﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
قال رحمه الله باب التيمم وهو طهارة الماء. اول مبحث في التيمم شروطه ثم فروضه ثم مبطله مبطلوا التيمم ما يبطل به التيمم ثم وقت التيمم ثم صفة التيمم. اول مسألة وهي شروط التيمم. ذكر المصنف رحمه الله

2
00:00:20.250 --> 00:00:43.550
على ثمانية شروط تتعلق بالتيمم. اولها دخول الوقت. نعم قال رحمه الله. قال رحمه الله اذا دخل وقته فريضة هو بدل طهارة الماء طبعا هذا هذه قاعدة في الباب. ان الوضوء ان ان طهارة التراب تقوم

3
00:00:43.550 --> 00:01:03.550
قام طهارة الماء مطلقا. مطلقا واستثنوا من هذا مسألتين. او ثلاث مسائل تجدونها في آآ انتهى في اول باب التيمم نعم. قال رحمه الله اذا دخل وقت فريضة. طيب الشرط الاول لصحة التيمم وش هو دخول؟ الوقت ويتحق

4
00:01:03.550 --> 00:01:23.550
هذا الشرط باحد امرين. الاول اذا دخل وقت الفريضة انسان يريد ان يتوضأ لصلاة الظهر فلا يصح له ذلك الا اذا دخل وقت طلعت الظهر يتحقق بامر اخر في من يريد النفل وهو؟ قال او ابيحت نافلة اذا كان الوقت وقت

5
00:01:23.550 --> 00:01:43.550
للتنفل فتيمم للنفل صح تيممه ولا لا؟ صح تيممه لانه تيمم في الوقت لكن لو تيمم في وقت النهي مثلا انسان بعد ما صلى الفجر تمام تيمم ليصلي الظحى وهو في وقت ايش؟ في وقت النهي لسه ما

6
00:01:43.550 --> 00:02:03.550
وقت صلاة الظحى فهو في وقت النهي او حتى تطوع مطلق. ظحى ولا غير ظحى فتيمم في وقت النهي. هل يصح تيممه لهذه الصلاة؟ لا يصح ذلك الشرط الثاني من شروط التيمم العجز عن الماء وسيأتي بعد قليل والعجز عن الماء له صورتان اما لفقده او

7
00:02:03.550 --> 00:02:23.550
القدرة على استعماله. الشرط الثالث طلب الماء. فيشترط طلب الماء اه الشرط الرابع النية. الشرط الخامس والسادس والسابع والثامن تتعلق بالتراب بما يتيمم به. نعم. نأتي الان الى تفصيل الشرط الثاني مو قلنا الشرط الثاني

8
00:02:23.550 --> 00:02:43.550
هو العجز عن الماء. فصله المصنف على النحو الاتي. ذكر اسباب العجز وانواع العجز. اما اسباب العجز ذكر اربعة اسباب الاول قال رحمه الله وعدم الماء. اذا العجز عن الماء من اسبابه عدم وجود الماء اصلا. تمام

9
00:02:43.550 --> 00:03:03.550
وعدم وجود الماء عدم عدم الماء اما لعدم وجوده او لعدم امكان الوصول اليه كمن حبس في مصر ويأتي. سيأتي في كلام مصنف او حبس في مصر. اذا عندنا من عدم الماء له صورتان ذكرهما المصنف. الاولى

10
00:03:03.550 --> 00:03:25.750
ان لا يوجد الماء قال اذا عدم والصورة الثانية الماء موجود. تمام؟ لكنه لا محبوس عنه. وسيأتي في كلام المصنف منحوس في مصر قال صلى ولم يعد واضح؟ نعم. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ ها والماء فوق ظهورها محمول. طيب هذا السبب

11
00:03:25.750 --> 00:03:45.750
الاول وهو عدم الماء. السبب الثاني قال رحمه الله او زاد على ثمنه نعم كثيرا. السبب الثاني لجواز عجز من التيمم الذي يعتبر من اسباب العجز هو زيادة الماء على ثمنه. متى تكون زيادة الماء على ثمنه

12
00:03:45.750 --> 00:04:15.750
مبيحة للتيمم في صورتين الصورة الاولى ان تكون الزيادة كثيرة. انسان وجد قال والله قارورة الموية تمام بثلاثين ريال. خلاص؟ فهذه زيادة كثيرة لا يلزمه ان يعني يشتري الماء للتيموم. الصورة الثانية ان لا تكون الزيادة كثيرة. لكن الزيادة بثمن يعجزه

13
00:04:15.750 --> 00:04:35.750
بكم قارورة الموية؟ قالوا والله بريالين. وهذا الرجل الريال عنده وقوت يومه يشتري بالريال هذا ايش قرص تميس ويعيش عليه. فلما صارت هذه الزيادة تعجزه ما عنده. عاجز عن تحصيل هذه الزيادة. يجوز له ايش

14
00:04:35.750 --> 00:04:55.750
التيمم ولهذا قال او ثمانين او ثمن يعجزه. يعني اذا زاد على ثمنه بثمن يعجزه. السبب الثالث من اسباب عجز هو قال رحمه الله او خاف باستعماله او طلبه ضرر ببدنه. نعم السبب الثالث هو خوف

15
00:04:55.750 --> 00:05:15.750
الضرر باستعمال الماء. وهو ذكر المصنف خوف الظرر باستعمال الماء وخوف الضرر بطلب الماء. مثال خوف الظرر استعمال الماء الماء بارد. تمام؟ درجة الحرارة كم عندكم شيخ؟ وين البلاد الباردة؟ كم انتوا تصير عندكم

16
00:05:15.750 --> 00:05:35.750
ماء بارد عندكم ها اهل روسيا ما في احد عندنا من ها كم يصير عندكم يا شيخ خمسة وعشرين تحت الصفر ما شاء الله. ابرد من الفريزر عندنا. طيب. درجة الحرارة

17
00:05:35.750 --> 00:05:55.750
خمسة وعشرين تحت الصفر. والسخان المياه ايش؟ عطلان. جاي الرجال يبغى يصلي الفجر. ها؟ فاذا سخان وربما يكون جنب طيب والسخان عطنا الماء موجود ولا لا؟ الماء موجود لكنه يخاف باستعمال

18
00:05:55.750 --> 00:06:15.750
الماء الظرر. ها يتضرر ولا ما يتضرر؟ ممكن يموت هذا. ماشي؟ فنقول يجوز له ان يتيمم. هذه صورة الخوف باستعماله خوف الظرر. الصورة الثانية لخوف الضرر ان يخاف الضرر بطلب الماء. يخاف الضرر

19
00:06:15.750 --> 00:06:35.750
بطلب المال يقول انا اقدر انزل الماء متوفر في مثلا المكان الفلاني لكنه اذا خرج من بيته مثلا بلد فيها آآ الامن مختل بعض البلدان يعني صلاة الفجر ما تقدر تنزل في بعض الاماكن ما في امن ما يعني الرجل يبغى يصلي صلاة

20
00:06:35.750 --> 00:06:55.750
الفجر او تذكر صلاة العشاء او كذا بيخرج في نص الليل ولا في اخر الليل هذا محل خوف. فهل يجب عليه ان يخرج ليطلب والماء يقول لا يجب عليه ذلك لان طلب الماء يخاف الضرر يخاف الضرر بطلب الماء. وذكر المصنف لخوف الضرر محله

21
00:06:55.750 --> 00:07:15.750
فمحله اربعة امور قال قال رحمه الله اوقف باستعماله او طلبه ضرر ببدنه ضررا ببدنه يخاف على نفسه بدنه مثل الرجل هذا اللي اذا اغتسل اللي ممكن يموت او او رفيقه او رفيقه يصير هو معاه مثلا مرافق

22
00:07:15.750 --> 00:07:35.750
مكان مخوف فاذا تركه مثلا زوجته امرأة لوحدها في منطقة مخوفة او شيء فاذا تركها ليطلب الماء خاف عليه الظرر فلا يجب عليه. الصورة الثالثة او حرمته او حرمته كزوجته او محرم من يعني امرأة قريبة. او ما

23
00:07:35.750 --> 00:07:55.750
او ماله على سبيل المثال يعني هو في الدكان خلاص آآ او خرج من البنك مثلا ومعه مبلغ مليون ريال طيب؟ واذا توقف لاجل انه يبحث عن مكان للوضوء ويطلب الماء فانه قد

24
00:07:55.750 --> 00:08:15.750
يسرق تمام؟ فنقول له اذا خاف الضرر على ما له بطلب الماء او باستعمال الماء فانه ايش؟ يتضرر. قد يكون طلب قد يكون يخاف الضرر على ماله بطلب الماء وقد يكون يخاف الضرر على ماله باستعمال الماء

25
00:08:15.750 --> 00:08:35.750
عنده بهائم خلاص والماء قليل ان اغتسل بذلك الماء عطشت البهايم وماتت يخاف على ماله باستعمال الماء نعم. ثم ذكر سورة الخوف هذا او او صورة الضرر عفوا سورة الضرر ذكر صورا له منها. قال

26
00:08:35.750 --> 00:08:55.750
رحمه الله بعطش او مرض. اذا خاف كان خوفه بعطش اما ان يعطش هو او يعطش ماله او يعطش رفيقه باستعمال الماء نعم او مرض مثل ما ذكرنا في برودة الماء او هلاك هلاكه هو او هلاك ماله او هلاك رفيقه باستعمال

27
00:08:55.750 --> 00:09:15.750
الماء او طلبه ونحو ذلك من الصور. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة اخرى تتعلق بالعجز عن الماء وهي العجز نعم فقال قال رحمه الله ومن وجد ما يكفي بعض بعض كلمة شرعت ممكن خلاص هذه جواب الشرط

28
00:09:15.750 --> 00:09:35.750
ها في اول الباب قال ايش؟ اذا دخل وقت فريضته ها شرع التيمم بالشروط المذكورة. طيب ذكر الان المصنف انواع العجز وهو قسمان عجز كلي ما يستطيع ان يستعمل الماء ابدا وعجز جزئي يستطيع ان يستعمل

29
00:09:35.750 --> 00:09:55.750
ما في بعظ الاعظاء دون بعظ. تمام؟ اما انه ماء يجد يعني عندنا هذي ايظا تتعلق بالعدم وبالعجز عندنا العجز الكلي بسبب عدم الماء ما في قطرة ماء اصلا. تمام؟ وعندنا عجز كلي بسبب

30
00:09:55.750 --> 00:10:15.750
عدم القدرة على استعمال ما مثل الرجل هذا اللي ما يقدر يغتسل لبرودة الماء. وعندنا الجزئي ايضا قد يجد ماء قليلا يجد ماء قليلا يكفي لبعض الاعضاء. وقد يجد ماء كثيرا لكن بعض الاعضاء لا يمكن استخدام الماء فيها للظرء لان

31
00:10:15.750 --> 00:10:35.750
انها تتضرر بالماء يكون عنده جرح يكون عنده حروق او شيء من هذا القبيل. ولهذا ذكر في العجز الجزئي مسألتين. الاولى قال رحمه الله الله ومن وجد ما يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله. اذا المسألة الاولى من العجز الجزئي العجز الجزئي بسبب عدم وجود ماء كافي

32
00:10:35.750 --> 00:10:55.750
وجد ماء يكفي بعد طهره. يكفي يغسل وجهه ويديه خلص الماء. ماذا يصنع؟ يرجع ياخذ الماء المتقاطر ها؟ لا ليش؟ لانها مستعمل لا يرفع الحدث. واضح؟ نعم. فماذا يصنع؟ نقول يتيمم عن بقية الاعوام

33
00:10:55.750 --> 00:11:15.750
فيستعمل الماء ثم يتم ولهذا قال تيمم بعد استعماله. نعم. الصورة الثانية قال رحمه الله جرح تيمم له وغسل الباقي. الصورة الثانية من كان عنده جرح. هو الماء موجود لكن بعض الاعضاء فيه جرح يضره

34
00:11:15.750 --> 00:11:45.750
ايش يسوي؟ ماذا يصنع؟ نقول تتوضأ وضوءك العادي حتى اذا وصلت الى الجرح تيممت عنه ثم اكملت وضوءك. فلنفترض مثلا ان الجرح مثلا في يده خلاص فيغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم تمام؟ يتيمم. عن اللي ما يستطيع يغسل يده مثلا كلها ابدا. يتيمم

35
00:11:45.750 --> 00:12:05.750
وان استطاع غسل ايش؟ الجزء الذي يمكن غسله وتيمم عن الباقي. نعم. ولابد من الترتيب ان يكون التيمم في موضع ايش؟ الجرح من الوضوء. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى الشرط الثالث وفصل فيه وهو طلب الماء فقال

36
00:12:05.750 --> 00:12:25.750
قال رحمه الله ويجب طلب الماء في رحله وقربه دلالة. اذا اول مسألة في طلب الماء انه واجب اذا طلب الماء لابد منه. ويجب طلب الماء في ثلاثة امور. قال يجب طلب الماء في رحله. والثاني

37
00:12:25.750 --> 00:12:55.500
وقربه قربه واللقربه عندنا وقربه. قربه. لا قربه يا شيخ. طيب والثالث؟ وبدلالة. وبدلالة ولا بدلالة ها؟ دلالة. دلالة. ايش معنى قربه؟ مرة كان واحد يسمى عند الزاد فقرأ قال ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله. قلت ما شاء الله وش معنى قربه

38
00:12:55.500 --> 00:13:15.500
نشوف القرب يمكن باقي فيها موية يمكن ما ادري قلت طيب كويس والدلال قال دلال القهوة يمكن يصير فيها ايش؟ بقايا تمام؟ يقول اذا رمت العلوم بغير شيخ ها؟ تظل عن الصراط المستقيم

39
00:13:15.500 --> 00:13:29.900
وتلتبس الامور عليك حتى تصير اظل من ثوم الحكيم نعم فالمقصود بارك الله فيكم ان ما معنى يجب طالب العلماء في رحله؟ رحله مثل السيارة مثلا وقربه ما معناه قربه؟ معناه

40
00:13:29.900 --> 00:13:49.900
انه انما يجب عليه طلب الماء في الاماكن القريبة. وما ضابط القرب هنا؟ ضابطه العرف. ليس مسافة القصر انهم يذكرون القرب والبعد تارة يراد به ايش؟ مسافة القصر فيكون القريب دون مسافة القصر والبعيد ما زاد على مسافة القصر او مسافة قصر

41
00:13:49.900 --> 00:14:09.900
فاكثر وبعض الاحيان يكون القرب والبعد عرفي وهو المراد هنا. اذا يجب طلب الماء في الاماكن القريبة. راس واحد يقول اقرب بلد انا مسافة خمسين كيلو. هذه المسافة من جهة القصر. مسافة قصر ولا لا؟ ليست

42
00:14:09.900 --> 00:14:29.550
التفت القصير اذا اذا اعتبرنا القرب والبعد لمسافة القصر نقول هذا بلد قريب. ولهذا نقول هذا السفر اليها سفر طويل ولا قصير؟ قصير لا تقصر فيه الصلاة واضح؟ لكن بالنسبة لطلب الماء هل يجب عليه يطلب الماء خمسين كيلو؟ لا لانه بعيد عرفا واضح شيخ؟ نعم

43
00:14:29.700 --> 00:14:49.700
وما معنى بدلالة؟ يعني ان وجد ناس حوله فانه يسألهم يقول هل فيه ماء؟ هل رأيتم ماء؟ نحو ذلك. طيب المسألة الثانية في طلب الماء وهي من تيمم مع تقصيره في الطلب. ما قصر في طلب الماء. فبان الماء مقدورا عليه. ما صورتها؟ قال

44
00:14:49.700 --> 00:15:09.700
قال رحمه الله فان نسي قدرته عليه وتيمم واعاد. الرجل ما بحث في سيارته قلنا له يجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة ما بحث خلاص؟ قال لا ما اتوقع. اغلب ظني ما في موت. ثم بعد ما صلى فتح السيارة فوجد في السيارة قارورة ماء تكفي للوضوء

45
00:15:09.700 --> 00:15:29.700
او حتى لو ما تقفيله انه يجب استعمال البعض. المقصود وجد ماء بعد الصلاة. هل يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ الجواب نعم عيد الصلاة هذا معنى قوله فان نسي قدرته عليه يعني نسي قدرته على ما هو يظن ما في ماء تمام وصلى

