﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:21.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا وحياكم وبياكم ويجعل الجنة مثواه ومثواكم اللهم امين اه نحن في ليلة الاربعاء بالعشرين من شعبان لسنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

2
00:00:21.200 --> 00:00:36.800
موافق ليلة الثالث والعشرين من شهر مارس لسنة اثنتين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. بحول الله وقوته

3
00:00:37.000 --> 00:01:04.450
نبدأ سلسلة بقراءة كتب علماء الكويت ان شاء الله تعالى ونبدأ اه بكتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ اه عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحم الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة اه ثلاث واربعمئة

4
00:01:04.500 --> 00:01:29.050
والف اه من الهجرة يعني قبل اربعين سنة تقريبا توفي رحمه الله تبارك وتعالى  هذا العالم الوهاب الفارس رحمه الله تعالى تتلمذ على احدى الخلف عيان والشيخ يوسف القناعي يهمس الباب طين

5
00:01:29.450 --> 00:01:48.800
آآ فتلمذ عليه الشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمه الله تعالى وكان زميلا له وتلميذا له في الوقت ذاته وان شاء الله تعالى سنبدأ هذه السلسلة وكتابه تلخيص مختصر المقنع

6
00:01:49.550 --> 00:02:16.300
لآآ بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى وهذا الكتاب من اهم كتب الحنابلة وهو كتاب المقنع ومنه زاد المستقنع لجاوي والكتاب عظيم جدا ونافع جدا ومهم جدا وان شاء الله تعالى آآ ننتفع

7
00:02:16.500 --> 00:02:33.750
بهذا الكتاب تكون طريقتنا اه اعتماد مذهب احمد دون التفصيل وانما الاشارة الى المسألة اذا كان هناك قول اخر في المذهب او هناك قول خلنا نقول يعني راجح من وجهة النظر

8
00:02:33.850 --> 00:02:49.150
ان شاء الله تعالى ننبه عليه مجرد تنبيه والا الاصل قراءة مذهب احمد معرفة مذهب احمد فيما اه نقرأه من المسائل واسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا جميعا الى مرضاة الله جل

9
00:02:49.300 --> 00:03:05.300
في علاه وان ننهل من العلم بقدر ما نستطيع لندخل تحت قول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد

10
00:03:05.400 --> 00:03:26.050
وان نخلص النيات لله تبارك وتعالى وان نطلب العلم لنرفع الجهل عن انفسنا وان نعمل بهذا العلم وان ننشره هذا العلم بعد ذلك فهذه ثلاثة اه مطالب ينبغي لطالب العلم ان يحرص عليها

11
00:03:26.100 --> 00:03:55.700
ان يتعلم ان يعمل ان يعلم هذه امور مهمة جدا ننتبه لها ان شاء الله تبارك وتعالى نبدأ ان شاء الله تعالى بهذا الكتاب المبارك تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين

12
00:03:55.700 --> 00:04:10.050
اجمعين قال الشيخ عبدالوهاب الفارس رحمه الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه التابعين اما بعد

13
00:04:10.700 --> 00:04:29.600
تعريف الفقه الفقه لغة الفهم وادراك الكلام الفقه شرعا هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية تعريف الاحكام الشرعية الاحكام جمع حكم وهو مدلول مدلول حق الرب وينقسم الى ستة اقسام

14
00:04:29.800 --> 00:04:49.050
الفرض الواجب الحرام المكروه المسنون المباح الفرض هو ما يثاب طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد طبعا هذا الكتاب الفه الشيخ رحمه الله على اسلوب التدريس

15
00:04:49.400 --> 00:05:09.850
يعني كتاب تدريسي الفه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وان احببتم نستمر على طريقته ونعطيكم اختبارات في هذا الكتاب ان شاء الله تعالى فان شاء الله موافقون اللي موافق يرفع ايده

16
00:05:09.950 --> 00:05:25.150
بس اللي جازمين على الحضور ان شاء الله تعالى طيب اللي مو موافق يرفع ايده خلنا نشوف واحد على كل حال هو اختياري. الاختبارات راح تكون اختيارية ان شاء الله بين فترة وفترة كل ما ننتهي من باب

17
00:05:25.300 --> 00:05:47.450
قال تعالى ناخذ اختبارا وفي النهاية ان شاء الله الاوائل الثلاثة الاوائل نعطيهم رحلة للعمرة ايش رأيكم ها خلاص يلا بسم الله طيب قال رحمه الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين اما بعد

18
00:05:47.900 --> 00:06:04.750
تعريف الفقه الفقه هو الفهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه بالدين اي فهمه وفقها بمعنى فهمه فهو الفهم وادراك الكلام كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. اما شرعا

19
00:06:04.900 --> 00:06:20.900
فهو العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية هذا بالنسبة للفقه اما الاحكام الشرعية طبعا المؤلف هنا ذكر ستة وهناك من يذكر خمسة من اهل العلم اذ لا يفرقون بين الفرض والواجب

20
00:06:21.450 --> 00:06:43.650
يعني الاكثر لا يفرقون بين الفرض والواجب ويجعل الفرض والواجب شيئا واحدا وبالتالي تكون الاحكام الشرعية تكليفية خمسة الواجب والمحرم والمكروه والمستحب المباح وبعضهم يسمي المستحبة آآ مندوبا اه هذا امر فيه سعة ان شاء الله تعالى

21
00:06:43.800 --> 00:07:03.050
لكن على كل حال هنا المؤلف ذكر او فرق بين الفرض وبين الواجب نعم الفرض هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وتبطل العبادة بدونه سواء تركه سهوا او جهلا او عمدا ويسمى

22
00:07:03.050 --> 00:07:18.300
اركنا مثل مثل الصلاة. نعم الفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا يقال انه هذا تعريف الفرض ويقال هذا ما يترتب على الفرض ما يترتب على الفرض قالوا والفرظ هو ما امر به الشارع امرا جازما

23
00:07:19.200 --> 00:07:41.150
ما امر به الشارع امرا جازما وهنا المؤلف ذكر ما يترتب على الفرض وهو ان يثاب فاعله وان يعاقب تاركه وهذا درج عليه كثير من اهل العلم بتعريفهم الفرض قال وتبطل العبادة بدونه

24
00:07:42.050 --> 00:08:00.100
تبطل العبادة بدونه سواء تركه سهوا او جهلا او عمدا ويسمى ركنا اذا قال الفرض هو الركن مثل اركان الصلاة مثل اركان الصلاة الركوع والسجود والقيام وقراءة الفاتحة والتشهد الاخير

