﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين

2
00:00:28.050 --> 00:00:58.050
قال الامام محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى كتاب الصيام يلزم كل مسلم مكلف قادر. نعم برؤية الهلال ولو من عدل. او باكمال شعبان او وجود مانع من رؤية

3
00:00:58.050 --> 00:01:28.050
في الثلاثين منه كنأكغيم وجبل وغيرهما. وان رؤي نهارا فهو للمقبلة وان صار اهلا لوجوبه في اثنائك او قدم مسافر مفطرا او طهرت حائض امسكوا قضوا ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا. طيب

4
00:01:28.050 --> 00:01:48.050
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده

5
00:01:48.050 --> 00:02:18.050
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد لحظات مباركة من بركتها ان الله سبحانه وتعالى اذكرها فيمن عنده وتحفها الملائكة وتتنزل عليها الرحمة وتغشاها السكينة

6
00:02:18.050 --> 00:02:48.050
هذه هي بركات مجالس اهل العلم التي تتدارس فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبة ونحن على مشارف هذا الموسم العظيم والشهر مبارك والايام الفاضلة التي هي من ايام الله عز وجل يستحب للمسلم

7
00:02:48.050 --> 00:03:18.050
ان يتهيأ لهذا الموسم العظيم وتلكم الايام الفاضلة المباركة والازمنة المعظمة قام المسلم عليه ان يتهيأ لهذه الايام. ومن التهيؤ لاستقبال هذا الشهر مدارسة احكامه. وما يشرع فيه من عبادات. لان الله سبحانه وتعالى انما

8
00:03:18.050 --> 00:03:48.050
يعبد على بصيرة ومن التهيؤ لاستقباله والاستعداد ضيافته ان يحقق المسلم حكمة الصيام التي بينها الله عز وجل بقوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم

9
00:03:48.050 --> 00:04:18.050
علكم تتقون فالحكمة العظيمة والمقصد السامي الذي من اجله شرع هذا صيام هو تقوى الله عز وجل. ولا ولا يكون تقوى الله عز وجل الا بامتثال امره واجتناب نهيه بالانابة الى الله سبحانه وتعالى بالتوبة اليه

10
00:04:18.050 --> 00:04:38.050
في مراجعة النفس بالنظر في السير الى الله سبحانه وتعالى بعدم الاغترار بهذه الحياة بالنظر في حقوق الله سبحانه وتعالى. لابد للمسلم ان يراجع نفسه. لان مثل هذه الايام انما هي

11
00:04:38.050 --> 00:05:08.050
محطات لكي يقف فيها المسلم ويراجع نفسه وينظر في سيره لله عز وجل لابد ان تراجع صلاتك في زكاتك في صيامك في حجك وعمرتك في برك في قلبك في صلة رحمك بمعاملتك للاخرين في حقوق الاخرين عليك لابد للمسلم ان

12
00:05:08.050 --> 00:05:38.050
راجع نفسه ان تكون مثل هذه المواسم محطات في التغيير وتقويم المعوج وتصحيح الخطأ. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعين على الصيام والقيام وان يبلغنا هذا الشهر المبارك. وان يعيننا على صيامه وقيامه انه ولي ذلك والقادر

13
00:05:38.050 --> 00:05:58.050
وعليه بين ايدينا ايها الاحبة مدارسة هذا الركن العظيم ركن الصيام الذي هو احد اركان الاسلام وفرضه معلوم من الدين بالظرورة. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب

14
00:05:58.050 --> 00:06:18.050
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد

15
00:06:18.050 --> 00:06:48.050
محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان. وفرض الصيام في السنة ثانية من الهجرة. وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات. صام النبي عليه الصلاة والسلام تسعة رمضانات قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام الصيام في اللغة الامساك واما في

16
00:06:48.050 --> 00:07:08.050
اصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفضلات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس التعبد لله عز وجل بالامساك عن مخدرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس

17
00:07:08.050 --> 00:07:38.050
قال رحمه الله تعالى يلزم يعني يجب والمقصود بالوجوب هنا هو اعلى انواع الوجوب لان صيام رمضان فرض وركن من اركان الاسلام فقال يلزم على من يجب بين المؤلف رحمه الله تعالى قال يلزم كل مسلم هذا الشرط الاول

18
00:07:38.050 --> 00:08:08.050
من هو الذي يجب عليه صيام رمضان؟ بين المؤلف رحمه الله ذلك بقوله يلزم كل مسلم والشرط الاول ان يكون مسلما. وعلى هذا الكافر لا يتوجه اليه خطاب يعني وجوب الاذى لا يجب عليه ان يؤدي. ذلك ان الكافر

19
00:08:08.050 --> 00:08:38.050
فقد اهم شرط من شروط صحة العبادة وهو الاسلام قال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. قال الله الله عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك

20
00:08:38.050 --> 00:09:08.050
الكافر لا يتوجه اليه خطاب وجوب الاذى. بمعنى انه لا يؤمر باداء الصيام اثناء كفره واذا اسلم فانه لا يلزم بقضاء ما فات من رمضان لم يصمها بالاجماع. اما خطاب وجوب التكليف فهو مكلف بالصيام

21
00:09:08.050 --> 00:09:28.050
تسأل عنه يوم القيامة. قال الله عز وجل ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نك من المصلين. ولم نكن ونطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فالتكليف مكلف لكن التكليف مكلف بمعنى انه

22
00:09:28.050 --> 00:09:48.050
حاسبوا عليه يوم القيامة. اما ما يتعلق بوجوب الاذى. فلا يجب عليه حتى يسلم. واذا اسلم فانه لا يجب عليه ان يقضي ما فات. واذا اسلم في اثناء النهار سيأتي بيان حكمه باذن الله

23
00:09:48.050 --> 00:10:18.050
عز وجل قال المؤلف رحمه الله تعالى مكلف هذا الشرط الثاني ان يكون مكلفا. واذا قال العلماء رحمهم الله تعالى مكلف هذا مصطلح. فيقصدون به البالغ العاقل وعلى هذا الصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه صيام رمظان. والمجنون ايظا لا

24
00:10:18.050 --> 00:10:38.050
يجب عليه صيام رمضان بالاجماع. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى

25
00:10:38.050 --> 00:11:08.050
ابلغك وعن المجنون حتى يعقل. وهذا الحديث في السنن واسناده حسن. فالصبي لا يجب عليه الصيام. لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى يؤمر بالصيام سبع ويضرب على ذلك لعشره اذا كان يطيقه. اذا كان يطيق الصيام فانه يؤمر عليه لسبع

26
00:11:08.050 --> 00:11:28.050
كالصلاة ويظرب على ذلك بعشر لحديث عبد الله ابن عمر رظي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم على ذلك وهم ابناء عشر فالحق العلماء

27
00:11:28.050 --> 00:11:48.050
رحمهم الله تعالى الصيام بالصلاة. وقال العلماء يجب ذلك على وليه. اذا كان يطيقه يجب عليه ان يأمره بسبع سنوات وان يضربه على ذلك لعشره. المجنون لا يجب عليه الصيام ولا يصح

28
00:11:48.050 --> 00:12:18.050
الصبي لا يجب عليه لكن لو صام فان صيامه صحيح واجره له اجر. نعم ولوليه اجر. ولهذا في حديث ابن عباس في المرأة التي رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجره. فاجر الحج للصبي ولوليه اجر

29
00:12:18.050 --> 00:12:48.050
اجر الصيام بالصبي ولوليه اجر. قال الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه. من عمل صالحا من صغير او خبير لمن عمل لكن لوليه اجر التربية والتعليم والارشاد المجنون لا يصح منه ولا يجب عليه. المعتوه الذي في

30
00:12:48.050 --> 00:13:08.050
عقله نقص المعتوه هذا ان لا يخلو من امرين المعتوه لا لا يخلو من امرين الامر الاول معتوه لا ادراك معه. هذا حكمه حكم المجنون. لا يجب عليه ولا يصح منه

31
00:13:08.050 --> 00:13:38.050
الامر الثاني معتوه معه ادراك. وهذا هو الغالب. هذا حكمه حكم الصبي. يصح من ولا فيجب عليه قال رحمه الله تعالى قادر هذا الشرط الثالث ان يكون قادرا وعلى هذا اذا كان عاجزا عن الصيام لا يستطيع ان يصوم او يشق عليه الصيام مشقة ظاهرة

32
00:13:38.050 --> 00:14:08.050
يلحقه حرج بين. ليس مشقة يسيرة. وانما مشقة ظاهرة وحرج بين. فان عجز او لحقه مشقة ظاهرة وحرج بين فانه لا يجب عليه ان يصوم. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر. نعم بقي ايظا شرطان

33
00:14:08.050 --> 00:14:28.050
هو المؤلف ذكر ثلاث شروط بقي شرطان الشرط الرابع ان يكون مقيما. وعلى هذا المسافر لا يجب عليه الصيام لما تقدم من قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة

34
00:14:28.050 --> 00:14:48.050
من ايام اخر لكن يجب عليه القضاء كما سيأتينا ان شاء الله. الشرط الخامس والاخير عدم الحيض نفاس وهو من الموانع عدم الحيض والنفاس فاذا وجد دم الحيض او النفاس فانه لا يجب

35
00:14:48.050 --> 00:15:08.050
الصيام بالاجماع ويدل لهذا حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح البخاري ان صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ وفي حديث عائشة في مسلم كن

36
00:15:08.050 --> 00:15:38.050
لا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال رحمه الله برؤية الهلال يعني لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجوب الصوم وشروط وجوب الصوم. بين المؤلف رحمه الله متى يجب صوم رمضان؟ متى يجب صوم رمضان؟ والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى

37
00:15:38.050 --> 00:16:08.050
انه يجب صوم رمضان بواحد من امور ثلاثة. الامر الاول قال برؤية هنا يعني برؤية هلال رمظان وهذا بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن شهد اذا منكم الشهر فليصمه. وايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله

38
00:16:08.050 --> 00:16:38.050
عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصوموا. واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم كورونا اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقتدروا له. هذا الامر امر الاول مما يجب فيه الصيام رؤية الهلال. ومتى تكون رؤية الهلال

39
00:16:38.050 --> 00:17:08.050
رؤية الهلال متى تكون؟ رؤية الهلال تكون بعد غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان بعد غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان وتراءي الهلال مستحب لكل احد. لكنه على الجميع فرض كفاية. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتراءون الهلال

40
00:17:08.050 --> 00:17:28.050
في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تراءى الناس الهلال فرأيته واخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيت فصام وامر الناس بالصيام. ويشترط في من يرى الهلال ان يكون بالغا

41
00:17:28.050 --> 00:17:58.050
عاقلا لان الصبي والمجنون لا يوثق بقولهما. وان يكون امينا قويا يعني الله سبحانه وتعالى قال ان خير من استأجرت القوي الامين. فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الجملة ركني العمل القوة والامانة. فاذا كان امينا على خبره لا يعرف بالكذب ولا

42
00:17:58.050 --> 00:18:28.050
تسرع ولا بالتساهل فهذا امين. وكذلك ايضا ان يكون قويا. يعني عنده المعرفة عنده حاسة البصر تكون سليمة. وعنده المعرفة في اه اه تراء الهلال الى اخره. فاذا كان قويا امينا كما تتقدم ان القوة تختلف باختلاف المواضع فهنا

43
00:18:28.050 --> 00:19:08.050
هو هي سلامة البصر ومعرفة كيفية الترائي منازل الهلال. القمر منازله. والامانة الا يكون معروفا بالكذب او بالتساهل والتسرع. فاذا توفر ذلك فان خبره يكون مقبول اذا سواء كان واحدا او اكثر من واحد وسواء كان ذكرا او انثى او او كان رقيقا

44
00:19:08.050 --> 00:19:38.050
او حرا. نعم نعم. او كان اعرابيا او حاضرا الى اخره. فيشترط التكليف والقوة والامانة والاسلام ايضا كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له انه رأى الهلال بالامس عشية فقال تشهد ان لا اله الا

45
00:19:38.050 --> 00:19:58.050
الله؟ قال نعم. قالت اشهد ان محمدا رسول الله. قال نعم. فامر بلال ان ان يؤذن بالناس ان يصوموا غدا قال ولو من عدل. يعني هنا المؤلف رحمه الله يقول يكفي واحد لا يشترط التعدد. وقال من عدل اشترط

46
00:19:58.050 --> 00:20:28.050
العدالة لكن الذي يظهر والله اعلم اننا نشترط القوة والامانة هذا هو الذي اشترطه الله سبحانه وتعالى اشترط للرائي ان يكون مسلما مكلفا قويا امينا. فاذا توفر ذلك فان خبره يكون مقبولا. قال او باكمال شعبان هذا الثالث

47
00:20:28.050 --> 00:20:58.050
مما يدخل به صيام رمظان اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما يعني اذا لم يرى الهلال قال ليلة الثلاثين من شعبان اليوم التاسع والعشرين بعد غروب الشمس ليلة الثلاثين من شعبان لم نرى الهلال وكانت السماء صحوا فاننا نصبح مفطرين

48
00:20:58.050 --> 00:21:28.050
نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله او باكمال عدة شعبان ويدل لذلك نعم يدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له

49
00:21:28.050 --> 00:21:48.050
وفي حديث ابي هريرة في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. قال فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. في مسلم

50
00:21:48.050 --> 00:22:18.050
اكملوا العدة فاقدروا له ثلاثين. نعم فاقدروا له ثلاثين. فهذا هو الامر الثاني مما مما يجب به صيام شعبان وهو اكمال عدة ما يجب به صيام رمضان وهو اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما اذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من

51
00:22:18.050 --> 00:22:48.050
شعبان وكانت السماء صحوا. قال رحمه الله او وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما. هذا الامر الثالث مما يجب به صيام رمضان على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. ليلة الثلاثين من شعبان لا تخلو من امرين

52
00:22:48.050 --> 00:23:18.050
الامر الاول ان تكون السماء صحوا فاذا كانت السماء صحوا فان عدة شعبان تكمل كم تكمل ثلاثين يوما. اذا كان ليلة الثلاثين من شعبان صحوا فاننا نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى

53
00:23:18.050 --> 00:23:38.050
عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان خبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. خرجه البخاري في صحيح. الحالة الثانية هي التي وقع فيها الخلاف بين الحنابلة وبين جمهور اهل العلم. ان تكون ليلة

54
00:23:38.050 --> 00:24:08.050
الثلاثين من شعبان ليست صحوا وانما يكون هناك مانع من الرؤية اما من غيب او قتر او غبار او غير ذلك. المهم ليلة الثلاثين من شعبان هناك مانع يمنع من الرؤية. فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يجب الصيام

55
00:24:08.050 --> 00:24:28.050
من الغد احتياطا للعبادة. واستدلوا على هذا قالوا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي ان عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان

56
00:24:28.050 --> 00:24:58.050
عليكم فاقدروا له. قالوا التقدير هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى التضييق. وذلك بان يجعل شعبان تسعة وعشرين يوما. نظيق ذلك. وقالوا بان هذا هو تفسير الراوي عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان اذا كان ليلة الثلاثين من شعبان مغيمة

57
00:24:58.050 --> 00:25:18.050
او هناك قطر ووجد مانع يمنع من الرؤية فانه يصبح صائما. هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. ولهذا قال لك المؤلف او وجد او وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين

58
00:25:18.050 --> 00:25:38.050
منه. وقالوا بان هذا وارد عن جمع من الصحابة. منهم عمر وبن عمر وعائشة. واسمم وايضا منهم ابو هريرة وانس ومعاوية قالوا بانه وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الرأي الثاني

59
00:25:38.050 --> 00:26:08.050
رأي جمهور اهل العلم وهو انه اذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان مغيم وليست صحوا فانه لا يجب الصيام من الغد. وانما تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ودليلهم على ذلك ما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان

60
00:26:08.050 --> 00:26:38.050
عليكم فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. خرجه البخاري خرجه البخاري. وفي صحيح مسلم فاقدروا له ثلاثين. فاقدروا له ثلاثين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاقدروا له معناه

61
00:26:38.050 --> 00:26:58.050
هنا التقدير وليس من القدر وهو التطهير. بل من التقدير وهو ان يقدر شعبان ثلاثين يوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له ثلاثين. وتقدم ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فان

62
00:26:58.050 --> 00:27:18.050
ربي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاث. وهذا القول هو الصواب يعني ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى واما ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد خالفهم غيرهم من الصحابة كما ورد

63
00:27:18.050 --> 00:27:38.050
عن عمر وابن مسعود وكذلك ايضا ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. فالصحيح في ذلك رخص لنا ان رمظان او صيام رمظان يجب لواحد من امرين. الامر الاول رؤية هلال

64
00:27:38.050 --> 00:27:58.050
وهذا بالاجماع الامر الثاني اكمال عدة شعبان سواء كانت السماء ليلة الثلاثين صحوا او كانت ماذا؟ غير صحوة. نكمل عدة شعبان وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. اما بالنسبة للحساب الفلكي فهذا لا عبرة به

65
00:27:58.050 --> 00:28:18.050
النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول ان امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هذا هكذا وهكذا وهكذا. يعني ثلاثين او هكذا وهكذا وهكذا. قبض ابهامه في

66
00:28:18.050 --> 00:28:38.050
يعني تسعة وعشرون الشهر اما ثلاثون واما تسعة وعشرون. قال رحمه الله وان رؤي نهارا فهو للمقبلة. نحن ذكرنا متى وقت التراءي؟ متى يرى الهلال؟ يرى بعد غروب الشمس من

67
00:28:38.050 --> 00:28:58.050
يوم التاسع والعشرين من شعبان. هنا قال لك المؤلف ان رؤي نهارا فهو للمقبلة. وش معنى هذا معنى هذا انه لا عبرة برؤية الهلال في النهار. لماذا قال المؤلف للمقبلة لماذا لم يقل

68
00:28:58.050 --> 00:29:18.050
ها لماذا؟ لم يقل المؤلف ان رؤي نهارا فلا عبرة بهذا. المؤلف قال ان رؤي نهارا فهو للمقبل هذا رد على من قال بانه اذا رؤي نهارا فهو للماظية. والا العبارة التي

69
00:29:18.050 --> 00:29:38.050
تكون اوضح ان يقول ان رؤي نهارا فانه لا عبرة برؤيته نهارا. فلا يترتب على ذلك صوم كن ولا يترتب على ذلك فطر في اثناء النهار. في اثناء النهار لا يترتب عليه صوم ولا يترتب عليه فطر

70
00:29:38.050 --> 00:29:58.050
ويدل ذلك ما ورد ان عمر رضي الله تعالى عنه قال لا تفطروا قال فاذا رأيتم الهلال من النهار عمر رضي الله تعالى عنه قال اذا رأيتم الهلال من النهار فلا تفطروا حتى يشهد

71
00:29:58.050 --> 00:30:18.050
شاهدان انهما رأياه بالامس عشية. حتى يشهد شاهدان انه انهما راياه بالامس عشية. وكذلك ايضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان وقت التراء انما هو عشية بعد غروب الشمس

