﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:19.600
السلام عليكم الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل

2
00:00:20.200 --> 00:00:37.000
لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة الفضلاء

3
00:00:38.050 --> 00:00:58.450
في افتتح هذا الدرس اقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لاخواني القائمين على هذا الجامع وعلى هذه الدورة دورة الامام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ال الشيخ العلمية في مراحلها

4
00:00:58.950 --> 00:01:22.650
وهذه المرحلة الثالثة آآ وعلى رأس القائمين عليها فضيلة الشيخ الدكتور علي حدادي جزاه الله خيرا اخواننا الذين معه الشيخ عبد الرحمن فقيه وغيرهم واختيار ان يكون درس هذا اليوم في

5
00:01:23.400 --> 00:01:52.250
اه شرحي متن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للامام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والشيخ كما يقال غني عن التعريف لانه علم مشهور من اعلام الامة ومعروف بامامته في الدين

6
00:01:52.750 --> 00:02:16.750
والعلم والدعوة الى الله عز وجل ولذلك سنختصر الكلام ونتجاوز هذه مسألة التعريف به. وان كان لو كان في الوقت فسحة كان تمتيع الاسماعي في ذكر سيرته رحمه الله مقام

7
00:02:17.850 --> 00:02:40.700
حسن وجليل يتقرب بها الى الله تعالى ولكن لاجل ضيق الوقت محاولة انهاء هذا المتن في هذه المدة يضطرنا الى تجاوز هذه وندلف الى القراءة في متن الكتاب والتعليق عليه. بسم الله تفضل يا شيخ

8
00:02:40.950 --> 00:02:58.150
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين يقول علامة ابن باز رحمه الله تعالى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده

9
00:02:58.250 --> 00:03:21.750
ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اما بعد فهذه كلمات موجزة. نسخة معك ما فيها البسملة نعملها. طيب موجودة المسبحة. اي نعم  بسم الله الرحمن الرحيم يقول علامة ابن باز رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده

10
00:03:21.800 --> 00:03:42.000
والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اما بعد فهذه كلمات موجزة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اردت تقديمه تقديمها الى كل مسلم ومسلمة. ليجتهد كل

11
00:03:42.000 --> 00:04:00.050
فمن يطع لكل من يطلع عليها في التأسي به صلى الله عليه وسلم. في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. رواه البخاري. نعم افتتح الشيخ رحمه الله الكتاب بالبسملة

12
00:04:01.350 --> 00:04:17.150
تأسيا بكتاب الله عز وجل المفتتح بها في اول في سوره وفي اول سورة منه وهي سورة الفاتحة وفي السور الا سورة براءة وبسم الله الرحمن الرحيم اي بسم الله

13
00:04:17.500 --> 00:04:44.550
مؤلف بسم الله اؤلف لان المقام مقام تأليف مقام تأليف   افتتاح بالبسملة سنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بالكتاب العزيز وجاء في الحديث الحسن الذي حسنه جماعة من اهل العلم منهم النووي ابن الصلاح والمصنف رحمه الله

14
00:04:45.050 --> 00:05:06.350
كل امر في بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو اقطع في رواية ببسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم  ثم تكلم على الحنبلة او افتتح بالحمدلة الحمد لله وحده والحمد هو الثناء

15
00:05:06.550 --> 00:05:32.850
العلماء يكررون الكلام على البسملة والحمدلة لكن نختصر لان مكررة في الكتب وفي الدروس وآآ محاضرات ولذلك نختصر الكلام عليها لكثرة تكرارها قال شيخ الاسلام ابن تيمية الحمد الذم والحمد يكون على محاسن المحمود

16
00:05:33.550 --> 00:05:58.000
مع المحبة له كما ان الذم يكون على مساوئه مع البغض له  والحمد في اصله هو الثناء لكن يكون ثناء مع تعظيم آآ ومع تعظيم ومحبة ثم كلف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

17
00:05:58.400 --> 00:06:21.600
قال والصلاة والسلام على عبده ورسوله. نبينا محمد واله وصحبه. صلى الله عليه وسلم والصلاة المشهور فيها صلاتي صلاة الله على عبده المشهور فيها تفسيران وبعضهم يعدهما قولان قولين او

18
00:06:21.650 --> 00:06:47.600
لهما قولين والصواب انهما الحقيقة انهما معنيان لها احدهما ان الصلاة هي الرحمة والثانية انها هي الثناء ولا شك انهما بمعنى ان هذين القولين اه صحيح واما تخطئة احدهما دون الاخر

19
00:06:48.100 --> 00:07:13.350
فالاولى خلافه لانه جاء ذكرها على سبيل الثناء وجاء على سبيل الرحمة تسميتها رحمة يعني نختصر في الكلام على هذا الصواب انها تفسر كما فسرها السلف فسروها الرحمة صلاة الله على عبده بالرحمة وفسروها

20
00:07:13.450 --> 00:07:48.000
كذلك بالثناء قال وعلى اله واله وصحبه واله عطف على محمد على محمد واله وصحبه الان الاصل هم الاهل  ويطلق على الال بمعنى الاتباع اتباعه المؤمنون او اهله وقرابته. ايضا هذان معنيان

21
00:07:48.700 --> 00:08:12.800
صحيحان لكن لهما مورد في باب الزكاة الصدقة فالال هم قرابته الذين حرم عليهم اخذ الصدقة. في باب الزكاة هم قرابته المؤمنون من ال بيته صلى الله عليه وسلم من ال من ال

22
00:08:12.900 --> 00:08:42.400
العباس وال ابي طالب بنو هاشم وبنو المطلب وهاشم وبن المطلب الذين حرمت عليهم الزكاة في باب الدعاء في باب الدعاء الامر اوسع بل هو يشمل واتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه

23
00:08:42.550 --> 00:09:05.200
قرابته المؤمنون من باب اولى ده بيعونا  وهنا عطف الاصحاب الاصحاب لا شك انهم من اله صحبه صحابته من اله على دينه ودخلوا وعطفهم المصنف عليه من باب عطف الخاص على العام

24
00:09:06.150 --> 00:09:23.700
الباب عطفي الخاص على العام لان الصحبة اخص من حيث الاتباع اخص من غيره وكذلك مخالفة للمبتدعة. الرافضة الذين لا يصلون على اله ولا يترحمون على اصحابه ولا يترحمون عليهم

25
00:09:23.950 --> 00:09:49.100
اخص للتأكيد  ثم يقول المصنف اما بعد فهذه كلمات موجزة قللها بالعدد بقوله كلمات وقللها ايضا بقوله موجزة على سبيل الاختصار لان الاجازة هو الاختصار في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بين انه

26
00:09:49.500 --> 00:10:05.850
اراد ان يقال في التأسي صلى الله عليه وسلم لان الله امرنا نتأسى به صلى الله عليه وسلم والتأسي هو الاقتداء قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله

27
00:10:06.100 --> 00:10:20.300
واليوم الاخر وذكر الله كثيرا واورد الحديث الامر فيه بذلك وهو حديث مالك ابن حويرث قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا امر الاصل في الاوامر

28
00:10:20.550 --> 00:10:45.200
التأكيد والوجوب لكن دل على انها ان الامر  للواجبات فرائض الصلاة وشامل لمستحباتها لانه جاء مما رأوه ان يصلي جاء في بيانها انها من السنن التي رأوه صلاها صلى الله عليه وسلم انها من

29
00:10:45.450 --> 00:11:04.350
من السنن وهذا الامر عام الحقيقة يشمل الرجال والنساء حتى النساء يصلين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقال عليه الصلاة والسلام انما النساء شقائق الرجال كما في المسند والسنن

30
00:11:04.700 --> 00:11:29.100
صحيح النساء شقائق الرجال ولذلك البخاري ترجمة قال صلاة المرأة كالرجل واورد عن ام الدرداء الصغرى انها كانت يصلي  في صلاة الرجل والمراد بهذا التنبيه على قول بعض الفقهاء انها ينبغي ان

31
00:11:29.250 --> 00:11:45.950
لا تتورك ولا تفعل كذا وانها تظم نفسها عند السجود وعند كذا لاجل انها عورة يقال ان هذا اه يعني لم يرد فيه دليل والدليل العام صلوا كما رأيتموني اصلي ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:11:46.250 --> 00:12:04.200
الامر النسائي بالمخالفة الرجال ولذلك قال المصنف في فتاويه رحمه الله قال الصواب انه ليس بين صلاة الرجل وصلاة المرأة فرق قال وما ذكره بعض الفقهاء من الفرق ليس عليه دليل

33
00:12:04.950 --> 00:12:22.700
والحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي اصل يعم الجميع والتشريعات تعم الرجال والنساء الا ما قام عليه الدليل بالتخصيص السنة للمرأة ان تصلي كما يصلي الرجل

34
00:12:22.750 --> 00:12:42.700
الى اخر كلامه رحمه الله تعالى  اذا لكن هنا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي يعني نبه بعض العلماء على ان هو الاصل انه انه امر والامر يدل على الوجوب. ولذلك يقول الشوكاني الحديث يدل على وجوب

35
00:12:43.200 --> 00:13:08.850
اه جميع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من الاقوال والافعال ويؤكد الوجوب كونها بيانا لمجمل قوله واقيموا الصلاة وهو امر قرآني لكن هذا آآ هذا الامر الذي في هذا الحديث دل على ان بعض الافعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته

36
00:13:09.000 --> 00:13:30.500
انه تركها احيانا وفعلها على صور مختلفة فعلها على سور مختلفة فالسنن الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة متنوعة يفعل هذا احيانا وهذا احيانا مما يدل على انه ليس كل مرة وهو يفعله في صلاته ليس كله واجبا

37
00:13:30.550 --> 00:13:49.700
واستدل كثير من العلماء على ان للصلاة فرائض وسننا بحديث المسيء في صلاته وان النبي صلى الله عليه وسلم امره بفرائض الصلاة استدلوا لانه قال صلي فانك لم تصلي ثم ذكر له

38
00:13:49.750 --> 00:14:06.100
صفة ما يجب في الصلاة من الافعال لم يذكر يأمره بجميع آآ ما فيها من سنن وواجبات بل ذكر له الواجبات دل على ان الامر في قوله صلوا كما رأيتموني اصلي انه مجمل

39
00:14:06.200 --> 00:14:32.300
شامل للسنن والواجبات تفعل السنن على انها سنن والواجبات على انها في فرائض الصلاة من اركان وواجبات تفعل على انها الفرائض نعم قال رحمه الله والى القارئ بيان ذلك اولا يصبغ الوضوء. وهو ان يتوضأ كما امره الله

