﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.600
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع الادلة  وكنا قد انتهينا من الادلة المتفق عليها صح ولا لا؟ والان نشرع في الكلام عن الادلة المختلف فيها. قال في الشرح ثم

2
00:00:23.600 --> 00:00:38.450
انتقل الى الكلام عن الادلة المختلف فيها فبدأ بالكلام عن شرع من قبلنا فقال وشرع من مضى من الامم السابقة لنا دليل ان لم يخالفه شرعنا الجليل ان لم يخالفه

3
00:00:38.500 --> 00:01:04.450
شرعنا الجليل طبعا آآ نبهنا انه هنا شرعنا يقال انه مخالف ومخالف يعني شرعنا خالف شرع من قبلنا ويصح ان تعكس وتقول شرع من قبلنا وخالف شرعنا. مثال على الاحتجاج بشرع من قبلنا. قال احتجاج بعض العلماء بقصة المرأتين مع سيدنا موسى عليه السلام على جواز التحدث مع المرأة الاجنبية بلا ريبة. اخذا

4
00:01:04.450 --> 00:01:18.550
قول موسى عليه السلام لهما ما خطبكما كلمهم موسى عليه السلام صح ولا لا؟ هذا يدل انه يجوز. لو رأيت امرأة محتاجة قلت يا وش تحتاجين من غير يعني ريبة؟ واستنبط بعض العلماء

5
00:01:18.550 --> 00:01:32.450
ماء ايضا يقول واستنباط شروط خروج المرأة للعمل من قصة موسى مع المرأتين. بعض العلماء جاء الى هذه القصة واستنبط منها خروج المرأة للعمل قال لك يشترط له شرطان الشرط الاول

6
00:01:33.400 --> 00:01:53.150
قوله لا نسقي في قولهما لا نسقي حتى يصدر دعاء ابونا شيخ كبير. فاخذوا من قولهما لا نسقي حتى يصدر الرهاء شرط عدم الاختلاط بالرجال ما نسقيه حتى يصدر ما نختلط بالرجال. واخذوا من قولهما وابونا شيخ كبير شرط وجود الحاجة

7
00:01:53.300 --> 00:02:09.250
فهذا استدلال مبني على الاحتجاج بشرع من قبلنا. واضح؟ طبعا هنا ما ذكرنا في الحاشية تقسيم شرع من قبلنا من جهة الخلاف والاتفاق فشرع من قبلنا اما ان يأتي شرعنا بخلافه هذا ليس بحجة بالاتفاق

8
00:02:09.400 --> 00:02:26.150
ومثاله ايضا فيما يتعلق بفقه المرأة وباحكام المرأة آآ ما يتعلق ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجالسوها فجأة شرعنا لأ ما في بس يجالسها بل يباشرها زوجها

9
00:02:26.400 --> 00:02:50.200
تمام من غير وطن  هذا مثال على محل اتفاق انه لا يعمل به شرع من قبلنا اذا جاء شرعنا بخلافه. الثاني اذا جاء شرعنا بوفاقه اذا جاء شرعنا بوفاقه فهذا حجة ولا لا؟ حجة بالاتفاق وهذا ليس من الادلة المختلف فيها لانه اصلا جاء شرعنا بوفاقه فالحجة في شرعنا من امثلته هي رجم الزاني

10
00:02:51.250 --> 00:03:16.550
تمام؟ فقد جاء في شريعة اليهود وجاء في شريعة الاسلام تمام؟ واما محل الخلاف فهو هذا. محل الخلاف فهو هذا اللي هو لم يأتي شرعنا بوفاقه ولا بخلافه فلو فرضنا انه الادلة ما فيها يعني التصريح بقضية شروط عمل المرأة او التصريح بقضية اه خطاب المرأة الاجنبية

11
00:03:16.550 --> 00:03:33.300
فان هذه الاية تكون استدلالا بشرع من قبلنا  ثم انتقل الى الدليل الاخر من الادلة المختلف فيها وهو قول الصحابي فقال ومن الادلة المختلف فيها قول الصاحب من اصحاب النبي صلى الله

12
00:03:33.300 --> 00:03:52.100
عليه وسلم اذا لم يرد عن صاحب اخر خلافه فاعتمده دليلا شوف هذا من الادلة المختلف فيها قول الصحابي اذا لم يرد عن صاحب عن صحابي اخر ما يخالفه واما اذا ورد عن صحابي اخر ما يخالفه فهذا ليس

13
00:03:52.150 --> 00:04:03.250
بحجة وقال لك في قسم ثاني وهو قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي قال وان يكن قول الصحابي بالرأي لا يقال يعني امر توقيفي لا يقال بالرأي فحكمه الرفع على

14
00:04:03.250 --> 00:04:13.250
من قالوا ويصحبنا الحنابلة. حكمه الرفع يعني ايش حكم الرفع يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم كانه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. مثل على الاول اللي هو قول الصحابي

15
00:04:13.250 --> 00:04:25.650
الذي لم يخالفه غيره من الصحابة قال مثاله الاستدلال على جواز تقصير المرأة لشعرها لقول عائشة رضي الله عنها وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة

16
00:04:26.000 --> 00:04:45.200
بعض العلماء قالوا يكره المرأة تقص شعرها بعض العلماء قالوا يكره تمام؟ احد الاسباب المؤثرة في المسألة ايش انه هل قول الصحابي حجة او لا؟ طبعا تقول لي ما في قول هنا نقول قول الصحابي التعبير عن المسألة بكونها قول الصحابي يعم القول والفعل. ولهذا عبر

17
00:04:45.200 --> 00:05:05.500
بقوله مذهب الصحابي فلذلك بعض اهل العلم استدل بهذا. قال يجوز للمرأة ان تقصر شعرها ما لم تبلغ الى حد يعني يخرجها الى مشابهة الرجل مثلا. لا الوفرة عندك ورد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم انه

18
00:05:05.500 --> 00:05:30.100
ويكون شعره كالوفر وكالجمة. تمام اه ايش الوفرة الى شحمة الليزر؟ ايوا شحمة الاذن ولا الى الجمة الى المنكب ولا الوفرة الى المنكب؟ الوفرة الى شحمة الاذن. قال يقول عبد الله السالم يقول شعره مغدودين يوفره

19
00:05:30.650 --> 00:05:48.850
بشحمة الاذن وطورا يظفره طيب اذا هذا استدل به على جواز ان تقص المرأة من شعرها اما مثال ما لا يقال بالرأي ان يكون بالرأي لا يقال فحكم الرفع ما لا يقال مسألة قال بها الحنابلوي من مفردات المذهب الحنبلي

20
00:05:49.500 --> 00:06:02.800
مفردات الامام الحنبلي ورد عن بعض الصحابة ان الماء الذي خلت به المرأة مسألة مشروحة في اه الفقه اه فضل طهور المرأة الماء الذي خلت به المرأة انه تستعمله يستعمل وهو ماء طهور تستعمله النساء

21
00:06:03.000 --> 00:06:20.000
لكن لا يجوز للرجال ان يستعملوه في رفع الحدث. ليش طيب؟ يعني المرأة تستعمله والرجل ما يستعمل هل هذا امر يدرك بالقياس؟ لا يدرك بالقياس. مخالف للقياس. لا يقال بالرأي. فلذلك احتج به الحنابلة مع ان بعض الصحابة

22
00:06:20.750 --> 00:06:34.650
لا يرى هذا. مم. طيب هي مسألة يختلف فيها الصحابة على قولين واحتجوا باحد القولين ونحن قلنا وقول صاحب اذا لم يردي عن صاحب خلاف فاعتمدي. طيب هذا قد خالفه غيره من الصحابة؟ قالوا لان هذا القول لا يقال بالرأي. فحكم

23
00:06:34.650 --> 00:06:55.700
حكم الحديث المرفوع. واضح؟ اي نعم  ثم انتقل الى الدليل الثالث من الادلة المختلف فيها وهو دليل المصالح المرسلة فقال مصالح العباد اعني المرسلة ليست بحجة على الصحيح وقيل معملا اذا الاحتجاج بالمصالح المرسلة محل خلاف

24
00:06:56.400 --> 00:07:13.950
المعتمد والمقدم انها ليست بحجة واضح؟ وقيل معملة يعني تعمل وتستدل بها واضح؟ طيب هل هذا الخلاف خلاف حقيقي مؤثر في الفروع الفقهية تأثيرا ظاهرا؟ لا. يعني تأثير الاحتجاج بالمصالح

25
00:07:13.950 --> 00:07:38.000
الصلاة على الفروع الفقهية ليس بظاهر ويكاد ان يكون الخلاف فيها خلافا لفظيا مثاله قال مثاله استعمال الشبكة التلفزيونية لتدريس الرجال للنساء جمعا بين طلب المصلحة ودرء المفسدة فهل يصح الاستدلال عليه بالمصالح المرسلة