25
00:08:00.350 --> 00:08:25.100
هذه والسلام هذه كلها فروض هذه فروض اللي هي الصلاة والسلام كانت فروضا قولية او فروضا فعليا وتسمى اركانا وتسمى اركانا نعم الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وتبطل العبادة بدونه اذا ترك عمدا لكن اذا ترك سهوا او جهلا لا تبطل العبادة

26
00:08:25.100 --> 00:08:41.250
مثل التسمية في الوضوء والغسل. وكما قلنا اكثر اهل العلم لا يفرقون بين الفرض والواجب او بين الركن والواجب يجعل الفرض والركن والواجب شيئا واحدا وهذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة

27
00:08:41.350 --> 00:09:02.350
في هذه المسألة في مسألتين وهي التشهد الاول والتسمية عند الوضوء تسمية عند الوضوء وفي التشهد الاول وطبعا باقي واجبات الصلاة اللي هي قول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الاعلى في السجود قال ربنا

28
00:09:02.400 --> 00:09:23.250
لك الحمد في الرفع قول ربي اغفر لي بين السجدتين الجلوس للتشهد الاول تكبيرات الانتقال هذي كلها واجبات عند الحنابلة وهي السنن عند الجمهور وهي سنن عند الجمهور ولذلك الجمهور لا يفرقون بين الفرض وبين

29
00:09:23.650 --> 00:09:41.750
او عفوا بين الواجب وبين الفرض اجعلوا الفرض والواجب شيئا واحدا فكل ركن هو واجب هو فرض الحنابلة هم الذين يجعلون تفريق بين الفرض وبين الواجب فيوجبون مثلا التسمية عند الوضوء والجمهور على انها سنة

30
00:09:41.950 --> 00:10:02.950
وليست واجبة. فكل ما يرى الحنابلة تقريبا انه واجب وليس بفرط عند الجمهور هو سنة وليس بواجب اصلا. نعم الحرام هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله مثل الكذب والسرقة. نعم وهو كما قلنا هو ذكر ما يترتب على

31
00:10:02.950 --> 00:10:18.700
فعله وقال بعضهم الحرام هو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما ما نهى عنه الشارع لهيا جازما. نعم المكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله مثل الصلاة امام صورة

32
00:10:18.950 --> 00:10:36.000
المكروهات بشكل عام ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم قال ما يثاب على تركه يعني ان تركه لله سبحانه وتعالى ويثاب على ولا يعاقب على فعله لانه لم يفعل شيئا

33
00:10:36.300 --> 00:10:56.050
حراما نعم المسنون هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه مثل السلام ويسمى سنة ومندوبا ومستحبا. نعم آآ المسنون او المندوب او المستحب او السنة كلها يعني تسميات لشيء واحد

34
00:10:56.150 --> 00:11:10.300
قال ايضا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وبعضهم يعرفه بانه ما امر به الشارع امرا غير جازم. لما نقول الشارع يعني المشرع الشارع المشرع المقصود الكتاب والسنة

35
00:11:10.500 --> 00:11:28.000
لما يقول اهل العلم ما امر به الشارع او قال الشارع يقصدون الشارع اي المشرع والمشرع الكتاب والسنة نعم المباح هو ما لا يثاب ولا يعاقب لا على فعله ولا على تركه. مثل اكل نوع من الطعام. نعم والمباح

36
00:11:28.050 --> 00:11:47.200
هو ما لم يأمر به الشارع ولم ينه عنه ما لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه؟ نعم قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة تعريف الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الاقذار وشرعا رفع الحدث وزوال الخبث. نعم

37
00:11:48.050 --> 00:12:09.250
الطهارة النظافة اما شرعا او اصطلاحا رفع الحدث وزوال الخبث لما يقول تطهر اي ازال الخبث ورفع الحدث وازالة الخبث الخبث هي النجاسة كالبول والغائط وما شابه ذلك ورفع الحدث هو الوضوء

38
00:12:09.500 --> 00:12:27.000
او الغسل رفع الحدث يكون بالوضوء او الغسل او التيمم هذا هو رفع الحدث نعم تعريف الحدث هو المعنى القائم بالبدن المانع من الصلاة والطواف ومس المصحف. نعم الحدث المعنى القائم بالبدن

39
00:12:27.850 --> 00:12:42.850
معنى لانه قد يكون الحدث بسبب يعني بول او غائط قد يكون بسبب اكل لحم جزور قد يكون بسبب لمس المرأة قد يكون الحدث بسبب النوم يعني اسباب كثيرة وستأتينا في نواقض

40
00:12:43.100 --> 00:12:57.300
الوضوء ان شاء الله تعالى. نعم تعريف الخبث هو النجس الطارئ على محل طاهر وهذه مسألة مهمة عندما نأتي نتكلم عن النجاسات ان شاء الله تعالى نفرق بين النجس والمتنجس

41
00:12:57.900 --> 00:13:21.300
وبين الخبث والمستخبث او المصاب بالخبث المصاب بالخبث النجس في حد ذاته هو عين نجسة. بين بينما المتنجس ما اصابته النجاسة ان كان طاهرا فاصابته نجاسة فالخبث هو النجاسة التي تصيب البدن. نعم

42
00:13:21.800 --> 00:13:38.900
اقسام الحدث قسمان اصغر واكبر. فما اوجب غسلا يسمى اكبر. وما اوجب وضوءا يسمى اصغر. نعم. يقال حدث اصغر اكبر وهذا تجدها مثلا يقولون ما يمنع منه الحدث الاصغر ما يمنع منه الحدث

43
00:13:39.250 --> 00:13:57.700
الاكبر يعني الحدث الاكبر اللي هو ما يلزم منه الغسل كالجنابة طيب والحيض والحدث الاصغر اللي هو البول والغائط وما شاء الله يسمونه حدث حدثا اصغر. في اشياء يمنعها الحدث الاصغر في اشياء من نوع الحدث الاكبر سيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى. نعم

44
00:13:58.100 --> 00:14:23.800
قال المؤلف رحمه الله اقسام المياه اقسام المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس الاول الطهور تعريف الطهور هو الباقي على خلقته الاصلية كالنازل من السماء والنابع من الارض انواعه اربعة الاول الماء المسروق والمغصوب. حكمه يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث. نعم

45
00:14:24.600 --> 00:14:39.500
الان بدأ باقسام المياه وقال انها ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس وهذا عليه كثير من اهل العلم انهم يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام طاهر وطهر ويجلسون هناك قول اخر وهو ان الماء

46
00:14:39.550 --> 00:14:56.900
قسمان طاهر ونجس وكل طاهر طهور يقول كل طاهر طهور ونجلس فيجعلون الماء قسمين فيدخلون الطاهر في الطهور ولا يفرقون بين الطاهر والطهور. والمشهور في المذهب انهم يفرقون بين الطاهر وبين

47
00:14:57.100 --> 00:15:14.850
الطهور سيأتي الكلام على التفريق بينهما ثم قال الطهور بدأ بالماء الطهور قال هو الباقي على خلقته الاصلية كان نازل من السماء كالامطار والنابع من الارض العيون هذه كلها تعتبر من الماء

48
00:15:15.100 --> 00:15:34.700
الطهور. قال انواعه اربعة الاول الماء المسروق والموصوب الاصل في الماء المغصوب والمسروق انه لا يصح الوضوء به عند الحنابلة لا يصلح الوضوء بالماء المغصوب لانه يعني اه ليس ملكا له

49
00:15:35.500 --> 00:15:49.700
ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قالوا هذا العمل ليس عليه امر الله جل وعلا امر الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا رد اذا لا يصح الوضوء بالماء المغصوب او الماء

50
00:15:50.000 --> 00:16:05.250
المسروق لو سرق شخص من شخص الماء ثم توضأ به او اغتصبه اخذه منه رغما عنه قال لا يصح الوضوء به لانه عمل عملا ليس عليه امرنا وهذه من مفردات المذهب

51
00:16:05.700 --> 00:16:20.500
هذي من مفردات مذهب احمد والجمهور على انه يصح الوضوء. مع الاثم يقول الغصب اثم وحرام ولا يجوز لكن الوضوء شيء ثاني يقول الوضوء صحيح واثم بالغصب واظحة الصورة ان شاء الله تعالى

52
00:16:20.750 --> 00:16:39.550
الجمهور يرون انه اثم بالغصب والوضوء صحيح اذا نتوضأ بماء طهور ما ما تغير من كونه طهورا عندما سرق. فيصح يصححون الوضوء به. بينما الحنابلة يقولون لا يصح الوضوء بالماء المغصوب لانه ليس على امر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الماء

53
00:16:40.000 --> 00:16:58.100
المسروق. وهناك رواية في المذهب مذهب احمد توافق الجمهور يعني المذهب فيه روايتان رواية وهي المشهورة انه لا يصح الوضوء. الرواية الثانية يصح الوضوء مع الكراهة موافقة للجمهور فالمذهب فيه قولان في هذه

54
00:16:58.450 --> 00:17:20.850
المسألة قال يحرم لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث يعني ممكن الانسان آآ يزيل النجاسة بالماء المقصود ما في مانع لان لان ازالة النجاسة لا تحتاج الى نية ازالة النجاسة لا هي ليست عبادة اصلا يقولون. بينما الوضوء

55
00:17:21.150 --> 00:17:39.550
عبادة فيقولون العبادة تحتاج الى نية فهنا لا يصح الوضوء بالماء المغصوب. لكن ازالة النجاسة ليست عبادة ولذا يصح ان يزيل النجاسة بالماء المغصوب يعني لو ان انسانا عنده ماء مغصوب

56
00:17:40.200 --> 00:17:57.600
فازال به النجاسة وتوضأ وصلى على مذهب الحنابلة لا تصح الصلاة لانه لم يتوضأ لانه لم يتوضأ على قول الجمهور انه تصح الصلاة على القول الثاني في المذهب اخر ازال النجاسة بالماء المغصوب وتوظأ بماء

57
00:17:57.950 --> 00:18:16.400
غير مغصوب يقول تصح صلاته هنا قولا واحدا لماذا؟ لان ازالة النجاسة لا لا تمنع من ازالتها بالماء المغصوب بينما الوضوء لانه يحتاج الى نية وهو عبادة في حد ذاته. لذلك لا يصح الوضوء في الماء

58
00:18:16.700 --> 00:18:33.900
المغصوب. نعم الثاني الماء القليل الذي خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث حكمه لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى الماء القليل الذي خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة

59
00:18:36.050 --> 00:18:50.650
لان قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بماء خلت به المرأة نهى ان يتوضأ الركب بفضل وضوء المرأة اللي توضأ رجل بفظل الوضوء المرأة قالوا بشرط اذا خلت

60
00:18:51.250 --> 00:19:16.150
به وان يكون لحدث يعني لو ان هذا الماء المرأة جددت به لو هي على وضوء اصلا توضأت لصلاة المغرب طبعا نحن نتكلم عن اه السابق ان الماء يكون في السطول وفي الانية وليس الان في الحنفية ينزل الماء لا يكون في طشت او سطل او ما شابه ذلك

61
00:19:16.300 --> 00:19:36.950
طيب فجاءت المرأة وتوضأت وضوءا كاملا لصلاة المغرب وسكب هذا الماء ثم صبت ماء جديدا لما جاء وقت صلاة العشاء توضأت مرة ثانية الان المعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة

62
00:19:37.200 --> 00:19:52.750
صحيح نعم كان يتوظح لكل صلاة حتى بدون حدث من سنته ان يتوضأ لكل صلاة حتى بدون حدث فهنا لو جاءت هذه المرأة وتوضأت لصلاة العشاء لكنها لم تحدث لم تحدث المغرب

63
00:19:52.900 --> 00:20:13.350
هذي يسمونها ايش شنسميه جدود تجديد تجديد وضوء بينما اللي وقع حدث الان نقول وضوء في فرقون بين يقولون تيدد وتوضأ اللي يتجدد يتجدد يجدد الوضوء وهو على وضوء اصلا

64
00:20:13.650 --> 00:20:32.800
والذي يتوظأ اذا يكون عن ايش نقض للوضوء يكون وضوءه قد انتقض فهذه المرأة اذا جاءت وجددت الوضوء. جددت الوضوء يقول يجوز يتوضأ به الرجل لان الماء هذا ما استخدم في طهارة واجبة

65
00:20:33.150 --> 00:20:52.150
بينما الماء الاول لصلاة المغرب لو توضأت به عن حدث وهي مغلقة الباب خلت به وتوضأت به قالت هذا الماء توضأت به لصلاة المرء وكنت محدثا يقول هذا لا يجوز للرجل ان يتوضأ به. هذا الكلام مبني على حديث

66
00:20:52.500 --> 00:21:14.900
انه نهى ان يتوضأ الرجل بفظ وظوء المرأة لكنه حديث ظعيف وبالتالي الصحيح انه لا بأس بذلك نعم قول آآ الرجل البالغ والخنثى الخنثى الخنثى هو ثلاثة انواع الخلث ثلاثة انواع

67
00:21:15.450 --> 00:21:36.550
خنثى ذكر وخنثى انثى وخنثى مشكل انثى ذكر وانثى انثى وانثى مشكل الخنثى الذكر هو الرجل الذي فيه بعظ صفات الانوثة مايع ناعم كذا زين آآ عنده بروز في صدره

68
00:21:36.650 --> 00:21:55.300
عنده كذا فيقولون ما يخرج له لحية ولا شارب ولا كذا فيكون هذا ايش هذا خنثى ذكر يعني غالب صفاته الذكورة لكن عنده بعض صفات الاناث فيسمونه خنثى ذكر عكسه خلث انثى

69
00:21:55.500 --> 00:22:23.050
وهي امرأة لكن فيها صفات رجولة صوتها  آآ صدرها صغير جدا تصرفاتها قوتها البدنية احيانا طيب فهذا يسمونها خنثى انثى يعني اغلب صفاتها انثوية عندها بعض صفات الذكورة فيسمونها خنثى انثى وهذا امرها سهل الاصل ان هذه انثى وذاك ذكر

70
00:22:23.100 --> 00:22:46.500
الاشكالية في الخنثى المشكل الخنس المشكلة التي تتساوى الصفات حتى ان بعضهم قال يكون له فرج وذكر في الوقت ذاته حيث ان هذا لا نستطيع وهذه حالات نادرة جدا فهنا المؤلف يريد هذا الخنثى المشكل عندما يتكلم اهل العلم عن الخنثى يريدون الخنثى المشكل نعم

71
00:22:48.050 --> 00:23:06.800
الثالث ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره او برده او سخن او سخن بنجاسة سخن. اه احسن الله اليك او سخن بنجاسة او بمغصوب او بمتغير بما لا يمازجه من عود قماري وقطع كافور او دهن او متغير

72
00:23:06.800 --> 00:23:25.750
بملح مائي حكمه يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث. نعم النوع الثاني الثالث عفوا ماء بمقبرة وما اشتد حره او برده او سخن بنجاسة او بمغصوب

73
00:23:26.400 --> 00:23:49.950
اما الماء آآ بمقبرة اه كره اهل العلم الوضوء بهذا الماء الذي يكون بالمقبرة قالوا يعني آآ خشية ان تكون هناك نجاسات او غير ذلك من الامور فكره ان يكون هذا الماء بمقبرة ان يتوضأ به ولا دليل على

74
00:23:50.150 --> 00:24:08.550
ذلك حقيقة. قالوا وما اشتد حره او برده لان الانسان اذا كان الماء شديد الحرارة او شديد البرودة ما يمكنه ان يسبغ الوضوء يصير يعني مشمولك بسرعة يعني يتوضأ وضوءا سريعا لشدة حر الماء او لشدة

75
00:24:08.800 --> 00:24:28.050
برده فيتوضأ وضوءا سريعا فيكره الانسان ان يتوضأ بمثل هذا الماء حتى يسبغ الوضوء او سخن بنجاسة بعر ان اخذ بعر روث مثلا وهو الذي سخن به الماء جامد بعر جامد

76
00:24:28.100 --> 00:24:47.350
سخن به الماء قالوا قد تصعد اليه شيء من رائحة النجاسة. قد تصعد الى الماء لكن الماء ما تدخله النجاسة. ولذلك يفرقون بين المتنجس هو الذي تقع فيه النجاسة اما اذا كان قرب نجاسة ولو اصابته رائحة النجاسة لا يكون نجسا

77
00:24:47.850 --> 00:25:08.350
وهنا هذا يقول قربت منه او خالطته رائحة النجاسة فيقول يكره ليس بحرام لكنه يكره. كذلك سخن بمغصوب بماء باناء مغصوب دخن باناء مغصوب كذلك يكره طيب هناك قال الوضوء بماء مغصوب لا يصح

78
00:25:09.100 --> 00:25:26.000
قال هناك الماء نفسه مغصوب. هنا ليس الماء مغصوبا وانما الاناء الذي وضع فيه الماء فيفرقون فيقول اذا سخن باناء مغصوب او حطب مغصوب او اي شيء مغصوب يكره ولا

79
00:25:26.100 --> 00:25:50.450
يحرم قال او متغير بما لا يمازجه من عود قمارية العود القماري القمارة هي منطقة في الهند. كان يأتون منها بالعود اللي هو العود البخور طيب يأتون به من الهند اذا خالط الماء لا يمازجه لا يخالطه وانما ينفصل عنه

80
00:25:50.500 --> 00:26:08.450
قالوا هنا يعني اه الماء هذا يكره الوضوء به ولا آآ يحرم. كذلك قطع كافور لو وضعت قطع كافور لان كذلك لا تؤثر بالماء تأثيرا كبيرا لانها آآ هذه القطع متماسكة فلا تضر

81
00:26:08.500 --> 00:26:27.550
الماء لكن يكره او دهن كذلك الدهن اذا خالط الماء كذلك الدهن يطفح يصير مرتفعا فلا يظر الماكلة لكن يكره اخذ ماء ايش لم يخالطه شيء او متغير بملح مائي

82
00:26:28.400 --> 00:26:51.050
لان الملح المائي اللي هو اصلا ماء وصار ملحا لشدة ملوحته تتكون صار مثل ما تقول كرة ملحية غير الملح المعدني الملح المعدني ليس ماء الملح المعدني ليس ماء بينما الملح المائي هو متكون من الماء اصلا فقال هو ماء اصله هو ماء

83
00:26:51.250 --> 00:27:08.900
فيجوز الوضوء بالملح المائي. بينما الملح المعدني فهذا لا يصح الوضوء به. والمقصود من هذا كله هو انه هذه الاشياء غيرت صفة الماء المعلوم بالماء انه لا لون لا رائحة لا طعم

84
00:27:09.500 --> 00:27:27.950
اذا خالطت هذه الاشياء العود القماري قطع الكافور الملح المائي طيب الدهن هذه الاشياء تؤثر في الماء لكنها لما كانت طاهرة ولما كان من اصل الماء فلذلك يبقى الماء على طهوريته طهور

85
00:27:28.500 --> 00:27:45.500
لكن اذا وجدت غيره افضل ولذلك يقول يكره استعماله مع دعم الاحتياج اليه قال ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث تكريما لماء زمزم يعني الوضوء بماء زمزم ما في اي مشكلة لكن يقول لك لا تزيل الخبث بماء زمزم

86
00:27:45.800 --> 00:28:07.950
هذا ماء مبارك ما تضعه على على النجاسات وكذا وتزيل به الخبث الازل الخبث بغير ماء زمزم اكراما لهذا الماء نعم الرابع ماء البحار والانهار والابار والعيون والحمام. ومنه المتغير بمكثه او بمجاورة ميتة او بما يشق

87
00:28:07.950 --> 00:28:28.200
قول الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يضعه ادمي عاقل حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث بلا كراهة ويسمى المتغير منه طهورا حكما. نعم الماء الرابع بقية المياه ماء البحر ماء النهر ماء الابار ماء العيون

88
00:28:28.250 --> 00:28:44.250
ماء الحمام المقصود بالحمام اللي هي الحمامات العامة هذه التي المعاريس الحين يروحون يتنظفون فيها وكذا. هاي يسمونها الحمامات العامة. اما المكان قضاء الحاجة يسمونه الحش اللي فيه المراحيض وكذا يسمى الحش

89
00:28:44.450 --> 00:29:06.650
هذا يقصدون به الحمامات العامة التي يغتسل بها الناس آآ لتنظيف ابدانهم. قالوا منه المتغير بمكثه يسمونه الماء الاجن الذي يبعد شوفوا في البر مرات اللي هي بركة ماء صغيرة في البر الخضاري هذي هذا متغير لكن بطول المكث شوف لونه

90
00:29:06.850 --> 00:29:26.950
اثر فيه لون التراب خابط شوي هذا الماء. هذا الماء متغير بطول المكث. او بمجاورة بيته يكون ماء مثلا آآ في البرية او كذا قطعة من الارض خلنا نقول عشرة امتار بعشر امتار مثلا او اقل او اكثر

91
00:29:27.050 --> 00:29:52.850
نقعد ما من امطار تكونت هذه البركة او الخبرة فتكون بجانبها ميتات مثلا غنم طيور اي ميتة الميتة نجسة لكن الميتة خارج الماء ليس داخل الماء انما بجانب الماء تجي تشم الماي تلقى فيه ريحة

92
00:29:53.000 --> 00:30:13.600
النجاسة لان اثر نجاسة الميتة يؤثر في الماء لكن هذا الماء طهور ليس بلا جسم لان الاصل في النجاسة ان تقع في الماء النجاسة المؤثرة هي التي تقع في الماء فطالما هذه لم تقع في الماء وانما بالمجاورة فانه لا يتنجس وان وجدت رائحة

93
00:30:13.900 --> 00:30:30.100
النجاسة في هذا الماء او بما يشق صون الماء عنه كالطحل والطحالب احيانا تكون الماء فيه طحالب والطحالب معروف انها تؤثر في الماء تغير لونه تغير طعمه ايضا لا يؤثر الماء هذا يبقى طهورا

94
00:30:30.200 --> 00:30:43.150
كورق الشجر لما يطيح في الماء خاصة في المستنقعات او غيرها او كذا تشوف ورق الشجر ما لي الماء وكشجر بجانب الماء مثلا تساقط الورق قد يؤثر في طعمه او ريحه ما يظر

95
00:30:43.150 --> 00:31:01.000
ايضا اه في هذا الماء ويبقى اه طهورا قال ما لم يضعه ادمي يعني عاقل آآ قالوا لان الادمي اذا تعمد وظع هذه الاشياء اللي اوراق الشجر او الطحالب او ما شابه ذلك في الماء

96
00:31:01.050 --> 00:31:21.950
هنا صار التغير بسبب ادمي فقالوا هنا آآ يتحول من طهور الى طاهر يتحول من طهور الى طاهر والقول الثاني ان الله يتحول وهو الصحيح ان شاء الله تعالى نعم قال حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث بلا كراهة ويسمى المتغير منه طهورا حكما

97
00:31:22.400 --> 00:31:36.000
يعني حكمه حكم الطهور مع انه ليس كالماء الطهور مئة بالمئة لان هذا متغير بلونه او رائحته او طعمه في تغير لكن يأخذ حكم الطهور لانه يبقى على اصله نعم

98
00:31:37.300 --> 00:32:00.250
قال المؤلف رحمه الله الثاني الطاهر تعريف الماء الطاهر هو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء انواعه ثلاثة الماء المتغير بشيء طاهر كماء الورد والزعفران فانزال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. نعم

99
00:32:00.650 --> 00:32:20.600
الماء الطاهر عند الحنابلة الطهور والطاهر النجس عند الشافعية وغيرهم عند المالكية الماء نوعان قسمان طاهر ونجس فقط وكل طاهر طهور قال الطاهر وما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء

100
00:32:20.750 --> 00:32:37.500
طاهر من غير جنس الماء تقريبا يعني الاول المتغير بشيء طاهر كماء الورد والزعفران فان زال تغير نفسه عاد الى طهوريته يعني هذا الماء تقريبا اه هو يسمى ماء عند

101
00:32:37.600 --> 00:32:56.650
الحنابلة وغيرهم ممن يخالفهم يقول ما في شيء اسمه طاهر وطهور. كل طاهر طهور يقولون هذا لا نسميه ماء مثل الشاي الشاي اكثرهما ثم توضع به ورق يوضع بورق الشاي

102
00:32:56.900 --> 00:33:18.300
فيتغير لونه وطعمه ورائحته كذلك القهوة القهوة ثلاثة ارباع الدلة  بذلك المرق اكثرهما العصير اذا قلنا اضيف اليه ماء طيب يقول هذا ماء لكنه ماء طاهر لا يجوز الوضوء به

103
00:33:19.100 --> 00:33:38.300
المرق الشاي القهوة العصائر بشكل عام المياه هذه الغازية البيبسي والسفن وما ادري ايش والميرندا والسوالف هذي. قال كل هذه مياه زين؟ لكن يقول مياه متغيرة لا يجوز الوضوء بها. وهذه باجماع اهل العلم لا يجوز الوضوء بها

104
00:33:38.850 --> 00:33:56.200
لا لا يجوز الوضوء بالشاي ولا بالقهوة ولا اه ماء الورد ولا بماء الزعفران ولا بماء اللقاح ولا بالمرق اه كل هذه لا يجوز الوضوء بها لكن التفريق بينهم ان الحنابلة يسمونه ماء طاهرا

105
00:33:56.800 --> 00:34:11.600
ومن خالفه يقول هذا ليس بماء اصلا هذا ليس هذا مرق هذا شاي هذا قهوة هذا ما لقاح يسمونه ماي لقاح لكن ما هو ماي طيب ماء ورد وهذا ليس بماء

106
00:34:11.750 --> 00:34:27.600
وانما عصارة طارت الورد او صارت اللقاح يقولون هذا ليس بماء اصلا. لكن في النهاية الكل متفق انه ايش لا يجوز الوضوء به لا يجوز الوضوء به. نعم. اذا هذا الماء المتغير بشيء طاهر

107
00:34:27.750 --> 00:34:51.550
كماء الورد والزعفران. نعم قال فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته يعني لو ترك مدة طويلة مثلا والشاي مثلا اللي فيه نزل تغير لونه ورد لونه قريب لون الماء وراح طعم الشاي منه مثلا جعل خمسة ايام ستة ايام سبعة ايام خلاص ما اذا زال عنه

108
00:34:51.550 --> 00:35:10.000
رجع كونه ماء نعم النوع الثاني الماء القليل المستعمل في رفع الحدث نعم سيأتي بعد قليل هو ما هو حد الماء القليل وحد الماء الكثير وعندهم الماء القليل اللي هو دون القلتين دون

109
00:35:10.100 --> 00:35:23.300
القلتان تفسير ذلك. لكن الشاهد الماء القليل المستعمل في رفع الحدث وهذه كذلك مسألة خلافية بين اهل العلم هل الماء المستعمل في الوضوء يجوز الوضوء به او لا يجوز الوضوء به

110
00:35:24.300 --> 00:35:41.600
يعني الحنابلة عندهم لا يجوز الوضوء بماء مستعمل في رفع الحدث لا يجوز الوضوء بماء مستعمل لرفع الحدث لاي احد يعني سواء كان رجل او امرأة هناك الماء خلت به المرأة

111
00:35:41.950 --> 00:35:59.150
حتى لو لم ترفع به حدثا. هنا لا مستعمل لرفع حدث يقول زالت عنه الطهورية لانه رفع به حدث فينظرون الى المعنى القائم بهذا الماء يقول رفعت عنه الطهورية لانه استعمل في رفع

112
00:35:59.400 --> 00:36:14.000
الحدث والقول الثاني ان هذا لا يؤثر وهو الاظهر. نعم النوع الثالث الماء القليل الذي انغمست فيه كل يد كل يد المسلم المكلف القائم من نوم من نوم الليل نوما ينقض الوضوء قبل

113
00:36:14.000 --> 00:36:36.950
غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب اي نعم الماء القليل الذي انغمست فيه يد المسلم المكلف الاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا آآ نام احدكم فلا يغمس يده في اذا استيقظ احدكم من النوم فلا يغمس يده في الاناء

114
00:36:37.150 --> 00:36:52.100
حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده قالوا هذا الحديث صريح لا يدري اين باتت يده قد يكون لمن سفرجة قد يكون اصاب نجاسة بجانبه كذا لا يدري لانه نائم

115
00:36:52.800 --> 00:37:10.850
فيقولون اه لا يجوز له ان ان يغمسها بالماء يدخلها بالماء وانما يجب غسلها ثلاثة فلو غمس يده بماء قليل يعني السطل واستيقظ من نوم وعنده طاسة مثلا يتوضأ منها

116
00:37:11.850 --> 00:37:29.250
فغمس يده مباشرة بالماء وبدأ يغسل يديه مثلا غمس ادخلها بالماء قال لا يجوز الوضوء به هذا الماء لماذا؟ قال هل صحيح طاهر يجوز شربه يجوز الطبخ به يجوز كذا لكن لا يجوز الوضوء به. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

117
00:37:29.500 --> 00:37:51.400
ان يغمس الرجل يده في الاناء اذا كان استيقظ من نوم لانه لا يدري اين باتت يده واشترطوا لذلك شروطا منها ان يكون غمسا. اما اذا غرف وغسل يديه هذا هو المطلوب. لكن اذا غمسها وغمسها كلها

118
00:37:51.500 --> 00:38:05.150
وليس بعضا غمس يده كلها هذا اول شيء الشهر الاسلامي يكون قائما من نوم اما اذا ما كان نايم ولا شي وغمس يده ما في مشكلة. لكن يكون مستيقظا من نوم

119
00:38:06.200 --> 00:38:21.300
ان يكون هذا النوم نوم ليل وليس نوم نهار قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان احدكم لا يدري اي نباتت يده والبيات لا يكون الا في الليل

120
00:38:21.950 --> 00:38:39.750
الشرط الرابع ان يكون مسلما لان المسلم فيه معنى يؤثر في الماء الكافر لا يؤثر الكافر لا يؤثر وكذلك غير البالغ لا يؤثر ان يكون مسلما بالغا هو الذي اذا غمس يده

121
00:38:39.900 --> 00:38:57.550
من النوم والمجنون غير مكلف فكل هؤلاء لم هم عندهم المعنى وهو رفع الحدث رفع الحدث  مجنون ما عنده مشكلة صغير ما عندهم مشكلة اه كافر ما عندهم مشكلة اه نوم نهار

122
00:38:58.350 --> 00:39:13.250
زين اه عفوا اي نوم نهار ما عندهم مشكلة عفوا الكافر لو غمس يده من نوم ما في مشكلة المجنون لو غمس يده من نوم ما في مشكلة. الصغير لو غمس يده من النوم ما في مشكلة

123
00:39:13.300 --> 00:39:37.250
لو غمس يده من نوم نهار ما في مشكلة. انغمس بعض يده ما في مشكلة. اذا اين المشكلة المشكلة اذا كان مسلما وغمس يده كلها من نوم ليل مسلم غمس يده كلها في نوم ليل. هذا هنا الذي لا يصح الوضوء بهذا

124
00:39:37.650 --> 00:39:52.800
الماء والحقيقة ان هذا لا اثر له ولا فرق بين الكافر والمسلم ولا بين الصغير والكبير ولا بين المجنون والعاقل لان كلهم تصيب ايديهم النجاسة ولا فرق بين نوم النهار ونوم

125
00:39:53.550 --> 00:40:15.200
الليل فهذه المسألة من مفردات المذهب والصحيح انه لا يؤثر على كل حال الامر فيه سعة ان شاء الله تعالى. والاصل بقاء الطهورية هذا الاصل. نعم حكم الماء الطاهر حكم الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث بل يستعمل في العادات دون العبادات مثل الشرب والطبخ

126
00:40:15.300 --> 00:40:34.500
قال المؤلف رحمه الله الثالث النجس. تعريف الماء النجس هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. تغير او لم يتغير او كان كثيرا وغيرت احد اوصافه الثلاثة حكمه يحرم استعماله مطلقا الا لضرورة العطش ونحوه ان لم يوجد غيره

127
00:40:34.700 --> 00:40:53.200
نعم الثالث الماء النجس والافضل لو قيل الماء المتنجس لانه لا يوجد ماء نجس الاصل في الماء الطهارة واذا اصابته النجاسة قيل متنجس متنجس فهو ليس ماء نجسا وانما ماء

128
00:40:53.550 --> 00:41:13.200
متنجس يعني اصابته نجاسة الماء المتنجس هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل وسيأتي القليل انه يعني اقل من مئة وستين لتر يعني مية وستين لتر هذا الماء الكثير اقل من مئة وستين لتر

129
00:41:13.350 --> 00:41:26.050
هذا الماء القليل كثير زيادة عن مئة وستين لتر. طبعا على خلاف بعظهم يجعلها مئتين لتر وبعظهم يجعلها لان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلت

130
00:41:26.050 --> 00:41:44.400
تيمة والقلة قال بعضهم القلة جرتين ونصف واختلف احجام الجرات الجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجرة عند اهل العراق الجرة عند اهل الاحساء الجرة عند اهل نجد يعني تختلف

131
00:41:44.550 --> 00:41:59.650
الجرات بشكل عام  خاصة في الوقت الحاضر يعني تقريبا اه المجامع الفقهية استقرت عنها مئة مئة واثنين مئة وواحد وستين لتر تقريبا او مئة اثنين وستين لتر من الماء او مئة واثنين وتسعين

132
00:41:59.800 --> 00:42:13.150
كيلو جرام من الماء مية واثنين وتسعين كيلو جرام من الماء او مئة وستين لتر. يعني هذا اللي هو الماء الكثير اقل من ذلك يسمى ماء قليلا اقل من ذلك

133
00:42:13.200 --> 00:42:28.650
لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين يعني خمس جرار وبعضهم قال قلة ليست آآ يعني وزنا معينا او حجما معينا وانما القلة ما يقله الرجل

134
00:42:29.050 --> 00:42:55.100
يعني ما يستطيع الرجل حمله يسمى قلة ثم قل له كم تقدر تشيل مئة جرام ها بس يعني ما قدرت تشيل بعقب؟ صدج والله كم وزنك يعني ستة وتسعين تا تسعين فالمية هاه

135
00:42:55.400 --> 00:43:16.500
قلش  جرب جرب يمكن طيب فيقول ما يقوله الرجل فالقلتان ما يقوله الرجل يعني الرجل الطبيعي عادي مو مثل العجمي ضعيف واللي تقدر تشيل مية جرام ها جرب ولا بعد الصلاة

136
00:43:16.650 --> 00:43:30.850
بعد الصلاة طيب فاذا القلة ما يقوله الرجل على كل حال يقول الماء النجس هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل يعني اقل من مئة وستين لتر او اقل من مئة وتسعين

137
00:43:31.050 --> 00:43:51.350
جرام من الماء وبعضهم يقول اه متر وربع متر وربع عمق متر وربع يعني الماء الكثير على كل حال الماء اذا طشت مثلا او كذا هذا يعتبر ماء قليلا اذا وقعت فيه نجاسة ولو نقطة او شيء يقولون تنجس هذا

138
00:43:51.750 --> 00:44:08.850
الماء يقول تغير او لم يتغير بغض النظر اثرت هذه النجاسة او لم تؤثر اما اذا كان كثيرا مثل اه تانكي الماء اللي يكون في البيوت مثلا هذا اه تكون في كم يشيل تنك الماء

139
00:44:09.400 --> 00:44:29.550
كبير في البيوت  الف في الف وست مئة هذا يعتبر كثيرا هذا يعتبر كثيرا هذا يقول لو وقعت فيه نجاسة ما تؤثر ابدا الا اذا تغير طعمه او لونه او رائحته

140
00:44:29.700 --> 00:44:47.250
اذا لم يتغير الطعم او اللون او الرائحة بنجاسة وقعت فيه فانه لا يظر. نعم قال او كان كثيرا وغيرت احدا او صافي؟ قال يحرم استعماله مطلقا لانه نجس الا للضرورة والضرورات لها احكامها

141
00:44:47.750 --> 00:45:09.450
الخاصة نعم حد الماء القليل والكثير؟ نعم قال المؤلف رحمه الله حد الماء القليل والكثير. الماء الكثير قلتان والقليل ما دونهما. مقدار القلتين بالوزن خمسمائة بالعراق وبالمساحة في المربع ذراع وربع عرضا وطولا وعمقا

142
00:45:09.550 --> 00:45:32.950
وفي المدور ذراع طولى وذراعان ونصف العمق. وفي التنكة احدى عشرة تنكة. ايه احدى عشر سنة كما قلنا هي خمس جرات الجرة قد تكون يعني آآ تنكتين وشيء نعم كيفية تطهير الماء النجس؟ اذا كان الماء قليلا يطهر باضافة طهور كثير اليه

143
00:45:33.000 --> 00:45:49.700
وان كان كثيرا فبزوال تغيره بنفسه او باضافة طهور كثير اليه. او بنزح منه ويبقى بعده كثير غير متغير نعم اذا اذا كان عندنا ماء متنجس طيب اذا كان قليلا

144
00:45:49.800 --> 00:46:06.100
انصب عليه ماء نزيد نزيد لما يصير كثيرا يعني لما يصير مئة وتسعين جرام كيلو جرام او مئة وستين لتر خلاص صار كثيرا خلاص طالما النجاسة غير مؤثرة اما اذا كانت النجاسة مؤثرة حتى يزول

145
00:46:06.500 --> 00:46:20.650
اثرها اما بنزح يعني نزح للنجاسة ازالتها من الماء خاصة اذا كانت عذراء او ما شابه ذلك او قطع دم او ما شابه فهذه اذا نزحت من الماء وصار كثيرا خلاص انتهى

146
00:46:20.650 --> 00:46:42.500
ها امره المهم ان الماء اذا كان قليلا يكثر واذا كان كثيرا تزول عنه التأثير اللي هو اللون او الطعم او الرائحة وبهذا يعود الماء الى طهوريته نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله فصل في مسائل الشك والاشتباه في الماء

147
00:46:42.700 --> 00:46:57.050
من شك في طهارة ماء او غيره او نجاسته طيب اصبر خلاص نقف هنا ان شاء الله تعالى عشان وقت الصلاة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد انا سنأخذ الاسئلة في الموضوع اول شيء

148
00:46:58.000 --> 00:47:14.350
يقول الماء الذي اصابه الصدأ يجوز الوضوء منه؟ نعم هذا متغير بطول المكث ما يضر ان شاء الله تعالى يجوز الوضوء به قل سؤال يقول اذا تعلمت مذهبا من المذاهب

149
00:47:14.600 --> 00:47:33.150
وجب علي ان اعمل باحكامه وليث ان لم نعلم احكام لا لا نفرق بين دراسة المذهب وبين التعبد بالمذهب دراسة المذهب شيء والتعبد بالمذهب شيء اخر نعم نحن ندرس المذاهب ولانها متعوب عليها مدروسة يعني مرتبة

150
00:47:33.500 --> 00:47:49.150
وخدمت خدمة عظيمة جدا من اهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. لكن التعبد الاصل انسان اذا ما يعرف حكم المسألة هذا مذهب معتمد بس ما يصير يقول انا ما اخذ الا مذهب احمد او ما اخذ الا مذهب مالك ما يجوز هذا