40
00:14:32.450 --> 00:14:56.150
عملا بقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اساء صلاته

41
00:14:56.150 --> 00:15:19.500
اذا قمت الى الصلاة فاصبغ الوضوء  هذا يقول اولا عليه ان يسبغ الوضوء اسباغ الوضوء امتثال لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم والاسباغ اللغة والاتمام ولذلك يقولون درع سابغ

42
00:15:19.650 --> 00:15:42.200
اي تجلب به يلبسه الدرع الذي يلبسه ويدرع به قال ابن عمر رضي الله عنه اسباغ الوضوء الانقاء كما في عبد الرزاق بسند صحيح وعلقه البخاري عنه الاسباغ الانقاء والانقاء في الحقيقة

43
00:15:42.250 --> 00:16:06.800
هو مأخوذ يعني هو لا من لوازم من لوازم الاتمام ان من اتم الوضوء اسبغ وانقى  هنا الواجب في اول الصلاة الطهارة مهارة من الاحداث سواء الاكبر او الاصغر ومن الانجاس

44
00:16:07.000 --> 00:16:28.350
وهذا واجب الواجبات فرض من فرائض الصلاة فرض من فرائض الصلاة وذكر الشيخ الدليل على ذلك مظان الطهارة والكلام عليها له باب مستقل. نحن نريد ان الكلام على الذكر صفة الصلاة

45
00:16:28.650 --> 00:16:53.200
نعم ثانيا توجه المصلي الى القبلة وهي الكعبة اينما كان بجميع بدنه قاصدا بقلبه. فعل الصلاة التي يريدها من فريضة او نافلة ولا ينطق بلسانه بالنية. لان النطق باللسان غير مشروع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم لم ينطق بالنية

46
00:16:53.350 --> 00:17:13.000
ولا اصحابه رضي الله عنهم. ويجعل له سترة يصلي اليها. اذا كان اماما او او منفردا. ويستقبل القبلة واستقبال القبلة شرط في الصلاة. الا في مسائل مستثناة معلومة موضحة في كتب اهل العلم. نعم

47
00:17:13.250 --> 00:17:33.150
ذكر الشيخ رحمه الله مسائل في هذا يقول يتوجه المصلي الى القبلة وهي الكعبة اينما كان بجميع بدنه استقبال القبلة شرط كما ذكر الشيخ في كلامه واستقبال القبلة شرط في الصلاة الا في مسائل لا مستثناة

48
00:17:34.050 --> 00:17:53.650
والامر فيها بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول تبارك وتعالى طولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا بل هذا امر نص اكرر في القرآن والمراد بالمسجد الحرام هنا القبلة كعبة

49
00:17:54.100 --> 00:18:12.100
الكعبة لان النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك لما دخل الكعبة يوم الفتح صلى فيها وخرج ثم استقبلها ثم قال هذه القبلة التي امركم الله باستقباله دل على ان المراد بالمسجد الحرام استقبالا هو المراد به

50
00:18:12.200 --> 00:18:34.700
الكعبة المراد به الكعبة   كذلك الصلاة الى القبلة شرط في في جميع في اداء الصلوات الى الكعبة الا ما استثني مثل ما ذكر المصنف رحمه الله حتى ولو كان اللسان في سفر

51
00:18:35.150 --> 00:18:54.750
الا مستثنيات. يقول الشيخ في بعض فتاويه اذا كان المسلم في السفر او في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده الى القبلة وصلاة صحيحة اذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان انه صلى الى غيرها. اما اذا كان في بلاد المسلمين

52
00:18:54.950 --> 00:19:15.950
صلاته غير صحيحة لان في امكانه ان يسأل من يرشده الى القبلة كما ان في امكانه معرفة القبلة من طريق المساجد. يعني لو ان الانسان في مكان ده لا يعرف القبلة فله احوال. فان كان في بلدان المسلمين ليس له في بلد

53
00:19:16.000 --> 00:19:34.000
ليس له ان يتحرى لان ذلك يعرف من المساجد ويعرفه بارشاد من يسأله من المسلمين فلا يتحرى يسأل او يذهب الى المال لان محاريب المسلمين متجه الى القلب هنا ليس له التحري بل يسأل

54
00:19:34.200 --> 00:19:49.550
لذلك تجد بعض الناس اذا دخل في فندق في بلدان المسلمين يتحرى بنفسه وكذا ويظن ان كذا ثم يصلي ثم يتبين له انه كان الى خطأ نقول انت لست معذورا في هذا الاجتهاد لان ليس هذا محل

55
00:19:49.650 --> 00:20:04.850
محل اجتهاد هذا لا بد فيه من يقين واليقين يعرف اما بعلامات مساجد المسلمين واما بسؤال المسلمين عن جهة القبلة اما اذا كان في بلد غير اسلامية ليس فيها مساجد مسلمين

56
00:20:05.200 --> 00:20:28.300
وليس فيها مسلم يسأله ولا يعرف الجهات او كان في البادية في البر فلم يعرف هنا يجتهد ويتحرى قدر المستطاع ولذلك يقول عز وجل فثم وجه الله يعني في ولذلك نزلت في هذا فيمن اخطأوا القبلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم انها

57
00:20:28.800 --> 00:20:54.450
يحرص على نحريها فاذا تحرى وصلى ثم تبين انه الى غير القبلة فهو معذور ولا يعيد لانه له الاجتهاد في هذه الحالة ثم قال قاصدا بقلبه فعل الصلاة يريد امثال الصلاة التي يريدها من فريضة او نافلة. لابد من النية لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال

58
00:20:55.250 --> 00:21:18.650
بالنيات ويجب ان يتحرى او ينوي عين الصلاة التي يريد بعينها يعينها معينة ظهر العصر المغرب العشاء وتر النحو ينوي سواء كانت سنة او نافلة ينوي التي يريد الا فيما ليست معينة. لان الصلوات منها ما هي مطلقة ومنها ما هو معين

59
00:21:18.900 --> 00:21:44.500
المعين ما كان من الفرائض او من النوافل المعينة الوتر والضحى ونحوها تحية المسجد المهم انه ينويها يؤينها فلو صلى صلاة مطلقة ثم تذكر انها صلاة مطلقة نواها بعدما فرغ منها انها الوتر مثلا في الليل نقول لا ليس توتر

60
00:21:44.800 --> 00:22:05.100
الوتر تحتاج الى نية وانا ضربت مثالا بالوتر لانها  معينة ويحصل فيها ذلك المهم انه يعين اما المطلق من الصلوات من النفل المطلق الذي ليس معينا هنا ينوي آآ يكفيه نية

61
00:22:05.250 --> 00:22:25.600
الصلاة لانها ليست هناك معينة ليست محددة بانويها وقلنا هذا لان نية النوافل لها لها فضلها. فالنوافل تتفاضل بعضها افضل من بعض لذلك ينويها يحددها. اما الفرائض فان هذه يعود ذلك الى صحة الصلاة

62
00:22:25.850 --> 00:22:44.150
لو صلى الظهر في وقت الظهر وهو ينوي انها العصر يظن انها العصر نقول هذه لا تصح لانها لا تصح ظهرا لابد من ان احددها المعينة التي يريدها التي يريدها

63
00:22:45.000 --> 00:22:58.050
ثم يقول ولا ينطق بلسانه بالنية. لان النطق باللسان غير مشروع قول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية ولا اصحابه رضي الله عنهم من المعلوم ان النية هي القصد

64
00:22:58.400 --> 00:23:14.550
القصد وهي العزم على فعل الشيء ومحل القصد والعزم القلب وليس اللسان القلب فلا فلا ينطق ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان من نوى امل ان ينطق به

65
00:23:14.650 --> 00:23:32.600
ينطق به وانما الذي ينطق به العمل الذي شرع فعله كتكبيرة الصلاة مثلا او الدخول في النسك لبيك حجا لبيك عمرة لان هذه هذه الشعار الدخول في هذا في هذا العمل

66
00:23:32.750 --> 00:23:48.150
هذا نطقه ليس بالنية النية في القلب النطق هذا شعار هذا العمل سواء الصلاة في التكبير او العمرة او الحج بالتلبية فلو انه لبى بلا قصد لم يكن ذلك نية

67
00:23:49.200 --> 00:24:08.200
ولو انه كبر بلا نية لم يكن ذلك صلاة كذلك لو نوى اولا يكبر لم يدخل الصلاة حتى يجتمع له ذلك. المهم انه لا اه التلفظ بالنية لا لا يشرع بل

68
00:24:09.050 --> 00:24:30.500
الجهر بالتلفظ بها بدعة وبقي مسألة التلفظ بها القلب ان يمر في قلبه في نفسه. الصحيح ايضا ان هذا غير مشروع هذا غيط  قيل الامام احمد قبل التكبير تقول شيئا

69
00:24:31.050 --> 00:24:52.850
يعني هل تتلفظ بالنية؟ قال لا لان هذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال المصنف رحمه الله التلفظ بالنية بدعة والجهر بذلك اشد التلفظ بالنية بدعة والجهر بذلك اشد في الاثم

70
00:24:53.150 --> 00:25:16.650
وانما السنة النية بالقلب ومحل النية في الزمان محل النية المكان  القلب لكن في الزمان عند فعل العبادة يعني متى عند فعل العبادة وفي الصلاة مثلا محل النية عند التكبير زمانها

71
00:25:16.850 --> 00:25:40.250
عند التكبير بان التكبير هو ابتداء الصلاة ابتداء الصلاة وتقارن التكبير افضل وان تقدمت في زمن يسير قبل تكبيرة الاحرام فلا حرج ما لم ما لم يعزب يقطع يعرض لكن ان كان الزمن

72
00:25:40.550 --> 00:26:01.700
طويلة بين نيته ودخوله في الصلاة قالوا لابد ان يجدد النية وهذا هو الاشهر. هذا الاشهر من اقوال العلماء يقول المصنف ويجعل له سترة يصلي اليها ان كان اماما او منفردا

73
00:26:02.200 --> 00:26:16.400
يجعل له سترا ليستحب. وهذا قول وهي سنة مستحبة في قول جماهير العلماء ودل على ذلك الامر بها مثلا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم بالصلاة ولو بسهم

74
00:26:17.100 --> 00:26:31.700
لا يجعل امامه سهما وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قام احد احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل

75
00:26:31.850 --> 00:26:50.750
لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود حديث في صحيح مسلم ومأخرة الرحل هو آآ شيء يستند عليه من يركب على رحم البعير

76
00:26:51.050 --> 00:27:09.400
الذي يجعل على ظهر البعير يركب عليه ثم يكون وراءه يستند عليه. وطوله نحو الذراع او اقل من الذراع لان الذراع هكذا من طرف الاصابع الى المرفق هذا ذراع وهو شبران

77
00:27:09.650 --> 00:27:32.200
ذراع اللا شيء هذا هذا افضل ما يكون وان كان عاليا او طويلا فهذا لا حرج عدى الغرض وزيادة المصنف رحمه الله في تاويه الصلاة الى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة

78
00:27:33.150 --> 00:27:58.750
فان لم يجد شيئا منصوبا اجزأه الخط والحجة فيما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها رواه ابو داوود باسناد صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا

79
00:27:59.000 --> 00:28:15.100
فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه رواه الامام احمد وابن ماجة باسناد حسن المصنف وان كان هناك من العلماء من يضعفه لكن الشيخ

80
00:28:15.250 --> 00:28:31.350
انه حسن قاله الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام حسنه الحجر ابن حجر قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى في بعض الاحيان الى غير سترة دل على انها ليست واجبة

81
00:28:31.550 --> 00:28:45.700
يعني الذي صرف الامر من الوجوب هو فعله صلى الله عليه وسلم فعله صلى الله عليه وسلم انه صلى في بعض الاحيان الى غير سترة كما في حديث ابن عباس وغيره صلى الى غير جدار

82
00:28:47.900 --> 00:29:14.050
المسافة التي بينه وبين سترته السنة ان تكون يعني يجعل بين محل سجوده محل سجودي في الارض وبين السترة مقدار ممر شاة ممر الشهادة نحو الشبك  او بين مقامه الوقوف قدميه

83
00:29:14.200 --> 00:29:38.200
بين محل السجود يجعل بقدر بقدر ما يمكن السجود فيه يعني اما ان يجعل السترة قريبة تكون عند محل السجود او ان يجعلها وراءه قليلا مسافة نحو   بنحو الشبر ودليل ذلك

84
00:29:38.350 --> 00:29:53.450
حديث سهل ابن سعد ان النبي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه المصلى موضع سجوده وبين الجدار الذي امامه نحو ممر الشاة

85
00:29:54.300 --> 00:30:12.800
اه دل على انها تكون هذا هذا اقصى ما جاء في السنة البعد. وان بعدت فلا حرج لذلك ذكر ابن رجب لشرحه على البخاري قال وقال عطاء عن ابن ابي رباح اقل ما يكفيك

86
00:30:12.950 --> 00:30:34.850
ثلاثة اذرع يعني بين موقفك الى السترة قال وبه قال الشافعي وقال مهنى سألت احمد عن الرجل يصلي مهنا من اصحاب الامام احمد سألت احمد عن الرجل يصلي كم يكون بينه وبين القبلة

87
00:30:35.150 --> 00:30:51.450
قال يدنو من القبلة يعني السترة التي امامك ثم قال ان ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم في الكعبة كان بينه وبين الحائط ثلاثة اذرع

88
00:30:51.650 --> 00:31:15.500
هذا الذراع من المرفق الى اطراف الاصحاب بينه وبين الحاج قال الاسرم اصحاب الامام احمد ورأيته يتطوع وبينه وبين القبلة كثير. ثلاثة اذرع او اكثر وحملوه على انه بين قدميه وبين الجدار

89
00:31:17.100 --> 00:31:39.050
اه وبعضهم حمله على انه ما بين سجوده الى الى الجدار. لكن الاول احسن حملا لانه قول النبي صلى الله عليه وسلم وليدنو منها يدنو منها اما ارتفاع السترة كم ترتفع

90
00:31:39.400 --> 00:31:57.650
يعني اقل الافضل اقل الافضل ومثل مؤخرة الرحب وهي نحو ارتفاع الذراع  وان طالت فلا حرج. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى جدار صلى الى عنزة وهي اطول من ذلك

91
00:31:57.850 --> 00:32:21.900
كانت بين يديه واكثر ما كان يحملها ولذلك جاء فيها ذكر مؤخرة  الرحم نحو  ولذلك ذكر العلماء انه يكفي ذلك. اما من لم يجد ويجعل اي شيء يستطيعوا ولو كان اقل

92
00:32:22.750 --> 00:32:40.450
الارتفاع بل اذا لم يجد شيئا مطلقا يخط خطا كما في الحديث الذي في المسند  عمل به الامام احمد وغيره ولذلك قال الامام احمد انه يجعله امامه خط يخط خطا وقيل يعرضه عرضا

93
00:32:40.900 --> 00:33:07.950
وذكر ابو داوود عنه انه يجعله هكذا كالهلال عن الحرب  ونحن المسدد قول المصنف ان كان اماما او منفردا مفهوم كلامي ان المأموم لا يتخذ سترة. وهذا هو الصحيح المأموم لا يتخذ سترة. لان سترة الامام

94
00:33:08.000 --> 00:33:27.950
سترة للمأموم وهكذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتخذون وراءه سترة يجعلونه بين ايديهم يكتفون بسترته عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس قال اقبلت راكبا على حمار اتان. الانثى يعني

95
00:33:28.600 --> 00:33:50.400
وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت لاتانة ترتع ودخلت في الصف الم ينكر ذلك علي احد. فاستدلوا بهذا الحديث عدة مسائل. منها

96
00:33:50.500 --> 00:34:08.900
انه قال الى غير جدار انه صلى الى غير سترة صلى الله عليه وسلم فدل على ان السترة لا تجب والشيء الثاني لكن لكن جاءت الاحاديث على تأكيدها والشيء الثاني انه قال مررت بين بين يدي بعض الصف الصفوف التي

97
00:34:09.200 --> 00:34:23.550
وراء النبي صلى الله عليه وسلم مر بالحمار امام الصفوف دل على انها لا حرج في ذلك اذا كانوا خلف امام لكن لم يمر امام امام النبي عليه الصلاة والسلام بالحمار

98
00:34:24.950 --> 00:34:42.400
يقول الشيخ ابن باز وهذا الحديث يدل على ان المأمومين سترتهم ان سترتهم سترة امامهم فلا يضرهم من مر من امامهم اذا كان لامامهم سترة ترجمة عليه ابو داوود رحمه الله

99
00:34:42.450 --> 00:35:01.750
باب سترة الامام سترة من سترة من خلفه ثم روى بسند صحيح عن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده وهو عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص هذا هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

100
00:35:01.900 --> 00:35:26.650
مع ثنية اداخر فحضرت الصلاة صلى الى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه جاءت بهمة تمر بين يديه امامه دون الجدار فما زال يدارئها فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار

101
00:35:26.950 --> 00:35:46.500
ومرت من ورائه صلى الله عليه وسلم هذا دل على ان انه لا بأس ان يتقدم لاجل لا يمر احد من امامه وان يدارئها ولو كانت بهيمة ولما مرت من ورائه صلى الله عليه وسلم

102
00:35:46.800 --> 00:36:08.700
كانت امام الصفوف مصلين. دل على انه سترة لان سترة الامام سترة لمن  ثم يقول المصنف اه واستقبال القبلة شرط في الصلاة الا في مسائل مستثناة معلومة موضحة في كتب اهل العلم

103
00:36:09.050 --> 00:36:27.300
تقدم هذا الكلام انها شرط ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها في حديث المسيء في صلاته فقال عليه الصلاة والسلام اذا فاذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والحديث في الصحيحين

104
00:36:27.750 --> 00:36:50.400
ثم استقبل القبلة وكذا فكبر وهذا محل اجماع. وهذا محل اجماع وفي حديث نافع ان ابن عمر سئل يعني المسائل التي ذكرها الشيخ قال كنت مستثناها يعني شفناه قال ذكروا منها حالة العجز

105
00:36:50.450 --> 00:37:04.150
لو عجز عن استقبال القبلة كمريض لا يستطيع ان ينحرف الى القبلة او مربوط لا يستطيع ان يستقبل القبلة او مصلوب لا يستطيع ان يستقبل القبلة او نحو ذلك او كذلك

106
00:37:04.300 --> 00:37:23.250
في محل الخوف في صلاة الخوف عند التحام الصفوف اقتحام الصفوف والمبارزة والمقاتلة ولا يستطيع كذلك مما يستثنى التطوع في السفر على الدابة اذا كان على دابة او سيارة وفي سفر

107
00:37:23.350 --> 00:37:44.450
وفي تطوع ثلاثة احوال يسقط عنه استقبال القبلة في حديث نافع عن ابن عمر انه سئل انه سئل عن صلاة الخوف وصفتها فقال فإن كان خوف هو اشد من ذلك

108
00:37:45.350 --> 00:38:03.450
لما ذكر صفة صلاة الخوف اذا كانوا يعني حالة استقبال القبلة وليسوا في المعركة قال فان كان خوف هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم وركبانا مستقبل القبلة

109
00:38:03.450 --> 00:38:24.500
وغير مستقبليها قال نافع ولا ارى ابن عمر ذكر ذلك الا عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري وكذلك عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته

110
00:38:24.800 --> 00:38:47.750
قبل اي وجهة توجه ويوتر عليها غير يسبح ان يصلي سبحة والسبحة هي النافلة سبحوا عليها اي يصلي الصبح وهي النافلة قبل اي وجهة توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة

111
00:38:48.500 --> 00:39:10.600
دل على ان الوتر فما دونه من النوافل يصح ان يصلى على الدابة وفي السفر ولو على بغير استقبال القبلة وفي رواية عند مسلم قال وكان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة الى المدينة

112
00:39:10.700 --> 00:39:33.300
حيثما توجهت به وفيه نزلت فاينما تولوا فثم وجه الله دل ذلك على انه آآ يصح ترك استقبال القبلة عند العجز او في صلاة الخوف اذا التحموا او كان العدو جهة عكس القبلة لا يستطيع

113
00:39:33.500 --> 00:39:52.950
هذا في الفريضة لا يستطيع ان اتجه الى القبلة يخشى ان العدو يبغته من الخلف فيستقبلونه هذه الحالة يضطربون الا اذا انقسموا الى قسمين فبهذه الحالة  هذا هو الاولى كما جاء في صفة صلاة الخوف ان يستقبله

114
00:39:53.150 --> 00:40:13.000
اناس وناس يصلون الى القبلة والحالة الثانية اذا كانوا التحموا القتال يصلون رجالا اي راجلين او ركبانا اي على الدواب او في حالة طراد قد يكون يطارد عدوا فيدرك وقت الصلاة فيصلي او يكون مطرودا

115
00:40:13.100 --> 00:40:41.250
فيصلي ايماء لا يحتاج ايضا الى ركوع والى سجود ولا    وقال رحمه الله تعالى ثالثا يكبر تكبيرة الاحرام قائلا الله اكبر ناظرا ببصره الى محل سجوده   رابعا يرفع يده عند التكبير الى

116
00:40:42.050 --> 00:41:00.050
شلونك؟ يرفع يديه عند التكبير الى حدو منكبيه او الى حيال اذنيه خامسا يضع يديه على على صدره اليمنى على كفه اليسرى. لثبوت ذلك عن عن النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:41:00.150 --> 00:41:20.300
سادسا. نعم. يقول يكبر تكبيرة الاحرام. هذه ركن الصلاة بلاتي لا تصح الا به لانه لا يدخل فيها الا بالتكبير تكبيرة الاحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير

118
00:41:20.350 --> 00:41:36.150
وتحليلها التسليم كما رواه الامام احمد وابو داوود الترمذي وهو حديث صحيح وفي حديث ابي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة استقبل القبلة

119
00:41:36.350 --> 00:41:53.150
ورفع يديه وقال الله اكبر الله اكبر كما قلنا ركن والنبي صلى الله عليه وسلم امر به في حديث المسيء في صلاته فقال اذا قمت الى الصلاة فاسبق الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر

120
00:41:54.350 --> 00:42:15.750
وهو قال في اول الصلاة قال ارجع صلي فانك لم تصلي  بشرط انعقادها ان يقولها في الفريضة وهو قائم مع القدرة لانها ركن وان يقولها قائما في الفريضة اذا كان قادرا

121
00:42:16.800 --> 00:42:31.000
واذا كان لا يقدر على القيام يقولها وهو جالس او الحالة التي هو عليها وفي النفل يصح ان يقوله وهو جالس يكبر وهو جالس لان النفل يصح عن جلوس صح عن جلوس

122
00:42:33.100 --> 00:42:50.600
قوله قائلا الله اكبر اي اي يقول هذا اللفظ كبر قائلا الله اكبر خص الشيخ هذا اللفظ لان هذا هو اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح

123
00:42:50.650 --> 00:43:05.450
في الصلاة الا بي لا يجزئ غيره ان يقول الله اجل او اعظم او نحو ذلك لا يصح وكذلك لا يصح ان يقول الله الاكبر الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظة الله اكبر

124
00:43:05.500 --> 00:43:23.000
يقول هكذا ولا ولا يقول غيرها لان هذا الذي ورد به النص قال ابن القيم كان دأبه صلى الله عليه وسلم في احرامه لفظة الله اكبر لا غيرها ولم ينقل احد عنه سواها

125
00:43:23.300 --> 00:43:48.050
لم ينقل عنه غير هذه الالفاظ ويخطئ بعض الناس في هذا اللفظ فتجده بعضهم يحرك اه يعني عفوا اه  يمد الله همزة الله يقول الله تصبح حمزة استفهام داخلة على مدة دخول همزتين

126
00:43:48.550 --> 00:44:14.950
همزة الاستفهام مع همزة الوصل في لفظة الله يصبح المد صار استفهاما كأنه يسأل هل الله اكبر  وبعضهم يمد مثلا اكبر هذا خطأ وبعضهم يمد اكبر يمد  فتحة الباء فتحة

127
00:44:15.000 --> 00:44:39.100
الى الف يتحول الى معنى اخر جمع وكبر وهو الطبل يقول اكبر ده غلط كذلك بعضهم لا يلفظ يتكلم بسره يكبر بسره ولا يحرك لسانه لا في التكفير التكبير ولا

128
00:44:39.450 --> 00:44:57.900
لا بلسانه ولا شفتيه لا في التكبير ولا في الاذكار هذا غلط ولا في القراءة. لانه هذا غير قارئ لم يقرأ ولم يكبر جمهور العلماء يقول لا يصح الا بتحريك الشفتين بان يخرج اللفظ لان اللفظ هو ما لفظ من طلع من من اللسان

129
00:44:59.450 --> 00:45:16.650
فلا يصح ان ان ان يترك ذلك لا بد ان يلفظ وليس المقصود ان يجهر فرق بين الجهر وبين اللفظ. اللفظ يصح ولو مع الاسراف بحيث لا يجهر بالصوت. المهم اللفظ

130
00:45:18.150 --> 00:45:36.550
قال النووي رحمه الله واما غير الامام السنة الاسرار بالتكبير هل من حيث الجهر والاسرار انما الجهر يكون للامام وغير الامام السنة له الايش الاصرار يكبر سرا يلفظ لفظا بدون جهر

131
00:45:38.300 --> 00:45:59.700
اه فالمأموم والمنفرد لا لا يجهر. قال وادنى الاسرار ان يسمع نفسه اذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره والتشهد

132
00:45:59.750 --> 00:46:22.300
والسلام والدعاء سواء سواء واجبها ونفلها لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه هذه الاذكار اه وهذا قول الجمهور وبعض العلماء قال يكفي تحريك اللسان يكفي تحريك اللسان ولكن الاولى ان

133
00:46:22.700 --> 00:46:40.450
ان ان يلفظ لا يكفي تحريك اللسان لابد من تحريك الشفتين قال شيخ الاسلام ابن تيمية يجب ان يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة ان كان له لسان يستطيع ان ينطق

134
00:46:41.050 --> 00:47:01.250
ومن قال انها تصح بدونه يستتاب الذي يقول تصح بدون تحريك اللسان والشفتين يقول يستتاب بعض الناس يمرها على قلبه فقط آآ ويستحب ذلك في الذكر المستحب يستحب تحريك اللسان في المستحب

135
00:47:01.750 --> 00:47:18.150
والمشهور من مذهب الشافعي واحمد ان يكون بحيث يسمع نفسه اذا لم يكن ثم مانع وفيه وجه ان تكون الحركة بالحروف هذا يرجحه الشيخ انه يكفي تحريك اللسان وهو مذهب المالكية

136
00:47:18.500 --> 00:47:45.100
يذكر عنه انه يكفي تحريك اللسان لكن الجمهور يقول لابد من تحريك الشفتين وان يخرج شيء السر به طيب ثم يقول المصنف آآ ناظرا ببصره الى محل سجوده ناظرا هذه انتصبت على الحال

137
00:47:45.600 --> 00:48:04.100
هاي حالة كونه ناظرا الى محل سجوده يبدأ من النظر الى محل السجود من تكبيره الى ان يتم صلاته الا في التشهد سيكون ينظر الى في بصره الى موضع سجوده

138
00:48:04.200 --> 00:48:22.000
ماذا يكون فيه الامام والمأموم والمنفرد لان من جاء في جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون انه طأطأ رأسه ورمى ببصره الى الارض صلى الله عليه وسلم كما في

139
00:48:22.650 --> 00:48:50.950
آآ مستدرك والبيهقي وغيرهم. صححه الشيخ الالباني  يقول الشيخ يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لتخطفن ابصارهم او في رواية لا ترجع اليهم او لا ترجع

140
00:48:51.000 --> 00:49:03.650
اليهم هذا فيه من يرفع البصر الى السماء هذا محرم في قول كثير من العلماء انه يحرم رفع البصر الى السماء الصلاة سواء في اثناء الصلاة او في عند الرفع منها

141
00:49:04.050 --> 00:49:22.450
ولكن النظر الى غير السجود النظر الى السجود مستحب الى موضع السجود مستحب النظر الى الامام لا بأس به به الا اذا شغله شيء يشغله عن كذا في الافل الاولى ان يطأطئ

142
00:49:22.600 --> 00:49:46.550
في بصره  ذهب جمهور العلماء الى ان النهي للكراهة يعني رفع البصر الكراهة لكن دليل الحديث يدل على التحريم لانه فيه توعد لخطف البصر قال الشيخ رحمه الله مصنف رفع البصر الى السماء الصواب ان النهي للتحريم

143
00:49:46.650 --> 00:50:06.150
ليس للكراهة وقال ايضا رحمه الله مد البصر الى جهة الامام في الصحراء او عن يميني او عن شمال لا يبطل الصلاة لكنه مكروه والسنة الخشوع في الصلاة والاقبال عليها

144
00:50:06.900 --> 00:50:32.000
الى اخر كلامه. هنا يقول ايضا يرفع يديه عند التكبير الى حذو منكبيه او الى حيال اذنيه رفع اليدين يقول الى حذو منكبيه هذا المنكب والى حيال الاذنين الاذنين من الاعلى اما هكذا

145
00:50:32.150 --> 00:50:54.550
واما ينزل هكذا بقدر المستطاع ويكون وجهها الى القبلة اليدين الى القدم اما في الارتفاع لا لا تزيد عن فروع الاذنين من اعلى ولا تنزل عن يعني الى المنكبين يقول ابن القيم رحمه الله

146
00:50:55.000 --> 00:51:19.200
وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه معها اي مع تكبيرة الاحرام ممدودة الاصابع مستقبلا بها القبلة الى فروع اذنيه هذا تفرع الاذن او الى وروي الى منكبيه ابو حميد الساعدي ومن معه. يعني من الصحابة الذين كانوا معه

147
00:51:19.700 --> 00:51:46.350
قالوا يحاذي بهما المنكبين في الرواية وكذلك قال ابن عمر وقال وائل بن حجر الى حيال اذنيه وقال البراء قريبا من اذنه وقد تنزل قليلا عن حيال اطراف الاذنين وقيل هو من العمل المخير

148
00:51:47.200 --> 00:52:09.200
وقيل هو من العمل المخير فيه يعني ورد على تنوع وقد يعسر على الانسان نزول اليدين  له هذا الخيار ما بينهما هذا اعلى وهذا ادنى في خير بينهما وقيل كان اعلاها الى فروع جنيه

149
00:52:09.550 --> 00:52:31.900
وكفاه الى منكبيه اذا من قال الى المنكبين قصد الكف الكف هذا هذا الكف وهذا ظهر الكف هذا قول وهذا الشافعي رحمه الله الذي جمع هذا الجمع وقال انه هذا كذا يقول يكون قال اعلاها الى

150
00:52:32.200 --> 00:52:50.150
طلوع الاذنين وادناها وكفاها الى هنا سيكون جمع بين هذا يقول الصحابة رووا سورة واحدة هي هذه ومنهم من قال لا هذا متنوع. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا وبينهما

151
00:52:51.050 --> 00:53:08.150
يقول ابن القيم وقيل كان اعلاها الى فروع اذنيه وكفاه الى منكبيه فلا يكون اختلافا اذا هي صورة واحدة ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع يعني كأنهم ليس محل

152
00:53:08.200 --> 00:53:18.850
خلاف على كل هي اقوال للعلماء في تفسير ذلك