﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله الله تعالى كتاب الاشربة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله كتاب الاشربة

2
00:00:22.900 --> 00:00:50.500
لما فرغ من كتاب الاطعمة انتقل الى كتاب الاشربة. لان الطعام والشراب مقترنان بالاستعمال حاجة الناس اليهما الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والاشربة جمع شراب جمع شراب والمصنف جمعها

3
00:00:50.850 --> 00:01:17.800
لانها متعددة الانواع تعددت الانواع فلذلك جاءت بصيغة الجمع والمراد في هذا الباب بيان ما يحل وما يحرم من الاشربة الاصل فيها مثل الاطعمة الاصل فيها الحل الا ما دل الدليل

4
00:01:18.200 --> 00:01:35.600
على تحريمه نعم وعن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر رضي الله تعالى عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد ايها الناس انه نزلت

5
00:01:35.600 --> 00:01:58.700
تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه. الجد

6
00:01:58.700 --> 00:02:23.150
الكلالة وابواب من ابواب الربا نعم هذا الحديث ان عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في خلافته فاعلن للناس هذا الاعلان الهام وهذا الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى

7
00:02:23.350 --> 00:02:53.950
بيان الخمر ومن ماذا تصنع والمسألة الثانية مسائل اشكلت على عمر رضي الله عنه لم يتبين له فيها نظر. وتوفي رضي الله عنه وهي مشكلة عليه اما المسألة الاولى قال رضي الله عنه نزل تحريم الخمر يعني نزل في القرآن اشارة الى قوله تعالى

8
00:02:54.300 --> 00:03:19.100
يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله

9
00:03:19.600 --> 00:03:47.050
وعن الصلاة فهل انتم منتهون هذا ما نزل في شأن الخمر والميسر وهو القمار. الميسر هو القمار وهو كل مسابقة كل مسابقة يؤخذ عليها ما ما عدا المسائل التي استثناها رسول الله

10
00:03:47.150 --> 00:04:10.200
صلى الله عليه وسلم وهي ثلاث لا سبق لا سبق الا في نصل او خف او حاذر. هذه الثلاث يجوز اخذ العوظ عليها اما المسابقات الباقية فلا يحل وانما تفعل من باب الرياظة

11
00:04:10.850 --> 00:04:35.300
الرياظة للعقول او الرياظة للابدان ولا يؤخذ عليها مال لان اخذ المال عليها من اكل المال بالباطل ولما فيها من الغرر والجهالة هذه القمار والميسر وقد قرنه الله بالخمر في هاتين الايتين

12
00:04:35.650 --> 00:05:04.850
مما يدل على شدة تحريمه وهي من من خمس يعني حين نزل القرآن بتحريم الخمر وهي تصنع من هذه الخمس يعني في المدينة بالمدينة التمر والعنب والعسل والحنطة والشعير هذا ما كانت تصنع منه الخمر

13
00:05:04.900 --> 00:05:34.300
في المدينة حين نزول التحريم كما ذكره عمر رضي الله تعالى عنه. والخمر حرام بالكتاب والسنة والاجماع فمن استحلها فانه كافر مرتد عن دين الاسلام لانه مخالف للكتاب والسنة والاجماع المسلمين

14
00:05:34.550 --> 00:05:59.200
وشاربها يعتبر فاسقا لانه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب فان كان استحلها فهو مرتد حتى ولو لم يشربها اذا قال هي حلال ارتد ولو لم يشربها وان كان يرى تحريمها

15
00:05:59.500 --> 00:06:21.800
ولكن شربها من باب الشهوة فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ويجب عليهم حد اه بيجلد شارب الخمر يجلد كما سبق مما يدل على ان ان ذلك كبيرة من كبائر الذنوب

16
00:06:21.850 --> 00:06:49.800
وذلك لاجل صيانة العقل لان العقل هو القيمة العظيمة في الانسان يميز به بين الضار والنافع ويتميز به عن البهايم يميز به بين الحق والباطل العقل من الظرورات الخمس التي جاء الشرع بحمايتها

17
00:06:50.750 --> 00:07:15.350
والمحافظة عليها الا يجوز للانسان ان يتعاطى ما يخل بالعقل لما يترتب على ذلك من الاضرار اللاحقة به وبغيره لانه يتعدى على الناس يظرب ويشتم ويسر لانه ما عنده عقل

18
00:07:15.550 --> 00:07:47.700
يحجزه امنعه من التصرفات السيئة حتى ربما فعل الفواحش ووقع على على المحارم لانه لا عقل له. فهي ام الخبائث الخمر هي ام الخبائث كما في الحديث وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصم

19
00:07:47.700 --> 00:08:13.900
وبائعها واكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه لعن فيها عشرة من مستعملها ومن تعاون معه مما يدل على شناعتها وقبحها وحتى لو سميت بغير اسم الخمر العبرة ما ليست بالاسماء العبرة بالحقائق

20
00:08:14.200 --> 00:08:43.350
لو سميت بالويسكي او الشراب الروحي او غير ذلك فهذا لا يخرجها عن انها خبيثة وانها خمر لان الاسماء لا تغير الحقائق وفي هذا الحديث دليل على ان الخمر مأخوذ مما خامر العقل

21
00:08:44.000 --> 00:09:06.950
يعني غطاه فكل ما يغطي العقل فانه خمر. من اي مادة كان وذكر هذه الخمسة ليس من باب الحصر وانما هو من باب ذكر ما تصنع منه بالمدينة فلو صنعت من غيرها

22
00:09:07.600 --> 00:09:30.850
فانها تكون خمرا لان المدار على ما خامر العقل. يعني ما اسكر في لفظ اخر ما اسكر كثيره فقليله حرام فالمدار على الاسكار دون نظر الى المادة التي تصنع منها

23
00:09:31.450 --> 00:09:56.050
وهي خمر حقيقة من اي مادة سواء مما ذكر في الحديث او من غيره ما دام انه فيه الاسكار فهو خمر حقيقة هذا مذهب الجمهور وهذا الحديث دليل لهم وعند الحنفية ان الخمر حقيقة في عصير العنب

24
00:09:56.650 --> 00:10:23.950
ومجاز في غيره مجاز في غير عصير العنب يقاس عليه بجامع الاسكار الجمهور يقولون لا هو خمر حقيقة ولا حاجة الى القياس ولا حاجة الى ثمرة الخلاف ان الجمهور يرون ان الخمر يحرم قليله كثيره

25
00:10:24.550 --> 00:10:56.100
فما دام انه يسكر كثيره فقليله حرام ولو لم يسكر القليل هو حرام ويترتب عليه الحد الحنفية او فقهاء الكوفة يقولون الخمر حرام قليلها وكثيرها اذا كانت من العنب واما اذا كانت من غير العنب فيحرم كثيرها. يحرم ما يسكر. اما القليل الذي لا يسكر فلا يحرم

26
00:10:56.500 --> 00:11:15.800
هذي فائدة الخلاف بينهم وبين الجمهور فائدة الخلاف في القليل من غير عصير العنب اذا لم يسكر القليل اذا لم يسكر وكثيره يسكر الجمهور يرون انه حرام وانه خمر حقيقة

27
00:11:16.450 --> 00:11:35.400
ولا غيرهم يقولون انه خمر من باب المجاز والقياس في حرم كثيره الا قليله ما دام انه لم يسكر القليل ولا شك ان الصواب مع الجمهور. فهذا عمر على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم

28
00:11:35.700 --> 00:11:56.900
يقول نزل تحريم الخمر وهي من خمس ولم يقتصر على العنب بل عد ذلك الى غيره مع قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام ما اسكر كثيره

29
00:11:57.400 --> 00:12:22.950
فقليله حرام لا شك ان مذهب الجمهور هو الحق وان المسكر لا يحل قليله ولا كثيره ومن اي مادة كان يسمى خمرا وكون هذه الاشياء يصنع منها الخمر لا يمنع انه يصنع من غيرها. انما ذكر عمر ما يقع في المدينة

30
00:12:23.450 --> 00:12:45.500
في عهد نزول القرآن اما ما عداها فيؤخذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام وقوله كل مسكر خمر وكل خمر حرام اما المسألة الثانية

31
00:12:45.600 --> 00:13:03.500
وهي المسائل التي اشكلت على عمر رضي الله عنه الاول الجد يعني ميراث الجد والاخوة الجد والاخوة هل الاخوة يشاركون الجد او لا يشاركونه وما يسمى عند الفرضيين بباب الجد والاخوة

32
00:13:04.600 --> 00:13:29.550
ابو بكر الصديق وجماعة يرون ان الجد بمنزلة الاب وانه يحجب الاخوة كما ان الاب يحجبهم فالجد يحجبهم فلا يرثون معه وهذا مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

33
00:13:30.150 --> 00:13:55.400
والشيخ محمد ابن عبد الوهاب وجماعة من المحققين ان الجد ينزل منزلة الاب فلا يرث معه الاخوة لان الاخوة انما يريثون في الكلالة. والكلالة من لا والد له ولا ولد والجد والد فيحجبهم

34
00:13:56.100 --> 00:14:22.050
وذهب بقية الخلفاء كعثمان وعلي وبعض الصحابة كابن عباس الى ان ان الاخوة يشاركون الجد الميراث وليس الجد بمنزلة الاب مع الاخوة بل هم يشاركونه لان الجد يدلي بالاب والاخوة يدلون بالاب

35
00:14:22.200 --> 00:14:50.950
فلما استووا بالواسطة استووا في الميراث وهذا مذهب زيد ابن ثابت مذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد في المشهور عنه انهم يشاركون الجد في الميراث لاستوائهم في في الواسطة. بينهم وبين الميت. والمسألة لا تزال خلافية

36
00:14:51.100 --> 00:15:12.850
وشائكة جد ولها باب مخصوص في كتب الفرائض كتب الفقه كتب التفسير موجودة باب الجد والاخوة اما عمر فاشكل عليه ذلك وتوقف فيه فلم يصدر له رأي في الاخوة مع الجد

37
00:15:13.200 --> 00:15:33.700
ويقول وددت لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا بالجد والاخوة وكذلك اشكلت عليه الكلالة ما المراد بالكلالة الجمهور على ان المراد بالكلالة من لا ولد له وهذا بنص الاية

38
00:15:34.150 --> 00:15:56.300
ان امرؤ هلك يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة اذ يمرؤن هلك ليس له ولد الله فسر الكلالة في اخر سورة النساء بانه من لا ولد له والحق الجمهور بانه من لا والد له ايضا

39
00:15:56.800 --> 00:16:15.650
من لا والد وهو مذهبي بابي بكر وجمهور الصحابة والعلماء على انه من لا ولد له ولا والد بدليل ان الله ورث الاخوة والاخوة لا يرثون مع الوالد لا يرثون مع الوالد بل يحجبهم

40
00:16:15.800 --> 00:16:38.100
فدل على انه ليس فيه اب. هذه مسألة الكلالة سمي كلالة لانهم يكللونه لان اخوته يكللونه يعني يحيطون يحيطون به او عصبته من اعمامه او بني اعمامه يحيطون به ويكللونه

41
00:16:38.150 --> 00:17:07.650
ومسائل من الربا لم يتبين لعمر الربا حرمه الله والاجماع القطعي على تحريمه فهو حرام بالكتاب والسنة والاجماع. من استحله كفر وهذا بالاجماع لكن فيه مسائل اشكلت على عمر هو لم ينازع في تحريم الربا وانما اشكلت عليه بعض المسائل

42
00:17:07.950 --> 00:17:29.950
هل تدخل في الربا او لا تدخل فلذلك توقف فيها ومات وهو لم لم يصدر رأيا فيها وتمنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فيها بيانا شافيا هذا رأيه رظي الله عنه اما عند غيره

43
00:17:30.050 --> 00:17:54.550
فيرون ان الله بين فيها بيانا شافيا نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الحنفية بالنسبة للقليل الذي لا يسكر؟ يفرقون بينما صنع من العنب وغيره اما اما ان ما لا يسكر قليله ليس بحرام عندهم سواء كان من العنب او غيره. لا هم مجمعون مع مع الجمهور على

44
00:17:54.550 --> 00:18:17.450
ان خمر العنب حرام قليله وكثيره ومختلفون مع الجمهور في القليل من غير الخمر الذي لا يسكر القليل الذي لا يسكر هل يحرم او لا عندهم ما يحرم لان العلة عندهم هي الاسكار. وهذا ما يسكر وليس هو من العنب

45
00:18:17.650 --> 00:18:22.646
فلا يدخل في الخمر عندهم اشك ان هذا مذهب مرجوح. نعم