﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.500
اه ننتقل بعد ذلك الى التعليق على اساس سبيل شرح الدليل. وكنا قد انتهينا من المجلد الاول وننتقل في هذا الدرس الى مجلد  والمجرد الاول كان يشتمل على ابواب الطهارة

2
00:00:22.750 --> 00:00:48.200
المجلد الثاني يبتدأ بباب الاذان والاقامة ثم كتاب الصلاة والمؤلف خالف كثيرا من الفقهاء في ذلك حيث ان اكثر الفقهاء يبدأون بكتاب الصلاة ثم يذكرون الاذان والاقامة في كتاب الصلاة. بل حتى كثير من فقهاء الحنابلة يفعل ذلك. ولكن المؤلف

3
00:00:48.200 --> 00:01:05.850
صاحب دليل الطالب خالف هذا الترتيب فبدأ بباب الاذان والاقامة ثم باب شروط الصلاة ثم كتاب الصلاة وكانه رأى ان هذا الباب هو كالمقدمة لكتاب الصلاة لان الاذان والاقامة يتقدمان الصلاة فرأى تقديم هذا الباب ولا

4
00:01:05.850 --> 00:01:43.900
حتى في الاصطلاح باش كتخلي موية بس موية موية. اه الاذان   بسم الله  تعريف الاذان لغة الاذان لغة الاعلام مشتق من الاذن لانه بها يسمع الاعلام ومنه قول الله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله واذانوا من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر

5
00:01:44.100 --> 00:01:56.500
واذان من الله ورسوله واذان يعني اعلام من الله ورسوله يوم الحج الاكبر الذي هو يوم النحر. وكان هذا في السنة التاسعة من الهجرة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق

6
00:01:56.550 --> 00:02:18.400
وامره ان يعلن في الناس آآ بما ذكره الله تعالى في الاية واذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله يعني ما ذكره الله تعالى في سورة التوبة وايضا امره بان يعلم الناس بانه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوب البيت عريان. فقوله اذان من الله ورسوله

7
00:02:18.400 --> 00:02:34.050
يعني اعلام فمدت الاذان تدور حول معنى الاعلام واما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بالاعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص هذا احسن ما قيل في تعريفه. وقولنا في اول

8
00:02:34.050 --> 00:02:56.000
تعريف التعبد يدل على ان الاذان عبادة. وهذه العبادة يشترط لها ما يشترط في العبادات ومن ذلك النية والاسلام وعلى هذا الاذان عبر المسجل لا يصح. لا يصح الاذان عبر المسجل لانه يفتقد الى نية

9
00:02:56.150 --> 00:03:24.250
والنية غير واردة هنا  فلا يجوز الاعتماد على المسجل في الاذان بل لابد ان يؤذن احد الناس والصوت المسجل هو مجرد حكاية صوت فلذلك نقول انه لا بد من مباشرة الاذان من احد الناس ولا يجوز الاكتفاء بالمسجل

10
00:03:24.400 --> 00:03:43.800
اللهم الا اذا اريد به مجرد التذكير وليس الاعتماد عليه بدلا من المؤذن. كما يحصل في بعض المطارات والمستشفيات بعض الدوائر الحكومية يجعلون صوت مسجل بالاذان لا بأس بذلك هذا من باب التذكير

11
00:03:43.850 --> 00:03:59.000
اما في المساجد هنا لابد ان المؤذن يباشر الاذان ولا يكتفي بالمسجل. لكن لو كان مثلا في مطار في مستشفى في اه اه شغل صوت المسجل بالاذان لا بأس بذلك. هذا فيه تذكير للناس بدخول الوقت

12
00:04:00.250 --> 00:04:19.100
طيب متابعة الاذان المسجل لا تشرع متابعته لانه مجرد حكاية صوت. وقد ذكر اه فقهاء الحنفية هذه المسألة لكن بصورة اخرى قالوا الببغاء اذا علم الاذان فاذن فلا تشرع متابعته

13
00:04:20.000 --> 00:04:34.950
ويشبه بالضعف وقت الحاضر المسجل. كذلك نقول ايضا ان صوت المسجل آآ اذا بالاذان لا تشرع متابعته وعلى ذلك اذا اذا كان الاذان مثلا من الاذاعة او من التلفاز مسجلا

14
00:04:35.000 --> 00:05:00.300
لا تشرع متابعته لانها مجرد حكاية صوت ولذلك احيانا يأتون بصوت آآ انسان ميت فمجرد حكاية صوت اما الاذان المنقول على الهواء مباشرة  فاذا كان المتابع لم يصلي بعد اذا كان المتابع لم يصلي بعد فتشرع متابعته عند اكثر العلماء

15
00:05:00.800 --> 00:05:16.750
اما اذا كان المصلي قد صلى كأن يكون مثلا صلى في مدينة الرياض ثم ركب السيارة وفتح الاذاعة فوجد الاذان منقولا من مكة فهنا لا تشرع المتابعة لان الاذان اعلام بدخول الوقت

16
00:05:16.950 --> 00:05:36.950
وهو قد صلى ولانه يتضمن النداء والحث على الصلاة والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح والمتابع قد صلى. على ذلك نقول الاذان عبر المسجل لا تشرع متابعته. الاذان المنقول على الهواء مباشرة ان كان قد صلى لا تشرع متابعته. ان كان لم يصلي

17
00:05:36.950 --> 00:06:00.150
متابعته شرع الاذان في السنة الاولى من الهجرة وقد جاء في حديث ابن عمر الصحيحين كان مسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا فقال بعضهم اتخذ ناقوسا فكرهوا ذلك. قالوا الناقوس كنقوس النصارى وقال بعضهم بوقا مثل قرن اليهود فكرهوا ذلك

18
00:06:00.350 --> 00:06:12.850
فقال عمر او لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذه رواية الصحيحين لكن جاء في مسند احمد وغيره تفصيلا اكثر

19
00:06:13.000 --> 00:06:32.050
وهو ان عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى في المنام رأى في المنام رأى في المنام رجلا يعلمه كلمات الاذان يقول له قل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واتى بكلمات الاذان

20
00:06:32.100 --> 00:06:51.150
فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واخبره فقال عليه الصلاة والسلام انها لرؤيا حق قم يا بلال فالق عليه يا عبد الله ما رأيت في منامك. فليؤذن به فذهب عبدالله

21
00:06:51.850 --> 00:07:08.700
ابن زيد ومعه بلال وعبدالله يلقنه كلمات الاذان فاتى عمر لما سمع ذلك ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام قال والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد

22
00:07:09.000 --> 00:07:23.000
فاتفقت رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه ورؤيا عمر رضي الله عنهما على كلمات الاذان. فامر النبي عليه الصلاة والسلام بان آآ يؤذن بها هذا هو اصل مشروعية الاذان

23
00:07:24.150 --> 00:07:41.450
وكلمات الاذان كلمات عظيمة يعني ينبغي التأمل فيها والتفكر. المؤذن يبدأ اولا الله اكبر يعني الله اكبر من كل شيء. كررها اربع مرات ثم بالشهادتين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

24
00:07:41.650 --> 00:07:56.500
ثم ينادي المستمع للصلاة حي على الصلاة اقبل الى الصلاة. حي على الفلاح اقبل الى الفلاح. ثم يختم بالتكبير ثم بكلمة التوحيد لا اله الا الله. هي كلمات العظيمة ايهما افضل الاذان ام الامامة

25
00:07:56.800 --> 00:08:09.400
اختلف العلماء في هذه المسألة على قول القول الاول ان الامامة افضل وهذا مذهب الحنفية والمالكية قالوا لان هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل خلفائه الراشدين ولا ولا يختارون الا ما هو الافضل

26
00:08:10.050 --> 00:08:28.000
القول الثاني ان الاذان افضل وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة قالوا لانهم قد ورد في فضل الاذان ما لم يرد في في ما لم يرجي فضل الامامة. ومن ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

27
00:08:28.000 --> 00:08:42.000
ويعلم الناس ما في الندى يعني الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه يعني لو يعلمون ما في الاذان من الفضل لتشح عليه بحيث يقترعون عليه ايهم يؤذن

28
00:08:42.350 --> 00:09:00.500
كذلك ايضا حديث معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. وحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء لشهد له يوم القيامة

29
00:09:01.550 --> 00:09:14.300
وايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس قول عمر لو كنت اطيق الاذان مع الخلافة لاذنت

30
00:09:14.500 --> 00:09:30.950
فهذه النصوص يقولون يعني وردت في فضل الاذان. ولم يرد مثلها في فضل الامامة عند الموازنة والترجيح بين القولين القول الراجح والله اعلم اه هو القول الثاني وهو ان الاذان افضل من الامامة الا

31
00:09:31.000 --> 00:09:57.150
الا في حق الامام الاعظم ومن كان مشغولا بما فيه نفع عام للمسلمين. فالامامة في حقه افضل اذا الراجح هو القول الثاني ان الاذان افضل الا في حق اه من له ولاية عامة ومن كان مشتغلا بما فيه نفع عام للمسلمين

32
00:09:57.900 --> 00:10:17.900
وهذا يعني الترجيح هو هو الاقرب وهو في يعني تلفيق ما يسميه بعض العلماء التلفيق والتلفيق لا بأس به التلفيق معناه ان يكون هناك اكثر من رأي فيرجح قول جزء من هذا القول وجزء من هذا القول يسمى هذا تلفيقا وهو لا بأس به على القول الراجح

33
00:10:19.750 --> 00:10:32.650
اه اما القول بان الامامة افظل الا في حق من ذكرنا فلانه ورد في فضل الاذان من النصوص ما لم يرد في فضل الامامة. وايضا الاذان اشق من الامامة غالبا

34
00:10:32.650 --> 00:10:57.500
خاصة في الزمن السابق كان المؤذن آآ ينشغل بمراقبة الوقت ويرقى السطح والمنارة ويرقب الشمس ويرقب الشفق ويأتي قبل قبل دخول الوقت فمشقة الاذان اكثر يعني الاذان اشق من الامام اما الامامة مجرد انه يأتي ويؤم الناس

35
00:10:57.600 --> 00:11:11.900
الاذان اشق من الامامة غالبا واما الاستثناء في قولنا الا من كان له ولاية عامة لان النبي عليه الصلاة والسلام خلفاءه الراشدين كانوا ائمة ولم يكونوا مؤذنين. ولهذا قال عمر لولا الخلافة لاذنت

36
00:11:12.250 --> 00:11:38.950
وقولنا ايضا من له نفع من هو مشتغل بما فيه نفع عام للناس يقاس على ذلك كالعالم الكبير المشتغل بتعليم الناس مثلا فالامامة في حقه افضل من الاذان لانه لو اشتغل بالاذان كان ذلك آآ يعني على حساب امور اهم واكثر منفعة للناس

37
00:11:39.450 --> 00:11:56.750
هذا عالم كبير من علماء الناس هل الافضل له نقول تكون مؤذن او تكون امام لا شك ان كونه اماما انه افضل من كونه اه مؤذنا هذا القول الاقرب في هذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله وهما فرض كفاية

38
00:11:57.450 --> 00:12:19.600
فبين المؤلف حكم الاذان والاقامة. وانهما فرض كفاية في الحظر  وبهذا قال المالكية ويدل لذلك قصة مالك بن حويدث قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فاقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا

39
00:12:19.950 --> 00:12:34.900
فلما رأى شوقنا الى اهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا. فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم لانهم كانوا متقاربين في القراءة متقاربين في الفقه والعلم. ولذلك اعتبر السن

40
00:12:35.450 --> 00:12:57.150
ولحديث ابي ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة فانما يأكل الذئب من الغنم القاصية

41
00:12:57.950 --> 00:13:13.550
هذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي واحمد بسند حسن فقوله ما من ثلاث بقرية ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام لهم ولا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان. هذا يعني ظاهر الدلالة في ان

42
00:13:13.550 --> 00:13:33.950
اذان فرض كفاية وهو من شعائر الاسلام الظاهرة. ولهذا لو اتفق اهل بلد على تركه فانهم يقاتلون طيب نحن تكلمنا عن الاذان عبر مسجل واذان ان منقول على الهواء مباشرة. هناك ما يسمى بالاذان الموحد وموجود في بعض البلدان

43
00:13:33.950 --> 00:13:53.550
يعني يكتفى باذان واحد مثلا مدينة الرياض يؤذن المؤذن مثلا في الجامع الكبير وينقل لاسلكيا لجميع المساجد فما حكمه هذي من حيث الصحوة صحيح لكن في اشكالات كثيرة من هذه الاشكالات حرمان كثير من الناس من الاذان

44
00:13:53.750 --> 00:14:14.100
وهو عبادة جليلة ورد في فضلها نصوص كثيرة. فالمدينة التي يسكنها الاف وربما ملايين لا يؤذن فيها الا مؤذن واحد فالاقرب والله اعلم اه ان ترك هذا اولى وانه ينبغي ان يترك الناس تؤذن كل جماعة في مسجدهم

45
00:14:14.350 --> 00:14:29.650
واما ما قد يحصل من تفاوت بعض المؤذنين فهو تفاوت يسير لا يظر فالاقرب يعني ان يترك الاذان الموحد ويترك الناس على ما هم عليه. ان كل مسجد يؤذن فيه. هذا هو الاقرب للنصوص والاقرب للسنة

46
00:14:31.100 --> 00:14:53.750
قال في الحظر يفهم منه ان الاذان والاقامة في السفر ليس فرض كفاية. وهذا سوف يصرح المؤلف به بعد قليل في قوله ويسنان المنفرد وفي السفر قال على الرجال يفهم منه ان النساء لا يجب عليهن اذان ولا اقامة وهذا قد نقل الجماع عليه. قال الموفق ابن قدامة لا اعلم فيه خلافا

47
00:14:53.900 --> 00:15:10.600
لان النساء لسن من اهل الجمعة والجماعات والاذان اعلام بدخول الوقت والاقامة اعلام باقامة الصلاة التي صلى جماعة. هذا ليس من شأن النساء وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما ليس على النساء اذان ولا يقامون مكتوب قال ابن عباس

48
00:15:10.800 --> 00:15:29.750
اه تصلح العبارة تصوب. قال ابن عمر الاثر عن ابن عمر وليس عن ابن عباس آآ لكنه آآ مباح في حق النساء يعني لا ينكر لو ان امرأة في وسط النساء اذنت واقامت لا ينكر هذا. مباح في حقهن

49
00:15:29.850 --> 00:15:46.750
فقد روى عبدالرزاق بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تؤذن وتقيم. يعني ربما في بعض الحالات او بعض يعني الاماكن التي فيها نسا ولما سئل ابن عمر هل على النساء اذان غضب وقال انا انهى عن ذكر الله

50
00:15:47.300 --> 00:16:02.600
فاذا اذنت المرأة وقامت لا ينكر عليها لكنه ليس واجبا عليها لكن لو ان المرأة مثلا قامت للصلاة لا ينكر لان هذا ورد عن بعض الصحابة ورد عن عائشة ورد عن ابن عمر

51
00:16:02.750 --> 00:16:20.200
فلا ينكر لكنه ليس واجبا على النساء. لكن هل الاولى فعله او تركه؟ نقول اولى تركه لانه لم يؤثر لم يشتهر عند الصحابة لم يرد في حديث صحيح لكن من فعله من النساء في اوساط النساء اه لا ينكر عليها

52
00:16:21.150 --> 00:16:40.600
الاحرار يفهم منه ان الارقة ليس عليهم اذان لانشغالهم بخدمة اسيادهم ثم انتقل المؤلف للحالات التي يسن فيها الاذان بعد ما بين الحالات التي يجب. قال ويسنان للمنفرد اذا كان الانسان منفردا

53
00:16:40.850 --> 00:16:58.100
اه بعيدا عن العمران كان يكون في البر مثلا او في سفر فيسن له ان يؤذن ثم يقيم اما لو كان في اه الحظر يعني في بيته فلا يشرع له الاذان

54
00:16:58.850 --> 00:17:21.500
لا يسن في حقه ويدل لذلك حديث ابي سعيد رضي الله عنه السابق الذي ذكرناه آآ ابا سعيد قال لعبد الرحمن بن ابي صعصعة اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع

55
00:17:21.500 --> 00:17:39.750
مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث ايضا عقبة بن عامر يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم آآ ويقيم الصلاة يخاف مني

56
00:17:39.750 --> 00:17:58.750
قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. اخرجه احمد وابو داوود والنسائي وفي سنده مقال لكن حسنه بعض اهل العلم بمجموع طرقه  آآ اثناء فترة الحجر في جائحة كورونا. كان بعض الناس يؤذنون في بيوتهم

57
00:17:59.450 --> 00:18:17.900
نقول ان هذا خلاف الافضل وخلاف السنة. ما دام ان المساجد تؤذن يكتفى باذان المساجد. انما في البيوت تقيم فقط تكتفي بالاقامة والا ما فائدة اذان المؤذن في المسجد انما يشرع الاذان للمنفرد لك ولو كان في سفر في برية ونحو ذلك

58
00:18:18.600 --> 00:18:32.300
ولهذا قال المؤلف وفي السفر يعني يسن الاذان في السفر وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني ان الاذان فرض كفاية في السفر كالحظر واستدلوا بقصة ما لك بن حويلث

59
00:18:32.400 --> 00:18:45.150
فليؤذن لكم احدكم وهم في السفر ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الاذان والاقامة حظر ولا سفرا. قال الترمذي والعمل عليه عند اكثر اهل العلم وهذا هو الاقرب والله اعلم. ان الاذان ايضا فرض

60
00:18:45.150 --> 00:19:00.400
كفاية حتى في السفر فهو فرض كفاية في السفر وفي الحظر قال ويكرهان للنساء سبق القول بان الاذان لا يجب على النساء وانه مباح. لكن قول المؤلف انه يكره هذا محل نظر

61
00:19:00.450 --> 00:19:20.950
وذكرنا ان هذا مأثور عن عائشة وعن ابن عمر ابن عمر غضب لما سئل عن هذه المسألة وقال انا انهى عن ذكر الله يعني كأنه وراءنا الاذان ذكر الله فكيف انهى النساء عن ذكر الله عز وجل؟ فالصواب كما سبق ان الاذان في حق النساء انه غير مكروه وانه مباح. لكن الاولى تركه

62
00:19:21.650 --> 00:19:36.000
لكن لو اذنت امرأة في وسط نساء واقامت كما لو مثلا كان لسا في مدرسة في مجمع نسائي فاذنت واحدة لاجل تنبيه الحاضرات ثم اقامت آآ للصلاة لا بأس بذلك

63
00:19:36.550 --> 00:19:49.950
ولا تصل المسألة الى درجة الكراهة على القول الراجح. قال ولو بلا رفع صوت يعني النساء لا يشرع لهن رفع صوت آآ آآ لا يشرع له ان الاذان وان لم يرفعنا اصواتهن به

64
00:19:50.350 --> 00:20:16.400
اه لان اصل الاذان لم ترد مشروعيته للنساء ونحن ذكرنا التفصيل في ذلك بالنسبة للنساء ثم انتقل المؤلف بعد هذا الى شروط صحة الاذان والاقامة   قال ولا يصحان الا مرتبين. يعني لابد من ترتيب الفاظهما لانهما ثبتا شرعا بهذا فوجب مراعاته متواليين عرفا

65
00:20:16.400 --> 00:20:35.800
فلو فصل بعض جمل الاذان عن بعض بزمن طويل عرفا لم يصح. اما لو كان بزمن يسير فلا بأس مثال ذلك المؤذن يؤذن بعد قول اشهد ان محمدا رسول الله آآ اصيب بوعكة انخفاض سكر بوعكة المهم انه

66
00:20:35.800 --> 00:20:57.350
انقطع الاذان بعد عشر دقائق اتى شخص هنا نقول لا تكمل الاذان الفاصل طويل او اتى هو الشخص نفسه نقولاتكم الاذان وانما اعد الاذان من جديد لانه يشترط التوالي بين جمل الاذان. وان يكون من واحد يعني يكون الاذان من شخص واحد لا من شخصين

67
00:20:58.350 --> 00:21:18.450
والاقامة تكون ايضا من شخص واحد لانها عبادة بدنية فلم يصح ان يبني فعله على فعل غيره كالصلاة. ولذلك في مثالنا السابق هذا المؤذن الذي اذا ثم اصابته وعكة اه وقطع الاذان واتى شخص اخر يعيد الاذان من جديد ولا يبني على الاذان السابق

68
00:21:18.950 --> 00:21:34.050
قال بنية منه يعني لابد ان ينوي المؤذن الاذان. لانه عبادة. وقال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لذلك قلنا ان اذان مسجل انه الاعتماد عليه لا يصح

69
00:21:34.400 --> 00:21:53.050
لان الاذان يشترط له النية والنية غير واردة من المسجل لكن لو اراد ان يؤذن لاجل التعليم. مثلا معلم يشرح لطلابه الاذان وطلب من احد الطلاب الاذان لا بأس من هنا يعني لم يقصد التعبد لله عز وجل بالاذان انما قصد التعليم

70
00:21:53.700 --> 00:22:10.950
ثم انتقل المؤلف لبيان الشروط الواجب توفرها في المؤذن قال وشويط كونه مسلما وهذا بالاجماع فلو اذن الكافر لم يصح اذانه ذكرا فلا يصح الاذان من الانثى للرجال. اما من الانثى للانثى ففيه التفصيل السابق

71
00:22:11.250 --> 00:22:27.450
عاقلا فلا يصح الاذان من من مجنون لانه عبادة تفتقد الى نية والنية لا تصح من المجنون ولا يعقلها المجنون. مميزا وهنا لم يقل المؤلف فلا يشترط لصحة الاذان البلوغ. وانما يشترط التمييز

72
00:22:28.100 --> 00:22:47.400
فلو اذن صبي عمره عشر سنوات صح اذانه واختلف في حد التمييز فقال بعض الفقهاء حد التمييز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب وهذا قول المالكية وقيل حد التمييز اذا اتم سبع سنين وهذا قول حنفية والشافعية

73
00:22:47.900 --> 00:23:03.250
والقول الاول بان حد التمييز من يفهم الخطاب ويرد الجواب غير منضبط لانه يوجد بعض الاطفال الاذكياء يفهم الخطاب ويرد الجواب عمره ثلاث سنين او اربع سنين. وهو غير مميز

