﻿1
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درس في كتاب منار السبيل في شرح الدليل ولا زلنا في كتاب المواريث كنا قد وقفنا على باب ميراث الحمل

2
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا الفقه في دينه والفهم عنه وعن نبيه ونسأل الله جل وعلا ان يلهمنا الرشاد والصواب والسداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا

3
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى باب باب ميراث الحمد من مات عن حمل يرثه وعن ورثة وعن ورثة غيره. ورضوا بوقف الامر على وضعه فهو اولى

4
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
خروجا من الخلاف ولتكون القسمة مرة واحدة والا قوله باب ميراث الحب. يعني لو مات ميت وهناك حمل يحتمل ان يكون هذا الحمل ميراثا. كالرجل يموت وزوجته امل هنا يأتي سؤال كيف نقسم الميراث؟ اولا ما

5
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
المصنف وهو ان اذا رضي جميع الورثة بوقف التقسيم حتى يضع الحامل هذا هو الاولى. خروجا من الخلاف. فنقول للورثة اصبروا حتى يتبين الحمل بالوضع فاذا تبين الحمل بالوضع ان كان ذكرا فيعطى نصيب الذكر مثله وان كان انثى

6
00:02:20.150 --> 00:02:50.150
فيعطى ميراث الفرض او التعصيب مع الغير بحسبه. فان لم يقف الفرض ورثه والا ايوا. والا فطلب بقية فطلب بقية ورثته قسم التركة قسمت ووقف له الاكثر من اثي ذكرين او انثيين. لان وضعهما كثير معتاد فلا يجوز

7
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
قسم نصيب ما كالواحد وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء. هذه الان الصورة الثانية ان بعض الورثة او كلهم يقولون نحن نريد ميراثنا. نحن نريد ان نستعجل بالمال الذي لنا لا نريد

8
00:03:10.150 --> 00:03:40.150
نقف تسعة اشهر او ثمانية اشهر او عشرة اشهر. فكيف نقسم المال؟ يقسم المال على احد امرين. يقول فطلب بقية ورثته قسم التركة قسم. ووقف الاكثر. يعني ينظر الى الاكثر ايهما اكثر يوقف له المال. فلو فرضنا ان الحمل

9
00:03:40.150 --> 00:04:10.150
ذكرين ويكون هذا اكثر من حظ الانثيين فنحبس نصيب الذكرين. وان ان كان نصيب الانثيين اكثر فنحبس نصيب الانثيين حتى يتبين الحبل لنضرب على هذا مثال. مات رجل وترك زوجته وترك زوجة

10
00:04:10.150 --> 00:04:40.150
وابنا وبنت. طبعا للزوجة الثمن. والابن البنت عندنا فلو فرضنا ان الحمل ذكرين كان نصيبهما اكثر من نصيب ما لو فرضنا ان الحمل بنتين. لماذا؟ لان البنات بنتين مع البنت للذكر مثل حظ الانثيين

11
00:04:40.150 --> 00:05:10.150
فيصير حظ البنتين اقل. يصير مساوية للولد. لكن لو جعلنا الحملة ذكرين اذا ذكرين وذكر موجود وبنت. فيصير عندنا كل ذكر عن انثيين يصير عندنا ستة بنت ثمانية فتقسم المال الى ثمانية اجزاء. لا ثمانية اجزاء. لان البنتين

12
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
البنت لها حظ كم؟ ها نعم سبعة اجزاء. لان البنت لها نصيب ضعف الذكر. والباقي سبعة والباقي سبعة فنعطي البنت واحد وللابن اثنين من السبعة الباقي كم؟ اربعة اذا هذه تحبة

13
00:05:30.150 --> 00:06:00.150
وهو اكثر. طيب قد يقول قائل لماذا حبستم ذكرين او انثيين ايهما اكثر لانا نخشى ان قسمنا فكان ذكرين من اين نجيب لهم الفلوس؟ يمكن يصعب اخذ المال من الورثة ولذلك حبسنا اكثر ما يمكن واشهر ما يمكن. اكثر ما يمكن واشهر ما يمكن هو ذكرين

14
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
او انثيين قد نادر ما يكون ثلاثة ذكور نادرا ان يكون هناك ثلاثة اناث نادر واندر ان يكون هناك اربعة وخمس لكن عملوا بالغالب من التوائم وبالاكثر حظا لان وضعهما كثير معتاد. فلا

15
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
يجوز قصب نصيبهما كالواحد. وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء. اذا فهمنا لماذا نوقف حظ الذكرين او الانثيين الاكثر منهما حتى لا ينقص فيما لو كان الامر كذلك. فلماذا لم نفرض

16
00:06:40.150 --> 00:07:10.150
واحدا لان ربما يكون الحمل توأم. لماذا لم نفرض ثلاثا لان هذا نادر؟ وانما على الحمل التوأم المعتاد. نعم. اذا هذه الصورة الثانية الان. نعم. احسن الله اليكم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى ودفع لمن لا يحجبه الحمل ارثه كاملا ودفع او دفع

17
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
يعني من لا يحجب الحمل اثمه كاملا ولمن يحجبه حجم نقصان اقل ميراثه. كالزوجة والام فيعطيان الثمن والسدس. نعم هذي الان الصورة الثالثة الان. اذا كان في المسألة عدة مواريث. منهم من الحمل يؤثر

18
00:07:30.150 --> 00:08:00.150
على نصيبه. ومنهم من الحمل لا يؤثر على نصيبه. فالذي لا يؤثر الحمل على نصيبه خذ نصيبه كاملا. والذي يؤثر الحمل على نصيبه فيعطى نصيبه بتقدير وجود الحمل. فمثلا لو مات الرجل وترك زوجة حامل. وترك زوجة

19
00:08:00.150 --> 00:08:30.150
حامل وليس عنده ابن ولا عنده بنت. ترك زوجة حامل. وابا واما الان الورثة كلهم متأثرون بالحمل. فالزوجة لو كان الحمل حقيقيا وستأخذ الثمن لو لم يكن حقيقيا ستأخذ كم؟ النصف. الربع. الربع. اذا نعطيها الربع نعطيها الثمن ولا نعطيها

20
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
الربع حتى يتبين. الام لو لم يكن هناك حمل لكان لها الثلث لكن الان نعطيها السدس والاب نعطيه السدس بتقدير وجود الحمد فاذا لم يكن هناك حمل اخذوا باقي حقهم

21
00:08:50.150 --> 00:09:20.150
هذا في من يتأثر. هذا في من يتأثر. طيب مات ميت وترك انتبه لهذه وترك بنتا وزوجة حامل واما وابا. في هذه الصورة الزوجة تتأثر ولا هي لها الثمن لها الثمن؟ لها الثمن. لها الثمن. اذا لا تتأثر. فهي تأخذ ثمنها. الأم تأخذ سدسها ولا تتأثر

22
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
لوجود البنت اذا لها السدس ولا تتأثر. الاب له السدس والباقي اذا لم يكن هناك ذكر اذا هو يأخذ السدس والباقي ينتظر. فان كان الحمل ها؟ ثنتا. ان كان الحمل ذكرا

23
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
على سدسه وان كان الحمل انثى يأخذ ما بقي. طيب والبنت؟ البنت تقول لها لا انت قفي الان. لا نعرف ماذا نعطيك؟ هل نعطيك النصف لعدم الحمل؟ او نعطيكي انتبهي الان. المشاركة في الثلثين

24
00:10:00.150 --> 00:10:30.150
تأخذين الثلث او لك الباقي باعتبار ان الحمل ذكر للذكر مثل حظ الانثيين. فهنا نقدر ان الحمل ها ذكرين. نقدر ان الحمل ذكرين لانه احظ. هكذا تقسم الميراث اذا المسألة من كم؟ ثمن وسدس وسدس ها المسألة من كم الان؟ من اربعة وعشرين. ثمن الاربعة وعشرين ثلاثة

25
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
هذه للزوجة لا تتأثر. السدس اربعة للام والسدس اربعة للاب. اربعة واربعة ثمانية وثلاثة احدى عشر الباقي ثلاثة عشر توقف. حتى يتبين الحب. فان قالت البنت انا لا ارضى الوقف

