والحج لما كان يحتاج الى سفر يحتاج الى مؤونة يحتاج الى قوة بدنية فرضه الله على المسلم مرة واحدة في العمر على المستطيع واما الذي لا يستطيع فليس عليه شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله كتاب الحج الحج هو اخر اركان الاسلام فان اركان الاسلام كما هو معلوم خمسة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا فاما الركن الاول وهو شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فهذا واجب من اول ما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بل هو واجب من اول ما خلق الله الخليقة ما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وهو الذي دعت اليه الرسل ونزلت به الكتب فارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون التوحيد وهو الركن الاول هذا واجب منذ خلق الله الخلق الى ان تقوم الساعة واول ما تدعو الرسل اليه ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فانه من اول ما بعثه الله وهو يقول للناس قولوا لا اله الا الله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون واما الصلاة فانها فرضت على المسلمين قبل الهجرة قبل الهجرة بقليل ليلة المعراج لما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به الى السماء فرضت عليه الصلاة ليلة المعراج فرضت عليه في السماء صلاها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بمكة قبل الهجرة واما بقية الاركان الزكاة والصيام والحج فرضت بعد الهجرة الصيام فرض الصيام والزكاة فرض في السنة الثانية من الهجرة واما الحج فانه تأخرت فرظيته الى السنة الى السنة التاسعة من الهجرة وقيل قبل ذلك ولكن المشهور انه فرض بالسنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة وحج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة هي حجة الوداع في السنة العاشرة وتوفي بعدها صلى الله عليه وسلم بقليل وانزل الله عليه قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نزلت هذه الاية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة اليوم التاسع من ذي الحجة الحج هو اخر اركان الاسلام فرظية والحج في اللغة هو القصد تقول حججت الشيء الى قصدته او حججت اليه اذا قصدته والمراد به شرعا قصد البيت الحرام لاداء المناسك قصد البيت الحرام لاداء المناسك التي شرعها الله سبحانه وتعالى في وقت مخصوص فهو قصد مخصوص في وقت مخصوص لاعمال مخصوصة هذا هو الحج والحج فيه فظل عظيم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اكل عام سكت صلى الله عليه وسلم ثم لما تكرر السؤال قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع وهذا من تيسير الله على عباده انه لم يوجبه الا مرة واحدة في العمر ولم يوجبه الا على المستطيع ايمانه فلا يجب الا على المستطيع ماليا واما اذا كان يستطيع ماليا ولا يستطيع بدنيا فان كان يرجى زوال عذره فانه ينتظر حتى يزول العذر ويحج اما اذا كان لا يرجى زوال عذره ولا يتصور انه يحج لنفسه فانه يوكل او ينيب من يحج عنه فقد لا يتأتى له المباشرة ولكنه يستطيعه ماليا فهذا ينيب من يحج عنه وان كان ينتظر انه يزول عذره ويستطيع فهذا ينتظر حتى يستطيع ويحج بنفسه والحج عبادة عظيمة وهو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل ولذلك يجوز ان يعطى من الزكاة ما يحج به لان الحج من سبيل الله. الله جل وعلا يقول وفي سبيل الله بمصارف الزكاة قال وفي سبيل الله والحج في سبيل الله فيعطى ما يحج به من الزكاة لانه جهاد هذا هو الحج نعم باب المواقيت المواقيت جمع ميقات وهي الاماكن التي يجب على من يريد الحج او العمرة ان يحرم منها هي الاماكن التي يجب على من يريد الحج والعمرة ان يحرم منها وان لا يتجاوزها بدون احرام فهي المواقيت مأخوذة من التوقيت وهو التحديد التحديد وقت كذا يعني حدده فهي الاماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للاحرام منها لمن يريد الحج او العمرة بحيث لا يتجاوزها الا وهو محرم هذه هي المواقيت مواقيت مكانية وهناك مواقيت زمانية للحج قال تعالى الحج اشهر معلومات وهذه الاشهر هي شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة هذه اشهر الحج وهي المواقيت الزمانية واما المواقيت المكانية فهي الاماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للاحرام مما يأتي بيانه الاحاديث نعم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل اهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقال ان لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. ومن ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة نعم هذه هي الاماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الجهات القادمة للحج وهي مواقيت ومواضع على على على طرق هذه البلاد على طرق هذه البلاد كل بلد له طريق وله ميقات يحرم منه هذا من تيسير الله عز وجل حيث لم يحصرهم في مكان واحد يحرمون منه بل عدد المواقيت للجهات من باب التيسير على المسلمين وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه يوم يحدد هذه المواقيت وهذه البلاد لم يسلم اهلها اهل مصر ما اسلموا واهل الشام واهل العراق واهل ما اسلموا تحدد لهم صلى الله عليه وسلم ذلك لان الله اطلعه على انهم سيسلمون ويحجون حدد لهم ذلك عليه الصلاة والسلام ففي حديث عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد لاهل المدينة ذا الحليفة وهذا ابعد المواقيت عن مكة ابعد المواقيت عن مكة وهو الوادي المعروف بوادي العقيق وسمي ذو الحليفة تصدير حلفه وهي شجرة. شجرة الحلفاء يصغر على حليفة وكان فيه شجرة كان فيه شجرة حلفا فسمي ذا الحليفة فاذا الشجرة ولهذا يسمون المسجد الذي الذي في هذا الوادي يسمونه مسجد الشجرة لانه كان في موضعه شجرة تسمى الحليفة ويقال له ابيار علي ولا نعلم لهذه التسمية سببا تسميته بابيار علي لا نعلم له سببا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في منسكه ان انهم انهم يزعمون ويظنون ان عليا رضي الله عنه قاتل الجن فيه ولم يثبت ذلك ان عليا قاتل الجن فتسميته بابيار علي لا يدرى ما سببه ولكن المعروف انه ذو الحليفة وهو قريب من المدينة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة هذا دليل على انه قريب وهو قريب من المدينة هذا ذو الحليفة والثاء الموضع الثاني لاهل الشام واهل مصر واهل المغرب الجحفة وهي قرية على مرحلتين من مكة على طريق الشام على طريق الشام قيل سميت بالجحفة لان السيل اجتحفها وتسمى مهيعة او مهيعة ولاهل اليمن يلملم اهل اليمن الذين اهل اليمن الذين يأتون من جنوب مكة لهم يلملم او الملم بالهمز ويسمى بالسعدية وقد اختلف هل هو جبل او بير او وادي او وادي او بلد الله اعلم انما هو اسم موضع اسم موضع معروف يعرف يلملم او الملم او السعدية الميقات اهل اليمن وهو ايضا على مرحلتين من مكة من طريق الجنوب ولاهل نجد اهل المشرق اهل المشرق اهل نجد واهل فارس واهل العراق واهل اهل فارس ومن جاء عن طريق المشرق يحرمون من قرن المنازل قرن المنازل وهو الوادي المعروف الممتد هذا قرن المنازل هذي المواقيت الاربعة الثابتة في هذا الحديث. في حديث ابن عمر الاتي وهناك ميقات خامس لاهل العراق وهو ذات عرق وهو ذات عرق هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه حدده كما في البخاري لاهل العراق وجاء ايضا في البخاري او في مسلم ان اهل العراق جاءوا الى عمر وقالوا يا امير المؤمنين ان ذات ان ان قرن المنازل جور عن طريقنا يعني بعيد عن طريقنا يصعب عليهم انهم يذهبون الى قرن المنازل. فعمر رضي الله عنه حدد لهم ذات عرق لانها على طريقهم وهي تحاذي السيل قال انظروا حذوها من طريقكم ذات عرق تحاذي السيل فكيف حددها عمر مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حددها قالوا لان عمر لم يبلغه الحديث اجتهد فوافق اجتهاده وافق اجتهاده الوحي وعمر رضي الله عنه له موافقات غير هذه كان يجتهد ويوافق اجتهاده الوحي رضي الله عنه فعلى كل حال ذات عرق ثبت انها ميقات لاهل العراق ولاهل القصيم ومن جاء عن طريقهم لو كانوا يأتون على الركايب على الابل كانوا يحرمون من ذات عرق تسمى بريع الظريبة او ذات عرق هذه هي المواقيت ثم قال صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت فهن لهن اي هذه المواقيت لهذه الجهات او لهذه البلاد ولمن اتى عليهن من غير اهلهن من اسى على ميقات من هذه المواقيت وهو يريد الحج او العمرة فانه يحرم منه ولو لم يكن من اهل تلك الجهة فلو جاء المدني مثلا عن طريق اهل الرياض عن طريق نجد يحرم من من آآ قرن المنازل يحرم من قرن المنازل لان حكمه صار حكم اهل نجد ولو جاء النجدي عن طريق المدينة فانه يحرم من ذو الحليفة لان حكمه صار حكمه للمدينة وهكذا هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهم. اذا جاء اهل الشام وهل مصر واهل المغرب على المدينة فانهم يحرمون من ذو الحليفة ولا يحرمون من الجحفة مع ان الجحفة هي ميقاتهم الاصلي لكن لما جاءوا عن طريق المدينة اخذوا حكم اهل المدينة يلزمهم الاحرام من ميقات اهل المدينة وهو ذي الحليفة هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهم سواء مر بهذه المواقيت مر بها ماشيا على دابة او على سيارة او على رجليه فانه يحرم او مر بها عن طريق الجو والطائرات اليوم فانه يحرم اذا حاذاها ان من الجو اوحى ذاها من طريق البحر في في المراكب والبواخر اذا حاذ ميقاتا من هذه المواقيت وهو في البحر يحرم من محاذاته برا او بحرا او جوا ولا يتعداها بدون احرام ويغلط الان من يفتي بان من يأتي بالطائرة يحرم من من جده غلط لانه اذا بالطائرة اخترق احد هذه المواقيت لابد انه يمر على ميقات وهو في الطائرة او محاذيا له لابد يمر من فوقه او يمر محاذيا له يمينا او شمالا فيخترق المواقيت في روح الجدة لا ما يجوز هذا قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن واذا جاء بالطائرة اتى على الميقات حاذاه فيحرم من الميقات الذي يمر عليه جوا واما انه يؤخر الاحرام الى ان يصل الى جدة هذا مخالف لنص الرسول صلى الله عليه وسلم جدة ليست ميقات الا لاهلها ولمن نوى الحج او العمرة منها اما من جاء ناويا للحج او العمرة ويمر بالمواقيت فانه يلزمه الاحرام على كل حال ولهذا قال ممن اراد الحج والعمرة فلا يحل لمسلم يريد الحج او يريد العمرة ويمر على ميقات من هذه المواقيت الا ويحرم منه ولا يتعداه من دون احرام فان احرم من دونه صح احرامه مع الاثم ويكون عليه فدية لانه ترك واجبا من واجبات الحج او العمرة ومن ترك واجبا فعليه دم ودل قوله ممن اراد الحج او العمرة على ان الذي يمر على هذه المواقيت ذاهبا الى مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة انه لا يلزمه الاحرام لانه لا يريد حج ولاعمة راح يبي يجيب تجارة او سلع او رايح للمهمة يبي يدخل مكة وهو لا يريد حج ولا عمرة ما يلزمه الاحرام لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ممن اراد الحج او العمرة ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك ميقاته من اهله او من حيث انشأ من حيث انشأ يعني من حيث نوى الذين منازلهم بين مكة والمواقيت يحرمون من منازلهم من ديارهم من بلادهم مثل اهل الزيمة واهل الشرايع واهل وهل البلاد اللي دون المواقيت بين المواقيت وبين مكة مواقيتهم بلدانهم ولا يكلفون انهم يذهبون للمواقيت يحرمون من بلدهم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. وكذلك لو تعدى الميقات وهو لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له ان يعتمر او يحج بعد ما تعدى الميقات ما نقول له ارجع للميقات نقول احرم من المكان الذي نويت منه من حيث انشأ احرم من المكان الذي نويت منه ولا يرجع الى الميقات وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى فمن حيث انشأ قال صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة من مكة اهل مكة ميقاتهم مكة يحرمون منها بالحج يحرمون منها بالحج فاذا نوى المكي او من هو في مكة ولو لم يكن من اهل مكة نوى الحج فانه يحرم بالحج من مكة الا العمرة فان العمرة لا يجوز الاحرام بها من مكة بل لا بد ان تكون من الحل لان عائشة رضي الله عنها لما ارادت العمرة بعد الحج امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج مع اخيها للرحمن ابن ابي بكر قال تحرم من التنعيم والتنعيم ادنى الحل ادنى حدود الحرم فاذا اراد المكي او النازل في مكة من اهل الافاق اراد عمرة فانه يخرج ويحرم من الحل من التنعيم من الجعرانة من الحديبية من اي جهة خارج الحرم ولا يحرم بالعمرة من مكة لماذا؟ قالوا والله اعلم لان لان النسك لابد ان يجمع فيه بين الحل والحرم لا بد ان يجمع فيه بين الحل والحرم فالحاج سيخرج الى الحل سيخرج الى عرفة سيخرج الى عرفة فيجتمع له الحل والحرام اما العمرة فكل مناسكها في مكة الطواف والسعي والتقصير كل مناسكها في مكة ولا يخرج منها بشيء منها الى الحلم ولذلك امر بان يخرج ويحرم من الحل ليجمع بين حل وحرم في النسك هذا وجه الحكمة والله اعلم فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى فيه تحديد المواقيت التي يحرم منها اهل الافاق او انه يلزمهم الاحرام اذا مروا بها ولا يجوز لهم ان يتعدوها. على اي حال كانوا الا وهم محرمون المسألة الثانية فيه دليل على ان من اتى على ميقات غير ميقاته وهو يريد الحج او العمرة انه يحرم من ذلك الميقات الذي مر به ولو لم يكن ميقاته الاصلي هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن المسألة الثالثة في الحديث دليل على ان من لا يريد الحج او العمرة فانه لا يلزمه الاحرام عند المرور بالمواقيت المسألة الخامسة فيه دليل على ان من كان منزله دون المواقيت مما يلي مكة او انه نوى بعدما تعدى المواقيت نوى النسك انه يحرم من مكانه من حيث انشأ ولا يلزمه الرجوع الى المواقيت نعم