﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
يقول في اولها ان له اخ مسلم معه في العمل مات له اب كافر. فهل يجوز التعزية بقول انا لله وانا اليه راجعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
اما بعد فتعزية المسلم لقريبه الكافر او عكسه الكافر بقريبه المسلم. او كذلك تعزية الكافر بالكافر في هذه السور الثلاث ما فيها خلاف. لان الصور اربع تعجية الموسم المسلم هذا مشروع بلا خلاف. وما سواها وقع فيها خلاف مبني عند اهل العلم

3
00:00:50.250 --> 00:01:12.900
على الخلاف في آآ جواز عيادتهم وزيارتهم اه عند المرض ونحو ذلك او تهنئتهم على بعض ما يحصل لهم من امور الدنيا من نعم دنيوية ولهذا جوز جمع من اهل العلم التعزية

4
00:01:13.000 --> 00:01:30.300
في هذا وقالوا آآ ان هذا يجري مجرى هذه المسائل وهو العيادة وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه عاد اليهودي وجاء اخبار اخرى تدل على مثل هذا المعنى. وهذا لا شك

5
00:01:30.400 --> 00:01:50.400
على قول المختار يجري حسب المصلحة. اذا كان هناك مصلحة شرعية من التعزية فانه لا بأس ويكون مشروعا من هذه الجهة لما يقصد من المصلحة الشرعية. والا فقد منعها من اهل العلم التعزية. قالوا انه لا يشرع اه تعزية

6
00:01:50.400 --> 00:02:13.100
المسلم بالكافر ومن باب اولى تعزية الكافر بالكافر لفوات المصلحة الشرعية في هذا والامور المتعبد بها دائرة آآ على هذا الاصل وقد يؤيد هذا ايضا انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن اصحابه

7
00:02:13.250 --> 00:02:36.250
انهم كانوا يعزون الكفار في قراباتهم. ومعلوم ان للصحابة قرابات كثيرين ممن ماتوا قبل الهجرة ومما ماتوا بعد الهجرة وكانوا ايضا في اول الامر في مكة ولم ينقل في خبر انه عزي احد منهم في قريبه اه

8
00:02:36.250 --> 00:02:56.250
الكافر اما اذا كان حربيا فلا هذا امر واضح لكن حتى بعد ذلك حينما حصلت العهود والمواثيق وبعد صلح الحديبية ثم النبي عليه الصلاة والسلام ايضا في عمه ابي طالب لما مات ومعلوم ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام من مات

9
00:02:56.250 --> 00:03:16.250
عمه وكان يدفع عنه ومواقفه معروفة ومع ذلك لم ينقل ان الصحابة عزوه في هذا او انه شعر بشيء من هذا وكذلك لما توفي آآ عمه ابو طالب النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب فوار

10
00:03:16.250 --> 00:03:36.250
آآ لما قال ان عمك الضال قد مات قال اذهب في ولم يقل انه عزاه عليه الصلاة والسلام وقد يؤخذ من هذا ان الاصل كما تقدم مبني على المصلحة وانه لا يشرع الا اذا كان آآ يقصد به هداية

11
00:03:36.250 --> 00:03:56.250
هذا يعني المعزى اذا كان كافرا في مسلم او اذا كان يقصد ذلك مواساة اخيه المسلم مثلا لانه آآ لان اخاه المسلم تأثر تأثرا كثيرا بوفاة اخيه قريبه الكافر فاراد ان يعزيه حتى

12
00:03:56.250 --> 00:04:16.250
يسليه ويصبر فهذا يترتب عليه حصول عبادة وهو تسليته وتصبره فتكون تعزية تعزية سببا لحصول هذه هذا المعنى وهو امر مقصود. وايقاع السرور في قلبه وهذه امور تطلب من المسلم لاخيه

13
00:04:16.250 --> 00:04:32.650
وهو بطبعه حينما يموت قريب ولو كان كاحافا خاصة انه مات كافر ولا شك انه حينما يعلم انه مات على الكفر وقدم ومات على هذه الحال فظاهر حاله انه مات على الكفر وهذا لا شك يقع ما يقع في النفس المسلم

14
00:04:33.200 --> 00:04:45.600
كما وقع له عليه الصلاة والسلام لما آآ اذن له في زيارة قبر امه ولم يؤذن له في الدعاء آآ لها عليه الصلاة والسلام نعم