﻿1
00:00:05.400 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد

2
00:00:21.050 --> 00:00:43.650
قال البهوتي رحمه الله تعالى في باب صلاة اهل الاعذار في فصل قصر المسافر الصلاة ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة ويقصر من اسلم او بلغ او طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة لا من تاب اذا

3
00:00:44.000 --> 00:01:02.550
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:01:02.850 --> 00:01:23.550
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة بشرط القصر قصر كما تقدم

5
00:01:23.800 --> 00:01:44.800
ان يكون سفرا مباحا وان يبلغ اربعة برود ما فوق الى اخره فلو خرج ثم قصر ثم بدا له ان يعود قبل ان يضرب اربعة برج ثمانية واربعين ميلا. يقول لك المؤلف لا يعيد صلاته

6
00:01:45.650 --> 00:02:04.250
لانه مأذون له في ذلك. والقاعدة ما ترتب على المأذون غير مضمون قال ويقصر من اسلم او بلغ او طهرت في سفر مبيح ولو كان الباقي دون المساء. نعم لو كان كافرا

7
00:02:04.700 --> 00:02:23.350
اسلم وسافر ثم بعد ذلك كافر هذا اسلم في سفره فيقول لك المؤلف رحمه الله يقصر حتى لو كان الباقي دون مسافة القصر دون اربعة برد او بلغ او طهرت لا من تاب اذا

8
00:02:23.550 --> 00:02:38.600
اذا كان السفر سفرا معصية لان سفر المعصية كما تقدم لا يترخص فيه فلو تاب فانه لا يترخص وهذا ما ذهب اليه المؤلف وتقدم ان مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ اسلام

9
00:02:39.150 --> 00:03:02.000
ان القصر يتعلق بجنس السفر لا بنوعه وانه يترخص كل من سافر حتى ولو كان السفر محرما. نعم. نعم ولا يقصر من شك في قدر المسافة ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه. ولمن سافر ليترخص

10
00:03:02.150 --> 00:03:18.050
نعم من شك في قدر المسافة لما تقدم لنا المسافة التي يقصر لها اربعة برد ولا لمن لم يقصد جهة معينة الذي يظهر والله اعلم انه يقصد لان الله سبحانه وتعالى

11
00:03:18.400 --> 00:03:40.250
علق الله سبحانه وتعالى علق الترخص بالظرب في الارض سواء قصد جهة معينة او لا واذا ضربتهم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة من سافر ليترخص الحيل

12
00:03:40.300 --> 00:04:09.950
لا تسقط الواجبات  ويقصر المكره كالاسير وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد لان المرأة لا تدري هل الزوج  يضرب اربعة تابورد يعني هل قصد هذه المسافة اولى ومثلها الرقيق يكونان تبعا للسيد وللزوج. فاذا قصر قصرا واذا تم اتم

13
00:04:10.400 --> 00:04:30.100
وان احرم في الحظر ثم سافر او احرم سفرا ثم اقام اتم. لانها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر. فهل حكم الحذر وكذا لو سافر بعد دخول الوقت اتمها وجوبا لانها وجبت تامة

14
00:04:30.350 --> 00:04:48.350
او ذكر صلاة حضر في سفر سافر بعد الوقت يقول لك المؤلف يتم لانها ترتبت في ذمته تامة. والرأي الثاني انه يقصر هو الصحيح لانه مسافر. العبرة بالفعل العبرة بالفعل وهو الان مسافر

15
00:04:48.750 --> 00:05:10.600
فاذا اذن ثم خرج انه يترخص  او ذكر صلاة حضر في سفر اتمها لان القضاء معتبر بالاداء وهو اربع. او عكسها بان ذكر صلاة سفر في حضر اتم لان القصر من رخص السفر فبطل بزواله. نعم. او عكسها بان ذكر

16
00:05:10.750 --> 00:05:27.250
صلاة سفر في حضر لان القصر من رخص السفر فبطل بزواجه هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني انه يقصد قال به كثير من اهل العلم انه يقصر

17
00:05:28.150 --> 00:05:46.700
لان الصلاة ترتبت في ذمته مقصورة فاذا ذكر صلاة سفر في حضر فانه يصلي ركعتين والعكس كما تقدم اذا ذكر صلاة حظر في سفر فانه يصلي اربعا الاعتبار بالفعل نعم

18
00:05:47.600 --> 00:06:05.600
او اتم مسافر بمقيم اتم قال ابن عباس تلك السنة رواه احمد. ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الاتمام. نعم لان الامام مقيم ما دام ان الامام مقيم

19
00:06:05.850 --> 00:06:22.900
ان المسافر يلزمه ان يتم حديث ابن عباس قال تلك السنة لكن عند المالكية قالوا ان ادرك من صلاته ركعة اتى ان ادرك اقل من ركعة قصر لانه لم يدرك صلاته

20
00:06:23.450 --> 00:06:53.000
مالكية يعلقون ذلك بادراك ركعة يعني ان ادرك من صلاة المسافر ان ادرك من صلاة المقيم ركعة  وان ادرك اقل من ركعة  لانه لم يدرك صلاة المقيم  او اتم مسافر ممن يشك فيه اي في اقامته وسفره لازمه ان يتم. وان بان ان الامام مسافر لعدم نيته

21
00:06:53.000 --> 00:07:14.450
لكن اذا علم او غلبان ان الامام مسافر لعدم نيته لانه لم ينوي القصر وهذا يدل على انه تشترط نية القصر صحيح ان نية القصد ليست شرطا لان لان صلاة السفر الاصل انها مقصورة

22
00:07:14.900 --> 00:07:33.250
الاصل انها مقصورة كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها والمغفرة الصلاة ركعتان زيد في الحضر واقرت في السفر الاصل انها مقصورة ولا حاجة الى ان ينوي الاصل فاذا لم ينوي القصر فله ان يقصر

23
00:07:34.350 --> 00:07:53.650
لكن اذا علم وغلب على ظنه ان الامام مسافر بامارة كهيئة كهيئة لباس وان امامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر وان قال ان اتم اتممت وان قصر قصدت لم يضر

24
00:07:54.200 --> 00:08:15.250
ان هذا التردد بناء على الواقع ولا يضر  او احرم بصلاة يلزمه اتمامها لكونه اقتدى بمقيم او لم ينوي قصرها مثلا ففسدت بحدث او نحوه واعادها لانها وجبت عليه تامة بتلبسه بها

25
00:08:15.450 --> 00:08:33.900
نعم. يعني يعني صورة المسألة واهتم بمقيم ثم بعد ذلك يعني مسافر اهتم بمقيم. المسافر اذا اهتم بمقيم يجب عليه ان يتم اربعة ثم سبقه الحدث. فسدت صلاته اذا اراد

