بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على حد الحرابة والله سبحانه وتعالى ذكر عقوبة الحرابة في القرآن الكريم فقال سبحانه في سورة المائدة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض وبناء على ما جاء في هذه الاية جاء كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى في عقوبة الحرابة ويسمى الحرابة ويسمى قطع الطريق وهذا الشخص الذي يقام عليه الحد هو بالغ عاقل فلا يقام حد الحرابة على صبي ولا يقام على مجنون ملتزم بالاحكام اي انه مسلم او ذمي. هذا معنى كونه ملتزما بالاحكام يكون قد فعل ذلك مختارا لا مكرها ويكون بارك الله فيكم مخيفا للطريق يقاوم من برز له من الناس اي ان له توكة وقوة فهذا الشخص الذي كان بهذه الاوصاف المذكورة يسمى قاطع الطريق ويستحق ان يقام عليه حد الحرابة وحد الحرابة لا يخلو من خمسة احوال ان يكون قاطع الطريق هذا قد قتل واخذ من المال نصابا هذه الحالة الاولى فاذا قتل واخذ من المال نصابا. والمراد بالنصاب هنا النصاب الذي مر معنا في حد السرقة فانه يقتل ويصلب ثلاثة ايام ويكون قتله هنا متحتما اي انه لا يسقط بعفو اولياء الدم بل يتحتم قتلهم ويصلب ثلاثة ايام بعد ان يغسل ويكفن ويصلى عليه فيصلب ثلاثة ايام والحالة الثانية ان قاطع الطريق يقتل لكنه لا يأخذ المعنى يقتل لكنه لا يأخذه المال فهذا عقوبته ان يقتل والحالة الثالثة اذا اخذ المال وكان هذا المال نصاب السرقة وطبعا المراد كان هذا المال نصاب السرقة واخذه من حرز مثله بلا شبهة. اي بالشروط التي مرت معنا في حد السرقة فحينئذ تقطع يده اليمنى وتقطع رجله اليسرى. تقطع يده اليمنى للحرابة وتقطع تقطع يده اليمنى للسرقة وتقطع رجله اليسرى للحرام فان عاد مرة ثانية تقطع يده اليسرى مع رجله اليمنى. هذه الحالة الثالثة اذا اخذ المال وكان هذا المال يساوي نصاب السرقة واخذه من حرز مثله ولم تكن له شبهة والحالة الرابعة اذا اخاف السبيل اي اخاف المارين في السبيل المارين في الطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال انما اخافهم فهذا يعزر ويكون تعذيره واجبا اما بنفي او حبس او غير ذلك الحالة الخامسة اذا جرح غيره لكن بدون قتل جرح غيره بدون قتل وبدون اخذ مال فهذا بارك الله فيكم يأتي ما مر معنا في احكام القصاص والدية فصارت الاحوال عندنا خمسة فصارت الحالات عندنا خمس ثم نقول بارك الله فيكم ان الشروط في اقامة حد الحرابة كالتالي الشرط الاول ان تتحقق الحرام ان تتحقق الحراك وذلك بي التعرظ للناس لاخذ اموالهم والاستيلاء عليها وان يكون له شوكة وقوة سواء بحمل سلاح او نحو ذلك و الشرط الثاني ان تثبت عليه الحرابة وثبوت الحرابة عليه اما باقرار منه بان يقر انه قطع الطريق او بشهادة رجلين عدلين ان فلانا قطع الطريق وقام بالحرابة و الشرط الثالث ليقام عليه حد الحرابة انه لا يتوب قبل القدرة عليه والمراد بقول الفقهاء رحمهم الله تعالى قبل القدرة عليه اي قبل ان يقبض الامام عليه اما توبته بعد القبض عليه بعد القدرة عليه فلا اثر لها انما تؤثر التوبة اذا كانت قبل القدرة عليه فاذا تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبات المتعلقة بالحرابة. انظر لا تسقط عنه جميع العقوبات سقطت عنه العقوبات المتعلقة بالحرابة فمثلا لو قتل فانه يقتل تحطما واضح ما معنى تحتما؟ اي انه حتى لو عفا اولياء الدم فانه يقتل واضح التحتم هذا تحطم القتل هذا يتعلق بالحرابة قتله قصاصا هذا يتعلق كونه قتل فاذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه تحطم القتل واضح؟ لكن لا يسقط عنه القصاص فلولي الدم ان يقتص منه. ان يقتص منه طبعا باذن الايمان. اذا اذا تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبات المتعلقة بالحرابة كتحتم القتل وكالصلب. بعد القتل لا تسقط عنه حقوق الناس. اذا قتله لا يسقط عنه القصاص اذا زنا ايسقط عنه حد الزنا تمام؟ آآ كذلك اذا اخذ المال وجب عليه رد المال الذي اخذه ونحو ذلك ولذلك نقول اذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله عز وجل ولا يسقط عنه حق ان النعاس هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بحد قاطع الطريق او بحكم الحرابة نكتفي بهذا القدر. والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته