﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين الشيخ منصور البوتي رحمه الله تعالى في كتابه اكتشاف القناع في كتاب الصيام

2
00:00:20.750 --> 00:00:37.100
قال رحمه الله في باب ما يفسد الصوم يجب الكفارة. واما كون الساهي كالعامد والمكره كالمختار والنائم كالمستيقظ ولانه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الاعرابي. لو اختلف الحكم ولو اختلف الحكم بذلك لاستفصله

3
00:00:37.200 --> 00:00:53.300
ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والسؤال معاد في الجواب كانه قال اذا اذا وقعت في صوم رمضان فكفر. ولانه عبادة يحرم الوطء فيه. فالسوى عمده وغيره كالحج. طيب بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:00:53.300 --> 00:01:17.800
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم ان الجماع في نهار رمضان اذا حصل من شخص ممن يجب عليه الصيام فانه يترتب عليه خمسة احكام الاثم وفساد الصوم

5
00:01:18.050 --> 00:01:44.000
ووجوب الإمساك بقية يومه ووجوب القضاء ووجوب الكفارة المغلظة  اما وجوب القضاء فتقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له اقضي يوما مكانه قال واما كون الساهي كالعامد والمكره كالمختار يعني ان الكفارة تجب بالجماع مطلقا سواء كان عالما

6
00:01:44.000 --> 00:02:04.850
ام جاهلا ذاكرا ام ناسيا مختارا ام مقرئا قال اما كون الساهي كالعامد والمقرع كالمختار والنائم كالمستيقظ فلانه لم يستفصل من الاعرابي قال ولو ولو اختلف الحكم بذلك لاستفصل والقاعدة

7
00:02:04.900 --> 00:02:25.850
ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال وعلى هذا فتجب الكفارة على الساهي كالعامد بما تقدم قال ولان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والسؤال معاد

8
00:02:25.950 --> 00:02:47.900
الجواب فكأنه قال اذا وقعت في صوم رمضان فكفر ولان ولانه عبادة يحرم الوطء فيها مستوى عمده وغيره كالحج هذه عدة وجوه يرجح على ما مشى عليه المؤلف ان الكفارة تجب بكل حال

9
00:02:48.150 --> 00:03:09.600
الوجه الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال والجواب عن هذا من وجهين. الوجه الاول ان ظاهر الحديث ان الرجل كان عامدا عالما

10
00:03:10.200 --> 00:03:34.000
بدليل قوله يا رسول الله هلكت واهلكت هلكت واهلكت ومثل هذا التعبير لا يعبر به الا اذا كان الانسان عامدا قاصدا والوجه الثاني انه لو فرض ان الحديث ليس فيه ما يدل على هذا ولا على هذا فاننا نرجع الى قواعد

11
00:03:34.000 --> 00:03:58.150
الشريعة العامة وقاعدة الشريعة العامة رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمكره طيب في اما قوله رحمه الله كأنه قال نعم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز هذه عبارة

12
00:03:58.400 --> 00:04:17.900
يعبر بها الاصوليون رحمهم الله كثيرا بل حتى الفقهاء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والحقيقة ان العبارة فيها شيء من سوء الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:18.600 --> 00:04:43.750
ووجه ذلك اننا لسنا نحن الذين يحكم على الرسول صلى الله عليه وسلم في افعاله هل هذا جائز او ليس  والعبارة الصحيحة الموافقة للادب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما ينبغي لمقامه من الاجلال والتكريم ان يقال والنبي صلى الله عليه

14
00:04:43.750 --> 00:05:00.500
وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة وهذه العبارة تؤدي هذا المعنى وننفك من مسألة يجوز او لا يجوز فلسنا نحن نقول يجوز للرسول لا يجوز للرسول

15
00:05:00.850 --> 00:05:24.100
وهو هو المشرع عليه الصلاة والسلام واما التعديل الثالث وهو قوله ولانه عبادة يحرم الوطء فيه فاستوى عنده وغيره كالحج هذا القياس قياس فهذا القياس فيه نظر فيه نظر اولا انه على انه قياس على امر مختلف فيه

16
00:05:24.850 --> 00:05:52.650
والقاعدة في القياس انه يشترط من مقيسي عليه ان يكون متفقا عليه بين الخصمين وثانيا انا لا نسلم ايضا ان الوطأ في الحج يستوي عمده وغيره فهمتم طيب وبهذا يتبين ان القول الراجح في هذه المسألة ان الوطء في نهار رمضان

17
00:05:52.950 --> 00:06:13.100
انما تجب به الكفارة بشروط الشرط الاول ان يكون عالما والشرط الثاني ان يكون ذاكرا والشرط الثالث ان يكون مختارا والشرط الرابع ان يكون الصوم واجبا عليه ان يكون الصوم واجبا عليه

18
00:06:14.150 --> 00:06:35.000
فهمتم؟ والشرط الخامس ان يكون ذلك في نهار رمضان احترازا مما لو وقع ذلك في صيام القضاء. فانه لا تجب به الكفارة. اذا هذه خمسة شروط لوجوب الكفارة بالوطء الصوم الواجب. اولا العلم

19
00:06:35.650 --> 00:06:59.250
ثانيا الذكر ثالثا الاختيار رابعا ان يكون الصوم واجبا عليه احترازا من المسافر ونحوه. والخامس ان يقع ذلك في نهار رمضان فلو جامع في قضاء رمضان او في صوم غيره من كفارة ونحوها فلا تجب

20
00:06:59.450 --> 00:07:14.700
يقول رحمه الله واما كونه لا فرق بين ان ينزل او لا فلانه في مظنة الانزال. او لان باطن او لانه باطن كالدبر. وهذا صحيح وبمجرد الجماع الايلاج ولو لم ينزل

21
00:07:14.800 --> 00:07:33.800
يعني اذا جامع جماعا يجب به الغسل فان الكفارة تثبت. ولا يشترط الانزال نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو اولج بفرج اصلي في بفرج عين اصلي كفرج الخنث المشكل

22
00:07:33.850 --> 00:07:52.600
او اولج بفرج غير اصلي في فرج غير اصلي. كما لو جامع خمس مشكل خمسى مشكلا فلا كفارة على واحد منهما احتمال الزيادة لاحتمال زيادة يعني في احدهما والكفارة لا تجب مع الاحتمال

23
00:07:53.650 --> 00:08:21.500
لا تجب مع الاحتمال بل لابد من يقين وهنا لسنا متيقنين ان هذا اصلي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولم يفسد ولم يفسد صوم واحد منهما الا ان ينزل كالغسل. نعم. لا يفسد الصوم الا بالانزال لان هذا الفرج ليس اصليا. بمجرد الايلاج في فرض غير اصلي. نقول هنا

24
00:08:22.000 --> 00:08:41.000
لا تجب الكفارة الا اذا انزل فاذا انزل وجبت قال وجب عليه القضاء فقط. وهذا التعليل فيه نظر ووجه النظر ان المؤلف رحمه الله قال لانه فرج غير اصلي فلا تثبت لنا الاحكام

25
00:08:42.100 --> 00:09:02.800
واما اذا انزل فيثبت الحكم وعلى قياس هذا لو انزل من غير جماع وجبت الكفارة يعني لو استمنا وجبت الكفارة وهذا اقول محل نظر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

26
00:09:03.200 --> 00:09:20.350
وان اولج بغير اصلين وان اولج بغير اصله في اصله فسد صومها فقط اي دون صوم الخمس لان داخل فرجها في حكم الباطن فيفسد صومها بادخال غير الفرج الاصلي كاصبعها واصبع غيرها واولى

27
00:09:20.350 --> 00:09:39.700
اي افساد صومها بادخال الفرج غير الاصلي اولى من افساده بادخال اصبع في فرجها. وكلامهم اي الاصحاب هنا يخالفه حيث قالوا لا يفسد صوم واحد منهما الا ان ينزل الا ان الا ان نقول داخل الفرج في حكم الظاهر والله اعلم

28
00:09:40.100 --> 00:10:00.250
وقد صرح به في المستوعب وغيره واستدل لانه يجب غسله من النجاسات كالفم واذا ظهر الدم حيضها اليه ولم يخرج منه فسد صومها ولو كان في حكم الباطن ولو كان في حكم الباطن لم يفسد صومها حتى يخرج منه. ولم يجب غسله كالدبر

29
00:10:00.400 --> 00:10:25.800
واذا ثبت انه في حكم في حكم الظاهر فهو كفمها وعمق سرتها وضيع عنق وانما فسد صومها بعلاج ذكر الرجل فيه. لكونه جماعا لا لكونه وصول الى باطن بدليل انه لو اولج اصبعه في قبرها فانه لا يفسد صومها. والجماع يفسد. لكونه مظنة الانزال. فاقيم مقام الانزال كما اقيم

30
00:10:25.800 --> 00:11:00.500
مقامه في وجوب الغسل ولهذا يفسد به صوم الرجل وان لم ينزل ولم يصل الى جوفه شيء    وين هذي  واذا ظهر دم حيضها وهنا هنا جاء بغير اصلي. ها نعم. وان اولج بغير اصلي في اصلي فسد صومها فقط

31
00:11:04.750 --> 00:11:24.600
ولم يفسد صوم واحد منهما الا ان ينزل لان الفرج هنا يقول ولو اولج بفرج اصلي في فرج غير اصلي مشكل المشترط ان يكون الفرج اصليا. نعم   بينا هذا قلنا لم يفسد صوم واحد منهما الا ينزل

32
00:11:25.800 --> 00:11:41.300
مع احنا قلنا قلنا هذا فيه تناقض في كلام المؤلف اذا كان غير اصلي اذا كان الفرج غير اصلي فلا تجب الكفارة حتى ولو انسى  ولو سلمنا بك للمؤلف لقلنا ان مجرد الانزال موجب

33
00:11:41.400 --> 00:12:19.750
الكفارة معنا ولا لا      قال ولم يفسد صوم واحد منهما الا ان ينزل كما يجب الغسل  لا اذا اذا اذا كان الفرج غير اصلي ما يجب اذا اولجت الان الكلام المؤلف لو اولد بفرج اصلي. نعم. في فرج غير اصلي. تخنت المشكل

34
00:12:20.000 --> 00:12:35.250
او او لجأ بفرج غير اصلي في فرج غير اصلي. كما لو جمع انثى مش فلا كفارة. نعم لماذا لا كفرت؟ لان الفرج ليس اصليا. طيب هل يفسد الصوم يقول مجرد الايلاج هذا لا يفسد الصوم لان الفرج غير اصلي

35
00:12:35.450 --> 00:12:55.400
وهل قال الا ان ينزل الا ان ازيل انزل وجبت الكفارة. مقتضى هذا الا ان ينزل مقتضاه انه لو انزل بغير جماع كستن وجبت الكفارة وقوله كالغسل يعني كما انه يجب الغسل

36
00:12:55.500 --> 00:13:19.000
قال فان انزل وجب عليه القضاء فقط كما يجب الغسل اذا انزل مجردا لا الكلام عن فرشة الاصلي انا  لكن حتى هنا كلامه رحمه الله فيه فيه نوع من التناقض

37
00:13:19.200 --> 00:14:03.650
ها  اذا فسد الصوم يجب القضاء نعم  ايه ده  لا لا قال فان انزل وجب عليه القضاء فقط. نعم. ما تجي بالكفارة      لا لا العلاج ما يجب. ما لان هذا الفرج غير اصلي

38
00:14:04.450 --> 00:14:20.300
لا ولا انا قلت كفارهما ما اوجب الكفارة هو قال فان انزل وجب القضاء فقط ما ذكر الكفار انا وهمت انتبهوا انا ظننت انه ينزل وجب الكفار له قال وجب عليه القضاء فقط

39
00:14:20.700 --> 00:14:39.900
اذن كلام المؤلف على ما على ما هو عليه اذا اذا جامع في فرج غير اصلي هنا ان انزل وجب الغسل وفسد الصوم وان لم ينزل لم يجب شيء    احسن الله اليك قال رحمه الله

40
00:14:40.300 --> 00:14:55.750
والنزع جماع فلو طلع عليه الفجر الثاني وهو وهو مجامع فنزع الحال مع اول طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء والكفارة. لانه يلتذ بالنزع كما يلتذ بالايلاج. كما لو استدام الجماع بعد طلوع

41
00:14:55.750 --> 00:15:16.650
مجامع حلف لا يجامع فنزع فانه لا يحنث تعلق اليمين بالمستقبل اول اوقات الامكان. طيب يقول والنزع جماع لانه يتلذذ به كما يتلذذ الايلاج. فاذا نزع فلو طلع عليه الفجر وهو مجاب فنزع في الحال مع اول طلوع الفجر فعليه

42
00:15:16.650 --> 00:15:37.250
القضاء والكفارة قياسا على الجماع ولكن هذا القياس اقول هذا القياس فيه نظر لان هذا النزع هو تخلص من المحرم او من الفعل والتخلص من الفعل الذي الذي يطالب المكلف بالتخلص منه لا يحاسب عليه

43
00:15:37.550 --> 00:16:00.850
ونظير ذلك لو ان شخصا غصب ارضا لو ان شخصا غصب ارضا وفي اثناء غصبه وهو فيها تاب الى الله عز وجل فخروجه منها تخلصا منه التخلص من الغصب حركاته وسكناته هنا لا يحاسب عليها

44
00:16:01.100 --> 00:16:20.100
لانه لانه لا سبيل للتخلص من المحرم الا الا ماذا؟ الا بذلك. نظير ذلك كون الانسان يمس النجاسات مع انها مستقذرة. نقول هنا لا بأس به لانه لا سبيل الى تطهير المحل الا

45
00:16:20.200 --> 00:16:45.750
مس النجاسة وعلى هذا فنقول كون الانسان يباشر الشيء المحرم تخلصا منه لا لقصد فعله لا شيء فيه  احسن الله اليك قال رحمه الله ولو جا ولو جامع يعتقده ليلا فبال نهارا وجب عليه القضاء والكفارة لما تقدم

46
00:16:46.350 --> 00:17:04.600
انه لا فرق بين العامد وغيره. وعلى قياسه لو جامع يوم الثلاثين من شعبان ثم ثبت انه من رمضان. نعم يقول ولو جامع يعتقده ليلا فبان نهارا وجب عليه القضاء والكفارة. اعتبارا بواقع الامر والحال. لا

47
00:17:04.600 --> 00:17:22.650
وعن ما ان القاعدة انه في العبادات المعتبر ما في ظن مكلف لا واقع الامر قال وعلى قياسه لو جامع يوم الثلاثين من شعبان ثم ثبت انه رمضان لو ان الناس ترعوا الهلال فلم يروه

48
00:17:22.750 --> 00:17:40.450
ثم اصبحوا يوم الثلاثين مفطرين مجامع شخص ثم ثبت ان هذا من رمظان فتجب عليه الكفارة عن المذهب حتى ولو كان جاهلا لان الجماع تجب به الكفارة بكل حال وقد سبق هذا. نعم

49
00:17:42.150 --> 00:18:01.200
احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل. لانها معذورة. ويفسد صومها بذلك اي بوطئها معذورة فيلزمها القضاء قال في الشرح بغير خلاف نعلمه في المذهب

50
00:18:01.250 --> 00:18:25.100
لانه نوع من المفطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة كالاكل. نص عليه في المكرهة وتلزمها الكفارة اذا جمعت مع عدم العذر. لانها هتكت حرمة صوم رمضان بالجماع فلزمتها الكفارة فلزمتها الكفارة كالرجل. واما كون الشارع لم يأمرها بها. فلان في لفظ الدار قطني هلكت واهلكت

51
00:18:25.250 --> 00:18:44.850
ودل انها كانت مكرهة طيب الان قرر المؤلف رحمه الله وجوب الكفارة في الجماع فينا هذي رمضان بالشروط السابقة ولكن هل الكفارة اذا اوجبنا الكفارة على الرجل هل تجب على المرأة؟ المؤلف رحمه الله بين وفصل

52
00:18:45.050 --> 00:19:12.250
وقال ان كانت المرأة معذورة  نوم حيث لا تشعر او اكراه او نسيان او جهل فانه لا شيء عليه قالوا وجهل ويفسد صومها بذلك لا تلزمه الكفارة لكن يفصل صومها. واما اذا كانت ليست معذورة بان كانت عالمة ذاكرة مختارة فتجب عليها

53
00:19:12.250 --> 00:19:33.850
الكفارة اذا المرأة اذا جمعت في نهار رمظان ان كانت معذورة بنوم او اكراه او نسيان فلا كفارة عليها لكن يفسد صومها. على المذهب واما اذا كانت غير معذورة فتجب عليها الكفارة

54
00:19:34.150 --> 00:19:56.350
والصحيح في الحالة الاولى انها اذا كانت معذورة بان اكرهت او كانت جاهلة فان صومها ايضا لا يفسد صومها لا يفسد لانها باشرت المفطر او فعلت المفطر وهي معذورة اما اذا كانت غير اذا كانت المرأة غير معذورة فتجب الكفارة

55
00:19:56.700 --> 00:20:12.750
فاذا قال قائل كيف تجب الكفارة عليها؟ مع ان ذلك لم يذكر في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل وعلى امرأتك الكفارة الجواب عن هذا من وجوب الوجه الاول ان الاصل

56
00:20:12.800 --> 00:20:40.500
تساوي الرجال والنساء في الاحكام الشرعية وثانيا ان ظاهر الحديث ان المرأة كانت معذورة لقوله هلكت ها وأهلكت وظاهره انها كانت معذورة اكراه ونحوها فلم تجب عليه الكفارة والوجه الثالث ان هذا الرجل انما سأل عن نفسه ولم يسأل عن امرأته

57
00:20:41.200 --> 00:20:59.550
والمفتي اذا افتى انما يقتصر في فتياه وفي جوابه على قدر السؤال ولهذا في في الحدود في الزنا وفي غيره لو ان شخصا اقر على على اقر على نفسه بالزنا والعياذ بالله. يعني قال ازنيت

