﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم في الدرس السابق بيان شيء من احكام الزكاة وعن الزكاة ركن من اركان الاسلام

2
00:00:20.500 --> 00:00:44.850
فرضها الله عز وجل على عباده في كتابه. واكد رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته والاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة انواع النوع الاول الخارج من الارض من الحبوب والثمار. اذا كان مما يكال ويدخر

3
00:00:44.850 --> 00:01:15.400
يعني مما يكيله الناس ويدخرونه ويجعلونه قوتا لهم كالبر والشعير والرز ونحوه اما ما لا يكال ولا يدخر ولا يتخذ قوتا كالفواكه والخضروات ونحوها فليس فيها زكاة ومقدار النصاب خمسة او سق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. والوسخ

4
00:01:15.400 --> 00:01:40.700
صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فتكون فيكون النصاب بالنسبة للكيلوات اثنا عشر كيلو وست مئة يعني ست مئة واثنا عشر كيلو فمن عنده من الثمار من تمر او بر او رز او نحوها من عنده هذا القدر وهو ما

5
00:01:40.700 --> 00:02:00.700
وهو ست مئة واثنى عشر كيلو فانه تجب الزكاة. واذا كان ما عنده من الثمر من ثمر النخل او من البر او الشعير او الرز دون ذلك فانه لا تجب فيه الزكاة. هذا هو الصنف الاول. والواجب في قدر الزكاة هو العشر او

6
00:02:00.700 --> 00:02:24.350
العشر فان كان يسقى فان كان يسقى بمعونة فالواجب نصف العشر. وان كان يسقى بغير كلفة والمؤونة فان الواجب ان يخرج العشرة كاملا الثاني مما تجب فيه زكاة بهيمة الانعام. وهي الابل والبقر والغنم. اذا كان

7
00:02:24.350 --> 00:02:44.350
سائمة اي راعية الحول او اكثره. فاذا كانت الابل والبقر والغنم ترعى الحول او اكثره فانه تجب وفيها الزكاة اذا بلغت نصابا. واما اذا كانت معلوفة فليس فيها زكاة. او كانت ترعى لكن اقل الحول ترعى مثل اربعة اشهر

8
00:02:44.350 --> 00:03:06.000
وبقية الحول يعلفها فلا زكاة فيها واقل نصاب في الابل خمس. وفيها شاة يعني من عنده خمس من الابل سائمة فيها شاة. وفي العشر شاة وفي الخمسة عشر ثلاث شيات. وفي العشرون اربع شيات

9
00:03:06.050 --> 00:03:26.050
واقل نصاب في البقر ثلاثون. وفيه تبيع او تبيعة واقل نصاب في الغنم اربعون وفيها شاة. فاذا قدر ان عنده من بهيمة الانعام ما تكون سائمة يعني راعية الحول او اكثره. وبلغت نصابا فانه يزكيها

10
00:03:26.050 --> 00:03:42.850
ثم اعلم ان بهيمة الانعام الانسان اذا اتخذها فلا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان تكون سائمة اي راعية الحول او اكثره. فتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابا كما

11
00:03:42.850 --> 00:04:02.850
والحال الثاني ان تكون معلوفة وقد اتخذها للدر والنسل. بمعنى انه يربيها عنده ويأكل من لحمها ويشرب من لبنها وما زاد او فظل عن حاجته باعه. فهذه ليس فيها زكاة

12
00:04:02.850 --> 00:04:23.600
والحال الثالثة ان تكون عروض تجارة. يعني ان يتخذها للتجارة. فتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصاب التجارة حتى لو كان عنده شاتان او ثلاث فتجب فيها الزكاة لانها عروض تجارة فيقومها عند الحول

13
00:04:23.600 --> 00:04:43.600
ما تساويه ويخرج قيمتها. فلو كان ويخرج زكاتها. فلو كان مثلا عنده خمس سيات كل شاة بالف ريال هذه خمسة الاف يزكي كل سنة خمسة الاف اذا قومها عند الحول. والحال الرابع من احوال بهيمة الانعام ان يتخذها

14
00:04:43.600 --> 00:05:03.600
في الاستغلال بمعنى ان يؤجر هذه هذه البهيمة كما لو كان يؤجر مثلا البقر للحرث في بعض الاماكن او يؤجر الابل للركوب او لحمل المتاع. فالزكاة لا تجب في اعيانها وانما تجب فيما يحصل منها من

15
00:05:03.600 --> 00:05:33.600
غلة ونماء. الثالث من اصناف الزكاة الذهب والفضة فتجب الزكاة في الذهب والفضة اذا بلغ نصابا. ونصاب الذهب عشرون مثقالا يعني عشرون نارا يعني عشرين مثقالا لان الدينار مثقال. وهو ما يساوي خمسة وثمانين غراما. خمسة

16
00:05:33.600 --> 00:06:03.600
خمسة وثمانين غراما. فمن ملك من الذهب ما يساوي خمسة وثمانين غراما فتجب الزكاة فيه. والفضة نصابها مائتا درهم. والدرهم سبعة اعشار مثقال. يساوي مئة واربعين مثقالا تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة. فمن ملك ما يعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة

17
00:06:03.600 --> 00:06:23.600
ففيها الزكاة. وتجب الزكاة في الذهب والفضة على اي حال كان. سواء كان تبرا ام حليا ام سبائك ام غير ذلك؟ لعموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. وتجب الزكاة ايضا في الاوراق

18
00:06:23.600 --> 00:06:51.600
لانها تقوم مقام الذهب والفضة. فمن ملك من الاوراق النقدية ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول فانه يجب عليه ان يزكيه. ونصاب الاوراق النقدية يختلف بحسب حسب قيمة الفضة ارتفاعا وانخفاضا. وهو في وقتنا الحاضر يعني في هذه الايام النصاب النصاب الف

19
00:06:51.600 --> 00:07:11.600
وثمانمائة وعشرون ريالا. فمن ملك هذا القدر الف وثمانمائة وعشرين ريالا وحال عليه الحول ففيها الزكاة فاذا كان عنده الف وثمان مئة وعشرون وعشرين اذا كان عنده الف وثمان مئة وعشرون ريالا فصاعدا

20
00:07:11.600 --> 00:07:31.600
وحال علي الحول فتجب فيها الزكاة. اذا كان عنده دون ذلك فليس فيها زكاة. ويأتي ان شاء الله تعالى بقية الكلام على ما يتعلق باحكام الذهب والفضة وبقية انواع الزكاة في الدرس القادم ان شاء الله وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد

21
00:07:31.600 --> 00:07:32.406