74
00:23:03.300 --> 00:23:22.850
لكن لحدة ذكاءه يفهم الخطاب ويرد الجواب فهل فهل يعتبر مميزا وعمره ثلاث سنوات هذا لا يقول به اصحاب القول الاول. ولهذا القول الثاني اضبط وايضا القول الثاني هو الذي وردت به السنة كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع

75
00:23:23.600 --> 00:23:41.750
فامر النبي عليه الصلاة والسلام بان يؤمر الصبيان بالصلاة لسبع وايضا يعني حتى دراسات اه العالمية تدل على ان الطفل انما يبدأ في اه التعقل والاستيعاب اذا اتم ست سنين

76
00:23:41.900 --> 00:23:58.650
ولذلك يشترط في جميع دول العالم لدخول المدرسة ان يكمل آآ الصبي ست سنوات يعتبرون هذا الشرط لدخول المدرسة لانهم قبل لا يستطيع التمييز لا يعقل النية لا لا يدرك لا يدرك

77
00:23:58.700 --> 00:24:21.400
الادراك التام وان كان ايضا هو صبي ايضا عنده خفة في الظبط لكن التمييز الذي آآ المعتبر شرعا آآ انما يكون بعد بلوغه سبع سنوات وقولنا سبع سنوات كما قلنا في الدرس السابق يعني اتم سبع سنين ودخل في الثامنة

78
00:24:21.650 --> 00:24:39.550
ناطقا فلا يصح الاذان من الاخرس لانه لا ينطق ولا يستفاد من اذانه والاذان هو الاعلام بدخول الوقت عدلا ولو ظاهرا يشترط في المؤذن العدالة لحديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن والمؤذن مؤتمن قوله

79
00:24:39.550 --> 00:24:56.600
المؤذن مؤتمن يدل على انه لابد ان يكون المؤذن عدلا لانه مؤتمن على دخول الوقت وايضا كان كان المؤذنون في السابق كان المؤذن يرقى على السطح وعلى المنارة ربما اطلع على بيوت الناس قد يكون فيها عورات قد يكون فيها

80
00:24:56.600 --> 00:25:15.150
كنساء فلابد ان يكون مؤتمرا على ذلك ومفهوم اشتراط المؤلف العدالة انه لا يصح اذان الفاسق وهذا محل خلاف بين العلماء على قوله قوله اولا لا يصح اذان الفاسق وهذا هو المذهب عند الحنابلة واختاره ابن تيمية رحمه الله للحديث السابق

81
00:25:15.200 --> 00:25:28.900
القول الثاني يصح مع الكراهة الحصول المقصود به لان الاذان هو الاعلان بدخول الوقت وهذا قد حصل منه الاعلام ولو كان فاسقا والقول الثاني هو الاقرب والله اعلم لكن مع الكراهة

82
00:25:29.600 --> 00:25:47.950
والاولى ان الفاسق آآ لا يولى الاذان هذا هو الاولى وان يؤذن للناس خيار الناس لان الاذان عبادة عظيمة ونحن ذكرنا انه افضل من الامامة في الجملة فينبغي الا يليها الا العدول من الناس

83
00:25:48.550 --> 00:26:04.950
اه اما مستور الحال الذي يعني لا يعرف بفسق واموره مستورة فيصح اذانه ولهذا قال المؤلف ولو ظاهرا. يعني من لم يظهر منه فسق ولم يقطع بعدالته. فيصح اذانه وقد ذكر

84
00:26:04.950 --> 00:26:22.900
كن قدامة اتفاق العلماء على ذلك. انما انما الخلاف في من هو ظاهر الفسق. وضابط الفسق هو ارتكاب  كبيرة ترتب عليه حد في الدنيا ووعيد في الاخرة من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان او نفي دخول الجنة

85
00:26:23.250 --> 00:26:48.400
اه بعض العلماء يضيفوا لذلك او الاصرار على الصغيرة لكن لم اقف على دليل يدل على هذا. والمعروف عند اه العلماء ان ضابط هو ارتكاب الكبائر   هنا فئس السبيل مسألة كره اكثر العلماء التمطيط والتلحين المتكلف في الاذان مع قوله بصحته

86
00:26:48.600 --> 00:27:08.200
ينبغي ان ان يؤدي المؤذن الاذان بصوت حسن وان يحسن صوته بالاذان لكن من غير تكلف ومن غير تمطيط وتلحين زائد والاذان مع التكلف والتمديد والتلحين يصح مع الكراهة وان كان بعض الفقهاء قالوا انه لا يصح

87
00:27:08.850 --> 00:27:27.450
ولكن القول الراجح انه يصح مع الكراهة قوله ولا يصحان قبل الوقت ولا يصحان الظمير يرجع الى الاذان والاقامة يعني لا يصح الاذان والاقامة قبل دخول وقت الصلاة فلا يجوز للمؤذن ان يؤذن قبل دخول الوقت لانه مؤتمن على ذلك

88
00:27:27.500 --> 00:27:42.050
ولان الفائدة من الاذان هي الاعلان بدخول الوقت فاذانهم قبل الوقت ينافي هذا المعنى. ولذلك في حديث مالك بن حويرث فاذا حضرت الصلاة لكم احدكم فاذا حضرت الصلاة. الصلاة لا تحظر الا بدخول الوقت

89
00:27:42.400 --> 00:28:08.150
لكن لو ان المصلين اخروا الصلاة لسبب كأن يكون مسافرين مسافرين او انهم في البر فقالوا مثلا صلاة الظهر لن نصليها الا الساعة الثالثة حتى تكون قريبا من وقت العصر نصلي صلاة الظهر ثم ننتظر قليلا يدخل وقت العصر ثم نصلي صلاة العصر. فاذا اخر

90
00:28:08.150 --> 00:28:22.800
اذا اخرت الصلاة فيؤخر معها الاذان اذا اخرت الصلاة فيؤخر معها الاذان. والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين عن ابي ذر رضي الله عنه قال اذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر

91
00:28:23.450 --> 00:28:49.850
اي اراد ان يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابرد انتظر انتظر  او انتظر انتظر قال حتى رأينا فيقتلون فاذن ثم اقيمت الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام من شدة الحرب في اي حجامة من اشد الحرف بالصلاة. فهذا يدل على انه اذا اخرت

92
00:28:50.600 --> 00:29:12.650
الاذان اذا اخرت الصلاة يؤخر معها الاذان استثنى المؤلف من هذا مسألة قال الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل اي اذان الفجر الثاني يصح قبل دخول الوقت اجاز ذلك ايضا يعني مالك والشافعي

93
00:29:14.150 --> 00:29:26.250
وهذا يعني هذا القول قد يكون فيه مخرج المؤذنين من الاشكالية في في دخول وقت صلاة الفجر حيث يتحرج بعض المؤذنين من الاذان لصلاة الفجر يعني اعتماده على بعض التقاويم

94
00:29:26.300 --> 00:29:41.150
فهذا على قول الحنابلة يرتفع الحرج واستدل اصحاب هذا القول بحديث اه عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلال يؤذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوم. لكن هذا الاستدلال محل نظر

95
00:29:41.300 --> 00:30:00.150
اذ ان اذان بلال لم يكن اذان لصلاة الفجر وانما هو اذان لاجل التنبيه فقط فقد جاء في حديث ابن مسعود فانه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس ان يقول في الفديو وقال باصبعه ورفعها

96
00:30:00.500 --> 00:30:19.150
هكذا اه وعلى هذا فقول مؤلف ان اذان الفجر يصح قبل الوقت اه محل نظر والقول الراجح انه لا يصح اذان الفجر الا بعد طلوع الفجر الصادق. اما الاذان الاول فهو لايقاظ النائم وتذكير القائم للتأهب لصلاة الفجر

97
00:30:19.700 --> 00:30:35.900
اه تذكير القائم الذي يصلي صلاة الليل بانه قد اقترب دخول وقت الفجر واي قاظ نائم لكي يستعد لصلاة الفجر وظاهر الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انه لم يكن الفارق بين الاذان الاول والاذان الثاني كبيرا

98
00:30:36.400 --> 00:30:54.150
قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر اه ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا وكربل مكتوم وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال اصبحت اصبحت

99
00:30:55.050 --> 00:31:08.900
وقوله لم يكن بينهما الا ينزل هذا ويرقى هذا هذا يدل على تقارب الاذانين الاذان الاول والاذان الثاني وان الفاصل لم يكن طويلا واما جعل الفرق الان بين الاذان الاول والثاني ساعة

100
00:31:09.100 --> 00:31:24.200
هذا وقت كبير ولهذا اصبحت الفائدة من الاذان الاول ليست كبيرة كما كان عليه الامر من قبل لو جعل الفارق يعني مثلا في حدود نصف ساعة مثلا مع ان ظاهر الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انها اقل من نصف ساعة

101
00:31:24.350 --> 00:31:39.250
لانه لم يكن بينهم ولا ينزل هذا ويلقى هذا. قيل ان بلال اذا اذن الاذان الاول بقي في مكانه رافعا يديه مستقبل القبلة يدعو وقدر هذا بعض العلماء بقدر ما يتسحر المتسحر عادة. يعني في حدود ربع ساعة

102
00:31:39.300 --> 00:32:02.500
لو قلنا بالكثير نصف ساعة لكننا يجعل اكثر من ذلك هذا يفوت المقصود من الاذان الاول ولذلك لو يعني طبقت السنة وان المؤذن الاول يؤذن قبل الاذان الثاني مثلا يعني بنصف ساعة او ثلث ساعة تجد ان الناس يستفيدون من هذا الاذان ويتأهبون ويستيقظون ويتوظؤون ويأتون للمسجد

103
00:32:04.450 --> 00:32:19.800
ومثل ذلك ايضا الاذان الاول لصلاة الجمعة الاذان الاول صلاة الجمعة التبكير به ايضا قلل من من فائدته لان الغرض من الاذان الاول يوم الجمعة هو التنبيه على قرب دخول الخطيب

104
00:32:20.450 --> 00:32:37.900
فلو كان قريبا من دخول الخطيب كان اكثر فائدة يعني الان الذي يعمل في الحرمين جعل الفارق بين الاذان الاول والاذان الثاني هو الاقرب والاقرب لما فعله الصحابة اما الزيادة على ذلك جعل ساعة وساعة ونصف

105
00:32:38.050 --> 00:32:54.900
هذا يقلل من آآ فائدته قال ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر رفع الصوت ركن في الاذان لاجل ان يحصل المقصود من الاذان وهو الاعلام اذا لم يرفع صوته لم يحصل المقصود

106
00:32:55.700 --> 00:33:09.150
ولذلك في حديث ابي سعيد لا يسمع صوت المدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء لشهد له يوم القيامة قال اني ارى اراك تحب الغنم والبادية اذا كنت في غنمك وبادتك فارفع صوتك

107
00:33:09.350 --> 00:33:26.300
فانه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة مع وجود مكبرات الصوت هل يقال ان رفع الصوت ركن اه لان مكبرات الصوت اه تكبر الصوت وتؤدي الغرض

108
00:33:26.900 --> 00:33:47.900
فنقول لا لا يعتبر رفع الصوت ركن مع وجود مكبرات الصوت ومع ذلك يستحب رفع الصوت في المكبر لكن بصورة غير مزعجة لان بعض المؤذنين ايضا فصوته بصورة مزعجة ومروعة لبعض الناس ينبغي ان يرفع الصوت بصوت بطريقة تكون غير مزعجة ايضا للجيران

109
00:33:48.750 --> 00:34:01.100
لان كل ما يؤذي الاخرين فمنهي عنه كل ما يؤذيه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا حتى لو قال لك شخص واحد من الجيران ان يعني صوت الاذان او

110
00:34:01.100 --> 00:34:19.750
صوت الامام انه يؤذي اه اسرتي ينبغي ان ان يرفع هذا الاذى والا يرفع صوت المكبر وقوله ما لم يؤذن لحاضر يعني لو كان في السفر مثلا يؤذن نعم لو كان في السفر مثلا

111
00:34:19.950 --> 00:34:35.350
فهو يؤذن لحاضر فلا يشترط رفع الصوت يعني مثلا جماعة في سفر اراد احدهم ان يؤذن لا يشترط رفع الصوت يمكن ان يؤذن بدون رفع صوت او كانوا في البر واذن لكن اذا رفع الصوت وهو افضل

112
00:34:36.200 --> 00:34:50.350
اه حتى يشهد له جميع ما سمعه فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء لشهد له يوم القيامة وسنة كونه صيتا يعني السنة كون المؤذن اه جهوري الصوت رفيع الصوت

113
00:34:50.950 --> 00:35:06.450
لانه ابلغ في الاعلام ولهذا عبدالله بن زيد بن عبد ربه هو الذي رأى الاذان ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام آآ آآ القه على بلال فانه اندى منك صوتا

114
00:35:06.900 --> 00:35:18.500
اختار عليه الصلاة والسلام بلال لان بلالا كان جهوري الصوت رفيع الصوت مع ان الادراء الاذان هو عبد الله بن زيد ايضا اختار النبي صلى الله عليه وسلم ابي محظورة لانه كان صيتا

115
00:35:18.900 --> 00:35:30.650
فينبغي ان يكون المؤذن جهوري الصوت لا يكون صوته منخفضا او ضعيفا انما يكون حسن الصوت جهوري الصوت مكبرات الصوت في وقت الحاضر هي من نعم الله علينا في هذا الزمن

116
00:35:30.850 --> 00:35:51.150
وهي تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا وعلى ذلك لا يشترط ان يكون المؤذن صيتا مع وجود مكبرات الصوت ولكنه يستحب ذلك لان مهما كان يعني الصيت او جهولي الصوت يبقى لصوته اثر حتى مع وجود مكبرات الصوت

117
00:35:52.550 --> 00:36:10.950
امينا الحديث السابق والمؤذن مؤتمن خاصة في الزمن السابق لما كان المؤذن يصعد على المنارة ويصعد السطح وربما اطلع على بعض عورات آآ من حول المسجد من الجيران عالما بالوقت

118
00:36:11.100 --> 00:36:26.150
هذه السنة تكاد تكون معدومة الان لدى كثير من المؤذنين حيث يعتمدون على التقاويم اعتمادا كليا ولو قلت للمؤذن كيف يكون الزوال او كيف يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال

119
00:36:26.850 --> 00:36:51.450
ما اعرف او كيف يكون الشفق تصبح المؤذن يعتمدون الان على التقاويم وينبغي ان تحيا السنة وان يعرف المؤذن اوقات الصلوات بعلاماتها الشرعية وان يعرفها معرفة عملية وان تظهر يظهر ذلك ويبرز خاصة المؤذنين وان كان المؤذنون الان يعتمدون

120
00:36:51.550 --> 00:37:14.650
بذلك على التقاويم. متطهرا يعني يصنف المؤذن يكون متطهرا وظاهر كلام المؤلف ان الطهارة ليست شرطا وهذا في الحدث الاصغر اما في الحدث الاكبر فسيأتي قائما فيهما يعني السنة للمؤذن ان يكون قائما في الاذان والاقامة وهذا بالاجماع. نقله ابن منذر لقول النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال

121
00:37:14.650 --> 00:37:32.550
قم قم فاذن بالناس وعلى هذا اذا اذن المؤذن قاعدا ننظر ان كان لعذر فلا بأس اما ان كان لغير عذر فظاهر كلام المؤلف انه يصح مع الكراهة قالوا لان المقصود هو الاعلام وقد حصل

122
00:37:32.700 --> 00:37:52.350
والقول الثاني انه لا يصح لا يصح لان الاذان عبادة وقد وردت نصوص بفعلها قائما الا يصح فعله قاعدا بدون عذر وكذلك ايضا بالنسبة للاقامة ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله لم ينقل عن احد من السلف الاذان قاعدا لغير عذر

123
00:37:53.900 --> 00:38:03.900
اذا كان كبيرا في السن او مريظا واذن وهو قاعد اتي له بكرسي فاذن وهو قاعد لا حرج او اقام وهو قاعد لا حرج. اما ان يؤذن وهو قاعد من غير

124
00:38:03.900 --> 00:38:20.050
عذر فبعض اهل العلم يرى آآ ان الاذان لا يصح لكن لا يكره اذان محدثي بل اقامته اذان المحدث حدثا اصغر جائز لانه لا يزيد على قراءة القرآن ولا يشترط لها الطهارة

125
00:38:20.100 --> 00:38:33.950
والاذان ذكر كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل احيانه فلا بأس ان يؤذن المؤذن على غير وضوء خاصة ان بعض المؤذنين قد يضيق عليه الوقت فيأتي للمسجد ويؤذن ثم يذهب ويتوظأ

126
00:38:34.150 --> 00:38:56.550
فلا بأس بذلك وان كان الافضل آآ ان يؤذن على طهارة واما حديث لا يؤذن الا متوضأ فهو موقوف على ابي هريرة ولا يصح مرفوعا واما الاقامة فالمؤلف يرى انها تكره اقامة غير متوظأ لانه اذا قام وهو غير متوظأ فسيذهب ويتوظأ بعد الاقامة وربما تفوته تكبيرة الاحرام والركعة

127
00:38:56.550 --> 00:39:15.000
الاولى فيكره ان يقيم على غير وضوء واما المحدث حدثا اكبر فاختلف الفقهاء في صحة اذانه على قولين قول اول انه لا يصح ورواية عن احمد لان الاذان ذكر شرع للصلاة اشبه القراءة والخطبة

128
00:39:15.850 --> 00:39:29.600
والقول الثاني صحة اذان الجنوب مع الكراهة وهذا هو المنصوص على الامام احمد وهو قول اكثر اهل العلم لانه احد الحدثين فلم يمنع من صحة الاذان كالحدث الاصغر وهذا الخلاف

129
00:39:30.450 --> 00:39:47.650
آآ اذا كان الاذان خارج المسجد حيث كان المؤذنون قديما يؤذنون خارج المسجد على المنائر وعلى الاسطح اما في وقتنا الحاضر اصبح عامة المؤذنين يؤذنون داخل المسجد ومعلوم ان الجنب لا يجوز له المكث في المسجد. لقول الله تعالى الا عابري سبيل

130
00:39:48.050 --> 00:40:05.550
وعلى ذلك فالمحدث حدثا اكبر ليس له ان يؤذن ليس لكونه اذانا وانما لاجل انه سيترتب على ذلك انه يمكث في المسجد وهو جنب وهذا لا يجوز قال ويسن الاذان اول الوقت

131
00:40:05.800 --> 00:40:21.750
قول جابر رضي الله عنه فكان بلال لا يؤخر الاذان عن الوقت وربما اخر الاقامة شيئا وهذا حديث حسن فكان بذل يؤذن اول الوقت ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنون اول الوقت فالسنة ان يكون الاذان اول الوقت

132
00:40:22.000 --> 00:40:43.350
وينبغي ان يكون المؤذن دقيقا خاصة ان الاذان قد يعتمد عليه افطار الصائمين وفي الامساك فبعض المؤذنين ربما لا لا يكون عنده دقة وآآ تأتينا فتاوى احيانا عن من اناس يقول المؤذن اذن من طريق الخطأ قبل الاذان بربع ساعة

133
00:40:44.250 --> 00:41:05.800
فافطرنا فما الحكم ينبغي ان يكون المؤذن حريصا على على الوقت دقيقا ويتأكد قبل الاذان يتأكد من الساعة آآ يهتم يحرص على الدقة قال والترسل فيه الترسل معناه الترتيل والتمحن والتأني وعدم الاسراع

134
00:41:06.600 --> 00:41:28.350
فهذا من اداب الاذان وسننه لانه ابلغ في الاسماع واما الاقامة  السنة فيها الحجر الحدر من غير ترتيل وترسل. لانها اعلام للحاضرين وبعض المؤذنين عندما يقيم لا لا تكاد تفرق بين اذان اذانه واقامته

135
00:41:28.450 --> 00:41:47.300
هذا خلاف السنة تجد انه يقيم اقامته يترسل فيها ويرتل وكما يرتل الاذان هذا خطأ وهذا خلاف السنة السنة ان الاقامة يحضر بها يأتي بها سريعا لانها اعلام للحاضرين. اما الاذان فهو الذي يرتل وهو الذي يترسل فيه ويتأنى

136
00:41:49.500 --> 00:42:10.950
طيب هنا مسألة يعني مهمة هي هي من دقائق آآ مسائل آآ العلم اه هل جبن الاذان تقال جملة جملة او يقرن بين كل تكبيرتين يعني عندما يؤذن هل يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر او يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

137
00:42:11.850 --> 00:42:30.800
اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال ان الافضل ان يقرن كل تكبيرتين بنفس واحد يعني يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر واستدلوا بحديث انس امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة الا الاقامة

138
00:42:32.100 --> 00:42:47.150
قالوا دل ذلك الحديث على ان كلمة الاذان كلمات الاذان انها شفع وهذا يقتضي القرن بين كل تكبيرتين لان التكبيرة وان كانت صورته صورة التثنية الا ان هذه التثنية بالنسبة للاذان كالكلمة الواحدة

139
00:42:47.400 --> 00:43:01.550
فمعنى ذلك انه اذا قال الله اكبر الله اكبر بنفس واحد اه ثم كرر ذلك صارت كل تكبيرتين كالتكبيرة الواحدة وهذا يقولون انه يحقق الشفع في الاذان القول الثاني ان الافضل ان

140
00:43:01.650 --> 00:43:21.450
يفرد المؤذن جمل التكبير. يعني يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اه وهذا ما يعبر عنه بعضهم بان يكون الاذان جزما لا معربا. جزما يقول الله اكبر هنا جزم الراء بالسكون

141
00:43:21.500 --> 00:43:45.500
اما اذا اعربها قال الله اكبر الله اكبر هذي تكون معربا اه وهذا القول حكاه ابن الانبار عن اهل اللغة حكاه ابن الانباري عن اهل اللغة وايضا روي عن ابراهيم النخعي انه قال شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الاذان والاقامة

142
00:43:46.150 --> 00:43:58.300
وهذا اشارة الى جميعهم قال في الانصاف قال المجد ابن تيمية معناه استحباب تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة فيحصل الجزم والسكون بالوقف لا انه مع عدم الوقف على الجملة يترك اعرابا

143
00:43:58.300 --> 00:44:17.850
وبعض اهل العلم قال انه ينبغي ان يعمل بالصفتين هذه تارة وهذه تارة والقول الراجح اه هو القول الثاني وهو ان يقف على كل جملة يعني اذا اذن يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله يقف على كل جملة

144
00:44:17.900 --> 00:44:36.700
هذا هو الافظل وهذا هو الاقرب للسنة وذلك لان ابراهيم النخعي حكاه عن التابعين قال كانوا شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الاذان والاقامة فحكاه عن التابعين والتابعون اخذوه عن الصحابة

145
00:44:37.150 --> 00:44:51.200
لان هذا مما تتوفر الدواعي لنقله عمليا. ان كل مؤذن يقتدي بما سبق ونقله ابن الانبار عن اهل اللغة ثم من جهة المعنى عندما يقول المؤذن الله اكبر معناه الله اكبر من كل شيء

146
00:44:51.350 --> 00:45:05.950
حتى يتحقق هذا المعنى ويحصل التأمل فيه وتدبر الاولى ان يقف عليه. يقول الله اكبر بخلاف ما اذا قال الله اكبر الله اكبر لا يكون فيه من التدبر والتأمل كما يكون عند الجزم

147
00:45:06.600 --> 00:45:24.000
والوقوف عند كل تكبيرة فعلى هذا نقول اقرب للسنة ان المؤذن يقف على كل جملة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله يقف على كل جملة

148
00:45:24.000 --> 00:45:46.850
هذا هو القول الراجح وهو الاقرب للسنة وهو المأثور عن اه السلف في هذا وان وصل فلا حرج يعني الامر فيه سعة لكن كلامنا في ايهما افضل واقرب للسنة قال وان يكون على علو لان هذا اندى للصوت وابعد واوصل للناس خاصة قديما حيث كان الناس يؤذنون على اسطح المساجد وعلى المنابر

149
00:45:46.850 --> 00:46:04.150
وعلى المنائر آآ اما مع وجود مكبرات الصوت في الوقت الحاضر فلا يقال باستحباب هذا لان المقصود يحصل باستخدام آآ المكبرات فلا يحتاج الى ان المؤذن يصعد على المنارة او يصعد على السطح انما يؤذن من داخل المسجد

150
00:46:04.550 --> 00:46:17.200
لكن يستحب ان تجعل سماعات الاذان الخارجية على مكانه مرتفع تجعل سماعات الاذان الخارجية على المنارة في اعلى المنارة مثلا وعلى سطح المسجد لان هذا ابلغ في ايصال صوت المؤذن

151
00:46:21.650 --> 00:46:38.150
قال رافعا وجهه يعني يستحب للمؤذن ان يرفع وجهه الى السماء حال اذانه هذه المسألة ذكرها بعض الفقهاء نص عليه الامام احمد وقال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله يستحب لمؤذن ان يرفع فمه ووجهه الى السماء اذا اذن واقام

152
00:46:38.250 --> 00:46:53.250
نص عليه احمد كما يستحب الذي يتشهد عقب الوضوء ان يرفع رأسه الى السماء اه كان الامام ابن تيمية نظر الى قاعدة الشريعة انه عند الاعلام بذكر الله يستحب رفع الرأس قليلا الى السماء

153
00:46:53.650 --> 00:47:09.150
لكن عند التأمل في الاحاديث الواردة في ذلك نجد ان الاحاديث المروية في ذلك كلها ظعيفة فالحديث الوارد في رفع البصر الى السماء بعد الوضوء ضعيف. لا يصح ايضا رفع الرأس بعد تكبيرة الاحرام لا دليل عليه

154
00:47:09.700 --> 00:47:22.700
والقول بالاستحباب يحتاج الى دليل وليس في المسألة دليل وهذا وان كان قد نص عليه الامام احمد وهو صاحب سنة واثره والامام ابن تيمية ايضا وايضا هو صاحب سنة واثر لكن العبرة بالدليل

155
00:47:23.350 --> 00:47:37.950
كما قال الامام مالك كل يؤخذ من قوله ورد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم القول باستحباب رفع الوجه والرأس اثناء الاذان الى السماء هكذا هذه احتجت دليل ما في دليل يدل هذا ولا حتى اثار عن الصحابة

156
00:47:38.150 --> 00:47:52.600
ولا عن التابعين يعني ان المؤذن اذا اراد ان يؤذن يرفع صوته يؤذن هكذا رافع الله اكبر هكذا. طيب ما الدليل ما في دليل اه على ذلك نقول اقرب والله اعلم انه لا يستحب

157
00:47:53.000 --> 00:48:05.800
انه لا يستحب لكن من فعل ذلك لا ينكر عليه لانه قد قال به ائمة قد قال به الامام احمد والامام ابن تيمية لكن الاقرب والله اعلم انه يؤذن من غير حاجة الى رفع رأسه ووجهه الى السماء

158
00:48:07.350 --> 00:48:24.650
جاعلا سبابتيه في اذنيه. السبابتان تثنية السبابة والسبابة هي الاصبع الذي يلين الابهام هذه السبابة الاصبع الذي يلي الابهام طيب لماذا سميت سبابة؟ لان الانسان يشير بها عند السب نشير بها عند السبب

159
00:48:25.400 --> 00:48:44.200
ويقال لهم ايضا سباحتان لان الانسان يشير بهما عند التسبيح سبحان الله يشير بهما وبعض اهل العلم يستحب اطلاق السباحتين يقول لان المسلم ليس من شأنه ان يسب لكن الامر فيه سعة لان اطلاق السبابتين جاء في بعض

160
00:48:44.450 --> 00:49:05.100
آآ يعني الاثار وآآ يعني ليس في هذا اقرارا للسب وانما هو حكاية للواقع. حكاية للواقع ان بعض الناس اذا اراد ان يسب رفع اصبعه فالامر في هذا واسع والدليل على استحباب ادخال السباحتين في في الاذنين عند الاذان حديث ابي جحيفة

161
00:49:05.250 --> 00:49:21.950
رأيت بلالا يؤذن ويدور واتتبع ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه واصبعه في اذنيه اه اخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وقال عليه العمل عند اهل العلم يستحبون ان يدخل المؤذن اصبعيه في اذنيه في الاذان

162
00:49:22.450 --> 00:49:39.900
والفائدة من ذلك انه اقوى للصوت واعلى يعني عندما تريد ان تؤذن عندما تضع اصبعيك سبابتين او سباحتين في اذنيك صوتك يرتفع اكثر خلاف اذا قلت الله اكبر تتباع على صوت جرب من نفسك

163
00:49:39.950 --> 00:49:52.150
واذا دخلت اصبعيك واتيت باعلى صوت تجد ان انك اذا وضعت السباحتين في الاذنين تكون آآ ارفع واعلى صوتا. ايضا في فائدة اخرى وهي ان من رأى الله يعرف انه يؤذن

164
00:49:52.800 --> 00:50:17.000
مستقبل القبلة اي يستحب ان يؤذن مستقبل القبلة. وقد نقل ابن منذر اجماع على ذلك ونقله ايضا الموفق ابن قدامة يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح فالالتفات عند الحيعلتين سنة لكن ما صفة هذا الالتفات؟ هنا رأيان للفقهاء. الرأي الاول هو الذي مشى عليه المؤلف

165
00:50:17.400 --> 00:50:39.050
انه يمينا حي على الصلاة وشمالا حي على الفلاح ويلتفت برقبته ولا يزيل قدميه عن مكانهما عند التفاته يعني يقول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على يعني حي اول شيء يبدأ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة ثم حي على الفلاح حي على الفلاح

166
00:50:41.650 --> 00:50:55.950
فاذا عندنا صفة الصفة الاولى انه يلتفت بحي على الصلاة يمينا وشمالا بحي على الفلاح القول الثاني يلتفت يمينا عندما يقول حي على الصلاة في المرتين جميعا والشمال حينما يقول حي على الفلاح مرتين جميعا

167
00:50:57.250 --> 00:51:16.050
ويستحب ان ان يعني الصفة الاولى يقول حي على الصلاة. ثم يلتفت شمالا حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. هذي الصفة الاولى الصفة الثانية حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

168
00:51:16.300 --> 00:51:31.700
لاحظتم الفرق فرق دقيق طيب اه جاء في حديث ابي جحيفة رأيت بلال يؤذن قال يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. رجح ابن دقيق العيد انه يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم عن

169
00:51:31.700 --> 00:51:50.450
شماله ليكون لكل جهة آآ نصيبها والاقرب والله اعلم هو القول الثاني وهو انه يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه وحي على الفلاح مرتين عن شماله. هذا رجع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو ظاهر النص

170
00:51:50.800 --> 00:52:08.800
فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح هذا هو الاقرب للسنة هل يشرع الالتفات في الوقت الحاضر مع وجود مكبرات الصوت المقصود من الالتفات هو ابلاغ الناس. واذا التفت مع وجود مكبر الصوت مع وجود اللاقط

171
00:52:08.900 --> 00:52:33.550
فان هذا ربما يؤثر على جودة الصوت فلهذا لا يقال بالالتفات لكن ينبغي ان يلتفت يسيرا بالقدر الذي لا يؤثر على الصوت لاجل تحقيق تطبيق السنة فمثلا وهو يؤذن في لاقط يعني لا يقف هكذا حي على الصلاة يلتفت قليلا لو التفت قليل هكذا حي على الصلاح لا هذا لن يؤثر على جودة الصوت ولا

172
00:52:33.550 --> 00:52:51.200
على آآ مستوى الصوت ومع ذلك يطبق آآ السنة اما لو التفت هكذا اللاقط امامه وتبت هكذا حي على الصلاة الصوت سوف يضعف سوف يضعف والمقصود آآ وايصال الصوت للاخرين

173
00:52:51.350 --> 00:53:11.300
ولذلك اذا اراد ان يلتفت وهو يؤذن في في مكبر الصوت يرتبط يسيرا قليلا هكذا. حي على الصلاة حي على الصلاة ثم شمالا حي على الفلاح حي على الفلاح قديم اذا اذا اذن اراد ان يؤذن آآ في غير مكبرات الصوت هنا يلتفت

174
00:53:11.350 --> 00:53:33.000
اه التفاتا كاملا هكذا قد حي على الصلاة هكذا لاحظ الفرق لاحظ الفرق بين آآ الامرين طيب قال ولا يزيل قدميه يعني ان الالتفات كما ذكرنا يكون بالرقبة فلا يزيل قدميه عن القبلة في التفاته

175
00:53:33.750 --> 00:53:48.500
ما لم يكن بمنارة يعني اذا كان المؤذن بمنارة فانه يدور حتى يبلغ صوته ابعد مسافة ممكنة لحديث ابي جحيفة قال فخرج بلال فاذن فاستدار في اذانه لكن هذا الحديث ضعيف

176
00:53:48.650 --> 00:54:08.900
قال هذا لا يشرع الدوران عند الاذان لا على المنارة ولا على غيرها وان يقول بعد حي علة اذان الفجر الصلاة خير من النوم بعد حي على الحي علة مصدر مصنوع من حي على الصلاة حي على الفلاح

177
00:54:09.900 --> 00:54:22.800
فهو مركب من عدة كلمات حي على الصلاة يقال حي على ومثلها حوقلة لا حول ولا قوة الا بالله ومثلها حمدلة من الحمد لله رب العالمين. حيث تسمى مصادر مصنوعة

178
00:54:23.750 --> 00:54:36.050
آآ جاء في حديث ابي محذورة فاذا كانت صلاة الصبح اه قلت الصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله عند ابي داوود والنسائي واحمد

179
00:54:36.250 --> 00:54:54.200
وهذا يسميه الفقهاء التثويب التثويب تثويب من ثابه اذا رجع لانه يرجع الى دعائهم بقوله الصلاة خير من النوم بعدما دعاهم بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح لكن الصلاة خير من النوم هل تقام في الاذان الاول الفجر او في الاذان الثاني

180
00:54:54.450 --> 00:55:07.900
ظاهر السنة انه في الاذان الثاني وبعض اهل العلم قال انه في الاذان الاول وهذا يعني اخذ به الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله ولكن ظاهر السنة انه في الاذان الثاني

181
00:55:08.050 --> 00:55:24.800
وان كان قد جاء في اذان بمحذورة اذا اذنت بالاول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم ومن المعلوم ان الاذان الاول ليس لصلاة الصبح وانما ليوقظ النائم ويرجع القائم. فعلى ذلك يكون معناه اذا اذنت بالاول يعني المقصود به ما نسميه

182
00:55:24.800 --> 00:55:40.400
نحن بالاذان الثاني لان الاقامة ايضا تسمى اذانا كما قال عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة فلا بد من يعني النظر لنصوص مجتمعة فعند المحققين من اهل العلم ان الصلاة خير من النوم انما تقال

183
00:55:40.550 --> 00:55:55.500
في الاذان الثاني وليس في الاذان الاول لصلاة الفجر قول خير قول قول المؤذن حي على خير العمل هذه تفعله بعض الطوائف وهذا لا اصل له. ولهذا قال البيهقي ان هذه اللفظة لم تثبت

184
00:55:55.800 --> 00:56:15.800
والنووي قال انه يكره ذلك ويعني بعض اهل العلم يشدد في هذا ويقول ان الزيادة حي على خير العمل انها بدعة ويسن ان يتولى الاذان والاقامة واحد ما لم يشق لان هذا هو الذي عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان بلال يؤذن ويقيم كان ابو محذورة يؤذن ويقيم

185
00:56:15.800 --> 00:56:31.850
ابن ام مكتوم كذلك واما حديث اه زياد الصداء امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤذن بصلاة الفجر فاذنت فاراد بلال ان يقيم فقال ان اخا صد قد اذن وما اذن فهو يقيم هذا حديث ضعيف رواه احمد وابو داوود

186
00:56:31.850 --> 00:56:52.450
لكنه ضعيف وجاء في حديث عبد الله بن زيد الذي رأى الاذان في المنام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القه على بلال قال عبدالله بن زيد انا رأيته انا كنت اريده قال فاقم انت هذا حديث ضعيف. لو صح فهو حجة في هذه المسألة لكنه ضعيف. لا يثبت في هذه

187
00:56:52.450 --> 00:57:08.250
المسألة حديث انما المعروف من مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام ان المؤذن يتولى الاذان والاقامة فالافضل ان المؤذن يتولى الاقامة الا اذا وجد سبب كأن يعرض المؤذن عارظ فيقيم غيره فلا بأس

188
00:57:08.700 --> 00:57:23.150
قال ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام للكل اذا جمع بين الصلاتين فيؤذن الاولى ويقيم لها ثم يقيم للثانية من غير اذان للثانية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة

189
00:57:23.300 --> 00:57:42.100
حيث اذن المؤذن واقيم لصلاة الظهر واقيم لصلاة العصر ولم يؤذن لصلاة العصر ايضا في مزدلفة اذن اذان واحد واقيم لصلاة المغرب اقيم لصلاة العشاء ولم يؤذن لصلاة العشاء او قضى فوائته اذن الاولى يعني اذا اراد ان يقضي فوائت

190
00:57:42.200 --> 00:58:04.850
فانه يؤذن الاولى ويقيم للبقية وهذا اذا كان الانسان في غير الحظر اما اذا كان في الحظر فاذان المسجد يكفي. اذان المسجد يكفي يعني نقع عليه فوائت ويريد ان يقضيها بالحظر يكتفي بالاقامة لكل صلاة من غير حاجة لاذان. لكن لو كان في غير الحاضر خير ان يكون في برية او في سفر فانه

191
00:58:04.850 --> 00:58:22.150
اذن للاولى ويقيم للبقية طيب هنا مسألة مهمة لم يذكرها المؤلف وهي صفة الاذان والاقامة نحتاج ان نستدركها ورد الاذان على عدة صفات من اشهرها اذان بلال الوارد في حديث عبد الله بن زيد هو خمس عشرة جملة وهو المشهور في اكثر بلدان المسلمين

192
00:58:23.750 --> 00:58:42.600
وايضا ورد اذان ابي محذورة ودنوا بمحظورة هو كاذان بلال لكنه يختلف عنه بكون التكبير في اوله مرتين وزيادة الترجيع بعد ذلك بالشهادتين ومعنى الترجيع ان يقول اشهد ان لا اله الا الله في نفسه ثم يرجع ويرفع صوته بها

193
00:58:44.350 --> 00:58:58.700
ويقول اشهد ان محمدا رسول الله في نفسه ثم يرجع ويرفع صوته بها اختلف العلماء في جمل الاذان على اقوال القول الاول ان جمل الاذان خمسة عشرة جملة وهو اذان بلال

194
00:58:59.050 --> 00:59:12.800
الاذان المشهور التكبير اربعا الشهادتان اربعا الحيالتان اربعا التكبير مرتين يختم بلا اله الا الله هذا مذهب الحنفية والحنابلة طول الاذان الذي يؤذن به في الحرمين الان وفي اكثر بلدان العالم الاسلامي

195
00:59:13.050 --> 00:59:26.450
القول الثاني ان الاذان سبع عشرة جملة واذان بمحذورها الذي ذكرنا. لان التكبير في اوله مرتين وزيادة الترجيع. في الشهادتين فمعنى ذلك يقول اشهد ان لا اله الا الله في نفسه ثم يرجع ويرفع صوته

196
00:59:26.600 --> 00:59:34.100
اشهد ان لا اله الا الله ثم صوته اشهد ان محمد رسول الله في نفسه ثم يرجع ورفع صوته ثم يقول اشهد ان محمد رسول الله ثم يرجع ويرفع صوته

197
00:59:34.300 --> 00:59:50.100
القول الثالث نجوم الاذان تسع عشرة جملة بالتكبير اربعا في اوله مع الترجيع في صفة اذان ابي محذورة ومذهب الشافعية اذا اختلف المالكية والشافعية في التكبير في اول الاذان المالكية يقولون انه مرتين والشافعي يقولون انه اربعا

198
00:59:50.300 --> 01:00:09.000
في صحيح مسلم في حديث ابي محذورة ورد التكبير في اوله مرتين لكن جاء في رواية اخرى عند النسائي التكبير اربعا وجاء في بعض نسخ مسلم ان التكبير اربع فالارجح من حيث الصناعة الحديثية

199
01:00:09.100 --> 01:00:21.900
فاذانا بمحذور ان التكبيرة اربع وليس وليست مرتين ولهذا قال ابن القيم صح عنه صلى الله عليه وسلم تكرار لفظ التكبير في اول الاذان اربعا ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين

200
01:00:23.100 --> 01:00:35.600
فعندنا اذا صفتان صفة اذان بلال وصفة اذان ابي محذورة ترى بعضهم الحقير من اهل العلم كابن تيمية ان الافضل ان يؤذن بهذا تارة ونؤذن بهذا التارة لان كل كلا الاذانين ثابت في السنة

201
01:00:36.450 --> 01:00:57.200
هذا هو القول الراجح لكن ينبغي في المساجد العامة الا يشوش الانسان على الناس وان يكتفي بالاذان المشهور والاقامة المشهورة لكن لو كان مثلا اه في السفر في البرية فينبغي ان تحيي السنة وان يؤذن المؤذن باذانه بمحذورة ويقيم باقامته بمحذورة مثلا حتى تظهر السنة ولا تخفى

202
01:00:59.700 --> 01:01:20.350
آآ هذا بالنسبة اذا للاذان اذا الافضل كما ذكرنا آآ هو التنويع بين اذان بلال واذان بمحظورة الا في المساجد العامة فيكتفى باذان بلال حتى لا يشوش على العامة لكن اه ينبغي تحياء السنة ويؤذن باذان محظورة في غير المساجد العامة

203
01:01:20.800 --> 01:01:39.200
بالنسبة لالفاظ الاقامة اه وردت على صفتين. الصفة الاولى احدى عشرة جملة حيث تكون الفاظ الاذان كلها مرة مرة الا التكبير في اوله يكون مرتين مع الزيادة قد قامت الصلاة مرتين هذه اقامت بلال الاقامة المعروفة. الاقامة المعروفة

204
01:01:40.100 --> 01:01:53.000
آآ التي يقام بها في الحرمين ومعظم بلدان العالم الاسلامي وهو مذهب الحنابلة والشافعية الصفة الثانية ان الاقامة السبع عشرة جملة هي كاذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين

205
01:01:54.050 --> 01:02:07.350
وهذه اقامة ابي محذورة وهو مذهب الحنفية هناك قول للمالكية ان الاقامة تسع جمل حيث تكون الفاظها كلها مرة مرة حتى لفظ قد قامت الصلاة. ما عدا التكبير في اولها مرتين

206
01:02:07.850 --> 01:02:21.850
واستدلوا لذلك بحديث انس امر بلال يشفع الاذان ويتر الا الاقامة الا الاقامة يعني الا قد قامت الصلاة والقول الراجح ان الاقامة الثابتة اقامة بلال واقامة ابي محذورة اما ما ذهب اليه المالكية فهو قول ضعيف

207
01:02:22.050 --> 01:02:40.300
لان المقصود بقوله بقوله ويوتر الاقامة اي ان يجعل اكثر الفاظ الاقامة وترا فلا يكررها ما عدا التكبير ولفظ قد قامت الصلاة. وظحوا ذلك السنة العملية الواردة في اقامة الصلاة. وعلى ذلك السنة ان يأتي باقامة بلال تارة وباقامة ابي محذورة

208
01:02:40.350 --> 01:02:54.950
تارة لكن في المساجد العامة نقول لا يشوش على الناس فمثلا يعني البلدان التي تشتهر فيها اقامة بلال يقتصر على اقامة بلال. لكن لو خرج الانسان في سفر في برية ينبغي ان تحيا السنة

209
01:02:54.950 --> 01:03:14.100
وان يقيم باقامة ابي محظورة يقيم باقامة ابن محظور يؤذن باذان ابي محظورة حتى تظهر السنة وحتى يؤتى بالسنة على جميع وجوهها ووصفاتها طيب هنا اه انتقل المؤلف للكلام عن ما يشرع للمتابع

210
01:03:14.300 --> 01:03:30.500
او للسامع للاذان قال وسنة لمن يسمع المؤذن او المقيم ان يقول مثله اما بالنسبة للاذان فقد ورد في ذلك عدة احاديث من احاديث ابي سعيد اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. وحديث عبد الله بن عمرو اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول

211
01:03:30.500 --> 01:03:48.400
صلوا عليه فانه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا  وهذا مجمع عليه واما بالنسبة للاقامة فالمؤلف يرى ايضا ان المقيم يتابع ويردد خلفه وانه يشرع للسامع ان يجيب المقيم كما يجيب المؤذن

212
01:03:48.500 --> 01:04:03.800
وهذه المسألة فيها قولان لاهل العلم القول الاول انه يستحب ان يجيب المقيم كما قال المؤلف وهو قول الجمهور واستدلوا بحديث ابي امامة ان بلال اخذ في الاقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم قامها وادامها. هذا الحديث اخرجه

213
01:04:03.800 --> 01:04:19.850
ابو داوود لكنه حديث ضعيف لا يصح وايضا استدلوا بحديث عبد الله بن المغفل بين كل اذانين الصلاة آآ قالوا فسمى الاذان الاقامة اذانا. قد قال عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول

214
01:04:20.250 --> 01:04:35.300
والقول الثاني انه لا تشرع اجابة المقيم وانما هذا خاص بالمؤذن وهذا هو القول الراجح لان اجابة المؤذن وردت مفسرة في بعض الروايات كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه وذكرت صفة الاذان

215
01:04:35.400 --> 01:04:45.300
اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان لا اله الا الله ذكر صفة الاذان فقط ولم يذكر صفة الاقامة

216
01:04:45.600 --> 01:05:02.100
ثم قال اه دخل الجنة ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنة فاتى بصفة الاذان مفسرته ولم يأتي بصفة الاقامة وهذا يدل على ان المقصود في قوله اذا سمعتم المؤذن المقصود به الاذان وليس الاقامة

217
01:05:02.900 --> 01:05:19.000
ثم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقام بين يديه خمس صلوات ولم ينقل عنه ولا في رواية ضعيفة انه عليه الصلاة والسلام كان يتابع المقيم ولا نقل عن الصحابة انهم كانوا يتابعون المقيم اذا اقام

218
01:05:19.050 --> 01:05:40.100
ولو فعلوا ذلك لاشتهر واستفاض كما استفاض متابعتهم للمؤذن. فالقول الراجح انه انما تشرع متابعة المؤذن ولا تشرع متابعة مقيم قال الا في الحي على فيقول لا حول ولا قوة الا بالله لحديث عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله

219
01:05:40.100 --> 01:05:57.650
السابق ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله فهذا نصه في المسألة وفي صحيح مسلم هو حديث صحيح صريح ومن جهة المعنى ان المؤذن عندما يقول حي على الصلاة يعني يقول لك اقبل الى الصلاة

220
01:05:58.550 --> 01:06:15.100
انت كيف تجيبه تقول حي على الصلاة هو يقول لك اقبل الصلاة. انت تقول اقبل الصلاة لا هذا ما يناسب اذا قال لك حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة الا بالله اسأل الله الاعانة ولا حول لي ولا قوة لي الا بالله. ايضا يناديك يقول حي على الفلاح يعني تعال واقبل الى الفلاح فانت

221
01:06:15.100 --> 01:06:29.100
اجيبه تقول لا حول ولا قوة الا بالله لا حول لي ولا قوة لي الا بالله قال وفي التثويب صدقت وبررت. المقصود بالتثويب قول المؤذن الصلاة خير من النوم مرتين

222
01:06:29.900 --> 01:06:43.550
يقول المؤلف انه يستحب ان يقول السامع عنده صدقت وبررت وهذه الجملة لا اصل لها وانما هي استحسان من بعض الفقهاء والقول الراجح انه لا يشرع ان ان يقال عند التثويب صدقت وبررت لعدم الدليل

223
01:06:43.800 --> 01:06:58.550
قال وفي لفظ الاقامة اقامها الله وادامها كما ذكرنا انه قد روي في ذلك حديث عند ابي داوود لكنه حديث ضعيف. والصواب ان ذلك لا يشرع ولهذا سئل احمد هل يقال بعد الاقامة شيء؟ قال لا

224
01:06:59.250 --> 01:07:11.050
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ يعني بعد متابعة المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عبد الله ابن عمر اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي

225
01:07:12.000 --> 01:07:30.650
طيب كيف يصلي؟ يعني يقول اللهم صلي وسلم على رسولك محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره اه لكن هذه الصلاة تكون سرا اما ما يفعل في بعض البلدان ان المؤذن اذا قال لا اله الا الله قال وصلى الله وسلم على نبينا محمد

226
01:07:30.650 --> 01:07:51.050
وقال وصلى الله وسلم على سيدنا محمد هذا لا اصل له بل هو اقرب للبدعة عندما يقول هذا سرا فيما بينه وبين نفسه وكذلك المتابع للاذان ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بما ورد وهو آآ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة

227
01:07:51.050 --> 01:08:04.300
وابعثه مقاما محمود الذي وعدته وهذا قد جاء في حديث جابر في صحيح البخاري وان من قال ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة جاء في رواية عند ابن خزيم وابن حبان زيادة

228
01:08:04.400 --> 01:08:22.850
انك لا تخلف الميعاد لكنها زيادة شاذة غير محفوظة فلا يشرع ان تقال فلا يشرع زيادة انك لا تخلف الميعاد وجاء عند ابن السني والفضيلة والدرجة الرفيعة وهي مدرجة من بعض النساخ وصرح الحافظ ابن حجراوي انها لم ترد في شيء من طرق الحديث اصلا

229
01:08:23.250 --> 01:08:41.800
فالسنة اذا يقتصر على قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته مقاما محمودا بالتنكير وليس بالتعريف. وليس المقام المحمود كما يقول بعض العامة. وان يبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته

230
01:08:42.050 --> 01:08:58.050
قال ثم يدعو هنا لقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان المؤذنون يفضلوننا يا رسول الله؟ قال قل كما يقولون فاذا انتهيت فسل تعطه وهذا دليل على ان هذا الموضع من مواضع اجابة الدعاء

231
01:08:58.600 --> 01:09:10.650
وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة قال وعند الاقامة هذا بناء على القول بانه يشرع متابعة المقيم وسبق ترجيح القول بانه لا يشرع

232
01:09:12.000 --> 01:09:30.550
طيب النساء اه يشرع لهن ويستحب متابعة المؤذن كالرجال. المرأة اذا سمعت المؤذن يشرع لها ان تتابع المؤذن. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري لا فرق في استحباب اجابة المؤذن بين النساء والرجال

233
01:09:31.800 --> 01:09:53.250
وهو ظاهر اطلاق العلماء وظواهر الاحاديث فان خطاب الذكور يدخل فيه الاناث تبعا في كثير من العمومات اه يشرع لمن فاته اجابة المؤذن ان يجيبه بعد فراغ المؤذن اذا لم يطل الفصل

234
01:09:53.500 --> 01:10:17.250
لانه نافلة فاتت فشرع له قضاؤها كالوتر والسنن الرواتب على هذا لو كنت مثلا في مكالمة بالجوال والمؤذن اذن ثم فرغ ثم انتهت انتهيت من المكالمة فيشرع لك انك تقضي الاذان تأتي بسورة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم تأتي بما ورد بعده

235
01:10:17.650 --> 01:10:34.350
فما لم يطل الفصل يشرع آآ لمن فاتته اجابة المؤذن ان يجيبه بعد فراغ المؤذن طيب اخر مسألة معنا في هذا الدرس قال ويحرم بعد الاذان الخروج من المسجد بلا عذر او نية الرجوع

236
01:10:34.850 --> 01:10:51.150
يعني اذا اذن المؤذن وانت في المسجد فلا يجوز لك ان تخرج منه بلا عذر او نية الرجوع لما روى مسلم عن ابي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع ابي هريرة فاذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال ابو

237
01:10:51.150 --> 01:11:03.200
هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا دليل على تحريم الخروج بعد الاذان من المسجد لكن المؤلف استثنى من هذا ما اذا كان الخروج بعذر

238
01:11:03.500 --> 01:11:21.300
اذا كان الخروج عذر فلا حرج عليه كان مثلا يصاب بوعكة صحية او نحو ذلك وكذلك اذا خرج بنية الرجوع للمسجد فلا حرج ذهب مثلا يتوظأ يجدد الوضوء آآ لامر طارئ ثم آآ رجع لا حرج

239
01:11:22.250 --> 01:11:34.150
لكن اذا خرج ليصلي في مسجد اخر كأن يكون حظر درس او محاضرة فاذن المؤذن وهو في المسجد ثم خرج يريد ان يصلي في مسجد اخر فلا بأس بذلك ايضا

240
01:11:35.100 --> 01:11:46.650
ولا يلزم الانسان انه اذا اذن المؤذن لا بد ان يصلي في هذا المسجد وانما المقصود من الحديث اه المقصود الذم في الحديث من خرج من المسجد ولم يصلي مع الجماعة

241
01:11:46.900 --> 01:11:59.000
هذا هو الذي يصدق عليه فقد عصب القاسم صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد بعد الاذان ولم يصلي مع الجماعة صلى في البيت اما اذا خرج من المسجد يريد ان يصلي في مسجد اخر

242
01:11:59.150 --> 01:12:24.050
اه فلا بأس بذلك ولا يشمله النهي الوارد في هذا الحديث والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان نجيب عما تيسر من الاسئلة اه ايهما افضل للنساء اذا ارادوا الاذان

243
01:12:24.200 --> 01:12:43.300
للتذكير ان تؤذن احداهن ام يقمن بتشغيل اذان مسجل الافضل ان تؤذن احداهن لانه عبادة ولان هذا مروي عن عائشة عن ابن عمر فلا بأس بذلك فلا بأس اه نحن ذكرنا ان الراجح انه لا بأس

244
01:12:43.800 --> 01:13:04.650
وان اكتفينا بتشغيلهم اذان مسجل فالامر في هذا واسع  حكم اذان الاعجمي الذي لا ينطق بعض الكلمات بوضوح اذا كان لا ينطق بعض الكلمات بوضوح فالاولى الا يؤذن لكن اذانه صحيح. ما لم

245
01:13:04.700 --> 01:13:21.550
يلحن لحنا يغير المعنى اذا كان يلحى اللحن يغير المعنى هذا لا يصح دعمه اما اذا كان لا اه لا يلحن انما يعني عنده اه عدم وضوح في اظهار بعض الكلمات هذا ادانه صحيح

246
01:13:22.650 --> 01:13:36.700
ما حكم وظع الاذان في الجوال للتذكير؟ لا بأس بذلك هو ذكر لله عز وجل فاذا وضع الاذان لاجل تذكير بدخول وقت الصلاة فلا بأس لكن بطريقة لا تكن مزعجة للاخرين. لان بعض الناس يعني يضع هذه

247
01:13:36.700 --> 01:13:56.700
وتزعج من حوله فاذا كان يتأذى ولو شخص واحد ينبغي الا الا يفعل ذلك بما يخص صفة الاذان لا فرق للسامع البعيد بين خمسة عشرة جملة او تسع عشرة جملة لان السامع البعيد لا يسمع الترجيع هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح

248
01:13:57.400 --> 01:14:10.750
ولهذا يعني قد لا يكون هناك فرق كبير بالنسبة للسامع بين اذان ابي محظورة واذان بلال. انما الفرق يكون في بين اقامة ابي محظورة واقامة بلال فهذا ملحظ اللي ذكره الاخ السائل يعني ملحظ جيد

249
01:14:10.800 --> 01:14:28.000
يعني يمكن للمؤذن ان يطبق اذانه بمحذورة من غير ان يلحظ السامع ذلك لانه يرجع فيما بينه وبين نفسه من غير رفع للصوت هل في الترجيع يكون الصوت خفيف ويسمع ام يكون في نفسه ولا يسمع؟ لا يكون في نفسه لكن لابد من النطق

250
01:14:28.300 --> 01:14:43.050
لابد من النطق كما ذكرنا في دروس سابقة ان عدم النطق لا يعتبر كلاما لا يسمى كلاما لا يسمى كلاما لا في لغة العرب ولا في لغة ولا ولا في كلام الشارع لا يسمى كلاما

251
01:14:43.200 --> 01:15:01.350
ولهذا يعني قالوا لو ان انسانا امن في قلبه ولم يتلفظ بالايمان لا يعتبر مسلما وهذا اول من احدث القول بان حديث الناس يسمى كلاما ابو سعيد الكلاب ورتب على ذلك يعني مسائل عقدية

252
01:15:01.450 --> 01:15:16.800
منحرفة في كلام الله عز وجل وانكار صفة الكلام لكن المعروف عن عن السلف اه ان ان الكلام لا يسمى كلاما حتى ينطق به الانسان. ومن احسن ما نتكلم عن هذه المسألة ابو العباس ابن تيمية رحمه الله

253
01:15:17.500 --> 01:15:33.400
فلا يسمى كلام حتى يتلفظ به الانسان. ولهذا لو لو طلق رجل زوجته في نفسه لم يقع الطلاق بالاجماع فاذا كان يريد ان يتكلم يعني هنا في الاذان آآ اذا اراد ان يأتي بالترجيع لا بد ان يتلفظ

254
01:15:33.550 --> 01:15:57.950
ليس معنى ذلك في نفسه انه يعني يقول في نفسه من غير تلفظ لابد من التلفظ بكلمة الاذان لكن بصوت خافت ثم يرفع صوته وانا اسير بالسيارة امر المساجد وهي تؤذن فاردد خلف مؤذن ثم اتجاوزه واسمع مسجدا اخر فكيف

255
01:15:58.000 --> 01:16:12.500
واسمعوا مسجدا اخر يؤذن فكيف اتابع المؤذن الاولى انك اذا تابعت مؤذنا انك تستمر في متابعته حتى تنال الفضل والاجر الوارد في ذلك لكن هذا ليس واجبا ليس واجبا عليك والامر في هذا واسع

256
01:16:12.550 --> 01:16:42.050
فيعني تفعل ما تستطيع ما يتهيأ لك في هذا احدى الاخوات تبيع يعني سلعة بثلاثين وسعره خمسة او عشرة والعائد لاعمال خيرية هل يجوز ان يتعدى الربح نصف القيمة لا بأس بذلك بشرط الا يصل الى حد الغبن

257
01:16:42.350 --> 01:16:57.400
او الغش فاذا كان اذا كان زيادة الربح معتادة فلا بأس اما اذا لم تكن معتادة وتصل الى حد الخداع والغش والغبن هذا لا يجوز والدليل على انه ليس هناك حد للربح

258
01:16:57.550 --> 01:17:10.900
قصة عروة بن جعد البارقي لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به شاة فاشترى بالدينار شاتين وباع احدى الشاتين بدينار. واتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار

259
01:17:11.100 --> 01:17:28.850
فدعا له بالبركة فكان لو اشترى تراب لربح فيه هذا في صحيح البخاري يعني نسبة الربح مئة بالمئة وقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فهذا يدل على انه لا حد لاعلى الربح بشرط الا يصل للجشع والاستغلال والغبن والخداع

260
01:17:29.250 --> 01:17:50.700
يعني يكون هذا معروف عند الناس يكون هذا يعني معروفا عند الناس. فاذا كان معروفا عند الناس وليس فيه خداع ولا غش ويعني هذا هو سعر السوق لكنه هو بطبيعته يشتري سلعا بسعر زهيد ثم يبيعها بسعر السوق فيستفيد فائدة كبيرة الامر في هذا واسع. سواء جعل العائد الاعمال الخيرية او

261
01:17:50.700 --> 01:18:12.950
لنفسه تم الاتفاق بين البائع والمشتري على شراء بيت وتم دفع العربون والباقي بعد خمسة اشهر وحال الحول على المال المحجوز لشراء البيت فهل عليه زكاة نعم عليه زكاة اي مبلغ نقدي يحول عليه الحول ففيه الزكاة اذا كان قد بلغ نصابه

262
01:18:14.200 --> 01:18:31.850
بغض النظر عن الغرض الذي لاجله اعده كون عده لاشراع بيت لبناء مسكن لنفقة لزواج لاي غرظ ما دام انه مبلغ نقدي بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة لانه قد تعلق به حق الفقراء والمساكين

263
01:18:33.600 --> 01:18:47.850
وحتى لا يكون دولة باغناء منكم يعني هذا المال لماذا تحتكره سنة كاملة ما تحركه ما تفيد اه يعني ما تفيد الناس اذا احتكرت مدة سنة حبست مدة سنة تعلق بحق هؤلاء الضعفاء

264
01:18:49.000 --> 01:19:04.350
فعلى ذلك نقول هذا المال فيه الزكاة اه ما دام انه قد حال عليه الحول وبلغ نصابا هل الاصرار على الصغائر يحيلها الى الكبائر؟ قال بهذا بعض اهل العلم ولم اقف على دليل ظاهر يدل لهذا

265
01:19:04.450 --> 01:19:18.550
وانكر هذا الشوكاني رحمه الله قال انه ليس هناك دليل يدل على هذا لان الحقيقة يعني القول بان اسراع الصالح هو كبائر يترتب عليه امور عظيمة ترتب عليه تفسير كثير من الناس

266
01:19:19.800 --> 01:19:43.650
فبعض الناس يصر على بعض يعني الامور الصغائر تجد انه يعني مستمر عليها فلو قلنا ان هذا للصلاة يقلبها الكبائر معنى ذلك يترتب عليه تفسيقه وهذا يحتاجه دليل ظاهر اذا قصر الشخص في عمله مثل التأخر والحضور فهل يعتبر

267
01:19:44.150 --> 01:20:00.800
من اكل المال الحرام اذا قصر الانسان في عمله من غير عذر من غير عذر فمعنى ذلك انه قد اخذ اجرا بغير حق فعليه اما ان يعوض بساعات عمل اخرى

268
01:20:01.000 --> 01:20:14.600
او يعيد هذا المبلغ الذي اخذه بغير حق الى حساب ابراء الذمة ان كانت الجهة الحكومية او الى جهاد تلك العمل في القطاع الخاص لا تبرأ الذمة الا بهذا لانه اجير خاص

269
01:20:14.650 --> 01:20:28.350
العجيل الخاص هو من قدر نفعه بالزمن فانت عندك مثلا سبع ساعات او ثمان ساعات فمعنى ذاك اذا ما داومت الا خمس ساعات تكون اخذتها اجرا مقابل ساعتين بغير حق

270
01:20:30.850 --> 01:20:53.150
اما الاجير المشترك فهو من قدر النفع بالعمل. مهمته وتفعله وتنقضي فالموظف يعتبر اجيرا خاصا اجيرا خاصا فاما ان يعوض بساعات عمل اخرى او انه اه يحسب مقدار يعني هذا المال ويعيده الى حساب ابراء الذمة

271
01:20:53.350 --> 01:21:14.050
هذا هو اه الورع في ذلك ما هي طريقة اخراج زكاة المال ممن يستلم اقساطا شهرية علما بانه كلما تجمع لدي مال من هذه الاقساط تقوم بشراء بضاعة وبيعها مرة اخرى بالاقصى

272
01:21:14.050 --> 01:21:32.500
يعني انت الان عندك عروض تجارة تبيع وتشتري بالاقساط فعندك عروض تجارة فلا بد من الزكاة ومعنى ذلك انك تزكي الدين الذي اولا تزكي السلعة التي عندك عند حولان الحول

273
01:21:33.000 --> 01:21:49.150
السلعة التي عندك في محلك تقيمه كأنك تريد اه ان تصفي كم قيمتها السوقية وايضا تزكي الدين الذي لك في ذمم الاخرين لكن تزكي رأس المال وربح السنة الحالية. دون ارباح بقية السنوات

274
01:21:50.500 --> 01:22:08.650
فتقدم مثلا تقول فلان عنده اطلبه مثلا انا قصت السيارة رأس مالها خمسين قصتها عليه مثلا مدة آآ خمس سنين بخمسة وسبعين يعني ربح كل سنة خمس سنوات معنى ذلك السنة الاولى

275
01:22:09.100 --> 01:22:21.200
تزكي رأس المال وخمسون سنة وربح السنة الاولى خمسة الاف يعني خمسة وخمسين الف بالسنة الثانية تزكي الربح خمسة الاف وتزكي ما تبقى من رأس المال لان رأس المال سوف يتآكل

276
01:22:22.150 --> 01:22:37.050
اذا قلنا خمس سنوات مع ذاك كل سنة عشرة الاف القسط معنى ذلك السنة الثانية وسيكون المتبقي اربعون الفا مع خمسة الاف خمسة واربعين الف السنة الثالثة متبقي ثلاثون الف مع خمسة الاف خمسة وثلاثين الف

277
01:22:37.150 --> 01:22:56.750
في السنة الرابعة المتبقي عشرون الف مع خمسة الاف خمسة وعشرين الف السنة الخامسة متبقي عشرة الاف مع الربح خمسة الاف خمسة عشر الفا هذه طريقة زكاة الاقساط الشهرية لمن يتاجر فيها لمن يتاجر فيها هذا اعدل الاقوال وهو رأي المجمع الفقهي والمعايير الشرعية

278
01:22:56.750 --> 01:23:13.950
اياه والذي عليه اكثر العلماء المعاصرين ما حكم الاكل من اناء غير مغطى في الليل الاكل الاصل فيه الاباحة لكن النبي عليه الصلاة والسلام اخبر بان السنة فيها ليلة ينزل فيها وباء

279
01:23:14.000 --> 01:23:28.550
لا يصادف اناء لم يخمر الا وقع فيه وهذه الليلة لا نعلم يعني متى تكون ولذلك ينبغي اذا كان الاناء غير مغطى ان تغسله لانه ربما يكون وقع في هذا الوبا

280
01:23:30.000 --> 01:23:48.350
اما اذا كان مغطى لا حاجة يعني آآ قمت بالاحتياط لكن اذا كان غير مغطى اغسله وكل فيه انتقام لهذا الوباء النهي عن الحضور للمسجد من اكل بثوما او بصلا لهذا الحكم ساري مع وجود الكمامات

281
01:23:48.550 --> 01:24:07.850
اذا كانت الكمامة تحجز الرائحة فلا يتأذى من عن يمينك وعن يسارك فلا بأس حكم المواظبة على ارسال الادعية عبر الواتس لا بأس بهذا في تذكير للناس في تذكير للناس

282
01:24:08.050 --> 01:24:29.350
آآ بهذا تذكير الناس طيب تذكير بالادعية تذكيرهم بالاذكار بالمواعظ بالمقاطع النافعة. يدخل في باب الدعوة الى الله عز وجل ونشر العلم. ونكتفي بهذا القدر نلتقي وغدا ان شاء الله بعد صلاة المغرب في آآ التعليق على كتاب الفضائل منشرح مسلم

283
01:24:29.450 --> 01:24:39.450
اه فنسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين. العلم النافع والتوفيق لما يحب ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته