﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
يقول امرأة من سكان المسجد الحرام. تصلي خارج مكة. يوجد امرأة من من من سكان المسجد الحرام تعمل خارج مكة ولا تأتي مكة الا في الاجازات. تنوي الحج فمن اين

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
تحرم من الميقات وهي قادمة ام من مكة يوم التروية؟ ام او من مكة وهل عليها طواف وداع؟ وهل عليها ذبح فدية؟ علما انها مقتنعة وتنوي الافراد. نعم. ها؟ لاي طالب يطالب؟ اوقع انا

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
مهما لا بأس. لا بأس. نعم. هذي يا له وهو ما اذا كانت امرأة من اهل مكة يقول امرأة من اهل مكة خارج مكة وتأتي الى مكة تأتي الى مكة فهل اذا جاءت دخلت مكة من خارج جاءت من خارج مكة لنيران

4
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
هل تحرم من مكة او تحرم من الميقات؟ نقول ينظر ان كان من عادته من عادتها انها ان كان من عادتها انها تأتي يعني يا خارج مكة ثم تأتي الى مكة لاهلها اه وهي مستقرة في مكة لكن تذهب للعمل مثل انسان يكون من

5
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
مكة ويعمل في الطائف يذهب كل يوم ويرجع او يذهب في الاسبوع مرتين ويرجع او يرجع في الاسبوع مرة مكة في هذه الحالة يقول حكمه حكم اهل مكة حكم حكم اهل مكة واحرامهم من مكة ما دام

6
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
انه ما دام انها جاءت لتقيم عند اهلها او في بيتها وانما تذهب خارج مكة لاجل عمل الا اذا كان مجيء من كان من اهل مكة الى مكة ليس لقصد

7
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
الزيارة وليس لقصد البقاء في مكة. انما جاء لقصد الحج. يعني حالة او العمرة تحرم من الميقات نقول في هذا التفصيل يعني من كان من اهل مكة ويعمل خارج مكة امرأة او رجل ثم جاء

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
الحج واراد ان يأتي الى مكة قبل ايام الحج قبل يعني يكون في اه وسط ذي القعدة او في اول ذي الحجة قبل يوم التروية بايام. قبل التروي بايام. هل تحرم من الميقات اللي تقدم منه؟ او تدخل

9
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
مكة بغير احرام وتحرم. نقول ان كانت جاءت الى مكة على عادتها لانها تأتي الى مكة في ايام الاجازات. او تأتي الى مكة كل لاهلها. سوف تأتي ولها نية الحج. لكن لو لم تنوي الحج او لم الحج فسوف تأتي. نقول لا بأس

10
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
تدخل بلا احرام وتحرم من مكة لانها من اهل مكة حكمها حكم متردد فهذا لا يحرم عليه في الحرج ان كان لو آآ ان كان لا تريد ان تأتي الى مكة

11
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
انما دخلت مكة لاجل النسك. لاجل النسك والا لولا ارادة النسك لبقيت في عملها. في هذه الحالة النية للنسك تحرم من الميقات تحرم من الميقات مع الظاهر كلام الجمهور انه لا

12
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
لكن التفصيل قال بعض اهل العلم خاصة ان مثل هذا قد يشق ويمكن قال المتردد الذي يأتي الى مكة وهو من اهل مكة وهو يريد الحج ما دام يذهب ويرجع

13
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
فهذا لا شيء عليه. يذهب اليوم ويرجع غد كل يوم. حتى اخر دخول ونزول لك الى مكة اخر نزول لك الى مكة ففي هذه الحال احوط ان يحرم من الميقات. هذا الاحوط واخذا بقول

14
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
للجمهور لكن القول بوجوبه ولزومه موضع نظر لكونه من اهل مكة والنبي عليه الصلاة والسلام قال قال حتى اهل مكة من مكة. في الصحيحين وهذا عام. وقد علم ان اهل مكة في عهده عليه الصلاة والسلام لهم حاجات

15
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
ويخرجون قبل ايام الحج يخرجون خارج الحرم. فلو كان المكي الذي يخرج خارج الحرم ايام الحج في اشهر الحج وهو يريد النسك يلزمه الاحرام اذا دخل لبين النبي عليه الصلاة والسلام وهذا

16
00:05:30.100 --> 00:05:44.422
يشمل المكي الذي في مكة ويشمل المكي الذي يتردد او يكون له حاجة لعموم الدليل كما تقدم. نعم