بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين معالي الشيخ العلام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصول الجامعة القاعدة الخامسة قال رحمه الله الاعمال الصالحة كلها اذا وقعت من المرائين فهي باطلة. فاقدة للاخلاص الذي لا يكون العمل صالحا الا به والاعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة. هذه باطلة في احكام الاخرة. اما في الدنيا فان الاحكام تجرى على على الظاهر لا لا نعرف ما في قلوبهم. نعم احسن الله الي قال رحمه الله والاعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة. لفقدها المتابعة وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله. كاعتقادات اهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم من من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. متفق عليه الاول ميزان للاعمال للاعمال باطنة. والثاني ميزان الاعمال ظاهرة. طيب وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في من يعمل عملا بدعيا وهو جاهل عملا بدعيا وهو جاهل انه يثاب لا على العمل بل على نية التقرب الانسان مثلا يعمل عملا يظنه انه مما يقربه الى الله وهو بدعة فلا يثاب على هذا العمل لانه مردود وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد لكن يثاب على ماذا؟ على نية التقرب فهو جاهل اراد ان يتقرب الى الله عز وجل بهذا العمل فيثاب على هذه النية. اما ذات العمل فلا يثاب عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الاخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الامر به وفضله وثمراته وبطلان العمل الذي فقد واما واما نية نفس العمل فهذا وان كان لا بد منه في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وعقله لانها القصد وكل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله. نعم. اشارة الى ان النية نية نية المعمول له بان يقصد بعمله وجه الله تعالى والدار الاخرة. والثاني نية العمل وهذه لها فائدتان الفائدة الاولى تمييز العبادات من العادات والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض فتمييز العبادات عن العادات الانسان كما تقدم يغتسل تنظفا تبرجا ها تعبدا الذي يميز هذا من هذا هو النية ايضا تمييز العبادات انت تصلي بعد الفجر ركعتين ما الذي يدرينا انها الفريضة او النافلة هي النية وما الذي يفرق بين علي وهذه هو النية؟ نعم الله لقاء رحمه الله. وكما ان هذا الاصل تدخل فيه العبادات. فكذلك المعاملات. فكل معاملة من بيع او ايجارة او شركة او غيرها من المعاملات عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فانها باطلة محرمة. ولا عبرة بتراضيهما. لان الرضا انما يشترط بعد رضا الله ورسوله انما يشترط بعد رضا الله ورسوله ورسوله. ورسوله. نعم. ابن هذه مهمة قال وكما ان الاصل ان هذا الاصل تدخل فيه العبادات المعاملات فكل معاملة من بيع او ايجارة او شركة او غيرها من المعاملات تراضى عليه المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فانها باطلة فلو مثلا شخص قال لي اخر اقرضني مئة الف واردها لك مئة وعشرين طيب انت راضي؟ قال لا راضي وانت؟ قال نعم انا راضي. فتراضيا هل يجوز؟ لا لا يجوز هذه مثل هذه الامور يرجع فيها الى الاحكام الشرعية ولهذا قال المؤلف لا عبرة بتراضيهما. والا لقلنا ايضا اذا زنا الرجل بامرأة وهي راضية وهو راضي لا شيء فلا يعتبر الرضا وانما المعتبر رضا رضا الله تعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا ما هو رد احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الاولاد على بعضهم او تفضيلهم في العطايا والوصايا وكذلك في المواريث لا وصية لوارث. نعم كذلك التبرعات الذي نهى الله التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض بعض الاولاد على بعض بان يخص بعض ولده بهبة او هدية او زيادة في النفقة على غيره فان هذا لا يجوز حتى لو قال ان هذا الولد من دخل او انثى الذي خصصته انما خصصته لكونه بارا بي والثاني عاق فيقال بره لنفسه وثواب بره عند الله عز وجل. اما في الدنيا فيجب عليك ان تعجل بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولهذا قال بعض السلف اول هذا كان السلف رحمهم الله كانوا يعدلون بين اولادهم حتى في القبل يعني اذا كان عندك اطفال صغار قبلت هذا قبلت اخر لانك اذا اذا قبلت هذا الصبي ولم تقبل الاخر صار في نفسي قال او تفضيلهم في العطايا بان يعطيهم لكن يفضل بعضهم على بعض. فيعطي مثلا هذا عشرة الاف ريال. ويعطي الاخر عشرين الفا هذا لا يجوز. يجب ان تعدل من ذكور واناث لكن العدل في العطية يكون كالارث بان يفضل الذكر على الانثى فيعطي الذكر سهمين ويعطي الانثى سهما لانه لا احد اعدل قسمة من الله عز وجل لكن لو فرض ان شخصا فظل بعض ولده على بعض فما الواجب؟ نقول الواجب الواجب التسوية اما بان يعطي المفضول حتى يساوي الفاضل نعم او يرجع الزائد او يرجع في الزائد او يرجع في الهبة جميعا فمثلا انسان عنده ابنان اعطى احدهما مائة مئة مئة وخمسين الفا واعطى الاخر مائتي الف اولا هذا حرام يجب ان تعدل كيف العدل؟ نقول اعطي صاحب المئة وخمسين خمسين حتى يتساوى مع الاخر او خذ الخمسين الزائدة حتى يكون متساويا. او ارجع في الهبة كلها اما ان تفضل بعضهم على بعض فان هذا لا يجوز. كذلك ايضا تفضيلهم في الوصايا كان يقول اوصيت بعد موتي لولدي فلان فهذا لا يجوز. لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلا يجوز ان يوصي للوالد وهذه من الوصية المحرمة وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان الوصية يجري فيها الاحكام الخمسة فتكون واجبة ومحرمة ومستحبة ومكروهة ومباحة كم هذي خمسة احجام متى تكون الوصية واجبة؟ تكون الوصية واجبة في مسألتين المسألة الاولى اذا كان على الحق اذا كان على الانسان حق لا يعرف الا بها فيجب ان يوصي اذا كان الانسان حق لا يثبت احسنه. لا يثبت الا بها اذا كان على الانسان حق لا يثبت الا بها فيجب ان يوصي مثاله انسان مثلا يتعامل مع تجار لبيع وشراء يكون في ذمته لهم دراهم بناء على الثقة ولا يكتبون شيئا. يجب ان يوثق يجب ان يوصي ويقول ان في ذمتي لفلان كذا وكذا مثال مثلا اشترى منه سيارات اشترى منه عقارات ولكن لثقة هذا البائع التاجر لم يقيد هذا ما نختلف يقول هذا المشتري يجب ان يقيد ويقول اوصيت بعد موتي ان ماذا ان يقضى الدين فلان او ان في ذمته لي كذا وكذا. لانه لو لم يفعل ذلك لضاع الحق المسألة الثانية مما تكون فيه الوصية واجبة. الوصية للاقارب غير الوارثين الوصية للاقارب غير الوارثين في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف على المتقين. فان هذه الاية هذا القول الراجع وهو مذهب ابن عباس لم تنسخ باية المواريث وانما خصصت اية المواريث خصصت الاية فيبقى ما عداها على الاصل ثانيا تكون الوصية محرمة في مسألتين المسألة الاولى الوصية للوادث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث المسألة الثانية الوصية لغير الوارث يعني الاجنبي باكثر من الثلث الانسان اراد ان يوصي مثلا لشخص بعيد غير وارث نقول لا بأس لكن لا يجوز ان يتجاوز الثلث لان الله عز وجل تصدق علينا عند وفاتنا بثلث اموالنا الحكم الثالث تكون وصية مستحبة لمن ترك خيرا ان يوصي في طرق الخير من بناء المساجد واصلاح الطرق وبناء المستشفيات وغيرها والحكم الرابع تكون وصية مكروهة يعني يقرأ ان يوصي وذلك في حق الفقير الذي لا في في حق فقير وارثه محتاج الفقير الذي يوارثه محتاج الوصية في حقه مكروهة لماذا؟ لان كونه يدع هذا المال لورثته ينتفعون به خير من ان يوصي به فلا تظن ان ما تخلف ان ما تخلفه من مال لورثتك انك لا تؤجر عليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما اراد ان يوصي بماله او بشطر ماله قال الثلث والثلث كثير انك ان ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وكونك تدع هذا المال لاولادك ينتفعون به او لورثتك ينتفعون به. خير من ان توصي به بحيث انهم لا يجدون شيئا فيسألون الناس وتكون الوصية مباحة بالكل لمن لا ورث له. انسان عنده مال وليس له وارث اوصيت بجميع مالي للجمعيات الخيرية حول الوقف الفلاني. اقول هذا جائز. لان المنع مما زاد على الثلث لحق من في حق الورثة وهنا ليس هناك فهمتوا؟ اذا تكونوا وصية او تجدي الوصية تجري فيها الاحكام الخمسة تكون واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومكروهة ومباحة والاصل الاصل فيها الاستحباب الاستحباب بطرق الخير من ماذا؟ من بناء المساجد واصلاح الطرق والمستشفيات ونحوها ولكن هنا ايضا امر انبه عليه وهو ان كثيرا من الناس تجد انهم في وصاياهم وفي تبرعاتهم ينصون او او يخصون هذه التبرعات ببناء المساجد ولا ريب ان بناء المساجد من افضل الاعمال التي تقرب الى الله تعالى ولكن احيانا يكون بناء المساجد يعني هناك ما هو اولى والناس احوج اليه من غيره فهمتم؟ هناك امور قد يكون الناس احوج اليها من احوج اليها من من بناء المساجد. مثل ماذا؟ مثل العيادات المتخصصة. يعني مثلا مراكز غسيل الكلى مراكز القلب مراكز علاج السرطان والامراض المستعصية الناس قد يكونون في ضرورة او في حاجة الصلاة اقول لن لن يضيق الانسان درعا بالصلاة ايما امرئ من امتي ادركته الصلاة فليصلي جعلت لي الارض مسجدا مطهور اي موضع تصلي فيه من المواضع غير المنهي عنها تصح صلاتك لكن الحقيقة التوجه الى مثل هذه الامور التي هي المراكز المتخصصة غسيل الكلى الكلى وامراض القلب والامراض المستعصية. الناس في حاجة بل في ضرورة ولا يعرف قدر هذا الا من ابتلي بمريض مصاب عنده. يعرف كيف كيف المعاناة التي يجدها تجد النومة في بلده ليس هناك مركز متخصص وعنده غسيل كلى يحتاج كل يوم بعد يوم يذهب مثلا ثلاث مئة كيلو اربع مئة كيلو يغسل ويرجع يغسل ويرجع هذي معاناة لكن لو فرض ان هذا البلد ما فيه مسجد وش يسوون سيصلون في اي مكان الحمد لله بلادنا الحمد لله المساجد فيها كثيرة جدا بل احيانا يعني يعني فيها زيادة عن الحاجة حقيقة بل قد تكون سببا في تفرق الجماعة تجد ان ما بين المسجدين لا يتجاوز مئة متر مئتين متر مئة وخمسين متر انا يعني اقول اعيد واكرر اقول الانسان الذي يريد الخير ليس الخير محصورا في بناء المساجد الخيل ليس محصورا في منى المساجد بل هناك من الاشياء ما هو احوج انظر انت مثلا اذا بنيت هذا المركز وعالجت فيه عددا من المرضى الذين المحتاجين او كفيتهم المؤونة مؤنة السفر ما الذي سيحصل لك من الاجر ما الذي سيصيبك من الدعوات نعم امر عظيم الانسان في مثل هذه الامور يجب عليه ان يوازن بين المصالح والمفاسد والمنافع المتعدية والمنافع القاصرة. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله وكذلك شروط الواقفين لابد ان تكون غير مخالفة للشرع فان خالفت الشرع الغيت. وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حرام طيب وكذلك شروط الواقفين يعني الواقف واقفين جمع واقف الذي يقف معنا لابد ان تكون غير مخالفة للشرع فان خالفت الشرع الغيت فاذا اشترط في وقفه شرطا يخالف الشرع فان هذا الشرط لا يجوز. كما لو قال هذا وقف اشترط ان يكون هذا البيت مسكن ان يكون محلا لاهل الغنى نسأل الله العافية او اشياء محرمة. قل هذا هذا محرم اما اذا كانت الشروط التي وضعها الواقف موافقة للشرع فانها تنفذ بل يجب على الناظر ان ينفذها ولهذا قال العلماء قال الفقهاء رحمهم الله ان شرط الواقف كشرط الشارع الشرط الواقف كشرط الشارع بمعنى انه يجب ان نتمشى عليه ولا تجوز مخالفته لكن اذا خالف الناظر الناظر من هو؟ القائم على الوقف اذا خالف الناظر شرط الواقف الجواب مخالفة الناظر لشرط الواقف لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يخالف الناظر شرط الواقف الى ما هو اكمل وافضل هذا جائز جائزة كما لو قال مثلا هذا وقف يصرف ريعه على الصوام في هذا المسجد مسجد صغير فرأى الناظر ان المصلحة ان ينقله في مسجد جامع في هذا المسجد الذي الذي خصه الواقف مسجد حي صغير وهناك جامع في البلد يجتمع فيه الناس ويصومون ايام الاثنين والخميس وايام البيض وفي طلبة علم في جنائز فرأى ان ينقل هذا الشيء الى هذا الان هو خالف الى ما هو افضل او ما هو افضل فهذا جائز الحال الثاني ان يخالف شرط الواقف الى ما هو ادون كما لو عكس المسألة اشترط الواقف ان يصرف ان تصرف غلة هذا الوقف في اه افطار الصوام افطار الصائمين في هذا الجامع لكن الواقف لكن الناظر تقاعس وقال كل يوم اتردد على الجامع بعيد عني ساجعله في مسجد حينا ما عنا هدومنا هذا لا يجوز والحال الثالث ان يصرف ان يخالف الناظر شرط الواقف الى مساو بمعنى انه جعل غلة هذا الوقف على الجامع الفلاني واراد الناظر ان ينقلها الى جامع اخر مماثل له. فلا يجوز لان الاصل عدم مخالفة الشرط الواقف الا اذا كان في المخالفة ماذا؟ مصلحة. اذا مخالفة شرط الواقف لا تجوز الا اذا كان في المخالفة مصلحة راجحة وذكرنا ان المسألة كم لها من حال ثلاث ان يخالفه الى ما هو افضل واكمل ان يخالفه الى ما هو عدوى ان يخالفه الى مساوي فاذا قال قائل ما دليلك على هذا التقسيم وعلى جواز مخالفة اللواء الناظر لشرط الواقف ما هو الدليل؟ نقول الدليل ما ثبت في سنن ابي داوود وغيره من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين اين نذر هو يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا في المسجد الحرام فاعاد عليه فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال شأنك اذا وجه الدلالة ان الرجل نذر ان يصلي في بيت المقدس والوفاء بالنذر واجب والنبي عليه الصلاة والسلام هنا اراد ان ينقله من المفضول الى ماذا؟ الى ما هو افضل واكمل دل هذا على الجواز. ومن ثم اخذ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا الحديث قاعدة اعم وقال ان كل واجب ان كل واجب يجوز للانسان ان ينتقل به الى ما هو اعلى واكمل لا الى ما هو ادون كل واجب يجوز لك ان تنتقل به الى ما هو اعلى لا الى ما هو ادون وهذا عام في المعاملات والتبرعات والعبادات ممثل في العبادات انسان دخل المسجد فوجد الامام في التشهد الاخير او بعد ان رفع رأسه من الركوع في الركعة الاخيرة دخل مع الامام لما سلم الامام وقام يقضي واذا هو قد احس بالدخول جماعة يقيمون الصلاة فهل الافضل ان يكمل صلاته او يجوز له ان يقطع صلاته ويدخل معهم يجوز ان يقطع صلاته ولو مضى في صلاته لا شيء عليه. ما يلزم وجوب ما يجب لكن لو قال انا اريد ان احصل الجماعة وقطع صلاته ودخل معهم. نقول في هذه الحال جائز لانه لم يقطع صلاته تخلصا منها. وانما قطع صلاته ليفعلها على وجه ماذا؟ اكمل هذا داخل تحت القاعدة فهمتم الى المثال لو ان الانسان دخل وجد الجماعة في التشهد الاخير او دخلوا اه وجدت جماعة قد انقضت وصلى منفردا ثم احس بجماعة دخلوا فيجوز ان يقطع صلاته وان يصلي معهم. فاذا قال قائل كيف يقطع الصلاة وهي فريضة يقول هو قطعها لينقلها الى ما هو اكمل وافضل نعم رحمه الله وكذلك النكاح شروطه واركانه والمحلل المحلل منه والذي لا يحل والطلاق يحلل منه لا يحل منه يفهم من قوله والذي لا يحل والمحلل منه والذي لا يحل والطلاق والرجعة وجميع متعلق وجميع متعلقات الاحكام المتعلقة به لا بد ان على الوجه المشروع فان لم تقع فهي مردودة طيب وكذلك النكاح شروطه واركانه والمحلل منه والذي لا يحل الى اخره لابد ان تقع على الوجه المشروط فلو وقع النكاح بدون ولي او بدون شهود او بدون رضا الزوجة او نحو ذلك فانه لا يصح لان الشيء لا يتم الا بوجود اركانه وانتفاء موانعه والمحلل منه ما يحل منه وما لا يحل مثل نكاح نكاح التحليل وبالمناسبة انا قرأت خبر من اليوم رجل اجرى معه مقابلة من بلد ما نتزوج تزوج اكثر من ثلاثين امرأة يحللها من زوجها يشتغل محلل هو يرى نفسه انه يعمل خير طلق امرأته ثلاثا جا له قال جزاك الله خير تزوج مطلق. هو مستانس كل شوي يتزوج وهو مجرم معه مقابلة الان ويثنون على عمله كان عمله عمل ولا يعلم انه ان هذا من الكبائر الذنوب لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحللة وشبهه بماذا التيس المستعار لكن شف بعض الناس قد ينطوي عليه هذا ويرى ان هذا من عمل من عمل الخير يقول لابد ان تقع على وجه المشروع فان لم تقع على وجه المشروع فهي مردودة لقوله عليه الصلاة والسلام فهو رد يعني مردود الله الذي قال رحمه الله وكذلك الايمان والنذور. لا يحلف العبد الا بالله او بصفة من صفاته او اسم من اسمائه من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه طيب كذلك الايمان والنذور لا يحلف العبد الا بالله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وقال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك وهو داخل في ايضا الحديث بغير الله داخل في عموم قوله تعالى واحفظوا ايمانكم لان معنى احفظوا ايمانكم او قوله احفظوا ايمانكم لها اربعة معان تشمل اربعة معاني. اولا لا تحلفوا بغير الله ثانيا اذا حلفتم ثانيا لا تكثروا الحلف بالله ثالثا اذا حلفتم فلا تحنثوا رابعا اذا حنثتم فكفروا كل هذا يدخل في واحفظوا ايمانكم اذا لا يحلف العبد الا بالله. فلا يجوز الحلف بغير الله سواء حلف بحياته كقول بعضهم وحياتك وحياتي او بالنبي حتى الحليب بالنبي لا يجوز لا يجوز ان يحلف الانسان الا بالله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا لان حسنة التوحيد اعظم من سيئة الشرك لان يحلف بالله كاذب هذا معصية. لكن يحلف بغيره صادقا هذا شرك وفرق بين المعصية وبين الشرك. فيعني بالاوصفة من صفاته وعزة الله ونحوه. او اسم من اسمائه والله والرحمن ونحوه ومن نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله يعصه فلا بد في الايمان والنذور ان تكون موافقة للشرع فان كان فيها شيء مخالف للشر فانه لا يجوز. فالنذر نذر المعصية مخالف للشرع لا يجوز الوفاء به ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه الله لقاء رحمه الله وكذلك الحنف في الايمان لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها يأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه والقضاء والبينات توابعهما جميعها مربوطة بالشرع قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا. طيب وكذلك الحند في اليمين. الحنف ما هو الحنف الحنف في اللغة بمعنى الاثم حنيفة اثم قال الله عز وجل وكانوا يصرون على الحنف العظيم يعني على الاثم العظيم ومعنى الحنف في اليمين مخالفة اليمين بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله. فاذا قال والله لا اكلم زيدا فكلم حنف. فيأتي ان شاء الله الفجر ان شاء الله الفروعية لكن بكرة ما في جلسة. بكرة الين اخر الاسبوع ان شاء الله