ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال المصنف رحمه الله ابن حجر في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الطاهرة والباطنة. قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد واله وصحبه الذين ساروا على نصرته نصرة دينه سيرا حثيثا. وعلى اتباعهم الذين ورث علمهم والعلماء ورثة الانبياء اكرم بهم وارثا وموروثا. اما بعد فهذا مختصر يشتمل على اصول الادلة الحديثية الاحكام الشرعية حررت تحريرا بالغا ليصير من يحفظ من يحفظه بين اقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من اخرجه من الائمة لارادة نصح الامة. فالمراد في السبعة احمد والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وبالستة ما عدا احمد وبالخمسة ما عدا البخاري ومسلم بالاربعة ما عدت ثلاثة الاول وبالثلاثة ما عداهم الاخير. وبالمتفق البخاري ومسلم وقد لا اذكر معهم غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين وسميته بلوغ المرام من ادلة الاحكام والله اسأل الا يجعل ما علمنا علينا وبال وان يرزقنا العمل بما بما يرضيه سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فيقول الحافظ بن حجر اسقلاني رحمه الله في هذا الكتاب بلوغ المرام من ادلة الاحكام الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب اولا بالبسملة اقتداء في كتاب الله عز وجل فانه مبدوء بالبسملة متعشيا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فانه كان يبدأ كتبه ومراسلاته الى البنوك البسملة وعملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر ثم قال رحمه الله الحمد لله على نعمه الحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما والله عز وجل يوصف بالكمال بكمال صفاته سبحانه وتعالى ولجزيل هباته على نعمه النعم جمع نعمة والنعمة هي والمراد بالنعم هنا العطايا والهبات. فحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة لان نعم الله عز وجل على العبد نعم ظاهرة ونعم باطنة فالنعم الظاهرة هي التي تشاهد الصحة والعلم النافع الذي ينتفع ينتفع الانسان به والمال وما اشبه ذلك والنعم الباطنة هي التي تتعلق بالقلب يا صلاح القلب وانابته الى الله وخشيته وغير ذلك على نعمه الظاهرة والباطنة. ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام احسن ما قيل فيها ما قاله ابو العالية كما في البخاري صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الاعلى فاحسن معنى تقصر به الصلاة هو ان يقال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الاعلى فانت اذا قلت اللهم صل على محمد فمعنى ذلك انك تسأل الله عز وجل ان يثني عليه في الملأ الاعلى ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه صنف هذا الكتاب المختصر لاجل ان نعم صنف وحرر يعني نقع لاجل ان يسهل حفظه لطلبة العلم وقد جمع في هذا الكتاب المبارك جمع احاديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم انتقاها من صحيحي البخاري ومسلم. ومما صح في كتب السنن والمسانيد لكنه رحمه الله يذكر احيانا الاحاديث الضعيفة يذكر في هذا الكتاب الاحاديث الظعيفة ويقول ضعيف فيقول مثل رواه ابن ماجة واسناده ضعيف او رواه احمد باسناد ضعيف ونحو ذلك فما هي الحكمة من كون الحافظ ابن حجر رحمه الله يذكر الاحاديث الضعيفة في هذا الكتاب الجواب انه يذكر ذلك لاسباب منها اولا بيان ضعف الحديث يعني يذكر هذا الحديث الضعيف ليبين ضعفه وثانيا يذكر الاحاديث الضعيف احيانا لبيان الخلاف وان المسألة فيها خلاف فتجد انه يذكر احاديث