151
00:47:49.600 --> 00:48:05.350
الذي يجب اخذ كل اقواله هو محمد صلى الله عليه وسلم اما غيره فلا هل الحديث يشمل نوم النهار العميق؟ نعم اي نوم. والمقصود بالنوم النوم العميق المقصود بالنوم النوم العمر سواء نوم النهار او النوم

152
00:48:05.550 --> 00:48:24.050
الليل هل يجوز توزيع لحم العقيقة على المساكين بدل ما نقولم عليها. نعم يجوز المهم ان تذبح العقيقة او التميمة تذبح ان المولود يعق عنه اه اما كيفية توزيع هالامر فيه سعة

153
00:48:24.200 --> 00:48:40.150
يجوز ان تأكلها كلها لاهل بيتك ويريد ان يتصدق بها كلها ويجوز ان تطعم اقربائك اه او جيرانك ان تعمل وليمة يعني عليه كل هذا جائز ولكن كان السلف رحمهم الله يرون ان الافضل ان تقسم ثلاثة اقسام

154
00:48:40.600 --> 00:48:57.000
ثلث لاهل بيتك ثلث تهديه ثلث تتصدق به هذا الافضل لكن من حيث الجواز يجوز ان تصنع بها ما شئت ما صحة حديث اتاني الليلة ربي باحسن صورة ما يصح هذا الحديث

155
00:48:57.450 --> 00:49:09.400
هذا الحديث لا يصح اتاني ربي هذه الليلة في احسن صورة لا يصح ان النبي رأى الله تبارك وتعالى في المنام غير صحيح هذا الحديث والعلم عند الله تبارك وتعالى دخل الوقت

156
00:49:11.250 --> 00:49:26.600
يقول ايهما افضل؟ اصلي الظهر مع الجماعة في المصلى ثم السنن الرواتب متأخرا او اصلي السنن اولا ثم ادخل مع الجماعة متأخرا اذا وجدت الصلاة قد اقيمت وتخشى ان لا تكون هناك جماعة ثانية

157
00:49:26.700 --> 00:49:41.900
يعني قد تصلي منفردا لا تصلي معهم ثم تقضي السنن الرواتب لكن اذا كنت تعلم ان في جماعة ثانية تأتي وهي وهو مصلى وليس مسجدا فالافضل ان تبدأ بالرواتب وتصلي

158
00:49:41.950 --> 00:49:55.050
ابتداء مع الجماعة الثانية حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبيث فيه خلاف بين اهل العلم في تصحيح كثير من اهل العلم ذهبوا الى تصحيحه والاقرب والعلم عند الله انه لا يثبت

159
00:49:55.100 --> 00:50:10.700
هذا الحديث ولكن فيه كثير من اهل العلم صححوه يعني الذي ينتمي اليه الناس فهو لا يثبت نعم ايه يقول اذا فاتتني صلاة الظهر ودخلت قد اقيمت صلاة العصر هكذا

160
00:50:10.800 --> 00:50:24.950
وماذا افعل العلم عند الله تبارك وتعالى تقدم العصر لان الظهر فائتة اصلا حتى لا تخالف نيتك نية الامام بتصلي العصر معهم ثم تقضي الظهر لانها مقضية على كل حال

161
00:50:25.300 --> 00:50:42.750
ولو صليت معهم بنية الظهر مراعاة للترتيب ثم صليت العصر وحدك ان شاء الله صحيحة اي نعم يقول لم تقضي امي يوما قد افطرته اه فماذا تفعل؟ هل تصوم ام تتصدق

162
00:50:42.900 --> 00:51:02.900
اذا كانت تستطيع ان تصوم تصوم الكفارة لمن لا يستطيع ان يصوم عاجز عن الصوم نهائيا اما الذي يستطيع ان يصوم لا يقضي هذا اليوم تقول والداي او يقول ولذلك غير مسلمين

163
00:51:03.500 --> 00:51:26.000
والاب قد توفي وامي على قيد الحياة والدتي تريد ان تعطيني ولاخي واختي نصيبي من جميع الممتلكات التي تملكها هل يمكن ان تضع وصية باسمه لتوريث لجزء من ممتلكاتها يمكن ان تضع الوصية باسم اطفالي اذا لم استطع ان ارث منها. نعم الصحيح ان المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم

164
00:51:26.450 --> 00:51:42.250
كما في حديث علي رضي الله عنه وآآ لكن اذا كتبت وصية اي ما في بأس تاخذ تاخذ وصية او تعطيها في حياتها كله جائز ان تعطيها في حياته او تكتب لها وصية لانها الوصية تجوز لغير الوارث

165
00:51:42.650 --> 00:51:55.500
وهي غير وارثة او هو غير وارثة انا ما ادري يتسائل رجل او امرأة لكن على كل حال غير الوارث اه تجوز له الوصية وطالما انه او انها لا ترث من امها

166
00:51:56.100 --> 00:52:15.750
فتجوز لها الوصية كلا الامرين جائز يقول اعمل في شركة حراسة وبعلم المسؤولين في الشركة نتبادل الاجازات الاسبوعية علما بان الوزارة وعلى حساب العقد لا تمنحنا اجازات الا المعترف بها في العقد

167
00:52:16.350 --> 00:52:27.950
انا ما فهمت يعني طريقة التنسيق اذا كانت طريقة التنسيق فقط تبادل الايام لكن لا تزيد الاجازات يعني ما يكون يوم ما ينام يعني مثلا اجازته يوم الخميس يخليها الاربعاء

168
00:52:28.300 --> 00:52:39.800
او اجازته يوم الاحد فيخليها يوم الثلاثاء. هذا لا بأس به ان شاء الله تعالى. اذا كان احد يسد مكانه. اما اذا كان يقصد انه يأخذ اجازة ويكتب انه حظر

169
00:52:40.100 --> 00:52:59.100
هذا لا يجوز هذا كذب تزوير اما مجرد تغيير يوم الاجازة وبعلم المسؤولين ما يضر ان شاء الله تعالى الوقت في وقت بعد اربع دقائق ايه هل اللوشن الذي يوضع على اليد يبطل وضوء؟ شنو اللون شنو

170
00:53:01.750 --> 00:53:16.550
اه مرطبات لا لا يبطل الوضوء لا يبطل الوضوء حكم لبس السراويل التي تكون فوق الركبة بقليل للعب كرة القدم الاصل الانسان يغطي فخذه هذا هو الاصل وان كانت المسألة فيها خلاف

171
00:53:16.750 --> 00:53:30.300
بين اهل العلم بالفخذ هل هو عورة او ليس بعورة نعم في خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة ولكن مع هذا باتفاق ان آآ تغطيته هو الاصل تغطية الفخذ

172
00:53:30.550 --> 00:53:38.900
هو الاصل ولا يبحث الانسان عن الرخص بمثل هذه الامور والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد