﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.300
بسم الاله ابتدي في شعري. عن دورة تزوك عقد الدر بجامع وسط السويد كان عظيم الاجر. ثم الختام بالصقير قد بدا بعلمه كمثل كنز البحر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

2
00:00:30.300 --> 00:01:00.300
نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد. اللهم اغفر تناول شيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات. وهي عمد يختص به وشبه عمد

3
00:01:00.300 --> 00:01:30.300
وخطأ فالعبد ان يقصد ادمي معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. مثل ان نفوذ في البدن او يضربه بحجر كبير ونحوه. او يلقيه من شاهق او في نار او ما يغرقه ولا يمكنه التخلص منها. واشباه ذلك وشبه

4
00:01:30.300 --> 00:01:50.300
عند ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضربه في غير مقتل بعصر كن صغيرة ونحوها والخطأ ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا

5
00:01:50.300 --> 00:02:20.700
ففي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاننا نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك

6
00:02:20.950 --> 00:02:42.650
من الدورة العلمية التأصيلية في هذا الجامع ونسأل الله تعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل وان يهب لنا منه رحمة. وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما وهدى وتسديدا

7
00:02:42.650 --> 00:03:03.050
اذا وتوفيقا وانني اشكر الله تعالى على ما من به من هذا اللقاء ويسر ثم اتقدم الى مقام وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد ممثلة في فرع الوزارة في منطقة الرياض

8
00:03:03.300 --> 00:03:23.300
على تيسير مثل هذه الدورات وترتيبها ثم اتقدم بالشكر الى القائمين على هذا الجامع على ما قاموا به من جهد يذكر فيشكر. فاسأل الله تعالى ان يعظم اجرهم ويضاعف وثوبتهم

9
00:03:23.900 --> 00:03:52.000
وهذه الدورات او مثل هذه الدورات العلمية التأصيلية المكثفة التي تكون في مدة وجيزة  ينتفع طالب العلم فيها بمنافع وفوائد منها اولا حصول الاجر والثواب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله

10
00:03:52.050 --> 00:04:22.550
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وثانيا ان الطالب يحصل على علم غزير في مدة وجيزة فانه لو اراد ان يقرأ هذا الكتاب على احد العلماء لاستغرق منه ذلك وقتا طويلا

11
00:04:22.750 --> 00:04:45.700
ولكنه يتمكن من المرور على هذا الكتاب في مدة وجيزة ومنها ما يحصل في هذه الدورات من التعارف والتآلف بين طلبة العلم والالتقاء بالمشائخ والعلماء. فيحسن التعاون على البر والتقوى

12
00:04:46.000 --> 00:05:13.300
ومنها ايضا ان هذه الدورات قد تكون بداية فعلية في بعض الطلاب او المنتسبين الى العلم في الشروع في طلب العلم فكم من شخص كان غير مهتم بالعلم فلما رأى امثال هذه الدورات واقبال الطلاب عليها صار عنده من الهمة

13
00:05:13.350 --> 00:05:32.300
والاقبال والحرص على العلم ما لم يكن عنده فيما كان قبل ذلك فنسأل الله تعالى ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. يقول المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات الجنايات جمع جناية

14
00:05:32.550 --> 00:05:58.550
وهي التعدي على المال وهي التعدي على المال او البدن او العرض التعدي على المال او البدن او العرض يسمى جناية من حيث اللغة  واما شرعا الجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا

15
00:05:59.650 --> 00:06:22.750
التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا فما يوجب قصاصا وذلك فيما اذا كان التعدي بقتل العمد او مالا وذلك في قتل شبه العمد والخطأ او في قتل العمد. اذا عفا من له حق العفو

16
00:06:23.500 --> 00:06:42.900
وخرج بذلك خرج بقولنا التعدي على المال التعدي على البدن بما يوجب مالا او قصاصا خرج به التعدي على المال فلا يسمى جناية شرعا وانما يكون اما سرقة واما غصب

17
00:06:43.150 --> 00:07:06.700
فان كان التعدي على وجه الخفاء بان اخذ المال على وجه الخفاء فهو السرقة وان كان على وجه القهر والغلبة فهو غصب واما التعدي على العرض فان كان بي زنا والعياذ بالله او لواط فهو

18
00:07:06.800 --> 00:07:31.600
حد من الحدود وان كان بالقول فهو قذف اذا التعدي على العرض ان كان بالفعل فهو زنا او لواء. وان كان بالقول فهو قذف وقد قسم العلماء رحمهم الله القتلى الى ثلاثة اقسام

19
00:07:32.350 --> 00:07:58.650
والقتل هو ازهاق النفس مباشرة او تسببا فكل من ازهق نفسا مباشرة او تسببا فانه يكون قاتلا القتل ثلاثة انواع بينها المؤلف عمد وشبه عمد وخطأ فالعمد ان يقصد من يعلمه

20
00:07:58.700 --> 00:08:24.350
ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به فقولنا ان يقصد هذا يدل على ان قتل العمد لابد فيه من القصد من يعلمه اديميا معصوما من يعلمه احترازا مما لو قصد ما لا يعلمه ادميا

21
00:08:24.950 --> 00:09:04.700
وقول ادمي مع ادمي احترازا من الحيوانات والبهائم وقول ادمي معصوما المعصومون اربعة انواع المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء هم معصوم الدم اولا المسلم  والمسلم حده وتعريفه هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

22
00:09:04.800 --> 00:09:23.600
واتى بمقتضى هاتين الشهادتين هذا هو حج المسلم لا يكفي ان نقول هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لانه لا بد مع ذلك من الاتيان بمقتضى هاتين الشهادتين

23
00:09:24.050 --> 00:09:54.300
من الواجبات والاركان والثاني الذمي والذمي هو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ومن يعيش من الكفار في بلاد المسلمين ويلتزم احكام الاسلام  والثالث المعاهد وهو من بيننا وبينهم عهد

24
00:09:55.200 --> 00:10:23.850
والرابع المستأمن وهو طالب الامان فالذي يريد دخول بلاد المسلمين في تجارة او زيارة قريب او صديق او نحو ذلك. فهذا يسمى مستأمنا اي طالبا للامان والفرق بين المعاهد وبين المستأمن ان العهد لا يكون الا من الامام او من نائبه. واما الامان

25
00:10:23.850 --> 00:10:50.400
فيصح من كل مسلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لام هانئ قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ فيقتله بما يغلب على الظن موته به وهذا يدل على ان القتل العمد لابد ان تكون الالة التي يقتل بها مما يقتل غالبا

26
00:10:51.100 --> 00:11:17.100
هذا هو حد حلقة العمد شبه العمد هو كالعمد في حده الا ان الالة فيه لا تقتل غالبا فيجتمع فيه القصد العمد ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما لا يغلب على الظن موته به

27
00:11:17.650 --> 00:11:40.900
العمد وشبه العمد يشتركان في القصد اعني في قصد القتل ويختلفان في الالة فالالة في العمق تقتل غالبا والالة في شبه العمد لا تقتل غالبا اما الخطأ فالخطأ هو ان يفعل ما له فعله

28
00:11:40.950 --> 00:12:01.700
فيصيب آدميا معصوما الخطأ ان يفعل امرا مباحا له فعله لكن يصيب عدميا معصوما ففارق العمد في القصد فارق العمد وشبه العمد في القصد وشاركه في ان الالة تقتل غالبا

29
00:12:01.850 --> 00:12:26.300
في عندنا الان العمد وشبه العمد يشتركان في القصد ويفترقان في ان الالة لا تقتل غالبا اما الخطأ فيشترك مع مع العمد في ان الالة تقتل غالبا ولكنه ليس منه قصد اي لم يقصد القتل

30
00:12:26.750 --> 00:12:54.700
هذا من حيث الحد لكن بين العمد وبين شبر العمد والخطأ فروق فيشتركان في مسائل واحكام ويخت ويفترقان فاولا العمد وشبه العمد يشتركان في ان كلا منهما فيه الاثم واما قتل الخطأ فلا اثم فيه

31
00:12:56.400 --> 00:13:21.500
وثانيا يشتركان ايضا في ان الخطأ في ان شبه العمد والخطأ فيهما الكفارة والعمد لا كفارة فيه ثالثا ان قتل العمد موجب للقصاص واما شبه العمد والخطأ فلا يوجب القصاص

32
00:13:22.550 --> 00:13:51.000
ورابعا ان الدية في قتل العمد تكون على القاتل واما شبه العمد والخطأ فتكون على العاقلة وخامسا ان الدية في العمد تكون حالة واما شبه العمد والخطأ فتكون مؤجلة وسادسا

33
00:13:51.150 --> 00:14:15.750
ان الدية في العمد وشبه العمد تكون مغلظة وفي الخطأ تكون مخففة يقول المؤلف رحمه الله فالعمد ان يقصد ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به مثل ان يجرحه بما له نفوذ في البدن

34
00:14:15.950 --> 00:14:35.950
يعني كيف سكين ونحوه او يضربه بحجر كبير او يلقيه من شاهق يعني من مكان عال او في نار او في ماء يغرقه لكن المؤلف قيد قال ولا يمكنه التخلص منها

35
00:14:36.000 --> 00:14:55.450
فاذا القاهم في ما يعني في بحر او نهر او بركة ولا يمكنه التخلص اي انه لا يحسن السباحة فان هذا يعتبر عمدا واما اذا كان يمكنه التخلص ففي هذه الحال لا يسمى

36
00:14:55.650 --> 00:15:17.650
عمدا قال رحمه الله وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها ان يقصد جناية لا تقتل غالبا يعني ان الالة في شبه العمق لا تقتل قال ولم يجرحه بها كضربه في غير مقتل

37
00:15:17.650 --> 00:15:39.800
عصا صغيرة ونحوها. كما لو حصل نزاع بين شخصين فضرب احدهم احدهما الاخر احدهما فضرب احدهما الاخر بعصا مثلا على ظهره او نحويه فهلك فان هذا يعتبر شبه عمد بان الالة فيه لا تقتل غالبا

38
00:15:40.350 --> 00:16:03.100
قال رحمه الله والخطأ ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا فيصيب ادميا لم يقصده وقوله رحمه الله ان يفعل ما له فعله مفهومه انه اذا فعل ما ليس له فعله فليس بخطأ

39
00:16:04.050 --> 00:16:29.150
مثاله لو رمى شاة الانسان مثلا رأى شاة عن بعد فرماها يعني شاهد سوادا يظن شاة لفلان فرماها فتبين انه انسان فهلك ومات فعلى ما مشى عليه المؤلف ان يفعل ما له فعله لا يعتبر هذا خطأ

40
00:16:29.550 --> 00:16:58.450
اعيد المثال انسان مثلا رأى سوادا فظنه بهيمة شاة لفلان او فلان فرمى هذا السواد فتبين انه ادمي معصوم فعلى ما مشى عليه المؤلف رحمه الله لا يكون خطأ وانما يكون عمدا لقوله ان يفعل ما له فعله. لانه يقال هل له ان يفعل ذلك؟ بمعنى ان يعتدي

41
00:16:58.500 --> 00:17:15.900
على شاة لفلان لا لا يجوز فعلى هذا يكون هذا من باب قتل العمد وليس من باب الخطأ وهذا هو ظاهر كلامهم رحمهم الله ولكن القول الراجح في هذه المسألة ان هذا ليس عمدا

42
00:17:16.350 --> 00:17:38.100
لانه وان فعل ما له وان فعل ما ليس له فعله فانه لا يستوي عند الله تعالى ولا عند الناس من قتل بهيمة في من قتل ادميا معصوما يقول المؤلف رحمه الله

43
00:17:38.450 --> 00:18:05.700
وعمد الصبي والمجنون خطأ الصبي هو الذي دون البلوغ فعمده يكون خطأ لانه ليس منه قصد صحيح وقوله والمجنون الجنون هو زوال العقل الجنون هو زوال العقل سواء كان اصليا ام طارئا

44
00:18:06.000 --> 00:18:30.750
لان لان الجنون قد يكون اصليا بان يولد مجنونا وقد يكون طارئا ويلحق بالمجنون يلحق به الكبير المهذري الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تكليفه وزال تمييزه فانه ملحق بالمجنون

45
00:18:31.600 --> 00:18:59.700
فعلى هذا عمد الصبي والمجنون خطأ لانه ليس منهما قصد صحيح فلا ينطبق عليه حد قتل العمد وهو ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ففي العمد انقرض بشروطه الاتية الا ان يعفو الولي فالدية على الجاني

46
00:18:59.700 --> 00:19:22.250
طيب يقول في العمد القود يعني ان القود وهو القصاص يختص بقتل العمد فقط فاما شبه العمد والخطأ فليس فيهما قصاص قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى

47
00:19:23.000 --> 00:19:43.250
وقال عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن الاية وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وقال النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:19:43.600 --> 00:20:06.650
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يوجد واما اي يقاتل فقتل العمد موجب للقصاص ولكن يخير الولي بمعنى ان القصاص لا يجب حتما وانما الخير في ذلك الى الولي

49
00:20:06.700 --> 00:20:27.600
في قول الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وعداء وعداء اليه باحسان وقال عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين  فعلى هذا يكون الولي مخيرا

50
00:20:27.750 --> 00:20:55.500
قال ففي العمد القود بشروطه الاتية الا ان يعفو الولي فالدية على الجاني والولي في قتل العمد يخير بين امور اربعة اولا القصاص ثانيا ان يأخذ الدية وثالثا ان يعفو مجانا

51
00:20:55.600 --> 00:21:17.450
ورابعا المصالحة على اكثر من الدية فالولي يخير بين بين هذه الامور الاربعة. الاول القصاص. يعني ان يقتص. وهذا حق له والثاني العفو الى الدية  يعفو عن القصاص ويريد الدية

52
00:21:17.500 --> 00:21:43.150
وهذا ايضا حق له والثالث العفو مجانا وهذا ايضا حق له والرابع المصالحة على اكثر من على اكثر من الدية بان يقول اعفو عنك واسقط القصاص بشرط ان تدفع كذا وكذا من المال. يعني مما يفوق الدية ويزيد عليها

53
00:21:44.250 --> 00:22:03.050
وهذه المسألة اعني المصالحة على اكثر من الدية محل خلاف بين العلماء فمن العلماء من يرى جواز ذلك ويقول ان الولي له الحق في ان يصالح على اكثر من الدية وقد جاء في ذلك اثار عن

54
00:22:03.050 --> 00:22:28.800
بعض التابعين عن بعض التابعين في ذلك ومن العلماء من يرى عدم الجواز ويقول ان الشارع حدد وقدر الدية المصالحة على اكثر من الدية فيه تجاوز لحدود الله عز وجل. وما قدره وما شرعه فيكون حينئذ ممنوعا

55
00:22:28.800 --> 00:22:47.950
لكن المشهور من مذهب الامام احمد هو الجواز قال وفي شبه العمد والخطأ نعم. قال فالدية على الجاني يعني ان الجاني في قتل العمد يتحمل الدية وذلك لانه غير معذور

56
00:22:48.450 --> 00:23:12.150
في قتله فلا يناسبه التخفيف قال وفي شبه العمد والخطأ الدية على العاقلة وذلك لان شبه العمد والخطأ قد يكثر من الانسان فاذا الزم بالدية فان الزامه قد يكون سببا للاجحاف بماله

57
00:23:12.700 --> 00:23:37.950
ولهذا كانت كانت العاقلة تتحمل ذلك. والعاقلة هم عصبات انسان عصبته يحملهم الحاكم او القاضي الشرعي بحسب الغنى والفقر وبحسب القرب. فمتى امكن تحميل قريب لم يحمل البعيد. ومتى امكن تحميل غني لم يتحمل

58
00:23:37.950 --> 00:24:08.200
الفقير والكفارة على الجاني وعلم من قوله والكفارة على الجاني ان قتل العمد لا كفارة فيه بانه اعظم من ان تكفره كفارة ولهذا في القتل قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

59
00:24:08.200 --> 00:24:28.550
ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله. وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين

60
00:24:28.550 --> 00:24:55.050
متتابعين فبين سبحانه وتعالى الكفارة فهي تجب في قتل شبه العمد وفي قتل الخطأ. اما العمد فقال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها  وهذه الاية من الايات التي اشكل معناها على العلماء

61
00:24:55.400 --> 00:25:17.600
في عنا ظاهر الاية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ظاهرها ان القاتل عمدا ان القاتل عمدا يكون مخلدا في نار جهنم واذا كان مخلدا في نار جهنم لزم من ذلك الا تقبل توبته

62
00:25:18.050 --> 00:25:41.150
ولكن هذه الاية اعني قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها اختلف العلماء في الجواب عنها من المنتسبين الى القبلة فمنهم من اخذ بظاهرها وقال ان القاتل عمدا

63
00:25:41.450 --> 00:26:03.250
يكون مخلدا في نار جهنم وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة وان كان المعتزلة يقولون انه يكون في منزلة بين المنزلتين لكن مآله الى النار وقيل في الجواب عن الاية ان هذا من باب

64
00:26:03.300 --> 00:26:26.250
الوعيد وليس من باب الوعد واخلاف الوعيد محمود بخلاف الوعد. فاخلافه مذموم فما ذكر في الاية هو عيد من الله عز وجل. وهذا الوعيد يتخلف فهو من باب اخلاف الوعيد وليس من باب اخلاف الوعد

65
00:26:26.550 --> 00:26:47.700
وانشدوا على ذلك قول الشاعر واني ان اوعدته او وعدته لمخلف اي عادي ومنجز موعدي  ومنهم من قال ان الاية على تقدير فجزاؤه جهنم ان جازا. يعني ان جزاه الله تعالى

66
00:26:49.050 --> 00:27:09.100
ومنهم من قال انما ذكر في الاية سبب انما ذكر في الاية الكريمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم سبب والسبب قد يتخلف اما لوجود مانع او غيره لان الاشياء والامور

67
00:27:09.150 --> 00:27:32.850
لا تتم الا بوجود اسبابها وشروطها وانتفاء موانعها فهذا السبب قد يتخلف لمانع منها عفو الله تعالى ومنها ايضا التوبة النصوح وغير ذلك وهذا هو مذهب اهل السنة والجماعة ان

68
00:27:33.000 --> 00:28:00.450
القاتل عمدا ان القاتل عمدا لا يكفر بذلك ولا يخلد في نار جهنم بل قد اقترف اثما عظيما وجرما كبيرا. ويكون مآله انه تحت مشيئة الله تعالى. وارادته انشاء غفر له وعفا عنه وان شاء عذبه بقدر ذنبه

69
00:28:00.500 --> 00:28:19.200
ثم يكون مآله الى الجنة قال السفاريني رحمه الله في مثل هذا اعني في من مات وعليه كبائر ونحوها قال ومن يمت ولم يتب من الخطأ فامره مفوض لذي العطاء. فان

70
00:28:19.200 --> 00:28:41.850
من يشاء يعفو وان شاء انتقم وان يشاء يعطي وان يشأ يعفو ويجزل النعم اذا اهل الكبائر معتقد اهل السنة والجماعة اهل الكبائر والمعاصي انهم تحت مشيئة الله تعالى وارادته ان شاء عفا عنهم وان شاء غفر لهم وما ذكر في

71
00:28:41.850 --> 00:29:11.350
الكريمة انما هو سبب والسبب قد يتخلف اما لوجود مانع او غيره واعلم ان القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله وحق للاولياء وحق للمقتول فاما حق الله تعالى فيسقط بالتوبة النصوح. فمن تاب تاب الله عليه

72
00:29:12.200 --> 00:29:42.150
واما حق الاولياء فيسقط بتسليم نفسه اليهم فاذا سلم نفسه سقط حقهم واما حق المقتول فهذا لا يسقط الا بطلبه واختيار منه ومعلوم ان ذلك متعذر بل متعسر لكن اذا علم الله تعالى من هذا التائب صدق التوبة

73
00:29:42.350 --> 00:30:04.450
والإناء الى الله تعالى فإنه سبحانه وتعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة. فيرضي هذا الشخص  المقتول يقول وفي شبه العمد والخطأ الدية على العاقلة والكفارة على الجاني. نعم احسن الله اليكم

74
00:30:05.000 --> 00:30:30.400
قال رحمه الله وفي شبه العمد والخطأ الدية على العاقلة والكفارة على الجاني. ولا يستوفى القصاص الا بحضور السلطان او نائبه. وبآلة ماضية. وفي النفس من ضرب العنق بالسير يقول ولا يستوفى القصاص الا بحضور السلطان

75
00:30:30.500 --> 00:30:51.050
والسلطان اذا قال العلماء السلطان فالمراد به من له السلطة العليا في الدولة كالملك والامير اذا كان امارة والرئيس اذا كان رئاسة فلابد من حضور السلطان بان الحدود والقصاص لا تقام الا باذن منه

76
00:30:51.800 --> 00:31:10.650
لانه لو جعل الامر هكذا لاصبح الامر فوظى ولهذا قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا فلو قيل لاولياء الجاني

77
00:31:11.050 --> 00:31:33.600
الى اولياء المجني عليه. ان لكم ان تقتصوا في اي زمن شئتم وفي اي وقت شئتم. بمعنى انه لا يكون ذلك باذن وحضور من لاصبح الامر فوضى قال بحضور السلطان او نائبه وبالة ماضية. يعني لا بالة كالة. فلا يقتله مثلا

78
00:31:33.600 --> 00:31:58.500
سيف مثلم او نحو ذلك لان فيه ايلاما وتعذيبا والمقصود هو الاتلاف اتلاف هذا الشخص وليس المقصود ان يعذب قال وقول وبالة ماضية يعني فيما اذا كان القصاص فيما دون النفس. فمثلا لو انه قطع اصبعا عمدا عدوانا

79
00:31:58.900 --> 00:32:17.950
واراد المجني عليه ان يختص لابد ان يكون القصاص وهو قطع اصبع الجاني بالة ماضية فلا يأتي مثلا بسكين او الة مسلمة ويريد ان يقتص لان فيه ايلاما وتعذيبا في هذا الشخص

80
00:32:18.050 --> 00:32:39.000
قال وفي النفس بضرب العنق بالسيف. يعني اذا كان القصاص في النفس فان القصاص يكون بالسيف  لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود الا بسيف وهذا هو المشهور عند اكثر العلماء

81
00:32:39.700 --> 00:33:05.850
وذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان السيف لا يتعين في القصاص بل يفعل بالجاني كما فعل ما لم يكن قتله لهذا المجني عليه بالة محرمة فان كان قتله له بالة محرمة او بفعلة محرمة فانه لا يفعل به ذلك

82
00:33:05.900 --> 00:33:25.900
واستدلوا بقول الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبت ما عوقبتم به. وقال تعالى فمن اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويشترط له اربعة شروط

83
00:33:25.900 --> 00:33:49.350
تكليف قاتل وعصمة مقتول ومكافأة لقاتل بدين وحرية وعدم الولادة. طيب يشترط له يعني القصاص اربعة شروط اولا تكليف القاتل. ان يكون القاتل مكلفا لانه ان عمد الصبي والمجنون خطأ

84
00:33:49.400 --> 00:34:12.200
فلو كان القاتل صبيا او مجنونا فلا قصاص لانه لا قصد منهما. وعصمة المقتول وهذا يؤخذ من قوله فيما سبق ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما والمعصوم اربعة المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن

85
00:34:12.550 --> 00:34:35.050
فاذا قتل غير معصوم كحربي فلا قصاص ومكافأة ومكافأة لقاتل بدين. يعني ان يكون القاتل مكافئا للمقتول في الدين فلا يقتل مسلم بكافر لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر

86
00:34:35.400 --> 00:34:55.700
والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر يعني قصاصا الا يرد على هذا قتله اياه اذا كان على وجه التعزير قال مكافأة مكافأة لقاتل بدين وحرية. فلا يقتل حر بعبد

87
00:34:55.950 --> 00:35:20.200
فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقتل حر بعبد ولكن الحديث ضعيف ولهذا القول الثاني في هذه المسألة ان الحر يقتل بالعبد في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه. ومن جدع انف عبده جدعناه

88
00:35:20.400 --> 00:35:46.200
وهذا يدل على القصاص قال وعدم الولادة عدم الولادة يعني الا يكون القاتل والدا للمقتول فيما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد وارد بولده فلو ان شخصا قتل ولده فانه لا يقتل قصاصا

89
00:35:46.750 --> 00:36:10.650
لماذا لامرين اولا بهذا الحديث لا يقتل والد بولده وثانيا قالوا لان الوارد كان سببا في ايجاد الابن فلا يكون الابن سببا في اعدامه لاننا اذا اقتصصنا من الوارد في قتله لولده

90
00:36:11.200 --> 00:36:30.150
اذا اقتصصنا منه فمعنى ذلك ان الولد كان سببا في قتل والده مع ان الوالد هو الذي تسبب في وجوده هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وهو ان الوالد لا يقتل بولده

91
00:36:30.200 --> 00:36:50.400
والقول الثاني ان الوالد يقتل بولده اذا تيقنا وعلمنا انه قتله عمدا عدوانا لعموم الادلة ومن يقتل لعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى

92
00:36:50.750 --> 00:37:24.700
وهذا يعم كل قاتل واما الحديث الذي استدلوا به فانه ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يصح  يكون فيه دلالة. واما التعليل فهو عليل وفيه نظر. اعني ان الوالد كان سببا في ايجاد الابن فلا يكون الابن سببا في اعدامه. لانه يقال

93
00:37:24.700 --> 00:37:41.850
انه يجاب عن هذا التعليل من وجهين الوجه الاول ان يقال ان الوارد في هذه الصورة هو الذي تسبب في قتل نفسه. لانه لو لم يقدم على هذه الفعلة لم اقتصصنا منه

94
00:37:42.950 --> 00:38:12.500
وثانيا انه باجماع العلماء ان الوالد والعياذ بالله لو فجر بابنته قتل بالاجماع مع انه كان سببا في ايجادها فعلى هذا نقول هذا الشرط وهو عدم الولادة ليس شرطا بل متى علمنا وتيقنا ان هذا الوالد قتل ولده عمدا عدوانا محضا لا شبهة فيه

95
00:38:12.750 --> 00:38:45.800
فانه يقتص منه. نعم الله اليكم. قال رحمه الله ومكافحة لقاتل بدين وحرية وعدم الولادة. والقصاص حق قل للورثة على قدر ارثهم كالدية. ويشترط الاستيفاء ثلاثة شروط. تكليف مستحق واتفاقهم عليه وان يؤمن في استيفائه التعدي الى غير جان. ويحبس قاتل

96
00:38:45.800 --> 00:39:15.950
بقدوم غائب وبلوغ وافاقة. طيب يقول والقصاص حق للورثة. يعني لجميع الورثة سواء كان ممن يرث بفرض ام بتعصيب يوزع عليهم قال على قدر ارثهم على قدر ارثهم ولابد من اتفاقهم على استيفاء القصاص

97
00:39:16.200 --> 00:39:41.300
فلو ان بعض الورثة عفا عن القصاص فانه لا قصاص فلو فرض ان شخصا قتل قتل اخر عمدا عدوانا وله اي للمجني عليه ورثة. عشرة ابناء فتسعة منهم ارادوا القصاص

98
00:39:41.900 --> 00:40:05.800
وواحد من هؤلاء العشرة عفا فانه لا قصاص لانه لما عفا واحد منهم صار عشر هذا الجاني معصوما فلا يمكن ان نقتله تسعة اعشار قتلة. لان القصاص لا يتبعض وقوله حق للورثة على قدر ارثهم

99
00:40:06.200 --> 00:40:24.800
قلنا ان قوله للورثة يشمل من يرث بفرض او تعصيب ومن العلماء من يرى ان الحق للعصبة فقط وليس لعموم ورثة ان حق القصاص يكون للعصبة دون البقية. قال كالدية يعني كما ان الدية حق لهم

100
00:40:24.800 --> 00:40:50.450
توزع على قدر ارثهم قال ويشترط الاستيفاء ثلاثة شروط تكليف مستحق له يعني ان يكون مستحق القتل او القصاص مكلفا فلو كان صبيا او مجنونا فانه ينتظر مثاله انسان قتل اخر عمدا عدوانا

101
00:40:50.700 --> 00:41:19.850
وهذا المجني عليه ورثته دون البلوغ صبيان لهم الذي له خمس سنوات والذي له عشر سنوات فحينئذ ينتظر حتى يكلف فاذا بلغوا وكلفوا خيروا خيروا بين القصاص وبين الديا فان اختاروا القصاص اقتص منه وان اختاروا الدية سقط القصاص واستحقوها

102
00:41:20.050 --> 00:41:44.850
وانما اشترط العلماء رحمهم الله التكليف قالوا لان القصاص مبني على التشفي والانتقام الشف والانتقام غالبا لا يحصل ممن دون البلوغ ولان من دون البلوغ ايضا ليس له عقل صحيح يستطيع ان يعرف به المصلحة

103
00:41:44.900 --> 00:42:07.200
من اخذ من القصاص او الدية قال واتفاقهم عليه. يعني ان يتفق الورثة على القصاص فلو عفا بعضهم سقط كما سبق بانه لو عفا واحد منهم صار جزء صار جزء من هذا الجاني معصوما

104
00:42:07.700 --> 00:42:32.250
والقصاص لا يتبعظ قال وان يؤمن في استيفائه التعدي الى غير جان ان نأمن في استيفاء القصاص ان تتعدى الجناية الى غير الجاني فمثلا لو ان امرأة كانت حاملا وقتلت عمدا عدوانا فلا يقتص منها حال حملها

105
00:42:32.500 --> 00:42:54.750
لان القصاص هنا يتعدى الى غير الجاني ولهذا لما جاءت المرأة الغامدية الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الجهنية واقرت على نفسها بالزنا وطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقيم عليها الحد

106
00:42:55.000 --> 00:43:19.200
امهلها حتى تضع فلما وضعت الحامل جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم تطلب تطهيرها من ما فعلت فامهلها حتى تفطم طفلها لانه لانه لو اقتص منها فربما لا نجد مرضعا لهذا الطفل

107
00:43:19.300 --> 00:43:46.850
فذهبت ثم اتت وهي تحمل هذا الطفل ومعه كسرة خبز اشارة الى ان هذا الطفل صار يعتمد على نفسه في الاكل  رجمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية لقد تابت توبة

108
00:43:46.850 --> 00:44:06.050
فلو تابها صاحب مكس لغفر له قال رحمه الله وان يؤمن باستيفائه التعدي الى غير الجاني فاذا كان القصاص يتعدى الى غير الجاني فانه لا يقتص بل ينتظر. ومثل ذلك الحد

109
00:44:06.200 --> 00:44:33.700
ولهذا قال ويحبس قاتل لقدوم غائب وبلوغ وافاقة. يحبس قاتل بقدوم  فلو انك فلو ان مستحق القصاص كان غائبا كرجل مثلا قتل وله ابن غائب فاننا ننتظر حتى يرجع هذا الابن ويخير بين القصاص وبين الدية

110
00:44:33.850 --> 00:44:58.700
قال وبلوغ يعني ينتظر الى بلوغ مستحق القصاص. كما سبق في تكليف مستحق له وافاقة كما لو كان المستحق للقصاص مجنونا او مغمى عليه فاننا ننتظر. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل من اقيد

111
00:44:58.700 --> 00:45:18.850
ابأحد في النفس اقيد به في الطرف والجروح. وما لا فلا يجب طيب يقول المؤلف رحمه الله من اوقيد باحد النفس يغيب الشروط السابقة. اقيد به في الطرف. بمعنى انه اذا كان هذا المجني اذا كان هذا الجاني

112
00:45:18.950 --> 00:45:37.700
يقاد من المجني عليه فيما لو كان القتل فيما لو كان قتلا فانه يقاد به فيما اذا كان فيما دنى النفس. اذا كان هذا الجاني يقات فيما اذا كانت الجناية في النفس فانه يقاد

113
00:45:37.700 --> 00:45:57.850
فيما اذا كانت الجناية فيما دون النفس فمثلا رجل بالغ عاقل حر قتل اخر مثله عمدا عدوانا فيقتص منه فلو انه قطع اصبعه فيقتص منه ايضا. فلا فرق بين النفس

114
00:45:57.900 --> 00:46:20.700
وبينما دون النفس. فكل انسان يقتص منه في النفس يقتص منه في الطرف بالشروط السابقة. وما لا فلا مثال اخر لو ان رجلا مسلما قطع اصبع كافر او حرب فانه لا قصاص

115
00:46:20.750 --> 00:46:43.800
لماذا؟ لعدم اتفاقهما في الدين لو ان حرا قطع طرفا من عبد فعلى المذهب لا قصاص لانه لا يقتص منه في النفس فلا يقتص منه في الطرف فالنفس والطرف والجروح كلها يشترط فيها

116
00:46:44.150 --> 00:47:09.400
ان يكون الجاني ممن يقاد بالمجني عليه. نعم الله اليكم قال ولا يجب الا بما يوجب القود في النفس. نعم. كما سبقناه اليكم. ويشترط للقصاص في الطرف شروط. الامن من الحيث بان يكون القطع من مفصل او ينتهي

117
00:47:09.400 --> 00:47:31.200
اليه. طيب يشترط للقصاص في الطرف شروط الاول الامن من الحيث بان بان تتجاوز الجناية اكثر من الموضع المستحق او المستحق من الموضع الذي يستحق المجني عليه بان يكون القطع من مفصل

118
00:47:31.300 --> 00:47:54.550
او ينتهي اليهم فمثلا لو ان شخصا قطع يد اخر من نصف الذراع قالوا لا نقتص منهم من نصف الذراع لاننا لا نأمن الحيف فربما زدنا شيئا وحينئذ قالوا يقتص من من المفصل من اليد وله ارش الزائد

119
00:47:55.350 --> 00:48:11.150
وله ارش الزائد. فلابد ان يكون القصاص من مفصل لانه اذا لم يكن من مفصل لا نأمن الحيث مثال اخر انسان جنى على شخص وقتل وقطع رجله من نصف الساق

120
00:48:11.250 --> 00:48:31.650
يقتص منه من الكعب وله ما  لماذا؟ قالوا لاننا لو اردنا ان نقتص منه لا نأمن ان نزيد وربما ان الجاني قاطع الساق من النصف ربما نحن نتجاوز الى ثلاثة ارباع

121
00:48:32.450 --> 00:48:56.450
وهذا الذي قرروه رحمهم الله في زمنهم. حينما كان هذا الامر ليس ممكنا واما في وقتنا الحاضر ومع تقدم الطب والالات الطبية والات القصاص فيمكن ان يستوفى ذلك من غير حيف وعلى هذا فمن

122
00:48:56.450 --> 00:49:18.950
آآ طرفا من اي موضع ولو لم يكن من مفصل فانه يستوفى منه لان العلة في النهي عدم الامن من الحيف. فاذا كنا نأمن من الحيث فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم

123
00:49:19.400 --> 00:49:39.300
احسن الله اليكم قال رحمه الله والمماثلة في الاسم والموضع فلا تؤخذ يمين بيسار ولا خنصر ببنصر. بمنصر احسن الله اليك. طيب يقول والمماثلة في الاسم والموضع فلا تؤخذ يد برجل

124
00:49:40.000 --> 00:49:59.600
لان هذي يد وهذي رجل. مثاله انسان قطع يد شخص فلا يقال اننا نقتص من رجله هذا مماثلة في الاسم يد بيد والموضع لا تؤخذ يمين بيسار انسان قاطع يد شخص اليسرى

125
00:49:59.800 --> 00:50:23.600
لا تقطع يده اليمنى لعدم تساويهما في الموضع. فلا بد من التساوي في الاسم. اصبع باصبع. يد بيد فلا تؤخذ يد برجل او العكس وكذلك ايضا تساويهما في الموضع فيتفقان في الاسم يد لكن يختلفان يمنى بيسرى ايضا لا تؤخذ

126
00:50:23.800 --> 00:50:55.250
لان هذا ليس عدلا. قال ولا خنصر ببنصر فهما وان اتفقا في الاسم اصبع واتفق ايضا في الموضع يمنى لكنهما يختلفان فهذا خنصر وهذا بنصر. نعم احسن الله اليكم. قال واستواؤهما في الصحة والكمال. فلا تؤخذ صحيحة بشلا. نعم اتفاقهما في الصحة والكمال

127
00:50:55.250 --> 00:51:17.850
فلو جنى على شخص وقطع يده اليسرى اليسرى او اليمنى وهي شلاء فلا تؤخذ او لا يقتص من الجاني. لان يد الجاني اكمل طيب لو كان العكس جنى على شخص يده صحيحة ويد الجاني التي في موضعها شلاء

128
00:51:18.050 --> 00:51:38.150
فايضا لا تؤخذ الا اذا رضي الجاني نعم احسن الله اليكم قال ولا كاملة الاصابع بناقصة نعم ولا كاملة الاصابع بناقصة فانسان مثلا قاطع يد شخص وفيها خمسة اصابع وفيها اربعة اصابع

129
00:51:38.400 --> 00:52:04.750
ويد الجاني فيها خمسة. فلا تؤخذ هذه بهذه لعدم استوائهما في عدد الاصابع طيب لو كانت لو كانت يد المجني عليه فيها اصبع زائدة ويد الجاني ليس فيها كذلك ليست كذلك فتؤخذ. لان هذا الاصبع الزائد لا حكم له

130
00:52:05.050 --> 00:52:21.200
مثال ذلك انسان قطع يد شخص فيها ستة اصابع ويد الجان خمسة فيقتص منه لان هذا الاصبع الزائد لا حكم له. كذلك ايضا العكس لو كان الجاني فيه اصبع زائدة

131
00:52:21.250 --> 00:52:42.350
فيقتص منه لان الزائد لا حكم له  الله اليكم. قال ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه. كما لا تطلب له دية. نعم لا يقتص من عضو ولا وجرح قبل برؤه. لاجل ان نعرف منتهى الجناية

132
00:52:42.550 --> 00:52:58.050
لانه اذا اقتص من العضو او من الجرح قبل ان يبرأ فربما تعدت الجناية انسان مثلا جنى على شخص وقطع يداه ربما ان الجناية هنا تسري الى ان تتلف اليد جميعا

133
00:52:58.150 --> 00:53:20.400
تنتظر حتى نعرف منتهى الجناية والدليل على ذلك ان رجلا ضرب شخصا ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظرب اخر بقرن في ركبته. فجاء المجني عليه يطلب القصاص من الرسول صلى الله عليه وسلم

134
00:53:20.650 --> 00:53:45.700
فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام وامره ان ينتظر حتى يعرف منتهى الجناية ولكنه ابى فاقتص ثم جاء بعد مدة وهو يعرج الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وابطل عرجك

135
00:53:47.050 --> 00:54:03.450
ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتص من عضو قبل برؤه وعلى هذا فلو قطع اصبعا من شخص نقول انتظر حتى نعرف منتهى هذه الجناية. قال كما لا تطلب

136
00:54:03.450 --> 00:54:25.700
مثاله قطع اصبعه الاصبع فيه عشر من الابل  لو قال اعطني عشرا من الابل يقول انتظر ربما ان الجناية هنا تسري فيتعفن الاصبع واليد حتى تتلف جميعا. واذا تلفت اليد جميعا وجب نصف الدية

137
00:54:26.100 --> 00:54:56.100
الطلب الدية مبني على ما تقدم من ان كل جرح او كل عضو بني عليه فانه لا تطلب ديته ولا يطلب القصاص منه حتى يبرأ لاجل اولا امتثالا امر الرسول صلى الله عليه وسلم فانه نهى ان يقتص من جرح قبل برؤه. وثانيا لاجل ان نعرف منتهى هذه الجناح

138
00:54:56.100 --> 00:55:26.100
نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الديات دية بعير او الف مثقال ذهبا او اثنا عشر الف درهم فضة او مئتا بقرة او الفا شاة فيخير من لزمته بينها. ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. قضية كتابي حر

139
00:55:26.100 --> 00:55:56.850
يقول المولد رحمه الله باب الديات تحديات جمع دية وهي المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب الجناية المال المؤدى الى مجدي الى المجني عليه اولية بسبب الجناية فقولنا المال المؤدى الى المجني عليه

140
00:55:56.900 --> 00:56:30.700
فيما اذا كان القصاص فيما دون النفس  اولية فيما اذا كان القصاص في النفس او فيما دونها. في النفس اذا كان المستحق لذلك صبيا او مجنونا  عن اولية فيما اذا كان القصاص في النفس. اذا الدية هي المال المعدى الى المجني عليه. متى تؤدى الدية الى المجني على

141
00:56:30.700 --> 00:56:48.500
عليه نقول فيما اذا كانت الجناية فيما دون النفس متى تؤدى الدية الى الولي في حالين؟ الحال الاولى اذا كان المجني عليه صبيا او مجنونا فان فان الدية تؤدى الى وليه

142
00:56:48.800 --> 00:57:10.050
والثاني فيما اذا كان فيما اذا كانت الجناية قتلا يعني قتل شخصا فانها تؤدى الى  ثم بين المؤلف رحمه الله الدية فقال دية الحر المسلم مائة مائة بعير او الف مثقال ذهبا او اثنى عشر

143
00:57:10.050 --> 00:57:40.400
الف درهم فضة او مائتا بقرة او الف شاة فيخير من لزمته بينهما بين الابل والذهب والفضة  البقر والغنم فاصول الدية على المشهور من المذهب خمسة كما ذكر وقيل ان اصولها ستة اضافة يضاف الى ذلك مائة حلة

144
00:57:40.550 --> 00:58:05.600
مئتا حلة والقول الثاني ان اصول الدية هي الابل. ان الاصل في الدية هي الابل قالوا لان جميع مقادير مقدرة بالابل كما في حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه عليه وسلم الذي كتبه الى اهل اليمن. فجميع مقادير الديات في النفس

145
00:58:05.600 --> 00:58:25.000
وفيما دون هي الابل وما ذكره المؤلف وما جاء في بعض الاثار فانه محمول على ان ذلك من باب التقويم من باب التقويم وهذا القول هو الراجح ان الاصل في الدية هي الابل

146
00:58:26.050 --> 00:58:46.050
فتقوم الابل في كل زمان وفي كل موضع بما يكون مقابلا لها من الدراهم دنانير والريالات وغيرها والا فهي الاصل. لقول النبي عليه الصلاة والسلام وان في النفس مائة من الابل

147
00:58:46.150 --> 00:59:16.050
قال فيخير من لزمته بينهما يخير بين هذا وهذا ولكن ايهما احذر من لزمته؟ لزم الولي ان يقبل فاذا قلنا ان اصول الدية خمسة فاحذر الجاني فظة لا يقول المستحق لا انا اريد ابلا. اريد بقرا. لايهما احظر؟ من تلزمه الدية لزم

148
00:59:16.050 --> 00:59:33.900
ولي ان يقبل فلو احضر مثلا الفشاة وقال الولي لا انا اريد مئة من الابل قلنا ليس لك ذلك. لان الجميع اصول فايهما احذر لزمته هذا مبني على ان اصول الدية

149
00:59:34.200 --> 00:59:54.650
قال ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل بلدية الانثى على النصف من دية الذكر كما جاء ذلك في الحديث في حديث عمرو بن حزم في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كتبه الى اهل اليمن

150
00:59:54.650 --> 01:00:15.750
وهذا اعني كون المرأة او الانثى على النصف من الذكر هو احد المواضع التي تكون فيها الانثى على النصف من الذكر فالاصل في الاحكام الشرعية تساوي الذكور والاناث في الاحكام

151
01:00:15.900 --> 01:00:35.750
فما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال الا بدليل والاحكام الشرعية بالنسبة لما يختص بالذكور والاناث على اقسام القسم الاول

152
01:00:35.800 --> 01:01:10.950
احكام تختص بالذكور دون الاناث كوجوب الجمع والجماعات والجهاد والولاية كل هذا خاص بالذكر والقسم الثاني احكام تختص بالاناث دون الذكور كاباحة التحلي بالذهب والفظع بالذهب والحرير فان هذا خاص بالانثى دون الذكر. احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها

153
01:01:11.100 --> 01:01:30.650
القسم الثالث ما تزيد فيه المرأة او الانثى على الذكر وذلك في الكفن فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان المرأة تكفن في خمسة اثواب. وان الذكر في ثلاثة

154
01:01:30.650 --> 01:01:52.750
فهنا زادت عليه  والقسم الرابع ما تكون فيه الانثى على النصف من الذكر وذلك في مواضع منها اولا الدية كما هنا عقل المرأة على النصف من عقل الرجل ومعنى عقل

155
01:01:53.000 --> 01:02:19.750
يعني الدية. فالدية تسمى عقلا كما سيأتي ثانيا الشهادة قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ثالثا الارث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

156
01:02:21.250 --> 01:02:49.300
رابعا العطية رابعا العقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة خامسا العتق من حيث الاجر والثواب قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا كان له من النار. ومن اعتق امتين كانتا فكاكا له من

157
01:02:49.300 --> 01:03:18.000
سادسا العطية فالمشروع في العطية ان تكون كالارث يعني يجعل للذكر مثل حظ الانثيين لانه لا احد اعدل قسمة من الله عز وجل سابعا الصلاة الانثى على النصف من الذكر فيها

158
01:03:18.200 --> 01:03:36.000
وليس معنى ذلك انها تصلي الظهر ركعتين والذكر اربعا لا الصلاة قالوا ان اكثر مدة الحيض كم؟ خمسة عشرة يوما فالمرأة مثلا اذا اطبق عليها الدم جلست خمسة عشر يوما

159
01:03:36.100 --> 01:03:58.750
نصف الشهر ولذلك تجلس خمسة عشر يوما لا تصلي فصارت على النصف من الذكر من هذا الوجه نعم قال ودية كتابي والكتاب هو اليهودي والنصراني اهل الكتاب هم اليهود والنصارى سموا اهل كتاب لانهم ينتسبون الى كتاب

160
01:03:58.850 --> 01:04:21.650
اليهود كتابهم التوراة التي انزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام والنصارى كتابهم الانجيل الذي انزله الله تعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام كتابي حر خرج به العبد نصف دية المسلم

161
01:04:21.850 --> 01:04:41.300
في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عقل الكافر على النصف من عقل المسلم. يعني يعني ديته قال والكتابية على النصف من ذلك لان الانثى على وجه العموم من حيث الدية هي على النص من الذكر

162
01:04:41.350 --> 01:05:01.900
سواء كانوا من المسلمين ام من اهل الكتاب  احسن الله اليكم قال رحمه الله ودية كتابي حر نصف دية مسلم والكتابية على النصف من ذلك من قيمته ودية جنين رقيق

163
01:05:02.150 --> 01:05:28.350
قيمته لان العبد متقوم فمن جنى على عبد فقتله فان ديته هي قيمته. يقوم هذا العبد بان يقال هذا العبد الذي جني عليه لو قدرنا قيمته كم يكون؟ قالوا مثلا عشرة الاف فتكون ديته عشرة الاف. قومناه بخمسة الاف تكون ديته خمسة الاف. فدية العبد قيمة

164
01:05:28.350 --> 01:05:52.800
بالغة ما بلغت نعم. قال ودية جنيني حر غرة غرة قيمتها عشر دية امه جنين حر يعني لو جنى على امرأة فاسقطت جنينا فديته غرة قرة عبد او امة عشر دية امه

165
01:05:53.550 --> 01:06:14.250
ديت امه مثلا خمسون من الابل فيكون عشرها كم خمسة. نعم ولهذا قال وهي خمس من الابل احسن الله اليكم. قال ودية جنين حر غرة قيمتها عشر دية امه. عشر دية امه وهي

166
01:06:14.250 --> 01:06:44.250
خمس من الابل واما الدية في الاعضاء فمن اتلف ما في الانسان منه واحد. كالانف واللسان والذكر ومن اتلف ما في الانسان منه شيئا كاليدين والرجلين ففيهم الدية وفي الاجفان الاربعة الدية. وفي احدها ربعها. وفي اصابع

167
01:06:44.250 --> 01:07:09.850
نصف عشر الدية كانت من غيرها فثلثها. وكذا اصابع الرجلين. نعم يقول المؤلف رحمه الله فمن اتلف ما في الانسان منه شرع المؤلف رحمه الله في بيان مقادير دية دية الاعضاء

168
01:07:10.350 --> 01:07:37.050
والقاعدة في هذا كالتالي اولا ما في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة قال كالانف فلو جنى على شخص وقطع انفه عليه الدية كاملة قال واللسان لو جنى عليه وقطع لسانه

169
01:07:38.000 --> 01:07:53.450
فعليه هدية واحدة بان هذا الشيء ليس فيه ليس من الانسان فيه الا شيء واحد قال والذكر كذلك ففيه دية كاملة. اذا ما في الانسان منه شيء واحد فبه الدية

170
01:07:53.650 --> 01:08:22.650
كاملة ثانيا ما في الانسان منه شيئان ففيهما الدية وفي احدهما نصف الدية ما الذي يكون الانسان فيه شيئا؟ نقول كاليدين والعينين والاذنين والرجلين قال ففيه مدية فلو جنى عليه وقطع يديه

171
01:08:22.800 --> 01:08:48.000
كاملة لو قطع يدا واحدة نصف الدية ولهذا قال وفي احدهما نسوة  وثالثا ما في الانسان منه ثلاثة اشياء فيه الدية وفي احدها ثلث الدية كالانف الانف يشتمل على ثلاثة اشياء

172
01:08:48.150 --> 01:09:08.650
على منخرين ونار مارن الانف الارنبة ما لان منه فلو جنى عليه وقطع ارنبة الانف فيها ثلث الدية لو قطع منخرا او اتلف منخرا فيه الدية اي ثلث الدية فلو اتلف الجميع فيه الدية كاملة

173
01:09:09.050 --> 01:09:35.100
رابعا من اتلف ما في الانسان ما في الانسان منه اربعة. اربعة اشياء ففيها الدية وفي احدها ربع الدية وذلك في الشعور الشعور اهداب العينين  اربعة لو اتلف اتلفها جميعا فيها الدية

174
01:09:35.950 --> 01:09:58.100
ولو اتلف واحدا منها ففيه ربع الدية خامسا من اتلف ما في الانسان منه خمسة اشياء ففيها الدية وفي احدها خمس الدية مثل لا كم اصابعك انت؟ من يقول اصابعك

175
01:09:58.750 --> 01:10:28.800
كم اصابع يدك الخامسة والثانية خمسة ورجليك كم فيها عشرة لا نقول هذا في المذاقات. المذاقات الانسان فيه خمسة مذاقات حلاوة وعذوبة وملوحة ومرارة وحموضة هذي مذاقات خمسة. الحلاوة معروف كالحلوى والسكر

176
01:10:28.850 --> 01:11:04.600
العذوبة كالماء العذب الزلال المرارة القهوة  الحموضة كالليمون الملوحة كماء البحر فلو جنى عليه واتلف المذاقات صار لا يذوق شيئا فيها  لكن لو انه اتلف واحدا من هذه المذاقات صار يشرب الماء لا يميزه. بين العذب والمالح

177
01:11:05.700 --> 01:11:24.100
يعني ما يتطعن بالملوحة ففيه خمس الدية وهكذا اذا القاعدة ما فيه شيء واحد فيه الدية شاملة ما فيه شيئان فيه مادية وفيه احدهما نصف ما فيه ثلاثة في فيها الدية وفيه احدها الثلث ما فيه اربعة فيها

178
01:11:24.100 --> 01:11:43.350
وفي احدها الربع ما فيه خمسة فيها الدية وفي احدها الخمس. ما يكون اثنين يا شيخ؟ ايش؟ الملوحة والعذوبة لا لا الملوحة في غير الماء. عندك مذاق انسان انت تذوق تذوق الشاي تقول مالح

179
01:11:43.950 --> 01:12:00.350
وتذوق الشيء في غير الماء لو اعطاك واحد ملح تذوق تقول ملح وتذوق الماء تقول عجب خمسة يقول المولد رحمه الله وفي الاجفان الاربعة عدية وفي احدها ربعها وفي اصابع اليدين الدية وفي احدها العشر

180
01:12:00.350 --> 01:12:29.050
عشر الدية. قال وفي الانملة ويجوز في الانملة ويجوز في الانملة قال الناظم وهمزة انملة ثلث وثالثه التسع في اصبع واختم باسبوعي وهمزة انملة ثلث وثالثه فتقول ان  انملة انمل

181
01:12:29.200 --> 01:13:02.400
هذا الفتح وتقول ان ملأ ان ملا انملة وتقول انملة انملة انملة كم من لغات تسع مثل اصبع لكن اصبع زاد انها ايضا عاشر. اسبوع فيجوز ان تقول اصبع اصبع اصبع كلها لغات. يقول المؤلف رحمه الله وان وان كانت من غيرها

182
01:13:02.400 --> 01:13:27.800
فثلثها ونعم وفي الان مولاه ان كانت من ابهام نصف عشر نصف عشر الدية لان دية الاصبع عشر من الابل. الابهام فيه كم كم مفصل في الصلاة الابهام وان كان من غيرها فالثلث ثلاث مفاصل. كل مفصل فيه الدية

183
01:13:28.200 --> 01:13:55.900
قال رحمه الله وكذا اصابع الرجلين يعني فيها الدية كاملة وفي احدها عشر الدية ويجب ويجب في السن خمس من الابل والاسنان اثنتان وثلاثون سنا اسنان الانسان الطبيعي ثنتان وثلاثون سنا في كل واحد منها خمس. لا خمس من الابل

184
01:13:56.050 --> 01:14:16.650
فالجميع مائة وستون فلو جنى عليه واتلف اسنانه ففيها مئة وستون بعيرا اكثر من الدية بل ان بعض العلماء رحمهم الله قد يتصور ان الانسان يأخذ ربما اكثر من عشر ديات وهو حي يرزق

185
01:14:17.300 --> 01:14:43.450
لو قطع خمسة  وعينيه واصابعه واذهب المذاقات واتلف اسنانه وقطع ذكره وقطع لسانه يبقى حي ولكن يأخذ هذه الديات. نعم. قال رحمه الله وفي اذهاب نفع عضو من الاعضاء دية كاملة

186
01:14:43.450 --> 01:15:04.650
ايه ده  دية كاملة. فلو مثلا جنى على يده فاذهب منفعته وصارت شلا. ففيها دية كاملة. لان وجودها كعدمها لو جنى على عينه واتلفها اتلف منفعتها صار لا يبصر حتى مع وجود العين

187
01:15:05.050 --> 01:15:29.750
فان فيه الدية كاملة. قال وفي عين الاعور كاملة ولا قصاص الاعور كاملة ولا قصاص فلو ان شخصا جنى على اعور واتلف الاعور اما ان يكون جانيا او مجنيا عليه

188
01:15:29.800 --> 01:15:50.650
الاعور من الاعور؟ الاعور هو الذي لا يبصر الا بعين واحدة  فانسان مثلا جنح على شخص اعور واتلف عينه ففيها الدية كاملة لان هذه العين تقوم مقام عينين  لو كان العكس

189
01:15:50.900 --> 01:16:20.250
لو لو ان الاعور لو ان الاعور جنى على شخص واتلف عيناه  في هذه الحال يقول المشهور من المذهب انه لا قصاص. لا يقتص منه وعليه دية كاملة لسقوط القصاص نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل والشجة الجرح في

190
01:16:20.250 --> 01:16:50.250
الرأس والوجه خاصة وهي عشر ففي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمعة حكومة وفي الموضحة خمس من الابل. الموضحة احسن الله اليكم. وفي الموضحة خمس من وفي الهاشمة عشر وفي المنقبة خمسة عشر. وفي المأمومة ثلث الدية. وكذا الدامع

191
01:16:50.250 --> 01:17:10.050
والجائفة. طيب يقول المؤلف رحمه الله فصل والشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة هي الجرح الجرح في الرأس والوجه خاصة. اما في بقية البدن فلا تسمى شجة هذا عند العرب

192
01:17:10.250 --> 01:17:30.800
وهي عشر الشجاج عشرة انواع الحارصة هي التي تحرص الجلد اي تشقه. يعني مثل ما يسمى نخش فلو جنى عليه جناية حارصة هاي تسمى حارسة والبازلة البازلة وتسمى الدامعة. والدامية

193
01:17:31.200 --> 01:17:57.200
فلو جنى عليه زيادة على الحارسة خرج الدم. تسمى ماذا؟ تسمى بازلة وتسمى دامية وتسمى دامعة والباظعة التي تبظع الجرح وتصل الى اللحم التي تبضع الجرح هي تشقه. والمتلاحمة التي تصل الى اللحم. شوفوا

194
01:17:57.250 --> 01:18:24.600
كل واحدة تزيد عن الاخرى. فعندنا حارسة مجرد ها شق للجلد البازلة يظهر الدم. الباضعة تبضعه تشق الجلد المتلاحمة يصل الى اللحم واستمحاق وهو الغشاء الرقيق الذي يكون على العظم. يقول حكومة هذه فيها حكومة هي ليس فيها مقدر

195
01:18:24.650 --> 01:18:44.100
حكومة والحكومة عند الفقهاء هي ان يقدر المجني عنه ان يقدر المجني عليه بدون الجناية ثم يقدر وفيه الجناية وما بينهما هو الحكومة قال وفي الموضحة الخمس الموضحة التي توضح العظم

196
01:18:44.150 --> 01:19:04.000
فلو جنى علي جناية شق الجلد حرص الجلد وخرج الدم وخرج اللحم ووصل الى العظم تجاوز السمحاق الى العظم ما يسمى موضحة لماذا؟ لانها اوضحت العظم يعني اظهرت وفي الهاشمة

197
01:19:04.150 --> 01:19:27.400
الهاشمة التي تهشم العظم يقول عشر وفي المنقلة التي تنقله. شف العظم الان هذا انسان جنى على شخص وصل الى العظم وكسر العظم كسره للعظم يسمى ايش؟ هاشمة طيب كسر العظم العظم لما كسره انتقل سمى

198
01:19:27.600 --> 01:19:50.850
منقبة قال وفي المنقبة خمس عشرة وفي المأمومة ثلث الدية المأمومة التي تصل الى ام الدماغ او تصل الى الجو في رعاية وجه العموم المأموم تصل الى الجوف هذه هي فيها ثلث الدية. والدامغة التي تصل الى الدماغ بل الى

199
01:19:50.850 --> 01:20:08.350
الدماغ يقول المؤلف رحمه الله كذا الدامغة والجائفة. فالجائيفة التي تصل الى الجوف فيها ثلث الدية نعم احسن الله اليكم. اذا هذه الشجاج مرتبة. كل مرتبة تكون اعلى من المرتبة الاخرى. نعم

200
01:20:09.150 --> 01:20:45.100
احسن الله اليكم. وولاء. نعم. عاقبة الانسان العاقلة من العقل سموا عاقلة قيل لانهم يمنعون الجناية لانهم يمنعون الجاني من فعل ما لا ينبغي. يعني يمنعونه  يصدونه وقيل انهم سموا عاقلة لان اولياء المجني عليه. نعم لان اولياء الجاني يحظرون الابل في الدية

201
01:20:45.100 --> 01:21:10.800
فيعقلونها في فناء اولياء المجني عليه اذا العاقلة سموا عاقلة اما من العقل وهو المنع. لانهم يمنعون الجاني او من ينتسب اليهم من فعل ما لا ينبغي او انها مأخوذة من العاقلة من العقل يعني من عقل الابل

202
01:21:10.850 --> 01:21:37.100
وهي ربطها في فناء اولياء المجني عليهم يقول عاقلة الانسان ذكور عصبته. خرج بذلك الاناث يقول ذكور عصبته نسبا لانه ليس هناك عصبة من النفس من النساء العصبة العصبة بالنفس بالنسبة للنساء لا تتصور

203
01:21:37.350 --> 01:22:02.500
الا في مسألة واحدة فقط العصبة ثلاثة اقسام عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير العصب بالنفس هم الذكور الذكور  لا يوجد عصبة من الاناث الا في مسألة واحدة فقط وهي المعتقة

204
01:22:03.050 --> 01:22:26.350
المعتقة اذا اعتقت عبدا فانها تكون عصبة له بالنفس اذا لم يكن له ورثة ولهذا قال الناظم وليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة وليس في النساء طرا يعني جميعا عصبة الا التي منت بعتق الرقبة

205
01:22:26.500 --> 01:22:50.750
يقول نسبا وولاء والولاء هو عصوبة. سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فاذا فرض عنا انسان مثلا اعتق عبدا ولم يكن لهذا العبد الذي اعتقه وارث من من من اولاده ونحوه فان ولاءه يكون لمعتقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام

206
01:22:50.750 --> 01:23:08.700
انما الولاء لمن اعتق. هؤلاء هم العقلاء. العاقلة. قال ولا تتحملوا عمدا العاقلة تحمل عمدا. لانه سبق لنا ان دية العمد تكون على القاتل. لان القاتل عاصم والعاصي لا ينادي

207
01:23:08.700 --> 01:23:34.750
التخفيف ولا عبدا لان العبد مال  لان العبد مال متقوم فهي لا تتحمله بخلاف القصاص قال ولا صلحا ولا اعترافا لا صلحا يعني لو تصالح الجاني والمجني عليه فان العاقلة لا تتحمل لان انما تتحمل الدية. وهذا صلح

208
01:23:34.950 --> 01:23:58.950
ولا اعترافا يعني لم تصدق به واعترافا لم تصدق به كما لو جاء شخص وقال اني جنيت على فلان وقطعت اصبعه خطأ او شبه عمد  العاقلة لا تتحمل هذا الا اذا صدقت

209
01:23:59.550 --> 01:24:19.850
اذا صدقت لماذا؟ قالوا لاحتمال التواطؤ ان يتواطأ مع شخص يعني يأتي الى شخص مثلا مجني عليه او فيه تلف ويقول اتفق انا وانت على اني قد جنيت عليك ونأخذ الدية من العاقلة ثم نقتسمها فيما بيننا

210
01:24:20.350 --> 01:24:40.350
ولهذا ولا اعترافا لم تصدق به. ولا ما دون الثلث ما دون ثلث الدية لا تتحمله العاقلة. قالوا لان الرسول صلى الله الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فما دون الثلث يكون قليلا. فالغالب ان ما دون الثلث لا يجحف بمال

211
01:24:40.350 --> 01:25:06.000
الجاني  نعم. ووالعاقلة يحملها الحاكم او القاضي الشرعي كل بحسبه بحسب القرب. فمتى امكن تحميل قريب لم يحمل البعيد كذلك ايضا بحسب الغنى والفقر. فلا نقول مثلا كل واحد من اقربائه يدفع عشرة الاف لا. نحمل بالنسبة نقول على كل

212
01:25:06.000 --> 01:25:27.550
في واحد الخمس العشر ونحو ذلك. يعني اذا اذا جعلناها بالنسبة صار هذا هو العدل قال وكفارة غير العمد كالظهار وعلم من قوله كفارة غير العمد ان الكفارة لا تجب في قتل العمد

213
01:25:27.850 --> 01:25:49.450
لان الله عز وجل لم يذكر ذلك بل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فلم يذكر كفارة ولان العمد اعظم من ان تكفره الكفارة ولهذا لا تجب الكفارة الا في قتل الخطأ

214
01:25:49.500 --> 01:26:13.250
وشبه العمد فاذا قال قائل اذا كان القاتل خطأ معذورا ولا اثم عليه فكيف وجبت الكفارة؟ مع ان القاتل خطأ معذور وليس عليه اثم. فالجواب اولا ان الكفارة في قتل الخطأ

215
01:26:13.300 --> 01:26:34.350
وجبت لامرين اولا تعظيم شأن القتل. وان شأنه عظيم وتعظيما لشأن القتل والدماء اوجب الله الكفارة وثانيا ان القاتل خطأ قد يكون منه شيء من التفريط. صحيح انه لا يأثم لكن مع ذلك

216
01:26:34.450 --> 01:27:01.900
قد يكون منه نوع تفريط. فلذلك وجبت الكفارة. قال كالظهار الظهار الا انه لا اطعام فيها وكفارة الظهار على الترتيب عتق رقبة. فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا فهي وكفارة الجماع في نهار رمضان على حد سواء. قال ان الا

217
01:27:01.900 --> 01:27:22.500
انه لا اطعام فيها. لان الله تعالى ذكر خصلتين العتق والصيام ولم يذكر الاطعام فاذا استطاع ان يصوم فهذا هو الواجب ان لم يستطع ان يستطع ان يعتق فهذا هو الواجب فان لم يجد الرقبة او ثمنها فحين

218
01:27:22.500 --> 01:27:52.250
يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما الا بعذر شرعي. نعم. قال ويكفر عبد بالصوم لانه لا مال له يعني العتق يلزم منه المال والعبد لا يملك ولهذا السبيل الى التكفير بالنسبة للعبد هو الصيام. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله

219
01:27:52.250 --> 01:28:22.250
باب القسامة هي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. واذا تمت شروطها بدأ بايمان ذكور عصبته الوارثين. فيحلفون خمسين يمينا. كل بقدر ارثه. ويجبر كسر فانك لو او كان الكل نساء حلفها مدعا عليه وبرئ. طيب يقول ما لك رحمه الله

220
01:28:22.250 --> 01:28:48.800
باب القسامة القسامة عرفها قال هي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. ايمان مكررة في قتل في دعوى قتل معصوم وصورة القسامة ان يوجد قتيل في موضع او في محلة او عند اهل بلد او قبيلة

221
01:28:49.100 --> 01:29:11.950
ولا يعرف من قتله. ان وجدنا شخصا مقتولا فيتهم اولياؤه شخصا معينا ويقولون الذي قتل فلان الذي قتل فلانا هو فلان فلابد من التعيين فلا يصح مثلا يقول انتم قتلتموه. لا بد ان يعين الشخص الذي

222
01:29:12.050 --> 01:29:34.800
اه يدعى عليه في القسامة وحينئذ يحلفون خمسين يمينا ويستحقون دم القاتل هذه صورة القسامة صورتها ان يوجد شخص قتيل في موضع او في محل او عند قبيلة نجده مقتولا

223
01:29:34.800 --> 01:29:52.500
يتشحط بدمه مقتولا. فيأتي اولياؤه ويقول الذي قتل فلان الذي قتل فلان هو فلان فلا بد من تعيينه ولا ولا فلا يكفي ان يقول انتم قتلتموه او طائفة من القبيلة قتلوه. لابد ان يعينوا

224
01:29:52.600 --> 01:30:18.700
فحينئذ اذا عينوا حلفوا خمسين يمينا فيستحقون دم هذا القاتل فاذا قدر ان اولياء المقتول لم يحلفوا كما حصل في قصة حويص ومحيص بن مسعود حينما قال له النبي قال له تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم

225
01:30:18.750 --> 01:30:36.250
قالوا كيف نحلف على شيء لم نره وقال اذا تحلف لكم يهود وقالوا انهم قوم كفار. بايمانهم وحلفهم. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. اذا اولا يطالب اولياء

226
01:30:36.600 --> 01:30:56.400
المقتول بالحلف. نقول احلفوا خمسين يمينا وتستحقون والخمسون يمينا هذه توزع على الورثة كما ذكر المؤلف. كل بقدر ارثه فان لم يحلفوا قالوا كيف نحلف على شيء لم نره؟ نقول اذا ننقل هنا الايمان الى اولياء

227
01:30:57.050 --> 01:31:25.100
المتهم اللي اتهمتوه بالقتل فيحلفون خمسين يمينا ويبرأ هذه هي صورة القسامة قال ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. القسامة خالفت غيرها من الدعاوى في امور اولا ان اليمين في القسامة كانت في جانب المدعي

228
01:31:26.200 --> 01:31:48.000
والقاعدة ان اليمين في جانب المدعى عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر ثانيا مما خالفت فيه القسامة انهم يحلفون على امر لم يروه يعني يحلفون على غلبة ظن

229
01:31:49.250 --> 01:32:11.000
والاصل ان الحليف لا يكون الا عن يقين وثالثا مما خالفت فيه القسامة تكرار الايمان لان ما سوى القسامة يكتفى فيه بيمين واحدة هذه ثلاث مسائل خالفت فيها القسامة سائر الدعاوى

230
01:32:11.200 --> 01:32:30.100
اولا مما مما خلفت فيه ان اليمين في القسامة كانت في جانب المدعي مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من انكر والجواب عن هذا انه لا

231
01:32:30.200 --> 01:32:53.850
معارضة بان اليمين حقيقة تكون في جانب اقوى المتداعيين وانما كانت اليمين في الحديث في جانب المدعي عليه بقوة جانبه فمثلا لو قلت لك هذا الكتاب الذي في يدك لي انا مدع وانت مدع عليك انا علي البينة وانت عليك اليمين

232
01:32:54.450 --> 01:33:20.550
لماذا كانت اليمين في جانبك؟ بقوة جانبك لان الاصل عندما في يدك ملك لك فاليمين ليست دائما تكون في جانب المدعى عليه وانما تكون في جانب اقوى المتداعيين ولهذا لو ان شخصا ادعى على اخر وقال مثلا هذا الشيء الذي في يدك لي

233
01:33:20.600 --> 01:33:40.600
او هذا العقار لي وليس عنده بينة. ليس عند هذا المدعي بينة. حينئذ يطلب الحاكم من المدعي عليه اليمين بقوله عليه الصلاة والسلام واليمين على من انكر فيقول احلف وتبرأ

234
01:33:40.800 --> 01:34:02.000
لو ان المدع عليه لما وجه الحاكم اليمين اليه ابى ان يحلف قال لن احلف حينئذ ترد اليمين الى جانب المدعي السبب نقول لان المدعى عليه لما نكل قوي جانب المدعي

235
01:34:02.150 --> 01:34:21.700
كيف يقوى جانبه؟ نقول الان الحاكم لما وجه اليه اليمين اليمين لا تضره فلولا انه مبطل ما امتنع من اليمين. وحينئذ قوي جانب المدعي وهذا يدلك على ان اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين

236
01:34:22.000 --> 01:34:41.150
اما الامر الثاني والمسألة الثانية وهي انهم كيف يحلفون على شيء لم يروه؟ فنقول يجوز الحلف على غلبة الظن ولا يشترط اليقين ولهذا في حديث ابي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان

237
01:34:41.350 --> 01:34:57.800
لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مكتلا وقال خذ هذا فتصدق به على اهلك فقال اعلى خذ هذا اجعله كفارة. قال اعلى افقر مني؟ والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني

238
01:34:57.950 --> 01:35:13.900
هو هل هذا الرجل ذهب الى اهل الى المدينة وفتش بيوتها بيتا بيتا ليعرف هو افقر ام لا ام او امهم؟ نقول لا لكنه حلف على غلبة الظن اذا نقول هي لم تخالف القواعد العامة

239
01:35:14.000 --> 01:35:40.450
رابع ثالثا ان اه ما جاء فيها من تكرار الايمان نقول تكرار الايمان لعظم شأن القتل. فالقتل شأنه عظيم. فلذلك كررت الايمان تعظيما وتغليظا  ولهذا الامور التي يكون فيها عظم تغلظ اليمين. كما سيأتينا ان اليمين تغلظ

240
01:35:40.600 --> 01:36:05.100
بالصيغة والهيئة والزمان والمكان لكنها لا تغلظ الا فيما فيه خطر يقول المؤلف رحمه الله واذا تمت شروطها بدأ بايمان ذكور عصبته الوارثين فيحلفون خمسين يمينا كل بقدر  ويجبر الكسر. يعني لو كانوا مثلا اكثر

241
01:36:05.400 --> 01:36:28.000
تجاوز واحد وخمسين يعني صاروا خمسين وشيء نقول يجبر الكسر. فانك لو يعني الورثة نكلوا اي امتنعوا او كان الكل نساء حلفها مدعا عليه وبرئوا. اذا نكلوا قال اولياء الجاني آآ اولياء المجني عليه لن نحلف

242
01:36:28.250 --> 01:36:56.100
نكلوا حينئذ ترد الليمان الى من الى الاولياء الجاني او المدعي عليهم او كان الكل نساء حينئذ يحلف المدع عليه وبرئ نعم هذه هي القسامة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود. لا يجب الحد الا على بالغ عاقل ملتزم عالي

243
01:36:56.100 --> 01:37:16.100
بالتحريم ويقيمه الامام او نائبه في غير مسجد. ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط والصدق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص او قميصان. ولا يبالغ بضربه

244
01:37:16.100 --> 01:37:36.100
ويفرق على بدنه. والمرأة كالرجل الا انها تضرب جالسة. وتربط عليها ثيابها واشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير. ومن مات في حد فالحق قتله. ومن مات

245
01:37:36.100 --> 01:38:05.150
للمرجوم في الزنا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الحدود الحدود جمع حد  والحد يطلق على معان منها يطلق على الواجبات فيقال لا تعتدوها تلك حدود الله فلا تعتدوها

246
01:38:06.150 --> 01:38:39.650
وتطلق الحدود على المحرمات فيقال لا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها وتطلق الحدود على ما يكون بين الاملاك ما يكون بين الاملاك يعني الحدود الفاصلة بين العقارات ونحوها. فيقال حدود ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة فاذا وقعت الحدود

247
01:38:39.650 --> 01:39:07.100
صرفت الطرق فلا شفعة ويطلق الحد على الوصف المميز لموصوفه وذلك في الحدود والتعريفات الحج وهو اصل كل علم. وصف محيط كاشف فافتهم. فيطلق الحد على الوصف المحيط الكاشف خامسا

248
01:39:07.250 --> 01:39:40.900
ويطلق الحد على العقوبات. المقدرة شرعا كما هنا اذا هذه خمس انطلاقات للحدود الحدود تعريفها او الحد هو عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا هو حد هذا هو تعريف الحد. عقوبة بدنية. خرج بذلك العقوبة المالية

249
01:39:40.900 --> 01:40:04.250
فلا تسمى حدا عقوبة بدنية مقدرة شرعا. قول المقدرة خرج بذلك التعزير التعزير ليس مقدرا شرعا خرج بذلك ما يقدره ولي الامر من العقوبات فهي وان كانت مقدرة لكنها لا تسمى حدودا شرعا او حدا شرعا

250
01:40:04.500 --> 01:40:22.850
في معصية هذا بيان للواقع وليس قيدا. لانه لا عقوبة الا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا في هذا فيه بيان الحكمة من مشروعية الحدود

251
01:40:22.950 --> 01:40:42.750
لتمنع من الوقوع في مثلها تمنع من تمنع الجاني وغير الجاني من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها اذا الحكمة من مشروعية الحدود نقول لها حكم لكن اهمها امران الاول الردع والزجر

252
01:40:43.500 --> 01:41:08.400
فيحصل باقامة الحج الردع والزجر للمحدود ولغير المحدود وثانيا الكفارة انها تكون سببا لتكفير سيئاته وما حصل منه. فلا تجتمع عليه عقوبتان. لا يجمع عليه بين عقوبة الدنيا وعقوبة الاخرة. قال رحمه الله لا يجب الحد

253
01:41:09.050 --> 01:41:29.600
الا على بالغ عاقل فالصبي لا يجب عليه الحد. حتى لو فعل ما يوجب الحج فلا يجب لانه مرفوع عنه القلم عاقل ضده من لا عقل له. كالمجنون ومن بلغ من الكبر عتيا

254
01:41:30.100 --> 01:41:52.850
لانه مرفوع عنه القلم كما في الحديث ملتزم يعني يعني ملتزما احكام الاسلام فاذا فلا يشترط ان يكون مسلما فلو ان ذميا مثلا فعل ما يوجب الحج فانه يقام عليه الحد. وتأمل هناك

255
01:41:52.850 --> 01:42:20.750
ملتزم بعظ الناس يطلق كلمة ملتزم على من يستقيم على شريعة الله؟ فيقول هذا شاب ملتزم والاولى ان يقال مستقيم. ولا يقال ملتزم اولا لان هذا هو الوارد في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا

256
01:42:21.000 --> 01:42:42.900
وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله ثم استقم وثانيا ان كلمة ملتزم عند الفقهاء يدخل فيها غير المسلم ما معنى ملتزم؟ يعني الذي التزم احكام الاسلام فعلى هذا نقول الاولى ان يقال

257
01:42:42.950 --> 01:43:02.150
في مثل هذا شاب مثلا مستقيم  شاب مستقيم ولا يقال ملتزم لان معنى ملتزم عند الفقهاء يدخل فيها غير المسلم. قال عالم بالتحريم احترازا مما لو كان جاهلا بالتحريم فانه معذور

258
01:43:02.750 --> 01:43:30.050
وقوله عالم بالتحريم اي لا بالعقوبة فان كان جاهلا بالتحريم فلا حج عليه. والجهل نوعان جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم فالجهل بالحكم عذر فمثلا لو فعل ما يوجب حجا وقال انا جاهل. شرب خمرا مثلا

259
01:43:30.400 --> 01:43:53.100
وهو جاهل لانه حديث عهد باسلام فلا يقام عليه الحد بسبب  والثاني جاهل بالعقوبة او بما يترتب على الحكم فهذا ليس عذرا مثاله رجل او شخص زنا او سرق او شرب خمرا

260
01:43:53.250 --> 01:44:17.800
وقال انا اعلم ان هذه الامور محرمة لكن لم اكن اعلم ان من فعل كذا يعاقب فنقول علمك بذلك كاف في اقامة الحجة عليك. فانت عاص فلا يناسبك التخفيف اذا عالم عالم بالتحريم ضده الجاهل والجهل قلنا نوعان. جهل بالحكم

261
01:44:17.850 --> 01:44:39.000
وهذا عذر وجهل بما يترتب على آآ نعم وجهل بما يترتب على الحكم وهو الجهل بالعقوبة وهذا ليس شرطا قال ويقيمه الامام او نائبه في غير مسجد الذي يتولى اقامة الحدود والقصاص والتعازير والعقوبات هو الامام

262
01:44:39.000 --> 01:45:01.700
فلهذا الامر موكول اليه. لانه لو جعل الامر لكل احد فربما اعتقد الانسان ما ما ليس بموجب للحج موجبا فاقام الحج على فلان وفلان وفلان ولاجل ضبط الامور وسياسة الناس الذي يتولى هذا هو الامام. قال في غير مسجد

263
01:45:01.750 --> 01:45:28.550
لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اقامة الحدود عن اقامة الحدود في المسجد وامر باحترامها وتعظيمها لا يقاد في مسجد ولان المساجد بيوت الله تعالى. وبيوت الله محترمة معظمة. قال الله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع. ويذكر فيها اسمه

264
01:45:29.100 --> 01:45:49.100
ولان المحدود ايضا في نعم ولان الحد لو اقيم في المسجد فربما خرج من هذا المحدود ما ينافي في حرمة المسجد من اقوال او افعال او غير ذلك. فلا تقام الحدود في المساجد. قال ويضرب الرجل في الحد

265
01:45:49.100 --> 01:46:15.950
قائما  بصوت متوسط يضرب قائما اي لا مضطجعا لاجل ان يعطي كل عضو حظه من العقوبة بصوت متوسط لا جديد ولا خلاق. لان الجديد قد يتلفه والخلق يعني القديم قد

266
01:46:15.950 --> 01:46:41.650
لا يؤثر في العقوبة والمقصود تأديبه وايلامه. قال ولا يمد ولا يربط. اي لا يمد على الارض ولا يربط بعدم ورود ذلك ولان هذا ايضا فيه تجاوز ما جاءت به الشريعة وربما ادى مده على الارض الى تلفه. ولا يربط بل يترك. يعني ما اذا اردنا ان نقيم الحد الجلد عليه لن

267
01:46:41.650 --> 01:46:59.800
نقيد يديه او رجليه بل يترك قال ولا يجرد من ملابسه لا يجرد بل قال بل يكون عليه قميص او قميصان. لان تجريده من ملابسه سببا قد يكون سبب لظهور عورته

268
01:46:59.800 --> 01:47:19.250
من عورتها بل يكون عليه اللباس المعتاد القميص او قميصان وعلم من قوله بل يكون عليه قميص او قميصان انه لا يجوز ان يتقصد المحدود ان يلبس ملابسا تقيه هذا الجلد او اثر هذا الجلد

269
01:47:19.400 --> 01:47:48.500
يعني يأتي بلباس من الصوف الثقيل جدا ويلبس ثوبين لاجل الا يشعر باثر هذا الجلد. نقول هذا لا. بل يكون لباسه معتادا يقول ولا يبالغ بضربه لا يبالغ بضربه بل يكون ضربا معتادا لان المقصود هو التأديب وليس المقصود هو الاتلاف

270
01:47:48.500 --> 01:48:15.650
ويفرق على بدنه لينال كل عضو من اعضاء البدن حظه من هذا الالم. قال والمرأة كالرجل بان الاصل تساوي الاحكام قال الا انها تضرب جالسا لانها لو ضربت قائمة فربما بدت عورتها. ولهذا قال وتربط عليها ثيابها يعني تشد. لانه ربما

271
01:48:15.650 --> 01:48:37.750
ضربها ربما بدت شيئا بدا شيء من عورتها اما منها بسبب مثلا حركتها او بسبب قوة الظرب. نعم. قال واشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير لان الكمية

272
01:48:38.700 --> 01:49:06.450
والكيفية تتبع نوع الذنب الزنا اعظم من القذف واعظم من الشرب. فلهذا كان جلد الزنا اعظم الكمية تتبع الكيفية والكيفية تتبع نوع الذنب. فكلما كان الذنب اشد فان عقوبته تكون اشد. قال ومن مات

273
01:49:06.450 --> 01:49:31.000
في حد فالحق قتله لو ان شخصا جلد في حد من الحدود ثم هلك ومات فانه يكون هدر هدرا ولهذا قال فالحق فالحق قتله ومن القواعد المقررة ان ما ترتب على المأذون فغير مضمون

274
01:49:31.100 --> 01:49:55.800
وعلم من قوله رحمه الله من مات في حج فالحق قتله انه اذا كان هناك تجاوز في اقامة الحج اما كمية واما كيفية فان فانه حينئذ يقول مضمونا فمثلا انسان اقام الحج على شخص بامر من الامام او من نائبيه

275
01:49:55.900 --> 01:50:19.950
ولكن الجلاد تجاوز كمية بان جلده مثلا مئة وواحد او كيفية بان بالغ في الظرب فهلك فحين اذ يكون ظامنا لان هذا الفعل   غير مأذون فيه وما ترتب على غير المأذون فهو مظمون

276
01:50:20.000 --> 01:50:42.400
فمثلا لو انه جلده كان جلده مائة جلدة اراد ان يجده مئة جلدة لما وصل تسعة وتسعين مئة قال احتاط ازيد ثنتين احتياطا ابرأ للذمة فهلك فحينئذ يضمن او زاد كمية او زاد في الكيفية بان جلده مثلا بصوت جديد

277
01:50:42.450 --> 01:51:03.400
او بعنف وشدة حتى تلف فانه يكون مضمونا. قال ولا يحفر للمرجوم في الزنا لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت انه حفر لماعز ولا للغامدية ولا لليهوديين ولا لغيرهما

278
01:51:04.400 --> 01:51:19.150
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل يحفر للمرجوم في الزنا او لا؟ فببعض الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم حفر وفي بعضها وهي الاكثر انه لم يحفر

279
01:51:19.850 --> 01:51:40.300
والاقرب في هذا ان هذا الامر يرجع فيه الى اختيار الامام واجتهاده. فاذا اراد ان يحفر حفر والا فلا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل والزاني على نوعين محصن وغير محصن. فالمحصن

280
01:51:40.300 --> 01:52:10.300
وتغريب عام ورقيق خمسون ولا يغرب. وثبوت بشهادة اربعة رجال في مجلس واحد بزنا واحد. مع وصفه او باقراره اربع مرات مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع. وشروط الاحصان اربعة. البلوغ والعقل والحرية

281
01:52:10.300 --> 01:52:32.300
وجود الوطء في نكاح صحيح. طيب يقول المولد رحمه الله والزاني على نوعين الزنا والعياذ بالله هو فعل الفاحشة في قبول او دبر  والزنا الكلام فيه من وجوه اولا في عقوبته

282
01:52:33.050 --> 01:53:00.850
وثانيا فيما يثبت به الزنا اما الاول وهو في عقوبته الزاني لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون غير محصن فعقوبته الجلد ويغرب عاما  والثاني ان يكون محصنا فعقوبته الرجم

283
01:53:01.350 --> 01:53:22.000
اذا الزاني اذا كان محصنا اذا كان غير محصن فانه يجلد مائة ويغرب وان كان محصنا رجم حتى يموت لحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا

284
01:53:22.000 --> 01:53:53.900
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم هذه هي عقوبة الزاني اذا كان غير محصن جرد مائة وغرب عاما. وان كان محصنا رجم  وسيأتي تفصيل ذلك. واما الامر الثاني او المسألة الثانية وهي ما يثبت به الزنا. فالزنا يثبت بواحد

285
01:53:53.900 --> 01:54:27.650
من امور ثلاثة اولا البينة  وثانيا الاقرار وثالثا الحمل هذه ثلاثة امور يثبت بها الزنا البينة بان يشهد عليه اربعة رجال عدول في زنا واحد يصفونه قال الله عز وجل لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء

286
01:54:27.850 --> 01:54:57.250
وقال عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء ثانيا اذا لابد فيه من الشهادة ولما كانت الشهادة على هذا الامر في هذه الدقة وبهذه الشروط التي قد يتعذر بل يتعسر

287
01:54:58.200 --> 01:55:17.150
وجودها وتحصيلها قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا اعلم الى زمن ان حد الزنا اقيم بالبينة ان حج الزنا اقيم بالبينة. لانه لابد ان يشهد اربعة. يقول نشهد ان فلانا

288
01:55:17.300 --> 01:55:35.050
زنى بفلانة في المكان الفلاني ورأينا ذكره في فرجه الى اخره فلو ان واحدا منهم فلو شهدوا متفرقين لم تقبل شهادتهم لو شهد احدهم قال انا اشهد انه فعل كذا صباحا والاخر مساء لم تقبل شهادتهم

289
01:55:35.150 --> 01:55:53.250
لابد ان يتفقوا على زنا واحد في مكان واحد في زمن واحد الامر الثاني مما يثبت به الزنا الاقرار الاقرار بان يقر الزاني وهذا هو الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

290
01:55:53.350 --> 01:56:15.150
فان الذين رجمهم الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة كلهم اقروا على انفسهم بالزنا رجم خمسة عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا والغامدية واليهوديين وامرأة صاحب العسيف التي قال فيها واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها

291
01:56:16.250 --> 01:56:37.850
ثالثا مما يثبت به الزنا الحمل فاذا حملت امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد فانها تحد ما لم تدعي شبهة هذه الامور الثلاثة دل عليها ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه

292
01:56:38.150 --> 01:56:59.700
انه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله تعالى انزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ان الله انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب. وكان فيما انزل اية الرجم. فقرأناها واقلناها ووعيناها

293
01:57:00.150 --> 01:57:28.300
وقرأناها لفظا ووعيناها فهما وعقلنا فقرأناها لفظا وعقلناها فهما ووعيناها عملا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا. اذا احسن

294
01:57:28.300 --> 01:57:53.000
او كان الحبل او الاعتراف فذكر رحمه فذكر رضي الله عنه ثلاثة امور يثبت بها الزنا قال رحمه الله والزاني على نوعين محصن وهو غير محصن فالمحصن حده الرجم وغيره مئة جلدة وتغريب عام ورقيق خمسون ولا يغرب

295
01:57:53.350 --> 01:58:21.900
لان الرقيق على النصف من الحر فان علمتموهن مؤمنات لان الله عز وجل ذكر في عقوبة الامة انها على النصف قال الله عز وجل في اه سورة النساء فاين اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

296
01:58:22.300 --> 01:58:40.850
بين اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. مع ان الاية الكريمة في الاناث او في النساء ولكن قاس جمهور العلماء الذكور على ذلك. ومن العلماء من خص الحكم فقط وهو مذهب الظاهرية خصه

297
01:58:40.850 --> 01:58:59.300
الاناث وقال ان الانثى ان الانثى على النصف واما الذكر الرقيق فهو كالحر. قال ولا يغرب ثم قال رحمه الله وثبوته بشهادة اربعة رجال في مجلس واحد اربعة رجال الاية الكريمة

298
01:58:59.700 --> 01:59:20.650
في مجلس واحد اي لا في مجالس فلو ان شخصا شهد انه في المجلس الفلاني واخر في مجلس اخر فهم قذفة في زنا واحد لو قال احدهم رأيته يفعل كذا في الشهر الفلاني او في اليوم الفلاني. وقال اخر في اليوم الفلاني فهذا

299
01:59:20.650 --> 01:59:40.500
فانهم يكونون قذفة مع وصفه من يصف الزنا لا يكفي ان يقول مثلا رأيته فوقها لابد ان يصرح بذكر حقيقة الزنا كما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم من ماعز قال او باقراره اربع مرات. ان يقر

300
01:59:40.750 --> 02:00:00.850
ويقول اني زنيت ولكن اشترط المؤلف ان يقر اربع مرات قالوا ودليل على اشتراط التكرار في الاقرار امران الامر الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كرر الاقرار على ماعز

301
02:00:02.000 --> 02:00:25.950
فقد اني زنيت اني زنيت اني زنيت فكرر وثانيا قياسا على الشهادة فكما ان حد الزنا لا يثبت الا باربعة فالإقرار ايضا به لا يثبت الا في اه فريق قرار به يكون اربع مرات. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. والقول الثاني ان الاقرار

302
02:00:25.950 --> 02:00:50.750
والقول الثاني انه يكفي مرة واحدة ان الاقرار يكفي مرة واحدة وانه اذا اقر اقرارا مرة ولو مرة واحدة فان الحكم يثبت لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس آآ في في حديث انيس واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت

303
02:00:50.750 --> 02:01:11.100
الجمعة ولم يقل فكرر عليها الاقرار واما قصة ماعز رضي الله عنه وتكرار الاقرار منه فانما كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لانه كان شاكا في امره  فانه رضي الله عنه لما جاء واقر على نفسه بذلك

304
02:01:11.650 --> 02:01:30.050
اه امر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد شكه به امر من يستنكهه يشم رائحته لعله شرب خمرا  بسبب شك الرسول عليه الصلاة والسلام وانه كان شاكا في امره طلب منه

305
02:01:30.100 --> 02:01:50.050
ان يكرر الاقرار او حصل تكرار الاقرار من ماعز. وعلى هذا فنقول اذا كان الحاكم او الامام شاكا في اقرار هذا المقر على نفسه. فحين ليكرر واما اذا لم يكن كذلك فانه يكتفى بمرة واحدة. يقول

306
02:01:50.100 --> 02:02:07.950
مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع فاذا رجع فلا يقام عليه الحد اذا رجع عن اقراره فلا يقام عليه الحد. فلو انه اقر على نفسه وقال اني زنيت او حتى في السرقة اني سرقت

307
02:02:08.500 --> 02:02:31.650
ثم بعد ذلك قال انا رجعت عن اقراري فان الحج يدرأ عنه فلابد في اقامة الحج او من شرط اقامة الحج الا يرجع المقر عن اقراره فاذا رجع فانه في هذا الحال لا يقام عليه الحد

308
02:02:32.500 --> 02:02:56.350
واستدلوا بقصة ماعز رضي الله عنه حينما امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه واذلقته الحجارة هرب رضي الله عنه فلحقه الصحابة حتى رموا بالحجارة وقتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه

309
02:02:56.350 --> 02:03:12.000
اتوب الله يتوب الله عليه قالوا هذا من ماعز هربه هربه رضي الله عنه قالوا انه رجوع عن اقراره وهذا يدل على ان من شرط اقامة الحج الا يرجع عن اقراره

310
02:03:12.800 --> 02:03:36.050
والاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة محل نظر وذلك لان ماعزا رضي الله عنه لم يرجع عن اقراره. بل طلب عدم اقامة الحج عليه هو فرق بين ان يرجع الانسان عن ما اقر ويقول انا راجع وبين ان يقول انا مقر لكن لا اريد ان يقام علي الحد. ففرق بين هذا

311
02:03:36.050 --> 02:04:03.900
ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ان رجوع المقر عن اقراره لا يقبل وانه متى اقر اقرارا مستوفيا لشروطه بحيث كان عن ارادة واختيار ولم يقرح عن ذلك ولم يقرأ على ذلك فان رجوعه عن اقراره غير مقبول

312
02:04:04.300 --> 02:04:25.850
ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله  لو قيل بجواز رجوع المقر عن اقراره ما اقيم حد في الدنيا يقول لو قلنا بجواز رجوع المقر عن اقراره ما اقيم حد في الدنيا

313
02:04:25.950 --> 02:04:51.450
لان الانسان اذا اقر وقال اني فعلت كذا وكذا يأتي شخص ويقول قل رجعت عن اقراري لا تهتم قل رجعت لاقراري واذا رجعت يدرى عنك الحد طيب نكمل السطر الاخير قال وشروط الاحصان اربعة البلوغ والعقل والحرية ووجوب ووجود الوط في نكاح صحيح

314
02:04:51.450 --> 02:05:07.800
المحصن عند الفقهاء هو من وطئ امرأته المسلمة او الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران واشترطوا هذا واشترطوا هذه الشروط قالوا لان الاستمتاع او كماله لا يحصل الا

315
02:05:08.100 --> 02:05:26.200
لذلك المحصن هو من وطئ. فاما من عقد على امرأة ولم يدخل بها فلا يكون محصنا من وطئ امرأته المسلمة او الذمية احترازا مما لو يعني وطئ غير امرأته بجنكاح بوطأ شبهة فلا يكون محصنا

316
02:05:26.500 --> 02:05:45.950
في نكاح صحيح احترازا مما لو كان النكاح فاسدا او باطلا ونستكمل ان شاء الله تعالى ما تبقى في اه بعد صلاة العصر وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد

317
02:05:45.950 --> 02:06:03.193
بجامع وسط السويد كان لابن الصفيان عظيم ثم الختام بالصقير قد بدا بعلمه كمثل كنز البحر