﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:21.650
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اما بعد فقال المصنف مجد الدين ابن بركة نعم مجد الدين ابو البركات ابن تيمية رحمه الله تعال في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام. قال باب

2
00:00:21.700 --> 00:00:48.550
اسار البهائم وهو ما يكون في الفم من اللعاب. هذا هو السؤر ويقصد المصنف هنا اي حكم هذه الاسار هل هي نجسة ام طاهرة وفي الحقيقة ان هذه الاسار على ثلاثة اقسام

3
00:00:48.850 --> 00:01:17.450
وهو الانسان وايضا حيوان مأكول اللحم فهذا ايضا طاهر نعم فهذا قسم ويلحق به ما جاء به النص او ما نص عليه بانه طاهر وهو سأ الهوة نعم القطة سؤرها طاهر كما سوف ياتي

4
00:01:17.900 --> 00:01:43.600
هذا القسم الاول يقابله الاثار النجسة التي جاء النص على نجاستها وهو سؤر الكلب فانه نجس بالنص نعم نعم بل يغسل سبع مرات اولاهن بالتراب كما سوف يأتي القسم الثالث باقي الاسار

5
00:01:44.150 --> 00:02:12.000
فهل هي تلحق بالطاهرة او تلحق بالنجسة نعم والاقرب والله اعلم انها نجسة والمقصود بالقسم الثالث يعني الاسود والنبو بقية الحيوانات المفترسة. طبعا مأكول اللحم هذا طاهر بوله وغوثه طاهر مأكول اللحم

6
00:02:12.050 --> 00:02:34.650
فمن باب اولى سؤره وايضا طبعا من الاثار الطاهرة سعر الحمار والبغل نعم هذي طبعا لا شك انها محرمة اي اكلها ولكن اسارها طاهرة لانها كانت توكب ولم ينقل انهم كانوا يتجنبوا يتجنبون السؤب

7
00:02:35.000 --> 00:02:58.800
نعم وتوكب احيانا بدون ماذا؟ بدون شرج. نعم. وتعرق وهذا العرق نزل السعود. فلم يأتي بان اه الرسول عليه الصلاة والسلام امر صحابة وامته ان يجتنبوا ذلك فهذه طبعا كلها طاهرة

8
00:02:59.300 --> 00:03:23.300
نعم بقي السباع فهذه السباع الاقرب والله اعلم انها نجسة والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني الا شؤب الهوة قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم بالطوافات

9
00:03:23.800 --> 00:03:55.800
اي ان هذه الطهارة بسبب انها تطوف على اهل البيت وتكثر من ملاحقتهم. تجيد الاكل فلهذا سؤرها طاهر فهل الحيوانات المفترسة مثلها؟ لا لا شك انها ليست مثلها فهذا دليل على نجاستها. الدليل الثاني ايضا ما تقدم في حديث ابن عمر

10
00:03:56.350 --> 00:04:23.550
نعم انه سئل عليه الصلاة والسلام  عن الماء في الفلات وما ينوبهم من السباع والدواب وما ينوب هذا الماء من السباع والدواب فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

11
00:04:23.650 --> 00:04:45.450
يعني اذا كان قل دون القلتين يحمل يحمل الخبث فهذان دليلان على نجاسة هذه الاسار نعم قال حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها والا يكون التحديد بالقلتين في جواب

12
00:04:45.450 --> 00:05:11.300
السؤال عن وروده على الماء عبثا. نعم فاذا ما فائدة التحديد بالقلتين الا لانه لو كان دون القلتين لنجس. وان لم هناك فائدة من التحديد ثم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في

13
00:05:11.300 --> 00:05:37.350
احدكم فليكن هو يغسله سبع مضاد نعم فالكلب صعره نجس ويجب غسله سبع مرات. اولاهن في التراب كما جاء في رواية اخرى بصحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

14
00:05:38.850 --> 00:06:04.850
هل يلحق بسؤب الكلب غيره من الاسار؟ بعض اهل العلم الحق به الخنزير نعم وبعض اهل العلم لم يلحق به الخنزير والاقرب لا يلحق به هو نعم الخنزير نجس لكن هل يغسل سعره سبع مرات لهن بالتراب؟ هذا لم يأتي الا في الكلب. فنبقى على

