﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فبمناسبة الحج او قدوم الحج نسأل الله ان يوفقنا واياكم الى الحج في هذه السنة وفي غيرها فلعلنا ان نقرأ في كتاب الحج من صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى

2
00:00:23.400 --> 00:00:38.050
فقال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي قال قرأت على مالك وهو ابن انس بن ابي عامر الاصبحي الامام بالمعروف قال عن نافع مولى عبد الله ابن عمر

3
00:00:38.100 --> 00:01:00.950
وهو امام جليل قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب تعلمون بارك الله فيكم ان على المحرم ان يتجود من ثيابه العادية

4
00:01:01.550 --> 00:01:30.300
فلذا جاء السؤال ماذا يلبس اذا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص لان الاشياء التي يمنع منها الحاج هي اشياء محدودة محصورة. فلذا كان الجواب بذكر هذه الاشياء المحصورة والمعدودة حتى

5
00:01:30.300 --> 00:01:59.500
تجنبها المحرم ويلبس ما سواها فقال لا تلبسوا القميص وفي نسخة القمص نعم والقميص معروف هو اشبه ما يكون بالثوب العادي. الذين نلبسه قال ولا العمائم والعمامة معروفة. نعم فكلما يغطي الرأس فهذا ممنوع سواء كان عمامة

6
00:01:59.550 --> 00:02:23.650
او طاقية او غيرهما. فيجب على المحرم الا يغطي رأسه الا اذا كان مضطرا فاذا كان مضطرا فلا بأس حينئذ ان يغطي رأسه ويفدي. لانه بمثابة المريض نعم قد يكون برد شديد قد يكون انسان اصابته

7
00:02:23.700 --> 00:02:48.800
يعني سخونة حرارة فاحتاج يعني الى شيء من ذلك ان يغطي رأسه فلا بأس ولكن يفدي قال ولا السراويلات والسراويل معروفة جمع سقوال قال ولا البرانس نعم والبروانس هي هي اشبه بالعباءة

8
00:02:48.850 --> 00:03:13.700
البشت نعم يكون ثوب له ما يغطي الرأس ويغطي الظهر والجسد قال مثل لباس المغاربة قال ولا البرانس ولا الخفاف. الخوف معروف. اذا يدخل في ذلك الجوارب والاحذية اذا كانت تغطي الكعب

9
00:03:14.750 --> 00:03:36.700
اذا كانت تغطي الكعب الحذاء فهذا ممنوع. واما اذا كان دون الكعب فلا بأس بذلك قال وليقطعهما عفوا قال نعم ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين. ولا احد لا يجدن

10
00:03:36.700 --> 00:04:01.850
اني شخص لم يجد النعال فماذا يفعل؟ قال فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين حتى يذهب النهي ولكن هذا منسوخ لان يعني افساد الشيء المفيد الشرع جاء بالنهي عنه. نعم

11
00:04:02.000 --> 00:04:27.600
فاذا ما وجد الانسان نعالا فلا فلا بأس ان يلبس الخفين ولا يقطعهما قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس نعم وقد جاء في الصحيحين من حديث انس نهى ان يتزعفر الرجل. فالزعفران هذا خاص بالنساء اي

12
00:04:27.600 --> 00:04:52.500
طيب فيه والورش نبات يصبغ بالصفرة فالثياب التي مسها الطيب على الانسان الا يحرم فيها الا ان يغسلها نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي وعمرو الناقد وهو البغدادي وزهير بن حرب وهو البغدادي

13
00:04:52.500 --> 00:05:10.650
كلهم عن ابن عيينة وهو الكوفي ثم المكي. سفيان. قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينة. قال عن الزهري وهم محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري قال عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر

14
00:05:11.000 --> 00:05:35.850
رضي الله عنهما وسالم كان فقيها عالما جليلا. توفي عام ستة ومئة وهو اشبه اولادي عبد الله ابن عمر مر بابيه من حيث العبادة والزهد قال عن ابيه رضي الله عنهما قال سئلا النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال

15
00:05:35.850 --> 00:06:03.000
ايلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا سراويل ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين ضعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك قال عن

16
00:06:03.000 --> 00:06:19.800
عبد الله بن دينار وهو العدوي مولاه عبد الله بن عمر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا

17
00:06:19.800 --> 00:06:50.150
مصبوغا بزعفران او وروس. طبعا الزعفران يدري يا شيخ بندر انه يصبغ وهو طيب جميل ولكن الرجال منهيين عن استعماله كما تقدم قال ولا يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورس قال نهى ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورس وقال من لم يجد نعلين

18
00:06:50.150 --> 00:07:13.650
فليلبس الخفين وليقطعهما اسفلا من الكعبين. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى وهو التميمي المتقدم وابو والربيع الزهراني وهو سليمان بن داود وكتيبة بن سعيد وهو الثقفي جميعا عن حماد وهو ابن زيد كما قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد وهو الازدي الجهظمي

19
00:07:13.650 --> 00:07:38.400
قال عن عمرو وهو ابن دينار قال عن جابر بن زيد وهو ابو الشعثاء الازدي وهو عالم جليل قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول

20
00:07:38.400 --> 00:08:04.050
لمن لم يجد الازار. شخص لم يجد الازار فلا بأس ان يلبس السراويل ولا يقطعهما والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم قال وحدثناه محمد بن بشار وهو العبدي قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر وهو الهزلي قال الامام

21
00:08:04.050 --> 00:08:27.550
وحدثني ابو غسان الغازي وهو مالك بن عبد الواحد ولعل يتأكد من هذا احسنت محمد بن عمرو نعم احسنت قال وحدثني ابو غسان الغازي وهو محمد بن عمرو قال حدثنا بهز وهو ابن اسد

22
00:08:27.800 --> 00:08:47.800
العم البصري قال جميعا حدثنا شعبة هو ابن الحجاج قال عن عمرو بن دينار الجمحي بهذا الاسناد انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. نعم فهذا متأخر عن حديث

23
00:08:47.800 --> 00:08:58.850
الله ابن عمر هذا بعرفات فهو ناسخ لحديث عبد الله ابن عمر ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق