﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:24.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:24.800 --> 00:00:50.900
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة الفضلاء في هذه العشية اه نتدارس كتاب الصيام ان عمدة الفقه  البرنامج

3
00:00:52.100 --> 00:01:19.550
المرتب له في محافظة  عن طريق فرع وزارة الشؤون الإسلامية الدعوة والارشاد بمنطقة الحدود الشمالية وادارة المساجد الدعوة والارشاد في محافظة طريف والذي نسأل الله تعالى ان يجعله نافعا مباركا مسددا

4
00:01:19.900 --> 00:01:50.600
مقبولا لديه انه جهد كريم  وعمدة الفقه كما هو معروف الامام الموفق بمحمد ابن قدامة الحنبلي آآ وهو متن صغير معروف اعتمدها على قول واحد في المذهب على اختاره رحمه الله

5
00:01:51.450 --> 00:02:12.950
ما اختاره آآ راجحا في المذهب وليس هذا ما اختاره راجحا الاختيار والدليل لا انما من روايات المذهب قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام من المعروف ان الصيام في اللغة الامساك

6
00:02:14.450 --> 00:02:37.900
وخص بالشرع بالامساك الخاص لانه في لغة مطلق الامساك سواء عن اكلنا وشرب او كلام او كما صهيب او حركة يقولون صامت الشمس لو وقفت في نظر في نظر الناظر

7
00:02:38.800 --> 00:03:04.050
صامت عليه الارظ اذا قبر فيها اي امسكته وعندي قوله تعالى اني نذرت للرحمن صوما اي سكوت القذف بينته فلن اكلم اليوم انسيا وهكذا قال النابغة خير صيام وخير غير صائمة

8
00:03:04.350 --> 00:03:30.650
تحت العجاج واخرى وخير تعلو كل جمع قالوا خير صيام اي ممسك عن الجري او عن العلف او عن الصهيل وهكذا لكن في الشرع اخص بشيء نوع خاص او الامساك

9
00:03:31.700 --> 00:04:03.700
بنية عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما طاعة لله من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس بنية عن شهوتي الفرج والبطن وما يقوم مقامهما طاعة لله من طرق الشمس من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس

10
00:04:04.600 --> 00:04:31.050
يقول المصنف يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم يجب صيام رمضان هنا اراد ان يبين مسألتي حكم الصيام انه واجب صيام رمضان وشروط الوجوب اما وجوب صيام رمضان فهذا معروف

11
00:04:31.750 --> 00:04:55.100
دين الاسلام بالضرورة لا يحتاج الى تبيين في شهرته وهو احد اركان الاسلام  واجمع المسلمون على وجوبه اجماعا ضروريا عاما يعلمه الخاصة والعامة لكن اراد الشيخ ان يبين شروطه قال على كل مسلم ليخرج الكافر

12
00:04:55.550 --> 00:05:16.450
هذه الذكرى ايش؟ على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. هذه شروط اربعة ذكر الاسلام الاول الاسلام  لا يجب على الكافر سواء كان اصليا او مرتدا لا يجب وجوب مخاطبة

13
00:05:16.500 --> 00:05:44.600
المراد ولا مطالبة بالقضاء انما يطالب به في الاخرة مطالبة الاداء لان الصحيح من اقوال الائمة والعلماء هو قول الائمة الاربعة ان ان الكفار مخاطبون في فروع الشريعة كما انهم مخاطبون

14
00:05:45.100 --> 00:06:29.200
باصولها  مخاطبتهم الاخرة مخاطبة جزاء  اضافة الى مخاطبتهم او محاسبتهم على اصل الاسلام     وهكذا بقية الشرائع يسألون عنها وليس لهم مكفر ليس كالمسلمين كفر عنه الصالحات والطاعات تكفر عنه سيئاته. الكافر

15
00:06:29.600 --> 00:06:50.700
محاسب وليس له مكفر والدليل على ذلك انه قوله تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر عن الكافرين

16
00:06:51.150 --> 00:07:07.850
ما سلككم لغة القرآن ان المجرم يطلق على الكافر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ضعيف المسكين كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين

17
00:07:09.300 --> 00:07:45.200
ذكروا اربعة امور آآ كانت سببا لدخولهم جهنم صقر وهي ذكروا منها ترك الصلاة والزكاة والخوض بالباطل مع الكفر تكريم ليوم الدين بل ويحاسبون حتى على المباحات قال تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبة من الرزق

18
00:07:45.350 --> 00:08:07.050
قل هي ايه؟ قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قال العلماء يا ايها الذين امنوا مباحة الايمان اباح لهم الايمان لم يدخل لان الكلام على التحريم ومن حرم

19
00:08:10.100 --> 00:08:28.000
اذا هي مباحة للذين امنوا فالكفار ليست مباحة لهم واذا كانت ليس مباحة لهم كانت ليست مباحة لهم اذا يجازون فيها في الاخرة لان ما قيمة ان يحكم عليه بان هذا حرام عليه

20
00:08:28.550 --> 00:08:53.050
وهو لا يحاسب عليه القتل وقتلة يحاسب لكن في الاخرة قال خالصة يوم القيامة الدنيا يشاركونهم فيها شاركونا ويتنعمون في مباحاتها يتنعمون في نعمها وهي على سبيل غير الاباحة فاذا يجازون

21
00:08:53.400 --> 00:09:16.100
الى اخره حتى على المباحات لانها ليست مباحة لهم. لكن لو اسلموا لو بيحت لهم وعفي عنهم  طيب اذا كان يحاسب يوم القيامة وتقولون لماذا انه لا يجب على الكافر

22
00:09:16.650 --> 00:09:35.850
المراد عدم الوجوب عدم وجوب المخاطبة به في الدنيا بدليل انه لو كان تحت الذمة ما يخاطب يقال له انت دخلت تحت الذمة من الشروط ان تصوم وان تصلي اليهودي والنصراني الكتابي اذا اعطي الذمة

23
00:09:36.250 --> 00:09:58.400
يعطى الذمة على دينه  لا يخاطب  لا يخاطب عليه لكنه لا يجاهر الاكل في رمضان ياكل في بيته طيب واذا اذا ولماذا لا يخاطب بها في الدنيا؟ لانها لا تصلح

24
00:09:58.850 --> 00:10:18.000
حتى لو صلى وصام لا يصح ثانيا لا يخاطب بها اداء بحيث لو اسلم لا يخاطب بها قضاء. لا يقال انت السنوات الماضية قبل اسلامك لم تصل فاقضها لا او لم تصلي فاقضها لا

25
00:10:18.650 --> 00:10:38.150
لانه غير مخاطب بها والاسلام يجب ما ما كان قبله وهكذا لكن اذا اسلم في نهار رمضان في رمضان الكافر اذا اسلم في رمضان يخاطب يستقبل من الايام ولا يطلب

26
00:10:38.300 --> 00:11:06.500
منه قضاء ما مضى لو اسلم بنصف رمضان نقول له صم النصف الباقي ولا ولا تخاطب في النصف الماضي ان ينتهوا يغفر له ما قد سلف للذين كفروا   وما دونه من فروعه

27
00:11:07.400 --> 00:11:25.750
يغفر لهم ما قد سلف  لكن لو اسلم في اثناء النهر اسلم في اثناء النهار الاولى قلنا ايش؟ ان لو اسلم اه في الشهر بعد غروب الشمس مثلا لا يخاطب بما مظى

28
00:11:26.500 --> 00:11:52.800
لكن لو اسلم في اثناء النهار هل يطالب المذهب يقولون انه يطالب بالامساك وقضاء هذا اليوم لانه صار اهلا له في اثنائه ويمسك باعتبار انه مخاطب باعتبار انه مخاطب صار مكلفا مسلما مكلفا

29
00:11:53.100 --> 00:12:23.350
والاعتبار الثاني انه آآ يقضي يقضيه باعتبار انه فاسد صيام فاسد مثل ايش؟ قالوا مثلي. الصبي اذا بلغ مفطرا نقول له امسك واقضي الحائض اذا طهرت  تمسك تقضي المسافر اذا قدم مفطرا

30
00:12:24.150 --> 00:12:54.850
تمسك وتقضي ومثله الكافر هذي قاعدة المذهب والقول الثاني للعلماء لا يلزمه الامساك القول الثاني لا يلزمه الامساك باعتبار انه لم يدرك من اول العبادة فكذلك لا يطالب القضاء ووقود ابن مالك والشافعي

31
00:12:54.900 --> 00:13:14.950
سبق الي واختار شيخ الاسلام لكن سبق اليه الصحابة ابن مسعود من يقول من اكل اول النهار فليأكل  وهذا اقوى لكن الاحوط انه يمسك لكن يقضي بالمناسبة هل يقضي حتى للصحيح انه يقضي

32
00:13:15.650 --> 00:13:33.800
لا يمسك لكنه مخاطب بهذا اليوم والقول والقول الثاني انه لا يمسك ولا ولا يقضي اختار شيخ الاسلام الديني يقول لان التكليف والخطاب جاءه في اثناء وفساد هذا اليوم لكن هذا بعيد

33
00:13:36.050 --> 00:14:07.150
الشرط الثاني يقول بالغ من دون البلوغ لا يجب عليه الصيام خطابا مباشرا وخطابا له لانه شروط التكليف لم تستوفى به   لكن يقولون ويجب على وليه ان يأمره  قال ويؤمر به الصبي اذا اطاق

34
00:14:07.850 --> 00:14:29.650
اذا كان الصبي هو من دون البلوغ اذا كان مميزا مطيقا اما قبل التمييز فلا فلا يؤمر لكنه السلف كانوا يأمرون اولادهم اولاده كما في صحيح البخاري  عودوا غيرهم انهم كانوا يأمرون يصومون صبيانهم

35
00:14:30.800 --> 00:15:03.450
ويلهونهم بالعثم باللعب من العذر  وقوله كذلك عاقل ذلك فاقد العقل من مجنون او مخرف معتوه لا يميز ويلحق به المغمى عليه لانه فاقد للعقل لا يصح الصوت  لكن هذا

36
00:15:04.250 --> 00:15:43.450
العاقل الفاقد للعاقل آآ فقدانه للعقل لو يقولون لو نوى من الليل ثم جن او اغمي عليه فبقي مطبقا جنونه جنونه او اغماؤه الى غروب الشمس من قبل طلوع الفجر الى غروب الشمس. لم يدرك جزءا من النار لا يصح صومه

37
00:15:44.350 --> 00:16:12.800
لانه لم يدرك جزءا من ان حرب نية لان النية من اول الليل نية دخول لابد ان تستصحبوا في اثناء النهار فلو افاق جزءا من النهار صحة صوم  سواء من اوله مع طلوع الفجر

38
00:16:12.900 --> 00:16:36.650
او من وسطه بخلاف النائم لو نوى من الليل ونام ولم يستيقظ حتى غربت الشمس قالوا صح صومه وليس كالمغمى عليه لان المغمى عليه لا يمكن ان يستيقظ بينما النائم لو نبه

39
00:16:36.750 --> 00:17:03.250
انتبه والنوم عادة فهي لا يبطل لو يبطل صومه لا يبطل صومه كذلك يقول الشرط الرابع قائل ان يكون قادرا على الصوم فلو كان غير قادر على الصيام هنا ليس شرطا في الصحة

40
00:17:03.450 --> 00:17:43.150
هذا شرط في الوجوب الالزام اتقدم من الشروط الاسلام والعقل والبلوغ الاسلام والعقل شرط في الصحة والبلوغ شرط في الوجوب والقدرة شرط في الوجوب فلو صام الصبي لكن التمييز شرط فيه الصحة

41
00:17:44.300 --> 00:18:07.550
وذكر التمييز لكان شرطا في الصحة لكن هنا مصنف اراد ما يجب فيه قال يجب هذا ما يجب فيه الصوم القدرة في العاجز العاجز عن الصيام عجزا حسيا لا يستطيع ان يصوم فهذا

42
00:18:08.000 --> 00:18:29.100
لا يجب عليه اداء وهل يجب عليه قضاء فيه تفصيل كما سيأتي فرق بين بين العاجز عجز لا يرجى زواله والعاجز عجزا يرجى زواله كما سيأتي هذا ما نستعجل لكن هناك العجز

43
00:18:30.000 --> 00:18:56.800
الشرعي وهو الحيض والنفاس للمرأة هذي عاجزة شرعا لكن يمكن ان يضاف ان يدخل هنا ويقال لا يصح من حائض ونفساء لانها عاجزة شرعا والعادة انهم يقولون يقولون خال من الموانع

44
00:18:58.400 --> 00:19:18.300
انهم يجعلون لها شرطا مستقلا يكون خالي من الموانع يعني مانع الحيض والنفاس  والادلة على هذا معروفة اما في في العجم فقوله عز وجل وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين

45
00:19:19.450 --> 00:19:44.650
قال ابن عباس ليست منسوخة انما هي للشيخ والشيخة والعجوز الكبيرة الحامل والمرضع  يفطر او يفطرون ويطعمون ويؤمر به الصبي اذا اطاقه قالوا هذا الامر متوجه للولي توجه للولي من يقوم عليه بالعدل

46
00:19:45.400 --> 00:20:13.600
او ام المهم لاجل ان يعتاده  ان كان لا يطيق لا يؤمر به لان الله لم يجبه عليه وقاسوه على الصلاة اولادكم بالصلاة وهم ابناء اضربوهم عليها في عشر اذا اطاقه يؤمر به

47
00:20:14.900 --> 00:20:40.300
واذا بلغ عشرا يضرب عليه الصلاة وهو مطيق قبل العشر لا يظرب    والدليل على ان الغير المسلم وغير البالغ وغير العاقل لا يؤمر بالصبي قول النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:20:41.550 --> 00:21:00.250
رفع القلم عن ثلاثة عن الصبيحة حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق حديث في السنن  ثم ذكر ما يثبت فيه الشعب ويجب فيه الصوت مباشرة الصوت

49
00:21:00.700 --> 00:21:23.500
الاول فيما يجب فيه الخطاب الصيام والمحاسب والثاني الان قال ويجب باحد ثلاثة اشياء ما يجب فيه الثبوت والمباشرة مباشرة قال ويجب باحد ثلاثة اشياء شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم او قتل الليلة الثلاثين يحول دونه

50
00:21:24.800 --> 00:21:47.700
اما كمال شعبان رؤية هلال رمضان هذا محل اجماع انه يجب بهم الصوم   اجماع على انه اذا رؤي هلال رمضان اذا رؤية هلال رمظان وجدوا الصوم ليلة واذا لم يرى

51
00:21:47.850 --> 00:22:03.800
وكم كم لاعب شعبان ثلاثين يوما وجب الصوم بعده اذا لم يرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته عليكم فاكملوا عدة ثلاثين. وفي رواية للبخاري هذا في الصحيح

52
00:22:04.350 --> 00:22:26.500
اكملوا عدة شعبان ثلاثين مظاهر الاية فمن شهد منكم الشهر فليصمه اما وجود غيب قال ووجود هذا الثالث هذا من مفردات الحنابلة ان يوجبوا صومه اذا ولد غيم او قتر

53
00:22:26.650 --> 00:22:57.100
او منع منه مانع من رؤيته ليلة الثلاثين  وهذا هم قالوا يجب هذه المفردات المذهب يجب الصبر بنية رمضان احتياطا ويجزئ منه ان ظهر منه يعني وليس هو كيوم الصدق يوم الشك عندهم

54
00:22:57.450 --> 00:23:16.300
عندهم الشك واذا لم يرى الهلال والجو صح كان الجو صحوا ولم يرى الهلال ليلة الثلاثين هنا قالوا هذا يوم السبت ما يصام يكره عندهم  ويجب يوم الغيب يوم الاثنين

55
00:23:19.350 --> 00:23:47.250
واستدلوا في لفظة الحديث فاقدروا له وقالوا ان ابن عمر راوي الحديث كان اذا كما في حديث جابر في حديث نافع عن ابن عمر انه كان اه اذا ليلة الثلاثين من رمضان

56
00:23:47.850 --> 00:24:05.400
وروى حديث صوموا لرؤيته وافطر لرؤيته فينغم عليكم تقدر له قال وكان ابن عمر يبعث من يرى له الهلال ليلة الثلاثين فان لم يرى فان رؤي صعب وان لم يراه

57
00:24:06.150 --> 00:24:39.400
اصبح مفطرا كانت صحوة اصبح مفطرا وان كان فان حال دون منظره  او غيم اصبح صائما قالوا صح راوي الحديث  ويكون فاقدروا له بمعنى ضيقوا له لقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما

58
00:24:39.450 --> 00:25:23.300
من ضيق عليه التضييق عليه ان نصوم قبله احتياطا  هذه الرواية المشهورة مذهب والرواية الثانية لقول الجمهور لا يصام لا يصام  الرواية الثالثة  وهذي اصح  وانه كان يفعله احمد احتياطا

59
00:25:23.700 --> 00:25:50.100
يصومه احتياطي وهذه هي المشهورة ثابتة عن الامام احمد تأملوا ايجاب فلا يصح عنه انه يوجبه ان ما فهموه من من كلامه ثم يقول المصنف واذا رأى الهلال وحده صعب

60
00:25:52.200 --> 00:26:11.500
اذا رأى الهلال وحده اما ببرية او رآه ولم يخبر به احدا او رآه ورد قوله يكون في البر ويرى الهلال وحده. ما ينتظر الناس يخبره باعلانه ان يكفي او يكون

61
00:26:12.500 --> 00:26:34.000
رأى الهلال لكنه اخبر الناس. ظن ان الناس يطلعون عليه هنا يجب عليه الصوم صامل يعني وجب عليه الصوم قوله تعالى فمن وجب فمن فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وهذا قد رآه

62
00:26:35.900 --> 00:26:57.900
كذلك لو رآه ورده قاضي قوله واما لعدم معرفته به او لقدح في عدالته او غير ذلك من من الاسباب الموجبة لرد قوله او لان القاضي لا يرى ثبوت الشهر براء واحد

63
00:26:58.800 --> 00:27:20.650
واحد كما سيأتينا المهم انه يقول يجب الصوم لان هذا ظاهر النصوص القول الثاني لا انما العبرة بايش في عمل الجماعة الصوم يوم يصوم الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:27:21.100 --> 00:27:50.000
واختاره شيخ الاسلام ثم يقول المصنف مفرعا على هذا فان كان عدلا صام الناس بقوله اما هو فيجب عليه الصوم لانه فيما بينه وبين نفسه الثقة ثقة وواثق انه يرى الهلال. الا اذا شك في نفسه في رؤيته هذا واظع يرجع الى الشك. نحن نقول متيقن رأى الهلال

65
00:27:51.150 --> 00:28:14.850
لكن الناس ما يقبلون قوله الا بوثوق به وان كان عدلا صاموا الناس بقوله يعني مقبول قول الواحد هذا هو الصحيح لحديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال اخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيام

66
00:28:15.550 --> 00:28:37.250
رواه ابو داوود وغيره وهو حديث صحيح صاموا بخبر واحد هذا هو الاصح والاشهر عند العلماء قال ولا يفطر الا بشهادة عدلين ولا يفطر اذا رآه احدا. عندكم ولا يفطر ولا يفطر

67
00:28:38.750 --> 00:29:15.850
يفطرون ها  لا يفطرون الناس يفطرون يعود الى الناس ولا يفطرون الا بشهادة عدلين وهذا ايضا بالاجماع الا ما ذكر عن ابي ثور يعتبرونه خالف  جمهور والقول السابق في حديث عبد الرحمن ابن زيد ابن خطاب انه خطب الناس وكان امير على مكة

68
00:29:17.250 --> 00:29:44.900
وقال اني سألت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروني انه قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا ثلاثين ان شهد شاهدان لو عدل فصوموا وافطروا صوموا وافطروا ان نصوموا فواضح انه في دخول الشهر

69
00:29:45.250 --> 00:30:13.300
واما افطروا فهو في نهاية الشهر نهاية الشهر لابد من عدده واما بداية الشهر رمظان فانه ثبت في الحديث الاخر انه يكفي فيه  لذلك يقول ولا يفطرون الا بشهادة عدلين لا يقبل شهادة العدل الواحد في في خروج رمضان

70
00:30:16.250 --> 00:30:45.050
مظاهر الحديث وافطروا لرؤيته فين غم عليكم فاكمل العيد ولذلك قال ولا يفطرون الا بشهادة عدلين او يكمل العدة قمة المسألة او يكمل العدة طيب اذا رآه وحده هل يقبل قوله؟ قال ولا يفطر اذا رآه وحده

71
00:30:45.250 --> 00:31:08.250
ورد قوله او لم يشهد معه احد وهو ثقة هل يقبل قوله؟ لا حتى ولو كان منفردا الجماعة ما قبلوا قوله لكن هل هو يعمل برؤيته مثل الدخول رأى الهلال في الدخول

72
00:31:08.300 --> 00:31:33.200
والناس لم يروه ولم يقبلوا قوله ثم قلنا يجب عليك الصوم في الخروج رآه والناس ما رأوه وردوا قوله  مساك الله بالخير     اه رأى ان ما رآه الناس ورد قوله

73
00:31:33.500 --> 00:31:59.050
ولو كان ثقة لانه لابد من قولين لابد من عدلين وهو رجل ثقة موثوق لو انه رآه القاضي نفسه  ورأى القاضي نفسه ما يكفي نقول هذا قول  مردود لكن الرائي يجب عليه ان

74
00:32:00.150 --> 00:32:22.500
يصوم ام لا؟ يقول ولا يفطر اذا رآه وحده لان قوله غير معتبر حكما الخروج غير معتبر حكما لاغ حكما فلا فلا يفطر يجب عليه ان يصوم فقال انعم اقول اصوم العيد؟ نقول نعم

75
00:32:22.850 --> 00:32:49.050
عيد والفطر يوم يفطر الناس الاضحى يوم يضحي الناس هقول لك المردود والقول الثاني انه افطر سربا القول الثاني اختارها ابن عقيل انه يفطر يا اخوان قال وان صاموا بشهادة اثنين

76
00:32:49.300 --> 00:33:12.200
ثلاثين يوم ثلاثين يوما افطروا وصاموا بشهادة رجلين عدلين اثنين افضل هذا واضح حتى ولو لم يروا الهلال العيد  لانهم لما رأى شهد شاهدان عدلان انهم رأوا الى الرمظان جزمنا بدخول

77
00:33:12.650 --> 00:33:29.400
رمضان صمنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا فعد ثلاثين ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا وخنس في في الثالثة وعد تسعة وعشرين يعني لا يزيد عن ثلاثين ولا ينقص عن

78
00:33:29.550 --> 00:33:56.350
فلما رأه عدنان جزمنا بدخول الشهر فصمنا الم يروا عددنا تسعة وعشرين وعددنا ثلاثين ولم يرى الهلال نحن دخلنا بيقين انه هلال رمظان فاذا عددنا ثلاثين نفطر لقوله صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين

79
00:33:56.950 --> 00:34:19.050
اكمل عدة هذا يقول وان صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا كما في حديث عبد الرحمن ابن زيد شهد شاهدان فصوموا وافطروا. مفهوم وروى النسائي فمفهوم اذا لم يشهد اثنان لا تفطر

80
00:34:20.150 --> 00:34:40.400
عفوا اذا شهد دون اثنين لا تفطر واحد مثلا ولذلك ماذا قال؟ قال وان كان يعني وان كان صاموا ثلاثين يوما بغيم وان كان بغيم ثم ثلاثين او قول واحد لم يفطروا

81
00:34:40.900 --> 00:35:05.900
الا ان يروه او يكملوا العدة  ان شهادة الاثنين عفوا شهادة الواحد غير يقينية. شهد انه رأى رمضان فاخذنا بقوله احتياطا فلما صمنا اكملنا الثلاثين ولم نرى الهلال اذا يلغي رؤيته

82
00:35:08.000 --> 00:35:25.500
في ظاهر الحديث قوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. نحن ما صمنا لرؤيته ما رأيناه ايه الغمة عليكم فاكملوا العدة ثلاثين فلكم ثلاثين واليوم الاول لاغي ثلاثين واليوم الاول اللي هو واحد وثلاثين لاغي

83
00:35:25.900 --> 00:35:51.450
واضح او بقول واحد بقول واحد الشاهد واحد قال رأيته الاول بالاغمام المسألة الاولى بالاغمام احتياطا انه اغماء بقول واحد ايضا احتياط ايضا احتياط فلا نفطر حتى نرى الهلال او نكمل العدة ثلاثين من بعد رؤية الواحد

84
00:35:53.850 --> 00:36:21.950
غير رؤية الواحد لا نفطر حتى نراه او نكمل ثلاثين من غيرها حتى نتيقن انه رمضان وهذا مراده للظاهر فان اغم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين ثم ذكر مسألة اخرى من لا من لم يعرف الهلال

85
00:36:24.150 --> 00:36:42.950
وليس عنده وسيلة معرفة الهذاء قال واذا اشتبهت الاشهر على الاسير حرة وصعبة الاسير والمسجون الذي لا كذا المهم انه لا لا يعرف الهلال ولا يأتيه الخبر ماذا يصنع؟ قال تحرى

86
00:36:43.850 --> 00:37:07.700
تحرى ايش انه من يوم دخل كم شهر صار له اذن هو  قبل ان يؤسر يعرف انه بقي عن رمضان خمسة شهور مثلا اجي اسي احمد فتحرى  ويكون تحريه في غلبة الظن

87
00:37:08.400 --> 00:37:29.400
حتى يغلب على ظنه انه وافق الشهر فان لم يجد غلبة الظن يتأخر يتأخر حتى يغلب على ظنه انه اما الان بالشهر او بعد الشهر حتى يغلب على ظنه انه الان اما في الشهر

88
00:37:29.550 --> 00:37:56.800
رمضان او بعده واضح بحيث اذا وافق الشهر فبها ونعمته وان لم يوافقه فيكون انه يصوم بعده يقع في شوال في شوال فيكون ما في شوال قضاء لما رمضان واضح؟ ويتحرى ايضا انه اذا وافق

89
00:37:57.050 --> 00:38:19.050
ما بعده يحصل يوم العيد لانه يكون صام يوم العيد يصوم ثلاثين اذا غلب على ظنه انه في رمظان او بعده حتى يقطع اليقين انه الان ليس قبل رمظان  قطعا بعد رمظان وظنا انه في رمظان

90
00:38:19.550 --> 00:38:37.350
لذلك فرع عليها قال واذا اشتدت الاشهر عن اسير تحرى وصام كائن هذا التفريغ الان فان وافق الشهر او ما بعده اجزأه ان وافق لما طلع الجرس يحاسبهن انه سجن

91
00:38:38.500 --> 00:38:56.850
سنة وصار له صايم الان ثلاث شهور يوم طلع واذا به الان رمضان صار له شهرين ابو رمضان صار له اربع شهور رمضان صار له ثلاث شهور فنعرف وصار له من يوم صام ثلاث شهور

92
00:38:57.350 --> 00:39:20.150
والان اليوم طلع واذا رمضان صار له شهرين اذا هو قبله ولذلك ماذا قال؟ الفين وافق الشهر او ما بعده اجزاءه وان وافق قبله لم يجزه فان وافق رمظان اجزأه فان وافق بعده اجزأه قظاء

93
00:39:20.300 --> 00:39:43.350
لانه لما صام كان ناوي ان يصوم رمضان فهنا النية وافقت انها اما اداة واما  الحمد لله لكن ان كانت قبله لم يجزئ لانه لم يتحقق السبب الموجب فمن شهد منكم الشهر فليصمه وانه وقع نفلا

94
00:39:43.350 --> 00:39:48.000
ونيته غير صحيحة فيقضي