هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم لو كان الاب مقتدر ويعني ذكر باللهجة العامية وما يعني لا ينقصه شيء ومعاه فلوس وكان ولده غير مقتدر. وعنده بيت وزوجة وذرية. هل اذا طلبه ابوه مبلغ كل شهر اه مبلغ غالي ذكر يعني انه غالي نعم كثير هل يعني يلزمه؟ يلزمه ان يعطيه لوالده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه المسألة وهي ما اذا طلب الوالد من مال ولده شيئا اه اختلف العلماء فيها لكن اذا كان هناك ظرر على الولد حينما يطلب ابوه منه مال فهم متفقون على انه لا يلزمه ان يعطيه ولا يجوز لاب ان يأخذ من مال ابنه شيء. ما دام ان انه مقتدر والولد يتضرر بذلك ولو كان ايضا على الاب شيء من الشدة او نوع من الظرر والولد متضرر يبطل او لا يزال الظرر بالظرر وكما قال العلماء الضرورة لا تبطل حق الغير. بل الضرورة لا تبطل حق الغير. هذا اذا كان فيه ظرر على من يطلب منه. اما اذا لم يكن عليه ظرر في بعظ الاحوال يجب ان يعطي الشيء الذي تعين عليه اما حينما يحصل ظرر على الاخر فلا يجوز له ان يضر به ولو كان والدا ولو كان والدا. فان كان الامر كما يذكر السائل انه يتضرر باخذ باخذ ابيه من ماله في هذه الحالة لا يجوز لابيه ان يأخذ من مال شيء لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار ولو احتاج الوالد فانه عليه ان يسلك سبيلا اخر. الا اذا كان الابن مقتدرا او عنده زيادة لا يحتاج اليها. اه ولا ظرر يلزمه ان يبذلها لوالده اما اذا كان مجرد اخذ بغير حاجة والولد لا يحتاج لا ظرر لا على الولد ولا ظرر على الوالد لو ترك. هذه المسألة في جمهور العلماء يقولون لا يأخذ و يقولون لا يحل ولا مال امرئ الا بطيب نفس منه الى حديث هذا الباب ومن اهل العلم من توج بشروط ذكروها لحديث انت ومالك لابيك انت ومالك لوالديك انا حديث عائشة ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كشبك اما هذه الصورة فان كان الحال كما ذكر وان عليه ظرر فعلى والده الا يظر بابنه وهذا هو المعتاد من الوالد بل انه ربما يتحمل شيء من الشدة في سبيل اسعاد ولده نسأل الله ان يصلح حالهم وحل المسلمين عموما نعم. اللهم امين احسن الله اليكم بارك فيكم