72
00:30:18.050 --> 00:30:48.050
شمس كما تقدم. قال وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه. او قدم مفطرا او تطهرت حائض امسكوا امسكوا وقضوا. واللي كان المؤلف ان صار اهلا لوجوبه. يعني صار اهلا وجوب الصيام. كيف يكون اهلا لوجوب يعني وجد شرط الوجوب

73
00:30:48.050 --> 00:31:18.050
في اثناء النهار صبي بلغ وجد الان شرط الوجوب مجنون عقد كافر اسلم او قامت البينة في اثناء النهار. يعني جاء الشهود الى القاضي وشهدوا انهم رأوا بالامس في اثناء النهار. هنا الان ماذا؟ هنا

74
00:31:18.050 --> 00:31:48.050
وجد شرط الوجوب في اثناء النهار. او زال المانع حائض طهرت نفساء طهرت. مسافر قدم. مريض برئ. ما الحكم هنا؟ المشهور من المذهب وهو اللي مشى عليه المؤلف رحمه الله انهم لا يفرقون بين وجود الشرط

75
00:31:48.050 --> 00:32:18.050
في اثناء النهار وبين انتفاء المانع في اثناء النهار. وجد الشرط صور ذلك صبي بلغ مجنون عقل كافر اسلم او البينة قامت في اثناء النهار يعني شهد الشهود في اثناء النهار. هذا وجد شرط الوجوب. طيب او زال المانع

76
00:32:18.050 --> 00:32:48.050
مسافر قدم حائض طهرت نفساء طهرت مريض بريء ما الحكم هنا؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى امسكوا وقضوا. يعني انهم يمسكون الكافر اذا اسلم يمسك. الصبي اذا بلغ في اثناء النهار يمسك

77
00:32:48.050 --> 00:33:08.050
قامت البينة في اثناء النهار يمسك المجنون عقد يمسك الحائض طهرت تمسك وهكذا. ما في فرق بين وجود شرط الوجوب او انتفاء المانع. فقال لك المؤلف قال لك امسك يعني يمسكون المفطرات

78
00:33:08.050 --> 00:33:38.050
وانما يجب عليهم الامساك لحرمة الزمن. قال لك وقضوا يعني يجب عليهم ان يقضوا هذا اليوم. لانهم لم يصوموا في هذا اليوم. هذا اليوم لم يصوموا فيه. لم يأتوا فيه بصوم صحيح. فيقول لك

79
00:33:38.050 --> 00:34:08.050
يجب الامساك عن مفطرات لحرمة الزمن يجب القضاء لانهم لم يأتوا بصوم صحيح. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني التفريق بين شرط الوجوب وجود شرط الوجوب وانتفاء المانع

80
00:34:08.050 --> 00:34:38.050
فاذا وجد شرط الوجوب فانه يجب ماذا؟ الامساك ولا يجب القضاء اذا وجد شرط الوجوب يجب ان يمسكوا. لان الان وجد الوجوب. يجب ان يمسكوا. ولا يجب القضاء ويدل لذلك حديث سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:34:38.050 --> 00:35:08.050
بعث رجلا ينادي يوم عاشوراء من اصبح صائما فليتم صومه ومن اصبح مفطرا فليصم بقية يومه. وكان يوم عاشوراء ها؟ كان في اول الامر كان ماذا؟ واجبا ومع ذلك قال النبي وسلم من اصبح صائما ها فليتم صومه. يصم بقية

82
00:35:08.050 --> 00:35:38.050
ومن اصبح مفطرا فليصم فليصم بقية يومه. هنا الان وجد الوجوب وامر النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح مفطرا ان يصوم بقية يومه يجب ان يمسك ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء مع انه كان ماذا؟ كان واجبا. ولانه الان كلف

83
00:35:38.050 --> 00:35:58.050
مع كيف نوجب عليه القضاء وهو الان كلف؟ فالكافر اذا اسلم كلف الان الصبي اذا بلغ كلف الان المجنون اذا عقل كلف الان فنقول يجب ماذا؟ ان يمسكوا اما القضاء هل يجب

84
00:35:58.050 --> 00:36:18.050
عليهم او لا يجب نقول لا يجب. وعلى هذا اذا اسلم الكافر نقول يجب عليك انك تمسك اما القضاء فانه لا يجب عليك. طيب بقينا في الجانب الاخر اخر وهو ماذا؟ انتفاء المانع. فانتفاء المانع اذا وجد يجب القضاء

85
00:36:18.050 --> 00:36:48.050
ولا يجب الامساك. هم يقولون المذهب ماذا؟ يجب الامساك ويجب القضاء. لكن نقول صحيح يجب القضاء لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولا يجب الامساك لماذا؟ لا يجب الامساك

86
00:36:48.050 --> 00:37:08.050
لان لان حرمة الزمن قد فاتت. فاتت بالاكل في اول النهار. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وان كان فيه ضعف من اكل في اول النهار فليأكل في اخره. فالصحيح في ذلك اننا نفرق

87
00:37:08.050 --> 00:37:38.050
بين وجود شرط الوجوب وبين انتفاء المانع. فاذا وجد شرط الوجوب يجب ماذا؟ الامساك واما القضاء ها لا يجب. واذا انتفى المانع فانه يجب ماذا؟ القضاء. وهل يجب نقول لا يجب الامساك. قال رحمه الله تعالى ومن افطر لكبر او

88
00:37:38.050 --> 00:38:08.050
لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا. من افطر لعذر فانه لا يخلو من امرين. نعم لا يخلو من امرين. الامر الاول ان ان يفطر لعذر لا يرجى زواله. مثل ما قال المؤلف مثل الكبر. الكبير

89
00:38:08.050 --> 00:38:38.050
هذا عذر لا يرجى زواله. افطر لاجل كبر. او بمرض مزمن. لا يرجى ما الحكم هنا؟ قال لك اطعم لكل يوم مسكينا. هذا الذي افطر لعذر لا يرجى براءه زواله نقول انتقل الى بدل الصيام. وبدل الصيام هنا ماذا؟ الاطعام. ويدل

90
00:38:38.050 --> 00:38:58.050
قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليست بمنسوخة. يقول ابن عباس ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام

91
00:38:58.050 --> 00:39:28.050
فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان عن كل يوم مسكينا. اخرجه البخاري. طيب قال المؤلف رحمه الله اطعم لكل يوم مسكينا. لم يبين المؤلف رحمه الله قدر الطعام. ولم يبين جنس

92
00:39:28.050 --> 00:39:48.050
الطعام هم يقولون جنس الطعام جنس الكفارة يعني ما يجزئ في الكفارة. ما يجزئ في كفارة مد بر او نصف صاع من تمر او شعير او اقط او زبيب. نعم

93
00:39:48.050 --> 00:40:08.050
تمر او نصف صاع من تمر او زبيب او شعير او طقط. هذي جنس جنس المخرج. طيب وش قدره؟ قدره مت كما تقدم مد بر او نصف صاع من تمر او شعير او زبيب او اقط. هذا

94
00:40:08.050 --> 00:40:28.050
المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان الاطعام لم لم لم يقدر في الشرع فيرجع في تقديره الى ماذا؟ الى العرف. الاطعام لم يقدر في الشرع فيرجع

95
00:40:28.050 --> 00:40:58.050
وفي تقديره الى العرف. وعلى هذا نقول بان الاطعام له صورتان. الصورة الاولى التمليك وهو ان يملكهم حب له. نعم الصورة الاولى التمليك ان يملكهم حبا وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان الشيخ الكبير

96
00:40:58.050 --> 00:41:18.050
اذا عجز عن الصيام اطعم مدا مدا عن كل يوم مدا مدا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الشيخ الكبير اذا عجز عن الصيام اطعم عن كل يوم مدة

97
00:41:18.050 --> 00:41:48.050
المد اخرجه الدار قطني وصححه. وكذلك ايضا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الحامل اذا خافت على ولدها. هذا هذا يسمى ماذا؟ ها التمليك. الثاني طعام بدون تمليك. وهو ان يصنع طعاما يغذي فيه

98
00:41:48.050 --> 00:42:18.050
الفقراء او يعشيهم. ويدل لذلك ان انس رضي الله تعالى عنه لما كبر انس رضي الله الله تعالى عنه لما كبر افطر عاما او عامين واطعم عن كل مسكين خبزا ولحما اطعم عن كل مسكين خبزا ولحما خرجه البخاري معلقا بصيغة

99
00:42:18.050 --> 00:42:38.050
والصورة الثانية وهي الاطعام بدون تمليك بمعنى ان يعشي المساكين او ان يغديهم هذا المشهور من المذهب لا يجيزونه واكثر اهل العلم لا يجيزونه. وانما يشترطون ماذا؟ يشترطون في الطعام ماذا

100
00:42:38.050 --> 00:42:58.050
التمليك نعم يشترطون التمليك. والصواب في ذلك ان كلا الصورتين جائزة اما ان تملكهم حبا وجاء عن الصحابة انه مد كما جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما والصورة الثانية

101
00:42:58.050 --> 00:43:28.050
ان الصورة الثانية ان يصنع طعاما يعشي المساكين او يغديه. بعدد الايام ويدل لذلك فعل انس رضي الله تعالى عنه فانه افطر واطعم اه ثلاثين مسكينا كل مسكين خبزا ولحما. قال رحمه اما القسم الثاني ان يكون العذر يرجى زواله فهذا

102
00:43:28.050 --> 00:43:48.050
يجب عليه ان يقضي ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام قال رحمه الله وسن لمريض يشق عليه ومسافر وسن الفطر لمريض

103
00:43:48.050 --> 00:44:08.050
يشق عليه. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان الصيام يشق على المريض السنة له ان لا يصوم. وانما يفطر بل قالوا يكره له. نعم يكره له ان يصوم

104
00:44:08.050 --> 00:44:28.050
ومن باب اولى ها اذا كان يظره الصوم. يعني من باب اولى اذا كان يظره الصوم فانه يفطر ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

105
00:44:28.050 --> 00:44:48.050
فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. الخلاصة في ذلك ان مريظ لا يخلو من ثلاث حالات. المريظ لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون المرظ يظره

106
00:44:48.050 --> 00:45:08.050
بمعنى ان المرض يزداد او يؤدي الى تلف منفعة او طرف من الاطراف او نحو ذلك. المهم ان المرض يضر. فهذا لا يجوز له ان يصوم. لان الله سبحانه وتعالى قال ولا

107
00:45:08.050 --> 00:45:28.050
تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. الحالة الثانية ان يكون المرض يسيرا لا يضره ولا يشق عليه. مثل وجع ضرس او حمى يسيرة او نحو ذلك. فهذا يجب عليه ان

108
00:45:28.050 --> 00:45:58.050
يصوم ولا يجوز له ان يفطر. لعدم المسوغ الشرعي للافطار. الحالة الثالثة ان يكون المرض ما يشق عليه لا يضره وليس يسيرا لا يشق عليه وانما يشق عليه حالة بين الحالتين ها فما الحكم هنا؟ وش يقول لك المؤلف؟ السنة ماذا؟ السنة ان يفطر. نعم السنة ان يفطر

109
00:45:58.050 --> 00:46:18.050
ما تقدم من قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ولان ولان الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رؤى صور. نعم الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى

110
00:46:18.050 --> 00:46:48.050
اروح اسوق. قال ومسافر يقصر. ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله المسافر اذا كان هنا قال لك المسافر يقصر. يعني المسافر الذي توفرت فيه الشروط القصر وحينئذ نحتاج الى الرجوع الى باب صلاة اهل الاعذار. وننظر من هو المسافر الذي يباح له القصر

111
00:46:48.050 --> 00:47:18.050
العلماء يقولون ان المسافر يعني المسافة والمدة وان لا يكون عاصيا بسفره الى اخره يشترطون شروطا للقصر فهذا يحتاج ان نرجع الى باب صلاة اهل الاعذار وننظر من هو الذي يباح له القصر. فالمسافر الذي يباح له القصر يقول لك المؤلف رحمه الله السنة له ماذا؟ الفطر ولا الصوم؟ قال

112
00:47:18.050 --> 00:47:38.050
السنة الفطر. ويدل لذلك نعم يدل لذلك حديث جابر استدلوا على هذا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر هل رجاء

113
00:47:38.050 --> 00:47:58.050
في الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر. والرأي الثاني وقال به اكثر اهل العلم ان الافضل ان يصوم لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر انه يصوم. هذا هو الغالب

114
00:47:58.050 --> 00:48:28.050
فقالوا الافضل الصيام. والاقرب ان نقول بان هذا لا يخلو من ثلاث حالات. نعم نقول بان هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يشق عليه الصيام مشقة شديدة. الحالة الاولى ان يشق عليه الصيام مشقة شديدة. فهذا

115
00:48:28.050 --> 00:48:48.050
نقول يجب ان يفطر. نعم. اذا كان الصوم يشق عليه مشقة شديدة هذا نقول يجب عليه ان يفطر ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:48:48.050 --> 00:49:08.050
لما ذكر له ان الناس قد شق عليهم الصيام وهم ينظرون ما تصنع فافطر النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر له ان هناك من لم يفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة

117
00:49:08.050 --> 00:49:28.050
اولئك العصاة. ولا تكون المعصية ها الا على فعل ماذا؟ فعل ذنب. خرجه مسلم. على هذا نقول القسم الاول ان يشق عليه الصيام ماذا؟ ها؟ مشقة شديدة فهذا يجب ان يفطر

118
00:49:28.050 --> 00:49:58.050
وقال بعض العلماء يحرم ان يصوم. الحالة الثانية ان يشق عليه الصيام مشقة لكنها ليست شديدة. نعم. ان يشب عليه الصيام مشقة. لكنها ليست شديدة. فهذا الافضل ان يفطر اذا كان في مشقة لكنها ليست شديدة نقول السنة ان يفطر لما في ذلك من الاخذ برخصة

119
00:49:58.050 --> 00:50:18.050
الله عز وجل. الحالة الثالثة ان الا يشق عليه الصيام. يعني الافطار والصيام سواء كما يوجد الان في كثير من الاسبار تجد انه يسافر على مركوب مريح وقد يكون فيه برودة

120
00:50:18.050 --> 00:50:38.050
نحو ذلك ما يلحقه لا مشقة شديدة ولا مشقة يسيرة. الامر عنده سيان فالافضل الصوم لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث اه ابي

121
00:50:38.050 --> 00:50:58.050
في صحيح البخاري ومسلم قال وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. فهذا هو الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الصيام في السفر. فتلخص ان الصيام في السفر له كم من حالة؟ له ثلاث حالات. قال

122
00:50:58.050 --> 00:51:28.050
رحمه الله واذا افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قضت او على ولديهما عن اطعام ممن يمون الولد. نعم. ايضا الحامل والمرضع ايضا الحامل تلو المرضع لهما ثلاث حالات. المريظ له ثلاث حالات المسافر له ثلاث حالات. الحامل والمرضع ايظا لا

123
00:51:28.050 --> 00:51:58.050
اهما ثلاث حالات. الحالة الاولى الحالة الاولى ان تخاف على نفسيهما فقط سبب الحمل او سبب الرضاعة تخاف الحامل او المرضع على انفسهما ولهذا قالت خوفا على انفسهما قضت فقط. قضتان فقط. الحالة الاولى ان تخاف الحامل والمرضع على نفسيهما فقطا

124
00:51:58.050 --> 00:52:18.050
فقط فهنا فهنا نقول يجب القضاء تفطر اذا خافت على نفسها تفطر ويجب عليها ان تقضي لانها اتى المريظ والله عز وجل قال في المريظ فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر

125
00:52:18.050 --> 00:52:48.050
الحالة الثانية قال او على ولديه او على ولديهما. الحالة ثانيا اذا خافت على نفسها وولدها جميعا خافت على نفسها وولدها جميعا فهذه يجب فيها القضاء فقط. لما تقدم من قول الله عز وجل فمن كان منكم

126
00:52:48.050 --> 00:53:18.050
كن مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. الحالة الثالثة ان تخاف ان تخاف على ولديهما فقط. شف الحالة الاولى على نفسيهما فقط. الحالة الثانية على نفسيهما وولديهما في هاتين الحالتين الواجب ما هو؟ ها؟ القضاء فقط. لهما الفطر يجوز الفطر والواجب القضاء

127
00:53:18.050 --> 00:53:48.050
الحالة الثالثة ان تخاف على نفسها وعلى ولدها. ولهذا قال لك نعم او على ولديهما مع الاطعام. يعني اذا خافتا على ولديهما فانهما تفطران وتقضيان وتطعمان. تقظيان وتطعمان. وآآ يدل لذلك

128
00:53:48.050 --> 00:54:18.050
يدل لذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول الحب والمرضع اذا خافتا على ولديهما افطرتا واطعمتا. يقول ابن عباس الحبلى ارضع اذا خافت على ولديهما افطرتا واطعمتا. خرجه البخاري. وايضا ورد

129
00:54:18.050 --> 00:54:38.050
ذلك ايضا عن ابن عمر الاطعام ايضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهو وارد عن ابن عباس ذلك ايضا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الرأي الثاني الرأي الثاني انه يجب القضاء

130
00:54:38.050 --> 00:54:58.050
ولا يجب الاطعام. نعم يجب القضاء ولا يجب الاطعام. وهذا ايضا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تفطر الحامل والمرظع في رمظان يقول تفطر الحامل والمرضع في

131
00:54:58.050 --> 00:55:28.050
رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان. تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صيام ولا تطعمان. اخرجه عبد الرزاق في مصنفه. فيتلخص لنا في القسم الثالث اذا خافتا على ولديهما. الرأي الاول هو اللي مشى عليه المؤلف انهما يقظيان

132
00:55:28.050 --> 00:55:48.050
ها ويجب ايضا ماذا؟ الاطعام. الرأي الثاني يقضيان ولا يجب الاطعام. الاطعام ليس واجب نلحظ ان اثار الصحابة رظي الله تعالى عنهم فيها اختلاف. واذا اختلفت اثار الصحابة فاننا نرجع الى

133
00:55:48.050 --> 00:56:08.050
ظاهر الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام اخر. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى اطعاما للحبلى والمرضع. فالذي يظهر الذي يظهر انه يجب القضاء. وعلى هذا نقول الحامل

134
00:56:08.050 --> 00:56:28.050
ترضع في اقسامه في اقسامها الثلاثة يجب ماذا؟ القضاء ولا يجب الاطعام. اضعف من هذا بعض السلف بعض السلف قال بانه يجب الاطعام ولا يجب القضاء. وهذا فيه نظر يعني عدم اجابة القضاء هذا ليس

135
00:56:28.050 --> 00:56:48.050
لان اقل اقل احوالا حامل ومرضع ان تكون كالمريض. والله سبحانه وتعالى نص في المريض ماذا؟ ها؟ قال فعدة من ايام اخر. اذا كان المريض الله سبحانه وتعالى قال فيه فعدة من ايام اخر الى اخره

