﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه من والاه اما بعد ايها الاخوة. هذه اه المطوية التي بين يديكم. في معنون لها نبذ في الصيام. لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

2
00:00:30.150 --> 00:01:08.800
رحمه الله تعالى فيها اه مسائل مهمة في احكام الصيام من ذكر المفطرات وذكر اقسام الناس في الصيام ينبغي حقيقة دراستها اه تفهم لمعانيها فانه يكثر من الناس يعني السؤال عن كثير من المسائل والمرور على هذه الرسالة مفيد

3
00:01:09.050 --> 00:01:39.050
يقول الشيخ المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذه نبذ في الصيام حكمه واقسام الناس فيه والمفطرات وفوائد اخرى على وجه الايجاز. مختصر. ذكر حكم

4
00:01:39.050 --> 00:02:09.050
صيام واقسام الناس فيه والمفطرات وفوائد مهمة يحتاج الناس اليها قد يظنون انها تفطر وهي ما تفطر او يظنون انها هينة وهي ليست هينة. يقول المصنف او كاتبها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصيام في تعريفه. الصيام هو التعبد لله بترك المفطرات

5
00:02:09.050 --> 00:02:31.100
من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذا هو الصوم. الصوم في اللغة اصله الامساك. اصله الامساك في لغات العرب  ونقل المعنى اللغوي الى المعنى الشرعي الخاص. والمعنى الشرعي الخاص هو الامساك عن المفطرات

6
00:02:31.350 --> 00:03:01.350
لكنه بقيد التعبد. ولذلك بعض العلماء يقول امساك بنية. عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس بنية لابد من من النية الذي بدون نية امساك لغوي لا ثواب له ولا حكم له. لا بد من النية. والنية هنا عبر المصنف او الشيخ رحمه الله قال التعبد لله

7
00:03:01.350 --> 00:03:24.500
لابد ان يكون على وجه التعبد ليس على وجه الحمية. من الناس من يصوم يترك الطعام والشراب حمية ليس لانه يريد اه التعبد الشرعي. لم يقصد التعبد الشرعي وقد يكون من الناس من يجمع بين النيتين

8
00:03:24.550 --> 00:03:44.550
يخفف من الاكل والشراب ولكنه يجعله على سبيل الصوم. لاجل الاجر فهذا لا بأس. هذا له اجره لانه نوى لله. وان كان يريد الحمية فهذا لا بأس. لان الاعمال بالنيات

9
00:03:44.550 --> 00:04:04.550
فاذا نوه لله صحت والحمد لله. من طلوع الفجر الثاني هذا تحديد وقت الصوم. لان الله تعالى ذكر لنا ذلك فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط

10
00:04:04.550 --> 00:04:34.550
الاسود من الفجر. هذا البداية ثم اتموا الصيام الى الليل. فبدايته من طلوع الفجر. فالفجر الثاني والفجر نوعان فجر اول كاذب وفجر ثاني صادق. الصادق الكاذب اولا يصدع سطوعا قبل الفجر الصادق بنصف ساعة تقريبا. يسطع الى السماء يشق السماء. فمن يراه اول

11
00:04:34.550 --> 00:05:05.250
الامر يظن ان الفجر طلع. ثم يختفي. تعود الظلمة كما هي. وبعد نصف ساعة يأتي الفجر الصادق الذي تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الاكل على الصائم. انتهى وسماه الله خيطا لانه اول ما يبدو كالخيط في الافق. ثم يزداد يزداد حتى تطلع الشمس

12
00:05:05.250 --> 00:05:30.500
الى غروب الشمس غروبا كاملا تسقط القرص كله لان الله تعالى يقول ثم اتموا الصيام الى الليل. والليل يدخل بغروب الشمس ثم قال صيام رمظان احد اركان الاسلام العظيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد

13
00:05:30.500 --> 00:05:50.500
رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام متفق عليه. وهذا ورد فيه احاديث كثيرة وهو معلوم انه من اركان الاسلام. صوم رمضان. والتفريط فيه جرم عظيم على المكلف قادر على الصوم

14
00:05:50.500 --> 00:06:10.500
اذا فرط في الصوم وتركه عمدا بلا عذر فهذه جريمة عظيمة وكبيرة وآآ يجب عليه التوبة والقضاء آآ الندم على ذلك لانه يوجد من يفرط من المسلمين من لا يصوم وهو ليس له عذر

15
00:06:10.500 --> 00:06:39.900
وهذه كبيرة عظيمة جدا حتى ان من بعض العلماء قال انه كفر. ولكن جمهور العلماء كأنه ذنب عظيم يجب التوبة منه. ثم قال الشيخ الناس في الصيام ذكر الشيخ اقسام الناس في الصيام تسعة اقسام. او عشرة اقسام

16
00:06:40.400 --> 00:07:00.400
لاجل هذا التقسيم لاجل الانسان يظبط المسائل حتى يعرف كل مسألة بمفردها اضبط واوظح يقول اولا او واحد الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم. هذه شروط وجوب الاداء

17
00:07:00.400 --> 00:07:27.350
شروط وجوب الاداء يعني الفعل المباشرة للفعل. ان يكون واجب ان يكون يعني مقصود بالوجوب هنا وجوب صوم رمضان على كل مسلم ان يؤدي الصوم. والكافر الكافر لا لا يصح ولا يقبل منه كما سيذكره الشيخ

18
00:07:28.000 --> 00:07:50.000
بالغ فما دون البلوغ لا يجب عليه الصوم لا يجب عليه الصوم. لكنه ان كان يطيقه يقول العلماء الصبي ان كان يطيق الصوم ينبغي لوليه ان يأمره بالصوم. ان كان يطيقه

19
00:07:51.000 --> 00:08:14.600
وكان السلف يصومون اولادهم كما في صحيح البخاري حديث بنت معوذ لما قالت كنا نصوم عاشوراء ونصومه صبياننا فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناه العهن الصوف يعني لعبة من الصوف

20
00:08:14.800 --> 00:08:50.200
يلهو به حتى تغرب الشمس وكان ووجد عمر رجلا مفطرا نشوان سكران فقال ويحك سكران وصبياننا الصيام يعني الصبيان المسلمين صائمون. السلف كانوا يصومون صبيانهم. العاقل ظده مجنون او غير المدرك فهذا ليس عليه صيام لابد ان يكون المكلف عاقلا القادر وظده

21
00:08:50.200 --> 00:09:10.200
العاجز كلها سيذكرها الشيخ رحمه الله. العاجز لا يجب عليه الصوم. لعذره وانما عليه البدر. كذلك الاقامة لان المسافر اه عليه اه يجوز له الفطر وعليه القضاء. فصلها الشيخ فيقول الكافر لا

22
00:09:10.200 --> 00:09:35.750
ولا يجب عليه قضاء الصوم اذا اسلم. الكافر له حالتان. لماذا لا يصوم؟ اكراما له؟ لا اهانة لان الله لا يقبل من الكافر  لانه مطلوب منه اصل القبول وهو الاسلام. قال عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

23
00:09:35.750 --> 00:10:05.750
قال عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. فكفرهم جعل ان نفقاتهم لا فاعمالهم غير مقبولة. ويوم القيامة يحاسبون. يحاسبون على ترك وعلى جميع الفرائض الكافر يحاسب يوم القيامة على الفرائض على الاسلام وعلى

24
00:10:05.750 --> 00:10:25.750
فروع الاسلام. وعلى ما يقترفه من الذنوب نسأل الله العافية والسلامة. فهو يحاسب على الكفر وعلى الذنوب وليس له كرامة عند الله. وليس له شفاعة لا يقبل منه شفاعة ولا يشفع فيه. تأمل قول الله عز وجل الا

25
00:10:25.750 --> 00:10:44.100
المصلين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ الكفار قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين

26
00:10:44.500 --> 00:11:11.250
كم ذكروا ذنبا اصول الذنوب التي ذكروها؟ ترك الصلاة وترك الزكاة ولا يطعمون المسكين حقوق الواجبة بالزكاة فرائض. وكنا نخوض مع الخائضين بالاثام والباطل والفجور وكنا نكذب بيوم الدين الكفر. فذكروا الكفر وفروعه

27
00:11:11.900 --> 00:11:35.550
فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فاذا الكفار كما هو قول جمهور العلماء والائمة الاربعة مخاطبون بفروع الشريعة خطاب حساب وليسوا مخاطبين بفروع الشريعة خطاب اداء. يقال له صلي صم لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما

28
00:11:35.550 --> 00:11:55.550
ارسله معلما وداعيا وقاضيا في اهل اليمن قال انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله. في رواية الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله. فان اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة

29
00:11:55.550 --> 00:12:15.700
فانهم اطاعوك لذلك الى اخر الحديث. فلم يأمرهم ويطالبهم بالصلاة حتى يسلموا لكن لماذا يقول العلماء انه آآ لا يجب عليه الصوم؟ بمعنى انه لو كان عندنا كافر من اهل الذمة او غيره ما نقول له صم

30
00:12:15.700 --> 00:12:35.700
ونطالبه واذا اسلم قال ولا يجب عليه قضاء الصوم اذا اسلم اذا اسلم الكافر لا يقال له اقضي ما مضى من الايام فانك كنت مخاطب وسوف تحاسب لا. لان الله عفا عنه

31
00:12:35.700 --> 00:13:02.700
ان يتوبوا يغفر لهم ما قد سلفوا. خلاص. يعفى عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يهدم ما كان قبله. كما في في صحيح مسلم ففظل الاسلام انه عفي عنه ولا يطالبون به. ثم قال الثالث الصغير الذي لم يبلغ

32
00:13:02.700 --> 00:13:22.700
لا يجب عليه الصوم لكن يؤمر به ليعتاده. كما تقدم بقلبه. الرابع المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الاطعام عنه وان كان كبيرا. ومثله المعتوه الذي لا تمييز له والكبير المهذري الذي لا تمييز له. هذه

33
00:13:22.700 --> 00:13:41.250
دي مسألة لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بقوله رفع القلم عن ثلاثة. عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ فالمجنون مرفوع عنه القلم معفو عنه

34
00:13:41.500 --> 00:14:00.550
ليس عليه تكليف ليس عليه تكليف فلا يجب عليه الصيام ولا الفدية لان الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين قال ابن عباس انها ليست منسوخة انما هي في

35
00:14:00.700 --> 00:14:32.850
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصوم يفطران ويطعمان عليهم الاطعام الفدية لكن الكبير او المجنون هذا لا رفع القلم عنه كليا فليس عليه شيء. ومثله من قال المعتوه الذي لا تمييز له. المجنون هو الذي فيه جنون تعدي على

36
00:14:32.850 --> 00:15:00.100
فالناس او في مس او نحو ذلك. المعتوه الذي لا عقل معه ويسميه الناس المخبول. لا لا يميز شيئا غبي. غباء عند لا عقل معه لا يميز الصوم من الصلاة من الوضوء من نقض الوضوء فهو لا عقل معه وهذا لا لا تكليف عليه اما الذي فيه

37
00:15:00.100 --> 00:15:21.500
فيه نوع من الادراك او فيه نوع من الغباء وهو يعرف الصيام ويعرف الصلاة ويعرف الوضوء ويعرف النية لا هذا يجب عليه  كذلك الكبير المهذري. الكبير اذا بلغ من السن عتيا اصبح لا تمييز عنده. يتكلم كلام لا يعرفه

38
00:15:21.500 --> 00:15:45.250
الناس ويتكلم بغير تمييز فهذا لا صلاة لا يجب عليه صوم ولا ولا صلاة ولا شيء من التكاليف ولا فدية ولا غير ذلك رفع عنه القلم ثم قال الشيخ الخامس العاجز عن الصوم لسبب دائم. عاجز عن الصوم عجز

39
00:15:45.250 --> 00:16:08.200
لسبب دائم كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه. ما حكمه؟ قال يطعم عن تطعم عن كل يوم مسكينا لا يستطيع يصوم عاجز او معه مرض دائم مزمن لا بد يحتاج الى الدواء او اذا ضعيف البنية لا

40
00:16:08.200 --> 00:16:28.200
تحملوا الصيام اذا صام سقط هلك او تعب فهذا لا يمكن ان يقضي لانه ليس معه فرصة للقضاء على مدى الايام. فما الحكم فيه هذا الذي فيه قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام

41
00:16:28.200 --> 00:16:59.200
عمه مسكين ما مقدار الفدية فسرها ابن عباس؟ اه نصف صاع من طعام في رواية مدا مدا من بر مد ومن غيره نصف ساعة. ان المد ربع ساعة من غير مدان نصف صانع لان الصاع اربعة امداد والامداد هذه

42
00:16:59.200 --> 00:17:28.350
اليدان الحفنة اليدان مجموعتان يملأهما من الطعام هذا ايش؟ هذا مد والطعام المقصود به قوت البلد من رز او طحين او تمر اذ كان يقتات. السادس المريض طارئا ينتظر برؤه يفطر انشق عليه الصوم ويقضي بعد برئه بين

43
00:17:28.350 --> 00:17:48.350
شيخ ان ان هذا المرظ الذي يرجى شفاؤه هو الذي قال الله فيه ومن كان مريظا او على سفر فعدة من من ايام اخر المريض الذي يرجى شفاؤه. عليه ان له الفطر وعليه ان يقضي في ايام ايام اخر

44
00:17:48.350 --> 00:18:19.950
متى هذا؟ متى يشرع له الفطر المريظ؟ قال انشق عليه الصوم. انشق عليه لان المرظ يختلف من الناس من مرظه يسير جدا. تؤلمه رجله. او يؤلمه اصبعه فيه جرح كيف يداويه؟ يجعل عليه مرهم ويلفه والحمد لله يحتاج الى دواء ولا يحتاج الى شيء. فهذا لا ينفعه الفطر

45
00:18:19.950 --> 00:18:44.850
ولا يضره الصوم. قال العلماء يجب عليه هذا ان يصوم. لانه لا يستفيد من الفطر شيئا. لكن الذي يشق عليه الصوم بمعنى اذا صام سبب له مشقة مع المرظ بسبب المرظ فهذا يفطر يستحب له الفطر ويقظي يستحب له الفطر

46
00:18:44.850 --> 00:19:04.850
الذي يشق عليه. اما الذي يتلفه الصوم نوع ثالث. الذي يتلفه الصوم. يسبب له الهلاك. او هل ذاك عضو من اعضائه او هلاك شيء من منافعه فهذا امر اخر هذا الظرر قال العلماء هذا يحرم عليه الصوم لانه

47
00:19:04.850 --> 00:19:22.850
فيه ظرر على ايش ؟ على نفسه او على بدنه بسبب التلف. غير الذي يشق عليه بسبب الالم او تأخير البرء او نحو ذلك هذه مشقة. ليس هذا يكره معها الصوم ويستحب الفطر

48
00:19:23.250 --> 00:20:00.100
المريض متى يجب عليه القضاء؟ يجب عليه القضاء اذا شفي وتمكن من القضاء  لكن اذا لم يتمكن من القضاء لو ان شخصا مرض مرضا يرجى شفاؤه ثم مات افطر وافطر رمظان او بظع من رمظان. هل يجب عليه القظا؟ هل تمكن من القظاء؟ لم يتمكن من القظاء. قال العلما ليس عليه

49
00:20:00.100 --> 00:20:21.550
ليس كالاول الذي لا يرجى شفاؤه الذي يجب عليه الفدية. لا. وليس كالذي تمكن من القضاء يجب عليه القضاء فيبقى في ذمته فيقضي عنه وليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ثم قال السابع

50
00:20:21.550 --> 00:20:41.550
الحامل والمرظع اذا شق عليهما الصوم من اجل الحمل او الرظا او خافتا على ولديهما تفطر وتقضيان الصوم اذا سهل عليهما وزال الخوف. الحمل والمرظع. اما ان تخشى على نفسها يعني

51
00:20:41.550 --> 00:21:11.550
ارهقها تتعب او تخشى على الحمل او على الرظيع فهذه تفطر هذي تفطر اما لمصلحة نفسها كالمريض او لمصلحة ولدها. فما الواجب عليها؟ قالوا تفطر وعليها القضاء كالمريض اه الثامن الحائض والنفساء. قال لا تصومان حال الحيض والنفاس وتقضي

52
00:21:11.550 --> 00:21:42.300
كان ما فاتهما لو المرأة صائمة وقبل الغروب ظهر معها دم الحيض خرج. فسد صومها عليها القضاء عليها الفطر والقضاء. كذلك النفاس لكن المقصود هنا الحيض والنفاس الحقيقي ليس الاستحاضة ولا دم الفساد لان الحامل احيانا قد يخرج معها دم اثناء الحمل هذا ليس حيضا ولا

53
00:21:42.300 --> 00:22:07.400
ولا نفاسا. متى يكون نفاسا؟ اذا كان مع الطلق قبل الولادة بيوم او يومين مع الطلق قبل الولادة بيوم او يومين هذا يكون نفاسا لماذا؟ لانه مع الولادة او ما يكون بعد الولادة

54
00:22:07.450 --> 00:22:34.250
كذلك الاستحاضة لا لا يفسد الصوم. ثم قال التاسع المضطر للفطر لانقاذ معصوم من غرق او حريق يفطر لينقذ ويقضي مثل ايش؟ شخص يعمل في وجد مريضا او حريقا واذا يحتاج الى الى يشرب الماء لانه سيعطش كيف

55
00:22:34.250 --> 00:22:54.250
ينقذ الناس ينقذ الحريق. سواء الناس او اموال الناس بيوت الناس. احيانا قد يكون اموال. ويتعبون يفطر يجوز الفطر لاجل انقاذ المعصوم. لا بد ان يكون شخصا معصوما او مالا معصوما. المعصوم

56
00:22:54.250 --> 00:23:14.250
هو الذي عصمه الشرع يعني ايش؟ جعله لا يجوز التعدي عليه. هذا المقصود بالمعصوم. الذي لا يجوز التعدي عليه ودليل هذا ان الله اباح للحامل والمرضع ان تفطر لاجل الولد لاجل المعصوم الذي في بطنها

57
00:23:14.250 --> 00:23:40.800
ولاجل المعصوم الرضيع قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس الكعبي قال الا انبئك عن ان المسافر قال ان الله اسقط الصوم عن المسافر والحامل والمرضع. يعني مع القضاء. فدل على انها

58
00:23:40.800 --> 00:24:07.700
آآ انه اما لنفسها او لاجل الولد لاجل المعصوم لكن يقضي العاشر المسافر هذا الاخير قال المسافر ان شاء صام وان شاء افطر وقظى ما افطر. سواء كان سفره طارئا كسفر العمرة ام دائما كاصحاب السيارات الاجرة؟ يعني التكاسي

59
00:24:07.700 --> 00:24:27.700
فيفطرون ان شاءوا ما داموا في غير بلدهم. المسافر اعطاه الله رخصة لان الله قال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر رخصة والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حمزة الاسلمي قال يا رسول الله اني رجل

60
00:24:27.700 --> 00:24:47.700
اسرد الصوم وربما واكري في هذا الوجه اكري يعني ايش؟ عنده ابل يؤجرها يسافر بالناس صاحب اجرة لكن قديم ما عندهم سيارات عندهم ابل. فكان عنده ابل ويسافر بالناس يوصل الناس اجرة

61
00:24:47.700 --> 00:25:16.300
سواق اجرة من قديم يعني موجود سواق الاجرة من قديم. قال واكري وربما صادفني هذا الشهر افأصوم ام افطر؟ قال ايش؟ انها رخصة فان شئت فصم وان شئت فافطر فدل على انها رخصة. ولكن ايهما افضل؟ محل خلاف بين العلماء. منهم من قال الافضل للمسافر الفطر

62
00:25:16.300 --> 00:25:42.650
مطلقا. ومنهم من قال الافضل الصوم. ويجوز الفطر والاظهر والله اعلم وهو كما هو مذهب صاحب الرسالة الشيخ محمد انه الافضل الاوفق لحال الصائم ان كان يشق عليه الصوم وهو مسافر فالافضل له الفطر

63
00:25:42.850 --> 00:26:02.100
وان كان لا يشق عليه الصوم. فالافضل له الصوم. لماذا؟ قال لانه يصوم مع الناس ويصادف الشهر يكون صومه في الشهر وتبرأ الذمة واعجل الى آآ الى مسابقة الى الخيرات

64
00:26:02.100 --> 00:26:22.100
براءة الذمة وهذا هو الاصح. سواء كان سفره طارئا ام دائما. كاصحاب سيارات الاجرة هذا بالنسبة الى اقسام الناس وهذه باختصار مثل ما ذكر الشيخ بقي الكلام على المفطرات واقسامها وهذا ان شاء الله تعالى نذكره

65
00:26:22.100 --> 00:26:26.643
في الملأ نذكرها في الملأ نذكرها