58
00:20:59.850 --> 00:21:16.700
فانه يقام عليه الحد ولا يؤمر او يطالب بيان منزل بها. بان يقول من هي المرأة التي زنيت بها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ماعز لما اقر على نفسه بالزنا لم يسأله من المرأة

59
00:21:17.100 --> 00:21:39.150
والغامدية لما اقرت على نفسها بالزنا لم يسألها من الرجل وفي حديث انيس اغدوا لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها ولم يقل اسألها من الذي فعل بها الانسان انما يكلف بفعل نفسه لا بفعل غيره. فهو جاء يسأل عن فعل نفسه لا عن فعل غيرها. فهذه ثلاثة وجوه تدل على

60
00:21:39.150 --> 00:22:04.050
ان حكم المرأة في الرجل الوجه الاول ان الاصل تساوي الرجال والنساء بالاحكام. وثانيا ان ظاهر الحديث ان المرأة كانت مكرهة ورابعا وثالثا ايش ان هذا الرجل انما جاء يسأل عن نفسه

61
00:22:04.450 --> 00:22:29.850
اجابه الرسول عليه الصلاة والسلام على قدر سؤاله. نعم اذا اكرهها  اذا اقرأ ما عليك كفارة عليها هي نفسها لا لا الان المرأة اذا كانت معذورة ليس على كفارة. اذا كانت مطاوعة فعليهما الكفارة

62
00:22:29.900 --> 00:22:48.650
يعني هي ارتكبت ذنبا وهو ارتكب ذنبا بس اختك تلزم الزوج ولا لا؟ ايه ليست ليست من النفقة. لان هذا لان هذه يعني امر هي التي تسببت به. يعني مثل

63
00:22:48.650 --> 00:23:19.450
العلاج وغيره هذا امر بغير اختيارها   احسن الله اليك قال رحمه الله لو طاوعته اماتوه على الجماع كفرت بالصوم لانه لا مال لها ومثلها ام الولد والمدبرة والمكاتبة  ولو اكره زوجته او امته عليه اي على الوطء في نهار رمضان. دفعته بالاسهل فالاسهل ولو افضى ذلك الى ذهاب نفسه كالمال كالمال

64
00:23:19.450 --> 00:23:41.350
بين يدي المصلي ذكره ابو الوفاء علي ابن عقيل واقتصر عليه في الفروع يقول ولو اقرع زوجته او ما امته عليه على الوطء في نهار رمضان دفعته بالاسهل فالاسهل ولو افضى ذلك الى ذهاب نفسه. يعني حتى لو ادى الى ان تقتله لكن هذا فيه

65
00:23:41.400 --> 00:24:00.550
نظر لان حرمة النفس اعظم من حرمة الجماع في نهار رمضان. قال كالمار بين يدي المصلي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احد اذا اراد احدكم ان يصلي فليصلي سترة فان اراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع

66
00:24:00.650 --> 00:24:23.800
فان ابى فليقاتله من يقاتل لكن هنا فان ابى فليقاتله لم يقل فليقتله وفرق بين القتل وبين المقاتلة فرق بين القتل وبين المقاتلة. الفرق بينهما ان القتل هو ازهاق النفس. يعني قصد ازهاق النفس مباشرة

67
00:24:23.800 --> 00:24:42.750
او تسببا واما المقاتلة فمعناها الزام الغير واخضاعه للحكم الشرعي فان لازم من ذلك القتل فان القتل يكون تبعا لا مقصودا اصليا وكلام ابن عقيل رحمه الله هنا هو المحل نظر

68
00:24:42.850 --> 00:25:08.300
يعني انه حتى لو ادى الى القتل لان حرمة النفس اعظم من حرمة الجماع. نعم  الفرق بينهما القتال والمقاتلة بين القتل والمقاتلة القتل ازهاق النفس. والمقاتلة الالزام والاخضاع الالزام بالحكم الشرعي. يعني الزام الغير واخضاعه للحكم الشرعي

69
00:25:08.450 --> 00:25:32.900
ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا في الاذان والاقامة يقاتل اهل بلد تركوهما   اولا احسن الله لي قال رحمه الله ولو استدخلت صائمة ذكر نائم او ذكر صبي او مجنون بطل صومها للجماع فيجب عليها القضاء والكفارة ان كان في ان كان في

70
00:25:32.900 --> 00:25:58.150
نهار رمضان فعلته ذاكرة عالمة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تجب الكفارة بقبلة ولمس ونحوهما كمفاخة اذا انزل لانه لانه فطر بغير جماعة. لانه فطر احسن منك. لانه فطر بغير جماع. نعم يعني القبلة والمباشرة فيما دون الفرج لا توجد

71
00:25:58.150 --> 00:26:33.400
نجيب الكفارة وانما توجب اولا الاثم وثانيا فساد الصوم وثالثا وجوب الامساك بقية يومه. ورابعا وجوب القضاء يسقط من الامور الخمسة الكفارة. نعم   احسن الله اليك قال رحمه الله وان جامع في يوم رأى الهلال في ليلته ردت شهادته لفسقه او غيره. فعليه القضاء والكفارة. لانه افطر يوما من رمضان بجماع

72
00:26:33.400 --> 00:26:51.150
فلزيمته كما لو قبلت شهادته وهذا مبني على ما تقدم ان من رأى هلالا رمظان وحده وردة شهادته لزمه الصوم مبني على ما تقدم ان من رأى هلال رمضان وردت شهادته يجب عليه ان المذهب الصوم

73
00:26:51.950 --> 00:27:06.800
لانه رأى الهلال وقد قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر  وسبق لنا انه لا يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. نعم

74
00:27:07.750 --> 00:27:58.400
لا ما في كفارة  لا يقول فسد صومه  وعليه القضاء. اما الكفارة لا تجب الا بالجماع     وين جامعة  لا تجب الكفارة بغير الجماع  احسن الله لي قال رحمه الله وان جامع دون الفرج عامدا فانزل