26
00:07:38.200 --> 00:08:02.500
ان يستدلوا عليه بالاستصحاب وبقاعدة الوسائل اللي يقول المصالح حجة يقول لك انا عندي دليل على استعمال الدائرة التلفزيونية في تدريس النساء. وش دليلك؟ يقول دليل المصالح المرسلة واضح؟ الثاني يقول لا يا اخي المصالح مرسلة ليست دليلا هذا يحتج عليه بالاستصحاب الاصل في الاشياء الاباحة. والمباح اذا توصل به الى تحقيق

27
00:08:02.500 --> 00:08:20.550
امر مشروع فالوسائل لها احكام المقاصد واضح فالخلاف هنا نظري. مثال اخر عمل بعض المدارس بالزام الطالبات بلباس محدد في المدارس. يقول لك البنت لازم تلبس مريول لون وكذا لا وكل البنات لبس موحد

28
00:08:20.850 --> 00:08:35.650
لماذا هذا؟ هل لا في دليل في الشرع يدلهم على هذا اللبس؟ قال لك لا. هذا لتحقيق مصالح. معينة ودرء مفاسد. فيراعي مصالح رباط بين الطالبات وسد باب التفاخر تجي هذي لابسة كذا وهذي لابسة كذا

29
00:08:35.750 --> 00:08:52.800
تمام؟ او الانشغال او غير ذلك. فهذا امر وضع لجلبه مصلحة. هل نقول هذا دليله المصالح المرسلة؟ ولا نقول يا اخي هذا شيء مباح ما دام انه مباح وتوصلت به الى تحقيق مقصد شرعي فهو الوسائل له احكام المقاصد

30
00:08:52.850 --> 00:09:09.750
واضح؟ فرجع الخلاف الى قدر من اللفظية او النظرية طيب شوف يا شيخ سؤال  لو قال قائل والله يا اخي المفترض ان يختلط الرجال بالنساء في التعليم. البنات مع الاولاد

31
00:09:09.800 --> 00:09:35.050
ليش قال لك لتحقيق مصلحة وهي انه الولد ليتعود على التعامل مع البنت واللي ضاق في التعامل مع البنات تمام وايضا لتخفيف الكبت الجنسي كما يقولون وايضا لمصلحة اخرى وتوفير توفر فلوس بدال ما تبني مدرسة اولاد ومدرسة بنات

32
00:09:35.100 --> 00:09:53.650
تفصل للاولاد فصل للبنات ومدرس ومدرسة خلاص حط واحد ودرسهم كلهم تمام والبنات مع الاولاد في فصل واحد والحمد لله رب العالمين ونحتج على ذلك بايش؟ بالمصالح. فما رأيكم نقول للمصالح التي اختلف فيها هي المصالح اسماها ايش

33
00:09:53.950 --> 00:10:16.250
المرسلة. المرسلة والمرسلة هي التي لم يدل دليل على نفيها ولا اثباتها يعني ما في دليل يقول هذه المصلحة مطلوبة هذا ما هو الاستدلال بالمصالح المرسلة يعني واحد جا قال والله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. لانه يحقق المصالح. نقول هذا شيء امر الشرع به. واضح

34
00:10:16.250 --> 00:10:32.450
طيب جا واحد قال والله يعني خلط الرجال بالنساء وعدم الفصل بينهن يحقق مصالحهن يقول هذا شيء قد جاء النهي عنه واياكم والدخول على النساء واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء

35
00:10:32.450 --> 00:10:54.650
اليست هذه مصلحة مرسلة اصلا. هذه مصلحة يسميها العلماء مصلحة ملغاة فصارت المصالح عندنا ثلاث انواع. مصلحته مرسلة استعمال الدائرة للتلفزيوني. خلاص؟ مصلحة قد امر الشرع بها الحجاب الحجاب يحقق مصالح اليس كذلك؟ طيب هذي مصلحة امر الشرع بها

36
00:10:55.100 --> 00:11:15.900
مصلحة ملغى نهى الشرع عنها تقول والله يا اخي عادي المرأة الممرضة تجلس مع الطبيب ويختلي بها في العيادة هذا امر يحقق مصالحه تمام بدال ما انتم تشددوا على الناس وخلص نوفر الوقت نقول هذه مصلحة ان سلم ان اصلا انها مصلحة فقد نهى الشرع عنها قال

37
00:11:15.900 --> 00:11:35.900
فاياكم والدخول على النساء لا يخلون رجل بامرأة الى اخره. واضح. طيب ثم قال وهي اي المصارح المرسلة ثلاث مراتب الضروريات مثال على الاحتجاج الضروري طبعا الضروريات والحاجيات والتحسينات الضروريات هي التي يترتب على تفويتها ضرر