26
00:08:34.500 --> 00:08:50.600
ان يعيدها مرة اخرى يقول لك المؤلف يجب عليه ان يتم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله الرأي الثاني وهو الصواب انه ما لا يجب عليه ان ينتبه بان الاقتداء بالمقيم قد ذهب

27
00:08:51.250 --> 00:09:10.750
الان هذه الصلاة جديدة  له ان يترخص له ان يقصر. لان الاقتداء وكان يجب عليه ان انه يتم متابعة للامام لئلا يختلف عليه اما الان فالامام قد ذهب المقيم نعم

28
00:09:12.000 --> 00:09:30.400
او لم ينوي القصر عند احرامها لزمه ان يتم. لانه الاصل واطلاق النية ينصرف اليه او شك في نيته اي نية القصر اتم لان الاصل انه لم ينوه ان لا يشترط نية لا تشترط نية القصر

29
00:09:30.750 --> 00:09:48.800
او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام اتم وان اقام اربعة ايام فقط قصر بما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة. فاقام بها الرابعة والخامسة

30
00:09:48.800 --> 00:10:06.850
السادسة والسابعة وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج الى منى. وكان يقصر الصلاة في هذه الايام وقد اجمع على اقامتها وكان المسافر ملاحا مؤلف قيد ذلك باربعة ايام. يعني المسافر

31
00:10:07.300 --> 00:10:35.850
اذا نوى الاقامة في هذا البلد الذي سافر اليه اربعة ايام فقط فأقل له ان يترخص اكثر من ذلك بمجرد وصوله للبلد ليس له ان يترخص  عند المالكية والشافعية يقيدون ذلك بثلاثة ايام وعند الحنفية يقيدونه

32
00:10:36.050 --> 00:11:00.250
في خمسة عشر يوما وعند شيخ الاسلام تميرة شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يتقيد ما دام يعني حتى لو اطال حتى لو نوى يقول شهورا فله ان يترخص  ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

33
00:11:02.250 --> 00:11:21.850
يرى ان المدة التي ترخص فيها تسعة عشر يوما وهي اعلى مدة ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم واسحاق بن راغوي رحمه الله يحكي الاجماع على هذه المدة احسن شيء ان المدة تقيد بخمسة عشر يوما

34
00:11:22.750 --> 00:11:40.550
اه نعم بتسعة عشر يوما. فاذا نوى المسافر اقامة تسعة عشر يوما فاقل  نوى اكثر من ذلك ليس له ان يترخص. هذه اعلى مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:11:40.900 --> 00:12:01.550
لو كان المسافر من لاحا اي صاحب سفينة معه اهله لا ينوي الاقامة ببلد لزمه ان يتم لان سفره غير منقطع مع انه غير ضاعن عن وطنه واهله. ومثله مكان وراع ورسول سلطان. المكاره

36
00:12:01.550 --> 00:12:26.550
واللي يكفي هو الذي يكره مركوبة  وراع ورسول سلطان ونحوهم للجمهور انه يترخص لانه يصدق عليه انه مسافر نعم ويتم المسافر اذا مر بوطنه او ببلد له به امرأة او كان قد تزوج فيه او نوى الاتمام ولو في اثنائها بعد

37
00:12:26.550 --> 00:12:56.800
يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يتم المسافر اذا مر بوطنه انقطاع السفر لانه لما مر بوطنه الاصل  واحكام الاقامة او ببلد له به امرأة او قول او كان قد تزن. نعم. او تزوج به. صواب العبارة او تزوج فيه

38
00:12:57.500 --> 00:13:15.800
الخونة والإتمام ولو في اثنائها بعد نية القصر  الصواب في ذلك هو لو اذا تزوج فيه لما ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه ختم في منى وذكر انه تأهل فيها

39
00:13:16.550 --> 00:13:35.700
او ببلد له به امرأة كما في اثر عثمان رضي الله تعالى عنه او نوى الاتمام لانه كما تقدم يشترطون نية  عند الشافعي يا العموم عم الادلة فاذا مر ببلد له فيه امرأة او تزوج

40
00:13:36.000 --> 00:14:01.550
او نوى الاتمام فله ان يقصر نعم وان كان له طريقان بعيد وقريب. فسلك ابعدهما قصر لانه مسافر سفرا بعيدا او ذكر صلاة سفر في سفر اخر قصر بان وجوبها وفعلها وجد في السفر كما لو قضاها فيه كما لو قضاها فيه نفسه

41
00:14:02.550 --> 00:14:21.400
قال ابن تميم وغيره وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها. اقتصر عليه في المبدع وفيه شيء وان حبس ظلما او بمرض او مطر ونحوه ولم ينوي اقامة قصر ابدا. لان ابن عمر اقام باذر به

42
00:14:21.400 --> 00:14:44.300
ستة اشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول رواه الاثرم والاسير لا يقصر ما اقام عند العدو وقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة لا يدري متى تنقضي ابدا غلب على ظنه كثرة ذلك او قلته. ويحكى الاتفاق على ذلك

43
00:14:44.900 --> 00:15:05.500
يعني اذا سافر لقضاء حاجة ولم ينوي الاقامة فانه له ان يترخص حتى لو غلب على ظنه ان حاجته لا تقضي لا تنقضي الا بعد خمسة ايام عشرة ايام. ما دام انه لم ينوي الاقامة

44
00:15:06.200 --> 00:15:25.700
وانه ربما تنقضي اليوم وربما انها تنقضي بعد خمسة ايام عشرة ايام يقول لك الشيخ له ان يترخص لانه عليه السلام قام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. رواه احمد وغيره واسناده ثقات

45
00:15:25.850 --> 00:15:41.600
وان ظن ان لا تنقظي الا فوق اربعة ايام اتم. نعم والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها انه في المسألة السابقة لم ينوي الاقامة اما هنا نوى الاقامة. فان نوى الاقامة

46
00:15:41.650 --> 00:16:00.450
فانه ليس له ان يترخص اذا ظن يعني نوى الاقامة وظن الا تنقضي فوق اربعة ايام ليس له تنقص لكن اذا كان ما نوى الاقامة فهذا له ونترقص حتى ولو ظن انها لن تنقظي الا بعد اربع الا بعد اربعة ايام

47
00:16:01.200 --> 00:16:17.400
وان نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم. نعم. يعني لو نوى القصر في بردين هنا لا يباح له القصر. فيقول لك المؤلف لا تنعقد صلاة