15
00:06:04.850 --> 00:06:30.600
لما جاء به النص والمسألة هنا ليست للنجاسة يعني هناك امر اخر لو كان للنجاسة يكفي غسلة واحدة او زوال هالنجاسة ولكن النص جاء بسبع مرات ولاهن بالتراب. فدل هذا على ان المسألة فقط ليست للنجاسة

16
00:06:30.600 --> 00:06:55.050
انما لامر اخر فوجد انه ما يعني لعاب الكلب لا يزول الا بالتراب او هناك اشياء بلعاب الكلب لا يزيلها الا التراب فالاقرب والله اعلم ان الخنزير ليس ملحقا بالكلب هو نجس نعم سعره نجس. لكن المقصود هل يغسل سبعا

17
00:06:55.200 --> 00:07:20.100
هذا المقصود لم يأتي النص على ذلك وانما هذا في الكلب. وقوله فليركه هذه الزيادة اختلف فيها الحفاظ. هناك من قال انها محفوظة كالامام مسلم وهناك من قال انها غير محفوظة كما اشار الى ذلك النسائي وابن عبدالبر

18
00:07:20.200 --> 00:07:37.600
نعم والاقرب انها غير محفوظة من حيث اللفظ ولكن من حيث المعنى هي صحيحة لان الامر بغسل الاناء سبع مرات ولا هن في التراب جزما انك عندما تريد ان تغسل لانها تريد ماذا

19
00:07:37.650 --> 00:08:00.500
تريق ما فيه فاذا كان نفس الاناء يغسل سبعا كيف بهذا الماء الذي حصل البلوغ به فمن باب اولى انه نجس نعم ويراقب والسبب انها غير محفوظة من حيث اللفظ انه تفرد بها علي بن مسحو عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة من باب

20
00:08:00.500 --> 00:08:27.400
اصحاب الاعمش. فهناك من هو اوثق واكثر منه لم يذكروا هذه الزيادة نعم قال باب صقر نعم قال عن كبشة بنت كعب بن ما لك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة الانصاري الحارث ابن ربعي رضي الله عنه

21
00:08:27.500 --> 00:08:53.600
دخل عليها فسكبت له وضوءا نعم لابي قتادة حتى يتوضأ فجاءت هرة تشرب منه فاصغى لها الاناء في كل كبدة رطبة ماذا؟ اجهل وتعلمون المرأة التي دخلت الجنة المرأة بغي بسبب انها سقت كلب

22
00:08:53.850 --> 00:09:11.950
والعكس بالعكس المرأة التي دخلت النار بسبب انها حبست هوة لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض فدخلت النار نعوذ بالله فاشغلها الاناء حتى شربت قالت كبشة فرآني انظر اليه

23
00:09:13.000 --> 00:09:33.500
فقال اتعجبين يا ابنة اخي فقلت نعم. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما او ان انها من الطوافين عليكم بالطوافات فما كان يطوف على اهل البيت

24
00:09:33.550 --> 00:09:56.000
فهو ملحق بالهو في طهارة السوء والحق بعض اهل العلم ما كان من الحيوانات في الخلقة دون مثل الفأر. نعم قال انها من الطوافين عليكم والطوافات قال رواه الخمسة. نعم

25
00:09:56.700 --> 00:10:17.200
الخمسة الامام احمد واصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث حديث صحيح. فانه من رواية اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة رواية مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن حميدة عن كبشة بنت كعب

26
00:10:18.150 --> 00:10:44.300
حميدة زوجة اسحاق فهذا الحديث حديث صحيح نعم ولذا قال الترمذي حديث حسن صحيح. قال وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصغي الى الهوة الاناء حتى تشرب منه ثم يتوضأ بفضلها. رواه

27
00:10:44.300 --> 00:11:08.711
وهذا لا يصح. هذا لا يصح ولكن يكفينا حديث آآ ابي قتادة الانصاري الله عنه فانه حديث صحيح. نعم اذا بالنسبة للهوى ويلحق بها ما كان مثلها فانه نعم هذا وبالله تعالى توفيقه