38
00:11:36.150 --> 00:11:51.450
هذي المصلحة اذا فاتت في ظرر من استدل بالضروريات؟ مثال على الاستدلال بالضروريات او التمسك بالمصالح الضرورية في مسألة من القيم قول من اباح اسقاط الجنين اذا ثبت بالطب لانه خطر محقق على حياة الام

39
00:11:52.450 --> 00:12:07.800
مسألة اسقاط الجنين فيها بحث عند اهل العلم. طبعا اذا كان قبل اربعين الحنابلة يجيزونه قبل الاربعين. اذا كان قبل التخلق تمام؟ فامره ايسر لما بعد التخلق اجازه بعض الفقهاء

40
00:12:08.200 --> 00:12:25.250
تمام؟ اما اذا كان بعد التخلق فهل يجوز نقول لا يجوز؟ بعض العلماء قالوا اذا تحقق طبيا ثبت طبيا ان هذا تمام الاسقاط بعد رابع الشهور اه ولو لتشويه من المحظور

41
00:12:26.100 --> 00:12:40.250
الا اذا قالت ثقات ذا خطر على حياة الام فالحل يقر. قال بعض العلماء غذاء ثبت طبيا انه هذا الجنين اصلا بيطلع ميت في الاخير. يعني في قد حياء موته محقق

42
00:12:40.950 --> 00:12:56.800
والام ان بقينا موتها محقق. خلاص؟ قالوا حينئذ المصلحة الضرورية هي حفظ نفس الام تقتضي اسقاطه مع ان اسقاطه يؤدي الى موته. لكن هو اصلا يقول لك هذا لن يعيش

43
00:12:57.450 --> 00:13:14.050
فهنا استدللنا بالمصلحة الضرورية من المصالح الحاجية والثاني الحاجات وهي التي يترتب من مصالح الحاجية يترتب على فواتها اذى ومشقة وعنت لكن ما في ضرر ما في احد بيموت ولا

44
00:13:14.050 --> 00:13:39.400
واحد بيتلف له نفس ولا عضو مثالها الفتوى بجواز العمليات التجميل لازالة التشوه شوف عندنا عملية تجميل ترد العضو الى وظيفته تعطلت وظيفة العضو تمام؟ لكن عندنا عملية تجميل ليس فيها الا ازالة تشوه انسان صار له حادث واصابه تشوها

45
00:13:39.550 --> 00:13:58.300
قرار المجمع وفتوى كثير من اهل العلم والمعاصرين يقول ازالة التشوه يجوز. يعني تجوز عمليات التجميل لازالة التشوه مع انه مع ان بقاء هذا اثره ايش؟ اثره على نفسية الانسان الناس يشوفونه مشوه وكذا والا فاعضاؤه تعمل وتؤدي وظائفها

46
00:13:58.350 --> 00:14:17.350
فهذا استدلال بالمصالح ايش؟ الحاجة. طبعا نحن ايش علاقة التجميل يعني نحن اشترطنا ان تكون الامثلة من فقه المرأة انه اكثر من يحتاج الى مثل ذلك هو المرأة الثالث من المصالح التحسين. التحسينية

47
00:14:17.500 --> 00:14:34.300
قال وقد رتبها الثقات على هذا النحو مثل له قال مثال على التحسين تمام تجمل المرأة لزوجها يعني مرة تقول والله انا بقى اجيب مكياج خلاص من افضل الانواع واجملها لاتزين لزوجي

48
00:14:34.400 --> 00:14:53.300
وش دليلك؟ قالت دليل المصالح المرسلة التحسيني صح كذا؟ ولا نقول الدليل شيء اخر كما ذكرنا انه هذا اما ان تجعله من باب المصالح المرسل التحسيني او ان تجعله وتقول الادلة دلت على ان الوسائل لها حكم المقاصد. وهذه وسيلة لتحقيق مقصد

49
00:14:53.300 --> 00:15:09.900
مشروع وهو المودة بين الزوجين الى واعفاف الزوج والى اخره. ماشي؟ قال اولها وهو الضروريات فيه خمس ضرورات ضروريات الخمس يسموها اولها الدين احفظا ما يذكر في هذا النوع يعني احفظ الاشياء اللي وردت في هذا النوع

50
00:15:11.050 --> 00:15:29.450
مثال على حفظ الدين مشروعية الرد على افكار المشككين في تشريعات الاسلام المتعلق بقضايا المرأة حفظا للدين الان. الهجمة شرسة على التشريعات الاسلامية علقت بفقه المرأة والتشكيك فيها. فرد هذه الهجمة فيه حفظ

51
00:15:29.600 --> 00:15:45.650
للدين خلاص الثاني حفظ النفس والثالث حفظ النسل مثال على حفظ النفس القول بجواز اسقاط الجنين اذا حكم الطب بانه يموت ويشكل خطرا محققا على حياة الام حفظا للنفس. المثال السابق

52
00:15:45.800 --> 00:16:02.650
خلاص هذا يحفظون النفس مثال على حفظ النشل منع الاسقاط لغير حاجة قبل اربعين يوما وبعدها طبعا في خلاف قبل الاربعين وفي خلاف قبل التخلق لكن هناك من اهل العلم من قال نمنع مطلقا

53
00:16:03.550 --> 00:16:30.400
فقالوا لا يجوز اسقاط الجنين. ليش؟ قالوا نستدل مقصد شرعي وهو مقصد حفظ النسر. واضح المثال على حفظ العقل منع الحفظ العقل نعم صح كده  حفظ النفس خذنا ايوا هو حفظ طيب مثال على حفظ العقل

54
00:16:31.150 --> 00:16:51.600
اللي هو الرابع من الضرورات الخمس منع المسلسلات التي تفسد عقل الجيل وتقلب عنده المفاهيم الان عقول الاجيال يعني تقلب فيها المفاهيم غير قضية يعني ليس فقط ليس فقط الامور الشرعية حتى بعض الامور

55
00:16:52.100 --> 00:17:12.350
الدنيوية تقلب فيها المفاهيم وتغزى عقول الشباب والفتيات والجيل فمنع هذه المسلسلات يحقق ايش يحقق مصلحة حفظ العقل وما اكثر ذلك ولذلك خلينا نستطرد استطراد ينبغي للانسان ان ليحفظ عقله

56
00:17:12.550 --> 00:17:38.200
عن تسليمه الانسان يتأثر والناس كاسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض والصاحب ساحب والمرء على دين خليله تمام؟ فكثرة مشاهدة هذه الاشياء كثرة مشاهدتها يعني تؤثر في الانسان. نعم. يقول بعد ذلك الخامس منع مسلسلات طيب. الخامس حفظ المال

57
00:17:38.400 --> 00:17:53.450
مثاله منع اخذ راتب المرأة العاملة منها بدون رضاه. جاء واحد بياخذ فلوس زوجته غصب عنها موظفة وقال انت زوجتي وانا من حقي انا اخذ هل من حقه ذلك؟ نعم. نقول ليس من حقه ذلك. فهو ممنوع من ذلك

58
00:17:53.800 --> 00:18:07.700
واحد المستندات التي تستند اليها حفظ المال. طبعا لو واحد يقول انا ما احتج بالمصالح المرسلة نقول الادلة متكاثرة على هذا اه في انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه

59
00:18:07.800 --> 00:18:28.000
قال فيه خمس وفيه مختصر التحرير ست  فيزاد بعدها العرض والسادس هذا حفظ العرض. مثاله تحريم قذف المحصنات الان نقذف المحصنات يخل بي العرض. قال فيزاد بعدها العرض مع المال في رتبة واحدة. تنبيه

60
00:18:28.250 --> 00:18:47.550
لا هو يعني لو جئنا مثلا تحريم الزنا هذا لحفظ النصف. تحريم القذف هذا لحفظ العرض نعم تنبيه وقع لي في النظم تقديم النسل على العقل تبعا لكثير من الاصوليين. قال في المراقي دين فنفس ثم عقل نسب مال الى ضرورة

61
00:18:47.550 --> 00:19:03.950
تنتسب مرتبا ولتعطفا مساويا عرضا على المال تكن موافيا فحفظها حتم على الانسان في كل شرعة من الاديان. والذي في مختصر التحرير تقديم العقل على النسل. فليعدله من شاء وليعرف ما فيه من لم يعدله

62
00:19:03.950 --> 00:19:17.800
اذا هذه المسألة فيها استدراك على الناظم. لكن ما احببت اني اعدل لان خلاص المنظومة شاعت وانتشرت. وهي قد مشت على قول ما هو بانه خطأ على قول فمثل ما قال ابن عاصم

63
00:19:18.050 --> 00:19:38.300
وما به من خطأ ومن خلل اذنت في اصلاحه المنفع لكن بشرط العلم والانصاف فذا وذا من اجمل الاوصاف ما في مشكلة هذا يصير قول ثاني. على القول المشهور اصلا القول المشهور. تنبيه اخر ولكن لما الناظم

64
00:19:38.300 --> 00:20:00.100
ولما التزموا اختصار التحرير يستدرك يعني قال تنبيه اخر كان على الناظم ان يزيد العرض تبعا لمختصر التحرير ولكن فاته ذلك فليعلم وهذا نبهنا اليه  الدليل الرابع ولا الخامس شرعا وقول الصحابي عليه والرابع الاستحسان

