احسن الله اليكم سماحة الشيخ يقول السائل ما حكم قول علي الحرام يقصد بها يمينا؟ وما كفارة الحلف بغير الله اذا قال عليه الحرام فو على حسب نيته ان نوى ظهارا فهو ظهار وان نوى وان نوى طلاقا فهو طلاق وان لم ينوي شيئا فانه يكون يمين اذا قال عليه الحرام ولم ينوي ظهارا ولا طلاقا فانه يكون يمين مثل اليمين بالله به كفارة وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام والحلف بالله الحلف بغير الله شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف لغير الله فقد كفر او اشرك اختلف العلماء هل فيها كفارة او ليس فيها كفارة على قولين القول الاول ان فيها الكفارة مثل اليمين بالله القول الثاني انها ليس فيها كفارة لانها لم تنعقد الحلف بغير الله لا تنعقد فلا تجب فيها الكفارة وهذا هو الراجح هذا هو القول الراجح. نعم