﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال المصنف الله تعالى باب التاموس اعمل لاشف يلا بسم الله استعن بالله لا لا الصوت عشان يسمع الكل ان شاء الله الله يجزاك خير

2
00:00:20.300 --> 00:00:50.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. فقد قال اما بعد فقد قال المصنف رحمه الله باب التيقن وهو مذهب طهارة الماء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم وتضمن هذا التبويب المسائل

3
00:00:50.300 --> 00:01:20.300
اول شيء الكلام عن شروط التيمم. ثانيا الكلام عن فروض التيمم. ثالثا الكلام عن مبطلات التيمم. رابعا الكلام عن وقت التيمم. وخامسا الكلام عن صفة التيمم. نعم قال وهو قال رحمه الله وهو بدل طهارة الماء. قال رحمه الله تعالى وهو اي

4
00:01:20.300 --> 00:01:40.300
التيمم بدل طهارة الماء هذا شروع في بيان شروط التيمم. وهذا المبحث اخذ يمكن اكثر الباب. شروط التيمم الشرط الاول دخول الوقت. قال المصنف وهو بدل طهارة الماء. طبعا اولها اولا هذه الكلمة وهي قوله ان التيمم هو بدل طهارة الماء

5
00:01:40.300 --> 00:02:10.300
يفيدنا ان كل مسألة تتعلق بالطهارة الشرعية يعني تفعل بالماء فان ان التراب يقوم مقام الماء في ذلك. حيا الله الشيخ. يا مرحب. الا في النجاسة على غير البدل سيؤخذ هذا التقييد من قول المصنف او نجاسة على بدنه تضره ازالتها. فتقييدها

6
00:02:10.300 --> 00:02:30.300
يدل على ان النجاسة على غير البدن ما حكمها؟ لا يقوم فيها التراب مقام الماء. واضح؟ وثمة استثناءات اخرى تجدونها في المنتهى وغيره لكن هذا هو اهم استثناء. اذا هذا الاصل ان التراب يقوم مقام الماء في كل

7
00:02:30.300 --> 00:02:50.300
طهارة شرعية لكن هذا له شروط. الشرط الاول دخول الوقت ويتحقق باحد امرين. اما بدخول وقت الفريضة اذا اراد ان يتيمم لفريضة فذلك بدخول وقتها واذا اراد ان يتيمم لنافلة فشرط ذلك دخول وقت جواز

8
00:02:50.300 --> 00:03:10.300
فيها يعني ان يكون ذلك في وقت يجوز فيه التنفل. اما اما اذا تيمم لنافلة في وقت نهي فانه لا يصح ذلك. نعم. الشرط الثاني العجز عن الماء وسيأتي ذكره. الثالث طلب الماء

9
00:03:10.300 --> 00:03:30.300
النية وسيأتي هذا ان شاء الله. وهذا المقطع نظمه الناظم بقوله وهو طهارة عن الماء بدل ان يبح النفل او الوقت دخل. وهو التيمم طهارة عن الماء بدل. طبعا هنا قوله وهو هذا قول

10
00:03:30.300 --> 00:04:00.300
هذه الكلمة جاءت بعد قوله باب التيمم. باب التيمم. وهذا الصنيع ان يرد الضمير التبويب ليس هو يعني الكمال في النوم. الاكمل في النظم ان مم ان يعني لك ثلاث مراتب. المرتبة الاولى ان تبوب ان تجعل ان تجعل التبويب ضمن النظم

11
00:04:00.300 --> 00:04:20.300
فتقول باب التيمم مثلا طيب باب الطهارة وفصل في الوضوء خلاص او الامر الثاني ان تعقد الترجمة منثورة لكن تأتي بعد ذلك بالنظم ايش؟ من غير حاجة الى حفظ التبويب فلا يرد اليه

12
00:04:20.300 --> 00:04:40.300
لذلك لو جاء انسان وحفظ وهو طهارة عن الماء بدل دون ان يحفظ التبويب لم يفد ذلك المعنى المراد. واضح. طيب قال وهو يعني التيمم طهارة عن الماء بدل. يعني وهو طهارة عن الماء بدل عنه. ان يبح

13
00:04:40.300 --> 00:05:00.300
نفله او الوقت ودخل وهو قول صاحب الزاد اذا دخل وقته فريضة او ابيحت نافلة ولكنه قال او الوقت دخل ان يبح النفل او الوقت دخل ولم يقيد ذلك بالفريضة. انه صاحب الزاد قال اذا دخل وقت فريضة. وهل هذا قصور في العبارة؟ الظاهر

14
00:05:00.300 --> 00:05:20.300
لانه قال ان يبح النفل اذا هذا حكم النفل او الوقت دخل هذا لامر اخر وهو مقابل النفل وهو ايش؟ وهو الفريضة واضح نعم تفضل يا شيخ قال رحمه الله اذا دخل وقت فريضة او

15
00:05:20.300 --> 00:05:40.300
طيب بس فيه قبل قبل هذا فيه عندنا شروط اخرى وهي الشرط الخامس والسادس والسابع والثامن تتعلق بما يتيمم له نعم تفضل يا شيخ سيأتي ذكرها يعني ان شاء الله نعم. قال رحمه الله اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء

16
00:05:40.300 --> 00:06:00.300
او زاد على ثمنه كثيرا او ثمن يعجزه او خاف باستعماله او طلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته بعطش او مرض او هلاك ونحوه شرعت ليمون. نعم هذا هو الشرط الثاني لصحة التيمم وهو العجز عن استعمال الماء

17
00:06:00.300 --> 00:06:20.300
وبين المصنف رحمه الله تعالى فيه مسألتين المسألة الاولى اسباب هذا العجز. الاسباب التي يحكم فيها اه بان الانسان عاجز عن الماء اول سبب من هذه الاسباب عدم الماء. والعدم المائي له صورتان لعدم وجوده او لعدم امكان الوصول اليه. يعني اما ان يكون الماء غير

18
00:06:20.300 --> 00:06:40.300
موجود كانسان في الصحراء مثلا تمام؟ او ان الماء موجود ولكن الانسان لا يستطيع ان يصل اليه كما ذكره في قوله وعدم الماء عدم وجوده تمام؟ او زاد على ثمنه كثيرا او ثمن يعجزه تمام؟ او

19
00:06:40.300 --> 00:07:00.300
خاف باستعماله او طلبه ضرر بدنه. هذا ايش؟ قوله او خاف باستعماله او طلبه. الماء موجود ولكنه لا يستطيع الوصول اليه لخوف الضرر اذا طلب الماء. نعم. الصورة ومن امثلته ايضا

20
00:07:00.300 --> 00:07:20.300
عدم امكان الوصول اليه المسألة التي سيذكرها لاحقا في قوله او حبس في مصر فان الماء موجود ولكن الشخص محبوس عنه الماء ويأتي ان شاء الله. اه السبب الثاني من اسباب العجز زيادة الثمن. وهو الذي ذكره بقوله او زاد على ثمنه كثيرا

21
00:07:20.300 --> 00:07:40.300
ثمن يعجزه وله صورتان. الصورة الاولى الزيادة الكثيرة. ولو كان الانسان قادرا على دفعها. قارورة ماء قالوا نبيعها لك بمئة ريال والرجل غني خلاص لا يلزمه ان يشتري الماء لزيادته على الثمن ثمنا زيادة كثيرة مع انه قادر

22
00:07:40.300 --> 00:08:00.300
لا يلزم هو قادر يعني معناه انه يستطيع عنده مال. واضح؟ الصورة الثانية ان يزيد عن الثمن زيادة غير ليست كثيرة ولكنها تعجزه. كما لو كان عند الانسان مثلا ريال والماء يباع بريالين

23
00:08:00.300 --> 00:08:20.300
ليست زيادة ايش؟ كثيرة لكن ليس عنده ما يشتري به هذا الماء. واضح. نعم. قال او بثمن يعجزه. هل يقال هنا او زاد نعمة او زاد على ثمن كثيرة او بثمن يعجزه حل العبارة في الروض ايش يقول؟ ويحتاج له يقول من قوله

24
00:08:20.300 --> 00:08:40.300
او زاد على ثمانين؟ زاد الماء وزاد الماء على ثمنه اي ثمنه في مكانه ان لم يبذل الا بزائد كثيرا عاده. نعم. وبثمن ويحتاج له او لمن نفقته عليه. بطلب بطلبه ضرر بدنه او لا بس يكفي يكفي

25
00:08:40.300 --> 00:09:00.300
والسؤال هنا هل المراد كونه عاجزا عن الثمن او المراد ان الزيادة تعجزه؟ لانه حينما نقول عاجز عن الثمن قد يكون الماء يباع بغير زيادة وهو عاجز عنه. صح ولا لا؟ وقد يكون الماء

26
00:09:00.300 --> 00:09:30.300
يباع بزيادة وهو عاجز عن هذه الزيادة. طبعا ايهما اعم؟ الاول. الاول ولذا قلنا ايش؟ ان الثمن يعجزه حتى لو كان يباع بثمن المثل. او زاد على ثمنه كثيرا او بثمن يعجزه. شوف اذا كان العبارة

27
00:09:30.300 --> 00:10:00.300
المنتهى او الاقناع فيها توضيح هو عموما حل العبارة في الروض يدل والله اعلم على الاول. يدل على الاول اللي هو ايش؟ لانه المقصود ان المراد بالعبارة ان الشخص عاجز عن ثمن الماء بغض النظر عن كون الماء يباع بثمن المثل او اكثر من ثمن المتر او حتى اقل من ثمن المثل

28
00:10:00.300 --> 00:10:30.300
لكن للفائدة نقرأ عبارة غيره ايوا ها؟ ماذا تقول كثيرا لا هو اذا زاد على ثمنه كثيرا وان لم يعجزه. فان اعجزكم باب اولى. من باب اولى صحيح. داخل في العبارة الاولى. اما العبارة الصينية المقصود بها لا هو ليس داخلا في العبارة الاولى

29
00:10:30.300 --> 00:10:50.300
لكن تقول هو اولى من العبارة الاولى ليس داخلا فيه. نعم. لكن تقول هي اولى ايش تقول شيخ عبد الكريم حصلت بالاقناع؟ تدخل ايوه ما ذكر الثمن ها؟ او زاد على ثمنها

30
00:10:50.300 --> 00:11:20.300
ايوا لا بثمن يعجز عنه. يعجز ولا يعجز؟ ها؟ بس الاصح. نعم يعجز نفسه طيب اذا اذا لعل المراد وهو يعني اقرب في حل عبارة البهوت لان المراد اذا وجد الماء

31
00:11:20.300 --> 00:11:40.300
فمن تعجز عنه بغض النظر عن كون هذا الثمن بثمن المثل او اكثر او او اقل واظح يسمى الموية بريال ما عنده ريال لا يجب عليه ايش؟ التيمم. واضح؟ يعني يفيد هذا انه لا يجب عليه ايضا

32
00:11:40.300 --> 00:12:10.300
الثمن ما ذكره؟ اه فقط ذكر زاد على ثمانية كثيرا والمراد بثمن يعجزه يعني يعجزه بمعنى انه ليس عنده او حتى الاستدانة. ذكر الاستدانة يا شيخ عندك في الروض الاستدانة ولا ما ذكرت؟ فقط تحتاج اول مم ان قدر على

33
00:12:10.300 --> 00:12:40.300
انا عندك في الكشاف من ذكر الاستدانة قبول ايوه اتفضل لكن لاحظ القبول غير بل يعني ان نقول يلزمه الاقتراظ غير ان نقول يلزمه القبول يتفظل يا شيخ محمد. قال ما يلزمه آآ قبولهما

34
00:12:40.300 --> 00:13:10.300
وقبولها الاستقرار. نعم. لا اقتراض ها؟ من يقول يقول الاقناع لا اقتراض يعني لا يلزمه الاقتراظ. بناء على هذا انه ثمن يعجزه يعني ليس الثمن حاضرا عنده ما عنده ولا يلزمه الاستدانة حسب ما قرأته في الاقناع لا الاقتراض ولا يلزمه قبول الزمن ايوه

35
00:13:10.300 --> 00:13:40.300
والاستقرار والاستقرار الثمن. جميل. اذا لا يجزم استقراظ الشرع. لا يلزم استقراض الثمن. هكذا ولكن يلزمه استقراظ الماء طيب؟ ولا شراؤه بدينه في ذمته؟ نعم جيد اذا هذا مفيد في فهم العبارة اذا نقول عبارة بثمن يعجزه تمام يمكن ان نفسرها بما يشمل هذه المعاني فنقول

36
00:13:40.300 --> 00:14:00.300
من يعجزه صور العجز عن الثمن ايش؟ صور العجز عن الثمن يدخل فيها حتى لو قيل نبيع لك بالاقساط ايش قال عبارة ولا بديني؟ ولا شراه بدين في ذمة قال خلاص خذ الموية وبعدين ادفع قال لك لا يلزمه ذلك

37
00:14:00.300 --> 00:14:30.300
هكذا ولا اقتراظ يقول خلاص اقرضني طالعين مسلفني ريال استعمل الماء قال ابد انت تيمم هكذا والله اعلم. فلينظر طيب الكشاف قال ولا يلزم شراء الماء فمن يعجز عنه. والعلم. ولا يلزمه شراء الماء بثمن. بثمن يعجز عنه. طبعا اكتشفه. جيد

38
00:14:30.300 --> 00:14:50.300
تمام يعني لا يعني لو كان لا يعتبر كونه قادرا على الوفاء وانما كونه قادرا على الدفع الان وليس كونه قادرا على وفاء القرض لو اقترض لا هذا ليس هو المراد بكونه يعجزه والله اعلم. قال او خاف على

39
00:14:50.300 --> 00:15:10.300
او اه خاف باستعماله. اذا السبب الثالث من اسباب العجز هو خاف اه خوف الضرر باستعماله السبب الرابع خوف الضرر بطلبه وفرق بينهما. واضح الفرق ولا نوضحه؟ نقول انسان الماء عنده بارد

40
00:15:10.300 --> 00:15:30.300
مثلا والجو بارد برد شديد لو استعمل الماء تضرر هذا يخاف بايش؟ باستعماله الضرر والثاني الذي يخاف بطلبه. يقول لو خرجت تشتري ماء مثلا منطقة مخوفة ليست امنة في حرب في ضياع للامن ونحو ذلك فلا

41
00:15:30.300 --> 00:16:00.300
ان يخرج لطلب الماء لانه يخاف الضرر بطلبه. نعم. قال الناظم نظم هذا كله فقال عدم الماء وانعدم الماء واذا زاد الثمن. وانعدم الماء واذا زاد الثمن. وانعدم الماء او اذا وانعدم الماء

42
00:16:00.300 --> 00:16:30.300
ما عندي انه ما هو مضبوط. وانعدم الماء او اذا زاد الثمن وانعدم مل ما او اذا زاد الثمن وانعدم الماء او اذا زاد الثمن. ما ادري ما هم ما هو ماشي معي بس قد يكون موجود وانعدل

43
00:16:30.300 --> 00:17:00.300
اما الماء اذا زاد الثمن. ما في همزة ماء اصلا. وانعدم الماء. او وانعدم الماء اذا زاد الثمن. موزون الظاهر انه موزون نعم موزون موزون نعم وانعدم الماء ما يعترض على الناظم المري

44
00:17:00.300 --> 00:17:20.300
لكني انا قلت يمكن خطأ طباعي. نعم بس وانعدم الماء اذا زاد الثمن او خاف من ضر مال او بدن وانعدم الماء او اذا زاد الثمن او خاف من ضر بمال او بدن خلاص وانعدم المال هذا الكلام الناظم

45
00:17:20.300 --> 00:18:00.300
وجدت شيشة مدري ايش يقول ولا يلزمه شراء الماء بثمن يعجز عنه. ولا يلزم يحتاجه. نعم ولا يلزمه اقتراض ثمنه اي الماء. ولا يلزمه قبول ثمنه. او شراؤه بدين في ذمته

46
00:18:00.300 --> 00:18:20.300
ولو قدر على ادائه في بلده. لان عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته. وربما تلف ماله قبل ادائه وكالهدي وقال القاضي يلزمه كالرقبة في الكفارة واجيب بان الفرض متعلق بالوقت بخلاف المكفر. جزاك الله خير فائدة

47
00:18:20.300 --> 00:18:50.300
لزم قبول المال الا في الثمن ايه اقرأ وقبول قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا اذا كان له وباء. عجيب هذا غير اللي عندك هنا. ها؟ الاقناع قالوا ما يلزم مم. نعم قبوله غير الاقتراظ. يعني قبول

48
00:18:50.300 --> 00:19:14.850
طول القرض غير الاقتراض. الاقتراظ تطلب من الناس القرض قبول القرض ان يعرض عليك فلا فلا ترفض لعله هذا الفرق. طيب قال او طلبه ضرر بدني ورفيقي وحرمتي نعم قال وانعدم الماء او اذا زاد الثمن او خاف من ضر بمال او بدن شوف

49
00:19:14.850 --> 00:19:34.850
ملخصها في هذه الصور اما انعدم الماء او زاد الثمن ولكنه اطلق يعني اطلاق الناظم هنا قال او اذا زاد وقوله واذا زاد الثمن مطلق وهو في الزاد مقيد بكون الزيادة ايش؟ كثيرة لكون الزيادة كثيرة

50
00:19:34.850 --> 00:20:24.850
نعم. كيف نتأول العبارة بماء يجعلها ها نبغى نتأولها ها نجلا لا يستدرك عليها ها ايوا على كل حال ما يعني على كل هل هو اطلق هنا؟ الزاد قيد وانعدم الماء او اذا زاد الثمن واطلق زيادة الثمن الزاد قيدها او خاف من ضر

51
00:20:24.850 --> 00:20:44.850
بمال او بدن واطلق هنا ليشمل صورتي الخوف. صورة الخوف باستعماله او طلبه. قال او خاف من ضر بمال او بدن واطلق مال او بدن ولم يقيد كما قيد صاحب الزاد بقوله ضرر بدنه لا قال بدن ولا قال

52
00:20:44.850 --> 00:21:04.850
بماله بل قال بماله وهذا الاطلاق جيد. لان تقيد صاحب الزاد هو في الحقيقة الذي لعله يستدرك عليه لان الضرر الذي اه يجوز من اجله التيمم ليس مختصا بالضرر الرفيق كما قال صاحب الزاد

53
00:21:04.850 --> 00:21:24.850
بل ضرر اي انسان محترم. رفيقك ولا ما هو رفيقك؟ خلاص؟ ولا حتى مقيد بكونه حرمته زوجة مثلا لا لو كانت زوجة الغير طيب كذلك ولا حتى مقيد بكونه مال الشخص هو نفسه رفع

54
00:21:24.850 --> 00:21:44.850
ماله بل حتى لو خيف على مال غيره ولهذا قيدوها آآ اذا خشي هلاك محترم او كذا في المنتهى والله اعلم من هذه العبارة. نعم. وقال بعطش او مرض او هلاك ونحوه هذا التفصيل ليس يعني ضروريا

55
00:21:44.850 --> 00:22:04.850
صح ولا لا؟ يعني اذا خاف الضرر كونه عطش هذا مثال كونه مرض هذا مثال ولهذا قال هل او نحوه ليشمل سائل الامثلة ولذلك يعني هذا البيت نظم العبارة فيما يبدو واحسن في نظمها

56
00:22:04.850 --> 00:22:24.850
الا انه فاته بس شي واحد وهو التقييد الزيادة بالكثير والله اعلم. نعم. طيب اذا خاف بطلبه ظررا قلنا قال له الخوف اما بدنه اما ان يخاف على بدنه او رفيقه او حرمته او ماله وصورة ذلك عطش او مرض

57
00:22:24.850 --> 00:22:44.850
او هناك او نحوه وهذه كلها قيود كما قلنا لكم تقييد صاحب الزاد. كونه بدن الانسان نفسه هذا ليس قيدا. نعم. وانما هنا ان يكون بدن شخص محترم. لو تقرأ عبارة المنتهى قال ادمي خاف ظرر على ادمي او

58
00:22:44.850 --> 00:23:04.850
محترمين نعم تفضل يا شيخ. تفضل شيخ ياسر بسم الله. قال رحمه الله ومن وجد ماء يكفي بعد طهره ليلم بعد استعماله. نعم هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ايضا

59
00:23:04.850 --> 00:23:24.850
تتعلق بالعجز ذلك ان العجز عن استعمال الماء له صورتان عجز كلي لا يستطيع ان يستعمل الماء بالكلية. وعجز جزء في تمام في العجز الكلي يشرع له التيمم العجز الجزئي يشرع فيه الجمع بين طهارة الماء والتيمم ولهذا قال ومن وجد

60
00:23:24.850 --> 00:23:44.850
ما ان يكفي بعض طهره كمن وجد مثلا غرفة من ماء فانها تكفي لغسل الوجه. تمام؟ فيجب ان يستعملها ثم يتممها ماذا معنى قوله تيمم بعد استعماله؟ يستعملها ثم يتيمم. قال المسألة الثانية من صور العجز العجز الجزئي

61
00:23:44.850 --> 00:24:14.850
من جرح يعني عنده جرح يتضرر بايصال الماء اليه. ولكن بقية الاعضاء سليمة فيجب ايضا ان ان يغسل ما يغسل ويتيمم. قال ومن جرح تيمم له للجرح غسل الباقي ولاحظ قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. واما في الجرح ما

62
00:24:14.850 --> 00:24:34.850
قال ومن جرح تيمم بعد غسل الصحيح لماذا؟ ليش خلى استعمال الماء في مسألة الصورة الاولى؟ اذ يجب تقديمه واستعمال الماء في الصورة الثانية لا يجب تقديمه. كيف يصنع؟ ما الحكم فيه اذا؟ نقول في

63
00:24:34.850 --> 00:24:54.850
تمام؟ وهذا معنى قول من جرح تيمم له يعني للجرح. واذا كان يتيمم له فان تيمم حينئذ يكون في موضع في موضع غسل هذا العضو او في موضع في ترتيب هذا العضو في الوضوء فلو فرضنا ان الانسان عنده

64
00:24:54.850 --> 00:25:14.850
جرح في وجهه فانه يبدأ الوضوء له ان يتيمم عن الجزء المجروح ها افترض ان لو فرضنا الوجه كله لا يمكن ان الوجه كله الوجه كله لا يمكن ان يغسله

65
00:25:14.850 --> 00:25:34.850
فحينئذ يتيمم تمام عن غسل الوجه ما صفة التيمم هي صفة التيمم؟ مسح الوجه واليدين لو كان الجرح في الرجل فانه يتيمم بمسح الوجه واليدين لا علاقة للرجل هنا الا ان هذا التيمم ينوى به الرجل بس لان الرجل

66
00:25:34.850 --> 00:25:54.850
سوف تغسل تمسح بالتراب واضح اي نعم. طيب فنقول يجعل التيمم في موضعه من الوضوء. فلو فرضنا ان الجرح في اليد انه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يتيمم عن الجرح الذي في يده. ثم يمسح رأسه. طيب لو فيه جرح آخر في الرجل

67
00:25:54.850 --> 00:26:14.850
يتمم مرة اخرى عن الرجل حتى يراعي الترتيب. وهذا نظمه الناظم بقوله ومن لبعض من زو الاحتياج اللي هو غسل الباب. قال ايش؟ ومن لبعض طهره وجد ماء وبعده تيمما. ومن

68
00:26:14.850 --> 00:26:44.850
بعد طهره وجد ماء يعني وجد ماء ماء يعني ماء طيب اعمله اعمل في مواضعه من الطهارة وبعده تيمم. هذا اللي وجد بعض الذي وجد ماء لا يكفيه ومن وجده ماء يكفي بعض طهره. قال اعمله وبعده تيمم. وجاز مع جرح

69
00:26:44.850 --> 00:27:04.850
له وواجب في الباقي ان يغسله. قال وجاز في مع جرح تيمم له وهو قوله ومن جرح تيمم له واجب في الباقي ان يغسله وهو قوله وغسل الباقي. نعم. ويمكن ان يقال ان عبارة

70
00:27:04.850 --> 00:27:34.850
ان عبارته الناظم فيها زيادة التصريح بالحكم في قوله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي وجوبا. قال وواجب في الباقي ان يغسله. نعم. وقوله وجاز مع جرح تيمم له الجواز هنا يجوز التيمم للجوح. يقابل ايش؟ المنع. يعني جائز لسمع

71
00:27:34.850 --> 00:27:54.850
معناها انه لا يجب بل هو واجب حيث تعين واضح لكن المقصود جائز بمعناه جواز التيمم نعم يعني انه وليس بمعنى انه لا يلزمه استعمال الماء هذا المقصود. واضح. ولا ما هو واضح؟ لا انت صرحت وواضح بس صرحت فيه. تفضل يا شيخ

72
00:27:54.850 --> 00:28:14.850
قال رحمه الله ومن جنح تيمم له وغسل الباقي. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة. طيب هذا هو الشرط الثالث من شروط التيمم وهو طلب الماء. اول شيء بين المؤلف رحمه الله وجوب طلب الماء فقال

73
00:28:14.850 --> 00:28:34.850
ويجب طلب الماء ثم بين مواضع الطلب التي يجب الطلب فيها فقال في رحله وقربه دلالة. هذي ثلاثة اشياء في رحله. تمام؟ وقربه الاماكن القريبة. وهذا قيد مهم. ان الانسان يجب عليه طلب

74
00:28:34.850 --> 00:28:54.850
باب الماء في المكان القريب ولا يجب عليه الطلب في المكان البعيد. وما ضابط القرب هنا؟ مسافة القصر ولا العرف العرف خلاص؟ الامر الثالث انه اذا وجد من يدله على الماء او وجد شخص يمكن سؤاله فانه يجب سؤاله

75
00:28:54.850 --> 00:29:14.850
يسأله هذا معنى بدلالة يدله على ذلك. ومن الطريف هنا ان شخصا كان يسمع عند الزاد. هو الان ما شاء الله من المشايخ الفضلاء تمام؟ لكن كان يسمى عندي الزاد في هذا الموضع قال ويجب طلب الماء في رحله وقربه

76
00:29:14.850 --> 00:29:34.850
اله فقلت له كيف معنى هذا؟ ما معناها؟ قال طلب الماء في رحله قال رحله يعني واضحة السيارة مثلا الطيبون وقربه قال ينظر في قرب الماء ربما يكون فيها بقية من قلت وبدلاله قال بدلال القهوة من احيانا

77
00:29:34.850 --> 00:29:54.850
يصير فيها موية يصير فيها شيء. نعم. تفضل هو على اساس الناس لما يطلعون رحلة برية ياخذون معهم دلال القهوة طيب قال فان نسي قدرته وهذي المسألة الاخرى اذا وجوبه عرفناه ثم ذكر ان

78
00:29:54.850 --> 00:30:14.850
المؤلف رحمه الله تعالى حكم من تيمم مع تقصير في الطلب. يعني قلنا الطلب واجب. صح ولا لا؟ طيب قصر في الطلب قصر في الطلب وتبين بعد ذلك ايش؟ انه كان قادرا على استعمال الماء فما

79
00:30:14.850 --> 00:30:44.850
الحكم حينئذ قال فان نسي قدرته. نعم. قال فان نسي قدرته عليه وتيمم وصلى اعاد ايش الصلاة ولا اعاد التيمم؟ ها؟ اعادة التيمم ولا ما يعيد التيم التيمم لا يعد خلاص لانه ها نسي قدرته على الماء وتيممه اعاد حينئذ الصلاة بوضوء طبعا اعاد الصلاة بوضوء. نعم

80
00:30:44.850 --> 00:31:14.850
او اعاد الطهارة. نعم. ان كان اثنان في الاعادة استحبابا لم تجزئه. واضح طيب فيعيد الصلاة وهذا ذكره الناظم بقوله وعند فقد الماء يلزم الطلب. هذا قول بالزاد ويجب ويجب طلب الماء خلاص وعند فقد الماء يلزم الطلب. ان دل او في رحله وما اقترب ان دل وبدلالة

81
00:31:14.850 --> 00:31:34.850
خلاص او في رحله او في رحله اللي هو واضح قول صاحب الزاد يجب طلب العلماء في رحله وما اقترب وقربه الا ان قول الناظم ان دل فيه شيء من الايهان. يقول وعند فقد الماء يلزم الطلب ان دل

82
00:31:34.850 --> 00:31:54.850
يعني الذي يمكن ان يتبادر الى الذهن من هذه العبارة انه ان دله احد على مكان الماء وجب عليه ان يطلب ذلك المكان وليس هذا المراد والله اعلم. فان المراد انه يجب الطلب دل او لم يدل. والاستدلال احد وسائل الطلب

83
00:31:54.850 --> 00:32:34.850
وليست شرطا لوجوب الطلب. واضح. ينظر عند فقد الماء يلزم الطلب  يمكن لو قيل وعند فقد الماء يلزم الطلب برحل نو دلالة او ما اقترب والله اعلم. اظنه يعني يصلح هذا وان كان فيه شيء لكن اكتبوا يا شيخ الكريم

84
00:32:34.850 --> 00:33:04.850
وعند فقد الماء يلزم الطلب برحل او دلالة او مقت لا ايضا هذا فيه اشكال لانه او هنا. صاحب الزاد قال في رحله وقربه وان كانت او تأتي بمعنى الواو وش يقول ابن مالك؟ خير ابحك قسم باو ابهم واشكك واضراب

85
00:33:04.850 --> 00:33:34.850
بها ايضا نمي وربما عاقبت الواو اذا لم يلف ذو النطق للبس المأخذة كذا هذا فيها فيها لبس والله اعلم طيب لو عنده فقد الماء يلزم الطلب يروح من مم بيرحب بس مش برحلينة ودلالتي

86
00:33:34.850 --> 00:34:14.850
برحل ودلالة وما اقترب ما في مشكلة برحلنا ودلالتي. بالرحبة بالرحل والدلالة بالرحل والدلالة وما اقترب. مم بالروح والدلالة وما اقترب. يجي شيخ شف لنا واسطة عند النحويين. طيب قال وليعد القدر. اذا هذه العبارة الاولى وعند فقد المال يلزم الطلب. المسألة الثانية وهي نسي قدرته عليه وتيمم واعاد. قال وليعد القادر ان

87
00:34:14.850 --> 00:34:44.850
نساية لا فاقد تربا وما. يقول الناظم وليوعد القادر ان تيمما نساية. يعني الزيتون. ها؟ ناسيا. والسياق يدل على ان نسيان معناه ايش؟ نسيان القدرة على الماء وليعذ القادر ان تيممه ناسيا هم هو قادر على موته اما ناسيا

88
00:34:44.850 --> 00:35:04.850
واضح. نعم. قال وليعد وليعد هذا معنى قولي عاد. لا فاقد تربا وما وهي مسألة تساقط الطهرين وستأتي ليس هذا تفضل يا شيخ. قال رحمه الله فان نسي قدرته عليه تيمم وتيمم اعاق

89
00:35:04.850 --> 00:35:24.850
نوى بتيممه احداثا او نجاسة على بدنه تضره ازالتها. او عدم ما يزيلها. او خاف بردا لو حبس في مصر طيب هذا الان الشرط الرابع من شروط التيمم وهو النية. تمام؟ وذكر فيه المصنف مسألة

90
00:35:24.850 --> 00:35:44.850
مهمتين في النية او ذكر مسألة هنا والثانية ذكرها في موضع اخر وسيأتي. لكن جمعتها هنا حتى نجمع النظائر مع بعضنا. النية المطلوبة في التيمم نيتان نية ما يتيمم عنه ونية ما يتيمم له. خلاص نية ما يتيمم

91
00:35:44.850 --> 00:36:04.850
ونية ما يتيمم له ما يتيمم عنه اللي هو الحدث او النجاسة وما يتيمم له الا هو الصلاة او الطواف او مس المصحف والصلاة قد تكون وقد تكون نفل الى اخره. واضح؟ فاما نية ما يتيمم له فذكر فيها مسائل المسألة الاولى اذا نوى بتيممه احداثا اجزأ عنها

92
00:36:04.850 --> 00:36:34.850
اذا نوى بتيممه احداثا اجزأ عنها. مثال ذلك لو انه لو انه نوى تيممه الحدث الاكبر والاصغر. طبعا حنا هنا ما عندنا الا حدثين حدث اكبر واصغر. نعم. فانه يجزئ عنهما او لا يجزئ. يجزئ عنه. لو انه وجب

93
00:36:34.850 --> 00:37:04.850
وجد فيه عدة موجبات للحدث. وجد فيه عدة موجبات للحدث. خرجت منه ريح مس بالشهوة اكل لحم ابل خلاص؟ خرج منه دم كثير. قال الله المستعان. كل هذه المصايب قال خلاص انا الان سأتيممه. لماذا تتيمم؟ قال انا اكلت لحم ابل. خلاص؟ قالت تيمم لانني اكلت لحم الابل

94
00:37:04.850 --> 00:37:24.850
نوى بتيممه واحد منها. طيب لو نراها جميع ما في اشكال هي كلها تدخل تحت الحدث الاصغر. لو نواها جميعا بتيمم واحد تجزئ يا اولاد تجزئ. لو نوى التيمما عن اكل لحم الابل هو حدث ما يرتفع انتبه. التيمم لا تقول يرتفع لانه اصلا هو ما يرتفع

95
00:37:24.850 --> 00:37:44.850
انما هو مبيح. خلاص؟ هل له ان يصلي بهذا التيمم او لا؟ ها مفهوم عبارة الزاد انه لا ينفع. بخلاف ما ذكره في الوضوء. انه اجتمعت احداث توجب وضوءا او مسرف

96
00:37:44.850 --> 00:38:04.850
ارتفعت؟ سائرها ولكن المتقرر انه لا حتى في التيمم. ولذلك لعل المفهوم غير مراد. التيمم والوضوء في هذه المسألة واحد ان تيمم لأجل اكل لحم الإبل. فإنه يجزئه وله ان يصلي. خلاص

97
00:38:04.850 --> 00:38:24.850
الا اذا تيمم عن اكل لحم الابل على ان لا يرتفع حكم غيره كذا يقول طيب وين مس المرأة وين خروج الريح؟ قال لا هذي ابغاها تبقى مكانها. فقط لحم الابل هو المشكلة

98
00:38:24.850 --> 00:38:44.850
طيب فنقول هذا لا يرتفع هذا لا يستبيح بتيممه الصلاة كما ان نفس الصورة هذه في الوضوء لو وجدت لم فعل حدث خرجت منه ريحه واكل لحم الابل قال لا اما الريح خله ما عندنا مشكلة نحنا مشكلتنا مع لحم الابل فقط فهذا ايش؟ فهذا لا يرتفع

99
00:38:44.850 --> 00:39:04.850
حدثه بهذا الوضوء. واضح؟ اما لو نوى استباحة الصلاة لكونه اكل لحم ابل استباح واضح؟ نعم. لها ثمرة في هذه الصورة. واحد ما عنده مشكلة في الحياة الا لحم الابل مثلا يعني

100
00:39:04.850 --> 00:39:24.850
في فائدة من ارتفاع حدث عن عن حدث يعني نوى ان يرتفع على احدهم ولا يرتفع الى آخره لذا فائدة؟ لا ما اعرف لها فائدة. ولذلك الوضوء هذا كأنه ما حصلت النية الشرعية والله اعلم

101
00:39:24.850 --> 00:39:44.850
كأنه ما حصلت النية الشرعية للوضوء وضوءه صار ما هو صحيح ماذا ارتفع عما نواه؟ لا هم يقولوا ارتفع عسائرهم؟ لا على الا ينمو الا تفرقوا. اه فيقولون يرتفع عما نواه هكذا؟ اي نعم. ما ادري والله. والله اعلم. ولا يقولون لا يرتفعون

102
00:39:44.850 --> 00:40:14.850
خلاص اذا قالوا لا يرتفع حدثه واضح يعني ما استفاد شيء بالوضوء. ها؟ انه اذا نووا ذحين في التيمم اللي بس يبيح نوع الصلاة لا لا لا هو التيمم ايها الاخوة الكرام لابد له من نيتين من نيتين مجتمعتان. مجتمعتين ولا يهمك

103
00:40:14.850 --> 00:40:34.850
طيب الاولى نية ما يتيمم عنه والثانية نية ما يتيمم له لا تكفي احداهما عن الاخرى هو اما الابل هذا لوحده ما يكفي في نية التيم ولازم ينوي شيء يفعله تفضل يا شيخ محمد وجدت شيء جنابة ابيح له ما يباح للمحدث قراءة

104
00:40:34.850 --> 00:40:54.850
مسجد النور للصلاة. حلو. يعني هذا بس نوى اه يعني يرفع نفس الكلام. ما يضر. ليش كان هل في الوضوء ولا في ايش؟ في الغسل في الغسل تمام ما في مشكلة رفع يعني

105
00:40:54.850 --> 00:41:14.850
المهم شوف هو ما في مشكلة ان ينوي واحد لا يضر. الذي يضر ان يقرن مع نيته هذا الواحد ان لا يرتفع غيره. هذي المشكلة. اما اذا نوى واحدا بعينه وقصده هذا لا يضر. الذي يضر ان يجمع الى ذلك ايش؟ كونه لا يريد غيره ان يرتفع. هو بالفصل

106
00:41:14.850 --> 00:41:44.850
مم. رفع الحدث واطلق. ارتفع عنه الاحداث الكبيرة والصغيرة انما رفع الحدث عن الحدث الاكبر وعن الحدث ينصرف الى لا ما ينصرف الاثم الظاهر انه لابد من تعيينه والله اعلم. لابد من تعيين. الله اعلم. نعم

107
00:41:44.850 --> 00:42:04.850
يستبيح الصلاة ما في مشكلة. طيب قال اذا نية ما يتيمم عنه اما ان ينوي الاحداث اجزأ عنه النوى بتيممه نجاسة على بدنه اجزاء عنها. في صورة ايه؟ الصورة الاولى اما لانه تضره ازالة

108
00:42:04.850 --> 00:42:24.850
نجاستي او لعدم وجود ما يزيله. النجاسة هذي لو ازالها يتضرر. مثلا كونه مجبر مثلا بشيء نجس. خلاص؟ فان هذا يجوز له ان يتيمم. او عدم ما يزيل به ايش؟ النجاسة

109
00:42:24.850 --> 00:42:44.850
او عدم ما يزيل ما في ماء يزيل به النجاسة فحين اذ يتيمم عن النجاسة على البدن لكن لا بد هنا من شرط وهو تخفيفها ما امكن تمام؟ لان الضرورة تقدر بقدرها. فلا بد ان يخففها ما امكن. نعم. الصورة الثالثة

110
00:42:44.850 --> 00:43:04.850
ان ينويهما فانه يجزي عنهم. ينوي الاحداث مع النجاسة. يعني تيمم عليه نجاسة على البدن وعليه حدث اصغر يحدث اكبر فينوي بهذا التيمم الجميع فهذا يجزئ عنها. نعم الصورة المسألة الثانية له وستأتي في قول المصنف

111
00:43:04.850 --> 00:43:24.850
تشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره فان وما تسن له فان واحد اذا لم يجزئه عن الاخر وانه نفلنا واطلق لم يصلي به فرضا. نعم. هذا معنى المسألة. فان ان واحدها لم يجزئه عن الاخر

112
00:43:24.850 --> 00:43:44.850
تمام؟ نعم الاصغر والاكبر واضح اذا تيمم عن الحدث الاكبر ما له الا ما يستباح برفع الجنابة. واذا تيمم عن الحدث الاكبر عن الحدث الاكبر والاصغر جاز له ايش؟ ينسبيح ما يستبيحه

113
00:43:44.850 --> 00:44:14.850
المتطهر من الحدثين. ايوا مثال ايوا في التيمو. نعم. نواهما او احد اسباب احدهما اجزأ عن جميعه. طبعا بشرط عبارة عن اسباب نعم سيقيدها الان على ان لا يرتفع واحدا منها وتيقن اجزأ التيمم عن عن الجميع الا اذا

114
00:44:14.850 --> 00:44:44.850
كمل. اي نعم قياس ما هو متقدم في طيب قال الناظم ومن به نجاسة وانعدما مزيلها او ضره تيمم ومن به نجاسة به هذه هي نجاسة على بدنه لان كلمة به يعني بالشخص وهذه الكلمة تطلق على

115
00:44:44.850 --> 00:45:04.850
لأ ها البدن اما من من بثوبه نجاسة لا يقال به نجاسة انما النجاسة بثوبه تمام ومن به نجاسة وانعدم مزيلها او ضره هذا معنى قوله تضره ازالتها في قوله او ضره تمام وانعدم مزيلها

116
00:45:04.850 --> 00:45:08.573
او ضره مزيلها تيمم في المسألتين. نعم