بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الاول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الشيخ الحافظ تقي الدين ابو محمد عبدالغني ابن عبدالواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار واشهد ان لا اله الا هو الا الله وحده لا شريك له رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الاخيار اما بعد فان بعض اخواني سألني اختصار جملة في احاديث الاحكام مما اتفق عليه الامامان ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري فاجبته الى سؤاله رجاء المنفعة به. واسأل الله ان ينفعنا به. ومن كتبه او سمعه او قرأه او حفظه او نظر فيه وان يجعله خالصا لوجهه الكريم موجب الفوز لديه في جنات النعيم فانه حسبنا ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان كتب الاحاديث ولله الحمد كثيرة مطولة ومختصرة وقد اختلفت طرائق المصنفين فيها فمنهم من يجمع الاحاديث دون نظر الى ترتيب الابواب وانما يجمع الاحاديث العامة في العقائد وفي وفي الاحكام وفي الاداب وهذه تسمى بالكتب الجوامع ومنهم من يؤلف الاحاديث على المسانيد كالامام احمد فيذكر مسند كل صحابي وما روي عنه من الاحاديث ثم ينتقل الى صحابي اخر وهكذا. ومنهم من يؤلف على طريقة ابواب الفقه فيجمع الاحاديث الواردة في كل باب من ابواب الفقه ابتداء كتاب الطهارة ابتداء باخر ابواب الفقه ومن هؤلاء هذا الامام الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي الامام الجليل في الحديث فقد الف هذا الكتاب عمدة الاحكام الفهم بناء على طلب من من على طلب من طلبته ومحبيه الذين انسوا فيه الاهلية والحفظ فطلبوا منه ان يؤلف لهم او يختار لهم كتابا الاحكام الفقهية تألف هذا الكتاب من الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم فما في هذا الكتاب من الاحاديث فهو متفق عليه بين الشيخين. وهذا منتهى الصحة اتفق عليه الشيخان فهو اعلى درجات درجات الصحة فلا حاجة الى البحث عن سنده او رواته فانه مأخوذ من الصحيحين وقدم له بهذه المقدمة على عادة المؤلفين انهم يبدأون كتبهم بمقدمة فيها حمد الله والثناء عليه الصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم يذكرون الغرض الذي من اجله كتبوا كتبهم لان هذه المقدمة تبين المقصود من الكتاب والغرض من الكتاب الذي بين يديك فهذه المقدمة هي ما ماشية على هذا النمط العلمي الجليل نعم كتاب الطهارة. نعم اول ابواب الفقه كتاب الطهارة لان الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام بعد الشهادتين لان اركان الاسلام خمسة. شهادة ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا فالركن الاول وهو الشهادتان موظوع كتب التوحيد كتب العقائد فهذا افرد بمؤلفات الركن الثاني اركان من اركان الاسلام الصلاة. ولما كانت الصلاة لا تصح الا بالطهارة بدأ بكتاب الطهارة لان من شروط صحة الصلاة بل اعظم شروط صحة الصلاة الطهارة فبدأ بذلك واورد الاحاديث الواردة في احكام الطهارة والطهارة في اللغة النزاهة والنظافة من الاقذار الحسية والمعنوية هذه هي الطهارة طهارة من الاحداث وهي نواقض الوضوء مثلا طهارة من الاخباث وهي النجاسات الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من الاقدار الحسية مثل ما ذكرنا والمعنوية مثل الشرك والخبائث انه اناس يتطهرون لما كان ال لوط يتطهرون من من اللواط الذي يفعله قومهم قالوا اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون يتطهرون من هذه الفاحشة شف فهذه طهارة معنويا طهارة معنوية وهي طهارة من الاقذار المعنوية وهي الخبائث والطهارة في الاصطلاح هي رفع الحدث في رفع الحدث وزوال الخبث رفع الحدث الذي هو نواقض الوضوء والحدث معنى يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة ونحوها هذا هو الحدث واما الخبث فهو النجاسة الطارئة النجاسة الطارئة على محل طاهر كالنجاسة الواقعة على البدن او على الثوب او على البقعة فيشترط للصلاة طهارة من الحدث وذلك بالوضوء والاغتسال والطهارة من وذلك بغسل النجاسة والابتعاد عنها هذه هي الطهارة لعب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وفي رواية بالنية وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها وامرأتي يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه هذا الحديث عن عمر ابن الخطاب امير المؤمنين عمر ابن الخطاب الخليفة الراشد ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وفي رواية بالنية وانما لكل امرئ ما نوى من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه بدأ المصنف رحمه الله كتابه بهذا الحديث لاجل التذكير بالنية انها الاساس في كل عمل يعمله الانسان فلا بد ان يكون مؤسسا على نية صحيحة ومن ذلك تأليف الكتب فان تأليف الكتب عمل من الاعمال فالذي يؤلف كتابا يجب عليه ان يخلص النية لله في تأليفه الذي يؤلف كتابا من كتب العلم الشرعي يجب عليه ان يتذكر هذا الحديث وان يخلص نيته في تأليفه بان يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى بهذا التأليف لا يكون قصده طمعا دنيويا او طلبا للشهرة او اظهارا لعلمه او ما اشبه ذلك من المقاصد. هذه هي المناسبة ببدائة المؤلف بهذا الحديث ولان الطهارة يشترط لها النية ولان الطهارة لا تصح الا الا بنية لانها عمل من الاعمال وهذا الحديث حديث عظيم. يقولون ان الاسلام يدور على اربعة احاديث. كما قال الناظم عمدة الدين عندنا عندنا كلمات مسندات من كلام خير البرية. اترك الشبهات واجهت ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية اربعة احاديث الحديث الاول الحلال بين والحرام بين بينهما امور مشتبهات الى اخر الحديث الحديث الثاني لما سئل صلى الله عليه وسلم عن سأله سائل عن عملي يحبه الله ويحبه الناس قال صلى الله عليه وسلم ارغب فيما عند الله يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس هذا حديث عظيم قاعدة عظيمة منهج يسير عليه المسلم في حياته الحديث الثالث دع ما ليس يعنيك وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الرابع اعملن بنية. هذا الحديث الذي معنا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والنية هي القصد والعزم النية هي القصد والعزم وهي من اعمال القلوب هي من اعمال القلوب ولهذا لا يجوز التلفظ بها بل هي من اعمال القلوب التلفظ بها بدعة فينوي بقلبه الصلاة او ينوي بقلبه الصيام او ينوي بقلبه الحج او العمرة او اي عمل من الاعمال الصالحة ولا يتلفظ. يقول نويت ان اصلي نويت ان اتطهر ان اتوضأ نويت ان اصوم نويت ان اطوف او اسعى او غير ذلك لان النية عمل بالقلب. لا باللسان. ولهذا يقول العلماء النية بالقلب والتلفظ بها بها بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بالنية عندما يريد ان يقوم بعمل من الاعمال وانما هذا شيء احدثه بعض المبتدعة فلا اصل له في الشرع انما الاعمال بالنيات اي انما صحة الاعمال لابد من تقدير لابد من تقدير تقدير انما صحة الاعمال او اعتبار الاعمال بالنيات والمقاصد لا بصورتها الظاهرة فقد يأتي الانسان بعمل كبير ولا يكون له عند الله وزن لان نية صاحبه فاسدة لان نية صاحبه فاسدة اما انه فعله من باب الرياء او من باب السمعة او لاجل طمع من الدنيا فلا يعتبر هذا العمل عند الله شيئا. لان نية صاحبه فلا حرج عليكم في ذلك. لو بتم في البر او في القرى القريبة من مكة فلا حرج في ذلك. المهم الخروج من مكة خروج من محيط مكة نعم فما دام انكم بيتم غير صحيح وربما يأتي الانسان بعمل قليل مخلص مخلص لله عز وجل فيه يكون فيه بركة وخير كثير العبرة بصور الاعمال ومظاهرها انما العبرة بنيات اصحابها ومقاصد اصحابها فان كانت نياتهم سليمة كانت اعمالهم مستقيمة ومقبولة عند الله وان كانت نيات اصحابها مختلة او فاسدة فهي اعمال حابطة وباطلة من كان يريد الحياة الدنيا هذه النية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون لماذا؟ لانهم يريدون باعمالهم التي ظاهرها العبادة يريدون بها الدنيا طمع الدنيا فهذه آآ نتيجة اعمالهم ونياتهم الفاسدة ليس لهم في الاخرة الا النار لفساد نياتهم ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذه كلمة حصر انما الاعمال هذه كلمة حصر والحصر معناه اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. معنى هذا ان الاعمال لا تصح ولا تقبل الا مع صحة النية. واما مع فساد النية فان الاعمال لا تعتبر ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى مهما بلغت وكثرت فيجب على المسلم ان يخلص نيته عندما يريد ان يعمل عملا من الاعمال مالي الصالحة التي يتقرب بها الى الله ان يخلص نيته في ذلك من البداية حتى يكون عمله مؤسسا على اساس صحيح ويخلص النية لله عز وجل ومن ذلك الطهارة فلو ان الانسان مثلا احضر الماء واستعمله على صورة الوضوء او على صورة الاغتسال احضر الماء واستعمله على صورة الطهارة لكنه لم ينوي الطهارة. فانها هذا لا يكفيه ولا يرفع عنه الحدث ما يرفع عنه الحدث لو اغتسل يريد التبرج والتنظف ثم قال لما لما فرغ او في اثناء عمله قال او اريد رفع الحدث ما ما ينفعه هذا لانه اصلا ما نوى رفع الحدث انما نوى التبرج او لو التنظف وكذلك لو استعمل الماء على اعضاء وضوئه يريد النظافة مثلا او يريد ازالة الاوساخ ولم ينوي الوضوء فان هذا لا يجزيه عن الوضوء. بفقدان النية. اما ازالة النجاسة فلا تحتاج الى نية قال ما كان من باب التروك فانه لا تشترط له النية فلو كان على ثوبه نجاسة او على بدنه نجاسة وغسلها فانها تزول النجاسة ولو لم ينوي ازالتها. لان المقصود ترك النجاسة هو الابتعاد عنها فلو