48
00:16:17.850 --> 00:16:40.850
فصل في الجمع يجوز الجمع بين الظهرين اي الظهر والعصر في وقت احداهما ويجوز الجمع بين العشائين اي المغرب والعشاء في وقت احداهما في سفر قصر لما روى معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر

49
00:16:40.850 --> 00:17:00.850
وحتى يجمعها الى العصر يصليهما جميعا. واذا ارتحلا بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان يفعل ذلك وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء رواه ابو داوود والترمذي. وقال حسن غريب. وعن انس معناه متفق عليه. نعم

50
00:17:00.850 --> 00:17:21.150
جمع يقال لك المؤلف يجوز اوسع المذاهب في الجمع هم الحنابلة رحمهم الله هم اوسع المذاهب واضيق المذاهب ام الحنفية الحنفية ما يرون الا الجمع الصوري اما الجمع الحقيقي فانهم يقيدونه بجمع عرفة مزدلفة مع الامام

51
00:17:21.400 --> 00:17:39.950
الاعظم نعم اما الحنابلة فانهم يرون الجمع والجمع اما ان يكون في السفر واما ان يكون بالحذر ممن يكون في السفر واما ان يكون في الحظر السفر تكلم عليه المؤلف رحمن قال لك يجوز الجمع وظاهر كلامه

52
00:17:40.250 --> 00:17:57.900
انه انه مباح وليس سنة لكن الذي يظهر ان المسافر لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون جادا في السير الجمع في حقه سنة. اذا كان جادا يعني سائرا

53
00:17:58.300 --> 00:18:28.100
وكونه يجمع هذا هو السنة اما الامر الثاني ان يكون مقيما يعني جالسا الافضل انه ما يجمع افضل انه لا يجمع لكن لو جمع لا بأس. حيث ابي جحيفة   النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيم ببطحة مكة وجمع. حديث جابر ايضا في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم جمع

54
00:18:28.350 --> 00:18:56.600
المهم ان كان مقيما غير سائر الافضل ان يصلي كل صلاة في وقته. وان جمع فلا بأس اما ان كان سائرا فالسنة والجمع نعم ويباح الجمع بينما ذكر لمريض يلحقه بتركه اي ترك الجمع مشقة. لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر

55
00:18:56.600 --> 00:19:19.050
وفي رواية من غير خوف ولا سفر رواهما مسلم من حديث ابن عباس ولا عذر بعد ذلك الا المرض وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة مستحاضة وهي نوع مرض ويجوز ايضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة او تيمم لكل صلاة او عن معرفة

56
00:19:19.050 --> 00:19:40.600
في وقت كاعمى ونحوه. ولعذر او شغل يبيح ترك جمعة وجماعة. نعم يعني هذا القسم الثاني كما تقدم ان الجمع اما ان يكون للسفر واما ان يكون للحذر السفر اشترط فيه ما يشترط في القصر كما تقدم

57
00:19:41.850 --> 00:20:02.750
واما الحضر فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى مباح الجمع لمريض يلحقه بتركه مشقة تقدم الكلام على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع الى اخره وايضا قال لك لمرضع

58
00:20:03.000 --> 00:20:23.900
المهم ذكر اعذارا  الجمع في الحضر للعلماء فيه مسلكان مسلك الاول مسلك العد. وهم يعددون الاعذار. وان كان اوسع المذاهب في العد ام الحنابلة يعني وش قال لك المؤلف؟ قال لك ولعذر

59
00:20:23.950 --> 00:20:50.150
او شغلي يبيح ترك جمعة وجماعة. يعني الاعذار السابقة التي تبيح ترك الجمعة والجماعة هذي كلها تبيح الجمع  كل الاعذار التي قرأناها في المجلس السالم هذه كلها تبيح الجمع بين الصلاتين. وموسع المذاهب

60
00:20:51.050 --> 00:21:16.350
ومثله ايضا يعني ممن قال بالعد المالكية والشافعية وهم اضيق من الحنابلة يعددون بعض الاعذار المسلك المسلك الثاني مسلك الحد ان الجمع يسار اليه اذا ترتب على تركه حرج ومشقة

61
00:21:17.250 --> 00:21:31.600
ما ذهب اليه بعض السلف اخذا من حديث ابن عباس الذي اورده المؤلف رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير او في ولا مطر

62
00:21:31.750 --> 00:21:59.300
من غير خوف ولا متر فسئل ابن عباس قال اراد الا يحرج امته فدل ذلك على انه اذا كان هناك حرج ومشقة فان الجمع حينئذ تكون جائزا  ويباح الجمع بين العشائين خاصة لمطر يبل الثياب. لمرضع لمشقة كثرة نجاسة. يعني لنا المرضع الظاهر

63
00:21:59.300 --> 00:22:23.100
الاطفال والطفل لا يمكن التحرز عن نجاسة الطفل من البول نحو ذلك مستحاضة ايضا خذ سيلان الدم الى اخره تم الان استحاضة هذا نجس عاجز عن طهارة او تيمم لكل صلاة

64
00:22:23.750 --> 00:22:51.350
او معرفة وقت كاعمى ونحوه. المهم الضابط في ذلك هو الحرج والمشقة فاذا كان هناك حرج ومشقة ظاهرة فانه يسار الى الجمع  ويباح الجمع بين العشائين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. والثلج هو والشافعية يجوز الجمع بين العشائين

65
00:22:51.350 --> 00:23:20.850
بين الظهرين المطر والثلج والبرد والجليد مثله ولوحل وريح شديدة باردة لانه عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة رواه باسناده وفعله ابو بكر وعمر وعثمان وله الجمع لذلك ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت سباط ونحوه لان الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة

66
00:23:20.850 --> 00:23:36.100
عدمها كالسفر. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. يعني يقول لك له ان يجمع ولو صلى في بيت يعني مثلا هنا مطر الناس في بيوتهم على كلام المؤلف له من يجمعه

67
00:23:37.000 --> 00:24:06.550
او في مسجد طريق تحت ساباط  هي او هو السقيفة المستوفية لما بين الجدارين   يبنى على الجدار سقف الى الجدار الاخر. واذا مر الان ما يصيبه المطر يقول لك المؤلف رحمه الله له ان يجمع

68
00:24:07.400 --> 00:24:26.250
وعلل قال لك لان الرخصة العامة الى اخره العلة هي الصحيح هي ادراك الجماعة ولهذا ذكر المجد رحمه الله انه اذا صلى في بيته ليس له ان يجمع ان الجمع بين الصلاتين في المطر

