بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اعقب المؤلف رحمه الله كتاب النكاح لكتاب الطلاق. لان انهما بابان عظيمان يتعلقان بالزوجية واباحة الخروج بما احل الله وتعالى فهما بابان عظيمان لا يجوز لمن لم يتقن احكام النكاح واحكام الطلاق لا يجوز له ان يفتي فيهما. لانه يترتب على الغلط والخطأ في ذلك. اما ما حرم الله من الفروج واما اما تحريم ما احل الله من الفروج وان تحليل ما حرم الله. فالذي لا يعرف المحرمات في النكاح. ولا ايعرف اركان العقد ولا يعرف شروط صحة العقد في النكاح لا يجوز له ان يفتي في النكاح. لانه لان الفتوى فيه تتضمن اما تحليل واما التحريم وهذا لا يجوز الا الا بدليل ولا يعرف الدليل الا العلماء كذلك الطلاق طلاق هو حل عقد النكاح. فلا يجوز لاحد ان يفتي فيه. الا عن فقه وعلم وبصيرة لانه يترتب على الجهل به يترتب عليه تحريم ما احل الله من الزوجة. او يترتب عليه تحليل ما حرم الله ترتب عليه اما تحريم ما احل الله بالنكاح واما تحليل ما حرم الله بالطلاق فلا يجوز لاحد ان يدخل في هذين البابين الا عن علم وبصيرة. ولكن مع الاسف نرى الكثير يفتون في هذين البابين واوقعوا الناس في بلبلة واوقعوهم في تخبط نتيجة لانهم لم يتقنوا هذين البابين وهذا ليس كالغلط في غيره لانه يترتب عليه يترتب عليه بناء اسرة على غير اساس. او تفريق اسرة بغير اساس. لا يجوز احد ان يدخل فيه وان يوكل امره الى القضاة الى المحاكم الشرعية او الى المفتين من سئل عن شيء من ذلك فانه يحول او يحيل على احدى الجهتين اما المحاكم الشرعية واما دار الافتاء من اجل ضبط الامور واه تجنب الخلط على الناس وقد حصل امور كثيرة من الخلط والتلبيس يندى لها الجبين بسبب تسرع الذين لا يحسنون الفتوى وتسرعهم في هذين البابين. حصل بذلك خلط عظيم حصل بذلك تساهل من الناس في امر الطلاق لانه لا يعدم ان ان يفتي ان من يفتيه عن علم وعن غير علم. فلذلك صار يتساهل يطلق ويروح لادنى واحد. ويقول له طلاقك ما وقع. ولا وقع من غير علم. وقد اكتشف اغلاط كثيرة في هذا الباب. ويتولى اسمها من افتى فيها. والانسان في عافية الانسان فيه عافية لا يدخل في شيء ليس من شأنه. حتى ولو كان من اهل العلم لا يدخل في هذه فكيف اذا كان من غير اهل العلم؟ فان الناس اليوم يحتاجون الى ظبط يحتاجون الى ان تقيد اسئلتهم ويكتب المحضر ويوقعون عليه ثم على ضوء ذلك يصدر الحكم. اما ان يأتي الى شخص ويقول له حلال حرام طلاق وقع الطلاق ما وقع ويمشي على طول هذا ما يصلح هذا. لازم من تسجيل هذه القضايا وضبطها لو كذبوا بعد ذلك يكتشف كذبه. وقد حصل كثير من هذه الامور. حصل ان اناس يتلاعبون بالطلاق. ولولا ان قد سجل عليهم الكمبيوتر سجل عليهم لولا التسجيل عليهم لحصل الخلل العظيم لكن اذا ادخل اسمه اول ما يسأل يدخل اسمه وطلاقه ثم اذا طلق ثانية كذلك ثم اذا طلق مرة ثالثة كذلك فاذا جاء يسأل فانه يطلب اسمه ويرى من مرة ويظهر الكذب والتلاعب. او انه يكتب في سجل يضبط في الظبط في المحكمة انه ما يحصل له يكذب او يلبس لكن واحد في الطريق ما عنده سجل ولا عنده كمبيوتر ولا عنده شيء رح مرضت معك رح ما هي بمعك هذا غلط كبير يعقد النكاح وهو ما يدري عن المحرمات في النكاح. قد يعقد على قريبة على لمحرمها وهو ما يدري بنسب او رظاع او اسحاق وهو ما يدري فلا بد من ظبط هذه خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه التساهل والتلاعب فيجب على طلبة العلم ان يتوقفوا عن الافتاء في هذين البابين. وان كان الافتاء في جميع الشرع لا يجوز لاحد ان يفتي بغير علم. ولكن في هذين البابين خاصة لانه يحصل فيهما اللبس بالتداخل والوهم يحصل فيهما شيء كثير. فلابد ان تضبط القضايا. سجل وتدون او تدخل في في الكمبيوتر حتى ما يحصل تلاعب يحصل ظبط فانا انصح اخواني الا يتدخلوا في هذه الامور. يقول له طلاقك ما يقع وش يدريك؟ انا موحي لابن باز ولا موحي فلان يقول كذا. طيب انت تعرف وش وجه الفتوى اللي سمعت؟ تعرف ظوابطها؟ تعرف ملابساتها؟ تطبقها على شيء ما يصلح هذا. سمعت فلان يفتي قرأت. في فتاوى فلان. هذيك في حالة وهذا في حالة قد لا تنطبق تكون حالة غير حالة يختلف الحكم. الواجب تريث في هذه الامور. فاللي اذا مع الذي معنا كتاب الطلاق. والطلاق هو حل هو حل قيد النكاح. هو حل عقد النكاح او بعضه حله بالكلية وهو الطلاق الباين او حل بعضه وهو الطلاق الرجعي هذا هو الطلاق حل عقد النكاح او بعضه مأخوذ من حل قيد الناقة اذا اطلقها وكأن المرأة معقولة ومقيدة فاذا طلقها حل عقدها وحل قيدها وتركها اما تترك الناقة اذا حل قيدها او عقالها والطلاق ثابت بالكتاب والسنة والاجماع كتاب كما في قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الى اخر السورة تسمى سورة الطلاق. وكذلك في سورة البقرة. الطلاق مرتان فان مساكم بمعروف الى اخر الايات. الى اخر الايات. وفي السنة احاديث كثيرة. افتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في في الطلاق او سئل وافتى منها احاديث الباب التي معنا واجمع العلماء على على مشروعية الطلاق والطلاق يكون الطلاق يكون مباحا عند الحاجة يكون مباحا عند الحاجة اليه قال تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته فاذا لم يحصل الوئام وآآ توافق بين الزوجين فانه يلجأ الى الطلاق. وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته فاذا كان البقاء على النكاح لا يتأدى به الغرض. المطلوب فانه يصاغ الى الطلاق ويكره لعدم الحاجة اليه. اذا كانت الحالة مستقيمة والتوافق بين الزوجين حاصل فيكره لما فيه من آآ حل النكاح الذي امر الله لما فيه من المصالح فالطلاق يفوت مصالح النكاح يفوت وقد يترتب عليه ضياع الاسرة وضياع الاولاد فيكره عند عدم الحاجة. وفي الحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق مباح لكن الله يبغضه. يبغضه فدل على انه يكره هو حلال مكروه اذا لم يحتج اليه اذا لم يحتج اليه. فانه مبغوض عند الله عز وجل. ويكره الاقدام عليه لانه يترتب عليه مضار. نعم. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيظ فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا قبل ان يمسها. فتلك العدة كما امر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيظ حيظة اخرى مستقبله سوى حيظتها التي طلقها فيه وفي بلفظ التي طلقها فيها. نعم. احسن الله اليك. وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها ابن عمر كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الله جل وعلا شرع الطلاق بالتدريج شرعه بالتدريج وشرعه في قاتل مخصوصة فان طلقه دفعة واحدة فهذا بدعي في العدد. بدعي في العدد. وان طلقها في في وقت ينهى عن طلاقها فيه فهو بدعي في الوقت. فالطلاق ينقسم الى قسمين. طلاق سني وطلاق بدعي والبدعي ينقسم الى قسمين بدعي في العدد وبدعي في الوقت. الطلاق السني ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. في طهر لم يجامعها فيه واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها. فان بدا له ان يراجعه في اثناء العدة فالفرصة سانحة له. وان لم يكن له بها رغبة تركها. حتى تنقضي عدتها وتبين منه تلقائيا بينونة صغرى. هذا هو الطلاق السني. في الوقت وهو ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وفي العدد ان يطلقها طلقة واحدة. ويتركها حتى تنقضي عدتها. ثم اذا في العدة وطلقها مرة ثانية فكذلك. ثم اذا راجعها وطلقها مرة ثالثة تكامل الطلاق وبانت بينونة كبرى. قال تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح مرة مرة بعد مرة مرة بعد مرة ثم اذا طلقها الطلقة الثالثة فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره. والحكمة في ذلك الحكمة في كون الطلاق. تدريجيا من اجل اتاحة الفرصة للزوج في ان يراجع. قد يندم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر قد يطلقه وهو غضبان او يطلق في حالة آآ اقتضت ان ان يطلقها ويتلفظ بطلاقها ثم يندم فيكون المجال امامه مفتوحا في الرجعة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر. ففي المرة الاولى يراجع. وفي المرة الثانية يراجع. وفي المرة الثالثة لا. انتهى فان طلقها يعني المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه الطلقة كارهة وهكذا نرى ان الله شرع الطلاق بالتدريج واحدة بعد واحدة. فمعناه ان انه لا يجوز ان ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة. فان طلقها ثلاثا بكلمة واحدة فان هذا بدعي وهذا محرم. لانه خلاف ما امر الله به ولانه يغلق على نفسه باب الرجعة وقد يندم فلا يتيسر له الرجوع فلذلك حرم الله الطلاق الثلاث بكلمة واحدة. كما حرم الطلاق في حالة الحيض لانه قد يكرهها في حالة الحيض ويطلقها فاذا طهرت اشتاقت نفسه اليها فهو الذي سبب على نفسه. فلذلك حرم الله الطلاق في الحيض. ولان الطلاق في الحيض يطول عليها العدة لانها مطلوب منها ثلاث حيض او ثلاثة اطهار. فاذا طلقها في الحيض لم تحتسب هذه الحيضة التي طلقها فيها فلتستقبل ثلاث حيض جديدة يطول عليها. تطول عليها العدة. ولذلك حرم الله الطلاق الحيض وحرم الطلاق في طهر جامعها فيه. لانها قد قد تحمل اذا كان قد جامعها ثم طلقها فقد تحمل تبين حملها فيندم على طلاقها بعد ما حملت فهو الذي سبب على هذا الحرج فلذلك الطلاق في طهر جامعها فيه محرم وهو بدعي في الوقت والله جل وعلا يقول لنبيه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. واحصل عدة واتقوا الله ربكم. الى قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فاذا بلغن اجلهن اي قاربن نهاية العدة امسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. عندكم مجال؟ في الرجعة. هذه هي الحكمة من تفريق طلاق. في الحديث الذي معنا طلاق بدعي. وقع من ابن عمر. رضي الله تعالى عنهما. وهو انه طلق زوجته وهي حائض. هذا طلاق بدعي ولا لا؟ بدعي. طلقها وهي حائض. فجاء عمر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني غظب عليه الصلاة والسلام. لان هذا مخالف لما امر الله به الله جل وعلا يقول طلقوهن لعدتهن وهذا طلقها لغير عدتها. فهو فعل امرا محرما. فلذلك اغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالتدارك فقال مره فليراجعها. مره فليراجعها. فهذا دليل على تحريم الطلاق في الحيض. لان الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وفيه دليل على ان من طلق امرأته وهي حائض وجب عليه ان يراجعها. وجب عليه ان يراجعها. وفيه دليل على ان الطلاق في الحيض يقع مع الاثم. يقع مع الاثم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليراجعها والرجعة لا تكون الا من طلاق واقع. وفي الرواية التي ذكرها المصنف ان الرسول احتسبها. احتسبها طلقة. فدل على ان الطلاق في الحيض يقع مع التحريم وانه يجب على المطلق ان يراجع زوجته. ثم يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة التي طلقها فيها ثم تحيض حيضة اخرى غير الحيضة التي طلقها فيها. ثم تطهر ثم ان شاء فطلقها وان شاء امسكها. هذا هو الطلاق الذي امر الله تعالى به. فهذا فيه مسائل فيه اولا سؤال اهل العلم. فان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على ان الطلاق لا يسأل فيه الا اهل العلم. ما يسأل فيه المتعالمين وانصاف المتعلمين. واللي سمعنا قرأنا هذا ما يصلح. لا يسأل فيه الا العلماء. لانه باب خطير. وفيه ان المفتي يغضب على من خالف امر الله. من اجل زجره فالمفتي او العالم يظهر الغضب على من خالف امر الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم تغير على ابن عمر وفيه تحريم الطلاق في الحيض. تحريم الطلاق في الحيض. وفيه ان سقف الحيض يقع مع التحريم مع الاثم. وفيه وجوب الرجعة على من طلق في الحيض. لان الرسول صلى الله عليه امرهم ان يراجعها والامر يفيد الوجوب. وفيه ان الطلقة ان الرجع ان الحيضة ان الحيضة التي طلقها فيها لا تحتسب من العدة. لا تحتسب من العدة. بل لا بد من ثلاث حيض كاملة. قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ثلاث حيض والقروء جمع قرء وهو الحيض على المشهور وقيل هو الطهر نعم