﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:19.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى

2
00:00:19.400 --> 00:00:40.450
رسالتي احكام الاضحية والذكاء قال رحمه الله وان شرع يذبحها فرأى في السكين خللا فالقاها واخذ غيرها ثم ثم اتم الذكاء قبل موت الذبيحة حلت وكذلك لو رفع يده بعد ان شرع في ذبحها ليستمكن منها ثم اتى الذكاة قبل موتها حلت

3
00:00:40.500 --> 00:00:56.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله وان شرع يذبحها يعني شرع في الذبح فرأى في السكين خللا فالقاها واخذ غيرها ثم اتم الذكاة

4
00:00:56.250 --> 00:01:17.250
قبل موت الذبيحة حلت ولا يعيد التسمية لان التسمية في الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح لكن في باب الصيد لو انه اراد ان يصيد فرأى في البندقية خللا سمى اللي معه بندقية وسمى ثم رأى في البندقية خللا

5
00:01:17.500 --> 00:01:38.900
واراد ان يستبدلها ببندقية اخرى فانه يلزمه ان يعيد التسمية فيما سبق من ان التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

6
00:01:39.050 --> 00:01:56.600
ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه اما في الصيد فالتسمية تقع على الالة تقع على الالة فقال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك المعلم ها وذكرت اسم الله عليه

7
00:01:56.750 --> 00:02:11.500
اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه وهذا اول فرق يقول وكذلك لو رفع يده بعد ان شرع في ذبحها ليستمكن منها ثم اتم الذكاة. قبل موتها حلت لحصول المقصود. نعم

8
00:02:12.300 --> 00:02:32.550
احسن الله اليك قال رحمه الله وليست باقل وليست وليست باقل حالا مما اكل السبع. مما اكل السبع فادركناه حيا وذكيناه فانه حلال بنص القرآن بقوله وما اكل السبع الا ما ذكيتم

9
00:02:32.950 --> 00:02:50.600
قال رحمه الله واذا حصلت الذكاة لما اصابها لما اصابها سبب الموت. حلت اذا ادركها وفيها حياة قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به

10
00:02:50.700 --> 00:03:17.000
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم المنخنقة فالمنخنقة المنحبس نفسها والموقودة المضروبة بعصا ونحوها حتى تدهور حياتها والمتردية الهاوية من جبل او في بئر ونحوه والنطيحة التي نطحتها اختها حتى اردتها وما اكل السبع ما اكلها ذئب ونحو فكل هذه الخمس اذا

11
00:03:17.000 --> 00:03:39.150
قبل ان تموت فهي حلال ذلك ايضا التي اصابها سبب الموت ما اصيبت بحادث هي ان صدمت بسيارة ونحو ذلك وفيها حياة فاذا ذكيت فانها تحل في هذه الحال تحل. اذا كل حيوان ادرك وفيه حياة مستقرة

12
00:03:39.650 --> 00:03:58.100
مستقرة فانه يحل اذا دكي ولكن ما هي الحياة المستقرة؟ سيبين المؤلف رحمه الله قال ويعرف احسن الله لي قال رحمه الله ويعرف عدم موتها يأتيها احسن ويعرف عدم موتها باحد امرين الاول الحركة

13
00:03:58.100 --> 00:04:12.550
فمتى تحركت بعد ذكاتها بحركة قليلة او كثيرة؟ بيد او رجل او عين او اذن او ذنب حلت قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى الا ما ذكيتم

14
00:04:13.000 --> 00:04:29.400
ان ما صعدت بذنبها او ركضت برجلها او طرفت بعينها فكل وقال نحو غير واحد من السلف. ولان الحركة دليل بين على بقاء الروح فيها. اذ الميت لا يتحرك. طيب الحركات وقيدها الفقهاء

15
00:04:29.400 --> 00:04:43.800
وهابيا قالوا ان تتحرك حركة مذبوح الحيوان اذا ذبح يضطرب وليس المراد ادنى حركة لا ان ترحل ان يضطرب حركة المذبوح. ولهذا قال فمتى تحركت بعد الذكاء هي بحركة قليلة او كثيرة

16
00:04:43.850 --> 00:05:10.800
بيد او رجل فهذا دليل على بقاء الحياة، لان الميت لا يتحرك اذا هذا الامر الاول مما تعرف به الحياة المستقرة وهو ان تتحرك حركة مذبوح الامر الثاني احسن الله اليك قال رحمه الله جريان الدم بقوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فمتى ذكيت

17
00:05:10.800 --> 00:05:28.350
جرى منها الدم الاحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح عادت التي الذي يخرج من المذكى المذبوح عادة حلت وان لم تتحرك. نعم. جريان الدم بقوة وان لم تتحرك لانها قد تكون الاصابة مع رأسها

18
00:05:28.500 --> 00:05:45.550
تغمى عليها ولا تشعر في هذا الحال اذا ذكيت وخرج الدم بقوة وغزارة فهذا دليل على وجود الحياة وعلى هذا فلا تلازم بين هذا وهذا قد يجري الدم ولكن لا يوجد حركة

19
00:05:45.800 --> 00:06:03.100
لكن من لازم وجود الحركة ان يجري الدم  احسن الله الي قال رحمه الله. نعم لأ من لازم ان تتحرك ان يخرج الدم لكن ليس من اللازم خروج الدم ان تتحرك

20
00:06:03.300 --> 00:06:22.500
الحياة الان امرنا لدينا علامة والعلامة الاولى الحركة والثانية جراية دم يلزم من الحركة ان يخرج الدم بقوة لكن لا يلزم من جريان الدم بقوة ان ان تتحرك كما لو كانت اصابة الحيوان برأسه