65
00:20:00.300 --> 00:20:14.300
وهو دليل استحسان قال فصل في الاستحسان وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي لذا قلت ثم العدول سمه استحسانا اي عن نظير واما حكمه خذ به احيانا. قال في مختصر التحرير قيل به في مواضع

66
00:20:14.550 --> 00:20:31.800
الإمام احمد اخذ بالإستحسان في مواضع ما معنى الاستحسان؟ ان تأتي الى مسألة فيها اصل فتخرج بعض الافراد عن هذا الاصل نظرا الى مقاصد شرعية او الى ادلة جزئية او ما الى ذلك

67
00:20:32.000 --> 00:20:49.450
خلاص؟ فهذا خروج عن مقتضى الاصل خروج عن مقتضى القياس وخروج عن مقتضى القواعد لكن ليش؟ لنظر فقهي خاص وغالبا يطلقه استحسان اذا كان النظر الفقهي هنا والنظر دقيق. ما هو مسألة تخصيص نص من القرآن بنص من السنة

68
00:20:49.600 --> 00:21:03.200
هذا واضح هذا لا اشكال فيه هذا الجميع يقول به. لكن القضية اذا كان فيها ملحظ دقيق ونظر دقيق فانه يقال الاستحسان. مثال الاستحسان  جواز النظر الى وجه المرأة عند الحاجة

69
00:21:03.450 --> 00:21:20.250
اه الى التحقق من شخصيتها في القضاء او نقاط التفتيش ونحو ذلك. فانه عدول عن الاصل الذي هو منع النظر. تمام؟ العلماء اجازوا النظر في مواضيع منها هذا منها ايضا النظر الى موضع المعالجة في الطب

70
00:21:20.950 --> 00:21:45.150
خلاص مع انه مع انه التداوي ليس بواجب خلاص لكن نظر الفقهي اقتضى ان يقال ان ان باب المعالجة يغتفر فيه من النظر بقدر الحاجة واضح قال تسمح فيها ولا تقصد بعض المواضع؟ هي في البيع والشراء دحين. وهذا هو هذا زي ما قلت لك

71
00:21:45.200 --> 00:22:09.200
يقال به في مواضع. ما ضبطها؟ هذه ليست قوية اه يمكن ان تضبط للمبتدئ يعني باب الاستحسان باب دقيق اعطيك مثال لو ذهبت الى الصيرفي في محل الذهب كتر هذا الذهب عيار كم؟ يمسكه يقول لك هذا عيار اثنين وعشرين. تقول له هذا. يقول لك هذا عيار ثمنطعش

72
00:22:09.350 --> 00:22:26.700
صح ولا لا  تقول له كيف وش الفرق هل يستطيع بالعبارة التي يمكن ان تفهمها انت من غير ممارسة؟ انه يقول لك هذا الفرق بين هذا وهذا كذا وكذا ما تقدر تقول لك بالممارسة انت تدرك هذي

73
00:22:27.150 --> 00:22:44.650
كذلك هنا الذي تشبع بادلة الشريعة. يعني مثلا يجيك واحد يقول لك يا اخي ما في دليل على ان الواحد ما ينظر الى التلفزيون المرأة في التلفزيون لانه الادلة وردت النظر الى المرأة وهذي ما هي المرأة هذي صورة المرأة

74
00:22:45.200 --> 00:23:03.950
خلاص الانسان الذي تشبع بالمعاني الشرعية ومقاصد الشريعة في باب التعامل مع المرأة والنظر اليها. يقول لك هذا كلام باطل قبل ان ينظر في الادلة قبل يمكن اول من يقول لك هذا كلام باطل لا يمكن ان تأتي به الشريعة. يمكن اول ما تقول اقم الدليل على ذلك ربما لا يكون مستحظرا لدليل

75
00:23:03.950 --> 00:23:18.250
جزئيا يقول لك والله مثلا الدليل حديث لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ويقاس عليه تمام؟ لكن هذا تشبعه بالمعاني الشرعية في هذا الباب يقول لك لا يمكن صح ولا لا؟ كذلك في علوم الحديث

76
00:23:18.550 --> 00:23:30.750
يجيك واحد ولذلك يروى عن عبد الرحمن بن مهدي انه قال علم الحديث عند الجاهل كهانه تروح للمحادث هذا قال لك حديث هذا ضعيف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش؟ لان هذا الرجل يحفظ مليون حديث

77
00:23:31.100 --> 00:23:47.300
يعرف اسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام تمام؟ يعني تجيه كلمة مثلا تروى ان الرسول قال مثلا كذا ويجوز بالذات اذا كان كذا عبارات ما ليست الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:23:47.500 --> 00:24:04.700
واضح؟ مثال اخر يعني لو جئت لواحد مثلا اعتنى بكتب احد العلماء كتب مثلا ابن تيمية قرأها كلها عشر مرة وحقق المخطوطات ثم جاءت رسالة كتاب منسوب الى ابن تيمية

79
00:24:05.100 --> 00:24:19.400
قالوا اطلع عليه يقرأ فيقول لك ابدا هذا ما هو اسلوب ابن تيمية تقول له ليش ما هو اسلوب ابن تيمية يمكن هو ما يقدر يضع يدك على الموضع الذي لا يستعمله ابن تيمية لكن يقول هذا ما هو نفسه ابدا

80
00:24:19.900 --> 00:24:36.950
واضح؟ نعم. قال ونقل في شرحه عن ابن مفلح اطلق احمد القول به في مواضع. ثم انتقل الى الدليل الذي بعده من الادلة المختلفة فيها وهو دليل الاستصحاب واخره لان حقه التأخير اصلا في النظر الفقهي. الاستصحاب

81
00:24:37.550 --> 00:24:53.250
لا ينظر فيه الا عند انعدام كل الادلة ما في دليل خلاص هو الاستصحب. ولهذا قال فصل في الاستصحاب هو التمسك بدليل عقلي او شرعي لم يظهر عنه ناقل وهو دليل لذا قلت واستصحب البراءة الاصلية ان لم يرد ما ينقل القضية عن هذا الاصل

82
00:24:53.600 --> 00:25:08.750
لكن لا يصح استصحاب الاجماع في محل خلاف وسيأتي. طيب امثلة على الاستصحاب كثيرة جدا خلاص اولا جواز حمرة الشفاه تجملا للزوج ممكن وحدة تحط حمرة شفاه ممكن حتى مو حمرة خضرة لو تبغى ما في مشكلة

83
00:25:09.200 --> 00:25:31.000
ايه اللي تبغى من الالوان الا اذا عندك دليل اهلا وسهلا ما عندك دليل نحن نتمسك بايش؟ بالاستصحاب تتجمل لزوجها بما شاءت هو هي راضية وهو راضي ما لك بقى انت يا قاضي كذا كانوا يقولون مشايخنا المصريين. لعدم ورود نص يمنع. مثال اخر جواز لبس المرأة للبن طالب ضيق عند

84
00:25:31.000 --> 00:25:50.250
لعدم ثبوت دليل يمنع شو المشكلة؟ تلبس كيف؟ مع زوجي الثالث جواز العدسات الملونة تزين للزوج. بعض مشايخنا قد منع من بعض هذه الصور لكن نحن نقول ان ثبت الدليل على المنع وقام الدليل على المنع يقال به والا فالاصل

85
00:25:51.200 --> 00:26:05.200
الاصل ايش؟ استصحب ولهذا مثلا مما استدل به على تحريم العدسات الملونة انها تغيير للخلقة قالوا تغينوا لخلق الله ولكن اذا جئت ودققت النظر تجد انه ليس فيها اي تغيير للخلقة

86
00:26:05.450 --> 00:26:20.550
تمام؟ ليس فيها اي تغيير هي شيء يلبس. يعني لا تغير لون يعني صبغ الشعر فيه من تغيير الخلقة اشد من ماء مما في العدسات. العدسات ما فيها تغيير ما اصلا ما تلون العين انت انما تلبسه شيء مثل اللي يلبس نظارة

87
00:26:20.750 --> 00:26:38.250
فلما لم يكن الدليل الذي استدل به المانع دليلا ناهضا للتحريم تمسكنا بالاصل وهو وهو الاستصحاب نقول الاصل الاباحة. قد يقال في بعض هذه المواضع انه يستحب تركها خروجا من الخلاف. لان القاعدة عند اهل العلم ان الخروج من الخلاف

88
00:26:38.850 --> 00:27:00.750
مستحب لكن هذا باعتبار الاقدام يعني لا نقول انها صارت مكروهة لقول القائل لكن يقال انه يستحب الخروج من الخلاف براءة للذمة واذا كان الخلاف قوي اه يعني يقوى هذا مراعاته واذا ضعفت تظعف مراعاته وهل على مجتهد رعي الخلاف

89
00:27:00.750 --> 00:27:13.800
او لاقت جرى فيه اختلاف كما قال ابن ابي قف في نظمه الاصول مالك. مثلا جاء واحد في المسائل هذي وقال فيها استفتاء. الشرع مفروض ما كذا اللي هو ايش

90
00:27:13.800 --> 00:27:27.100
مثلا في اصحاب هذه الاصول بان فيه استحسان في مسألة من المسائل. نعم. حمرة الشفاه او شي قال استحسن انه شرع انه ماذا؟ انه ما يجوز. ايه. نقول هذا الذي يستحسن

91
00:27:27.200 --> 00:27:46.300
تمام ان كان مجتهدا بالمناسبة من يقول بحجية الاستحسان. الاستحسان لا يمكن اقامة البرهان فيه على المخالف ولذلك لما قال بعضهم الاستحسان هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد. لا يستطيع التعبير عنه. تمام؟ يقول وقول صحبه والاستحسان

92
00:27:46.450 --> 00:28:01.050
وهو اقتفاء ما له رجحان وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف. ولكن التعبير عنه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر قال من قال بهذا فانه يقول ان هذا الاستحسان ليس حجة على الغير

93
00:28:01.200 --> 00:28:15.300
اثنين مجتهدين يتناقشون بس قال والله انا اقول هذا حرام بالاستحسان ما يلزمني لكن المجتهد اذا قام في نفسه من الادلة الشرعية التي لا يستطيع غالبا ان يوقف عليها غيره ممن لم يبلغ رتبته في العلم

94
00:28:15.450 --> 00:28:30.600
ما يقدر يشرح له يعني انت لما حتى ترى مو بس الاستحسان بعض المسائل مما يثبت بالقياس ربما لا تستطيع ان تعبر عنه بعبارة يفهمها المقلد. واحد مو متخصص في اصول الفقه ما تستطيع تعبر له عن هذا الدليل بطريقة يفهم هو وجه

95
00:28:30.600 --> 00:28:56.600
واضح؟ فهنا نقول هذا المجتهد من يقلده يأخذ بقوله لكنه اذا لم آآ يقم البرهان اللفظي او الدليل على المجتهد الاخر فانه ايش لا يلزم مجتهد الاخر واظح؟ نعم ثم انتقل الى نوع اخر من الاستصحاب وهو قوله

96
00:28:56.850 --> 00:29:11.050
اه لكن لا يصح الاستصحاب الاجماع في محل الخلاف لذا قلت مستصحب الاجماع في محله خلافهم اخطأ عند الجلي هذي مسألة استصحاب الاجماع في محل الخلاف. يقول مثالها لو قال قائل طلاق الحائض لا يقع

97
00:29:11.100 --> 00:29:24.050
ليش يا اخي ما يقع؟ قال لاتفاقنا على صحة النكاح فنتمسك بالاجماع على ثبوت النكاح في حالة ما لو طلقها اثناء الحيض فلا يصح هذا الاستدلال التمسك بالاجماع الذي ثبت الانتقال عنه. توضيح

98
00:29:24.100 --> 00:29:46.900
جاء جاءنا رجل يستفتي خلاص ها يا شيخ علاء جا واحد يستفتي وقال لنا انه طلق زوجته وهي حائض فرنسا قلنا تعال جيب عقد النكاح نظرنا في عقد النكاح فاذا هو عقد نكاح مكتمل الاركان والشروط مجمع على صحته

99
00:29:47.750 --> 00:30:06.700
الان عندنا عقد نكاح سابق مجمع عليه وعندنا طلاق مختلف فيه. طبعا الطلاق في الحيض ترى بالمناسبة هل هو مختلف فيه او مجمع اليه في خلاف في كونه مختلفا فيه او مجمعا عليه. بعض اهل العلم يقول الطلاق في الحيض يقع بالاجماع

100
00:30:07.100 --> 00:30:22.550
وهذا لا شك حكاه وجماعة من اهل العلم. لكن على طريقة من يجعله مسألة خلافية. هل يصح انه يقول والله شوف نحن عندنا الان نكاح مجمع عليه وعندنا الطلاق مختلف فيه

101
00:30:22.600 --> 00:30:41.050
فنحن نتمسك بالاجماع وهو صحة النكاحات بس حتى يأتينا اجماع ثاني يرفعه نقول لا يصح هذا لان حقيقة الاجماع ما هي عدم الخلاف وهذه الحالة التي نتحدث عنها فيها خلاف ولا لا؟ فيها. اذا يقطع بانها الاجماع منها

102
00:30:41.250 --> 00:30:58.500
الاجماع منها مرتفع مو مو متحقق فيها كيف تستصحب الاجماع وقد ثبت قطعا انه ارتفع واضح؟ نعم. هذا ما يتعلق بالادلة المختلفة فيها. والله واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين