﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:22.100
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الباب التاسع في الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي. والفقيه من يتمكن من استنباط الاحكام

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
احكام الشرعية من ادلتها واماراتها التفصيلية. وانما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج اليه فيه من علوم الغريب والاصول والكتاب سنة ومسائل الاجماع والمختار جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد عقله. وانه لا قطع بوقوع ذلك ولا انتفائه

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.100
وانه وقع ممن عاصره في غيبته وحضرته وان الحق في القطعيات مع واحد والمخالف مخطئ اثم. واما الظنية العملية كل مجتهد فيها مصيب وانه لا يلزم المجتهد تكرر النظر لتكرر الحادثة. وانه يجب عليه البحث عن الناسخ والمخصص

4
00:01:02.100 --> 00:01:22.100
حتى يظن عدمهما وانه لا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد. ولو اعلم منه ولو صحابي ولا فيما يخصه يحرم بعد ان اجتهد اتفاقا. واذا تعارضت عليه الامارات رجع الى الترجيح. فان لم يظهر له رجحان فقيل يخير وقيل

5
00:01:22.100 --> 00:01:42.100
وقيل يرجع الى حكم العقل ولا يصح لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد. وما يحكى عن سين متأول تعرف مذهب المجتهد بنصه الصريح وبالعموم الشامل من كلامه وبمماثلة ما نص عليه وتعليله بعلة توجد في غير ما نص

6
00:01:42.100 --> 00:02:02.100
عليه. ان كان يرى جواز تقصيص العلة. واذا رجع عن اجتهاد وجب عليه ايذان مقلده. وفي جواز مجرى الاجتهاد خلاف فصل والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة. ولا يجوز التقليد في الاصول ولا في العلميات. وما يترتب عليها. ويجب في العملية

7
00:02:02.100 --> 00:02:22.100
احضت الظنية والقطعية على غير المجتهد وعلى المقلد البحث عن كمال مقلده في علمه وعدالته. ويكفي انتصابه للفتية في امام محق لا يجيز تقليد كافر التأويل وفاسقه. ويتحرى الاكمل ان امكنه. والحي اولى من الميت والاعلم من الاورع

8
00:02:22.100 --> 00:02:42.100
والائمة المشهورون اولى من غيرهم. والتزام مذهب امام معين اولى اتفاقا. وفي وجوبه الخلاف. وبعد التزام من جملة او حكم معين يحرم الانتقال بحسب ذلك على المختار الا الى ترجيح نفسه ان كان اهلا للترجيح ويصير ملتزما بالنية. وقيل

9
00:02:42.100 --> 00:03:02.100
لفظ او عمل وقيل بالعمل وحده وقيل بالشروع في العمل وقيل باعتقاد صحة قوله وقيل بمجرد سؤاله واختلف في جواز امامين فصاعدا ولا يجمع مستفت بين قولين في حكم على وجه لا يقول به اي القائلين. ويجوز لغير المجتهد ان

10
00:03:02.100 --> 00:03:22.100
اتي بمذهب مجتهد حكاية مطلقا وتخريجا. كان مطلعا على المأخذ اهلا للنظر. واذا اختلف المفتون على المستفتي غير الملتزم فقيل يأخذ باول فتية. وقيل بما ظنه الاصح. وقيل ياخذ بالاخف في حق الله سبحانه. ويعمل بالاشد في حق العبد

11
00:03:22.100 --> 00:03:41.785
قيل يخير في حق الله سبحانه وفي حق العبد بحكم الحاكم. ومن لا يعقل معنى التقليد لفرط عاميته فالاقرب صحة ما فعله معتقدا لجوازه ما لم يخرق الاجماع ويعامل في ذلك بمذهب علماء جهته ثم الاقرب جهة اليها والله اعلم