﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:17.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى

2
00:00:18.000 --> 00:00:30.600
كتابي الفروع في كتاب الصلاة في باب صلاة المسافر قال رحمه الله واختار صاحب محرر فيمن شك في نية القصر ثم علم بها انه كمن شكها الاحرم بفرظ او نفل

3
00:00:30.750 --> 00:00:51.550
واختار جماعة يصح القصر بلا نية وفاقا لابي حنيفة ومالك والاشهر ولو نوى الامام ولو نوى الاتمام ابتداء خلافا لمالك لانه رخصة. فيخير مطلقا كالصوم ولو نوى القصر ثم رفضه ونوى الاجتر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

4
00:00:51.700 --> 00:01:09.250
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد ذكر رحمه الله مسألة الشك في نية القصر اي انه لما شرع في الصلاة وهو مسافر شك هل نوى القصر ام لم او لم ينوي

5
00:01:10.000 --> 00:01:29.200
هذه المسألة فيها خلاف. فجمهور العلماء على انه تشترط النية انه لا بد ان ينوي القصر قالوا لان الاصل في الصلاة هو الاتمام والقول الثاني ان له ان يقصر لان الاصل في صلاة المسافر هي القصر

6
00:01:29.850 --> 00:01:48.300
ولانه كما تقدم لنا من خير في العبادة ابتداء خير فيها في اثنائها  المسافر يخير بين ان يشرع في الصوم وبين نعم. يخير بين ان لا يصوم ابتداء وبين ان يصوم ثم

7
00:01:48.300 --> 00:02:16.350
يفطر وهذا القول كما تقدم هو ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله انه لا تشترط نية القصر ولا نية الجمع نعم     حتى سواء علي من لم يعلم  احسن الله اليك قال رحمه الله

8
00:02:16.450 --> 00:02:33.350
ولو نوى القصر ثم رفضه ونوى الاتمام جاز خلافا لابيه خلافا لمالك واتم لعدم افتقاره الى التعيين. فبقيت النية مطلقة ولو فعله عمدا مع كان هنا نوى مطلق الصلاة وعين الصلاة

9
00:02:33.500 --> 00:03:00.100
ولكن الخلاف في الاهتمام والقصر عندنا الان هنا ثلاث نيات اولا نية مطلق الصلاة وثانيا نية الصلاة المعينة. وثانيا وثالث النية هل يقصر او يتم الشرط لصحة الصلاة الذي يحصل به الاجزاء هو النية الاولى والثانية. والثانية تغني عن الاولى. يعني لو عين الصلاة ظهر عصر

10
00:03:00.550 --> 00:03:25.450
فكونه يقصر ينوي القصر او لا ينوي القصر هذا لا اثر له في صحة الصلاة نعم احسن الله اليك قدره له ان يقصر نعم لان الاصل هو البصر    مسافر كيف مسافر ولا من المسافر

11
00:03:25.950 --> 00:03:50.750
حتى لو نتجاوز من حين ان يخرج مدى مقاصدا المسافة مئة كيلو من حينما يخرج من البلد  اذا مو مسافر السفر له شروط من شروط السفر ان ينوي وان يكون سفره وان يقصد موضعا يبلغ المسافة

12
00:03:51.200 --> 00:04:09.150
عشرة كيلو مو سفر هذا. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله ولو نوى القصر ثم رفضه ونوى الاتمام جاز خلافا لمالك واتم لعدم افتقاره للتعيين فبقيت النية مطلقة ولو فعله عمدا مع

13
00:04:09.150 --> 00:04:24.050
قائنية قصره ففي الصحة وجهان من عزم في صلاته على قطع الطريق او تاب منه في صلاة اتم ولو ذكر من قام الى ثالثة سهوا قطع. طيب هذه مسألة قال ومن عزم في صلاته على قطع الطريق

14
00:04:24.750 --> 00:04:44.350
او تاب منه في صلاة اتم لو انه مثلا في اثناء الصلاة وهو مسافر عزم على ان يفعل محرما كقطع الطريق ونحوه فحينئذ يتم لانه عاصم ولكن سبق لنا ان مثل هذه على قواعد المذهب

15
00:04:45.250 --> 00:05:02.650
يجوز ان يقصر لان هناك فرقا بين العاصي بسفره والعاصي في سفره فهذا الذي عزم في صلاته على قطع الطريق ان كان قد انشأ السفر للمحرم فليس له قصد لانه سافر سفرا

16
00:05:02.850 --> 00:05:23.650
محرما فهو عاص بسفره واما اذا سافر سفرا مباحا ولكنه في اثناء السفر عصى فله الترخص. نعم احسن الله اليكم. طيب او تاب منه وهذي تصويرها فيما لو سافر سفرا محرما

17
00:05:23.850 --> 00:05:46.800
وصلى وفي اثناء صلاته في اثناء صلاته تاب الى الله عز وجل فحينئذ يقول يلزمه الاتمام لانه نوى الاتمام. فهمتم انسان مثلا سافر سفرا محرما وشرع في الصلاة وفي اثناء الصلاة في الركعة الاولى دعا الله عز وجل وتاب اليه

18
00:05:47.600 --> 00:06:08.900
فهنا هل يقصر او يتم؟ المذهب انه يتم الصلاة لانه شرع فيها على انها تامة فتلزمه تامة. وعلى القول الثاني انه لا تشترط نية القصر له ان يقصر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

19
00:06:09.100 --> 00:06:23.650
ولو ذكر من قام الى ثالثة سهوا قطع فلو نوى الاتمام اتم واتى له بركعتين سوى ما سهى به فين واتى له بركعتين سوى ما سهى به فانه يلغو خلافا لابي حنيفة

20
00:06:23.850 --> 00:06:38.400
ولو كان من سهى اماما. طيب قال ولو ذكر من قام الى ثالثة سهوا. يعني انسان مسافر قام الى ثالثة فما حكم الصلاة؟ نقول ان كان قد نوى القصر فقيامه الى الثالثة يعتبر زيادة

21
00:06:39.000 --> 00:07:03.250
وان كان قد نوى الاتمام فقيامه الى الثالثة ليس ليس زيادة فيأتي بركعة ويتم الصلاة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو كان من سهى اماما بمسافر تابعه خلافا لابي حنيفة ومالك. الا ان يعلم بسهوه فتبطل صلاته بمتابعته. كقيام

22
00:07:03.250 --> 00:07:27.000
الى خامسة ويتخرج منه لا تبطل   ومن نوى القصر يقول ولو كان من سهى اماما بمسافر تابعه كان اماما بمسافر فانه يتابعه الا ان يعلم بسهوه وذكرنا فيما سبق ان الامام اذا قام الى زائدة

23
00:07:27.150 --> 00:07:47.500
سواء كانت الصلاة تامة ام مقصورة فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلم المأموم ان الامام قام الى هذه الركعة الزائدة لاصلاح خلل في صلاته فيجب عليه ان يتابعه

24
00:07:47.850 --> 00:08:06.350
يجب ان يتابعه كما لو نسي الامام الفاتحة في احدى الركعات والفاتحة ركن حينئذ اذا قام الامام الى الزائدة يجب عليه ان يتابعه لان صلاة لان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة

25
00:08:06.900 --> 00:08:28.100
الامام ولا سيما على القول بان قراءة الامام قراءة للمأموم. فاذا قدر ان الامام لم يقرأ المأموم ايضا لم يقرأ. وحينئذ يسري بطلان صلاة الامام الى صلاة المأموم وعلامة ذلك مثلا انهم اذا سبحوا به اشار اليهم ان قوموا

26
00:08:28.950 --> 00:08:49.800
والحال الثاني ان يعلم المأموم ان الامام قام الى هذه الركعة الزائدة نسيانا وسهوا فلا نتابعه كما لو ويتصور هذا مثلا لو كان يصلي بجانبه كان يصلي بجانبه وسمعه يقرأ ويسبح

27
00:08:49.850 --> 00:09:08.650
الركوع والسجود وجميع اركان الصلاة فحينئذ يعلم ان ذلك سهو والحلو الثالثة ان يتردد ويشك في الامر هل قيامه لاصلاح خلل في صلاته او انه سهو الاصل انه سهو فلا يتابعه

28
00:09:09.350 --> 00:09:31.500
وبهذا نعرف ان الامام اذا قام الى الى ركعة زائدة لا يقال بانه لا يتابعه مطلقا او يتابعه مطلقا بل فيه هذا التفصيل نعم كيف يجوز ان يقول ان اتم اتممت وان قصر قصرت ما في بأس

29
00:09:31.600 --> 00:09:55.400
احسن الله اليك قال رحمه الله  عدم الزيادة احسن الله اليك قال رحمه الله من نوى القصر فاتم سهوا ففرظه الركعتان وفاقا. والزيادة سهو يسجد لها وقيل لا نعم. من نوى القصر

30
00:09:55.750 --> 00:10:18.550
حينوى ان يقصر الصلاة فاتم سهوا. اي انه صلى اربعا والركعتان الاوليان هي الفرظ والركعتان الاخريان زائدة. ولهذا المؤلف قال والزيادة سهو يستر لها وقيل لا وقيل لا هذا بناء على ان الاصل الاتمام

31
00:10:19.250 --> 00:10:36.650
احسن الله اليك قال رحمه الله ومن اوقع بعض صلاته مقيما كراكب سفينة اتم وفاقا وجعلها القاضي وغيره اصلا لمن ذكر صلاة سفر في حظر. طيب اوقع بعض صلاته مقيما

32
00:10:36.850 --> 00:10:54.100
كما لو فرض ان انه ركب سفينة على شط البحر  ثم شرع في الصلاة والسفينة تسير وقطع المسافة وهو لا يزال في الصلاة. ويوجد بعض السبل سريعة او زورق او نحوه

33
00:10:54.450 --> 00:11:21.650
فحينئذ هل يتم الصلاة اعتبارا بانه شرع فيها في الحضر؟ او يقصر لانه الان مسافر رحمه الله يقول اتم وهذا وفاقا لماذا؟ لانه شرع فيها وهو الحذر وهذا ليس كمسألة من وجبت عليه في الحضر ثم صلاها في السفر. هذه مسألة اخرى مسألة المسألة الاولى من وجبت عليه

34
00:11:21.650 --> 00:11:41.700
الصلاة وهو في الحضر ثم صلاها في السفر فانه يقصر وقلنا ان هذا هو مذهب جمهور العلماء. بل حكاه ابن المنذر اجماعا اجماعا ولكن الاجماع لا يصح لان مذهب الحنابلة على خلاف ذلك

35
00:11:41.900 --> 00:12:10.750
والمسألة الثانية من شرع في الصلاة في الحضر ثم سافر فانه يتم لانه شرع في صلاة يلزمه اتمامها نعم    وجعله القاضي اصلا في من ذكر صلاة سفر في حذر انه يتم

36
00:12:13.250 --> 00:12:42.550
وجبت عليه    احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل ان نوى القصر مع علمه باقامته في اثنائها صح على الاول لو كان لو كان مسح فوق يوم وليلة بطلت في الاشهر بطلت في الاشهر بطلت في الاشهر ببطلان الطهارة ببطلان المسح

37
00:12:42.700 --> 00:13:09.900
ومن ذكر صلاة حضر في سفر وفاقا او عكسه وفاقا وفاقا لابيه  نعم. وفاقا او عكسه وثاق للشافعي في احد قوليه. او لاحد قول الشافعي هو عكس وفاقا للشافعي في احد قوليه اتم نص عليهما وفي الثانية وجه وحكي في الاولى اعتبارا بحالة ادائها كالصلاة

38
00:13:09.900 --> 00:13:27.900
صحة كصلاة صحة في مرض طيب المسألة هذي يقول من اذا ذكر صلاة سفر في حضر والثانية اذا ذكر صلاة حضر في سفر مثال ان يذكر صلاة حضر في سفر انسان سافر