69
00:24:26.350 --> 00:24:45.850
ونحو ذلك انما هو لادراك الجماعة بامكان الشخص ان يصلي في بيته وعلى هذا لو كان كما ذكر المؤلف رحمه الله في مسجد طريقه تحت صبات له ان يجمع اقيم المسجد

70
00:24:45.950 --> 00:25:02.150
يعني اللي يعتني بامور المسجد ايضا له ان يجمع وهو ان كان جالسا في المسجد ما يصيبه اذى لكن المقصود هو التحصيل الجماعة فاذا كان كذلك قل له ان يجمع

71
00:25:02.500 --> 00:25:24.850
اما اذا كان جالس في بيته او مثلا اناس آآ في مكان في خيمة او نحو ذلك ليس لهم ما يترخصون نعم والافضل لمن له الجمع فعل الارفق به من جمع تأخير بان يؤخر الاولى الى الثانية. وجمع تقديم بان يقدم الثانية فيصليها

72
00:25:24.850 --> 00:25:46.050
مع الاولى لحديث معاذ السابق فان استويا فتأخير افضل والافضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقا وترك الجمع سواه ما افضل ويشترط للجمع يعني اذا كان مقيما اذا كان مقيما ليس سائرا

73
00:25:46.150 --> 00:26:06.800
يقول لك المؤلف ترك الجمع سواهما افضل نعم ويشترط للجمع ترتيب مطلقا. فان جمع في وقت الاولى يشترط له ثلاثة شروط. نية الجمع عند احرامها اي احرام الاولى الثانية الشوط الثاني الموالاة بينهما الجمع

74
00:26:06.900 --> 00:26:24.950
ليست نية الصلاة يجب عليه انه ينوي الظهر ينوي العصر او نقول الصلاة التي حضر وقتها لكن هل ينوي الجمع لابد من نية عند شيخ الاسلام انه لا تشترط وعلى هذا

75
00:26:25.150 --> 00:26:41.450
لو صلى المغرب ثم حصل المطر وما نوى الجمع فله ان يجمع العشاء لكن على كلام المؤلف ليس له ان يجمع لانه لابد من نية الجمع قال لك عند احرامه عند احرام الاولى

76
00:26:42.150 --> 00:27:08.900
او مثلا صلى الظهر ثم حصل له مرض وما نوى الجمع  على كلام المؤلف ليس له ان يجمع تقدم ان نية الجمع هذه لا دليل عليها  الشرط الثاني الموالاة بينهما فلا يفرق بينهما الا بمقدار اقامة صلاة ووضوء خفيف. لان معنى جمع المتابعة والمقارنة

77
00:27:08.900 --> 00:27:31.150
ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فانه معفو عنه. نعم والشافعية رد الامر الى العرف الامر مقرون بالعرف. نعم ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما اي بين المجموعتين لانه فرق بينهما بصلاة فبطل. كما لو قضى فائتة وان تكلم بكلمة

78
00:27:31.150 --> 00:27:51.400
او كلمتين جاز والثالث ان يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى. لان افتتاح الاولى موضع النية وفراغها وافتتاح الثانية موضعها الجمع ولا يشترط والصحيح ان يعني وجود العذر لابد منه لكن ما هو محل العذر

79
00:27:51.600 --> 00:28:15.950
الصواب ان العذر يشترط ان يكون موجودا في محل ومحل الجمع هو عند الاحرام بالثانية يعني يعني ولنفرض صلينا المغرب الان ليس فيه مطر عند احرام الاولى كما ذكر الشيخ

80
00:28:16.300 --> 00:28:34.800
ما في مطر لكن عند عند الاحرام بالعشا فيه مطر. عندما سلمنا جاءت الامطار على كلام الشيخ ليس لنا النجم الصحيح انه يشترط ان يكون العذر موجودا في محل الجمع ومحل الجمع

81
00:28:35.050 --> 00:28:55.800
عند الاحرام بالثانية هذا محل الجمع نعم ولا يشترط دوام العذر الى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره وان انقطع السفر في الاولى بطل الجمع والقصر مطلقا صحيح انه كما تقدم العذر

82
00:28:56.050 --> 00:29:16.900
يشترط ان يكون موجودا في محل الثانية ولا يشترط استمراره لا في المطر ولا في غيره لانه قد مثلا يجمع والعذر موجود ثم بعد ذلك في اثناء الصلاة ينقطع المطر

83
00:29:17.600 --> 00:29:46.000
او مثلا يبرغ ونحو ذلك من مرضه هل يشترط استمرار العذر الى نهاية الصلاة هذا ليس شرطا ما دام ان العذر موجود عند افتتاح الثانية فهو مرخص له  نعم وان انقطع السفر في الاولى بطل الجمع المؤلف فرق المطر لا يشترط. المطر ونحوه مثل

84
00:29:46.900 --> 00:30:07.550
وغير ذلك من ما سبق لكن غيره كالمرظ لا. قالت لا بد ان ان يستمر العذر الى فراغ الثانية نعم وان انقطع السفر في الاولى بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها وتصح وفي الثانية يتمها نفلا

85
00:30:07.900 --> 00:30:26.350
نعم انقطع السفر في الاولى بطلة يعني قدم ولنفرض انه يصلي الظهر والجمع في سفينة او مثلا الطائرة هبطت الطائرة قال لك المؤلف رحمه الله في الاولى بطل الجمع والقصر

86
00:30:27.550 --> 00:30:47.700
اذا كان نوى الجمع ليس له ان يجمع نوى القصر ليس له قال فيتمها وتصح وفي الثانية يتمها نفلا يعني هو صلى الظهر ثم بعد ذلك شرع في في العصر

87
00:30:48.350 --> 00:31:09.950
الطائرة وهو يصلي  ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا يتم الثاني ماذا؟ نفل لماذا؟ لانه كما تقدم هم يشترطون استمرار العذر الصواب ان هذا ليس ما دام ان محل الجمع العذر موجود

88
00:31:10.050 --> 00:31:32.500
له ان  نعم وان جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان. نية الجمع في وقت الاولى لانه متى اخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا ان لم يضق وقتها عن فعلها لان تأخيرها الى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة

89
00:31:33.000 --> 00:31:51.900
والثاني استمرار الوعود. نية الجمع في الاولى يعني اذا اراد ان يجمع جمع تأخير. يقول لك المؤلف لابد ان ينوي الجمع يعني مثلا هو ظهر مسافر نوى جامعة اراد انه يؤخر الصلاة لا بد انك تنوي الجمع ليس لك حق

90
00:31:52.400 --> 00:32:07.300
ان تؤخر الصلاة بلا نية جمع وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه في حال العذر يكون الوقتان كالوقت الواحد ما في حاجة يعني اذا كنت مسافر ان شئت تجمع

91
00:32:07.600 --> 00:32:30.950
في وقت الاولى او في في وقت ثانية ولا حاجة نية الجمع لان الوقتين في حال العذر يكونان كالوقت الواحد  والثاني استمرار العذر المبيح الى دخول وقت الثانية. فانزال العذر قبله لم يجز الجمع. وقوله ان لم يطق وقتها

92
00:32:30.950 --> 00:33:01.250
فعلها يعني ضاق الوقت عن فعل الاولى ثم نوى الجمع ليس لك ذلك كما تقدم كانمشي اقول بان المجموعتين حال العذر يكون وقتهما واحد نعم والثاني استمرار العذر المبيح الى دخول وقت الثانية. فانزال العذر قبله لم يجز الجمع لزوال مقتضيه. كالمريض يبرأ والمسافر يقدم

93
00:33:01.250 --> 00:33:20.950
المطر ينقطع وهذي مسألة تخفى على بعض الناس يعني بعض الناس ينوي جمع تأخير هم يقضوا مثلا في المغرب ونوى ان يؤخر المغرب الى العشاء ثم يقدم في وقت المغرب

94
00:33:21.250 --> 00:33:38.950
يجب عليه ان يبادر ان يبادر الى صلاة المغرب في وقتها ولا يجوز ان يؤقرها لان السبب الذي يقتضي الجمع قد سال وهو السفر او المرأة او نحو ذلك  ولا بأس بالتطوع بينهما

95
00:33:39.750 --> 00:33:57.200
ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية اماما او مأموما او صلاهما خلف امامين او من لم يجمع صح فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة

96
00:33:57.300 --> 00:34:18.750
قال الاثرم قلت لابي عبد الله تقول بالاحاديث كلها وتختار واحدا منها قال انا اقول من ذهب اليها كلها فحسن واما حديث سهل فانا اختاره وشرطها ان يكون العدو مباح القتال سفرا كان او حظرا مع خوف هجومهم على المسلمين وحديث سهل الذي اشار اليه هو

97
00:34:18.800 --> 00:34:38.800
صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع طائفة صفت معه وطائفة تجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا انفسهم ثم انصرفوا وصفوا تجاه العدو. وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا. واتموا لانفسهم

98
00:34:38.800 --> 00:35:00.500
ثم سلم بهم متفق عليه واذا اشتد الخوف صلوا يعني هذه هو قال لك صلاة الخوف صاحت عن سنن بصفات كله بصفات كلها جائزة نعم هذه الصفات اصولها ستة ستة اصول يعني صلاة الخوف ترجع الى ستة

99
00:35:00.550 --> 00:35:22.350
الى ستة او سبعة اصول قد ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى ومن ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي والامام احمد رحمه الله يختار حديث سهل حديث سهل هذا ملخصه ان يكون العدو في غير جهة الحج. اه. القبلة

100
00:35:22.750 --> 00:35:48.400
يقسمهم الامام الى طائفتين. طائفة تصلي معه وطائفة تكون جاه العدو فيصلي بالطائف الذي التي معه ركعة ثم يقوم ويظل قائما ثم تكمل لنفسها ركعة ثم تنصرف وتأتي الطائفة التي تحرس وجاه العدو

101
00:35:48.750 --> 00:36:10.250
يصلي بها ركعة واذا صلى بها ركعة يجلس ثم تقوم وتأتي الركعة المتبقية لها ويسلم بهم يسلم بهم الامام هذه الصفات حسب المصلحة يعني يقتار منها الامام ما هو الاصلح وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان

102
00:36:10.450 --> 00:36:37.650
نعم واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم. وكذا حالة هرب مباح من عدو او سيل ونحو او خوفي فوت عدو يطلبه او وقت وقوف بعرفة ويستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه كسكين. لقوله تعالى وليأخذ

103
00:36:37.650 --> 00:36:57.950
اسلحتهم ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا اعادة باب صلاة الجمعة سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير ويومها افضل ايام الاسبوع وصلاة الجمعة مستقلة وافضل من الظهر وفرض الوقت

104
00:36:57.950 --> 00:37:18.950
يقول لك المؤلف صلاة الجمعة مستقلة يعني ليست بدلا عن صلاة الظهر وليست ظهرا مقصورة ليست بدلا عن صلاة الظهر وليست ظهرا مقصورة بل هي صلاة مستقلة لا احكامها ولهذا العلماء

105
00:37:19.050 --> 00:37:46.650
يذكرون عندما يتكلمون عن الجمعة يذكرون خصائص الجمعة السيوطي رحمه الله له رسالة اسمها اللمعة في خصائص الجمعة وذكر ما يقرب من مائة خصيصة من خصائص صلاة الجمعة. وايضا ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي ذكر كثيرا من خصائص صلاة الجمعة مما يدل على انها صلاة مستقلة

106
00:37:47.150 --> 00:38:08.600
فلو صلى الظهر اهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح وتؤخر فائتة لخوف فوتها. والظهر بدل عنها اذا فاتت تلزم الجمعة كل ذكر ذكره ابن المنذر اجماعا لان المرأة ليست من اهل الحضور في مجامع الرجال

107
00:38:08.850 --> 00:38:34.900
حر لان العبد محبوس على سيده مكلف مسلم لان الاسلام والعقل شرطا. جمهور اهل العلم عند عند الظاهرين ولا فرق بين الحر والرقيق. كل منهما تجب عليه الجمعة مكلف مسلم لان الاسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة فلا تجب على مجنون ولا صبي. لما روى طارق بن شهاب مرفوعا

108
00:38:34.900 --> 00:38:52.700
حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة. عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض رواه ابو داوود مستوطن ببناء معتاد ولو كان فراسخ من حجر او قصب ونحوه. لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا. اسمه

109
00:38:52.700 --> 00:39:17.250
او اي البناء واحد ولو تفرق ولو تفرق البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم  حنفية يشترطون المصر يعني ما يرون صحة الجمعة في القرى  المالكية يشترطون  المسجد ايضا لكن الحنابلة

110
00:39:17.400 --> 00:39:42.900
يقولون لا بأس داخل البلد وايضا فيما قرب من البلد لاباس داخل البلد بما قرب من البلد بحيث انه ما يكون منفصل عن البلد عرفا  ليس بينه وبين المسجد اذا كان خارجا عن المصري اكثر من فرسخ تقريبا فتلزمه بغيره. كمن بخيام ونحوها ولم تنعقد به ولم

111
00:39:42.900 --> 00:40:04.050
يجوز ان يؤم فيها اما من يعني من وجبت عليه الجمعة لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون داخل البلد فهذا يجب عليه ان يجيب الجمعة سواء قرب من المسجد او بعد. ما دام انه في داخل البلد

112
00:40:04.650 --> 00:40:26.900
القسم الثاني ان يكون خارج البلد فهذا ينظر ان كان بينه وبين البلد اكثر من فرسخ ما يجب عليه الجمعة لا تجب عليه المؤلف لا تنعقد ولم تنعقد به لا تجب عليه

113
00:40:27.200 --> 00:40:45.800
نعم اه اكثر من فرصة لا تجب عليه لكن يقول لك تلزمه بغيره ولم تنعقد وان كان اقل من فرصة فانه تجب عليه يجب علينا عندنا ان كان خارج البلد لا يخلو من امرين

114
00:40:45.950 --> 00:41:08.250
الامر الاول ان يكون بينه وبين البلد اكثر من فرصة والفرسخ كما تقدم ثلاثة اميال لا تجب عليه الجمعة  الامر الثاني ان يكون بينه وبين الفلك البلد اقل من فرصة. ماذا تجب عليه

115
00:41:09.800 --> 00:41:31.700
يقال لك المؤلف اكثر من فرسخ تقريبا فتلزمه بغيره كمن بقيام ونحوها ولم تنعقد به  يعني يجب عليه بغيره يعني اذا اذا حضر مع الناس وجبت عليه تبعا لغيره ولم تنعقد به

116
00:41:32.200 --> 00:41:49.550
يعني ما ما يحسب من العدد الجمعة ولا يصح ان يكون اماما  اذا كان يبعد عن البلد اكثر من فرصة ما تنعقد به ولا يحسب من العدد وهذا ما ذهب اليه المؤلف

117
00:41:49.850 --> 00:42:10.650
الرأي الثاني انه تنعقد به يعني يحسب من العدد ويصح ان يكون اماما  واما من كان في البلد فيجب عليه السعي اليها قربا او بعد. سمع النداء او لم يسمعه. لان البلد كالشيء الواحد. والعلما قيدوه بفرق

118
00:42:10.650 --> 00:42:36.200
قالوا لان لان الغالب ان الاذان يسمع بفرسه اذا كانت الرياح هادئة والاصوات ساكنة ثم اذن يسمع الاذان لفرسه قيدوه بالفرسة ان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

119
00:42:36.400 --> 00:43:00.050
ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي احد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره. فان كان عاصيا بسفره او كان سفره مثلا لو سافر

120
00:43:00.100 --> 00:43:20.400
لو سافر سفر قصر ذهب الى البلد اللي سافر اليه ويريد ان ان يقيم اربعة ايام فاقل هذا يقول لك المؤلف لا يجب عليه لا تجب عليه صلاة الجمعة هذا السفر سفر قصر

121
00:43:21.350 --> 00:43:45.050
شيخ الاسلام يحتمل ان تجب عليه تبعا لغيره تبعا للمقيمين لهذا حديث الحكم رضي الله تعالى عنه انه شهد الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يظهر انه يجب عليه ان يجيب تبعا للمقيمين. يا ايها الذين امنوا

122
00:43:45.250 --> 00:44:03.150
اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله نعم فان كان عاصيا بسفره او كان سفره فوق فرسخ دون المسافة او اقام ما يمنع القصر ولم ينوي استيطانا لزمته بغيره

123
00:44:03.350 --> 00:44:30.400
يعني كان سفره فوق فرسك دون المسافة السفر ليس سفر قصر يقول لك الشيخ رحمه الله تعالى لزمته بغيره. يعني تبعا للمقيمين او اقام ما يمنع القصر يعني نوى ان يقيم في هذا يعني سافر الى مكة وانا ونوى ان يقيم في مكة خمسة ايام

124
00:44:31.200 --> 00:44:43.350
مجرد ان يصل الى مكة خلاص ما يترخص خمس ايام ما يترخص. يجب عليه ان يصلي الجمعة مع الناس تبعا لغيره اما لو نوى اربعة ايام فاقل ما تجب عليه

125
00:44:44.050 --> 00:45:12.750
خمسة ايام فاكثر يجب عليه تبعا لغيره  ولا تجب الجمعة على عبد ومبعد وامرأة لما تقدم ولا خنسى لانه لم يعلم كونه رجلا. ومن حضرها منهم اجزأته لان اسقاط عنهم تخفيفا ولم تنعقد به. لانه ليس من اهل الوجوب وانما صحت منه تبعا. ولم يصح ان يؤم فيها. لان لا يصير التابع متبوعا

126
00:45:12.750 --> 00:45:32.450
هذا بالنسبة للمرأة ممكن لان المرأة ليست من اهل الجمع ولا الجماعات ولا حضور مجامع الرجال كما ذكر المؤلف رحمه الله لكن بالنسبة للرقيق بالنسبة  المسافر ونحو ذلك نعم هذا الصواب انها

127
00:45:32.650 --> 00:45:54.100
تنعقد به ويصح ان يؤم فيها  ومن سقطت عنه لعذر كمرض وخوف اذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به وجاز ان يؤم فيها. لان سقوطها لمشقة وقد زالت نعمل الاول اختل شرط

128
00:45:54.750 --> 00:46:13.900
شروط الوجوب. اما هنا شروط الوجوب قائمة. لكن وجد عذر ان هذا هو الفرق  ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام اي قبل ان تقام الجمعة او مع الشك فيه لن تصح ظهره. لانه

129
00:46:13.900 --> 00:46:39.200
ما لم يخاطب به وترك ما خطب به واذا ظن انه بالغ عاقل ذكر مستوطن الى اخره صلى الظهر ترك الجماعة قبل تجميع الامام صلاته غير صحيحة  واذا ظن انه يدرك الجمعة سعى اليها لانها فرضه. وان لا انتظر حتى يتيقن انهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر

130
00:46:39.500 --> 00:46:56.450
وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميع الامام. الا الصبي اذا بلغ. والافضل تأخير الظهر حتى يصلي الامام الجمعة وحضورها لمن اختلف. صحيح انه

131
00:46:56.800 --> 00:47:17.850
ان الافضل انه يبادر هناك الوقت يعني هو يقول لك المؤلف تأخير الظهر حتى يصلي الامام الجمعة افضل ان يبادر وتصح الظهر ممن لا تجب عليه مثلا المرأة الافضل على كلام المؤلف رحمه الله

132
00:47:18.300 --> 00:47:39.550
ان المرأة لا تصلي الجمعة لا تصلي الظهر حتى ينتهي الامام هي مخاطبة مخاطبة مخاطبة بالصلاة وايضا لكي تدرك فضيلة اول الوقت المريض ايضا المخاطب صلاة لكي يدرك فضيلة اول وقت الصواب انه يصلي

133
00:47:40.250 --> 00:47:57.950
قال لك الا الصبي اذا بلغ تصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميعنا. الا الصبي لو صلى الظهر ثم بلغ قبل ان يجمع الامام يقول لك يجب عليه ان يعيد

134
00:47:59.150 --> 00:48:22.300
وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد افضل وندب تصدق بدينار او نصفه لتاركها بلا عذر. ما ورد يعني الوالد فيه ضعيف لا يثبت ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي ان لم يخف فوت رفقته

135
00:48:22.350 --> 00:48:39.650
وقبل الزوال يكره ان لم يأتي بها في طريقه. نعم بعد الزوال بالاتفاق انه لا يسافر انه لا يجوز له ان يساء واما قبل الزوال قبل الزوال اه مرخص له لانه لا يجب عليه

136
00:48:39.800 --> 00:48:54.800
ان يسعى الا بعد الزوال. ولهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح انه قال الجمعة لا تمنع من سفر لكن يقول لك المؤلف يكره الا اذا كان يعلم انه سيأتي بها في طريقه

137
00:48:54.950 --> 00:49:22.100
فصل يشترط لصحتها اي صحة الجمعة اربعة شروط ليس منها اذن الامام. لان عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره احد وصوبه عثمان. رواه البخاري بمعناه احدها احد شروط الوقت لانها صلاة مفروضة فشرط لها الوقت كبقية الصلوات فلا تصح قبل الوقت ولا بعده اجماعا

138
00:49:22.450 --> 00:49:38.500
نعم اذن الامام الصحيح انه يحتاج اليه في تعدد الجمعة ان الاصل هو عدم تعادل الجمعة قد يحتاج الى تعلم الجمعة فيحتاج الى اجتهاد الامام هل هذه حاجة او لا

139
00:49:39.500 --> 00:50:07.000
احدها هي احد شروط الوقت لانها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات فلا تصح قبل الوقت ولا بعده اجماعا قاله في مبدع واوله اول وقت صلاة العيد لقول عبدالله بن زيدان شهدت الجمعة مع ابي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر

140
00:50:07.000 --> 00:50:21.300
فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول قد انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول زال النهار فما رأيت احدا ذلك ولا انكره رواه الدار قطني واحمد واحتج به

141
00:50:21.550 --> 00:50:37.500
قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية انهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر واخره اخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف قاله في المبدع وفعلها بعد الزوال افضل. نعم

142
00:50:38.300 --> 00:50:53.950
وقت صلاة الجمعة يقول لك المؤلف اول وقت اول وقت صلاة العيد. وهذا من المفردات يعني من مفردات مذهب الامام احمد. والا عند جمهور اهل العلم ان وقتها من بعد الزوال

143
00:50:54.500 --> 00:51:14.050
وذكر المؤلف رحمه الله وروده عن بعض الصحابة ابن مسعود ساعة ابن ابي وقاص كذلك ايضا معاوية الله تعالى عن الجميع والذي يظهر والله اعلم يعني يظهر والله اعلم ان

144
00:51:15.100 --> 00:51:43.800
الجمهور انه بعد الزوال رحمه الله يرى انها تصح الجمعة في الساعة السادسة اكتسح الجمعة في الساعة السادسة يعني قبل الزوال يعني ما بين طلوع الشمس الى زوال الشمس الساعة السادسة ما بين طلوع الشمس الى الزوال اية الخرقي

145
00:51:43.900 --> 00:52:04.200
انها تصح فيه وهذا هو يعني يدل له ظاهر ما جاء من حيث ابي هريرة. من راح في الساعة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. فاذا دخل الامام فاذا فعلت في السادسة يظهر ان هذا جائز. وعلى هذا يحتمل ما ورد عن الصحابة ابن مسعود

146
00:52:04.400 --> 00:52:24.650
سعد ابن ابي وقاص كذلك ايضا معاوية رضي الله تعالى عنهم يحتمل انهم فعلوها في الساعة السادسة. هذا الذي يظهر والله اعلم  ان خرج وقتها قبل التحريمة اي قبل ان فعلها بعد الزوال افضل يعني انه لا يبرد بها خلاف الظهر

147
00:52:24.750 --> 00:52:45.650
لان الناس يأتونها مبكرين والإبراد المقصود به التخفيف فلو قيل بالابراد حصل في ذلك مشقة  فان خرج وقتها قبل التحريمة اي قبل ان يكبروا للاحرام بالجمعة صلوا ظهرا. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا

148
00:52:45.700 --> 00:53:10.000
والا بان احرموا المالكية يقولون راكعة ان ادركوا ركعة صلوا ركعة تموا سموها جمعة  خرج الوقت قبل فعل ركعة  والا بان احرموا بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الاحرام في الوقت

149
00:53:10.150 --> 00:53:36.600
ولا تسقط بشك في خروج الوقت فان بقي من الوقت قدرك قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها والا لم يجز. والا لم يجزي الشوط الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها وتقدم بيانهم الخطبة والصلاة. قال احمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير الى اهل المدينة فلما كان يوم الجمعة جمع بهم

150
00:53:36.600 --> 00:53:56.000
وكانوا اربعين وكانت اول جمعة جمعت بالمدينة. وقال جابر مضت السنة ان في كل اربعين فما فوق جمعة واضحى رواه دار قطني وفيه ضعف قاله في المبدع. الشرط الثالث ان يكونوا اربعين هذا المذهب مذهب الشافعية

151
00:53:56.200 --> 00:54:12.050
وعند الحنابلة عند الحنفية اربع وعند المالكية اثنى عشر وعند شيخ الاسلام ثلاثة وعند ابن حزم اثنان المهم يؤخذ من هذا ان الجماعة لابد منها في الجمعة شرط في الجمعة

152
00:54:12.600 --> 00:54:30.900
جماعة هذي يتفق عليها العلماء رحمهم الله لكن العدد هذا موضع خلاف  الشوط الثالث ان يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة فلا تتم من مكانين متقاربين ولا تصح من

153
00:54:30.900 --> 00:54:47.900
اهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم لان ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا وكانت قبائل العرب حوله عليه السلام ولم يأمرهم بها. وتصح بقرية خراب عزموا على اصلاحها والاقامة بها. يعني بالنسبة هو لا ينظر الى مادة البنا

154
00:54:48.250 --> 00:55:12.750
لكن ينظر الى الاقامة وعدم الاقامة هل هم مقيمين لا يطعنون عن هذا المكان صيفا ولا شتاء فتجب عليهم الجمعة اذا كانوا يتنقلون تتبعون مواضع القطر والنبات نحو ذلك هذا لا تجب عليه الوجود

155
00:55:13.500 --> 00:55:44.900
المهم ليست العبرة بمادة البناء  العبرة في حال هؤلاء هل هم مستقرون لا يطعنون الى اخره تجب ان كانوا غير مستقرين لم تجب  وتصح اقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء لان اسعد بن زرارة اول من جمع في حرة بني بياضة اخرجه ابو داوود والدارقطني

156
00:55:44.900 --> 00:56:01.900
قال البيهقي حسن الاسناد صحيح قال الخطابي حرة بني بياضة على ميل من المدينة واذا رأى الامام وحده العدد فنقص لم يجز ان يؤمهم ولزمه استخلاف احدهم. وبالعكس لا تلزم واحدا منهم

157
00:56:02.350 --> 00:56:27.250
يعني اذا كان المأمومون يرون العدد والعدد لم يبلغ اربعين ما تلزمنا الامام ولا المؤمن؟ الامام لا بد ان يقيم لابد ان نقيمها بجماعة والمأمومون ما يرونها يرون الاربعين لكن الامام اذا رأى العدد وحده فنقص

158
00:56:28.400 --> 00:56:50.350
لم يجز ان يؤمه ولزمه استخلاف احد وبالعكس لا تلزم واحدا منهم الامام اذا كان فكان حنبليا مثلا يرى العدد فنقص ما يجوز له ان يؤمهم لانه يرى من شروط صحة الجمعة العدد

159
00:56:50.400 --> 00:57:17.550
ليس عنده العدد المعتبر واذا والمأمومون مثلا حنفية يرون اربعة ومالكيه يرون اثني عشر فيستخلف واحدا يصلي بهم وبالعكس المأمومون هم الذين يرون العهد ونقص ويقول لك المؤلف لا تلزم واحدا منهم لا الامام ولا المأموم

160
00:57:17.600 --> 00:57:43.650
ولنفرض ان آآ ان المأمومون حنابلة. ويرون العدد اربعين ونقص ويقول لك المؤلف لا تلزم لا المأمومين ولا تلزم ايضا الامام نعم ان نقصوا عن الاربعين قبل اتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها واستأنفوا ظهرا

161
00:57:43.750 --> 00:58:08.100
ان لم تمكن اعادتها جمعة وان بقي ابن قدامة رحمه الله يقول ان صلوا ركعة اتم جمعة والا فلا  وان بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم اتموا جمعة

162
00:58:09.950 --> 00:58:26.500
ومن احرم في الوقت وادرك مع الامام منها اي من الجمعة ركعة اتمها جمعة. لحديث ابي هريرة مرفوعا من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك ادرك الصلاة. رواه الاثرم. اما الحديث في الصحيحين لفظه من ادرك ركعة من الصلاة

163
00:58:26.850 --> 00:58:48.900
لفظة الجمعة ذي معقولة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة جماعة الجمعة كذلك ايضا وقت الجمعة لا يدرك الا بادراك ركعة نعم. وان ادرك اقل من ذلك بان رفع الامام رأسه من الثانية ثم دخل معه اتمها ظهرا لمفهوم ما سبق. اذا كان

164
00:58:48.900 --> 00:59:06.700
ظهرا ودخل وقته. لحديث وانما لكل امرئ ما نوى. والا اتمها نفلا يعني اذا كان يعني لو ان الامام رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية ثم دخل معه المأموم

165
00:59:07.800 --> 00:59:26.750
فانه يصلي اربع ركعات لكن اشترط المؤلف شرطين الشرط الاول ان ينوي الظهر وعلى هذا اذا كان لم ينوي لانه ما تصح صلاته يتمها نافلة الشرط الثاني ان يكون دخل وقته يعني وقت الظهر

166
00:59:26.800 --> 00:59:48.050
على المذهب يصح ان تفعل قبل الزوال واشترط هذين الشرطين نعم والصحيح انه نية الظهر هذي لا حاجة اليها يبني على صلاة الامام اذا جاء فانه يصنع كما يصنع الامام

167
00:59:48.400 --> 01:00:11.800
فان ادرك ركعة اتمها وان لم يدرك ركعة اتمها ظهرا لكن يشترط دخول وقت كانت صلاة الامام قبل الزوال نعم ومن احرم مع الامام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر انسان او رجله. فان لم يمكنه فاذا زال الزحام. نعم هذا هو

168
01:00:11.800 --> 01:00:31.450
ظاهر انسان او رجله هذا ورد عن عمر باسناد صحيح رضي الله عنه قال بعض العلماء يومئ انه سقط عنه المريض الذي لا يستطيع الركوع والسجود الى اخره يومئ بالركوع والسجود

169
01:00:31.950 --> 01:00:50.200
نعم وان احرم ثم زحم واخرج من الصف فصلى فذا لم تصح وان اخرج في الثانية نوى مفارقته واتمها جمعة احرم ثم زحم واخرج من الصف فصلى فدا لم تصل. لما تقدم ان المذهب

170
01:00:50.900 --> 01:01:13.900
انه لا صلاة لفرد خلف الصف وان اخرج في الثانية نوى مفارقته واتمها جمعة لانه ادرك الجمعة يعني لكن ما يصلي  وانما ينوي مفارقة الامام وهذا كله مبني على المذهب وانها لا تصح خلف الصف

171
01:01:14.050 --> 01:01:39.400
لكن اذا كان الصف مكتملا وهو هذا هو الظاهر في حال الزحام سيكون الصف مكتملا كما تقدم ان شيخ الاسلام يرى ان الصلاة خلف الصف صحيحة  الشرط الرابع تقدم خطبتين واشار اليه بقوله ويشترط تقدم خطبتين لقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله. والذكر هو الخطبة ولقول ابن

172
01:01:39.400 --> 01:01:57.450
عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس متفق عليه وهما بدل ركعتين لا من الظهر من شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمدلله. لقوله المؤلف رحمه الله

173
01:01:57.700 --> 01:02:17.600
يعني جعل المؤلف رحمه الله بعض الاركان جعلها شروطا وقوله حمد الله الصلاة. هذه من الاركان يعني اركان الخطبة حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا قول قراءة اية هذه ركن

174
01:02:17.950 --> 01:02:42.400
الوصية بتقوى الله هذه ركن الموالاة بين الخطبة والصلاة هذه ركن. هذه اركان المؤلف رحمه الله تساهل بالاضاءة والا حمد الله والصلاة قراءة اية الوصية الموالاة هذه كلها من