ولا شك ان الصواب مع الجمهور فهذا عمر على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نزل تحريم الخمر وهي من خمس ولم يقتصر على العنب بل عد ذلك الى غيره مع قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام ما اسكر كثيره فقليله حرام لا شك ان مذهب الجمهور هو الحق وان المسكر لا يحل قليله ولا كثيره ومن اي مادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله الله تعالى كتاب الاشربة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله كتاب الاشربة لما فرغ من كتاب الاطعمة انتقل الى كتاب الاشربة. لان الطعام والشراب مقترنان بالاستعمال حاجة الناس اليهما الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا والاشربة جمع شراب جمع شراب والمصنف جمعها لانها متعددة الانواع تعددت الانواع فلذلك جاءت بصيغة الجمع والمراد في هذا الباب بيان ما يحل وما يحرم من الاشربة الاصل فيها مثل الاطعمة الاصل فيها الحل الا ما دل الدليل على تحريمه نعم وعن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر رضي الله تعالى عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد ايها الناس انه نزلت تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه. الجد الكلالة وابواب من ابواب الربا نعم هذا الحديث ان عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في خلافته فاعلن للناس هذا الاعلان الهام وهذا الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى بيان الخمر ومن ماذا تصنع والمسألة الثانية مسائل اشكلت على عمر رضي الله عنه لم يتبين له فيها نظر وتوفي رضي الله عنه وهي مشكلة عليه اما المسألة الاولى قال رضي الله عنه نزل تحريم الخمر يعني نزل في القرآن اشارة الى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون هذا ما نزل في شأن الخمر والميسر وهو القمار. الميسر هو القمار وهو كل مسابقة كل مسابقة يؤخذ عليها ما ما عدا المسائل التي استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثلاث لا سبق لا سبق الا في نصل او خف او حاذر. هذه الثلاث يجوز اخذ العوظ عليها اما المسابقات الباقية فلا يحل وانما تفعل من باب الرياظة الرياظة للعقول او الرياظة للابدان ولا يؤخذ عليها مال لان اخذ المال عليها من اكل المال بالباطل ولما فيها من الغرر والجهالة هذه القمار والميسر وقد قرنه الله بالخمر في هاتين الايتين ما يدل على شدة تحريمه وهي من من خمس يعني حين نزل القرآن بتحريم الخمر وهي تصنع من هذه الخمس يعني في المدينة بالمدينة التمر والعنب والعسل والحنطة والشعير هذا ما كانت تصنع منه الخمر في المدينة حين نزول التحريم كما ذكره عمر رضي الله تعالى عنه. والخمر حرام بالكتاب والسنة والاجماع فمن استحلها فانه كافر مرتد عن دين الاسلام لانه مخالف للكتاب والسنة والاجماع المسلمين وشاربها يعتبر فاسقا لانه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب فان كان استحلها فهو مرتد حتى ولو لم يشربها اذا قال هي حلال ارتد ولو لم يشربها وان كان يرى تحريمها ولكن شربها من باب الشهوة فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ويجب عليهم حد اه بيجلد شارب الخمر يجلد كما سبق مما يدل على ان ان ذلك كبيرة من كبائر الذنوب وذلك لاجل صيانة العقل لان العقل هو القيمة العظيمة في الانسان يميز به بين الضار والنافع ويتميز به عن البهايم نميز به بين الحق والباطل العقل من الظرورات الخمس التي جاء الشرع بحمايتها والمحافظة عليها فلا يجوز للانسان ان يتعاطى ما يخل بالعقل لما يترتب على ذلك من الاضرار اللاحقة به وبغيره. لانه يتعدى على الناس يظرب ويشتم ويسر لانه ما عنده عقل يحجزه امنعه من التصرفات السيئة حتى ربما فعل الفواحش ووقع على على المحارم لانه لا عقل له. فهي ام الخبائث الخمر هي ام الخبائث كما في الحديث وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصم وبائعها واكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه لعن فيها عشرة من مستعملها ومن تعاون معه مما يدل على شناعتها وقبحها وحتى لو سميت بغير اسم الخمر العبرة ما ليست بالاسماء العبرة بالحقائق لو سميت بالويسكي او الشراب الروحي او غير ذلك فهذا لا يخرجها عن انها خبيثة وانها خمر لان الاسماء لا تغير الحقائق وفي هذا الحديث دليل على ان الخمر مأخوذ مما خامر العقل يعني غطاه فكل ما يغطي العقل فانه خمر. من اي مادة كان وذكر هذه الخمسة ليس من باب الحصر وانما هو من باب ذكر ما تصنع منه بالمدينة فلو صنعت من غيرها فانها تكون خمرا لان المدار على ما خامر العقل يعني ما اسكر في لفظ اخر ما اسكر كثيره فقليله حرام فالمدار على الاسكار دون نظر الى المادة التي تصنع منها وهي خمر حقيقة من اي مادة سواء مما ذكر في الحديث او من غيره ما دام انه فيه الاسكار فهو خمر حقيقة هذا مذهب الجمهور وهذا الحديث دليل لهم وعند الحنفية ان الخمر حقيقة في عصير العنب ومجاز في غيره مجاز في غير عصير العنب يقاس عليه بجامع الاسكار الجمهور يقولون لا هو خمر حقيقة ولا حاجة الى القياس ولا حاجة الى ثمرة الخلاف ان الجمهور يرون ان الخمر يحرم قليله كثيره فما دام انه يسكر كثيره فقليل هو حرام ولو لم يسكر القليل هو حرام ويترتب عليه الحد الحنفية او فقهاء الكوفة يقولون الخمر حرام قليلها وكثيرها اذا كانت من العنب واما اذا كانت من غير العنب فيحرم كثيرها يحرم ما يسكر. اما القليل الذي لا يسكر فلا يحرم هذي فائدة الخلاف بينهم وبين الجمهور فائدة الخلاف في القليل من غير عصير العنب اذا لم يسكر القليل اذا لم يسكر وكثيره يسكر الجمهور يرون انه حرام وانه خمر حقيقة ولا غيرهم يقولون انه خمر من باب المجاز والقياس فيحرم كثيره الا قليله ما دام انه لم يسكر القليل كان يسمى خمرا وكون هذه الاشياء يصنع منها الخمر لا يمنع انه يصنع من غيرها. انما ذكر عمر ما يقع في المدينة في عهد نزول القرآن اما ما عداها فيؤخذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام وقوله كل مسكر خمر وكل خمر حرام اما المسألة الثانية وهي المسائل التي اشكلت على عمر رضي الله عنه الاول الجد يعني ميراث الجد والاخوة الجد والاخوة هل الاخوة يشاركون الجد او لا يشاركونه وما يسمى عند الفرضيين بباب الجد والاخوة ابو بكر الصديق وجماعة يرون ان الجد بمنزلة الاب وانه يحجب الاخوة كما ان الاب يحجبهم فالجد يحجبهم فلا يرثون معه وهذا مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد ابن عبد الوهاب وجماعة من المحققين ان الجد ينزل منزلة الاب فلا يرث معه الاخوة لان الاخوة انما يريثون في الكلالة. والكلالة من لا والد له ولا ولد والجد والد فيحجبهم وذهب بقية الخلفاء كعثمان وعلي وبعض الصحابة كابن عباس الى ان ان الاخوة يشاركون الجد الميراث وليس الجد بمنزلة الاب مع الاخوة بل هم يشاركونه لان الجد يدلي بالاب والاخوة يدلون بالاب فلما استووا بالواسطة استووا في الميراث وهذا مذهب زيد ابن ثابت مذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد في المشهور عنه انهم يشاركون الجد في الميراث لاستوائهم في في الواسطة. بينهم وبين الميت. والمسألة لا تزال خلافية وشائكة جد ولها باب مخصوص في كتب الفرائض كتب الفقه كتب التفسير موجودة باب الجد والاخوة اما عمر فاشكل عليه ذلك وتوقف فيه فلم يصدر له رأي في الاخوة مع الجد ويقول وددت لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا بالجد والاخوة وكذلك اشكلت عليه الكلالة ما المراد بالكلالة الجمهور على ان المراد بالكلالة من لا ولد له وهذا بنص الاية ان امرؤ هلك يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة اذ يمرؤن هلك ليس له ولد الله فسر الكلالة في اخر سورة النساء بانه من لا ولد له والحق الجمهور بانه من لا والد له ايضا من لا والدة وهو مذهبي بابي بكر وجمهور الصحابة والعلماء على انه من لا ولد له ولا والد بدليل ان الله ورث الاخوة والاخوة لا يرثون مع الوالد لا يرثون مع الوالد بل يحجبهم فدل على انه ليس فيه اب. هذه مسألة الكلالة سمي كلالة لانهم يكللونه لان اخوته يكللونه يعني يحيطون يحيطون به او عصبته من اعمامه او بني اعمامه يحيطون به ويكللونه ومسائل من الربا لم يتبين لعمر الربا حرمه الله والاجماع القطعي على تحريمه فهو حرام بالكتاب والسنة والاجماع. من استحله كفر وهذا بالاجماع لكن فيه مسائل اشكلت على عمر هو لم ينازع في تحريم الربا وانما اشكلت عليه بعض المسائل هل تدخل في الربا او لا تدخل فلذلك توقف فيها ومات وهو لم لم يصدر رأيا فيها وتمنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فيها بيانا شافيا هذا رأيه رضي الله عنه اما عند غيره فيرون ان الله بين فيها بيانا شافيا نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الحنفية بالنسبة للقليل الذي لا يسكر؟ يفرقون بينما صنع من العنب وغيره اما اما انما لا يسكر قليله ليس بحرام عندهم سواء كان من العنب او غيره. لا هم مجمعون مع مع الجمهور على ان خمر العنب حرام قليله وكثيره ومختلفون مع الجمهور في القليل من غير الخمر الذي لا يسكر القليل الذي لا يسكر هل يحرم او لا؟ عندهم ما يحرم لان العلة عندهم هي الاسكار وهذا ما يسكر وليس هو من العنب فلا يدخل في الخمر عندهم اشك ان هذا مذهب مرجوح. نعم