136
00:56:48.050 --> 00:57:08.050
فهنا من باب اولى. وقال المؤلف رحمه الله ممن يمون الولد. يعني الاطعام لا يجب على الحامل والمرضع اذا قلنا به وانما يجب على من تجب عليه نفقة نفقة الولد

137
00:57:08.050 --> 00:57:38.050
لان لان الافطار انما كان بسبب الولد. نعم فكان واجبا على من يقوم بكفايته الافطار انما كان بسبب الولد هو اللي تسبب هذا الولد كان اذا كان كذلك فيجب على من يقوم بكفايته. قال ومن اغمي عليه او جن جميع النهار لم يصح

138
00:57:38.050 --> 00:57:58.050
صوم ويقضي المغمى عليه. وانا نعم. عندنا مسألتان. المسألة الاولى من اغمي عليه هذا لا يخلو من حالتين. اذا اغمي على الشخص لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يغمى عليه بعض النهار

139
00:57:58.050 --> 00:58:28.050
ولنفرض انه كان صائما في اول النهار ثم سقط واغمي عليه. فاذا اغمي عليه بعض النهار فنقول بان صيامه صحيح. او انه آآ نعم او انه اصبح آآ آآ في الليل آآ نوى الصيام ثم اغمي عليه وقبل غروب الشمس افاق نقول بان صيامه صحيح

140
00:58:28.050 --> 00:58:48.050
فالحالة الاولى اذا اغمي عليه بعض النهار او افاق بعض النهار المغمى عليه فنقول بان صيامه وماذا؟ ها؟ صحيح. الحالة الثانية ان يغمى عليه جميع النهار. من طلوع الفجر الثاني الى

141
00:58:48.050 --> 00:59:08.050
غروب الشمس وهو مغمى عليه. هذا نقول لا يصح صومه. صومه ويجب ان يقضي باتفاق الائمة. يقول بان صومه لا يصح ويجب عليه ان يقضي باتفاق الائمة. طيب هذا قال لك او جن جميع

142
00:59:08.050 --> 00:59:28.050
ايضا المجنون لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يجن جميع النهار من طلوع الفجر ها الى غروب الشمس. ما حكم صيامه؟ نقول صيامه لا يصح. وهل يجب ان يقضي؟ نقول لا يجب ان يقضي. لانه غير

143
00:59:28.050 --> 00:59:48.050
هذا اليوم جن جميع النهار من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. نقول صيامه لا يصح ولا يجب عليه القضاء لانه غير مكلف. القسم الثاني ان يجنى بعض النهار. اصبح مفطرا

144
00:59:48.050 --> 01:00:18.050
ثم جن فان فان صيامه صحيح. وسبق ان تكلمنا ها قلنا لو انه جن لو لو انه كان مجنونا ثم افاق في اثناء نهار ماذا يعمل؟ ها؟ يجب ان ماذا يمسك؟ وهل يجب القضاء؟ ما يجب القضاء. فاصبح المجنون امره ظاهر

145
01:00:18.050 --> 01:00:38.050
ان جن جميع النهار ما يجب عليه ان يقضي. ولا يصح صومه. جن في اثناء انها صيام صحيح. كان مجنونا ثم افاق يجب ان يمسك ولا يغفل. فاقسام المجنون ثلاثة

146
01:00:38.050 --> 01:01:08.050
اقسام المغمى عليه قسمان. قال رحمه الله ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة جزء من الليل. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط لصحة الصوم النية دليل النية في حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما

147
01:01:08.050 --> 01:01:28.050
كل امرئ ما نوى. لكن قال المؤلف رحمه الله معينة. يعني لابد ان يعين. في فيه لا بد ان يعين لان لان الصيام انواع هناك صيام قضاء هناك صيام فرض هناك

148
01:01:28.050 --> 01:01:48.050
كم نذر فلا بد انه يعين ما هو هذا الصيام الذي سيصومه؟ وقال لك المؤلف رحمه الله ايضا لابد ان تكون النية منين؟ من الليل يعني ينوي بالليل وعلى هذا لا بد ان تنوي كل ليلة

149
01:01:48.050 --> 01:02:08.050
لحديث حفصة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي الى لكن هذا الحديث

150
01:02:08.050 --> 01:02:28.050
لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو موقوف على حفصة. وكذلك ايضا موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. المهم الخلاصة في ذلك ان المؤلف يشترط ماذا؟ يشترط النية. وان وايضا يشترط نية التعيين

151
01:02:28.050 --> 01:02:48.050
وايضا يشترط ان تكون الليل النية منين؟ من الليل. والليل كله وقت للنية من غروب الشمس الى طلوع الفجر. كله وقت للنية الرأي الثاني احسن من هذا وهو رأي الامام مالك رحمه الله الامام مالك رحمه الله

152
01:02:48.050 --> 01:03:08.050
تكفي نية واحدة في اول الشهر. ما لم يقطع ذلك بصوم او مرض. فاذا قطعه بصوم او مرض فانه يجدد النية. وهذا القول احسن. وحينئذ اذا دخل رمظان تنوي خلاص يكفيك

153
01:03:08.050 --> 01:03:28.050
يا عم وش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا لو نام من غروب الشمس الى طلوع الفجر على المذهب يصح صومه ولا يصح؟ ما يصح صومه او اغمي عليه من غروب الشمس الى طلوع الفجر ما يصح

154
01:03:28.050 --> 01:03:48.050
لكن على اي ما لك يصح او لا يصح نقول يصح. تكفي نية واحدة في اول الشهر. الا اذا قطع ذلك ها صوم او مرض او المرأة قطعته بالعذر الشهري هنا لابد من تجديد النية مرة اخرى. وهذا القول

155
01:03:48.050 --> 01:04:08.050
ايضا اشتراط نية التعيين يعني انه لابد انه يعين انه رمضان او نذر او قضاء او كفارة الذي يظهر ما دام اشترطنا نية واحدة خلاص كفى. نستريح الان. يعني بدلا من كل ليلة تنوي انك تصوم غدا وانه

156
01:04:08.050 --> 01:04:28.050
من رمضان فرض ما يحتاج الى هذا. تنوي في اول الشهر مرة واحدة ويكفيك هذا عن جميع الشهر. نعم وهذا هو احسن الاقوال كما تقدم لان رمضان عبادة واحدة. والله عمر روى عن النبي انه قال

157
01:04:28.050 --> 01:04:48.050
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. ما تقدم هو ما يتعلق بنية ماذا؟ الفرض. لكن بنية صيام التطوع قال

158
01:04:48.050 --> 01:05:08.050
المؤلف يصح من النهار. حتى لو بقي على غروب الشمس خمس دقائق. بس بشرط انك ماذا؟ ها؟ بشرط انك ما تناولت مفطرا. ولهذا قال لك المؤلف قال لم يفعل مفسدا. يعني ما اكلت

159
01:05:08.050 --> 01:05:28.050
ما شربت ماء المهم ما اتيت بمفطر. فلو ان انسانا نام ولم يستيقظ الا قبل غروب الشمس شمس بخمس دقائق وش نقول؟ ينوي ويصح صيامه ولا يصح؟ يصح. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

160
01:05:28.050 --> 01:05:48.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال اذا اصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصوم فالنبي عليه الصلاة والسلام انشأ النية من النهار ولا يحتاج ان تكون النية باي شيء من الليل لكن

161
01:05:48.050 --> 01:06:08.050
الاجر انما يكون يعني بعض العلماء قال الاجر ينسحب الى اول النهار. وبعض العلماء قال الاجر يكون من حين النية. المهم نفهم انه ان صيام التطوع اوسع من صيام الفرض وانه تصح النية من اي شيء

162
01:06:08.050 --> 01:06:38.050
ها من النهار. نعم بشرط كما ذكر المؤلف انه لم يفعل مفسدا. طيب عند المالكية ايضا يفرقون بين الصيام المعين والصيام المطلق. الصيام المطلق يصح. بنية من النهار اما الصيام المعين مثل صيام الاثنين مثل صيام الست من شوال وان كان

163
01:06:38.050 --> 01:06:58.050
لهم كلام ست من شوال لكن صيام الاثنين صيام الخميس المهم صيام عرفة هذا يقولون لابد ان تكون النية من الليل. نعم. والصواب في ذلك ان الصيام المعين يعني كلامهم قوي انه تكون النية من

164
01:06:58.050 --> 01:07:18.050
من الليل لكن لو نوى من النهار نقول صيامه صحيح. لكن لا يؤجر اجر الصيام المعين الا اذا نوى من الليل يؤجر اجر صيام ماذا؟ المطلق. يعني مثلا يوم عرفة عرفة رتب

165
01:07:18.050 --> 01:07:38.050
عليه اجر خاص. اذا اردت الاجر خاصة من الليل. لو نويت من النهار لا بأس صيامك صحيح ان شاء الله. لكن كلا تنام لا تنال اجر الصيام الخاص وانما تنال اجر ماذا؟ ها؟ الصيام المطلق. قال رحمه الله

166
01:07:38.050 --> 01:07:58.050
تعال فصل ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير احليله الى اخره. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمفطرات

167
01:07:58.050 --> 01:08:28.050
الصيام. نعم. شرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بمفطرات الصيام. فالمفطر الاول قال لك المؤلف من ادخل الى جوفه هذا المفطر الاول. والمراد بالجوف هنا المعدة. فاذا ادخل شيئا الى معدته فقد افطر. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم انه اذا

168
01:08:28.050 --> 01:08:48.050
دخل شيئا الى معدته يفطر سواء كان مما يغذي او لا يغذي. يغذي مثل الماء مثل الرز مثل الخبز اي تغذي لكن لا يغذي مثل قطعة حديد ابتلعها. نعم او حصاة نعم ابتلعها

169
01:08:48.050 --> 01:09:08.050
اه كلام المؤلف رحمه الله انه يفطر وهذا هو المذهب. والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه اذا ادخل الى معدته اذا ادخل الى معدته شيئا لا يغذي مثل قطعة حديد او حصاة ونحو ذلك انه

170
01:09:08.050 --> 01:09:28.050
لا يفطر. لان مثل هذه الاشياء لا تطبخها المعدة. ولا تستحيل لا تستحيل دما. هذا المفطر الاول المفطر الثاني او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان. غير احليله

171
01:09:28.050 --> 01:09:48.050
هذا المفطر الثاني. اذا ادخل هو قال لك الاول ادخل المعدة. وهذا بالاتفاق باتفاق الائمة انه اذا ادخل الى المعدة خلاص انه يفطر. كما تقدم لكن كما تقدم ان ما يدخله المعدة اما ان يكون مغذيا

172
01:09:48.050 --> 01:10:08.050
او يكون ماذا؟ او يكون غير مغذي. القسم الثاني اذا ادخل في مجوف ان في جسده غير المعدة الدماغ هذا مجوف لو ادخل فيه شيء عن طريق الاذن مثلا ها يقولون ماذا؟ انه

173
01:10:08.050 --> 01:10:38.050
يفطر الحلق اذا ادخل فيه شيئا يقول لك المؤلف رحمه الله بانه يفطر الدبر اذا ادخل الحقنة مع الدبر حقنة شرجية نعم يقول كان مؤلف رحمه الله تعالى بانه يفطر. يعني اذا كان هناك اشياء مجوفة في البدن وايضا

174
01:10:38.050 --> 01:11:08.050
ادخل في هذا الشيء المجوف شيئا ها فانه ماذا؟ نعم فانه يفطر. نعم. وهذا هو المفطر الثاني وهذا هو المذهب. نعم هذا هو المذهب. والرأي الثاني ان المجوف خبر انما هو ماذا؟ ها؟ المعدة. المعدة. فاذا ادخل الى معدته شيئا فانه يفطر. اما اذا ادخل

175
01:11:08.050 --> 01:11:38.050
الى دماغه او ادخل الى مكانته. ها؟ او ادخل الى الدبر عاد فيه كلام نعم اه فهذا كله لا يفطر. يعني الحلق نعم الحلق الخلاف فيه قوي. يعني اذا تصل الى حلقه يعني اذا وصل الى حلقه يعني آآ ابتلع شيئا ووصل الى حلقه فهذا

176
01:11:38.050 --> 01:11:58.050
فيه يعني المذهب انه يفطر يقول لانه اذا وصل الحلق ما يستمسك حتى الاطباء يقولون ما يستمسك ينزل مباشرة الى المعدة. المهم الرأي الثاني ان المعتبر ماذا؟ ها؟ هو ماذا؟ المعدة. الا ما يتعلق

177
01:11:58.050 --> 01:12:28.050
بالحلق هذا فيه كلام قوي والدبر كما سنشير اليه. لكن لو انه ادخل الى دماغه فنقول بانه لا يفطر. وعلى هذا قطرة الاذن لا تفطر كذلك ايضا قطرة العين حتى لو وجد الطعم في حلقه. او الاكتحال هذا نقول بانه لا يفطر. وعلماء

178
01:12:28.050 --> 01:12:58.050
يقولون لا ليس هناك اتصال بين القناة الدمعية وبين الجهاز الهضمي. كذلك ايضا قال لك المؤلف يعني ذكر الرجل لو انه حقن في ذكر الرجل حقن في ذكر الرجل الدواء انا ونحو ذلك. يقول لك هذا لا يفطر. لانه هذا صحيح. لانه ليس هناك علماء التشريح يقولون ليس هناك اتصال

179
01:12:58.050 --> 01:13:18.050
بين الجهاز التناسلي والجهاز الهضمي. ليس هناك اتصال او المعدة ليس هناك اتصال. وعلى هذا منظار ذكر او مداواة الذكر هذه لا تفطر. كذلك ايضا التحاميل اللي تأخذها المرأة في الفرج هذه لا تفطر. او

180
01:13:18.050 --> 01:13:38.050
منظار الرحم لا يفطر. او الغسول المهبلي لفرج المرأة لا يفطر. او آآ علاج رحم المرأة هذا كله لا يفطر. لانه ليس هناك اتصال بين الجهاز التناسلي وما يتعلق بالمعدة. كذلك

181
01:13:38.050 --> 01:14:08.050
ايضا قطرة العين مداواة مداواة العين هذي كلها لا تفطر الاكتحال هذا لا يفطر حتى ولو وجد الطعم. لماذا؟ لان الفم يكون فيه براعم تنقل مثل هذه يعني تنقل مثل هذا الطعم. حتى لو وجده في حلقه نقول

182
01:14:08.050 --> 01:14:28.050
بان مثل هذه كلها لا تفطر. بالنسبة للحقنة الشرجية حقنة تكون عن طريق الدبر. هذه ان كانت يابسة مثل التحاميل هذي لا تظر ولا تفطر. وان كانت سائلة مثل ادوية هذه موضع خلاف. اكثر العلماء انها تفطر

183
01:14:28.050 --> 01:14:48.050
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بانها لا تفطر. فكلام المؤلف رحمه الله المجوف هذا يعني غير المعدة هذا فيه نظر. الصواب ان المناط هو ما يتعلق بالمعدة. الا

184
01:14:48.050 --> 01:15:08.050
ما يتعلق بالدبر كما تقدم ذكرنا. وكذلك ايضا الحلق لو انه اخذ شيئا ثم بعد ذلك وصل الى حلق اه كثير من العلماء حتى هو المذهب يرون انه يفطر يقول لانه اذا وصل الحق من

185
01:15:08.050 --> 01:15:28.050
ايستمسك ينزل مباشرة الى المعدة. اما ما يجده في حلقه بسبب مداواة العين ونحو ذلك فنقول او الاكتحال او مثلا آآ ما ذكره الفقهاء لو وطئ حنظلا وجد الطعن في

186
01:15:28.050 --> 01:15:58.050
فهذا كله لا يضر. قال المؤلف رحمه الله او ابتلع نخامة هذا الثالث من المفطرات اذا ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه يعني هذه النخامة اذا ابتلع النخامة سواء خرجت من دماغه او خرجت من صدره يقول لك المؤلف رحمه الله انها تفطر نعم انها

187
01:15:58.050 --> 01:16:18.050
لا تفطر ويلحقونها بالقيد يقولون مثل القي كما انه لو خرج منه قيء ثم ابتلعه فانه يفطر كذلك ايضا النخامة يقولون بانها الوجه الثاني في المذهب نعم ان النخامة لا تفطر سواء خرجت من آآ دماغه او خرجت من حلقه

188
01:16:18.050 --> 01:16:38.050
او خرجت من صدره انها لا تفطر لانها ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب فهي كالريظة وهذا القول هو لكن المسلم عليه انه ما يبتلع هذه النخامة لان الاطباء يذكرون ان فيها ظررا

189
01:16:38.050 --> 01:17:08.050
قال رحمه الله او استقام. هذا المفطر الرابع. يعني تعمد اخراج القيء. اما بان يقمز حلقه او ان يعصر بطنه او ان يشم ما له رائحة كريهة فيقيك فاذا تعمد اخراج القيء فانه يفطر. وعلى هذا جماهير العلماء رحمهم الله

190
01:17:08.050 --> 01:17:28.050
ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء يتعمد القيء فليقظ من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقظه وهذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي

191
01:17:28.050 --> 01:17:48.050
وابن ماجة انكره الامام احمد رحمه الله. لكنه ثبت عن ابن عمر. نعم هو ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه هما في الموطأ نعم ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الموطأ وشيخ الاسلام له رسالة جيدة اسمها ماذا

192
01:17:48.050 --> 01:18:18.050
حقيقة الصيام وقال شيخ الاسلام باستقراء الادلة ان ما كان فيه استفراغ فانه مفطر القيء فيه استفراغ يفطر. الحجامة فيها استفراغ. تقول مفطرة. اخراج المني استفراغ يكون مفطرا. فيقول شيخ الاسلام باستقراء الادلة يتبين ان ما فيه استفراغ فانه يكون مفطرا. وعلى هذا

193
01:18:18.050 --> 01:18:48.050
بان اخراج القيء نقول بانه مفطر. قال او استمنى هذا الخامس. نعم يعني استدعى خروج المني. استدعى خروج المني. والاستمناء ينقسم الى اقسام لعمل السمنة ينقسم الى اقسام. القسم الاول قسم الاول ان يخرج منه المني بالاحتلام

194
01:18:48.050 --> 01:19:08.050
بالاحتلام في المنام يرى انه يجامع ثم يخرج منه المني فهذا لا يفطر. والقلم رفع عن ثلاثة كما تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. القسم الثاني ان يخرج منه المني بالاستمناء

195
01:19:08.050 --> 01:19:38.050
هو هو الذي استمنى فهذا يفطر عند جمهور العلماء. ويدل لذلك نعم يدل لهذا حديث ابي هريرة حيث القدسي يضع يدع طعامه وشرابه وشهوته. وهذا داخل في الشهوة. قال هل من اجل اخرجه البخاري؟ القسم الثالث الاستمنا بالمباشرة. بمعنى

196
01:19:38.050 --> 01:19:58.050
ان يباشر زوجته او امته حتى يخرج المني. فهذا يفطر لما تقدم من حديث ابي هريرة الله تعالى عنه. القسم الرابع ان يخرج المني عن طريق التفكر بالجماع. يعني يحدد