21
00:06:22.600 --> 00:06:43.000
بهيمة مثلا ضربت مع رأسها او تردت على رأسها واصابها مثل الادمي اغماء ما تشعر لكن فيها حياة يخرج منها الدم لكنها لا تتحرك احسن الله اليك الدم الحار بقوة

22
00:06:43.150 --> 00:07:00.600
احسن الله اليك قال رحمه الله متى ذكيت فجرى منها الدم الاحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح عادة حلت وان لم تتحرك بالدم الاحمر احترازا من الدم الاسود لان الحيوان اذا مات

23
00:07:00.700 --> 00:07:25.350
الدم الذي يخرجون يكون اسود يميل الى السواد ويكون ايضا بطيئا في خروجه. يخرج شيئا فشيئا. هكذا  من اللي منكم بالبيطري  صيدلي ايه كان في واحد اه يشتغل البيطري نسيت والله

24
00:07:26.750 --> 00:07:52.100
الصيدلية يعني عندهم ثقافة الامور. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله متى ذكيت؟ فجرى منها الدم الاحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح عادة حلت وان لم تتحرك قاله شيخ الاسلام ابن تيمية قال والناس يفرقون بين دم ما كان حيا ودمي ما كان ميتا فان الميت يجمد دمه ويسور

25
00:07:52.100 --> 00:08:24.500
قلت ولذلك يعني من سادات القوم  قال رحمه الله فان الميت يجمد يتفقه قبل ان تسوده  ولا تسود   نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال والناس يفرقون بين دم ما كان حيا ودمي ما كان ميتا فان الميت يجمد دمه ويسود

26
00:08:24.550 --> 00:08:38.250
قلت ولذلك يكون باردا ويخرج بطيئا واذا شك في وجود ما يعرف به عدم الموت بان شك في حركتها او في حمرة الدم وجريانه كما يجري دم المذبوح عادة لم تحل

27
00:08:38.250 --> 00:08:54.150
امتحن للذبيحة لقوله تعالى الا ما ذكيتم وما شككنا في بقاء حياته لم تتحقق ذكاته. طيب اذا شككنا يعني هل تحرك او خرج الدم بغزارة فانه لا يحل بفقد شرط الحلم

28
00:08:54.450 --> 00:09:16.150
بفقد شرط الحل وهو وجود الحياة المستقرة وجود حياة مستقرة ولذلك في القواعد قد يشكل على بعض الناس وهو ان الاصل الاصل في النساء الحلو اباحة والاصل في في الحيوانات من حيث ذكاة الحل والاباحة

29
00:09:16.650 --> 00:09:36.900
لكن بعض العلماء يقول اصل الحرمة. الاصل في النساء الحرمة. والاصل في الطعام والحيوانات الحرمة مرادهم بالحرمة اي في عين في عين المرأة فجأة فهنا امران جميع النساء الاصل فيهن الحل والاباحة

30
00:09:36.950 --> 00:09:59.600
لكن المرأة المعينة لا تحل الا بعد تحقق وجود شرط الحلوة والعقد واضح فلا ينافي هذا هذا. كذلك ايضا نقول الاصل في الحيوانات الحلو الاباحة لكن الحيوان المعين لا يحل حتى نتحقق فيه شرط الحل وهو وجود الذكاة الشرعية

31
00:10:00.550 --> 00:10:18.950
احسن الله اليك. وهذا ذكرها الشيخ عبدالرحمن السعدي يعني في في المنظومة ان الاصل في الاوضاع التحريم الاصل في الاوضاع واللحوم التحريم قد يقول قائل كيف الاصل في الاضلاع التحريم والله عز وجل لما ذكر المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلكم

32
00:10:19.550 --> 00:10:41.300
نقول المراد على صرف الابضاع التحريم في المعين لا في العموم عندنا الان جميع النساء جميع النساء غير المحارم الاصل فيهن الحل لكن هؤلاء النساء التي الاصل فيهن الحل والباحة لا تحل الواحد عن معينة منهن الا اذا تحققن فيها شرط العلم

33
00:10:41.300 --> 00:11:00.250
هو وجود العقد توجد الشروط وتنتفي الموانع. كذلك ايضا بالنسبة اللحوم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان قيل الاصل بقاء الحياة فلنحكم به فتحل الذبيحة الا ان نتيقن

34
00:11:00.250 --> 00:11:21.600
الموت الجواب الاصل بقاء الحياة لكن عرظه ظاهر اقوى منه وهو السبب المفضي الى الموت. فانيط الحكم به ما لم نتحقق بقاء نعم. وهذه قاعدة وهي ان الاصل ان الاصل بقى ما كان على ما كان لكن ما لم يعارظ هذا الاصل ظاهر اقوى منه

35
00:11:21.850 --> 00:11:37.850
ما لم يعرض الظاهر الذي هو اقوى منه واضرب لذلك مثلا يتضح به الاصل اذا تعارض الاصل والظاهر وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد اذا تعارض الاصل والظاهر

36
00:11:38.000 --> 00:11:59.200
فان كان الاصل حجة شرعية يجب العمل به فهو المقدم والا فانه يعمل بالظاهر مثال ذلك لو ان رجلا كان يمشي في السوق في الشارع وعليه عمامة وبيده عمامة لابس غترة وبيده غترة

37
00:11:59.950 --> 00:12:19.150
ويلحقه رجل يلاحقه رجل ويقول اعطني غترتي. هات الغترة الان لو نظرنا الى الاصل الاصل ان من بيده العين انها له لكن هذا الاصل عارضه ظاهر اقوى منه اقوى منه وهو ان الرجل

38
00:12:19.300 --> 00:12:39.550
الذي يلاحقه حاسر الرأس ولم تجري العادة بان الانسان يلبس عمامة ويحمل عمامة فهمتم الاصل ان الانسان اذا امسك كتاب هذا الكتاب بيدي الاصل انه لي. فالاصل ان من كانت من كان الشيء او العين في يده انها له

39
00:12:40.450 --> 00:12:57.850
وعلى هذا نقول الاصل ان هذه العمامة لمن؟ لمن هي في يده. لكن هذا الاصل عارظه ظاهر اقوى منه وهو ان الذي يلاحقه ماذا حاسر الرأس وثانيا ايضا انه لم تجري العادة بان الانسان

40
00:12:57.900 --> 00:13:14.050
يلبس عمامة ويحمل عمامة يمكن يوديها الغسال  هذا يمكن لكن هذا خلاف خلاف الاصل. وهذا معنى قول المؤلف هنا الاصل بقاء الحياة. شف كانه الاصل ان من في يد العين انها له. لكن

41
00:13:14.050 --> 00:13:41.450
فرضه ظاهر اقوى منه مثال اخر اه دعوة الرد دعوة الرد اذا ادعى الامين اذا ادعى الامين والامين هو من من كانت العين في يده اذا ادعى الرد فان قوله مقبول او غير مقبول نقول فيه التفصيل. الامين تارة يقبض العين لمصلحة مالكها

42
00:13:42.550 --> 00:14:06.550
وتارة يقبض العين لمصلحة نفسه وتارة يقبض العين لمصلحتهما معا اذا قبض الامين العين لمصلحة نفسه كالمستعير مستعير حينما يقبض العين يقبضها لماذا؟ لمصلحته فاذا ادعى الرد لم يقبل قوله منه. مثال ذلك لو اعرتك سيارتي

43
00:14:06.850 --> 00:14:26.200
وبعد مدة قلت رد علي السيارة فقلت قد رددتها عليك ما هو الاصل؟ الرد او عدم الرد الاصل عدم الرد طيب الثاني من قبض العين لمصلحة مالكها كالمودع مثال ذلك اودعتك مالا

44
00:14:26.400 --> 00:14:47.200
اودعتك مالا. انت الان امين ثم انك ادعيت الرد قلت اعطني العين التي اودعتك فقلت فقلت قد رددتها عليك نقول هنا الاصل عدم الرد صحيح لكن هذا العصر لكن هذا الاصل عارضه ظاهر اقوى منه وهو الاحسان

45
00:14:47.750 --> 00:15:04.450
لان المودع قبض العين لمصلحة من مصلحة مالكها ومحسن وما على المحسنين من سبيل فكان قوله مقبولا اذا قال المودع قد رددتها عليك ويقبل قوله فاذا قال قائل اليس الاصل عدم الرد

46
00:15:04.500 --> 00:15:24.000
ليس الاصل عدم الرد. نقول نعم الاصل عدم الرد لكن هذا لا اصل عارضه ما هو اقوى منه وهو الاحسان وما على المحسنين من سبيل. وهذا ما لم يكن المودع ما لم يكن الايداع باجرة. اذا كان مستأجرا لا يقبل قوله

47
00:15:24.350 --> 00:15:44.000
القسم الثالث ان يقبض العين لمصلحتهما معا كالمستأجر المستأجر حينما يقبض العين يقبضها لمصلحته ومصلحة من المالك فالمالك يستفيد اجرة والمستأجر يستفيد العين فاذا ادعى المستأجر الرد لم يقبل قوله

48
00:15:44.150 --> 00:16:02.000
لان الاصل عدم الرد وليس هو محسن حتى يقال ان قوله مقبول اتضحت القاعدة الان اذا الاصل اذا كان هناك اصل فالاصل اعماله ما لم يعارض هذا الاصل ما هو اقوى منه من الظاهر

49
00:16:02.400 --> 00:16:24.750
واحفظوا مثال العمامة احفظوا مثال الوديعة   احسن الله اليك قال رحمه الله تنبيه المنفصل من اكيلة من اكلة السبع ونحوها سبع من اكلة السبع ونحوها قبل ذكاتها ليس بحلال لانه بائن من حي وما بان من حي فهو كميته

50
00:16:25.350 --> 00:16:42.250
ميتة. فان منفصل. احسن اليك. وما بان من حين فهو كميته فان انفصل شيء من المزكاة قبل موتها فهو حلال لكن الواجب الانتظار في قطعه حتى تموت. طيب. المنفصل من اكلة السبع لما اكله السبع

51
00:16:42.650 --> 00:17:00.900
لو كانت حاملا وانفصل خرج يعني بطنها ذئب او ثعلب او اسد وخرج الجنين فهل يحل هذا الجنين؟ نقول لا يحل لا يحل لان النبي عليه الصلاة والسلام قال زكاة الجنين ذكاة امه فما دام ان امه لم

52
00:17:01.100 --> 00:17:18.350
يحصل فيها ذكاة شرعية فهو تابع له ولان هذا الجنين انفصل من ولان هذا الجنين بائن من حي والقاعدة ان ما ابينا من حي فهو كميتته فما ابينا من السمك

53
00:17:18.800 --> 00:17:40.400
فهو حلال طاهر لان ميتته ظاهرة وما ابين من شاة فهو ميتة نجس. لان ميتتها حرام نجسة  احسن الله اليك قال رحمه الله الشرط التاسع ان ان يكون المذكي مأذونا في زكاته شرعا فان كان غير مأذون فيها شرعا فهو على

54
00:17:40.400 --> 00:18:01.500
قسمين القسم الاول ان يكون ممنوعا منه لحق الله تعالى. كالصيد في الحرم او حال الاحرام او حال الاحرام بحج او عمرة. فمتى صاد صيد فذبحه وهو محرم او ذبح صيدا داخل حدود الحرم فهو حرام. لقوله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم

55
00:18:01.500 --> 00:18:20.700
غير محلي الصيد وانتم حرم وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وقوله لان الاول يقول  احسن الله اليك وقوله سبحانه لا وقوله في الاول قال لقوله احلت

56
00:18:21.450 --> 00:18:37.150
وانتم حرم وقوله يعني معطوف على قوله بقوله. وقوله سبحانه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال في المغني ولا خلاف في تحريم الصيد على المحرم اذا صاده او ذبحه

57
00:18:37.350 --> 00:19:00.000
ثم قال بعد فصول واذا ذبحوا واذا ذبحه صار ميتة يحرم اكله على جميع الناس. وهذا قول الحسن والقاسم والشافعي واسحاق والاوزاعي واصحاب الرأي. قال ذلك الحكم في صيد الحرم اذا ذبحه الحلال. طيب الشرط التاسع ان يكون المذكي او الصائد ان يكون المذكي

58
00:19:00.050 --> 00:19:17.850
او الصائد المؤلف ذكر الصيد مأذونا في زكاته شرعا فان ذكى ما لم يؤذن فيه شرعا او صاد ما لم يؤذن له فيه شرعا فان فانه حرام. ولهذا قال فهذا على قسمين. القسم الاول ان يكون ممنوعا منه لحق الله

59
00:19:18.150 --> 00:19:38.500
الصيد في الحرم اوحى الاحرام بحج او عمرة المحرم متى صاد صيدا فان صيده حرام ميتة حرام ميتة لا يجوز اكله لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

60
00:19:39.500 --> 00:19:56.500
ومتى عبر الشارع عن الحيوان الذي يكون حلالا من الاصل بالقتل فمعناه انه لا يحل اذا عبر بلفظ القتل فمعناه ان هذا الحيوان الذي عنه الشارع او او عبر عنه الشارع بلفظ

61
00:19:56.550 --> 00:20:17.600
ياخذ القتل لا يحل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح شو الفرق بين قتلتم وذبحتم؟ نقول قتلتم فيما لا يحل اكله وذبحتم فيما يحل اكله. اذا ما ذبحه ما صاده المحرم

62
00:20:17.650 --> 00:20:36.750
ما صاده المحرم فانه لا يحل مطلقا لا له ولا لغيره وكذلك ايضا لو صاد حلال داخل الحرم الصيد حال الاحرام او في الحرم حكمه انه ميتة لا يحل لا لصائده ولا

63
00:20:36.950 --> 00:20:50.650
ثم ذكر الايات قال قال في المؤمن ولا خلاف في تحريم الصيد على المحرم اذا صاده او ذبحه وانما قال او ذبح لعله يقول قائل هذا الحكم فيما اذا صاد

64
00:20:52.500 --> 00:21:12.750
اما اذا تمكن منه وذبح فالحكم يختلف فمثلا رجلا احدهما صاد ارنبا والاخر وهو محرم والاخر امسك ارنبا وذكاه الاول صاد والثاني ذبح كلاهما حرام فلا فرق بين ان يصيد او يذبح

65
00:21:12.800 --> 00:21:31.650
ثم قال بعد الفصول واذا ذبحه صار ميتة يحرم اكله على جميع الناس وهذا قول الحسن والقاسم والشافعي الى اخره. قال وكل الحكم في صيد الحرم اذا ذبحه الحلال. اذا ما صاده المحرم

66
00:21:31.900 --> 00:21:58.350
رصده محرم هذا يحرم عليه وعلى  لكن ما صيد لاجله رصيد لاجله او كان له اثر من اعمال ما صيد لاجله لا يحرم على على غيره فهمتم عندنا الان ما صاده الصيد المحرر الصيد المحرم على المحرم اكله ثلاثة

67
00:21:58.400 --> 00:22:20.600
ما صاده بنفسه اوصي دلي اجله او كان له اثر في صيده ما صاده بنفسه اوصي داء لاجله او كان له اثر في صيده ما صيد ما صاده بنفسه للاية الكريمة. لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

68
00:22:22.400 --> 00:22:36.250
وقال عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ما صيد لاجره دليل حديث الصعب ابن جثام رضي الله عنه حينما صاد حمارا وحشيا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو بالابواء

69
00:22:37.400 --> 00:22:58.500
فلم يأكل منه وقال انا لم نرده عليك الا ان حرم او كان له اثر في صيده. حديث ابي قتادة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صاده الصحابة قال هل احد منكم اشار اليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوه

70
00:22:58.950 --> 00:23:17.600
وقال عليه الصلاة والسلام صيد البرد لكم حلال ما لم تصيدوه او يصد  فما صاده المحرم وما صيد لاجله او كان له اثر في صيده بمناولة الة او اعانة يعني لو مثلا كان شخص محرم

71
00:23:18.100 --> 00:23:40.050
يمشي في طريقه فجاء رجل حلال في خارج الحرم فرأى صيدا فقال اعطني بندقيتك  وصاده وقال اكراما لك لانك اعطيتني البندقية ساكرمك واغديك الصيد هذا تأكل معي هل يجوز لا يجوز

72
00:23:40.500 --> 00:23:57.800
كذلك ايضا لو كان يسير في الطريق ومر به ارنب ثم جاء رجل وقال ما رأيت صيدا؟ قال الارنب اتجه من الاتجاه الثاني فذهب وصاده ثم جاء يشكره وقال سوف اكافئك

73
00:23:57.850 --> 00:24:16.100
اطبخ هذا الارنب نأكل انا وانت سويا فلا يجوز له ايضا ان يأكل لانه اشار اليه فكل صيد كان له اثر في صيده باشارة او اعانة او دلالة فانه حرام عليه. لكن ما صيد لاجله لا يحرم على محرم غيره

74
00:24:16.600 --> 00:24:43.650
رصيد لاجله لا يحرم على محرم غيره. نعم احسن الله اليك. قال ما حرم لحق الله لا يحل ويكون ميتا    موجود الولا اذا صاده قال واذا ذبحه صار ميتة يحرم عقله على جميع الناس

75
00:24:44.050 --> 00:25:05.300
احسن الله اليك قال رحمه الله القسم الثاني ان يكون ممنوعا منه لحق الادمي وهو ما ليس ملكا له ولا يملك ذبحه ولا يملك ذبحه بوكالة او نحوها كالمغصوب يذبحه الغاصب والمسروق يذبحه السارق ونحو ذلك

76
00:25:05.400 --> 00:25:29.900
ففي حله قولان لاهل العلم احدهما لا يحن وهو قول اسحاق اهل الظاهر واحدى الروايتين عن احمد اختارها ابو بكر من اصحابنا واليه ميل البخاري واليه ميل البخاري قال في صحيحه باب اذا اصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما او ابلا بغير امر اصحابها لم تؤكل

77
00:25:29.950 --> 00:25:50.250
في حديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث رافع بسنده وفيه وتقدم سرعان الناس فاصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في الناس فنصبوا قدورا فامر بها فاكفئت فقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه

78
00:25:50.800 --> 00:26:02.750
وروى ابو داوود من طريق عاصم ابن كليب عن ابيه عن رجل من الانصار قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاصاب الناس حاجة فاصاب الناس حاجة

79
00:26:03.450 --> 00:26:37.300
اصاب الناس حاجة فاصاب الناس حاجة شديدة وجهد فاصابوا غنما وجهد احسن منك وجهد فاصابوا غنما فانتهبوها. غنما عندكم الغين واضحة؟ لا. ولا ممسوحة شوي     قال رضي الله عنه فاصابوا غنما فانتهبوها فان قدورنا لتغلي اذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي

80
00:26:37.300 --> 00:27:01.700
على قوسه فاكفأ قدرنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال ان ثم قال ان النهبة. ان النهبة ليست باحل الميتة ان النهبة ليست باحل من الميتة او ان الميتة ليست باحل من النهبة. قال ابو داوود الشك منها الناد يعني احد رواته

81
00:27:02.750 --> 00:27:33.850
يعني يعني احد رواتي. نعم على تقدير اعني  اذا تتكلم بكلام ثم نصب شيئا يجب رفعه او اه جره قال على تقدير اعني   اي نعم وهذي موجودة يعني يضرب المثل ويقول حجة نحوي

82
00:27:34.450 --> 00:27:49.500
النحوي لا تستطيع ان تحتج عليه ليش؟ لانك كل ما قلت اخطأت رفعت قل لا على تقدير هذا تقدير كذا وكذا او على تقديل كذا وكذا ولهذا يقول كنا في قائل يربوع اذا دخلت

83
00:27:49.550 --> 00:28:07.750
اذا دخلت معه من جحر خرج من الجحر الاخر فيقولون ذلك يقولون حجة حجة نحو لابد ان نحوي اذا كان عنده علم في النحو وكان يعني بارعا فيه يجد مخرجا

84
00:28:08.450 --> 00:28:31.200
لهذا قيل لولا الحذف والتقدير لعرف النحو الحمير  ولا يخفى عليكم قصة حكاية آآ ابن جني من جني من علماء اللغة كان ابوه يعني ليس عالما ولكن من باب اجلاله وتقديره كان يجلسه في مجلسه

85
00:28:31.900 --> 00:28:52.950
ويجعله في مقدم المجلس وكل من اراد ان يسأل يا جعفر ابن جن يسألونه قال اذهبوا الى ابي. اسألوه اسألوه وقال لابيه كل كل من جاءك كل من جاءك وسألك فقل له فيها قولان والتفصيل عند ابني انا غير منب فاضي

86
00:28:53.900 --> 00:29:12.850
فكلما جاءه شخص قال كذا وكذا ماء باعراب كذا قال فيها قولا والتفصيل عند فجاءه رجل وقال له افي الله شك فيها قولان والتفصيل عند ابني فذهب ابن وعد فصل خبر مقدم او مبتدأ مؤخر او نحو ذلك. نعم

87
00:29:13.150 --> 00:29:29.550
احسن الله اليك. قال رحمه الله القول الثاني انه يحل. وهو المشهور من مذهب احمد وقول جمهور العلماء لما روى احمد وابو داوود بحديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة

88
00:29:29.600 --> 00:29:48.800
لما رجع استقبله داعي امرأة وفي لفظ لاحمد داع امرأة من قريش فقال يا رسول الله ان فلانة تدعوك ومن معك الى طعام فانصرف فانصرفنا معه فجيء بالطعام فوضع فوضع يده ثم وضع القوم ايديهم فنظر

89
00:29:48.950 --> 00:30:08.600
فنظر اباؤنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال اجد لحم شاة اخذت بغير اذن اهلها فارسلت المرأة وفي رواية قامت فقالت يا رسول الله اني ارسلت الى البقيع من يشتري لي شاة فلم اجد فارسلت الى جار لي قد

90
00:30:08.600 --> 00:30:28.050
فراشات ان ان ارسل الي بها بثمنها. فلم يوجد فارسلت فارسلت فارسلت الى امرأته فارسلت الي بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطعميه الاسارى هذا استدل به الجمهور ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:30:28.300 --> 00:30:42.800
امر باطعامه الاسارى ولو كان حراما ما امر النبي صلى الله عليه وسلم باطعامهم اياه واجابوا عن دليل القائلين بعدم الحلم بان اكفاء القدر على سبيله. ويكون حينئذ تركه اياه من باب الورع

92
00:30:43.350 --> 00:31:04.600
من باب الورع مثل فيما في كسب الحجام اطعمونا ضحكا ورقيقك ولا يلزم من ذلك التحريم واضح  ثم هني قال رحمه الله واجابوا عن دليل القائلين بعدم الحل بان اكفاء

93
00:31:05.500 --> 00:31:37.700
واجابوا عن دليل عن دليل القائلين دليلي واجابوا عن دليلي القائلين القائلون بان القائلين استدلوا بحديثهم حديث اه البخاري الرافع الحديث الثاني كما في سنن ابي داوود احسن الله اليك قال رحمه الله واجابوا عن دليلي القائلين بعدم الحل بان اكفاء القدور على سبيل التعزير والمبالغة في في الزجر

94
00:31:37.950 --> 00:31:53.200
وهو جواب قوي لكن يعكر لكن يعكر عليه يعكر لكن يعكر عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان النهبة ليست باحل من الميتة الا ان يقال المراد بيان حكم الا

95
00:31:53.200 --> 00:32:08.850
ان يقال المراد بيان حكم اهل بيان حكم اصل النهبة وان من انتهب شيئا بغير حق كان حراما عليك الميتة وان لم يكن من شرطه الذكاء وانه ليس المراد ان ذبح المنهوب لا يحل لا

96
00:32:08.950 --> 00:32:30.750
لا يحله فيكون ميتا والله اعلم واما حديث جابر الذي استدل الذي استدل به الجمهور على الحل. فليس بظاهر الدلالة اذ ليس اخذ المرأة للشاة عدوانا محضا فان ما اخذتها مضمونة بالثمن من امرأة المالك. يعني هي ليست قاصدة ولهذا في الحديث

97
00:32:31.150 --> 00:32:50.050
فارسلت الى جانب فارسلت الى جار لي قد اشترى شاة شاة ان ارسل لي بها بثمنها واضح؟ فلم يوجد. فارسلت الي امرأته فارسلت الي بها. اذا هذه الشاة اخذت بمن؟ باذن

98
00:32:51.100 --> 00:33:16.950
فليست يعني داخلة في في محل النزاع     المالك صاحب البيت  احسن الله اليك قال قال رحمه الله فليس فانما اخذتها مضمونة بالثمن من امرأة المالك. وقد جرت وقد جردت العادة

99
00:33:17.350 --> 00:33:40.100
وقد جرت العادة بالسماح في مثل ذلك غالبا لا سيما وهي مقدم وهي مقدمة وهي مقدمة  لا سيما وهي مقدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وهو من فهو من المشتبه الذي

100
00:33:40.300 --> 00:33:59.350
فهو من المشتبه الذي ينبغي التنزه عنه عند عند عدم الحاجة اليه. ولذا تنزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعدم حاجته اليه. وامر باطعامه الاسارى وامر باطعامه الاسارى لحاجتهم اليه غالبا

101
00:33:59.700 --> 00:34:22.350
واذا تبين ان لا دلالة للجمهور فيما استدلوا به ولا لمخالفيهم وجب الرجوع الى وجب الرجوع الى القواعد الشرعية العامة. يعني كلا الدليلين ليس ليس ما استدلوا به ظاهرا القول الاول ما استدلوا به ليس ظاهرا والقول الثاني ليس ظاهرا. ولهذا قال اذا تبين ان لا دلالة

102
00:34:22.350 --> 00:34:42.450
جمهور فيما استدلوا به ولا لمخالفيهم الذين قالوا بالتحريم. وحينئذ نرجع الى القواعد الشرعية التي ترجع اي القولين ارجح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فنقول المغصوب ونحوه مما اخذ بغير رضا صاحبه حرام على الغاصب ونحوه

103
00:34:42.600 --> 00:34:59.500
وعلى كل من علم به سواء اكان مما يشترط بحله في الاصل الذكاة ام لا حتى لو غصب لحما كان حراما عليه وعلى من علم به. واما ذكاة الغاصب ونحوه فهي ذكاة من مسلم. فهي ذكاة من مسلمي

104
00:34:59.500 --> 00:35:19.350
يعني من مسلم اهلك فهي ذكاة من مسلم اهل ذكر اسم الله عليها بما ينهر الدم فكانت مريحة المذكى كغير الغاصب والله اعلم بالصواب. طيب فنقول المغصوب ونحوه مما اخذ بغير رضا صاحبه حرام على الغاصب

105
00:35:19.900 --> 00:35:35.750
ونحن على من كل او على كل من علم به كل من علم به لا يجوز الاكل فمثلا لو قدم لك  اللحمة ام غير ذلك وانت تعلم انه مغصوب او مسروق لا يجوز لك ان تأكل

106
00:35:36.800 --> 00:35:58.450
قال سواء اكان مما يشترط بحله في الاصل الذكاة ام لا حتى لو غصب لحما كان حراما عليه وعلى من علم به طيب لو غصب لحما واطعمه المغصوب منه انسان مثلا غصب شاة

107
00:35:59.100 --> 00:36:16.550
شاة ثم انه دعا المغصوب منه واطعمه اياها فهل يبرأ باطعامه اياها او لا؟ الجواب لا يبرأ الا اذا كان عالما انها شاته التي نصبت منه. وذلك لان المقصود منه

108
00:36:17.850 --> 00:36:31.550
اكل من هذا الطعام بناء على انه من من ملك او من مال الغاصب وليس من ما له ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك وقالوا وان اطعمه الغاصب ابن مالكه

109
00:36:31.750 --> 00:36:55.500
لم يبرأ ان لم يعلم فان علم يبرع الغاز لانه حينئذ اتلف ما له بنفسه  احسن الله اليك قال قال رحمه الله خصم في خلاصة ما سبق من الشروط لما كان الكلام في بعض شروط مطولا احببنا ان نذكر في هذا الفصل خلاصة خلاصة تلك الشروط

110
00:36:55.650 --> 00:37:11.600
ليكون ايسر ليكون ايسر في حصرها فنقول خلاصة ما سبق من الشروط التسعة كما يلي الاول من شروط الذكاة يقول لما كان الكلام في بعض شروط الذكاة مطولا كما تكلم رحمه الله عن التسمية واطال

111
00:37:11.950 --> 00:37:33.100
اه فخشية النسيان بسبب بسبب يعني الطول بين كل شرط والذي يليه اراد رحمه الله ان يحصرها وقلنا لكم ان هذه الرسالة رحمه الله او لخصها في رسالة اسمها تلخيص احكام الاضحية والذكاة

112
00:37:33.900 --> 00:37:59.350
ان شاء الله تعالى تلخص لكم هذا وهذا المخطئ وهذا التلخيص له تلخيص ايضا مطوية ملخصها في نبذة او نحوها في احكام الاضحية والذكاة. نعم احسن الله اليك قال قال رحمه الله الاول ان يكون المذكي ممن يمكن منه قصد التذكية وهو المميز العاقل الثاني ان يكون مسلما او كتابا

113
00:37:59.350 --> 00:38:16.700
ابيا الثالث ان يقصد التذكية الرابع الا يذبحا لغير الله الخامس الا يهل لغير الله به بان يذكر عليه بان يذكر عليه اسم غير الله. اسمع بان يذكر عليه اسماء غير الله

114
00:38:16.850 --> 00:38:38.700
السادس ان يسمي الله عليها السابع ان تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم غير سن وظفر. الثامن انهار الدم في موضعه. التاسع ان يكون المذكى في زكاته المذكى المذكي مذكي احسن اليك ان يكون المذكي مأذونا في ذكاته شرعا

115
00:38:38.950 --> 00:38:56.850
ولا تأثيرا للذكاة في محرم الاكل ولا تأثيرا للذكاة في محرم الاكل كالحمار والكلب والخنزير. فهذه ونحوها وهذا سبق لنا في تعريف الذكاة وهي ذبح او نحر الحيوان الحلال المقدور عليه

116
00:38:57.550 --> 00:39:13.750
لما عرفنا الذكاء قلنا هي ذبح او نحر الحيوان الحلال يخرج يخرج بدائرة ماذا الحرام فلا تأثير للذكاة في المحرم فلو ان انسانا مثلا كان فيه مخمصة ولم يجد الا حمارا

117
00:39:13.950 --> 00:39:30.600
المراد الحمار الاهلي فهل يشترط يقول اذا اردت ان تأكله تدفع ظرورتك تذكيه؟ بسم الله ويذكى لا لو طعن او في اي موضع من بدنه حتى لو ما كان مقتول عليه فانه يحل. نعم

118
00:39:31.650 --> 00:40:06.000
احسن الله اليك قال قال رحمه الله فهذه ونحوها من الحيوانات المحرمة مذكى صحيح  لا صح صحيح انا اخطأت ان يكون المذكى لان القسم الاول  باعتبار فعله. يعني الان الذي

119
00:40:06.100 --> 00:40:25.050
يذكي ما حرم لحق الله او يصيد ما حرم لحق الله. لم يؤذن له لا يجوز المذكي والمذكى قلت المذكي باعتبار فاعل الذكاة واذا قلت المذكى فباعتبار الحيوان باعتبار الفاعل وباعتبار

120
00:40:25.250 --> 00:40:50.950
ففيها وجهان  فهمت حقتي بالجني يعني فيها وجه هذا اذا يجوز ان يكون المذكي مأذونا في زكاته شرعا ويجوز ان يكون المذكى مأذونا في ذاكرته شرعا. نعم   اذا قلنا ان يكون المذكي مأذونا بذكرته شرعا يخرج ما لم يؤذن له

121
00:40:51.100 --> 00:41:06.800
الذي من يصيد صيدا في الحرم او في الاحرام لم يؤذن له شرعا والذي يذكي ملك غيره لم يؤذن ايضا فيه وكذلك ايضا باعتبار الحيوان الصيد الصيد في الحرم لم يؤذن فيه

122
00:41:06.900 --> 00:41:29.900
والصيد حال الاحرام لم يؤذن فيه والصيد والذبيحة او الشاة التي ملكا هي ملك للغيب لم يؤذن فيجوز هذا لا لا يحل هذا المأذون فيه شرعا ان يكون اصله مباحا لكن يحرم لعاره

123
00:41:30.600 --> 00:41:54.250
وهذا من الاصل حرام لكن مثلا ارنب في الحرم الغير مأذون فيه شرعا فيه شرعا لانه الحرم بخلاف مدى الحمار والكلب والخنزير فهذه من الاصل هي محرمة احسن الله اليك قال قال رحمه الله

124
00:41:55.000 --> 00:42:17.750
ولا تأثيرا للذكاة في محرم الاكل كالحمار والكلب والخنزير. فهذه ونحوها من الحيوانات المحرمة لا تحل بالذكاة ولا تشترط الذكاة في حل حيوان البحر فجميع ما في البحر من حيوان فهو حلال. حيا وميتا صغيرا او كبيرا. لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه

125
00:42:18.000 --> 00:42:35.600
قال ابن عباس رضي الله عنهما الصيد البحري ما اخذ حيا وطعامه ما لفظه ميتا وروى ذلك وروى ذلك عن غير واحد روي. احسن اليك. وروي ذلك عن غير واحد من الصحابة والتابعين

126
00:42:35.900 --> 00:42:57.300
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه ميتته قال في بلوغ المرام اخرجه الاربع وابن ابي شيبة. واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي. رواه ما لك والشافعي واحمد. طيب اذا

127
00:42:57.300 --> 00:43:17.100
الوالد رحمه الله ولا تشترط الذكاة في حل حيوان البحر البحر يحل مطلقا ولا حاجة الى التذكير وعلى هذا ما يوجد على بعض الاسماك مذبوح على حساب الشريعة الاسلامية  مبالغة

128
00:43:17.400 --> 00:43:35.850
طيب يقول فجميع ما في البحر من حيوان فهو حلال. ولو كان نظيره في البر محرما فكل ما يعيش فكل ما لا يعيش الا في البحر فهو حلال. ولو كان نظيره او مسمى نظيره في في البر محرما

129
00:43:35.850 --> 00:43:57.100
فمثلا كلب البحر في شيء يسمى كلب البحر حلال خنزير البحر حية البحر سبع البحر ذئب البحر. كل ما يسمى باسم هو نظيره في البر محرم نقول حلال لعموم احل لكم صيد البحر وطعامه

130
00:43:57.300 --> 00:44:11.950
وسواء وجدناه حيا ام ميتا. في الاية الكريمة احل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس صيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتم اذا كل ما لا يعيش الا في البحر

131
00:44:12.050 --> 00:44:31.350
لدينا الان ثلاثة امور حيوان بر وحيوان البحر وما بينهما ما يعيش في البر والبحر المقصود بحيوان البحر ما لا يعيش الا في البحر بحيث لو خرج منه مات يخرج هذا ماذا؟ مثل السلحفاة

132
00:44:31.750 --> 00:44:46.150
ونحويها تعيش في البر وتعيش في البحر المراد بحيوان البر ما لا يعيش الا في البر بحيث لو دخل البحر مات الحيوان يسمى البرمائي الذي يعيش هنا وهنا لا يحل حرام

133
00:44:46.650 --> 00:45:01.500
لانه اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب لا نقول حرام بالنسبة للمحرم. اما من حيث الاصل فهو حلال  المروي ذلك عن غير واحد من الصحابة ثم ذكر هو الطهور معه. نعم

134
00:45:02.750 --> 00:45:24.450
احسن الله اليك قال رحمه الله في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر علينا ابا عبيدة نتلقى عيرا لقريش. وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غير لم يجد لنا غيره. فكان ابو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. نمصها

135
00:45:24.450 --> 00:45:40.300
كما ينص كما يمس الصبي ثم نشرب عليها ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا الى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبط. الخبط ثم ثم نبله بالماء فنأكله. بورق الشجر حقيقة. نعم

136
00:45:42.350 --> 00:46:09.250
وانطلقنا وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الظخم فاتيناه فاذا هي دابة تدعى العنبر. فقال ابو عبيدة  سمك كبير يسمى الحوت. نعم فقال ابو عبيدة ميتة ثم قال لا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قال فاقمنا عليه

137
00:46:09.250 --> 00:46:26.450
فاقمنا عليه شهرا ونحن ثلاث مئة نعم. ونحن ثلاث مئة حتى سمنا شهر كامل هم عددهم ثلاث مئة رجل وهم جياع وجلسوا شهرا يأكلون منه حتى سمنوا وبقي؟ بقية نعم

138
00:46:27.200 --> 00:46:47.550
ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن. ونقتطع منه الفيدر كذه كقدر الثور واخذ منا ابو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فاقعدهم في وقب عينه. شف ثلاثة رجل عيني جالسين

139
00:46:48.150 --> 00:47:26.800
تتصور عظم هذا هذا   القدر يعني ونقتطع منهم في دار كقدر الثور. نعم. نعم يعني كقدر الثوب بحجم الثوب نعم   واخذ منا ابو عبيدة ثلاثة عشر رجلا يحتمل نشوف الحديث نحن نقتضي منه كيك

140
00:47:27.250 --> 00:48:06.700
كلمة شور تأتي بمعنى اللبن المجفف في اللغة العربية اللبن المجفف يعني قطع كذا بس هذي يقصد المبالغة والى الثور الثور الواحدة من الاقط واحدة من العقد جاء في الحديث تصدق النبي صلى الله عليه وسلم باثوار من اقط

141
00:48:09.000 --> 00:48:33.250
وقال الحريري في مطعماته وطالما وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور كيف فم الثور ولكنه ثور بلا ذنب يقصد الثور ماذا

142
00:48:33.300 --> 00:48:58.500
راجع لفظ الحديث  واخذ منا ابو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فاقعدهم في وقب عينه واخذ ضلعا من اضلاعه فاقامها ثم رحل اعظم بعير معه انا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق حتى قدمنا المدينة. فقالوا شهر كامل

143
00:48:58.800 --> 00:49:31.200
وبقي منه اكثر من اللي اكل وثلاثة عشر رجلا ها جالسين في عينة   فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمكن اعظم من آآ الطائرة الكبيرة عشر رجل  فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو رزق اخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ فارسلنا اليه فارسلنا اليه منه

144
00:49:31.200 --> 00:49:55.600
فاكل وانما اكل عليه الصلاة والسلام تطييبا لقلوبهم طيبا لقلوب ليطمئنوا في الحل  احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تشتاط الذكاة في في حل الجراد ونحوه مما لا دم له. في حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت

145
00:49:55.600 --> 00:50:09.100
واما الدمان فالكبد والطحال. اخرجه احمد وابن ماجة ولان الغرض من من الذكاة انهار الدم فما لا دم له لا يحتاج الى ذكاة. نقف على الفصل العاشر