صحيحة تكون تدل على مسألة واحدة ثم يذكر حديثا ضعيفا يدل على خلاف ما دلت عليه الاحاديث الصحيحة ليبين ان في المسألة خلافا وثالثا ايضا من اسباب ذكر الاحاديث الضعيفة في هذا الكتاب ان الحديث الضعيف اذا لم يكن الضعف فيه شديدا الحديث الضعيف اذا لم يكن ضعفه شديدا. وكان له شواهد تعبده فانه يعمل به في عنا كثيرا من العلماء يرى جواز العمل بالحديث الضعيف اذا تعددت طرقه وكان له اصل ولم يكن ضعفه شديدا اذا الحافظ رحمه الله يذكر في هذا الكتاب الاحاديث الضعيفة لهذه الامور الثلاثة اولا ليبين ضعفها وثانيا ليبين ان بعض العلماء يستدل بها مما يدل على ان في المسألة خلافا وثالثا ايضا ان الحديث الضعيف اذا لم يكن الضعف فيه شديدا وتعددت طرقه فان هذه الطرق يجبر بعضها بعضا حتى يكون صالحا لاحتجاج به ثم ذكر رحمه الله مصطلحه في هذا الكتاب وانه اذا قال رواه السبعة او اخرجه السبعة فالمراد بذلك الصحيح فالمراد بذلك البخاري ومسلم واهل السنن واحمد واذا قال رواه الاربعة فالمراد بذلك كذا وهذا اصطلاح منه رحمه الله ولا مشاحة في الاصطلاح وهذا الكتاب اعني كتاب الحافظ رحمه الله من انفع كتب احاديث الاحكام وهو يتميز على غيره من كتب الاحكام المشهورة ويتميز على كتاب عمدة عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي بانه ذكر احاديث ليست هناك ان الحافظ لان لان الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في احكام ذكر احاديث الاحكام التي في الصحيحين ومن المعلوم ان احاديث الاحكام ليست مقتصرة على ما في الصحيحين. ولذلك مثلا لا تجد حديثا واحدا فيما يتعلق في عمدة الاحكام فالحقيقة ان بلوغ المرام عمدة وزيادة كذلك ايضا بالنسبة لكتاب منتقى للمجد تميز عنه باختصاره وتحريره بمعنى انه يبين صحة الاحاديث او حسنها او ضعفها فينبغي لطالب العلم ان يعتني بهذا الكتاب وان يحرص على حفظه وان يحرص على فهمه. ولذلك ذكر بعض العلماء ان من حفظ اه زادا ان من حفظ بلوغ المراظ في الحديث وزاد المستقنع في الفقه فانه يكون اهلا الفتيا في عنا هذا جعلنا هذين الكتابين اذا ضم بعضهما الى بعض حصل للطالب العلم خير كثير. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب المياه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ميتته. اخرجه الاربعة وابنه وابن ابي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يقول المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة كتاب فعال بمعنى مفعول وهذه المادة الكاف والتاء والباء تدل على الجمع ومنه الكتيبة وهي القطعة المجتمعة من الجيش ومنه الكتاب لان الكتاب تتجمع فيه الكلمات فماتت كتاب الكاف والتاء والباء اصل واحد اصل واحد يدل على الجمع وقوله الطهارة الطهارة في اللغة بمعنى النظافة. والنزاهة واما شرعا والطهارة لها معنيان معنى اصل وهو الطهارة المعنوية والاخر فرع وهو الطهارة الحسية الطهارة نوعان طهارة معنوية وطهارة حسية والطهارة المعنوية هي الاصل وهي ان يطهر الانسان قلبه من الشرك في عبادة الله. ومن البغض والحقد والغل لعباد الله وهذا النوع من الطهارة من اهم الانواع ان تطهر قلبك مما ينافي الاخلاص لله عز وجل والسمعة وارادة الدنيا بالعمل والثاني ان تطهر قلبك ايضا من الحقد والبغض والحسد والشحناء والبغضاء لعباد الله عز الزوجة اما النوع الثاني من الطهارة وهي الطهارة الحسية وهي التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتبهم فهي المراد هنا في كلام المؤلف وقد عرفها الفقهاء بانها ارتفاع الحدث وما فيه معناه وزوال الخبث هذا معنى الطهارة في الاصطلاح. وهي الطهارة الحسية. ارتفاع الحدث وما في معناه والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة فارتفاع الحدث يعني ان تزيل هذا الوصف الذي اتصف به البدن مما يمنع من الصلاة ونحوها فمثلا انسان نام او تبول او اكل لحم ابل اتصف بوصف يمنعه من الصلاة الطهارة هنا هو ان يرفع هذا الحدث او يزيل هذا الوصف الذي منعه من الصلاة. ازالته تسمى طهارة ارتفاع الحدث وما في معناه يعني ما في معنى ارتفاع الحدث وذلك كغسل يديك القائم من نوم ليل ناقض للوضوء فان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده فغسلها هنا ليس عن حدث. وانما هو في معنى ارتفاع الحدث اذا الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث الخبث النجاسة فازالة النجاسة تعتبر طهارة. فالانسان اذا قضى حاجته والسنجة او استجمر هذا الاستنجاء وهذا الاستجمار يسمى طهارة اذا الطهارة لها معنى وهو الاصل وهو تطهير القلب من الشرك في حق في عبادة الله والحسد والبغض لعباد الله. ومعنى فرع وهو الطهارة الحسية وهي التي يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله بقولهم ارتفاع الحدث وما في معناه زوال الخبث. وبدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالطهارة لاسباب اولا ان الطهارة شرط من شروط الصلاة والشرط يتقدم المشروط فلان الطهارة شرط من شروط الصلاة بدأ بها المؤلف رحمه الله. وثانيا ايضا لان الطهارة الداخلية بمعنى ان الانسان يخلي بدنه عما ينافي الصلاة من النجاسات وغيرها والتخلية تكون قبل التحلية وثالثا لاجل ان ينبه طالب العلم عند ابتداء قراءته في هذا الكتاب ان يطهر قلبه ويصحح نيته بان يقصد بطلبه للعلم وجه الله عز وجل والدار الاخرة ولهذه الاسباب الثلاثة ولغيرها بدأ المؤلف رحمه الله كتابه بكتاب الطهارة. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا الحديث له اصل وقصة وهي ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر وليس معنا الا القليل من الماء افنتوضأ بماء البحر فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته هذا الرجل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال انا نركب البحر لانهم يذهبون يركبون البحر اما لصيد او لغيرهم يقول وليس معنا الا القليل من الماء. يعني ما نحمل معنا الا القليل من الماء ولو اننا استعملنا هذا الماء القليل في الوضوء لا لم نجد باعا للشرب ولم نجد باعا لاصلاح الطعام فيما اذا ارادوا ان يصنعوا طعاما ونحو ذلك. افنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. الطهور بفتح الطاق على وزن فعول والطهور اسم لما يتطهر به فهو الاعلى واما ما كان على وزن فعول ظهور فهو الفعل وعندنا الان ما كان على وزن فعول فهو الالة وما كان على وزن فعول فهو الفعل فاذا قلت طهور وطهور. فالطهور هو الماء الذي يتطهر به والطهور هو فعل الوضوء. نفس الوضوء فعلك غسلك لوجهك ويديك هذا يسمى طهور يقال ايضا سحور وسحور السحور هو الطعام الذي يؤكل تسحروا به واكلك لهذا الطعام يسمى سحور يقال ايضا سعود وصعود ووجور ووجوه والقاعدة في هذا ان ما كان على وزن فعول فهو نعود بالفتح فهو للآلة. وما كان على وزن فعول بالضم فهو للفعل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه. شف والطهور ماؤه. الطهور يعني ما يتطهر به الحل ميتته يعني الذي تحل وتباح ميتته وميتة البحر ما اخذ ميتا ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه. قال صيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا فهذا الحديث دل على مسائل منها اولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وعلى التفقه في الدين والصحابة رضي الله عنهم حينما يسألون النبي عليه الصلاة والسلام لا يسألونه لمجرد المعرفة فقط وانما يسألونه للعلم والعمل فهم يتعلمون لاجل ان يعملوا لا انهم يتعلمون للعلم فقط ولذلك قال ابو عبدالرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا تعلمنا القرآن يعني لفظا تلاوة تعلم القرآن والعلم يعني ما في القرآن من المعاني والتفسير والعمل وهذا هو الثمرة وهو تطبيق ذلك وليست ليس العبرة ان تعرف القرآن ان تقرأ وان تعلم الثمرة والنتيجة هي العمل به ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه واستدل بعض العلماء نعم ومن ومن فوائد هذا الحديث ايضا الزيادة في الجواب عن السؤال لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر لكنه من كرمه في العلم اجاب باكثر من السؤال فقال هو الطهور ماؤه هذا جواب السؤال. واضاف الحل ميتته لانهم قد يحتاجون الى اكل ميتة البحر وهو السمك الذي يلقيه البحر او الموج ويستفاد ايضا من هذا الحديث بل استدل بعض العلماء بهذا الحديث على انه لا يجب على الانسان ان يحمل الماء معه. اذا اراد السفر ونحوه يعني الرجل قال وليس معنا الا القليل من الماء. يعني انهم لا يحملون معهم الماء قالوا فيجوز للانسان ان لا يعني يباع للانسان ان لا يحمل معه الماء وانه اذا احتاج الى الى الطهارة ان يتيمم ولكن هذا الحديث ليس فيه دلالة بل يجب على الانسان اذا اراد السفر ان يحمل وان يتزوج من الماء ما لا يكون في حمله عليه مشقة وذلك لان الطهارة واجبة. التطهر بالماء واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويستفاد من هذا الحديث ايضا حل ميتة البحر وما المراد بحيوان البحر؟ حيوان البحر كل ما لا يعيش الا في الماء بحيث لو خرج من الماء لهلك ومات هذا يسمى حيوان البحر لان الحيوانات نوعان بل ثلاثة انواع حيوانات بر وحيوانات بحر وحيوانات تعيشها هنا وها هنا فحيوان البر ما لا يعيش الا في البر بحيث لو دخل الماء لمات وهلك فيسمى حيوانات برية والثاني حيوان بحر وهو ما لا يعيش الا في الماء السمك والحيتان ونحوها والثالث حيوانات تعيش في البرد والبحر السلحفاة ونحوها ما المراد بالحديث؟ يقول الذي يحل هو حيوان البحر يعني ما لا يعيش الا في الماء هذا هو الذي يباح وظاهر الحديث حل حيوان البحر ولو كان نظيره من من البر محرما ظاهر الحديث حل حيوانات البحر كلها. ولو كان نظيرها من حيوانات البر محرما كالكلب مثلا هناك كلب في البر وكلب في البحر كلب البر محرم وكلب البحر حلال. يعني الذي لا يعيش الا في في الماء. فكل حيوانات البحر كلها حلال ولو كان مسمى نظيرها في البر محرما لكن ما الاصل في حيوانات البر عرفنا الان ان جميع حيوانات البحر انها مباحة في عموم قول النبي لعموم قوله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه لكن ما الحكم في حيوانات البر؟ الجواب حيوانات البر الاصل فيها الحل والاباحة فمن ادعى تحريم نوع فعليه الدليل لكن الادلة قد دلت على ان المحرم من حيوانات البر انواع محصورة اولا الحمر الاهلية فانها محرمة. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر مناديا ان ينادي في يوم خيبر. ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس ثانيا مما يحرم كل ذي ناب من السباع وثالثا كل ذي مخلب من الطير فكل حيوان له ناب من السباع فانه يحرم اكله كالاسد والنمر والفهد وما اشبه ذلك وكل طائر له مخلب يصيد به فانه يكون محرما في الصقر ونحوه والدليل على ذلك حديث ابي هريرة وابن عباس حديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير فاذا قال قائل ما هي الحكمة من كون الرسول عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع الجواب والله اعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام حرمها لان هذه الحيوانات من طبيعتها الاذى. هي حيوانات مؤذية والانسان يتأثر بما يتغذى به. هذا الغذاء الذي تتغذى به يؤثر على طباعك فلو ان الانسان اعتاد ان يأكل لحوم هذه السباع او الطيور ذوات المخلب فانه يكتسب من طباعها العدوان فتكون فيه صفة العدوان هذه هي الحكمة والله اعلم في كون الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من طيب الحكمة هي ان الانسان يتأثر بما يتغذى به الغذاء الذي يتغذى عليه الانسان يقول له اثر في طباعه. فهذه الحيوانات من طبيعتها الاذى والعدوان فاذا اعتاد الانسان ان يتغذى عليها وان يأكل منها انتقلت اليه هذه الصفة وهي صيغة العدوانية ولذلك يعني شاهدا لهذا كره الفقهاء رحمهم الله ان يسترظع الانسان لولده امرأة فاجرة او حمقاء وقالوا ان الانسان يتعثر بما يتغذى به فربما انه لو ارتظع من هذه المرأة الفاجرة والعياذ بالله او المرأة الحمقاء انه يتأثر باخلاقها رابعا من الحيوان المحرم ما يأكل الجيف فكل حيوان يأكل الجيف فانه محرم مثل النسر والرخم واللقلق والعقع وما اشبه ذلك. فهذه محرمة لانها تتغير على الجير خامسا من الحيوانات المحرمة كل حيوان امر الشارع بقتله فهو حرام فكل حيوان امر الشارع بقتله فانه محرم. لان الامر بالقتل ينافي الحل والتي امر الشارع بقتلها هي سبعة خمسة بل ستة ذكرت في حديث عائشة خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحجة والحية والفأرة والعقرب والكلب الاسود والكلب العقوق ويضاف اليها السابع وهو الوزغ فهذه الحيوانات محرمة الاكل. لان الامر بالقتل ينافي الحلم من القواعد ايضا في المحرم من الحيوان كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو حرام والحيوانات التي نهى الشارع عن قتلها اربعة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد نهى عن قتل النملة وهي معروفة والنحلة والهدهد والسرد الصورة الطائر صغير اصغر من الحمام يتغذى على الزروع هذه الاربع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها من القواعد ايضا في المحرم من الحيوان ما تولد من مأكول وغيره كل حيوان متولد من مأكول وغير مأكول فانه يكون محرما مثال ذلك البغل البغل من ماذا متولد؟ متولد من الفرس والحمار الفرس اذا نزى اذا نزل حمار على على الفرس فانه يتولد البغل هذا الباب المحرم السبب نقول لانه اجتمع فيه مباح ومحرم حلال وحرام واجتناب المحرم واجب ولا يمكن اجتناب المحرم الا باجتناب المباح فوجبت جميعا اذا البغل وهو معروف يقول البغل هذا حرام لا يجوز اكله الخيل والفرس يجوز اكله والحمار لا يجوز اكله البغل الذي تولد منهما ايضا لا يجوز اكله لانه فيه محرم ومباح. واجتناب المحرم واجب فوجب اجتياب الجميع لانه لا يمكن ان يجتنب الانسان المحرم الا باجتناب المباح فغلب التحريم ولذلك الباطن الان البغل متولد وقد ذكر العلماء رحمهم الله قاعدة وقالوا كل حيوان متولد لا يتوالد البغال الان هذه لا تتوالد ولا تتناسل فيما بينها ليس بينها تناسل وانما تتولد مما تقدم من الحمار اذا نزل على الفرس. اما بينها فلا يحصل بينها تزاوج ولا يحصل بينها توالد ومن ثم قال العلماء كل حيوان متولد فانه لا يتوالد. نعم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجس شيء اخرجه الثلاثة وصححه احمد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه اخرجه ابن ماجد وضعفه ابو حاتم. وللبيهقي الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله نعم يقول مالك رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث ابي امامة وابي ابي امامة الباهلي الماء طهور لا ينجس شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه هذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف وهي الماء طهور لا ينجسه شيء وما ذكر معه من روايات هي احاديث في الواقع ضعيفة هي ضعيفة من حيث السند والعمدة في هذا الباب على الاجماع فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله على ان الاصل في الماء الطهارة وانه لا يحكم بنجاسته الا اذا تغير او تغيرت احد اوصافه الثلاثة وهي اللون والطعن والرائحة بنجاسة لابد اذا الاصل في المياه التي خلقها الله عز وجل سواء كان ذلك مياه الامطار او البحار او الانهار او الابار او غيرها الاصل وفي جميع المياه الطهارة يعني انها طاهرة الا متى يحكم بنجاستها؟ اذا تغير احد اوصافها الثلاثة وهي اللون والطعم والرائحة لكن بنجاسة فلو ان عندك اناء فيه ماء فهذا فهذا الاناء اذا شككت في طهارته او نجاسته نقول الاصل في الطهارة. الا اذا تغير احد اوصافه اما لونه او طعمه او ريحه. فلو وقعت في هذا الاناء نجاسة وغيرت لونه او غيرت طعمه او غيرت ريحه فانه يكون نجسا اما لو تغير لونه او طعمه او ريحه بغير نجاسة فانه يكون فانه في هذا الحال لا يسمى ماء عند الفقهاء يقول يسمى ماء طاهرا ويقسمون الماء الى ثلاثة اقسام ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. هذا الذي عليه اكثر الفقهاء من جميع المذاهب على ان الماء ثلاثة اقسام ماء طهور وماء طاهر وماء نجس ما الدليل على هذه القسمة او هذا التقسيم؟ قالوا لدينا دليل عقلي وهو ان الماء اما ان يجوز الوضوء به او لا فان جاز الوضوء به فهو الطهور واما وان لم يجز التوضأ به فلا يخلو اما ان يجوز شربه او لا يجوز شربه فان جاز شربه لكن لا يجوز الوضوء به فهو الطاهر وان لم يجز شربه فهو النجس اعيد يقولون القسمة العقلية او الدليل العقلي يقتضي تقسيم الماء الى هذه الاقسام الثلاثة فالماء الان ان جاز الوضوء به اما ان يجوز الوضوء به او لا. فان جاز الوضوء به فهو الماء الطهور وينزل عليكم من السماء معا ليطهركم به واذا كان الماء لا يجوز الوضوء به نظرنا فان كان يجوز شربه يعني هذا الذي لا يجوز به لا يجوز الوضوء به. يجوز شربه فهو الظاهر. وان كان لا يجوز شربه فهو النجس هكذا يقسمون والصحيح ان ان الماء قسمان طهور ونجس وليس هناك ماء يسمى طاهرا لان هذا الماء الطاهر الذي تغير بشيء طاهر ان كان تغيره بهذا الشيء الطاهر يزيل عنه وصف اسم الماء بحيث لا يسمى ماء فهذا لا يقال ماء طاهر وانما يسمى بما انتقل اليه. فمثلا لو كان عندنا اناء فيه ماء ووضعنا فيه ورق ورق من الشاي وانقلب لونه الى احمر او اصفر حقيقة الامر لا نقول هذا ماء طاهر وانما نقول هذا شاهي لو ان لدينا ماء واتى الانسان ببرتقالة وعاصرها في هذا الماء فانقلب لونه الى اصفر عصير هذا نقول ان هذا ماء طاهر وانما نقول انه انه عصير اذا الطهور الذي يجوز التوضأ به هو الذي لا هو الماء المطلق الذي لم ينتقل عنه هذا الوصف. اما اذا تغير الماء بشيء طاهر وانتقل مسماه الى مسمى اخر فانه لا يسمى ماء طاهرا وانما يضاف الى ما تغير به. فلو ان لدينا عن وظعنا فيه حليب صار الماء الان ابيض هذا ما يسمى ماء وانما يسمى حليبا اذا كل ماء فالاصل فيه الطهارة الا ما تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة تحدث فيه وهذه المسألة كما تقدم الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي فيها شيء من الضعف لكن العمدة في هذا الباب على الاجماع فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله على ان الماء اذا تغير احد اوصافه الثلاثة اما لونه او طعمه او ريحه بنجاسة فانه يكون نجسا. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم من الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وعن ابي يقول المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان الماء وفي لفظ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اذا كان الماء قلتين يعني اذا بلغ الماء قلتين والقلتان تثنية قلة والقلة هي الجرة العظيمة وزينتها قربتان ونصف تقريبا فالقلتان خمس قرب والمراد بالقرب والمراد بالقلة ان هنا من قلال هجر. وهي معروفة اذا اذا كان الماء قلتين يعني على زينة قلتين والقلتان تقريبا خمس قرب القلتان خمس قرب يقول لم يحمل الخبث والخبث هو النجاسة. وفي لفظ لم ينجس وظاهر الحديث ان الماء اذا بلغ قلتين لم ينجس مطلقا حتى لو تغير احد اوصافه الثلاثة ظاهر الحديث اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ظاهره الاطلاق وعنا الماء الى بلغ قلتين لا يتنجس مطلقا حتى لو تغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة وحينئذ يكون هذا الحديث معارضا لحديث ما تقدم في حديث ابي امامة الباهر اذا بدأ ان الماء طهور لا ينجس شيء. الا ما تغير لونه او طعمه او ريحه لكن يقال في الجمع بينهما ان حديث ابن عمر هذا له منطوق ومفهوم فمنطوقه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ومفهومه ان ما دون القلتين يحمل الخبث يعني حديث ابن عمر يدل على ان الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث مطلقا وانما دون القلتين فانه يحمل الخبث مطلقا ويحكم بنجاسته لكن يقال حديث ابن عمر له دلالتان دلالة مفهوم ودلالة منطوق فجلالة المنطوق ان الماء اذا بلغ قلتين فصاعدا انه لا ينجس والمعنى حينئذ انه لا يتأثر بالنجاسة كالماء القليل فهذا لا يمنع ان يكون نجسا. لكن الماء اذا بلغ قلتين فانه يكون كثيرا والكثير يدفع عن نفسه النجاسة. وليس سمعنا هذا انه لا يمكن ان ينجس مطلقا واما مفهوم الحديث ان ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة فدللت حديث ابن عمر على ان ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة دلالة مفهوم والاحاديث السابقة دلالتها على ان الماء لا ينجس الا بالتغير دلالة منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم وحينئذ يقال ان الماء اذا كان دون القلتين فالغالب انه يتأثر بالنجاسة لانه كونوا قليلا فلا يدفع عن نفسه النجاسة واذا كان الماء فوق القلتين فان الغالب انه لا يتأثر بالنجاسة لماذا؟ لانه كثير والكثير يدفع عن نفسه النجاسة. وبهذا يحصل الجمع بين هذه الاحاديث نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. اخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داود. ولا يغتسل فيه من الجنابة وعن رجل صاحب يقول رحمه الله على ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب وبلفظ في الماء الذي لا يجري هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم وفسر الماء الدائم الذي لا يجري لان الماء نوعان ماء جار وماء راكد الماء الجاري كماء الساقية ومياه الانهار والبحار وغيرها والماء الراكد كالماء الذي يكون في غدير او في اناء لا يتحرك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري وانما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري لان ذلك يقززه على من يستعمله بعد فالانسان اذا رأى رجلا اصابته جنابة او عنده وسخ واغتسل في هذا الماء فان فان اثر اغتساله سيبقى والناس تتقزز نفوسهم ان يغتسلوا في هذا الماء الذي اصابهم من هذا الوسخ ومن هذا الدرن ثم ذكر الرواية الاخرى قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم وهذا اشد لانه اذا كان الاغتسال في هذا الماء الدائم مما ينهى عنه فالبول الذي هو نجس من باب اولى فعلى هذا نقول يحرم على الانسان ان يغتسل في الماء الدائم ومن باب اولى ان يبول في الماء الدائم لان بوله في الباء الدائم يمنع غيره من استعماله فيحرم يحرم الناس او يحرم الناس من استعمال هذا الماء الذي بال فيه او الذي اه اغتسل فيه. وهذا من الاداب التي ينبغي للمسلم ان يعتني بها. وهو مراعاة مشاعر الاخرين. ومراعاة حقوق الاخرين الذي يكون ثابتا دائما لا تغتسل فيه لان اغتسالك فيه ان كان من جنابة فقد يكون فيها اثر جنابة وان كان من وسخ ودرن فسوف يتأثر هذا الماء بالوسخ والدرن. ونفوس الناس تتقزز وتنفر واعظم من ذلك اذا بال او اعزكم الله التغوط في هذا الماء فانه اذا بال وتغوط فمن المعلوم ان من علم بانه استعمل هذا الماء فلن يستعمله مرة اخرى وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولون احدهم ثم يغتسل روي على ثلاثة اوجه ثم يغتسل ثم يغتسل ثم يغتسل وكل واحدة منها لها معنى فاذا قلت فالرواية الاولى لا يغتسل احدكم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه فالنهي هنا عن البول على انفراد وعن الاغتسال على انفراد فينهى عن هذا وهذا واما على رواية النصر ثم يغتسل فيكون النهي عن الجمع بين الامرين يكون النهي عن الجمع بين الامرين يعني لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه يعني مع كونه يغتسل فيه وعن من رواية الثالثة لا يبولن لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل بالجزم فيكون نهيا عن كل واحدة منهما على انفراد وينهى عن البول على انفراد وينهى ايضا عن الاغتسال على انفراد هذا ما يتعلق بهذا الاحاديث هذا الحديث ونستكمل ان شاء الله تعالى ما تبقى او او حديث الباب بعد العصر ان شاء الله ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ونجيب عن ما تيسر من السؤال يقول ما مقدار القلتين بالمقاييس المعاصرة انا لا اعرف يعني قدرها باللترات المعاصرة يراجع في ذلك هناك كتب اه ذكرت الاوزان يعني وزن القربة ووزن الرطل ووزن يعني الاوزان الاوزان المعاصرة مقارنة بالمكاييل السابقة يقول ما حكم من ترك صلاة لا يعرف عددها نعم. يعني كادوا يقول ترك صلاة من يوم ولا يدري من ترك صلاة من يوم ولا يدري ما هي لزمه ان يصلي ثلاث صلوات يصلي فجرا يصلي ركعتين وثلاثا واربعا لماذا يقولون لانه ان كانت الفائتة ظهرا او عصرا فالاربع تكون عنها وان كانت الذي الفائتة هي المغرب فالثلاث تكون عنها وان كانت الفائتة هي الفجر فالركعتان تقوم عنها. هكذا قال بعض العلماء رحمهم الله وقال ان من فاتته من فاته صلاة غير معينة من يوم لا يعلم عينها لزمه ان يصلي ثلاثا يصلي رباعية وثلاثية وثنائية حتى يخرج من العهدة بيقين ولكن القول الراجح في هذه المسألة انه ينظر ماذا يغلب على ظنه يتحرى وينظر فان غلب على ظنه ان التي تركها هي العصر او الظهر صلى اربعا وان غلب على ظنه انها المغرب صلى ثلاثا او الفجر صلى ركعتين لكن اذا لم يكن عنده غلبة ظن فحينئذ نقول صلي اربعا وثلاثا وركعتين حتى من العهدة بيقين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد