﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:27.350
احسن الله اليكم سماحة الشيخ يقول السائل ما حكم قول علي الحرام يقصد بها يمينا؟ وما كفارة الحلف بغير الله  اذا قال عليه الحرام فو على حسب نيته ان نوى ظهارا فهو ظهار

2
00:00:28.050 --> 00:00:56.500
وان نوى وان نوى طلاقا فهو طلاق وان لم ينوي شيئا فانه يكون يمين اذا قال عليه الحرام ولم ينوي ظهارا ولا طلاقا فانه يكون يمين مثل اليمين بالله به كفارة وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم

3
00:00:56.850 --> 00:01:23.050
او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام والحلف بالله الحلف بغير الله شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف لغير الله فقد كفر او اشرك

4
00:01:24.350 --> 00:01:47.000
اختلف العلماء هل فيها كفارة او ليس فيها كفارة على قولين القول الاول ان فيها الكفارة مثل اليمين بالله القول الثاني انها ليس فيها كفارة لانها لم تنعقد الحلف بغير الله لا تنعقد

5
00:01:47.600 --> 00:01:55.600
فلا تجب فيها الكفارة وهذا هو الراجح هذا هو القول الراجح. نعم