46
00:15:29.700 --> 00:15:49.700
ووجد الماء بعد ذلك وعلم انه كان قادرا عليه فانه يجب عليه ايش؟ ان يعيد الصلاة. ثم انتقل الى الشرط الرابع وهو النية فقال قال رحمه الله في ثلاث مسائل طبعا النية المسألة الاولى نية ما يتيمم عنه المسألة الثانية نية ما

47
00:15:49.700 --> 00:16:09.700
تيمموا له ثم مسائل اخرى. كيف ما يتيمم عنه؟ ذكر فيها ثلاث مسائل. التيمم يكون عن التيمم اما ان يكون عن حدث او عن نجاسة ممكن يتيمم عن نجاسة فقط النجاسة على البدن وهي من مفردات الحنابلة

48
00:16:09.700 --> 00:16:29.700
النجاسة على البدن يتيمم لها. الصورة الثالثة ان يتيمم عنهما عليه نجاسة على بدنه وعليه حدث تيمم تيمم واحد عنهما هذي تصوير الصورة الاولى قال رحمه الله وان نوى بتيممه احداثا. اذا نوى بتيمم هي عدة احداث صح

49
00:16:29.700 --> 00:16:49.700
عنها قال انا اكلت لحم جزور وخرج منه ريح والى اخره فانه ايش؟ يتيمم عنها تيمما واحدا وكذلك لو تيمم تيمنا واحدا عن ايش؟ الحدث الاصغر والاكبر. طبعا هنا يتيممه عن الحدث لكن لا يرتفع به الحدث وانما يستباح

50
00:16:49.700 --> 00:17:09.700
تستباح به الصلاة. الصورة الثانية قال رحمه الله او نجاسة على بدنه تضر الثانية التيم ان ان ينوي بتيممه نجاستا على بدنه. ويجزئ التيمم عن النجاسة على البدن في صورتين. الصورة

51
00:17:09.700 --> 00:17:29.700
الاولى ان تكون هذه النجاسة مما يتضرر بازالتها. قال تظره ازالتها. الصورة الثانية قال رحمه الله او وعدم ما يزيلها. عدم وجود ما يزيلها ليس عنده ماء يعني افرض ان الماء موجود. لكنه لو استعمل الماء في ازالة النجاسة لضره فان

52
00:17:29.700 --> 00:17:49.700
انه يتيمم او يقول ايش؟ او يقول الماء غير موجود لازالة النجاسة فانه يتيمم عنه. وهذا فرع عن كون ازالة النجاة يشترط فيها ايش؟ الماء. نعم. الله اعلم. ايه لا اذا مو هذي لا عكسها قصدك ازاء النجاسة على غير البدن

53
00:17:49.700 --> 00:18:09.700
مو النجاسة على التهم بدل عن الماء الا في النجاسة على غير البدن والمسألة الثانية اللبث في المسجد. نعم. طيب المسألة هي يعني خاصة تتعلق بلبث بالمسجد. طيب الصورة الثالثة قال رحمه الله ان ينويهما جميعا

54
00:18:09.700 --> 00:18:33.150
فهذا يجزئ عنهما نعم حيث سيأتي في قول المصنف رحمه الله تعالى وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره هذي مسألة ايش؟ ما يتيمم له. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله او

55
00:18:33.150 --> 00:18:53.150
علم ما يزيلها او خاف بركة لمبحث النية حتى نجمع نجمع النظير الى نظيره اقرأ قول المصنف وتشترط النية لما له من حديث نويل ثم نعود. احسن الله اليكم قال رحمه الله وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره. فانه

56
00:18:53.150 --> 00:19:13.150
احدها لم يجزئه عن الاخر. طيب عندنا نية لهذا الكلام كلام عن مسألة نية ما يتيمم له على نية ما يتيمم عنه واللي هو الحدث او النجاسة على البدن. ما يتيمم له اللي هو الصلاة. صلاة نافلة صلاة فريضة طواف مس مصحف الى اخره

57
00:19:13.150 --> 00:19:33.150
خلاص؟ فعندنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة سور في النية. الصورة الاولى قال فان و قال رحمه الله وان نوى نفلا او اطول. طيب وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره فانه احدها لم يجزئه عند اخر. طبعا هذي ترجعها لما يتيمم عنه. ان نوى احدها لم

58
00:19:33.150 --> 00:19:53.150
اخر وعلم منه انه لو نواها جميعا اجزأه عنها ولا لا؟ اجزأ عنها واضح؟ فنقول هذا اللي ذكرناه قبل قليل اللي ذكرناه قبله قليل في التيمم ما يتيمم عنه اما ان يتيمم عن الحدث او عن نجاسة على بدن او عنهما جميعا فيصح. اما بالنسبة

59
00:19:53.150 --> 00:20:13.150
ما يتيمم له فان نوى نفلا. قال المصنف قال رحمه الله وانه نفلا او اطلق ان ينوي النفل. الصورة الثانية ان يطلق الصلاة. الصورة الثالثة ان ينوي الفرض. اما اذا نوى النفل فانه لا يصلي به

60
00:20:13.150 --> 00:20:33.150
فرض يصلي به النفل ولا يصلي به ايش؟ الفرض. وان نوى به الصلاة واطلق. ها؟ نفس الشيء. يصلي به النفل ولا يصلي به الفرض. وهذا معنى قول المصنف وان نوى نفلا او اطلق يعني نوى الصلاة واطلق دون تحديد فرض من نفل قال المصنف لم يصلي به فرضا يصلي النفل دون

61
00:20:33.150 --> 00:20:53.150
الصورة الثالثة فيما آآ في نية ما يتيمم له وهي ان نوى الفرظ. قال المصنف قال رحمه الله وان نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. اذا اذا نوى الفرظ هذي الصورة الثالثة اذا نوى نفلا اذا نوى اذا اطلق اذا نوى الفرض. ما الحكم اذا نوى الفرض

62
00:20:53.150 --> 00:21:13.150
قال لك يصلي كل الوقت فروضا ونوافل. ليش قال كل الوقت؟ لانه بعد الوقت ايش اللي يصير؟ يبطل التيمم خلاص؟ لانه يشترط للتيمم اه دخول الوقت ويبطل التيمم بخروج الوقت. نعم. وسيأتي ان شاء الله. حتى لو

63
00:21:13.150 --> 00:21:33.150
النجاسة على البدن اذا نوى عن الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة على البدن صح ذلك. لا غير الوضوء. الوضوء اذا نوى حدثا بعينه اجزأ عن الاخر. لكن هل مثله لا ادري الله اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويبطل التيمم بخروج الوقت. لا ارجع الان

64
00:21:33.150 --> 00:21:53.150
لا نرجع حيث وقفت مو احنا تقدمنا ارجع حيث وقفت. قال رحمه الله وان نوى بتيممه احداثا او على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها او خاف بردا او خاف بردا هذا اللي وقفنا عليه. وفيه مسألة اخرى

65
00:21:53.150 --> 00:22:13.150
بالنية اه الاعمال تتعلق بالنية هذي تتعلق بايش؟ بالعجز عن الماء. ان خاف بردا او في مصر فتيمم صلى ولم صلى ولم يعد. وسبقت هذه المسألة في العجز عن الماء. فان خاف فردا هذه ترجع لما ذكرناه

66
00:22:13.150 --> 00:22:43.150
في التيمم لتضرره باستعمال الماء. والحبس ان حبس في مصر ترجع الى مسألة عدم الماء. نعم. مسألة اخرى. نعم. قال رحمه الله او او حبس في مصر فتيمم حبس في مصر وذكرنا شرحناه خلاص الماء موجود لكنه محبوس عنه. مصر هذي بلد ولا

67
00:22:43.150 --> 00:23:08.250
ها بلادكم يا شيخ انت مصري يا شيخ؟ ها ونعم من مصر يا شباب؟ ها يا شيخ محمد؟ هذي مصر تبعكم ولا اي نعم مصر يعني بلد النصر بلد سواء كانت في مصر ولا في اي بلد ثاني نعم قال رحمه الله او عدم الماء

68
00:23:08.250 --> 00:23:28.250
وهذه المسألة تعرف بفاقد الطهورين الذي لا يجد الماء ولا يجد التراب. ايش يسوي؟ صلى ولم يعد. قال يصلي بحسب بحاله ولا يلزمه ان يعيد الصلاة اذا وجد ايش؟ الماء او التراب. وهنا يقولون يقتصر على الواجب في افعال الصلاة

69
00:23:28.250 --> 00:23:48.250
مباحث يعني المصنف ما ذكرها ونحن ماشيين على حسب ما يذكر المصنف من الشرح ما يذكر المصنف ترجعون اليه في محله قال له نعم ثم الشرط الخامس والسادس والسابع والثامن من شروط التيمم ما يتعلق بما يتيمم به ما يتيمم به وهو

70
00:23:48.250 --> 00:24:08.250
ايش؟ التراب اشترط لصحة التيمم اربعة شروط تتعلق بما يتيمم به الشرط الاول. قال رحمه الله ويجب التيمم بتراب. اذا ليس تكل ما يكون من اجزاء الارض يصح التيموه. ليس كل ما تصاعد على اجزاء الارظ يصح التيموم به انما يكون التيمم فقط بايش

71
00:24:08.250 --> 00:24:28.250
تراب. الشرط الثاني. طهور. طهور. خرج به اذا كان التراب نجسا او متنجسا. وايضا اذا كان هذا التراب مستعمل يعني هذا نفس التراب مستعمل. ما هو التراب المستعمل؟ المتبقي على الارض بعد الضرب. ولا المتساقط من الاعضاء

72
00:24:28.250 --> 00:24:38.250
بس اللي في الاعضاء خلاص؟ يعني ما ضربت به ثم استعملت ومسحت وجهك هذا التراب اللي يبقى في يدك تمام؟ لو جاء واحد قال له انت يدك فيها تراب تعال نضرب

73
00:24:38.250 --> 00:25:05.550
نقول لا حتى لا يتيمم بايش؟ بتراب مستعمل. نعم لا ادري والله اعلم. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله لم يغيره طاهر غيره. اذا الشرط الثالث ان له غبار ما عندك في النسخة له غبار؟ له غبار نعم الشرط الثالث ان يكون هذا التراب له غبار مثلا لو يبغى يتيمم بالطين

74
00:25:05.550 --> 00:25:28.050
يصلح ولا لا؟ لا ماشي؟ لابد ان يكون له غبار يعلق باليد. نعم. الرابع لم يغيره طاهر غيره. اذا غيره طاهر غيره. يعني كان هذا التراب مختلطا برماد مثلا. او باسمنت او كذا فغيره فانه لا يتيمم بذلك. ثم انتقل

75
00:25:28.050 --> 00:25:48.050
المصنف رحمه الله تعالى الى المسألة او المبحث الثاني في الباب وهو فروض التيمم. كل الكلام السابق متعلق بشروط التيمم. الان تعال الى التيمم وهي اربعة. اثنان في كل تيمم. واثنان في التيمم عن الحدث الاصغر فقط. ما هي هذه الفروض؟ قال

76
00:25:48.050 --> 00:26:16.550
قال رحمه الله وفروضه مسح وجهه ايوه ويديه الى كوعيه هذان هذان الفرضان في كل تيمم مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوع. وين الكوع؟ ها وين كوعك؟ ما شاء الله عليك والله تعرف كوعك من بوعك. طيب يقول الكوع وعظم يلي الابهام كوع وما يلي

77
00:26:16.550 --> 00:26:36.550
والرسغ ما وسط. تمام؟ فالكوع هو هو المفصل مفصل الكف الذي يكون من جهة ايش؟ الابهام واضح؟ اذا المسح في التيمم الفرض فيه لجميع اليد الى المرفق لا فقط الكف نعم وان كان كثير من الناس اليوم يسمون المرفق

78
00:26:36.550 --> 00:26:56.550
كوعا لكن هذا غلط نعم يقولون فلان ما يفرق بين كوع وبوع احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذا الترتيب الان هذان الفرضاني فقط في الحدث الاصغر في التيمم عن الحدث الاصغر وهما

79
00:26:56.550 --> 00:27:16.550
قال رحمه الله وكذا الترتيب والموالاة في حدث اصغر. اذا الترتيب في التيمم بان يبدأ بوجهه اولا ثم كفيه هذا لا بد منه وهو فرض فيما لو كان تيممه عن حدث اصغر. اما لو كان تيممه عن حدث اكبر فلا

80
00:27:16.550 --> 00:27:36.550
لان الغسل لا يشترط فيه الترتيب وهذا التيمم بدل عن الغسل فاعطينا البدل حكم المبدل. اما اذا كان بدلا عن الوضوء نقول لا بد فيه من الترتيب كذلك الموالاة لو مسح وجهه ثم انشغل بعد ذلك بفاصل طويل ثم مسح يديه فهل يصح او لا يصح

81
00:27:36.550 --> 00:27:56.550
وليش؟ نقول لا يصح ذلك اذا كان تيممه عن حدث اصغر اما اذا كان تيممه عن حدث اكبر فانه يصح والله نعم. قال رحمه الله ويبطل التيمم شرط النية طبعا هذا سبق. وتشترط النية لما يتيمم له من حديث او غيره

82
00:27:56.550 --> 00:28:16.550
فان واحدها اقرأها هذي بس عشان الترتيب في قراءة المتن وتشترط النية لما يتيمم لما يتيمم له من حدث او غيره. اذا النية قلنا عندنا نية لما يتيمم عنه من حدث او غيره. غيره ايش غير الحدث؟ ما في عندنا الا النجاسة على البدن

83
00:28:16.550 --> 00:28:36.550
نعم. قال رحمه الله فان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر. فان نوى التيمم عن الحدث لم يجزئه عن النجس. او نوى التيمم عن النجس لم يجزئ عن الحدث نعم. قال رحمه الله وان نوى نفلا او اطلق. هذا الكلام النية لما يتيمم له وهي ثلاث

84
00:28:36.550 --> 00:28:56.550
ذكرناها نية النفل لم يصلي نية الصلاة باطلاق ونية الفرض فان نية النفل والصلاة ايش حكمها؟ قال لم يصلي به فرض لا يصلي الفرض يصلي النفل فقط. ونية الفرض وان نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. نواه يعني الفرض

85
00:28:56.550 --> 00:29:16.550
فان نواه يعني الفرض صلى جميع الوقت فروضا ونوافل. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مبطلي التيمم. فذكر ثلاثة وهي قال رحمه الله ويبطل التيمم بخروج الوقت. يبطل التيمم بخروج الوقت. فاذا خرج الوقت بطل التيمم

86
00:29:16.550 --> 00:29:36.550
لان التيمم مبيح وليس برافع طبعا هذا تعليل اما من جهة الدليل فانه قد ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن ابن عمر وغيره انه قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث. نعم. المبطل الثاني قال

87
00:29:36.550 --> 00:29:56.550
رحمه الله وبمبطلات الوضوء. من الطريف كنا مرة في مجلس فيه بعض العلماء. آآ فكان كانوا تناقشون في مسألة هل يجب التيمم لكل صلاة؟ فجرى النقاش في آآ الحديث الوارد في

88
00:29:56.550 --> 00:30:16.550
هل يصح او ضعيف؟ وفيه الراوي فلان وفي سنده فلان وكذا وكان احد العلماء من يعني مغمورين ما هو مشهور لكنه من اهل العلم جالس في المجلس ويسمع النقاش ما يعلق الائمة يتناقشون في صحة الحديث قال لما خلصوا نقاش

89
00:30:16.550 --> 00:30:36.550
قال وش رايك يا شيخ؟ قال انتم تناقشون صحة الحديث وهذا الحكم موجود في القرآن انه يشترط التيمم لكل صلاة. الحكم موجود في وين في القرآن يا مشايخ؟ احسنت. في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. اذا هذا الاحكام الاوامر

90
00:30:36.550 --> 00:30:56.550
التي ستأتي بعد ذلك تجب عند كل قيام للصلاة صح ولا لا؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة واحد فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يمسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اثنين وان كنتم جنبا فاطهروا. ثلاثة وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احدكم

91
00:30:56.550 --> 00:31:16.550
منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فكل هذه الاحكام تجب عند كل قيام للصلاة. اما الاول فقد دلت السنة على انه لا يجب الوضوء لكل صلاة واما الثاني فلا يتحقق اصلا اذا اغتسل اذا قمتم الى الصلاة وكنتم جنبا لا خلاص هو لما اغتسل ما عاد جنبا

92
00:31:16.550 --> 00:31:36.550
فبقي الحكم الثالث على ايش؟ على الاصل وهو وجوب وجوبه لكل صلاة. هكذا قال الشيخ يعني في هذه المسألة وذكرنا فهذا يعني استطرادا لان بعض الاحيان يكون الانسان يناقش يسائل ويغفل عن ادلة ليست مشهورة للمسألة يعني بعض المسائل لها ادلة قوية

93
00:31:36.550 --> 00:31:56.550
لكنه ليست مشهورة في كتب الفقهاء تجد ان الفقهاء ربما استدلوا بادلة يعني آآ يتداولونها ويكون فيه ادلة اخرى ومن المسائل الاصولية عند اهل العلم انه يجوز احداث دليل لا يجوز احداث قول لكن يجوز احداث دليل لمسألة يعني عندنا

94
00:31:56.550 --> 00:32:06.550
السلام مقررة عند اهل العلم فواحد وهو يقرأ في كتب السنة وقف على دليل من ادلتها هل له ان يستدل به ولا يقول لا والله ما وجدت احدا استدل به فيحرم اصولي

95
00:32:06.550 --> 00:32:22.800
شيقولون؟ يقولون يجوز احداث دليل اما احداث قول فلا. نعم. احسن الله اليكم قال الدليل موجود يعني ذكره بعض العلماء مثل ابن رشد في بداية المجتهد ذكر هذا. الاستدلال بالاية ذكره يعني بعض العلماء. نعم

96
00:32:22.900 --> 00:32:42.900
احسن الله اليكم قال رحمه الله ووجود الماء ولو الثاني من مبطلات التيمم مبطلات الوضوء. وتعبير المصنف رحمه الله بكون التيمم يبطل بمبطلات الوضوء هو تعبير غير غيره ايضا يعني عبر به غير واحد لكن فيه تعبير اشمل منه

97
00:32:42.900 --> 00:33:02.900
وهو ان يقال ينتقض بما او يبطل التيمم بما يبطل طهارة الماء. لان لما خصصناه بايش؟ بمبطلات الوضوء فيه قد يكون يعني قد يكون التيمم اصلا عن حدث اكبر ما هو عن حدث اصغر واظح فهذا التيمم هل يبطل

98
00:33:02.900 --> 00:33:22.900
الوضوء لا لا يبطل من مبطلات الوضوء. فلهذا قال بعضهم ابطلوا بما تبطل به طهارة الماء. وهذا هو الثاني. الثالث قال رحمه الله ووجود الماء. اذا وجود الماء مبطل للتيم من سانتيم ثم وجد الماء بطل تيممه. والسؤال هل تبطل صلاته؟ يعني التيمم

99
00:33:22.900 --> 00:33:42.900
ما هو بطل طيب صلاته هل تبطل؟ نقول لا يخلو اما ان يكون قد صلى وانتهى من الصلاة فلا تبطل صلاته ولا يلزمه ان يعيد الصورة الثانية ان يكون ما صلى لسه. فنقول قد بطلت فلا يصح ان يصلي. واضح؟ الصورة الثالثة ان يكون ايش؟ في

100
00:33:42.900 --> 00:34:02.900
اثناء الصلاة ولهذا قال المصنف وبوجود ايوه قال رحمه الله ولو في الصلاة لا بعدها. وبوجود الماء ولو كان وجوده اثناء الصلاة فانه التيمم ثم يبطل والصلاة ايش؟ تبطل. لا بعدها اما لو كان قد صلى فلا تبطل الصلاة. الحمد لله رب العالمين قد ادى الصلاة بطهارة صحيحة

101
00:34:02.900 --> 00:34:22.900
ها فلا تبطل. وقول المصنف رحمه الله تعالى وبوجود الماء. وجوده حسا او حكما. يعني وجوده اذا كان الرجل تيمم لكونه عادما للماء فوجد الماء بطل تيمموا صح ولا لا؟ واذا كان متيمم مع وجود الماء لعجزه عن استعماله

102
00:34:22.900 --> 00:34:42.900
فبماذا يبطل تيممه؟ بقدرته على استعمال الماء. نعم. قال رحمه الله قوله ولو في الصلاة اشارة الى الخلاف. بعض العلماء قال لا في الصلاة ها؟ لا لا تبطل الصلاة بوجود الماء فيها. تمام

103
00:34:42.900 --> 00:35:02.900
وهي مسألة مشهورة في اصول الفقه اللي هي استصحاب الاجماع في محل الخلاف. نقول الناظم مستصحب الاجماع في محلي خلافهم اخطاء عند الجلي. نعم. ثم انتقل الى وقت ايش؟ التيمم. والتيمم قبل دخول

104
00:35:02.900 --> 00:35:22.900
الوقت يصح. لا يصح وسبق. سبق ولا لا؟ سبق. قال اذا دخل وقت فريضته. الصورة الثانية التيمم بعد دخول الوقت هذا صحيح لكن السؤال اي الوقت اولى؟ هل الاولى ان يتيمم في اول الوقت ولا ان

105
00:35:22.900 --> 00:35:42.900
لاننا في اخر الوقت ما هو الاولى؟ قال المصنف قال رحمه الله والتيمم اخر الوقت لراج الماء او لا؟ اذا نقول من لا يرجو وجود الماء يقول الماء ما ما في امل يعني معطيات

106
00:35:42.900 --> 00:36:02.900
موجود عنده تقول ما لن اجده ما الى نهاية الوقت. فهل يتيمم في اول الوقت ويصلي؟ في اول الوقت ولا يؤخر؟ ايهما اولى ها ليش يأخر؟ شو الفايدة من التأخير؟ ما في فائدة من التأخير فيبقى ان الاولى هو

107
00:36:02.900 --> 00:36:22.900
واداء الصلاة في اول الوقت. اذا الاولى ان يتيمم في اول الوقت يصلي في اول الوقت. اما الشخص الذي يرجو وجود الماء فالاولى له ان يؤخر. اذا الاولى في التيمم ان يكون اول الوقت في حق من؟ من لا يرجوه وجود الماء. تمام؟ طيب الاولى ان

108
00:36:22.900 --> 00:36:42.900
كون التيمم في اخر وقت من هو؟ راج الماء ويدخل في هذه ثلاث صور المصنف ذكر راجي الماء. واذا اردنا ان يعني نعمم عبارته فنقول راج الماء ظنا او جزما

109
00:36:42.900 --> 00:37:02.900
يعني سواء ظن ذلك او تيقن يعني لو كان متيقن مئة بالمئة ان الماء يأتي في اخر الوقت فانه يجوز ان يصلي في اول الوقت لكن ان الاولى ان يؤخر الى اخر الوقت واضح ولهذا ثلاث سور ما هي؟ راج الماء ظنا والعالم انه

110
00:37:02.900 --> 00:37:22.900
يوجد حتى لو كان يعلم ذلك ومن استوى عنده الامر ان يصير الصورة الاولى التيمم في اول الوقت في حق من لا يرجو وجود الماء ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى صفة التيمم وتتظمن شرطا وواجبا وسنة

111
00:37:22.900 --> 00:37:42.900
وفرضا الان بيذكر صفة التيمم نبغى نطلع منها ايش هو شرط؟ وايش اللي يكون واجب؟ وايش اللي يكون سنة وايش اللي يكون فرض قال الله اليكم قال رحمه الله وصفته ان ينوي وصفته الشرط واجب سنة وفرض نعم ان ينوي ان ينوي هذي ايش

112
00:37:42.900 --> 00:38:02.900
حكم شرط شرط اذا الاول شرط وهو ان ينوي اذا صفة الوضوء تتضمن شرطا وهو النية وواجبا ثم يسمي التسمية ثم يسمي اذا هذا هو الواجب ان يسمي طيب باقي معنى ايش؟ فرض السنة والفرظ في بقية

113
00:38:02.900 --> 00:38:22.900
من الصفحة اللي بعده. نعم. قال رحمه الله ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع. طيب هذه الان منها سنن يضرب يديه يضرب التراب بيديه. هذه سنة ولا فرض؟ الضرب سنة. اي نعم الضرب سنة. ضرب التراب بيديه

114
00:38:22.900 --> 00:38:42.900
سنة ولهذا نصوا على انه يجزئ لو صمد يديه للريح فعمها التراب. هوى غبار وكذا حط يده هكذا وجاء الغبار فمسحه ما ظرب التراب بيده اجزأ وضوءه اجزأ تيممه اجزأ او امر محل التيمم على التراب

115
00:38:42.900 --> 00:39:02.900
يعني ما ظرب مسح هكذا يبغى يمسح يديه ايش سوى؟ ها كذا ويمكن حتى مرغ وجهه خلاص المقصود انه ايش؟ حصل المسح. اذا الضرب سنة ولا لا؟ سنة. كذلك او وضع اليد وضعا ما ضرب. وضع اليد وضعا

116
00:39:02.900 --> 00:39:22.900
على تراب ناعم فعلق باليد. يحصل به الفرض يحصل به الفرض. نعم. الثاني قال الله اليكم قال رحمه الله مفرجتي الاصابع كونها مفرجتي الاصابع سنة ولا واجب؟ سنة ولهذا قالوا لو حصل التراب

117
00:39:22.900 --> 00:39:42.900
وفي جميعها بدون تفريج لنعومة التراب او كون صمد يديه للريحة ونحو ذلك صح. اذا تفريج الاصابع سنة الا اذا لا لم يمكن اذا لم يمكن وصول التراب الا بالتفريج يكون من باب ما لا يتم الواجب الا به. نعم. ثم قال احسن الله اليكم قال

118
00:39:42.900 --> 00:40:02.900
رحمه الله يمسح وجهه بباطنها ولا فرض؟ يمسح وجهه بباطنها سنة ولا فرض؟ نعم اما مسح الوجه فهو فرض واما كونه بباطنها والظمير يرجع على ايش؟ عندك بطباطها ولباطنهما؟ بباطنها بباطنها وهذا الصواب في بعظ

119
00:40:02.900 --> 00:40:22.900
النسخ ما عندكم اشارة بعض النسخ باطنهما باطنهما لا والصوب باطنها باطن ايش؟ الاصابع الاصابع يمسح وجهه بباطنها. يعني باطن الاصابع. فيكون مسح الوجه بباطن الاصابع. خلاص؟ مهو الراحة لانه سيأتي

120
00:40:22.900 --> 00:40:42.900
وكفيه براحتيه الراحة من باطن الكف لكنها تكون ايش؟ للكف. اذا الوجه يكون بباطن الاصابع. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله يمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتيه. طيب مسح الكفين بالراحتين فرض ولا سنة

121
00:40:42.900 --> 00:41:02.900
اصل المسح فرض وكون المسح بالراحتين سنة. نعم الراحة هذه نعم. اخر شيء قال رحمه الله ويخلل اصابعه. تخليل الاصابع في التام. ان يخلل اصابعه في التيمم. هذا ما حكمه

122
00:41:02.900 --> 00:41:11.150
ولابد من وصول التراب الى جميع الكف. خلاص؟ فان حصل بغير تخليل الحمد لله رب العالمين. والا