غسلها يريد النظافة او يريد آآ التبرج او يريد غير ذلك فان هذا يكفي لان المقصود ازالة النجاسة وقد فقد زالت انما الاعمال بالنيات ثم قال صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. هذا تأكيد لان من نوى شيئا حصل له. ومن لم ينوي شيء ان لم يحصل له فالحصول الحصول المطلوب مبني على النية فليس لك من عملك الا ما نويته وما لم تنوه فانه لا لا ينفع وانما لكل امرئ ولامرئة المراد به الانسان امرئ يراد به الانسان وهو يجر وينصب امرأ وان امرؤا ويرفع امرؤ فهو على حسب عوامل الاعراب يرفع وينصب ويجر بالعلامات الظاهرة وانما لكل امرئ ما نوى واما ما لم ينوه فانه لا يحصل له ثم ضرب صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالهجرة الهجرة هي ترك الشيء الرز فاجر مراد بالرجز الاصنام وهجرها تركها اترك عبادة الاصنام فالهجر هو الترك ومنه ترك الكلام يسمى اجرا اذا ترك مكالمة الشخص فقد هجره يعني ترك مكالمته وترك المعاصي هجرة المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ترك المعاصي والسيئات هجرة ان فيه معنى الترك ومن انواع الهجرة ترك الوطن والخروج منه فرارا بالدين. ترك الوطن او البلد اذا كان لا يستطيع اقامة دينه فيه فانه يجب عليه ان يهاجر الى ارظ يستطيع فيها ان يعبد الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قد هاجر الصحابة من المدينة الى الحبشة هاجر الصحابة من مكة الى الحبشة لما ضايقهم الكفار مرارا بدينه. الهجرة الاولى ثم هاجر هاجروا والهجرة الثانية من مكة الى المدينة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة فرارا فرارا بالدين والهجرة عمل جليل في الاسلام وهي قرينة الجهاد في سبيل الله الذين هاجروا وجاهدوا في قرينة الجهاد لان فيها تركا للوطن وتركا للاولاد والاموال من اجل الدين من اجل الدين وعبادة الله وحده لا شريك له فهي عبادة عظيمة وهي باقية الى ان تقوم الساعة كل من لا يستطيع الاقامة دينه في بلد وهناك بلد يستطيع فيه اقامة دينه فانه يجب عليه الهجرة فان لم يهاجر وهو يستطيع فعليه وعيد شديد ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستظعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. فالهجرة واجبة لاجل الفرار بالدين الى ان تقوم الساعة واما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفاتح المراد به الهجرة من مكة لانها صارت دار اسلام فلا هجرة من مكة الى المدينة بعد الفتح لان مكة صارت دار اسلام وليس معناه لا هجرة مطلقا بل الهجرة باقية قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها الهجرة عمل جليل ولهذا جاء ذكر المهاجرين مقدما على ذكر الانصار رضي الله عنهم لان المهاجرين افضل من الانصار لانهم تركوا اوطانهم وديارهم واولادهم واموالهم وفروا بدينهم فاستحقوا الثناء من الله عز وجل والتقديم الهجرة عمل جليل لكن ان كانت نية المهاجر الله ورسوله فلا فان هجرته الى الله ورسوله وان كانت هجرته لغير الله ورسوله فان هجرته الى ما هاجر اليه. الهجرة عمل من الاعمال ينظر الى نية صاحبها فان كان نيته الهجرة الى الله والهجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فله ما نوى ويكتب من المهاجرين في سبيل الله عز وجل من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. التقدير من كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته الى الله ورسوله حكما وشرعا لابد من هذا التقدير والا يكون الكلام مكررا ان كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله هذا مكرر لابد من تقدير يبين المراد والمراد كما قالوا من كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته الى الله رسوله حكما وشرعا واما من كانت هجرته لغير الله ورسوله لدنيا يصيبها. سافر من بلد الى بلد يريد التجارة. لان البلد الاخر فيه تجارة فيه ثروة وفيه معيشة دنيا الاجر من اجل الدنيا لا من اجل الدين او الى امرأة ينكحها هاجر من اجل ان يتزوج للبلد الذي هاجر اليه ليس له من هجرته الا هذه المرأة وليس له اجر عند الله سبحانه وتعالى. والحديث له سبب وهو ان رجلا هاجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتزوج امرأة يقال لها ام قيس. هاجر يريد ان يتزوج ولم يهاجر من اجل الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه وليست الى الله ورسوله. ليست الى الله ورسوله. ولهذا صار يسمى مهاجر ام صار هذا الرجل يسمى بمهاجر ام قيس لان هذا قصده من الهجرة هذا اصل الحديث وسببه هو مثال يوضح اول الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى مثال ذلك الهجرة الهجرة عمل من الاعمال فان كانت نية صاحبها وجه الله الهجرة الى رسول الله لاجل الفرار بالدين فان هجرته معتبرة شرعا وله الاجر وان كانت هجرته لغير ذلك طمع دنيوي او لامرأة يتزوجها فليس له من الثواب والاجر عند الله شيء وانما هجرته للدنيا او للزواج فقط فهذا مما يوجب وهذا ليس خاصا بالهجرة. هذا عام في جميع الاعمال على المسلم ان يخلص نيته لله عز وجل كذلك الطهارة التي هي محل بحثنا الان اذا استعمل الانسان الماء على صورة الطهارة لكنه لم ينوي الطهارة ليس له الا ما نوى ان كان يريد التبرد له التبرج يريد النظافة له النظافة وليس له رفع الحدث في هذا اما اذا نوى رفع الحدث فانه يرتفع حدثه له ما نوى نعم. حسبي الله ونعم الوكيل. وعن ابي هريرة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله اي لا تكون صلاته صحيحة متقبلة عند الله مجزئة مبرئة لذمته اذا احدث حتى يتوضأ هذا دليل على ان الطهارة شرط بصحة الصلاة مع القدرة اذا كان يقدر على الطهارة بالماء او بالتراب فان صلاته لا تصح الا بذلك اما اذا كان لا يقدر على الماء ولا على التراب. انسان محبوس في مكان ولا عنده ماء ولا تراب. ولا عنده احد او مريض على على سرير ما يستطيع الحركة ولا عنده احد يجيب له تراب والصلاة سيخرج وقتها فلا بأس هذا يصلي على حسب حاله ولو بدون طهارة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فلا يترك الصلاة تصلي على حسب حاله ولو بدون طهارة بالماء ولا بالتراب اما اذا كان يقدر على الماء فلابد من الماء. اذا كان يقدر على التراب ولا يقدر على الماء فلا بد من التراب. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم معناه انه غير صحيحة وغير مقبولة عند الله عز وجل. اذا احدث يعني حصل منه حدث والحدث هو ما يخرج من الانسان من السبيلين ما يخرج من السبيلين من بول او غائط او ريح فيخرج منها السبيلين هذا هو الحدث فاذا حصل منه حدث فلا بد ان يتوضأ ودل على انه اذا لم يحصل منه حدث اذا كان الانسان على طهارة سابقة ولم يحصل منه ناقض للوضوء فان طهارته باقية يصلي فيها ما شاء من الاوقات. اما اذا انتقض وضوءه فانه لا يجوز له ان يصلي بغير بغير وضوء فان صلى بغير وضوء فهو يقدر على الوضوء صلاته باطلة وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب بل ان بعض العلماء يحكم بردته. يقول لانه مستهتر لانه اذا صلى بغير طهارة وهو يقدر على الطهارة فهذا يدل على استهتاره واستخفافه باحكام الله عز وجل فيرتد عن دين الاسلام والجمهور يقولون لا يرتد ولكن يعتبر متلاعبا وصلاته غير صحيحة. نعم عن عبدالله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار نعم هؤلاء ثلاثة صحابة رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة نعم اعد عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وابي هريرة وعائشة عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما هو وابوه صحابيان وابي هريرة وهو هذه كنية ابو هريرة كنيته. واما اسمه فاختلف العلماء فيه خلافا كثيرا فاصح الاقوال ان اسمه عبدالرحمن ابن صخر الدوسي من قبيلة دوس من قضية دوس في جبل السراة اسلم عام عام خيبر في السنة السابعة من الهجرة وحسن اسلامه ولزم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة وحفظ عنه من الاحاديث ما لم يحفظه غيره لانه تفرغ لرواية الحديث وحفظ الحديث فحفظ من ذلك مبلغا فكان من اكثر الصحابة رواية للحديث ويسمى راوية الاسلام رضي الله عنه وارضاه حفظ للامة كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يسهر عليها ويحفظها ويتقنها ويرويها. حتى صار مصدرا من مصادر سنة رسول الله صلى الله عليه وعائشة هي ام المؤمنين. عائشة بنت ابي بكر الصديق من افضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بل هي افضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما هناك من الخلاف بينها يعني بين ايهما افظل خديجة او عائشة على خلاف بين العلماء بعضهم يرى ان خديجة افضل وبعضهم يرى ان عائشة افضل ولكل منهما فضائل رظي الله تعالى عنهما وعن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الاكرمين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار. وفي رواية اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار. وفي رواية يسبغ الوضوء ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار اسبغوا هذا امر بالاسباغ وهو اتمام الوضوء اسباغه يعني اتمامه على الاعضاء بحيث لا من العضو شيء لا يبلغه الماء ومنه الدرع السابق يعني الدرع الواسع الذي آآ يستر المقاتل فالاسباغ معناه الاتمام والاكمال بحيث لا يبقى شيء من اعضاء الوضوء لا يصل اليه الماء والحديث له سبب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا اعقابهم تلوح يعني لم يصبها الماء فعند ذلك قال لهم ويل للاعقاب من النار والاعقاب جمع عقب وهو مؤخرة الرجل لان هذا الموضع لا يفطن له الانسان قد يتساهل فيه ويظن ان الماء وصل اليه وهو لم يصل يحتاج الى انتباه يحتاج الى انتباه للعقد انه مؤخرة الرجل ربما ان الانسان لا ينتبه اليه عند الوضوء ويظن ان الماء واصل وهو لم يصل فهذا فيه الحث على تعاهد الاعضاء عند الوضوء وايصال الماء اليها بحيث لا يبقى منها شيء. وكلمة ويل كلمة تهديد وعذاب وقيل واد في جهنم ويل هذي كلمة عذاب تهديد لمن لم يتنبه لعقبيه عند الوضوء فيصبغ الماء عليهما. وفي الحديث دليل على وجوب غسل الرجل كلها رد على الروافض الذين يقولون يكفي المسح يكفي مسح على ظاهر القدم فالحديث فيه رد عليهم واظح قال صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار ادل على انه لابد من تعميم الرجل بالغسل وانه لا يكفي المسك بل لابد من الغسل انما المسح اذا كان عليهما خفاف اما اذا كانا مكشوفين فلا بد من الغسل في قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان في اسفل الساق والى بمعنى مع اي مع الكعبين فلابد من غسل الكعبين وما تحتهما والعقب والقدم وجميع الرجل بحيث لا يبقى منها شيء لا يصل اليه الماء ولا يكفي المسح. لا بد من جريان الماء لابد من جريان الماء على العضو. وان حصل معه دلك فهذا اكمل وان لم يحصل دلك فانه يكفي جريان الماء على العضو فهذا الحديث فيه دليل على وجوب غسل الرجلين غسلا كاملا ردا على الرافضة الذين يقولون يكفي مسح القدمين. وفيه انه يجب على المتوضي ان يتعاهد اعضاءه بحيث لا يبقى منها شيء لا يصل اليه الماء لانه اذا لم يصل الماء الى بعض العضو لم يصح الوضوء كله لأ فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء. قال ارجع فاحسن وضوءك هذا مما يؤكد على المسلم انه لا يستعجل في حالة الوضوء بل يتأنى ويستكمل اعضاءه بالوضوء وربما يكون الوقت باردا فيستعجل الانسان لا يسبغ الوضوء بسبب البرد. قد جاء في الحديث ان ان مما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسباغ الوظوء على المكاره في رواية اسباغ الوضوء في السبرات يعني وقت البرد فعلى المسلم انه يتعاهد اعضاءه فيكمل غسلها ولا يترك منها شيئا خصوصا العقبين بطون الاقدام يتفطن لها نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان احدكم لا يدري اين باتت يده يكفي نقف عند هذا الحديث. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل كل سفر يسمى هجرة تسمى هجرة لغة لا شرعا السفر وترك البلد تسمى هجرة من باب اللغة هجر الشيء بمعنى تركه اما الهجرة الشرعية فهي ان ينوي بالهجرة الفرار بدينه نعم فضيلة الشيخ قلتم حفظكم الله لو يا شيخ ناصر لو حركتم المراوح نعم نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ قلتم ان ازالة النجاسة من التروك فما معنى التروك؟ وهل يقابلها شيء؟ معناها ترك الشيء والابتعاد عنه. المقصود ترك النجاسة والابتعاد عنها فاذا زالت من نفسها او زالت بسبب المطر او الماء الذي جرى عليها ولم يبق لها اثر فانه يطهر المحل. يطهر الثوب ولو لم ينوي غسل نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم لبسي كل جورب على حدة بعد غسله لابد عندما يلبس عندما يلبس الخفين او الجوربين لا يلبسهما الا بعد كمال الطهارة بعد كمال الوضوء توظأ وظوءا كاملا ويغسل رجليه ثم بعد ذلك يلبس الخفين او الجوربين ولا يكفي انه يغسل واحد ويلبس ثم يغسل الثاني ويلبس وذلك لما في حديث كما يأتي في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما اراد ان ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ادخلتهما طاهرتين فلا بد من اكمال الطهارة قبل اللبس. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي اهم الكتب المفيدة في شرح هذا المتن هذا الكتاب له شروح كثيرة له شروح كثيرة فاي شرح يتيسر لك تقرأ فيه والشروح الموجودة الان شرح ابن دقيق العيد الذي املاه على ابي المظفر ابن الاثير شرح ابن دقيق العيد المسمى بالعدة شرح العمدة هو المشهور. وهو الذي بايدي الناس فظهر شرح مطول لابن الملقن يبلغ عشرة مجلدات او اكثر وهناك شروح كثيرة لهذا الكتاب الشروح ميسورة ولله الحمد منها المطول ومنها المختصر ومنها المتوسط وشروح معاصرة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يفهم من حديث عمر رضي الله عنه ان اعمال الدنيا من تجارة وزواج وغيرها ليس للمسلم فيه اجر. ام ان الامر فيه تفصيل؟ كلام في الهجرة الكلام للهجرة الذي يهاجر يريد الدنيا او يريد الزواج ليس له اجر الهجرة ليس له اجر الهجرة وانما له ما نوى اما اذا قصد بطلب الرزق الاستعانة على عبادة الله والاستغناء عن الناس فانه يؤجر كذلك اذا قصد بالزواج اعفاف نفسه وطلب الذرية والمتعة المباحة يؤجر على ذلك ايضا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ذكرتم حفظكم الله الاحاديث الدالة على وجوب الهجرة من ديار الكفر الى ديار التوحيد فما حكم من يقوم بالهجرة من بلاد المسلمين الى ديار الكفر ويقيم فيها ويمنح الجنسية على ذلك هذا عكس الهجرة هذا عكس الهجرة الذي يخرج من بلاد المسلمين ويذهب الى بلاد الكفار هذا عكس الهجرة هذا منهي عنه قال سمعتم الاية الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجر فيها في الحديث آآ انه آآ في الحديث انا بريء من مسلم يقيم بين اظهر المشركين وفي حديث لا تتراءى ناراهما فاذا كان يقدر على الهجرة الى بلاد المسلمين. او الى بلاد ولو كانت غير مسلمة لكن يتمكن من اظهار دينه فيها فيهاجر اليها كما هاجر الصحابة الى ارض الحبشة وهي ليست بلادا اسلامية في وقتها لكن هي اخف البلاد ظررا يهاجر الى المكان الذي يتمكن فيه من اظهار دينه. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الهجرة من هذه البلاد الى بلاد اسلامية اخرى تعتبر هجرة ام ينطبق عليها حكم مكة المكرمة الهجرة كل ما وجد بلدا يظهر فيه الاسلام اكثر والبلد اهله مسلمون مئة بالمئة وتقام فيه شعائر الاسلام وليس فيه شعائر للكفر ولا للوثنية ولا شك ان هذا يتعين الهجرة اليه اذا امكن تعين الهجرة اليه اذا امكن ولا يترك الى بلد اخر فيه اعلام الشرك وفيه اعلام الوثنية وفيه عدم الامر بالمعروف النهي عن المنكر نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم او القول الراجح في البسملة عند الوضوء؟ وكيف واسمل اذا كان داخل الحمام التسمية عند الوضوء ورد فيها حديث تعددت رواياته وان كان ضعيفا لكن كثرة رواياته ومخارجه تعضد بعضها بعضا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وبناء على ذلك الامام احمد يرى ان التسمية واجبة من واجبات الوضوء ان تركها متعمدا لم يصح وضوءه وان تركها ناسيا او جاهلا صح وضوءه والجمهور على انها سنة جمهور اهل العلم على ان التسمية بالوضوء سنة وليست واجبة وان معنى النفي لا وضوء يعني نفي الكمال عندهم لان في الاصل هذا يؤولون الحديث بهذا والتسمية في الحمام الذي ليس فيه نجاسة وليس فيه انما هو مجرد مكان لقضاء الحاجة ثم يرسل عليها الماء وتذهب ولا يبقى لها اثر فهذا لا يأخذ حكم الكنف والحشوش لان الحشوش والخنف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب اما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت صارت تنظف ويذهب البول والغائط يذهب مع الماء ولا يبقى لهما اثر فالامر في هذا اخر يسمي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم صلاة من يكون بين جبهته والارض في السجود حائل مثل الطاقية لا بأس بذلك مسألة الطاقية والثوب او ما اشبه ذلك. لا بأس ان يكون يسجد عليه لا سيما اذا كان لحاجة مثل حرارة الارظ او فيها شوك او حصى اي توقف فلا بأس بذلك اما اذا لم يكن هناك حاجة فمباشرة المصلى باعضائه افضل نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لشخص توظأ لصلاة الظهر مثلا واستمر على وضوءه حتى صلاة العصر ولم ينوي في وضوءه الاول الا الظهر هل له ان يصلي العصر؟ نعم له ان يصلي ما دام وضوءه باقيا لم ينتقض له ان يصلي عدة صلوات ما دام ان وضوءه لم ينتقض الا ان العلماء يقولون يستحب له التجديد. اذا توظأ وصلى بهذا الوضو ثم اراد ان يصلي فريضة اخرى يستحب له التجديد ولا يجب عليه ذلك. نعم فضيلة الشيخ لانه يؤخذ من الحديث الذي مر بنا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فمفهومه انه اذا كان على وضوء ولم يحدث انه يصلي عدة صلوات نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم من يتعلم العلم الشرعي لمحاجة اهل البدعة كالرافضة وغيرهم هذا من المقاصد الطيبة ان يتعلم العلم لاجل نصرة الحق ودحظ الباطل هذا من المقاصد الطيبة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انا مصاب بالوسواس في الوضوء. نعم. يقول السائل انا مصاب بالوسواس في الوضوء. وسواس بالوسواس في الوضوء. احسن الله اليك. نعم. وفي امور الطهارة اربع سنوات تقريبا ولم استطع التخلص منه فهل من توجيه يعينني على ترك الوسواس؟ وادع لي يا شيخ والحاضرين بالشفاء نعم الوسواس هذا مرض لا شك فعليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والاكثار من الاستعاذة والاكثار من الورد تلاوة القرآن فان الوسواس من الشيطان والشيطان يطرده ذكر الله وتلاوة القرآن والاستعاذة ثانيا عليك بالا تلتفت الى الوسواس ولا تتأثر به وان تمضي في عبادتك ولا تنظر الى الوسواس صل واعمل العبادات ولا تنظر الى الوسواس ارفضه رفظا تاما كانه غير موجود نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل من اعتاد نعم؟ يقول السائل هل من اعتاد سنة في الصلاة ثم تركها هل يسجد للسهو ام لا؟ لا ما يلزم السجود للساوي لترك سنة ما يلزم لترك سنة انما يلزم لترك ركن او واجب اما من ترك سنة فاذا سجد لترك السنة هذا سنة وان لم يسجد فلا شيء عليه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا خرج اناس الى البر مسافة قصر نعم يقول اذا خرج اناس الى البر مسافة قصر ووافق خروجهم يوم الجمعة فهل يصلون ظهرا واذا صلوا الظهر هل يقصرونها مع العصر ويجب. نعم ان كان حولهم مسجد صلى فيه الجمعة يسمعون الاذان يذهبون يصلون مع المسلمين في الجمعة اما اذا كانوا في بر ولا حولهم مسجد جامعي تصلى فيه الجمعة ويصلونها ظهرا ويقصرونها واما الجمع فانما يباح في حالة السير في حالة السير في الطريق اما اذا كانوا نازلين في البر فيصلون كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو الضابط في عدم وجود الماء في البر مثلا نعم؟ يقول ما هو الضابط؟ في عدم وجود الماء في البر مثلا ليجوز التيمم. نعم اذا بحث في ما معه ولم يجد ماء وبحث حوله ولم يجد ماء لا من الابار ولا من الامطار بحث حوله قريبا منه ولم يجد شيئا فانه يتيم ولهذا يقول الفقهاء ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة فاذا كان بذل المجهود في رحله ولم يجد معه شيئا او معه شيء لا يكفي الا لحاجته فقط حاجة طبخه وشربه وبحث حوله ولم يجد ماء فانه يتيمم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لمن كان اماما ان يوكل في صلاة العشاء اذا كان ملازما لاحد الدروس البعيدة عن المكان الذي يسكن فيه. اذا وجد اذا وجد من من ينوب عنه وهو اهل للنيابة يعني عنده كفاءة فانه لا بأس لان ذهابه لطلب العلم هذا عذر شرعي فاذا وجد من يقوم بالعمل فانه يوكل من يصلي عنه والوكيل له اجر وهو له اجر ايضا في طلب العلم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل لقد اتممنا فريضة الحج وقمنا بطواف الوداع ثم ثم اتجهنا الى الكعكية في تمام الساعة ثم ثم اتجهنا الى الكعكية. اي نعم في تمام الساعة الثانية وبيتنا بالكعكية الى الفجر وذلك بسبب تعبنا الشديد فهل يلزمنا شيء اذا كانت الكعكية داخل مكة من بيوت مكة فبياتكم فيها ينقض الوداع لا بد من اعادة الوداع. اما اذا كانت الكعكية خارج مكة داخل مباني مكة ينتقض وداعكم ويلزمكم الاعادة واذا لم تعيدوا عليكم فدية بدل طواف الوداع. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل رجل جامع زوجته في في رمضان ولم ينتهي الا مع اذان الفجر فهل يلزمه شيء حسب الاذان ان كان الاذان متقدما على طلوع الفجر فليس عليه شيء لانه في ليل اما ان كان الاذان يبدأ مع طلوع الفجر فيكون عليه اعادة اليوم ويكون عليه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين. عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل امرأة انتهت من النفاس وبعد فترة نزل عليها دم قطرات لمدة ثلاثة ايام ولم تصلي فيها فهل تقضي الصلاة علما بانها لم تأتيها الدورة الى الان. فضيلة الشيخ يقول السائل امرأة انتهت من النفاس وبعد فترة نزل عليها دم قطرات لمدة ثلاثة ايام ولم تصلي فيها فهل تقضي الصلاة علما بانها لم تأتيها الدورة الى الان ان كانت اكملت الاربعين فالنفاس ينتهي بالاربعين ولا يعتبر ما ينزل بعد الاربعين من النفاس فتصلي ولو نزل عليها دم لانه يعتبر دم فساد الا اذا صادف عادة الحيض اذا صادف عادة الحيض ودورة الحيض فانها تعتبره حيضا. ولا تعتبره تجلس فيه على انه حيض اما اذا لم يصادف عادة الحيض فانه لا يعتبر وتصلي فيه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يكفي هل يكفي جريان الماء؟ هل يكفي جريان الماء على الوضوء على العضو في الغسل. نعم. يكفي. اذا جرى الماء على البدن في الغسل فانه الدلك انما هو سنة. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل امام صلى بالناس وهو لابسا للبشت ووضعه على عاتقه ولم يدخل يديه في الكم فهل هذا هو السدل المنهي عنه في الصلاة؟ ليس هذا هو السدل المنهي عنه للصلاة لان عليه ثيابا غير غير هذا هذا البشت عليه ثياب ليس هذا من السدل. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر فهل يجوز لي ان اصلي التحية مع انه وقت نهي مسألة فيها خلاف قوي. من قدم عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اعتبر هذا من ذوات الاسباب فانه يصلي. هذا قول كثير من المحققين من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وان قدم عموم النهي عن الصلاة بعد العصر فجلس فلا حرج عليه لان هذا قول طوائف كثيرة من اهل العلم فهذا من تعارض العمومين هذا من تعارض العمومين. عموم الامر بالصلاة عند دخول المسجد في اي وقت وعموم النهي عن الصلاة عن جميع الصلوات صلوات النوافل في وقت النهي. فبعضهم يقدم عموم النهي عن الصلوات النوافل وبعضهم يقدم عموم الامر او عموم النهي عن الجلوس فالمسألة خلافية وخلاف قوي فمن صلى فلا ينكر عليه ومن جلس فلا ينكر عليه لان كل واحد له مستند. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين؟ لا يشترط هذا لا يشترط التتابع في كفارة اليمين لان الله قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وهو لم يذكر تتابعا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل بعض الناس يزهد في التمذهب وحفظ متون الفقه بحجة الاجتهاد والاخذ من الحديث. فما رأيكم هذا يريد ان يتسور المباني قبل ان هذا لا يجوز ما يجوز هو بلغ يعني شروط المجتهد صارت عنده المؤهلات التي صار بها مثل الامام احمد والامام مالك والشافعي ابي حنيفة توفرت فيه شروط الاجتهاد فاذا توفرت فيه شروط الاجتهاد فيجب عليه ان يجتهد. اما اذا لم تكن فيه شروط الاجتهاد وانما هو مسكين عامي ولا مبتدي ولم يدرس شيئا من العلم فهذا على خطر عظيم. يجب عليه التقليد والا يطير. قال تعالى فاسألوا اهل الذكر. كنتم لا تعلمون فهذا ليس عنده شيء من المؤهلات حتى يجتهد فلا بد ان يأخذ بمذهب من مذاهب اهل العلم واهل السنة لان هذا متعين عليه ولا يجوز له ان يجتهد وهو لا يحسن الاجتهاد فيضيع ويضيع غيره وهذه بلية كثير من المعاصرين اليوم انهم ظنوا انهم بلغوا رتبة الاجتهاد وهم مساكين لم يعرفوا اوليات العلوم لم يعرفوا اوليات العلوم لا يعرف النحو لا يعرف الاصول لا يعرف الفقه لا يعرف قواعد الفقه لا يعرف التفسير لا يعرف الحديث كيف يصير هذا مجتهد؟ ولم يدرس على احد من اهل العلم انما يقرأ في الكتب فقط هذا خطرا على نفسه وخطر على المسلمين. نعم فعلى المسلم ان يتقي الله وان يعرف قدر نفسه. لان المسألة ما هي مسألة سهلة. المسألة مسألة دين مسألة وقوف بين يدي الله يوم القيامة. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذا ليس من اهل العلم هذا من المتطفلين والمبتدئين من اين اخذ العلم؟ على من تعلم؟ على من درس؟ نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز ان ينوي المسلم نيتين بالصوم مثل صيام يوم عاشوراء ويوما قبله وبعده ينوي ايضا صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام عاشوراء مستقل صيام يوما قبله او بعده صيام مستقل وثلاثة ايام من كل شهر هذه عبادة مستقلة فلا يدخل هذا في هذا يصوم ثلاثة ايام من الشهر ويصوم يوم عاشوراء او يوما قبله او يوم بعده نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا كان الرجل لابسا للشراب فهل يمسح العقب معه؟ نعم يقول اذا كان الرجل لابسا للشراب. نعم. فهل يمسح العقد معه يمسح ما ورد الدليل بمسحه. وهو من رؤوس الاصابع الى الساق ظاهر ظاهر الخف او ظاهر الجوارح. هذا الذي ورد ولا يمسح الجوانب. جوانب الرجل او عقب الرجل هذا ما ورد مسحه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل لمس بول الطفل ينقض الوضوء؟ نعم. اللمس بول الطفل ينقض الوضوء لبس البول سواء من الطفل او من الكبير لا ينقض الوضوء ولكن ينجس نجس اليد فيجب غسله. يجب غسله لانه نجاسة في اليد او في الثوب. واما الوضوء فهو صحيح. الوضوء لا ينتقض الا بنواقض الوضوء المعروف نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز الترديد خلف المؤذن الذي يسجل صوته في المسجل. متابعة المؤذن الذي يؤذن بصوت حي اما الذي تسجيل فلا هذا ليس له حكم الاذان هذا ليس له حكم الاذان ولا يتأتى به الاذان. فلو الناس اقتصروا على التسجيل ما ادوا الاذان لا بد لان الاذان عبادة لا بد ان تؤدى من شخص يقوم بها اما التسجيل هذا لا يؤدي العبادة ولا يكفي في الاذان. الاذان المعتبر هو الاذان الحي الذي يؤدى وقت دخول الصلاة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل عندما اريد الطهارة تكون نيتي لاداء الصلاة فهل تكفي عن نية الوضوء؟ نعم اذا نوى رفع الحدث او نوى الصلاة اذا نوى الصلاة بالوضوء فانه يكفي يعني ينوي اما رفع الحدث واما ينوي استباحة الصلاة. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل حفظكم الله ما معنى كلامكم فهجرته الى الله حكما وشرعا. معناه واضح يا اخي ما يحتاج الى ما يحتاج الى بيان يعني من من الصعب توضيح الواضح؟ نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الدم يعتبر كالخارج من السبيلين؟ هل هل الدم؟ هل الدم تبر كالخارج من السبيلين يعني خروج الدم من الانسان ينقض الوضوء مثل ما يخرج من السبيلين نعم جماعة من اهل العلم يرون هذا ان الخارج الفاحش الكثير النجس من البدن مثل الخارج من السبيلين مثل القيء مثل الدم الفاحش الخارج من النجس. الفاحش النجس الخارج من البدن ينقض الوضوء. ولو لم يكن من السبيلين نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم قول البعض يا وجه الله لا يجوز هذا ما يجوز مناداة الصفة ما يقول يا رحمة الله يا وجه الله يا يد الله وانما يقول يا الله فيدعو الله سبحانه وتعالى ولا يدعو الصفة نعم تبارك الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه