﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد

2
00:00:23.750 --> 00:00:51.800
على اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله كتاب الصيام لما فرغ من الاركان الثلاثة التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة اما الركن الاول وهو الشهادتان فهذا في كتب العقائد لم يذكره هنا

3
00:00:51.950 --> 00:01:25.500
بناء على ان له كتبا خاصة لاهمية هذا الركن فانه خص بكتب خاصة وشأن الفقيه ان يذكر العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج هذه العبادات وهو ذكر الصلاة والزكاة وانتقل الى القسم الثالث

4
00:01:25.750 --> 00:01:53.650
او الركن الثالث وهو الركن الرابع وهو الصيام والمراد صيام شهر رمضان وكذلك صيام التطوع والصيام في اللغة هو الامساك الامساك عن الكلام مثلا يسمى صياما كما امر الله سبحانه مريم

5
00:01:53.950 --> 00:02:16.250
ان تقول اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا صوما يعني عن الكلام وكذلك الامساك عن المشي فالواقف يسمى صائما اي عن الحركة المشي كما قال الشاعر خير صيام

6
00:02:16.800 --> 00:02:44.200
وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجما وقول خيل صيام يعني ممسكات عن المشي مربوطات  منه قول امرئ القيس كان الثريا علقت في مصامها بامراسك التام الى صم جندل

7
00:02:44.550 --> 00:03:06.500
بمعلقته في مصامها يعني كأن الثريا واقفة ما تتحرك ولا تمشي من طول الليل عليه من الليل عليه حتى كأن الثريا مربوطة بامراس من الكتان لا تتحرك واما الصيام في الشرع

8
00:03:06.850 --> 00:03:32.100
فهو الامساك عن المفطرات بنية والامساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس هذا هو الصيام شرعا ولابد ان يكون معه نية اما لو امسك عن الاكل والشرب والمفطرات بدون نية

9
00:03:32.250 --> 00:03:54.650
فهذا يسمى صياما في اللغة لكن لا يسمى صياما في الشرع لان الاعمال لا تصح الا بالنية قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

10
00:03:54.950 --> 00:04:19.500
ولهذا الاطباء اذا ارادوا ان يحللوا للشخص يقولون له تصوم يعني لا تأكل ولا تشرب حتى يؤخذ التحليل يقولون له صب يعني صيام لغوي ما هو صيام شرعي والصيام هو صيام شهر رمضان هو احد اركان الاسلام

11
00:04:19.550 --> 00:04:43.100
هو الركن الرابع قد فرظ على النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثانية من الهجرة وصام صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات ثم توفي صلى الله عليه وسلم وشهر رمضان صوم شهر رمضان واجب

12
00:04:43.200 --> 00:05:04.300
بالكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر قبلها قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب

13
00:05:04.550 --> 00:05:29.400
عليكم الصيام يعني فرض معنى كتب يعني فرض ورض عليكم الصيام ومن السنة احاديث كثيرة يذكر بعضها المؤلف في هذا الباب والاجماع منعقد اجماع ضروري اجماع ضروري على ارضية صيام شهر رمضان

14
00:05:29.900 --> 00:05:52.850
فمن انكر الفرضية وقال ان الصيام اختياري صيام شهر رمضان اختياري من شاء صام ومن لا ومن لم يشأ فانه لا يصوم فانه كافر باجماع المسلمين لانه مكذب لله ولرسوله

15
00:05:53.650 --> 00:06:20.800
ولاجماع المسلمين فيستتاب فان تاب والا قتل مرتدا عن دين الاسلام اما من ترك الصيام تكاسلا مع اعترافه بوجوبه وفرضيته فهذا لا يكفر ولكن يلزم بالصيام ويعزر على ترك الصيام

16
00:06:21.500 --> 00:06:48.750
تعزيرا بريغا ويؤمر بقضاء ما افطره لانه ركن من اركان الاسلام مثل اذا ترك الصلاة او ترك الزكاة كذلك اذا ترك الصيام متكاسلا لا جاحدا فانه يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب

17
00:06:48.800 --> 00:07:13.550
يلزم بالصيام ويعزر اذا افطر بغير عذر يعزر بما يردعه نعم احسن الله اليك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين

18
00:07:13.850 --> 00:07:34.950
الا رجل كان يصوم صوما فليصمه هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن تقدم رمظان بيوم او يومين كأن يقول من باب الاحتياط من باب الاحتياط اصوم قبل رمظان

19
00:07:35.100 --> 00:07:55.500
اخشى ان يكون هل الهلال ولم يرى او اخشى ان الهلال يظهر الليلة ولكنه ما رؤي فيصوم من باب الاحتياط يوم او يومين هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم

20
00:07:55.950 --> 00:08:18.600
لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين فان هذا زيادة في العبادة زيادة على العبادة لا تجوز عن الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا يكون من الغلو يكون من الغلو في دين الله

21
00:08:19.000 --> 00:08:41.950
عز وجل وبداية الصيام لها علامة يأتي ذكرها في الحديث الذي بعده اما لم تظهر هذه العلامة فانه فان المسلم لا يصوم ولا يقول هذا من باب الاحتياط او هذا زيادة خير او ما اشبه ذلك

22
00:08:42.900 --> 00:09:04.500
لان هذا زيادة على العبادة والزيادة مردودة كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي رواية من احدث في امرنا ما ليس منه

23
00:09:04.600 --> 00:09:27.600
فهو رد ثم استثنى صلى الله عليه وسلم الانسان الذي كان يصوم تطوعا كان يصوم تطوعا هذا مثلا وافق يوم كان هو يصوم يوم الاثنين والخميس وافق قبل رمظان بيوم انه يوم الخميس او يوم الاثنين

24
00:09:27.800 --> 00:09:53.750
فيصومه من اجل عادته لا على انه من رمضان فهذا لا بأس او انسان صام شعبان بان صيام شهر شعبان هذا سنة الا انه لا يكمله وانما يصوم اغلبه ولو فرضنا انه كان يصوم من شعبان

25
00:09:53.850 --> 00:10:20.600
تطوعا فلا مانع انه يصوم قبل رمظان تطوعا يوم او يومين استمرارا في صيامه المعتاد ولم ينوي انه احتياط لرمضان وكذلك من عليه صوم نذر ووافق قبل رمظان بيوم ويومين او عليه صوم كفارة

26
00:10:21.050 --> 00:10:41.350
وصام قبل رمظان بيوم او يومين للكفارة فلا مانع الحاصل انه اذا صام قبل رمظان بيوم او يومين لا على انه تقدم لرمضان فلا بأس سواء كان هذا الصوم واجبا كالكفارة

27
00:10:41.450 --> 00:11:08.750
او النذر او كان تطوعا. لا حرج عليه في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم الا رجل له صوم يصومه يعني انه لم يقصد لصومه قبل رمظان التقدم على رمظان وانما قصد الاستمرار في صيامه الذي كان يصومه من عادته

28
00:11:09.300 --> 00:11:30.600
فهذا الحديث فيه دليل على النهي عن الزيادة في العبادات الزيادة في العبادات عن الحد المشروع انه لا يجوز ان يزاد في العبادة في العدد ولا في الكيفية وانما تؤدى

29
00:11:30.800 --> 00:11:57.550
العبادة على الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى المسألة الثانية دل الحديث على اباحة الصيام قبل رمضان بيوم او يومين لمن لم يقصد تقدم رمظان وانما يصوم على ما كان قد اعتاده من صوم التطوع

30
00:11:57.700 --> 00:12:23.700
او من صوم الكفارة او النذر لا بأس بذلك ولا يدخل هذا في النهي لان النبي صلى الله عليه وسلم استثناه نعم صلى الله عليك يقول السائل لو كان للانسان عادة في صيام الاثنين والخميس. اي نعم. لكنها عادة متقطعة

31
00:12:23.850 --> 00:12:40.100
منقطعة وليست مستمرة فهل يصوم قبل رمضان بيوم او يومين؟ على انه الاثنين او الخميس لا بأس حتى ولو كان ما هو مستمر على صوم الاثنين والخمسة فاذا صامه بنية الاثنين او بنية الخميس لا بأس

32
00:12:40.200 --> 00:12:40.779
نعم