39
00:13:28.400 --> 00:13:52.750
وفي اثناء سفره ذكر انه لم يصلي بالامس صلاة الظهر وهو في السفر فهل يصليها تامة او يصليها مقصورة الصورة الثانية انسان قدم الى بلده وذكر انه بالامس لما كان مسافرا لم يصلي صلاة الظهر او صلاة العشاء

40
00:13:53.300 --> 00:14:18.200
فهل يصليها تامة اعتبارا فعلها حال باعتبارا بقضائها او يصليها مقصورة اعتبارا حال وجوبها المذهب انهم يصليهما انه يصلي كلا الصلاتين تامة اما اذا ذكر صلاة سفر في حضر فيقول العبرة بالاداء

41
00:14:18.900 --> 00:14:37.700
واما اذا ذكر صلاة حضر في سفر قالوا لانها وجبت عليه وهو في الحظر فهمتم الصورة الاولى انسان سافر ثم ذكر انه لم يصلي الامس صلاة الظهر  يقول يتم وجوبا

42
00:14:37.800 --> 00:14:56.550
السبب قال قالوا لانها وجبت عليه وهو في الحظر فخوطب بها تامة الصورة الثانية ذكر صلاة سفر وهو في حضر يعني قدم من السفر ثم ذكر انه مثل امس او قبل الامس لم يصلي ظهرا او عصرا او عشاء

43
00:14:56.750 --> 00:15:18.950
الو انه يتم اعتبارا بحال الاداء اعتبارا بحي الاداء والمؤلف رحمه الله ذكر وجها في كليهما ولكن الوجه وهو انه اذا ذكر صلاة حضر ذكر صلاة سفر في حظر ذكر صلاة حضر في سفر انه

44
00:15:19.050 --> 00:15:44.650
يقصر اوجه. نعم  اذا قلنا العبرة بحال الاداء اذا قلنا العبرة بحال الاداء يكون مضطردا فان ذكر في سفر وان ذكر في حظر اتم. نعم نعم وهذا قياس مذهب الجمهور رحمه الله. نعم

45
00:15:48.000 --> 00:16:12.800
الله اليك قال رحمه الله  ومن ائتم بمقيم اعتقده مسافرا او لا عنه في ركعة فاكثر وفاقا لمالك اتم ويتم من ادرك تشهد الجمعة نص عليه وعلى الثانية يقصر ويتوجه تخريج من صلاة الخوف يقصر مطلقا. كما خرج بعضهم ايقاعها مرتين على صحة مفترض لمتنفل

46
00:16:14.050 --> 00:16:33.400
وانوى مسافر من القصر حيث يحرم حيث يحرم. طيب يقول ومن اهتم بمقيم اعتقده مسافر او لا؟ يعني انسان مسافر اهتم بشخص مقيم  يقول وعنه في ركعة فاكثر اتم. اذا تم من بمقيم

47
00:16:33.850 --> 00:16:58.900
فانه يجب عليه الاتمام. يقول سواء اعتقده مسافرا او لا. اما اذا اعتقده مقيما فالامر واضح واما اذا اعتقده مسافر فيقولون اتم لان الاصل هو  الاتمام الاصل هو الاتمام قال فيتم من ادرك تشهد الجمعة. يعني لو ان مسافرا دخل يوم الجمعة

48
00:16:59.150 --> 00:17:23.500
ووجد الامام في التشهد فانه يتم الصلاة لانه تم بمقيم بمقيم ولا عبرة بالصلاة يتم يعني يصلي اربع يتم من ادرك تشهد الجمعة لماذا؟ لانه تم كل من اهتم بمقيم

49
00:17:24.000 --> 00:17:55.200
فانه ايش؟ فانه يتم الصلاة ولكن هنا على المذهب يشترط شرطان الشرط الاول ان يكون قد دخل وقت الظهر  والشرط الثاني ان ينويها ظهرا فيشترطون في هذه المسألة ايضا فيشترطون في هذه المسألة اعني لمن دخل يوم الجمعة وقد رفع الامام رأسه من الركوع من الركعة الثانية يشترطون شرط

50
00:17:55.200 --> 00:18:13.650
طيب لكونه يصليها ظهرا الشرط الاول ان يدخل وقت الظهر لماذا؟ لانه على المذهب يجوز ان تفعل الجمعة العيد من ارتفاع الشمس قد والشرط الثاني ان ها ينوي الجمعة ان ينوي الظهر

51
00:18:13.700 --> 00:18:35.000
لان الجمعة لها احكام مستقلة والظهر لها حكم مستقل وهذا آآ يعني في قوله فيتم من ادرك تشهد الجمعة العلة في ذلك هي ماذا؟ انه تم بمقيم نهتم بالمقيم. والصحيح في هذه المسألة انه يصلي قصرا

52
00:18:35.800 --> 00:18:52.900
لان الصلاة لان الصلاة المقيم هنا كم ركعتان فهو لم يدرك منها شيئا وهي ليست كالظهر يعني لو لو عندنا صورتان الصورة الاولى دخل مع امام يصلي الظهر. دخل مع امام مقيم يصلي الظهر وادرك التشهد

53
00:18:53.000 --> 00:19:12.900
يقول في هذه الحال يجب عليه لانه دخل مع امام يتم فارتبطت صلاته بصلاته وانما جعل الامام يهتم به. اما اذا دخل مع امام يصلي الجمعة وادرك التشهد فالصلاة هذه من اصلها ليست رباعية ليست تامة

54
00:19:13.350 --> 00:19:36.050
لا توصف بتمام ولا قصر. فحينئذ يكون له القصر نص عليه قال وعلى الثانية يقصر ويتوجه تخريج من صلاة الخوف يقصر مطلقا يعني في بعض الصور انه يصلي الرباعية المقصورة التامة لاجل ان يقول هؤلاء ركعتين ولهاء غلام

55
00:19:36.450 --> 00:20:19.850
ركعتين يعني اذا قسمهم طائفتين نعم    هذا بالنسبة للمقيم هذه الصلاة ما هي برباعية صلاة الجمعة ركعتان   اصلا شف من دخل يوم الجمعة من دخل الجمعة تصليها ظهرا والظهر بالنسبة لك المسافر ركعتان

56
00:20:21.050 --> 00:20:37.250
عندنا الان الان رجلان دخلا مع الامام وهو في التشهد في صلاة الجمعة احدهما مقيم والاخر مسافر يقول المقيم اذا سلم الامام يصلي اربعا. نعم. لان لانه لما فاتته الجمعة صار فرضه

57
00:20:37.600 --> 00:20:59.150
الظهر والظهر بالنسبة للمقيم اربع. الثاني يصلي قصرا لان فرضه الظهر وفرض الظهر بالنسبة للمسافر ركعتان وهذي مسألة ايضا مسألة الجمعة ينبه عليها كثير من الناس من العمالة وغيرهم تجد انهم يأتون يوم الجمعة ويدخلون مع

58
00:20:59.150 --> 00:21:23.350
امام في التشهد فاذا سلم الامام قام وصلى ركعتين انها جمعة هذا الصلاة باطلة بالاجماع. لانه ما ادرك شيئا من الجمعة فيجب ان ان ينبه لهذا  شرطين شرط ان اذا دخل اذا نواها وقد دخل وقتها

59
00:21:29.350 --> 00:21:54.900
العيد اللي ما يصلي ظهرا ايش لون يصلي الظهر الساعة ستة الصبح   لا هذي ايظا مسألة اخرى وهي ان بعظ طلبة العلم او الناس يقول المثل المسافر اذا دخل مع الامام يوم الجمعة يدخل المسجد يوم الجمعة وصلى مع الامام الجمعة يقول لا تنوي الجمعة انوي الظهر

60
00:21:54.900 --> 00:22:13.100
لماذا؟ لاجل ان تجمع معها العصر كذا صليتوا الجمعة الجمعة لا تجمع الى العصر. الطريق اذا الطريق انويها ظهرا انويها ظهرا. نقول هذا غير صحيح. لان من دخل دخل مع الامام الجمعة لزمته الجمعة

61
00:22:13.500 --> 00:22:32.900
والمسافر اذا اذا اقام في بلد تقام فيه الجمعة لزمته الجمعة. لكنها تلزمه بغيره لا بنفسه ولهذا المرأة المرأة فرضها ان تصلي الظهر كم اربع ركعات ولو حضرت الجمعة اجزأتها

62
00:22:33.050 --> 00:22:52.450
وهذا يدل على ان من حضر الجمعة لزمته   احسن الله اليك قال رحمه الله  ويتم من ادرك تشهد الجمعة نص عليه وعلى الثانية يقصر ويتوجه تخريج من صلاة الخوف يقصر مطلقا

63
00:22:52.500 --> 00:23:05.850
كما خرج بعضهم ايقاعها مرتين على كم يقصر مطلقا مع ان الامام اتم الصلاة يعني امام في صالة الخوف قسم الجيش الى قسمين فيصلي اربع ركعات. قسم يصلي معه الاولى والثانية

64
00:23:06.000 --> 00:23:26.650
وقسم يصلي معه الثالثة والرابعة. ومع ذلك يقصرون يقتصرون على ركعتين مع ان الامام اتم الصلاة  احسن الله اليك قال رحمه الله كما خرج بعضهم ايقاعها مرتين على صحة مفترض بمتنفل

65
00:23:26.950 --> 00:23:49.000
وان نوى مسافر القصر حيث يحرم عالما كمن نواه كما خرج بعضهم ايقاعها مرتين على صحة مفترض بمتنفل يعني على صحة الصلاة المفترظ بالمتنفل لماذا؟ لان الان الامام اذا صلى اربعا في صلاة الخوف

66
00:23:49.350 --> 00:24:10.350
الركعتان الاوليان هي فرضه والاخريان ليست ليست واجبة يعني في حقيقة الامر المسافر فرضه كم ركعتان بعظهم خرجها وقال الركعتان الاخريان نفل. اذا ائتمام الطائفة الثانية به في الركعتين الاخريين ائتمام

67
00:24:10.350 --> 00:24:39.150
في متنفل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان نوى مسافر القصر حيث يحرم عالما كمن نواه خلف مقيم عالما تنعقد بنيته ترك المتابعة ابتداء مقيم القصر ونية مسافر وعبد الظهر خلف امام جمعة. وان نوى مسافر القصر حيث يحرم

68
00:24:39.350 --> 00:25:04.950
يعني حيث حرم عليه القصر عالما كما لو صلى خلف امام يتم ونوى القصر النية القصر هنا بالنسبة له محرمة لانه يجب عليه  فهل تنعقد الصلاة اصلا يقول يقول كمن نواه خلف مقيم عالما تنعقد بنيته ترك المتابعة ابتداء كنية مقيم القصر

69
00:25:05.000 --> 00:25:25.550
او لا تنعقد فيه خلاف ذكره والصورة الانسان دخل المسجد في البلد وهو مسافر اقيمت صلاة الظهر فكبر ناويا ان يقصر مع ان الامام يتم فهل تنعقد صلاته؟ لانه حينئذ نوى ترك متابعة الامام

70
00:25:25.650 --> 00:25:42.150
ابتداء من غير عذر او لا تنعقد فهل تنعقد صلاته؟ لانه نوى الصلاة المعينة وهذه النية لا اثر لها او لا تنعقد لانه قد بيت النية على ترك متابعة الامام

71
00:25:42.700 --> 00:26:15.900
انها تنعقد ويلزمه الاتمام   ما يجوز يجب ان يجب في من تقدم المقيم المسافر اذا اهتم بمن يتم الصلاة من العلماء من يرى انه يجب على يجب على المسافر الاتمام اذا صلى خلف من يتم الصلاة مطلقا حتى لو لم يدرك الا

72
00:26:16.050 --> 00:26:31.600
التشهد وقلنا ان هذا هو القول الراجح المسألة قول ثان انه يجب ان يقصر فاذا صلى المسافر خلف امام يتم الصلاة صلاة الظهر يقول يجب ان يقصر ويصلي ركعتين وهذا مذهب

73
00:26:32.000 --> 00:26:48.550
الظاهرية والقول الثالث ان ادرك ركعة اتم وان ادرك اقل من ركعة له القصر لو دخل معهم في التشهد الاخير او بعد ان رفع الامام رأسه من الركوع من الركعة الاخيرة. يقول له ان يقصر

74
00:26:48.800 --> 00:26:59.550
لانه لم يدرك شيئا من الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة اذا اذا لم يدرك الصلاة لم يلزمه ان يتابع

75
00:26:59.750 --> 00:27:20.450
الايمان فله القسم وقيل انه يجوز له القصر يجوز وان يقتصر على ركعتين وقلنا ان هذا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. لكن الارجح ان ان المسافر اذا ائتم بمن يتم الصلاة وجب عليه الاتمام

76
00:27:20.450 --> 00:27:35.400
حتى لو لم يدرك الا التشهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه ولقول ابن عباس تلك السنة اذا صلى المسافر خلف المقيم ان يتم

77
00:27:35.450 --> 00:27:53.200
ولان الصحابة رضي الله عنهم لما اتم عثمان رضي الله عنه اتموا خلفه مع انهم يرون ان فعله مخالف للسنة. بل ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه استرجع انا لله وانا اليه راجعون. والصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا

78
00:27:53.200 --> 00:28:19.100
لا تأخذهم في الله لومة لائم. لو كان القصر يجوز ها لقصروا وتركوه وذلك وهذا يدل على الوجوب. نعم سيأتينا ان شاء الله تعالى المسألة هذي من دخل تلبس بالصلاة تلزمه

79
00:28:20.450 --> 00:28:41.050
وهذي قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد من تلبس بعبادة تلزم بالشروع فانه يجب عليه قضاؤها على الصفة التي افسدها ويتفرع على ذلك مسائل منها اذا صلى المسافر خلف المقيم ثم افسد صلاته لزم ان يصليها تامة وسيذكرها المؤلف في اول الفصل

80
00:28:41.050 --> 00:29:02.450
القادم. نعم يقول لان الاصل القصر الاصل في المسافر القصر وليس فيه دليل على اه وجوب الاتمام ويقول انما جعل الامام فلا تختلفوا عليه الاختلاف عليه في الافعال يعني مثل تتخلف عنه في الركوع والسجود

81
00:29:05.200 --> 00:29:29.350
يقول اثر ابن عباس قوي  ويؤيد فعل الصحابة. نعم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان نوى مسافر القصر حيث يحرم عالما كمن نواه خلف مقيم عالما تنعقد لنيته ترك المتابعة ابتداء كنية مقيم

82
00:29:29.350 --> 00:29:49.800
ونية مسافر وعبد الظهر خلف امام جمعة نص عليه وقيل تنعقد لانه لا يعتبر للاتمام تعيينه بنية يتم تبعا كغير العالم وان صح القصر بلا نية الصحة الاولى المسألة الاولى كمن نواه خلف مقيم عالم

83
00:29:50.600 --> 00:30:20.050
غلط الاولى وان نوى وان نوى مسافر قصرا حيث يحرم عالما كمن نواه خلف مقيم عالما لم تنعقد   لا غلط والثانية تنعقد التعليل اول شيء اول اولا ان التعليل لا يتوافق مع التنعقد

84
00:30:20.500 --> 00:30:40.100
وثانيا انه في الاولى تنعقد واذا تنعقد وين اللي ما تنعقد   لم تنعقد طيب هنا اشار المؤلف رحمه الله المسألة قال ونية مسافر وعبد الظهر خلف امام الجمعة لا تنعقد

85
00:30:41.600 --> 00:31:04.050
نص عليه المسافر دخل يوم الجمعة مع الامام ونوى الجمعة نواها ظهرا على المذهب لا تنعقد الصلاة لانه يجب عليه ان يلتزم مع مع بصلاة الامام ولان الجمعة ايضا من حضرها

86
00:31:04.750 --> 00:31:24.750
لازمت ووجبت عليه بدليل انها تسقط عن المريض الذي لا تجب عليه الجمعة اذا حضر  المرأة  ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ومن لم تجب عليه الجمعة لعذر فاذا حضرها اجزأت وسقطت عنه

87
00:31:27.400 --> 00:31:47.150
احسن الله اليك قال رحمه الله بقية تنعقد لانه لا يعتبر للاتمام تعيينه بنية. فيتم تبعا كغير العالم وان صح القصر بلا نية قصر. وتتخرج الصحة في عبد ان لم تجب عليه. وان نواها المسافر قصرا اتم

88
00:31:47.450 --> 00:32:05.850
وقال ابو المعالي يتجه ان ان تجزئه ان قلنا الجمعة ظهر مقصورة قال ابو المعاني وغيره وان ائتم الجمعة ليست ظهرا مقصورة وانها صلاة مستقلة صلاة مستقلة بعض العلماء يرى انها ظهر مقصورة

89
00:32:06.100 --> 00:32:23.800
والركعتان الاوليان بدلا عن الخطبة بدلا عنها لكن هذا القول فيه نظر صلاة الجمعة صلاة مستقلة ولهذا تفارق صلاة الظهر في نحو اكثر من ثلاثين حكما ومسألة ومع هذه الفروق لا يمكن

90
00:32:23.950 --> 00:33:34.600
ان نلحق احداهما بالاخرى  الجمعة     مثل كما انه بالعيد مستقلة   صلاة الخوف هي هي الصلاة لكن تؤدى على هيئة اخرى ليست صلاة مستقلة مثل صلاة ضحى قيام الليل. صلاة الضحى هي الصلاة المفروضة

91
00:33:34.750 --> 00:33:57.750
لكنها تؤدي على صفة معينة بحسب الاحوال شف صالة الخوف وردت على ستة عشر وجها ستة عشر وجه العدو اذا كان امام فيه صفة اذا كان يمين فيه صفة اذا كان يسار اذا كان خلف

92
00:33:58.350 --> 00:34:15.800
في صفة من صفات صلاة الخوف انهم يصلون كلهم جماعة الصف الامام خلفه صفان فيركع مع الصف اذا ركع ركع معه الصف الاول وسجد معه الصف الاول والصف الثاني لا يزال تاما. اذا قام من الركعة الثانية

93
00:34:15.900 --> 00:34:41.900
ركع الصف الاول وسجد ثم قاموا ثم تقدم الاول وتأخر الثاني. كلهم جمع واحدة لا لا ما في فضل من صلى الظرورة تدعوا لهذا يعني موب على كيف الامام يقول والله هذي من العبادات الواردة على وجوه متنعم هي واردة على وجود وجوههم متنوعة لكن لاحوال متنوعة

94
00:34:41.900 --> 00:34:55.650
العدو امامهم يقول والله ودنا نصلي ملينا من الصلاة هذي نجيب زود وجه اخر. لا موب علينا كل صفة من صلاة الخوف لها حال من الاحوال العدو اذا كان امام

95
00:34:55.750 --> 00:35:10.100
هناك صفة اذا كان العدو خلف هناك صفة اذا كانوا يخشون مثلا مباغتة العدو لها صفة ولهذا قال الامام احمد رحمه الله روي فيها الوان وذكر الفقهاء رحمهم الله ستة عشر وجها او صفة

96
00:35:10.150 --> 00:35:27.500
كلهم بعضها قد يكون فيه ضعف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابو المعالي وغيره وان ائتم من يقصر الظهر بمسافر او مقيم يصلي الصبح اتم قال رحمه الله فصل

97
00:35:27.650 --> 00:35:55.700
وان فسدت صلاة من لزمه الاتمام ولو خلف مقيم خلافا لابي حنيفة   وان تم من يقصر الظهر بمسافر او مقيم يصلي الصبح اتم هم يعتبرون يعتبرون الامام مدام مقيم يجب الاتمام مطلقا

98
00:35:56.400 --> 00:36:34.600
يعني النفسي مثلا   الله اليك قال رحمه الله  وان فسدت صلاة من لزمه الاتمام ولو خلف مقيم خلافا لابي حنيفة ولو فسدت قبل ركعة نفاقا فاعادها اتم وهذا واضح مثال ذلك اه انسان دخل مع امام مسافر مثلا مسافر دخل مع امام يتم الصلاة

99
00:36:35.600 --> 00:36:58.350
يلزمه الاتباع في اثناء الصلاة فسدت صلاته اما بحدث او غيره فحينئذ يلزمه ان يعيدها ايش؟ تامة يلزم ان يعيدها تامة لانه تلبس بعبادة تلزم بالشروع فيجب عليه اتمامها. وهذا بخلاف

100
00:36:58.450 --> 00:37:21.250
ما اذا دخل مع الامام لصلاة الظهر مثلا امام يتم الصلاة في صلاة الظهر ثم في اثناء الصلاة تبين ان للمأموم انه على غير وضوء فحينئذ ينصرف ويصليها قصرا والفرق بين مسألتين انه في الصورة الاولى الذي فسدت صلاته نقول انعقدت وفسدت

101
00:37:21.550 --> 00:38:07.250
الصورة الثانية لم تنعقد اصلا هذا الفرق    لا ولو فسدت قبل ركعة وفاقا. ايه  حنيفة ها  عندي منافسة وفاقا  احسن الله اليك. قال رحمه الله ولو بان الامام نوح الامام محدثا اتم

102
00:38:07.300 --> 00:38:25.250
ولو بان قبل السلام طيب ولو بان الامام محدثا اتم مثاله آآ انسان دخل مع امام مسافر دخل مع امام لصلاة الظهر وفي اثناء الصلاة تبين ان الامام محدث وانصرف الامام

103
00:38:25.600 --> 00:38:48.800
وبقي المأموم وحده مثلا فهل يتم او يقصر؟ نقول يتم لماذا؟ لانه حينما شرع في الصلاة شرع فيها على انها تامة  قال ولو بان قبل السلام  ها مسافر دخل مع امام يتم الصلاة

104
00:38:49.750 --> 00:39:05.850
وفي اثناء الصلاة لما صلى الامام ركع انصرف على غير وضوء الان المسافر انفرد هل يصلي تماما او يصلي قصرا؟ نقول يصلي تماما لانه حينما شرع ترى على انها على انها تامة. نعم

105
00:39:07.500 --> 00:39:25.600
الامام محدث لو كان على غير طهارة من اول الصلاة ها لو كان امام حتى لو كان اي ناسي ناسي ولو بان ولو بان الامام محدثا  ففرق بين قول ولا بان الامام اذا قال ولو احدث الامام

106
00:39:25.850 --> 00:39:42.550
يعني الامام حينما دخل في الصلاة لم على على على حدث بخلاف ما اذا احدث فالمؤلف رحمه الله يبين هنا ان الامام لو دخل في الصلاة وهو محدث يظن نفسه متطهرا. هم

107
00:39:43.100 --> 00:40:05.200
فالمسافر يلزمه الاتمام لماذا؟ لانه تم بمقيم او بمن يتم الصلاة يعتقد صحة   احسن الله اليك قال فلا فرق بين من بان من تبين من احدث في اثناء الصلاة ومن شرع فيها محدثا ولم يعلم

108
00:40:05.550 --> 00:40:31.650
لم تنعقد الامام لكن باعتقاد المأموم المأموم حينما قال الله اكبر نصلي تماما نعم   الله اليك قال رحمه الله ولو بان الامام محدثا اتم ولو بان قبل السلام فوجهان قال ابو المعالي

109
00:40:31.750 --> 00:40:51.100
ولو قلنا في المسألة ان لا لا عبرة بالامام لان الصلاة لم تنعقد اذا صلاة المأموم لم تنعقد لانه اهتم بمن يعتقد بطلان  احسن الله اليك قال رحمه الله ولو بان قبل السلام في وجهان

110
00:40:51.150 --> 00:41:09.800
قال ابو المعالي بان محدثا مقيما معا قصر. وكذا ان بان حدثه اولا لا عكسه ولو ائتم من جاه من جهة من جهل حدث ولو ائتم من جهل حدث نفسه بمقيم ثم علم قصر

111
00:41:09.850 --> 00:41:36.650
لانه باطل لا حكم له. نعم. لان الصلاة لم تنعقد انسان محدث ائتم بمقيم ثم فيها بعد الصلاة ذكر انه شرع في الصلاة وهو على غير وضوء  هي هادي ذكرناه. يقول هنا هذه مسألة في هذه الحال نقول يقصر

112
00:41:37.250 --> 00:41:57.800
طيب كيف يقصر وهو دخل مع امام يتم يقول اصلا صلاته لم تنعقد وفرق بين من انعقدت ثم فسدت وبين من لم تنعقد اصلا   احسن الله اليك. قال رحمه الله ويتم من سافر بعد وجوبها عليه

113
00:41:57.900 --> 00:42:12.500
وعنه يقصر وفاق لابي حنيفة والشافعي كما يقضي المريض ما تركه في الصحة ناقصا. طيب ويتم من سافر بعد وجوبها عليه يعني فيما لا دخل عليه الوقت ثم سافر وهذي سبقت لنا

114
00:42:12.600 --> 00:42:32.400
المذهب انه يلزمه الاتمام لانه خوطب بها على انها تامة في الحظر والقول الثاني انه يقصر اعتبارا بحال الاداء ولهذا قال وفاقا لابي حنيفة والشافعي قال كما يقضي المريض ما تركه في الصحة ناقصا

115
00:42:32.800 --> 00:42:51.200
الى ان شخصا مريضا لا يستطيع القيام في الصلاة يصلي مثلا بالايماء. ذكر انه في الاسبوع الماضي او قبل شهر حينما كان صحيحا نسي صلاة نسيت صلاته وكان حينما وجبت عليه صحيحا

116
00:42:51.500 --> 00:43:10.150
الان يريد ان يصليها سيصليها ناقصة في الواقع لانه سيصليها قاعدا وبالايماء تجزئ او لا تجزئ نقول تجزيء نعم مما يدل يعني هم قالوا ذلك قالوا مما يدل على ان العبرة بحال الاداء

117
00:43:10.250 --> 00:43:30.000
الوجوب نعم كما لو كان العكس انسان مثلا كان مريضا ثم برئ وبعد ذلك ذكر انه في حال مرضه ترك صلاة وهو كان يصلي بالامام جالسا فهل نقول الان تصلي قاعدا

118
00:43:30.450 --> 00:43:52.000
اعتبارا بحال الاداء بحال الوجوب لا. نعم هذا القول ان اعني ان ان العبرة بحال الاداء او الفعل قول مطرد  ومن علامات صحة القول ورجحانه ان يكون مضطردا لانه على المذهب غير مضطرب

119
00:43:52.100 --> 00:44:09.050
قلنا المعتبر آآ انه يتم الصلاة يعني من سافر بعد وجوبها يتم لانها وجبت عليه تامة. اذا من من رجب الى بلده ووصل الى بلده وهو لم يصلي نقول خطب بها في السفر اذا يقصر

120
00:44:09.750 --> 00:44:27.500
كنقولهم يتم لأنه اجتمع مبيح وحاضر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويتم من سافر بعد وجوبها عليه وعنه يقصر رفاق لابي حنيفة والشافعي كما يقضي المريض ما تركه في الصحة ناقصا

121
00:44:27.800 --> 00:44:51.800
احتج به  احتج به ابن عقيل وكما تجب الجمعة على على عبد عتق بعد الزوال وكالمسح والفرق ان وكالمسح والفرق ان مدته غير مرتبطة. فلا يفسد المسح في اولها بفساده في اخرها. فاعتبر بحاله بخلاف الصلاة

122
00:44:52.150 --> 00:45:09.150
وقيل ان ضاق الوقت لم يقصر وعنه ان فعلها في وقتها قصر اختاره ابن ابي موسى وان نسي صلاة سفر فذكرها فيه قصر وفاقا. وقيل لا لانه مختص بالاداء كالجمعة. ونقل المروذي ما يدل عليه

123
00:45:09.250 --> 00:45:26.450
طيب وان نسي صلاة فذكرها فيه يعني في السفر قصا وفاقنا واضح انسان مسافر ومضى على سفره مثلا ثلاثة ايام وفي اليوم الرابع ذكر انه في اليوم الاول لم يصلي الظهر

124
00:45:27.000 --> 00:45:46.450
هل يصليها تامة او مقصورة يقول يصليها مقصورة قصرا بان وجبت عليه اصلا مقصورة. وسيفعلها في السفر اذا هي وجبت عليه وهو مسافر وسيفعلها او يقضيها وهو مسافر فيقصر ولهذا قال وفاقا

125
00:45:48.350 --> 00:46:02.000
احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل لا لانه مختص بالاداء كالجمعة. ونقل المرذ ما يدل عليه قال صاحب المحرر وكذا في سفر اخر وفاقا وقيل. طيب وكذا في سفر اخر

126
00:46:02.050 --> 00:46:25.700
يعني مثلا الانسان سافر الى مكة للعمرة وفي اثناء سفره نسي ان يصلي يوما من الايام صلاة العصر ثم رجع الى بلده وبعد مدة سافر الى الرياض ثم في اثناء سفري ذكر انه لما سافر الى مكة الشهر الماضي نسي ان يصلي صلاة العصر

127
00:46:26.200 --> 00:46:45.700
من ذكر صلاة سفر في سفر فيقصر لانها وجبت علي مقصورة وسيفعلها في حال السفر اذا من ذكر صلاة سفر في سفر اسر سواء كان السفر واحدا ام متعددا. نعم

128
00:46:47.300 --> 00:47:04.750
احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل يتم كذكره في اقامة متخللة وقيل فيه يقصر لانه لم يوجد ابتداء لانه لم يوجد ابتداء وجوبها فيه واخذ صاحب المحرر من تقييد هذه المسألة بناس

129
00:47:05.450 --> 00:47:23.150
ومما ذكره بناس ومما ذكره ابن ابي موسى في التي قبلها يتم من تعمد تأخيرها بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها وقاسموا على السفر المحرم. نعم. يعني من اه كان في سفر واخر الصلاة عن وقتها

130
00:47:23.200 --> 00:47:40.700
من غير اذن شرعي او تضايق وقتها او حتى تضايق وقتها من غير عذر شرعي يقول يتم الصلاة في هذه الحال صار عاصيا والعاصي لا يناسبه الرخصة يقول وقاسه على السفر المحرم لكن قلنا فيما تقدم

131
00:47:40.800 --> 00:47:57.950
ان هذا حتى على قواعد المذهب لا يصح والسبب انهم رحمهم الله يفرقون بين العاصي والعاصي في سفره فهذا الذي اخر الصلاة عن وقتها حتى تظايق او اخرجها عن وقتها

132
00:47:58.150 --> 00:48:23.450
يقول هو عاصم في سفره وليس عاص بسفره. وهو على المذهب ترخص. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله  وقاسه على السفر المحرم وقاله الحلواني فانه اعتبر ان فانه اعتبر ان تفعل في وقتها وقيل يقصر نفاقا لعدم

133
00:48:23.450 --> 00:48:42.800
من تحريم السبب وذكر في المغني الاول عن بعض اصحابنا كالجمعة قال وهو فاسد لم يرد به لعدم تحريم السبب لان السبب مباح لكنه عاص في فيه نعم. وهذا هو القياس المذهب. نعم

134
00:48:45.000 --> 00:48:58.550
احسن الله اليك. قال رحمه الله وذكر في المغني الاول عن بعد اصحابنا كالجمعة قال وهو فاسد لم يرد به شرع وفي التعليق في وجوب الصلاة مقياس فاسد لم يرد به الشرع

135
00:48:58.800 --> 00:49:21.700
والقياس الفاسد فاسد الاعتبار كل قياس يخالف النص فكل قياس يكون مخالفا للنص فانه عند الاصولي يسمى فاسد الاعتبار  الاعتبار نعم  احسن الله اليك. قال رحمه الله وفي التعليق في وجوب الصلاة باول الوقت

136
00:49:21.850 --> 00:49:38.650
من سافر بعد خروج وقتها لم لم يقصرها لانه لم يقصرها لانه مفرط ولا تثبت الرخصة مع التفريط في المرخص فيه. نعم في التعليق قال ان سافر بعد خروج وقتها يعني انسان مثلا اراد ان يسافر

137
00:49:38.900 --> 00:49:59.000
بعد آآ صلاة العصر مثلا دخل علي وقت العصر فلم يصلي وجلس حتى صلاة المغرب تداخل وقت المغرب ثم سافر. الان فرط واخرجها عن وقتها بغير عذر. على القول بانه يقضيها

138
00:49:59.050 --> 00:50:22.000
اذا قضاها يقول لا يقصر لانه مفرط فهو عاص والاصل رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان نوى مسافر اقامة مطلقة وقيل بموضع يقام فيه تكره ابو المعالي وفاقا لابي حنيفة اتم

139
00:50:22.000 --> 00:50:42.750
وكذا ان نوى مدة فوق اربعة ايام. شرع المؤلف رحمه الله في هذا الفصل في بيان المدة التي يقصر فيها المسافر ذكر فيما تقدم المسافة وهنا ذكر المدة المسافة التي يقصر فيها على المذهب هي اربعة برود

140
00:50:43.350 --> 00:51:08.500
اربعة برد وهنا ذكر المدة التي ينقطع بها حكم السفر المدة التي ينقطع بها حكم السفر وذكرنا فيما سبق ان المسافر ان المسافر او ان الانسان له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينوي الاقامة المطلقة في البلد الذي انتقل اليه

141
00:51:08.500 --> 00:51:28.700
بحيث انه لا ينزح عنه الا لسبب هؤلاء في حكم المستوطن في حكم المستوطنين ليس لهم القصر ولا يتلخصون بشيء من رخص السفر. واضح؟ اذا من نوى الاقامة في بلد اقامة مطلقة

142
00:51:28.750 --> 00:51:51.800
ساجلس الى متى؟ الله اعلم متى مللت خرجت او ان جاء سبب خرجت فهذا في حكم المستوطن يلزمه الاتمام الحال الثانية ان ينوي الاقامة في بلد لغرض معين لا يدري متى ينتهي هذا الغرض ومتى انتهى غرضه رجع

143
00:51:53.200 --> 00:52:18.550
هذا يترخص برخص السفر بالاجماع مثل سافر مثلا الى الرياض معاملة او مراجعة مستشفى ولا يدري هل المعاملة تنتهي في اسبوع او شهر او اكثر او سافر الى مثلا بلد للعلاج. ولا يدري هل مثلا البقاء في هذا البلد سيرجع في مدة اربعة ايام او دون او اكثر

144
00:52:18.600 --> 00:52:40.550
هذا له لم يقصر مطلقا والحالة الثالثة ان اه يقيم في بلد لغرض معين يعلم انه لن ينقضي الا بعد اربعة ايام فهذا على المذهب  يتم اقامة اكثر من اربعة ايام

145
00:52:41.400 --> 00:52:50.150
هذي هو تفصيل ما ذكروه رحمهم الله  اذن نقف على اول الفصل ان شاء الله