فوضعت هل القوى تنقضي بوضع الحمل لقوله تعالى وولاة الاعمال يجلهن ان يضعن حملهن رأى ذلك الجمهور اما علي فقال له ادت وتنتهي باربعة اشهر وعشر زكاة الاربعة اشهر ابعد الاجلين قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين. واياك. واجزه عنا خيرا يا رب العالمين قال الامام الشافعي رحمه الله في رسالته في في التمثيل الخلافي المحمود فاما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يستبرئ الثدي ان يستبرئ الثدي بحيضة فبالظاهر يستبرغ ان يستبرأ الثدي بحيضة فبالظاهر لان الطهر اذا كان متقدما للحيضة ثم حرت الامة حيضة كاملة برئت من الحبل في الطهر وقد ترى الدم فلا يكون صحيحا. انما يصح حيضة بان تكمل الحيضة. فباي شيء من الطهر كان قبل حيضته كاملة فهو براءة من الحبل في الظاهر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا مسير الى ان الامام الشافعي يرى ان الحامل لا ضعيف وهذا رأي جمهور العلماء ان الحامل لا تحيض ان الحامل لا تحرق هنا امر ولعلهم سيأتي ان شاء الله لماذا تعتد المرأة ولماذا تعتد بسلاسة هيض ولماذا تعتد باربعة اشهر هل هذه امور تعبدية يلزم الوقوف معها على النص ام ان هناك معاني روعيت او انه هناك اذا كان المراد استبوان الرحم اي التأكد من استبوال الرحم فالذين يرون ان الحامل لا تحيد فبمجرد ان تحيد حيضة فقد استبرأ الرحم وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر في شأن سبايا اوقات ان يستبرعن بحيضته لكن يشكل قوله تعالى ثلاثة قرون قد يقول قال لانه لمزيد من التأكد في حال الطلاق قد يقول قائل ذلك ولهذا رواية وان كانت من الناحية الحديثية فيها شذوذ لما طلق ابن عمر امرأة ويحرج امرها النبي ان احسن ما تنكر حتى تحيط ثم تطهر وان شاء امسكه ان شاء الله ترك في لغة اخرى ثم يتركها حتى تحيض سم تطهر ثم تحيض سم تطهر قال الاخيرة على ما يبدو والله اعلم بعد الاتجاه لمناقشة المتون ومقارنة بعضها لبعض انه يبدو ان فيها شذوذ والله اعلم فلتحرر فعناية انا لفت النظر ان ابو عويس سيقرأ فيما يقرأ شيئا مما يتعلق بما ذكر. اتفضل قال والمعتدة اتفضل قال والمعتدة تعتد المعنيين استبراء ومعنى غير استبراء مع استبراء. ايوة. فقد جاء بحيضتين وطهرين وطهر ثالث. فلو اريد بها الاستبراء كانت قد جاءت بالاستبراء مرتين ولكنه اريد بها مع استمراء التعبد. ايوة قال فتجدني في غير هذا؟ فتوجدني. افتوجدني في غير هذا ما اختلفوا فيه مثل هذا قلت نعم وربما وجدناه اوضح وقد بينا بعد هذا فيما اختلفت الرواية فيه من السنة وفيه دلالة لك على ما سألت عنه وما كان في معناه ان شاء الله تعالى وقال الله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من القبر فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض. وولاة الاحمال اجدهن ان يضعن حملهن وولاة الاحمال ان يأجلوهن ان يضعن حملهن. وقال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن وسيدنا اربعة اشهر وعشرة. فقال بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الله المطلقات ان الحوامل ان يضعن حملهن وذكر في المتوفى عنها احترز بقوله ذكر بعض اصحاب الرسول ان عدة الحوامل المطلقات بوضع الحمل احترز من ان عليا كان يرى ابعد رجلين فلو ان امرأة كانت حاملا في الشهر الثامن وحمل نهاية على المطلقات ولاة الاعمال لانها في المطلقات لكن كانت الحجة للجمهور السنة قصة سبيعة الاسلامية التي وضعت بعد وفاة زوجها بقليل فقال النبي اما انك قد حللت حين وضعت لكن من يضاعف هذا الخبر هو في البخاري اذا ضاعفه مضاعف فهو اعله معل سيقوى عنده رأي علي سيبقى عنده رأي عليه نعم فقال بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله المطلقات ان عدة الحوامل ان يضعن حملهن وذكر في المتوفى عنها اربعة اشهر وعشرا. فعلى الحامل المتوفى عنها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا. وان حملها حتى يأتي بالعدة حتى تأتي بالعدتين معا ان لم يكن وضع الحمل انقضاء لعدة نصا الا في الطلاق كانه يذهب الى ان وضع الحمل براءة. وان الاربعة الاشهر وعشرا تعبد وان المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتأتي باربعة اشهر وانه وجب عليها شيء من وجهين فلا يسقط احدهما كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم لم يسقط احدهما حق الاخرين وكان اذا نكحت في عدتها واصيبت اعتدت من الاول واعتدت من الاخر لكن ليس البخيل بنص الاخير قول من بعض العلماء انها تعتد عدتين ليس بالمنصوص عليه من قول الله وقول رسوله اه على اية حال القول في العدد كما قال الامام الشافعي رحمه الله كاجابة على سؤال لماذا تعتد المرأة فالجواب لامرين اولا لاثبات براءة الرحم ثانيا تعتد تعبدا في بعض المقامات مع نسبة صلة الرحم فالانسان عضلة الرحم اعتماد المرأة بحيضة اذا كانت من الامام ايضا مذاكرة من الامام. ورويت بعض الاثار ليست عن رسول الله في المقتدع انها تعتد بحيضة او بحيضتين اه وفي الامل لا تعتد بحيضتين لكن ليس عن رسول الله منها شيء والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. والمتوفى عنهن الازواج يبقى الفصل بانفسهن ربعطاش مارس والحوامل ادتهولنا ولاة الاحمال يزيدهن النضال عندهن. فهذا الاختلاف كله يجعل امر غير غير الاستغفار وهو التعبد تلك اذا حجزنا شخصا لماذا تعتد المرأة عندكم ثلاثة اشهر اذا اقتصدنا جوابنا على انها تعتد سلاسة. تعتد ثلاث حيضات انها لاستقبال الرحم قال ان المرأة مش صبرة اذا على قولكم استبرد بحضة واحدة وعندكم في الشرع لا ينسب لذلك وهو سبايع وطاس فلابد ان نجيب ايضا ان الامر امر والله اعلم قد يقول قد تكون هناك فرصة لمراجعة الزوج لا قد تلتمسا لكن ايضا مع احترازنا نقول امر تعبدي في المقام الاول وقد نلتمس الى قد نصيب فيها وقد لا نصيبه والله اعلمتهن نصف حرمة نعم المتوفى عنه زوجها. منها العدة قد يتجلى المعنى من معنويات ايوة قد يتجلى المعنى التعبدي قد يتدلل معنى التعبدي من المتوفى عنها زوجها بعد العقد وقبل البناء انيس بروة بنت واشق وتعتد اربعة اشهر وعشرة ليس هناك ليس لك اجماع