197
01:19:58.050 --> 01:20:18.050
نفسه بالجماع حتى يخرج منه المني. فهذا لا يفطر. لان الله كما في الحديث في الصحيحين ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل. القسم الخامس ان يخرج المني عن

198
01:20:18.050 --> 01:20:38.050
طريق تكرار النظر. نعم عن طريق تكرار النظر. فهذا يفطر اذا كرر النظر حتى امنع كرر النظر لزوجته حتى امنه. فنقول بانه يفطر لحديث بريدة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه

199
01:20:38.050 --> 01:21:08.050
وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتبع النظرة النظرة فانما فانما لك الاولى وليست لك الاخرة. رجوا احمد وابو داوود اه الترمذي. القسم السادس قسم السادس اخراج الالماني بنظرة واحدة. يعني بنظرة واحدة نظر فاخرج المني

200
01:21:08.050 --> 01:21:28.050
هذا اه اه هذا لا يفطر. نعم هذا نقول بانه لا يفطر لانه لا يمكن التحرز من هذه الاشياء. القسم السابع القسم السابع ان يخرج منه المني بغير شهوة. كما لو خرج بسبب

201
01:21:28.050 --> 01:21:48.050
مرض او نحو ذلك فهذا نقول بانه لا يفطر. طيب قال لك المؤلف رحمه الله او امزى او كرر النظر طيب المذي هذا هو ماذا؟ المفطر كم؟ السادس نعم المفطر السادس المدي

202
01:21:48.050 --> 01:22:18.050
الاقسام السابقة تأتي هنا. الاقسام السابقة تأتي هنا. يعني على كلام المؤلف رحمه الله انه لو باشر زوجته وامن وامنى يفطر او لا يفطر كلام المؤلف انه يفطر. باشر زوجته فامذر يفطر. طيب فكر بالجماع فامذى. هل يفطر او

203
01:22:18.050 --> 01:22:48.050
ولا يفطر لا يفطر. احتلم او في منامه رأى رأى جماعا في يفطر او لا يفطر؟ لا المهم الاقسام التي سبقت في المني تأتي هنا والصحيح ما ذهب لي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المذي بكل الاقسام السابقة لا يفطر. نعم المذي بكل الاقسام

204
01:22:48.050 --> 01:23:08.050
سابقة نقول بانه لا يفطر. لان المذي يعني اخراج المذي لا يحصل به تمام الشهوة. الذي يحصل تمام الشهوة والفتور تحقق فيه الشهوة انما هو خروج ماذا؟ ها؟ خروج المني. اما هذا نعم فهذا لا

205
01:23:08.050 --> 01:23:28.050
به تمام الشهوة. ولان ايضا مثل هذه الاشياء يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة انه كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم. في الصحيحين. ولكنه كان يملكه من اربه. كون النبي صلى الله عليه وسلم يباشر

206
01:23:28.050 --> 01:23:48.050
هذا دليل على دليل على جواز المباشرة واذا باشر قطعا يعني لا يكاد احد ما يباشر ما يخرج منه يعني الماني قد لا يخرج لكن المني يخرج. المني لا يملكه نساء. وقد يخرج ايضا

207
01:23:48.050 --> 01:24:18.050
بغير نعم اه اه بغير اختيار منه يخرج. نعم. الخلاصة ان المذي بكل الاقسام انه ماذا؟ ها ان نقول بانه لا يفطر. طيب قال لك او نوى الافطار هذا السادس نوى الافطار. يعني قطع نية الصيام. فنقول بانه يفطر. لان النية

208
01:24:18.050 --> 01:24:38.050
فيها شرط كما تقدم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه فاذا قطع ذلك فانه يفطر. السابع قال لك او حجم او احتجم الحجامة المشهور من من مذهب الامام احمد انها مفطرة وهذا من من المفردات

209
01:24:38.050 --> 01:24:58.050
من مفردات مذهب الامام احمد يعني جمهور العلماء ان الحجامة لا تفطر لكن الحنابلة يرون ان حجامة ان حكمها ماذا؟ ها؟ انه مفطر. ويستدلون على هذا بحديث رافع بن خديج رضي الله

210
01:24:58.050 --> 01:25:18.050
تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم اخرجه الامام احمد والترمذي وله شواهد كثيرة من اقواها حديث ثوبان وكذلك ايضا حديث شداد رضي الله تعالى عن الجميع. جمهور العلماء يرون ان

211
01:25:18.050 --> 01:25:38.050
ان الحجامة لا تفطر. يعني يرون ان الحجامة لا تفطر. واسدلوا على هذا بما في صحيح البخاري. ان النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ابن عباس احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. لكن الامام احمد

212
01:25:38.050 --> 01:25:58.050
احمد رحمه الله انكر كلمة احتجم وهو صائم. هذه انكرها الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا يحيى ابن سعيد يحيى ابن سعيد انكر لفظة احتجم وهو صايم وكذلك ايضا استدل

213
01:25:58.050 --> 01:26:18.050
بحديث ابي سعيد في سنن النسائي ان ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم فقالوا كون النبي وسلم رخص في الحجامة الصائم هذا يدل على ان الحجامة ماذا؟ لا تفطر. لا تفطر. او يجاب عن هذا؟ نقول نعم

214
01:26:18.050 --> 01:26:38.050
مرخص مثل ما يرخص المريض انه يفطر. لان الذي لان الذين اعتادوا على الحجامة اذا جاء وقت الحجامة اجا الدم عندهم. واذا لم يحتجم ربما انه يمرض. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ان يحتجم. فالصحيح في هذه المسألة

215
01:26:38.050 --> 01:26:58.050
ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وان الحجامة هي الحجامة مفطرة. وكما ذكرت لكم ان ابن تيمية ذكر في رسالته حقيقة قال استقراء الادلة ان ما فيه استفراغ انه ماذا؟ مفطر. القي اخراج دم الحيض اخراج دم النفاس. الحجاب

216
01:26:58.050 --> 01:27:18.050
اخراج المني يعني كل هذه الاستفراغات هذه مفطرة باستقرار الادلة. طيب وهل وهل الفطر بالحجامة؟ هل هو معلل او تعبدي؟ هل هو معلل؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه

217
01:27:18.050 --> 01:27:48.050
وعلى هذا يفطر الحاجم والمحجوم. خلاص بس. طيب لو تعمد اخراج الرعاة هل يفطر؟ قال قلت له لأ ما الفصد؟ الفصد شق العرق او الشرق بضع الجلد اخراج الدم ما يفطر. فقط تعبدي ها الغير معلل نقتصر على الحاجب والمحجوب. والرأي الثاني

218
01:27:48.050 --> 01:28:18.050
اختيار ابن تيمية رحمه الله وهو ان الفطر بالحجامة انه ماذا؟ ها؟ انه معلل بالحجامة انهم طيب ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ قال لك اما بالنسبة الحاجم فهو يقوم بمص الدم. كانوا في الزمن الاول يقوم بمص الدم. واذا مص الدم لا

219
01:28:18.050 --> 01:28:38.050
ما يأمن من تطاير شيء من الدم الى حلقه. هذا بالنسبة لمن؟ للحاجب. اما بالنسبة للمحجوم ما يلحقه من الضعف. لان الدم هو خلاصة الطعام والشراب. فاذا اخرج هذا الدم لحقه الظعف. فنقول مواساة له ورحمة به افطرت تأكل

220
01:28:38.050 --> 01:29:08.050
وتقضي هذا اليوم. وعلى هذا على المذهب الحاجم يفطر او لا يفطر يفطر لكن اليوم نقول بان الحاجم ماذا؟ لا يفطر. لماذا؟ لان الحجامة ليست عن طريق المص اليوم وانما هي عن طريق ماذا؟ عن طريق الالات. نعم فلا يفطر. طيب ويترتب على هذا ما ذكرنا من الفصد. نعم

221
01:29:08.050 --> 01:29:28.050
على المذهب هل يفطر بالفصل شق العرق لاخراج الدم؟ هل يفطر او لا يفطر؟ المذهب؟ لا يفطر لكن عندي ابن تيمية يفطر ومثل ايضا الشرط بضع الجلد وبزغه لاخراج الدم هذا لا ومثله ايضا عند ابن تيمية على رأي ابن

222
01:29:28.050 --> 01:29:48.050
انه يفطر لكن عن مذهب لا يفطر. ايضا مثل الرعاف لو تعمد اخراج الرعاف. المذهب لا يفطر حتى لو خرج دم كثير ابن تيمية اذا اخرج الدم الكثير فانه يرى انه يفطر. لان العلة آآ

223
01:29:48.050 --> 01:30:08.050
ليست تعبدية وانما هي ماذا؟ ها؟ يرى انها معللة. نعم معللة. وعلى هذا التبرع بالدم ها التبرع بالدم على المذهب يفطر ولا ما يفطر؟ ها؟ لا يفطر. لانه ليس حجامة. لكن عند ابن تيمية

224
01:30:08.050 --> 01:30:28.050
ارى انه يفطر. اخذ التحليل هذا ما يضر يعني. اخذ التحليل هذا لا يظر اخذ الدم للتحليل هذا نقول بانه لا يضر. ومثله ايضا لا والانسان انجرح خرج منه شيء من الدماء هذه لا تضر لانها يسيرة. ومثل مداواة السن

225
01:30:28.050 --> 01:30:48.050
لان الفم في حكم الظاهر خلع السن او مداواة السن او تركيب الاسنان او زراعة الاسنان هذي كلها لا تؤثر على الصيام لان الفم في حكم الظاهر وما يخرج من دماء هذه لا تؤدي الى ماذا؟ تؤدي الى الضعف. قال رحمه الله

226
01:30:48.050 --> 01:31:18.050
تعالى قال عامدا مختارا ذاكرا لصوم افطر فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه المفطرات يشترط لها ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون عامدا يعني قاصدا للفعل. ان يكون متعمدا قاصدا للفعل. ها

227
01:31:18.050 --> 01:31:38.050
قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الثاني مختارا يعني يخرج المكره

228
01:31:38.050 --> 01:31:58.050
اذا كان مكرها ها يفطر او لا يفطر لو اكره زوجته على الجماع ما تفطر الزوجة. لو اكرهه على الاب او على الشرب نقول بانه لا يفطر. لان الله سبحانه وتعالى قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان

229
01:31:58.050 --> 01:32:18.050
الشرط الثالث ان يكون ذاكرا. وعلى هذا اذا كان ناسيا ها ما الحكم؟ لا يفطر الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه

230
01:32:18.050 --> 01:32:48.050
هذه وهذه الشروط الثلاثة ايضا ليست خاصة بمفطرات الصيام. كل محظورات الشريعة كل المحظورات مفطرات الصيام محظورات الاحرام مبطلات الصلاة الى اخره. كل المنهيات والمحظورات لكي يترتب عليها اثرها لابد من هذه الشروط الثلاثة. الاول ها العمد والثاني الاختيار

231
01:32:48.050 --> 01:33:08.050
الثالث الذكر ان يكون ذاكرا. قال رحمه الله تعالى لا ان فكر فانزل كما تقدم هذا نعم ان فكر فانزل هذا لا شيء عليه اه او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه ولو بالغ

232
01:33:08.050 --> 01:33:28.050
او زاد على ثلاث. لانه لم يقصد. يعني لو بالغ مع ان المبالغة مكروهة. في حديث لقيط بن صبرة في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فاذا بالغ في الاستنشاق حتى ذهب الى حلقة والمضمضة

233
01:33:28.050 --> 01:33:48.050
حتى ذهب هذا ليس عليه شيء لانه لم يقصد مثل هذه الاشياء وهذه الاشياء جاءت جاءت على وجه التبع وان كانت مثل هذه الاشياء يا مكروهة المبالغة او الزيادة على ثلاث. قال رحمه الله ومن جامع هذا المفطر كم

234
01:33:48.050 --> 01:34:18.050
سابع نعم الجماع والعلماء يفردون الجماع بفصل مستقل لان له احكام خاصة ولان الجماع هو اشد المفطرات. واغلاظها الجماع اشد المفطرات واغلظها. فيقول المؤلف رحمه الله من جامع برمضان نهارا بلا عذر سبق ونحوه فعليه القضاء

235
01:34:18.050 --> 01:34:48.050
يعني الجماع مفسد مفسد للصيام كل أنواع الصيام سواء كان الصوم فرضا على اختلاف انواعه. او كان الصوم تطوعا. فالجماع مفسد للصيام لكن ما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة المغلظة؟ الجماع اللي تجب فيه الكفارة المغلطة هو الجماع في اي شيء

236
01:34:48.050 --> 01:35:08.050
في نهار رمظان الجماع في نهار رمظان فاذا جامع في نهار رمظان وجبت عليه الكفارة المغلظة اشد الناس في هذا هم المالكية. يعني امور الكفارات والدماء اشد الناس في ذلك هم المالكية. مذهب الامام

237
01:35:08.050 --> 01:35:28.050
مالك كل ما فيه هتك للصيام تجب فيه الكفارة المغلقة. كل ما في هتك. الحنفية يقولون الاكل والشرب والجماع لكن الحنابلة يخصونه بالجماع في نهار رمضان فقط. هكذا الشافعي. وهذا هو الصواب. صار على مورد النص. اقتصار على مورد

238
01:35:28.050 --> 01:35:48.050
النص فنقول اذا جامع في نهار رمضان نعم وجبت عليه ماذا؟ وجبت عليه الكفارة المغلظة عتق رقبة كما سيذكر المؤلف رحمه الله. وقال لك المؤلف رحمه الله بلا عذر بلا عذر

239
01:35:48.050 --> 01:36:08.050
سبق ونحوه. نعم يعني اذا كان معذورا هذا كالمريض. يعني اذا كان معذورا ها اه اه فهذا يقضي لكن ما عليه كفارة. اذا كان به سبق. الشبق شدة الشهوة. بمعنى انه لو لم يجامع

240
01:36:08.050 --> 01:36:28.050
يخشى عليه المرض قال بعض العلماء يخشى عليه تشقق انثيه من شدة الشهوة فهذا اذا جامع كالمريض يقضي ولا كفارة عليه. لكن اذا لم يكن به سبق. نعم لم يكن به هذا الشبق

241
01:36:28.050 --> 01:36:58.050
وجامعة في نهار رمضان فانه تجب عليه ماذا؟ ها؟ الكفارة المغلظة. قال فعليه القضاء الكفارة طيبة. قال فعليه القضاء يقولون عليه القضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المجامع فقال صم يوما واستغفر الله صم يوما

242
01:36:58.050 --> 01:37:18.050
ثم استغفر اخرجه ابو داوود. وعندي ابن تيمية رحمه الله انه اذا كان متعمدا جامع متعمدا لا يقدر ابن تيمية عنده قاعدة قاعدة ما هي هذه؟ هو يقول لك كل عبادة اذا

243
01:37:18.050 --> 01:37:38.050
اخرها عن وقتها بلا عذر لا يقدر على قضائها. كل عبادة تؤخر عن وقتها بلا عذر قل لا تقدر على قظاء تركت صلاة العصر حتى غربت الشمس. خلاص ما تقدر على قضائها. تركت الفجر متعمدا

244
01:37:38.050 --> 01:37:58.050
حتى طلعت الشمس قل ما تقدر على قضائها. اخرت زكاة الفطر حتى انتهت صلاة العيد يقول لك لا تقدر على قضائي حيث ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم قال من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي

245
01:37:58.050 --> 01:38:18.050
صدقة من الصدقات. نعم صدقة من الصدقات. نعم فابن تيمية يقول اذا كان متعمدا فانه لا يقدر على القضاء. لا الجمهور يوجبون القضاء للحديث والحديث ضعف ابن تيمية. طيب والكفارة؟ هذا حديث ابي هريرة في الصحيحين في قصة

246
01:38:18.050 --> 01:38:38.050
المجامع وانه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت هلكت قال وما اهلكه؟ قال وطئت اهلي في نهار رمضان قال النبي اعتق رقبة. قال لا اجد. قال صم شهرين متتابعين

247
01:38:38.050 --> 01:38:58.050
قال استطيع. قال اطعم ستين مسكينا. نعم. قال لا اجد. فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فدفعه اليه وقال اطعموا اهلك. او قد تصدق به ثم قال

248
01:38:58.050 --> 01:39:18.050
يا رسول الله على اهل بيت افقر منا قال ان سلم اطعموا اهلك. المهم هنا تجب الكفارة يعني تجب الكفارة اذا توفرت الشروط آآ الثلاثة ان يكون عالما لا تختم عامدا ان يكون عالما عامدا

249
01:39:18.050 --> 01:39:48.050
ذاكرا مختارا ان نكون عامدا يدخل به العلم مختارا ذاكرا مختارا ذاكرا فاذا قال فعليه القضاء والكفارة مطلقا. هذا المذهب. يعني يقولون تجب الكفارة مطلقا. سواء كان عالما او جاهلا ذاكرا او ناسيا مختارا او غير مختار يقولون بانه تجب على الزوج

250
01:39:48.050 --> 01:40:08.050
الكفارة مطلقة لماذا؟ تجب الكفارة مطلقة. خلاف المرأة يعني حتى ولو كان جاهل يجب الكفارة. عالم من باب اولى. ذاكر تجب الكفارة. ناسي تجب الكفارة. مختار تجب الكفارة. مكره. تجب الكفارة. تجب

251
01:40:08.050 --> 01:40:38.050
وعليه كفارة مطلقا نعم خلاص انتهينا يقول لك تجب على الزوج الكفارة مطلقا لماذا يقولون لان الجماع انما يكون عن ماذا؟ عن رغبة واختيار. ما يمكن يجامع الا بانتشار انتشار الذكر. وهذا الانتشار يدل على وجود الرغبة. فهو الان راغب في هذا فاذا كان راغبا

252
01:40:38.050 --> 01:40:58.050
وجبت عليه الكفارة. ولان المجامعة انما تكون من الرجل. الغالب انها تكون من الرجل لا من المرأة تجب عليه الكفارة مطلقة. اما بالنسبة للمرأة فقال لك المؤلف رحمه الله ولا كفارة عليها

253
01:40:58.050 --> 01:41:18.050
مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل. وعليها القضاء. المرأة اذا كانت جاهلة ما عليها كفارة مكرهة ما عليه كفارة. ناسية ما عليها كفارة. نائمة جمعها زوجها وهي نائمة. ليس عليها كفارة

254
01:41:18.050 --> 01:41:38.050
لكن تقبل. والصحيح في ذلك كله كما تقدم لنا ان القضاء لا يجب والكفارة لا تجب الا بثلاث شروط ولا فرق بين الرجل والمرأة. لا يجب القضاء ولا تجب الكفارة الا بثلاث شروط. ولا فرق بين الرجل

255
01:41:38.050 --> 01:42:06.000
الشرط الاول العلم. والشرط الثاني الذكر. والشرط الثالث ماذا؟ الاختيار. تقدمت على ذلك فاذا توفرت هذه الشروط فنقول بانه تجب الكفارة نقف على هذا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد وان شاء الله نواصل بعد الصلاة

256
01:42:06.300 --> 01:42:13.470