75
00:27:58.800 --> 00:28:16.400
ولو مذيا فاسد الصوم لانه اذا فسد باللمس مع الانزال فيما ذكر بطريق الاولى ولا كفارة لانه ليس بجماع وان لم ينزل لم يفسد لم يفسد صومه كاللمس والقبلة طيب واذا جامع دون الفرج عامدا

76
00:28:16.500 --> 00:28:33.100
فانزل ولو مذيا فسد الصوم يعني لو باشر دون الفرج فانزل يقول المؤلف فسد صومه بانه اذا فسد باللمس مع الانسان ففيما ذكر بالطريق الاولى ولا كفارة لانه ليس بجماع

77
00:28:33.150 --> 00:28:52.450
وان لم ينزل لم يفسد صومه كاللمس والقبلة المباشرة الصائم قد ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم قالت الله عنها عائشة ولكن كان املككم لاربا

78
00:28:53.650 --> 00:29:17.900
المباشرة للصائم لها حالان او صورتان. الصورة الاولى ان يأمن فساد الصوم لا تجوز والحل الثاني ان لا يأمن فساد الصوم بحيث يخشى ان ينزل فان انزل مليا ان انزل مليا فسد صومه وان انزل مذيا لم يفسد صومه. هذا هو التفصيل في هذه المسألة

79
00:29:17.900 --> 00:29:40.750
سلام اذا نقول اذا جامع دون الفرج عامدا فانزل ولو مذيا فسد صومه والصحيح انه اذا انزل مذيا لم يفسد الصوم وانما الذي يفسد الصوم وانزال المني نعم نعم. احسن الله لي. قال رحمه الله

80
00:29:42.000 --> 00:29:58.650
او انزل مجبوب او امرأتان بمساحقة فسد الصوم بما سبق ولا كفارة صححه في المغني والشرح فيما اذا تساحقتا ونقله في الانصاف عن الاصحاب في مسألة مجبوب. لانه لا نص فيه

81
00:29:58.700 --> 00:30:22.400
لا يصح قياسه على الجماع وجعل في الملك وجعل في المنتهى تبعا للتنقيح انزال المجبوب والمرأتين بالمساحقة كالجماع وهذا هو المذهب ان الانزال مجبوب والمرأة والمرأة مع غيرها باستحاق نسأل الله العافية هذا حكمه حكم الجماع فتجب به الكفارة ولكن ما قدمه المؤلف

82
00:30:23.400 --> 00:30:50.150
انه يفسد الصوم ولا تجب الكفارة. لان هذا ليس جماعا نعم نعم مجبور مقطوع الذكر احسن الله اليك قال رحمه الله وان جامع في يومين من رمضان من جامع في يومين من رمضان واحد

83
00:30:50.450 --> 00:31:10.400
ولم يكفر في اليوم الاول فعليه كفارتان لان كل يوم عبادة يرحمك الله وكالحجتين كما لو كفرا كما لو كفر عن اليوم الاول فانه يلزمه لليوم لليوم الثاني كفارة ثانية. ذكره ابن عبد البر اجماعا وكيومين من رمضانين

84
00:31:11.300 --> 00:31:29.700
وان جامع ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير فعليه كفارة واحدة بخير بغير خلاف قاله في المون والشرح  لو كفر بالعتق للوطء الاول ثم به للثاني ثم استحقت الرقبة الاولى لم يلزمه بدلها

85
00:31:30.050 --> 00:31:56.650
واجزأة الثانية عنهما ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها ولو استحقتها جميعا اجزأته رقبة واحدة لانه محل لانه لان محل تداخل وجود السبب الثاني قبل اداء موجب الاول ونية التعيين لا تعتبر فيكفر وتصير كنية مطلقة هذا معنى ما ذكره المجد قياس قياس مذهبنا

86
00:31:57.950 --> 00:32:14.000
وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فعليه كفارة ثانية نص عليه في رواية حنبل والميموني لانه وطأ محرم وقد تكرر تتكرر هي كالحج خلاف الوطئ ليلا فانه مباح

87
00:32:14.350 --> 00:32:30.150
لا يقال الوطن الاول تضمن هتك هتك الصوم وهو مؤثر في الايجاب. فلا يصح القياس لانه ملغى بمن طلع عليه الفجر وهو جا طيب ذكر المؤلف هنا فيما اذا كرر الجماع

88
00:32:30.650 --> 00:32:52.950
اذا كرر الجماع فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكرر الجماع في يوم ولا يتخلله تكفير يكرر الجماع في يوم ولا يتخلله تكفير فكفارة واحدة كما لو جامع ثم جامع ثم جامع

89
00:32:53.350 --> 00:33:16.300
لا تجب علي كفارة واحدة والحل الثاني ان يكرر الجماع في يومين او في ايام عليه لكل يوم كفارة ولو جامع في اليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع او جامعية وفي اليوم الاول والعاشر والحادي عشر

90
00:33:16.450 --> 00:33:40.550
وكل يوم تجب به كفارة لماذا؟ قالوا لان كل يوم لان كل يوم عبادة مستقلة لا يفسد بفساد غيره لا يفسد في فسادي غيره والحال الثالثة ان يكرر الجماع في

91
00:33:41.150 --> 00:34:02.000
يوم ويتخلل ذلك ان يكرر الجماع في يوم او في يومين ويتخلله تكفير فتجب بالجماع الثاني كفارة مثاله جامع في يوم جامع في اول النهار ثم كفر ثم جامع في اخر النهار

92
00:34:02.450 --> 00:34:21.600
فتجب الكفار بالجماع الثاني يجب الكفارة بالجماع الثاني. وكذلك ايضا لو جامع في اليوم الاول ثم كفر ثم جامع في اليوم الثاني فتجب باليوم الثاني الكفارة فاذا فاذا كرر الجماع وتخلله تكفير

93
00:34:21.650 --> 00:34:40.800
فتجب الكفارة بالجماع الثاني. كما مثلنا جامع في اول النهار ثم كفر ثم جامع الجماع الثاني ايضا تتكرر وتجب به الجفارة فاذا قال قائل الا تجزئ الكفارة الاولى عن الجماع الثاني

94
00:34:40.850 --> 00:35:03.950
الجواب لا تجزئه يعني لو قال مثلا الجماعة الثانية انا كفرت الصباح ويتصور ان يكفل عنده عبد فاعتقه. او كان لا يستطيع الصيام واطعم  حينئذ الجماع الثاني تجب به الكفارة ولا تجزئه الكفارة الاولى عن الجماع الثانية بوجهين

95
00:35:04.250 --> 00:35:29.600
الوجه الاول ان الجماع الثاني صادف ذمة بريئة غير مشغولة الكفارة وثانيا ان الجماع ان الكفارة هنا لا يصح ان تكون عن الجماع الثاني لانها قبل وجود السبب لان سبب الكفارة ماذا؟ الجماع

96
00:35:29.650 --> 00:35:55.750
فكيف تجزئ الكفارة قبل وجود سببها والقاعدة ان تقديم الشيء على سببه لاغ ولا يعتبر بخلاف تقديمه على شرطه حتى يتضح الان اليمين الحلف يقول والله اليمين سبب لماذا؟ لوجوب

97
00:35:55.800 --> 00:36:15.800
الكفارة ما شرط وجوب الكفارة؟ الحنف فاذا قلت انا والله لا اكلم زيدا الان وجد سبب الكفارة لكن متى تجب اذا كلمت اذا كلمت زيدا فمثلا لو قلت والله لا اكلم زيدا

98
00:36:17.350 --> 00:36:36.950
ثم اردت ان اكلم زيدا يجوز ان اكفر قبل ان احنف وتسمى تحلة. ويجوز ان اكفر بعد ان احنف يعني بعد ان اكلمه. وتسمى  واضح ولا لا؟ يعني انا قلت والله لا اكلم زيدا

99
00:36:37.600 --> 00:37:00.600
الان وجد سبب الكفارة وهو اليمين طيب يجوز لي الان ان اكفر ثم اكلمه ولا شيء علي ويجوز لي ان اكلمه لكن اذا كلمته تلزمني الكفارة طيب هل يجوز ان اكفر قبل؟ يعني اخرجت كفارة قال لي شخص لماذا؟ قلت لاني ساحلف غدا

100
00:37:00.800 --> 00:37:21.150
وبعد قليل اني لا اكلم فلانا تجزئ لا لانها قبل وجود السبب مثل ذلك مثلا لو ان شخصا اراد ان يحج او ان يعتمر واخرج فدية اذى فدية اداء لماذا؟ هل يمكن اغطي رأسي؟ يمكن اتطيب

101
00:37:21.300 --> 00:37:43.500
رصيد  رصيد كفارات. ها يجزئ لعدم وجود السبب. اذا هذا مثله. فاذا جامع ثم كفر ثم جامع الكفارة الاولى لا تجزئ عن الجماع الاول لانها قبل وجود السبب ولان الجماع الثاني صادف ذمة

102
00:37:43.700 --> 00:38:00.400
غير مشغولة فلزمتها الكفارة هذا حاصل ما قال المؤلف رحمه الله. لكن الاشكال هنا فيما اذا كرر الجماع في ايام يعني لو قدر ان شخصا على المذهب طيلة شهر رمظان يجامع جاهلا

103
00:38:00.500 --> 00:38:16.450
ما يدري ان الجماع يعني حديث عهد باسلام ولا يدري ان الجماع محرم على الصائم يظن ان المحرم الاكل والشرب مجامع ثلاثين يوما فعليه على المذهب ثلاثين كفارة ثلاثين كفارة

104
00:38:16.550 --> 00:38:41.550
يعني يصوم ستين شهرا كذا ولا لا  لا مو بعمره السنة كم اثنى عشر شهرا خمس سنوات    نعم هذا المذهب والقول الثاني في هذه المسألة انه تكفيه كفارة واحدة للتداخل

105
00:38:42.150 --> 00:39:05.150
فاذا كرر الجماع في عدة ايام كفاه كفارة واحدة يكفيك كفارة واحدة القاعدة وهي انه اذا اجتمعت عبادات من جنس فانها تتداخل وهذا القول من حيث الدليل والتعليم اقوى وارجح انه تكفيه كفارة واحدة

106
00:39:05.300 --> 00:39:19.100
لكن الذي مشى عليه الاصحاب وهو المذهب ارضع للناس. لانك اذا قلت عليك كفارة واحدة جامع اليوم الاول والثاني وقلت عليك جامع اليوم الاول والثاني والثالث قلت على كفارة قال خلاص بدأ بالكفارة

107
00:39:19.350 --> 00:39:43.150
كمل وحدة تكفي   احسن الله اليك. قال رحمه الله وكذا كل من لزمه الامساك يكفر الوطئ من لمياء كمن لم يعلم برؤية الهلال الا بعد طلوع الفجر او نسي النية او اكل عامدا

108
00:39:43.250 --> 00:39:59.350
مجامع فتجب عليه الكفارة بهتك حرمة الزمن به. ولانها تجب على المستديم للوطء ولا صوم هناك فكذا هنا. شف البذر رحمه الله يقول وكذا كل من لزمه الامساك. اذا جامع عن الكفارة

109
00:39:59.950 --> 00:40:16.200
وبناء على هذا قال كمن لم يعلم برؤية هلال. فبناء على هذا لو ان مسافرا قدم الى بلده مسافر قدم يجب عليه على المذهب ان يمسك احتراما للزمن. لو جامع عليه كفارة

110
00:40:17.050 --> 00:40:43.300
اخر حائض طهرت تمسك بقية اليوم لو جمعت باختيارها تجب عليه الكفارة مريض برئ في اثناء النهار لو جامع تجب عليه الكفارة يقول لانه جامع في يوم يلزمه يلزمه فيه الامساك. فانتهك

111
00:40:43.450 --> 00:41:03.100
حرمة الزمن ولهذا ذكرنا فيما تقدم قيدا او شرطا يخرج هذه المسألة وهي ان يكون الصوم ايش؟ واجبا عليه هذا الشرط اللي ذكرناه فيما تقدم يخرج هذا. فاذا قلنا الكفارة انما تجب اذا كان الصوم واجبا عليه

112
00:41:03.350 --> 00:41:25.200
فحينئذ المسافر اذا قدم والحائض اذا طهرت والمريض اذا برئ لا شيء عليهم وتقدم لنا ايضا ان المسافر اذا قدم مفطرا لا يلزم الامساك والحائض اذا طهرت لا يلزمه الامساك. والمريض اذا برئ لا يلزمه الامساك

113
00:41:25.800 --> 00:41:41.300
في امرين اولا لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنهم رضي الله عنه انه قال من اكل اول النهار فليأكل اخره يعني من حل له الاكل اول النهار حل له ان يأكل اخر النهار

114
00:41:41.600 --> 00:42:02.200
وثانيا ايضا انه لا يستفيد بهذا الامساك شيئا يعني هذا الامساك الذي امسكه ليس عبادة لا يستفيدون لا يحسب له يوم ولا يصح ايضا ان يلفق. يقول انا مسكت نص يوم وقبل اسبوع اتيت وامسكت نص يوم. اذا تحسب يوم واحد

115
00:42:02.300 --> 00:42:19.900
ما يستفيد فلا يستفيد. فاذا قال قائل حرمة الزمن نقول حرمة الزمن قد انتهكها بفطره المباح في اول النهار هذا الرجل مسافر قدم سافر من مكة بعد طلوع الفجر ووصل الى بلده

116
00:42:20.300 --> 00:42:38.400
عند صلاة العصر من طلوع الفجر الى صلاة العصر وهو يأكل ويشرب في السيارة هذا الشيء ولا لا لا شيء عليه. اذا وصل البلد نقول يجب ان تمسك تكف. احتراما للزمن. نقول الان هذا الزمن المحترم قد قد انتهك

117
00:42:38.900 --> 00:42:55.200
وانتهكه بماذا؟ بفطر مباح. بخلاف نعم لاحظ بخلاف من افطر في نهار رمضان عمدا الذي يفطر عمدا في نهار رمضان يجب عليه التوبة الى الله عز وجل وان يمسك بقية اليوم

118
00:42:55.650 --> 00:43:27.850
ليش؟ لانه انتهك حرمة الزمن بفعل محرم وليس بفعل مباح. نعم     اي خلاص لما وصل البلد تثبت له حكام البلد تجب على الكفارة هنا  لو افطر قبل ما تجيب عليه نعم

119
00:43:28.600 --> 00:43:52.900
احسن الله اليك قال رحمه الله لو جامع وهو صحيح ثم جن او مرض او سافر او حاضت المرأة او نافست بعد وطئها لم تسقط الكفارة لانه افسد صوما واجبا من رمظان بجماع تام. فاستقرت عليه الكفارة كما لم

120
00:43:53.100 --> 00:44:06.600
كما لو لم يطرأ العذر. نعم العبرة في وقت الجماع لو جامع وهو صحيح. ثم بعد الجماع مثلا نسأل الله العافية جن او اغمي عليه او مرض او سافر او حاضت المرأة او نافست

121
00:44:06.750 --> 00:44:26.700
فان الكفارة ثابتة لانها وجبت في حال ايش؟ هو فيها اهل بوجوب الكفارة. ولهذا قال لانه افسد صوما واجبا من رمضان بجماع تام ذاكرا عالما مختارا فاستقرت عليه الكفارة فوجود العذر نعم

122
00:44:26.750 --> 00:44:51.600
وجود العذر بعد الجماع لا يسقط ما يوجبه من كفارة العبرة بحال الجماع. نعم  احسن الله اليك. قال رحمه الله لا يقال تبينا ان الصوم خير مستحق عند الجماع لان الصادق لو اخبره انه سيمرض او يموت لم يجز الفطر

123
00:44:52.200 --> 00:45:16.350
ولو مات في اثناء النهار بطل صومه لعدم استصحاب حكم النية الذي هو شرط في العبادات غير الحج فان كان الصوم نذرا وجب الاطعام من تركته لذلك اليوم يطعم مسكينا وكذا باقي الايام ان كان في الذمة. طيب يقول ولو مات يعني هذه مسألة مستقلة ولو مات في اثناء النهار يعني الانسان بطل صومه

124
00:45:17.050 --> 00:45:32.950
بعدم استصحاب حكم النية لانه بالموت لا يمكن ان يستصحب النية التي هي شرط في العبادات طيب هل يجب عليه شيء في هذا اليوم يقول المؤلف رحمه الله ان كان الصوم نذرا

125
00:45:33.150 --> 00:45:50.550
وجب الاطعام من تركته فلو قال مثلا لله علي نذر ان اصوم يوم الخميس القادم فصام يوم الخميس وفي اثنائه مات فحينئذ يجب ان يخرج من تركته اطعام عن هذا اليوم

126
00:45:50.600 --> 00:46:13.500
لانه نذر نذرا ولم يوف بالنذر. فتجب الكفارة وسبق لنا ان القول الراجح في هذه المسألة ان من نذر نذرا ان من نذر نذرا يعني صوما ثم مات قبل التمكن منه فلا شيء عليه

127
00:46:14.300 --> 00:46:27.650
وعلى هذا لو قال لله علي نذر اصوم يوم الخميس ومات قبل الخميس. فلا شيء عليه او قال لله علي نذر ان اصوم يوم الخميس وصام ثم مات ولا شيء عليه

128
00:46:28.050 --> 00:46:46.600
وانما انما يطعم عن الميت متى؟ اذا تمكن من فعل ما اوجبه على نفسه او كان واجبا عليه ولم يفعل فرض مثلا قال لله عليه نذر نصوم يوم الخميس. ومر عليه يوم الخميس ولم يصم ومات الجمعة

129
00:46:46.900 --> 00:47:03.900
نقول هنا يخرج من تركته كفارة لو تمكن من الفعل ولم يفعل وبناء على هذا نقول قاعدة عامة الصوم الذي يقضى عن الميت او يطعم عنه بدلا عنه هو ما تمكن من

130
00:47:03.900 --> 00:47:23.800
فعله ولم يفعل ما تمكن من فعله ولم يفعل وبناء على هذا لو ان شخصا افطر في رمظان اياما يعني سافر وافطر ثلاثة ايام ثم يوم العيد توفاه الله عز وجل

131
00:47:24.300 --> 00:47:39.500
الان في ذمتي كم ثلاثة ايام. هل يصام عنه؟ لا. هل يطعم عنه؟ لا. لانه لم يتمكن من القضاء لم يتمكن من القضاء. او لم يتمكن من الفعل. مثل ذلك النذر فيكون الواجب

132
00:47:39.750 --> 00:48:01.600
النذر يحذى به حذو الواجب في اصل الشرع ها حد مثل اليمين من حلف فقال ان شاء الله لم يحنف. ومثله لو قال الله عليه ان شاء الله ها ما يجب الوصل لا

133
00:48:01.800 --> 00:48:35.200
اذا قالها قالها تعليقا    احسن الله اليك. قال رحمه الله وان كان وان كان صوم كفة وان كان صوم كفارة كفدية اذى وجبت الكفارة في ماله تعذر الصوم لان ما وجب باصل الشرع منه لا تدخله النيابة. كما يأتي

134
00:48:35.350 --> 00:48:52.600
ويأتي حكم كفارة اليمين وغيرها في الباب بعده وما النوم الصوم في سفره المبيح للفطر ثم جامع فلا كفارة عليه. لانه صوم لا يلزمه المضي فيه. فلم تجب كالتطوع وتقدم في الباب قبله

135
00:48:53.550 --> 00:49:09.400
طيب اذا المسافر اذا يقول ومن نوى الصوم في سفره المبيح ثم جامع يعني انسان مثلا سافر ونوى الصوم في اثناء السفر يعني صام في سفره فله ان يجامع لان لان الصوم

136
00:49:09.650 --> 00:49:26.800
غير واجب عليه. ولهذا ذكرنا بالشروط من شروط وجوب الكفارة ان يكون الصوم واجبا  ولا فرق في ذلك بين ان يكون قد ابتدأ الصوم في الحضر ثم افطر او ابتدأه في السفر

137
00:49:27.350 --> 00:49:44.350
هنا صورتان. الصورة الاولى ابتدأ الصوم في الحضر ثم سافر ثم جامع والصورة الثانية ابتدأ الصوم في السفر ثم جامع كلاهما لا تجب به الكفارة لان الفطر مباح له. نعم

138
00:49:46.850 --> 00:50:10.550
الصوم في السفر وصل الى يجب يمسك واذا جامع وجبت الكفارة. نعم. لا احنا قلنا ابتدأ الصوم بالحذر ثم سافر الصورة الثانية ابتدأ الصوم في السفر ثم افطر   ولا تجب احسن الله اليك قال رحمه الله

139
00:50:10.800 --> 00:50:25.500
ولا تجب الكفارة بغير الجماع كاكل وشرب ونحوهما في صيام رمضان اداء لانه لم يرد به نص غير الجماع لا يساويه طيب لا تجب الكفارة بغير الجماع فلو فعل مفطرا

140
00:50:25.600 --> 00:50:40.550
من المفطرات لا تجب بالكفة. لو اكل او شرب او حجم او احتجم او استمنع او باشر او قبل فلا تجب الكفارة. ثانيا ايضا ان يكون الجماع في صيام رمضان اداء

141
00:50:41.100 --> 00:51:00.450
يعني في نهار رمضان فلو جامع في قضاء رمضان لم تجد به الكفارة واولى منه لو جامع في صيام واجب غير رمظان. نعم ولهذا قال ويختص وجوب الكفارة برمضان لان غيره لا يساويه فلا تجب الكفارة في قضائه

142
00:51:00.650 --> 00:51:20.200
لانه انما وجبت الكفارة في نهار رمضان بانه انتهك حرمة الزمن. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لانه لا يتعين بزمان بخلاف الاداء فانه يتعين بزمان محترم الجماع فيه هتك له

143
00:51:20.350 --> 00:51:36.100
والكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة ان وجدها بشرطه ويأتي مفصلا في الظهار فان لم يجد كفارة الجماع قد على الترتيب ينتقل من مرتبة الى مرتبة اولا عتق رقبة والعتق وتخليص الرقبة

144
00:51:36.300 --> 00:52:01.400
وتحريرها من الرق  سبق الكلام فيها ويأتي مفصلا في الظهار والرقبة الان غير غير موجودة يعني ما ما تكاد تجد ها ما هو موجود كلهن الدجل والكذب قال فان لم يجد الرقبة ولا ثمنها فصيام شهرين متتابعين

145
00:52:02.000 --> 00:52:23.900
فلو قدر على الرقبة في الصوم لم يلزمه الانتقاد. لا تكون مثل يقال رجل اه اتفق رجلان هل انت ساقول انك عبد لي يعني ساقول انك عبد مملوك لي ثم نذهب الى

146
00:52:24.150 --> 00:52:43.300
الحاكم الفلاني او الابن الفلاني واهديك واهديه اياك فذهب وقال هذا عبد من اغلى الناس عندي ها وهو جيد وكذا وكذا سوف اقدمه لك هدية يقول بعد ما يقدم اهرب انت

147
00:52:43.750 --> 00:53:02.900
اخذ يعني في انه سيعطي المال اهرب فلما قدمه هدية لهذا الامير او هذا الرئيس او الوالي هو شك في الامر طيب هدية مقبولة بس اول ما نفعل نقصيه خصال

148
00:53:03.100 --> 00:53:40.000
يوم شاف الدعوة كذا اقر  في كل ما يبدع الان انه يوجد رقبة ما كلها ها ما في توافر   ايه حتى لو لو غرر بها  قد يكون اغراء جاهلة. بس اذا اغراها وهي عالمة ما يجوز. حتى لو اغراها وهي عالمة

149
00:53:40.150 --> 00:54:03.282
لكن لو غرد العلماء يقول لو غرر بها غرر بيها يعني مثل جاي قالت كيف الجماعة؟ ما ما ما في شي ما لا بأس لا حرج   لا المكرهة اذا كانت عالمة او ذاكرة اذا كانت عالمة وذاكرة مختارة كفارة