بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله كتاب الصيام لما فرغ من الاركان الثلاثة التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة اما الركن الاول وهو الشهادتان فهذا في كتب العقائد لم يذكره هنا بناء على ان له كتبا خاصة لاهمية هذا الركن فانه خص بكتب خاصة وشأن الفقيه ان يذكر العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج هذه العبادات وهو ذكر الصلاة والزكاة وانتقل الى القسم الثالث او الركن الثالث وهو الركن الرابع وهو الصيام والمراد صيام شهر رمضان وكذلك صيام التطوع والصيام في اللغة هو الامساك الامساك عن الكلام مثلا يسمى صياما كما امر الله سبحانه مريم ان تقول اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا صوما يعني عن الكلام وكذلك الامساك عن المشي فالواقف يسمى صائما اي عن الحركة المشي كما قال الشاعر خير صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجما وقول خيل صيام يعني ممسكات عن المشي مربوطات منه قول امرئ القيس كان الثريا علقت في مصامها بامراسك التام الى صم جندل بمعلقته في مصامها يعني كأن الثريا واقفة ما تتحرك ولا تمشي من طول الليل عليه من الليل عليه حتى كأن الثريا مربوطة بامراس من الكتان لا تتحرك واما الصيام في الشرع فهو الامساك عن المفطرات بنية والامساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس هذا هو الصيام شرعا ولابد ان يكون معه نية اما لو امسك عن الاكل والشرب والمفطرات بدون نية فهذا يسمى صياما في اللغة لكن لا يسمى صياما في الشرع لان الاعمال لا تصح الا بالنية قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولهذا الاطباء اذا ارادوا ان يحللوا للشخص يقولون له تصوم يعني لا تأكل ولا تشرب حتى يؤخذ التحليل يقولون له صب يعني صيام لغوي ما هو صيام شرعي والصيام هو صيام شهر رمضان هو احد اركان الاسلام هو الركن الرابع قد فرظ على النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثانية من الهجرة وصام صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات ثم توفي صلى الله عليه وسلم وشهر رمضان صوم شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر قبلها قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام يعني فرض معنى كتب يعني فرض ورض عليكم الصيام ومن السنة احاديث كثيرة يذكر بعضها المؤلف في هذا الباب والاجماع منعقد اجماع ضروري اجماع ضروري على ارضية صيام شهر رمضان فمن انكر الفرضية وقال ان الصيام اختياري صيام شهر رمضان اختياري من شاء صام ومن لا ومن لم يشأ فانه لا يصوم فانه كافر باجماع المسلمين لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين فيستتاب فان تاب والا قتل مرتدا عن دين الاسلام اما من ترك الصيام تكاسلا مع اعترافه بوجوبه وفرضيته فهذا لا يكفر ولكن يلزم بالصيام ويعزر على ترك الصيام تعزيرا بريغا ويؤمر بقضاء ما افطره لانه ركن من اركان الاسلام مثل اذا ترك الصلاة او ترك الزكاة كذلك اذا ترك الصيام متكاسلا لا جاحدا فانه يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب يلزم بالصيام ويعزر اذا افطر بغير عذر يعزر بما يردعه نعم احسن الله اليك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن تقدم رمظان بيوم او يومين كأن يقول من باب الاحتياط من باب الاحتياط اصوم قبل رمظان اخشى ان يكون هل الهلال ولم يرى او اخشى ان الهلال يظهر الليلة ولكنه ما رؤي فيصوم من باب الاحتياط يوم او يومين هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين فان هذا زيادة في العبادة زيادة على العبادة لا تجوز عن الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا يكون من الغلو يكون من الغلو في دين الله عز وجل وبداية الصيام لها علامة يأتي ذكرها في الحديث الذي بعده اما لم تظهر هذه العلامة فانه فان المسلم لا يصوم ولا يقول هذا من باب الاحتياط او هذا زيادة خير او ما اشبه ذلك لان هذا زيادة على العبادة والزيادة مردودة كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي رواية من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد ثم استثنى صلى الله عليه وسلم الانسان الذي كان يصوم تطوعا كان يصوم تطوعا هذا مثلا وافق يوم كان هو يصوم يوم الاثنين والخميس وافق قبل رمظان بيوم انه يوم الخميس او يوم الاثنين فيصومه من اجل عادته لا على انه من رمضان فهذا لا بأس او انسان صام شعبان بان صيام شهر شعبان هذا سنة الا انه لا يكمله وانما يصوم اغلبه ولو فرضنا انه كان يصوم من شعبان تطوعا فلا مانع انه يصوم قبل رمظان تطوعا يوم او يومين استمرارا في صيامه المعتاد ولم ينوي انه احتياط لرمضان وكذلك من عليه صوم نذر ووافق قبل رمظان بيوم ويومين او عليه صوم كفارة وصام قبل رمظان بيوم او يومين للكفارة فلا مانع الحاصل انه اذا صام قبل رمظان بيوم او يومين لا على انه تقدم لرمضان فلا بأس سواء كان هذا الصوم واجبا كالكفارة او النذر او كان تطوعا. لا حرج عليه في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم الا رجل له صوم يصومه يعني انه لم يقصد لصومه قبل رمظان التقدم على رمظان وانما قصد الاستمرار في صيامه الذي كان يصومه من عادته فهذا الحديث فيه دليل على النهي عن الزيادة في العبادات الزيادة في العبادات عن الحد المشروع انه لا يجوز ان يزاد في العبادة في العدد ولا في الكيفية وانما تؤدى العبادة على الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى المسألة الثانية دل الحديث على اباحة الصيام قبل رمضان بيوم او يومين لمن لم يقصد تقدم رمظان وانما يصوم على ما كان قد اعتاده من صوم التطوع او من صوم الكفارة او النذر لا بأس بذلك ولا يدخل هذا في النهي لان النبي صلى الله عليه وسلم استثناه نعم صلى الله عليك يقول السائل لو كان للانسان عادة في صيام الاثنين والخميس. اي نعم. لكنها عادة متقطعة منقطعة وليست مستمرة فهل يصوم قبل رمضان بيوم او يومين؟ على انه الاثنين او الخميس لا بأس حتى ولو كان ما هو مستمر على صوم الاثنين والخمسة فاذا صامه بنية الاثنين او بنية الخميس لا بأس نعم