26
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
قلنا ان كنت لا ترضين الوقف فنقدر ان الحمل ذكرين. فذكرين يصير كم نصيبهم؟ اربعة. وهي واحد خمسة فنقسم ثلتعش على خمسة. فنعطيها والباقي نوقف. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله

27
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
تعالى ولا يدفع من يسقطه الحمد. طبعا هذه مسألة ايضا مهمة. من يسقطه الحمل لا يدفع اليه شيء حتى ايتيقن عدم الحمل. مثلا لو مات ميت وترك زوجة واخا لام. تعلمون

28
00:11:30.150 --> 00:12:00.150
ان الاخ ترك زوجة واخا لام وعم. الان لو وكان الزوجة حامل ببنت او بابن فالاخ لام لا يرثون شيء. صح ولا لا؟ اذا لا يعطون شيء حتى يتبين الحمد. ولو كان الحمل ذكرا العم لا يرد شيء. اذا لا يعطى شيء. هذه هي القاعدة. ولا

29
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
شيء لمن يسقطه الحبل. لا للاخ ولا ام ولا للاخوة الاشقاء ولا ما يدفع لهم شيء نعم لاحتمال ان يحجبه. يسقط الحمل شيء من التركة لاحتمال ان يحجبه. فاذا ورد

30
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
فاذا ولد اخذ اذا ولد واخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه. فان اعوز شيء رجعته رجع على فان اعوز بالله رجع على من هو في يده. هذه مسألة الان ايضا مهمة. اذا ولد الحمل اخذ نصيبه الذي

31
00:12:40.150 --> 00:13:10.150
اوقفناه له ان كان موافقا. فان كان الذي اوقفناه زائدا قدرنا ان هناك ذكرين صار ذكر واحد فالباقي يرد لمستحقه. هذا معنى ورد ما بقي لمستحقه. طيب احنا قدرنا ذكرين وطلع ثلاثة ذكور فالان فان اعوز شيء رجع على من هو في يده. نطالبهم بالحق

32
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
نعم. السلام عليكم. ولا يرث الا ان استهل صارخا نص عليه لحديث ابي هريرة مرفوعا اذا استهل المولود صادقا ورث رواه احمد وابو داوود. والاستهلال رفع الصوت فصارخا حال مؤكدة. او عطس او تنفس او وجد منه ما

33
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها. كسعال وارتضاع لدات هذه اشياء على الحياة المستقرة فيثبت له الحكم الحي كالمستهل ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث لانه لم يثبت له احكام الدنيا وهو حي. متى نورث الحمد

34
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
الحمل اذا خرج من الرحم حيا. اذا خرج من الرحم حيا. ما ما طيب لو خرج بعضه ولم يخرج بعضه ثم مات لا يرث. لا بد ان يخرج كاملا وحيا

35
00:14:10.150 --> 00:14:40.150
وعلامة الحياة عند الفقهاء رحمهم الله اظهر علامة الاستهلال صارخا وهو البكاء وهذا فيه النص اذا استهل المولود صارخا ورث. رواه الامام احمد وابو داوود باسناده الصحيح. خلاص والحق الفقهاء بالاستهلال وهو الصراخ الحقوا به ما في حكمه. مما لا يصدر

36
00:14:40.150 --> 00:15:10.150
الا عن حي كشعال وارتظاع لماذا؟ لدلالة هذه الاشياء على الحياء او عطاس او تنفس او حركة بيده او برجله ونحو ذلك. طيب هذه المسألة الان مهمة اذا استهل صارخا ثم مات اعطيناه حقه فهذا المال يذهب لمن؟ يذهب لورثته هو

37
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
نعم هذا خلاصة ميراث الحمل. قال رحمه الله تعالى باب ميراث المفقود. وهو من قطع قبره لغيبة ظاهرها السلامة كالاسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد

38
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
في اشهر الروايتين اللي الغالب انه لا يعيش اكثر من هذا. وعنه ينتظر ينتظر ينتظر به ينتظر به حتى يتيقن موته فيمضي عليه مدة لا يعيش في في مثلها. كذلك مردود الى اجتهاد الحاكم. وهو قول الشافعي محمد بن حسن وهو مشهور عن مالك وابي حنيفة

39
00:15:50.150 --> 00:16:20.150
يوسف لان الاصل حياته. فان فقد ابن تسعين يجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره. هذه مسألة الان مهمة ايضا ميراث مفقود لو فقد الناس اباهم. او اخاهم او امهم او اختهم او عمهم وله مال. فمتى لهم الحق في ان يقسموا المال تقسيم الميراث

40
00:16:20.150 --> 00:17:00.150
هذه الان مسألة ايضا مهمة. هذه احد المسائل الذي فقد علامته انقطاع خبره. لغيبة ظاهرها السلامة. طيب اذا انقطع خبره لغيبة لكن ليس ظاهرها السلامة كمن ركب بل بحر حال هيجان. او كان في معركة القتال. او حصل زلزال وكان في دار

41
00:17:00.150 --> 00:17:30.150
فافتقد هذا غير. هذا يغلب جانب الموت عليه. بخلاف من فقد لغيبة ظاهرها السلامة. كان في مصر وجا الكويت وفقد اهله الاتصال به. يحتمل ان يكون الرجل في المزرعة ما عنده فلوس يشتري البطاقة ليتصل. صار عليه قضية لا سمح الله وادخل السجن يحتمل ولا

42
00:17:30.150 --> 00:18:00.150
ما يحتمل يحتمل. الان قال المصنف كالاسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم الان كم ينتظر لمثل هذا الرجل؟ والانتظار له وجهان. قد يكون مات ميت وهذا يرثوه فينتظر حقه. في الميراث الميت. مات الاب وله

43
00:18:00.150 --> 00:18:30.150
ابنان احدهما موجود والاخر مفقود. فنعطي الموجود حقه ونحفظ حق المفقود حتى نتيقن انا موته. او يحكم القاضي بموته. تيقن الموت قالوا تسعين سنة. وهو اذهب عند الامام احمد ورواية عن الحنفية. اذا ينتظر ولا يعطى ولا يدفع

44
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
ماله لورثته الى تسعين سنة. لان الغالب ان هذه الامة اعمارها بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز ذلك ومجاوزة ذلك الى اكثر من تسعين غير ممكن. قد يقول قائل اذا انتظرنا تسعين سنة

45
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
هذا المال لم يستفد منه احد. هذا المال لم يستفد منه احد. نقول يمكن للقاضي او من يعين وصيا على المال يشتغل فيه وينميه بما يصلحه لا بما يفسده. على كل حال الصواب

46
00:19:10.150 --> 00:19:40.150
في هذه المسألة اكتبوها عني الصواب في هذه المسألة ان الحكم فيه راجع الى القاضي الحكم فيه راجع الى القاضي او الحاكم. فاذا حكم القاضي بانه مفقود يحكم له بالموت فحينئذ يقسم ماله لورثته. وهذا هو المشهور عن مالك

47
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
يوسف والشافعي ومحمد بن الحسن وغيرهم. اذا المسألة الراجح فيها الى حكم القاضي طيب هذي واظحة. مسألة ثانية. لو فقد رجل يعني مثل ما نسميه حنا اليوم مصاب بالزهايمر. وهو

48
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
ابن تسعين سنة متى يحكم بموته؟ دوروا دوروا دوروا عليه ما وجدوه. فحينئذ ايضا المرجع في ذلك الى اجتهاد الحاكم او القاضي. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى

49
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
وان كان وان كان ظاهرها الهلاك كمن فقد كمن فقد من بين اهله او في مهلكة كدرب الحجاز او بين الصفين او صف المسلمين وصف المشركين. حال الحرب او غرقت سفينة سفينة او ونجى قوم وغرق اخرون

50
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
انتظرت اتمت اربع سنين منذ فقد ثم يقصى المال في الحالتين ان اكثر مدة الحمل. ولانها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار انقطاع خبره عن اهله الى هذه الغاية يغلب ظن الهلاك وتعتد زوجته عدة الوفاء فتحل الازواج بعد ذلك نص

51
00:21:00.150 --> 00:21:20.150
وعليه اتفاق الصحابة على ذلك. قال احمد من ترك هذا القول اي شيء يقول هو عن خمسة من الصحابة. فقال يروى عن من ثمانية اوجه من ثمانية اوجه قيل زعموا ان عمر رجع قال هؤلاء الكذابون قيل فيروى من وجه ضعيف ان

52
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
وقال لخلافه قال لا الا يكون الانسان يكذب. ولا تفتقر امرأة المفقود الى حكم حاكم بضرب المدة. وعدة الوفاة لان الظاهر موته اشبه ما لو قامت به بينة. ولا يفتقر ايضا الى طلاق ولي زوجها بعد عدة الوفاة لتعتد بعد ذلك

53
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
لانه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته. وما روي عن عمر انه امر ولي مفقود انه امر ولي المفقود ان يطلقها قد خالفه قول ابن عباس وابن عمر وقال عبيد ابن عمير فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته الى عمر فذكرت ذلك

54
00:22:00.150 --> 00:22:20.150
فقال انطلقي فتربصي اربع سنين ففعلت. ثم اتته فقال انطلقي فاعتدي اربعة اشهر وعشرة ففعلت. ثم اتته فقال اين ولي هذا الرجل؟ فجاء ولي فقال طلقها ففعل. عندك اذهبي فاعتد قبل اين ولي هذا الرجل

55
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
اين وليه؟ ولي هذا الرب. قبله شنو؟ اذهبي فاعتدي. فاعتدي اربعة اشهر وعشرة. غلط. العدة ما بعد الطلاق العدة تكون قبل الطلاق هذي عبارة غير موجودة عندنا. عندنا فقال عمر آآ هكذا فقال اين ولي

56
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
انطلقي فتربصي اربع سنين ففعلت ثم اتته. فقال اين ولي هذا الرجل؟ ما في ما في لانه لو اعتدت خلاص خرجت شو الداعي للولي؟ نعم قال اين ولي هذا الرجل

57
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
جاء وليه فقال طلقها ففعل. فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئت. فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قاله عمر اين كنت؟ فقال استهوتني الشياطين. فوالله ما ادري في اي ارض كنت عند قوم يستعبدونني حتى غزاهم قوم مسلمون

58
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
فكنت فيمن غنموه فقالوا لي انت رجل من الانس وهؤلاء الجن فمالك ومالهم؟ فاخبرتهم خبري فقالوا باي بارض باية ارض الله تحب ان تصبح قلت بالمدينة هي ارضي فاصبحت وانا انظر الحرة وزاد البيهقي قال

59
00:23:40.150 --> 00:24:10.150
فاما الليل فلا يحدثوني واما النهار فاعصار ريح اتبعها الى اخره. فخيره عمر ان شاء امرأته ان شاء فاختار الصداق. قصة غريبة. لكن السند صحيح. نعم. نعم قضى بذلك عثمان وعلي بن الزبير وهو قوله هو قول ابن عباس وهذه قضايا انتشرت ولم تنكر فكانت اجماعا قاله بالكافي

60
00:24:10.150 --> 00:24:30.150
واذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للاوضاع ففي المال اولى. قال الامام احمد اذا اذا امرت اذا امرت زوجته تتزوج اذا امرت زوجته ان تتزوج قسمت ما له. مسألة مهمة. هذه مسألة مهمة. لو ان الرجل

61
00:24:30.150 --> 00:24:50.150
اذا في آآ بيته. هذه مسألة مهمة من بين اهله. او في مهلكة كدرب الحجاز طبعا دار بالحجاز في زمانهم كان درب مخوف. كله حرامية وسراق. حتى جاء الله عز وجل

62
00:24:50.150 --> 00:25:20.150
الدولة السعودية الاولى والثانية والثالثة فمكن الله عز وجل الامن في بلاد الحرمين. حدثنا شيخنا الانصاري رحمه الله وشيخ مشايخنا هو في قصة غريبة قال اول ما جئت الى حجاز يقول من مكة الى المدينة يقول من كل جبل نخاف ان يخرج علينا لصن. يأخذ نعالنا وثوبنا

63
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
وربما يقتلنا. ثم لما مكن الله الملك عبد العزيز رحمه الله استتب الامن ولله الحمد يمشي الانسان في درب الحجاز امنوا ما يكون من دروب كل الطرقات في الدنيا. ولله الحمد والمنة. والمقصود بضرب

64
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
هو ما يكون من طريق الشام آآ الى تبوك ومن تبوك الى المدينة من المدينة الى مكة هذا هو درب الحجاز عند المصلي او فقد بين الصفين حال الحرب او غرقت السفينة ونجى قوم وغرق اخرون. انتظر تتمة

65
00:26:00.150 --> 00:26:30.150
هذه المسألة انتظار اربع سنين في فقدان مهلكة تسمى. انتظار اربع سنين في فقدان مهلكة. ينتظر اربع سنين. ثم اذا لم يأتي فلورثة المطالبة بقسم الميراث. وزوجته بعد اربع سنين تماما. تعتد

66
00:26:30.150 --> 00:27:00.150
اربعة اشهر وعشرا. هم. بعد التمام اربع سنين تعتد اربعة اشهر وعشرة. لماذا لان رأس الاربع بينة الموت. ومتى تعتد المرأة عند بينة الموت؟ اليس كذلك لو فرظنا ان امرأة زوجها في المستشفى ومكث مريظا في المستشفى خمس سنوات ثم مات متى تعتد

67
00:27:00.150 --> 00:27:20.150
بعد الموت مباشرة قد يقول قائل لماذا تعتدي هو ما لامسها مريظ في المستشفى؟ نقول انتم ليش تفترضون ان العدة فقط لاجل براءة الرحم هذا من الحكم وليس هي العلة التي لاجلها شرع الشارع العدة

68
00:27:20.150 --> 00:27:40.150
واضح هذه المسألة؟ طيب اذا قلنا بعد اربعة اشهر وعشرا اعتدت المرأة. ثم تزوجت طبعا انه لا يحتاج الى طلاق بعد اربع سنوات اذا اعتدت وخرجت من العدة ما يحتاج الى طلاق من قبل الاولياء لسببين

69
00:27:40.150 --> 00:28:10.150
الاول ان الاولياء ليس عندهم وكالة في الطلاق. ولا لا؟ الثاني ان مدة الاربع بينة الموت وبينة الموت المرأة تخرج وتبين بدون حاجة الى الطلاق. ولذلك جمهور العلماء يقولون ان الاولياء ليس لهم من يطلق المرأة تعتد اربعة اشهر وعشرة ثم تتزوج من شاء. فان تزوجت ثم جاء

70
00:28:10.150 --> 00:28:40.150
فلها كما قال عمر رضي الله عنه فله اي لهذا الرجل اما ان يطلقها الزوج الثاني فتعتد عدة المطلقة ثم يعود تعود الى الاول بالنكاح الاول واما ان المرء يطلب المهر الذي انفقه على هذه المرأة وهي تبقى في ذمة الثاني. اما الميراث

71
00:28:40.150 --> 00:29:00.150
الميراث اذا قسم ثم جاء يرجع اليه ماله. كل واحد يعطيه نصيبه اللي اخذه. نعم. احسن الله فان قدم بعد في القدم بعد القسم اخذ ما وجده بعينه لتبين عدم انتقال ملكه

72
00:29:00.150 --> 00:29:30.150
نعم. ورجع بالباقي اي ببدله على من اخذه لتعذر رده بعينه. يعني ما كان عينا باقيا يأخذ العين. وما لم يكن عينه باقية وصرف فيأخذ القيمة. نعم. ها؟ كيف يرد من؟ زوجته. واله. الخيار له. الخيار له هو. وليس للزوجة ولا للزوج الثاني

73
00:29:30.150 --> 00:30:00.150
الخيار له هو اما ان يطلبها واما ان يطلب صداقة الخيار له هو. نعم ما كانت تزوجت هي زوجته. ما كانت تزوجت هي زوجته. هم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فان مات مورث يورث الهذا المفقود في زمن انتظاره. اي في المدة التي قلنا

74
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
به فيها اخذ كل وارث غير مفقود. نعم. اليقين اي لما لا يمكن ان ينقص عنه من حياة المفقود او موته يعني لو مات ميت وكان هذا المفقود من ورثته. وهناك ورث اخرين. فنعطي كل ورثة كل الورثة ما يستحقون

75
00:30:20.150 --> 00:30:40.150
مع النقصان لوجوده. ثم الباقي يوقف. نعم. ووقف ووقف له الباقي حتى يتبين امره او ان تنقضي مدة الانتظار فان قدم المفقود اخذه والا فحكمه كبقية ما له. ومن اشكل نسبه ورجيا انكشافه

76
00:30:40.150 --> 00:31:00.150
فكان المفقود في انه اذا مات احد من الواطئين لامه وقف له منه نصيبه على تقدير لحاقه به. فان لم يرجوا انكشافه بان لم ينحصر الواطئون الامي او عرظ على قافة فاشكل عليهم ونحوه لم يوقف له شيء. هذه المسألة تتصور في الاماء قديما

77
00:31:00.150 --> 00:31:30.150
كان الرجل يبيع امته وكان قد وطأها. فيستبرأها بحيضة. ثم يكون عند الثاني والثاني بعد استبرائها بحيضة يطأها. ثم يتبين انها حامل. فوضعت لستة اشهر فانكر السيد الثاني ان يكون الولد له. وانكر السيد الاول ان يكون الولد له. فالان الولد لمن

78
00:31:30.150 --> 00:32:00.150
حينئذ اذا اشكل نسبه فكالمفقود ينتظر حتى يتبين. كيف يتبين؟ قديما كان التبين بالقاف بالقاءف وهو الذي ينظر الى الشبه. اليوم ما يسمى بالدي ان ايه. فحينئذ يعمل له فحوصات طبية فالاطباء يقررون يلحق بمن؟ الى ان يلحق بمن يوقف نصيبه من هذا ومن هذا من الاثنين. هذه

79
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
سورة المسألة. هذه صورة المسألة. نفس السورة هذه تتصور في صورة اخرى ايضا غير الاماة لزلك الفقهاء رحمهم الله لما يذكرون هذه المسائل يحسنون الينا. لو وطي رجل امرأة بشبهة ووطيها اخر بشبهة

80
00:32:20.150 --> 00:32:50.150
فالان اصبحت موطوئة من الاثنين بشبهة. الان حملت وكل واحد منهم يقول هذا ولدي. بالشبهة او كل واحد منهم يقول ليس ولدي. فالان لو مات هذا يوقف حتى يتبين لو مات هذا يوقف حقه حتى يتبين الحمل او بمن نلحق فاذا تبين حينئذ يعطى له

81
00:32:50.150 --> 00:33:20.150
وحقه واضح المسألة؟ ولا صعبة؟ يا شيخنا واظحة؟ الحمد لله قال الشيخ اذا يعني الان لو وطأ رجل امرأة بشبهة ووطئ اخر بشبهة ثم كل واحد منهم انكر ان يكون الولد لهما. فاي واحد منهم يموت ونحن ما تبين لنا هو ولد من؟ اي واحد منهم يموت

82
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
حينئذ لابد من وقف نصيبه. لان الولد بالشبهة يلحق به. هذه قاعدة ولد الشبهة يلحق به وين وطئ بالشبهة؟ فهذه مسألة متصورة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب

83
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
ميراث الخنثى نقل ابن حزم الاجماع على توريثه وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة ويعتبر امره في توريثه ميراس الخنثى ليس فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة. لكن الاجماع على توريثه

84
00:34:00.150 --> 00:34:30.150
من هو الخنثى؟ قال الفقهاء الخنثى من له شكل الذكر وفرج المرأة؟ او العكس من له شكل الانثى والة الرجل؟ حقيقة وليس تمثيلا ولا دياثة. نعم ويعتبر امره في توريثه باي شيء؟ ويعتبر امره في توريثه ببوله فان بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر فان بال من حيث تبول المرأة

85
00:34:30.150 --> 00:34:50.150
فله حكم المرأة لان الله تعالى اجرى العادة بذلك فان بال منهما فبسبقه من احدهما. لما روي لما روى الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له وذكر. من اين يورث؟ قال من حيث يبول. هذا حديث لا

86
00:34:50.150 --> 00:35:10.150
موضوع والكلبي متهم في وظع احاديث على ابن عباس. نعم. احسن الله اليك. وروي انه صلى الله عليه وسلم مات بخنثى من صار فقال ورثوه من اول ما يبول منه. نعم. وقال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان الخنثى يورث من حيث

87
00:35:10.150 --> 00:35:30.150
ويبول وجدنا خروج البول اعم اعم العلامات لوجودي من الصغير والكبير وسائر العلامات. انما توجد بعد الكبر. نعم لان البول خروج البول من العلامات الموجودة من حين الولادة. اما سائر العلامات الاخرى فانها تنشأ شيئا

88
00:35:30.150 --> 00:35:50.150
فشيئا وتكبر. فاذا ولد وبال من حيث تبول المرأة فيلحق بالاناث اذا ولد وبال من حيث له التان الة الرجل والة المرأة. فبال من الة الرجل يلحق بالذكور. هذا لا يسمى

89
00:35:50.150 --> 00:36:10.150
خنثى مشكلا لان هذا واضح. هذا واظح هذا ماذا يسمى؟ يسمى الخنثى لكن المشكلة في الخنثى المشكل كيف نورث الخنث المشكل؟ الذي هو ها فان خرج منهما معا اكتب وهذا يسمى الخنث المشكل. الاول

90
00:36:10.150 --> 00:36:30.150
الخنث البين الاول ايش نسميه؟ الخنث البين. وهو من له شكل الذكر وفرج وفرج المرأة ويعتبر ببوله فاذا بان انه يبول من الة الرجل فهو ذكا واذا بان انه يبول من الة الانثى فهو انثى اذا هذي ليست مشكلة

91
00:36:30.150 --> 00:36:50.150
هذا الخنثل بين. طيب اين الخنث المشكل؟ الثاني؟ ايوة. فان خرج منهما معا اكثرهما لان الاكثر اقوى في الدلالة. قال في المغني قال احمد في رواية اسحاق ابن ابراهيم يرث من المكان الذي يبول منه يبول منه اكثر. فان استوى

92
00:36:50.150 --> 00:37:10.150
في مشكل فان رجى كشفه بعد كبره اي بلوغه. اعطي ومن معه اليقين من التركة وهو ما يرثونه كل تقدير ووقف الباقي حتى يبلغ. اذا لاحظوا الان عندنا الخنث البين وعندنا الخنث الاوسط وعندنا الخنث المشكل

93
00:37:10.150 --> 00:37:40.150
الخنس الاوسط هو الذي يبول من الموضعين. لكن احدهما اكثر من الاخر. فيلحق بالاكثر طيب اذا استويا هذا هو المشكل. فان رجي كشفه بعد كبره. اطباء قالوا والله انتظروا ربما اذا كبر صار له سنتين ثلاث اربع يتبين. فاذا فاذا يوقف حقه

94
00:37:40.150 --> 00:38:00.150
كيف نوقف حقه؟ نوقف حقه الاحظ ها ان كان كونه ذكر اكثر فنوقف الذكر. ان كان كونه فاكثر نوقف الانثى واضح؟ مثل ما فعلنا في ايش؟ في في الحمل اوقفنا حظ الذكرين ان كان

95
00:38:00.150 --> 00:38:20.150
او حق حظ الانثيين ان كان اكثر. هكذا خنت المشكل نوقف الاحظ له حتى يتبين اعطي ومن معه اليقين من التركة. وهو ما يرثونه بكل تقدير. اذا من يرث مثلا

96
00:38:20.150 --> 00:38:50.150
فرضنا انه ان الخنثى بنت ففي هذه الحالة هناك من يرث قطعا الام لها السدس الزوجة لها الثمن الاب له السدس البنت ها النصف. فلا نعطه النصف والام السدس والاب السدس والام الثمن. الباقي نوقفه حتى يتبين. فان تبين انه

97
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
انثى فالباقي للاب ان تبين انه ذكر فالباقي له. عرفنا؟ نظرب مثال اخر. طيب واضح ها؟ واضح؟ الحمد لله. نعم. احسن الله اليكم. ووقف الباقي حتى يبلغ لتظهر ذكورته بنبات لحيته

98
00:39:10.150 --> 00:39:30.150
او امنائي من امناء من ذكري. زاد في المغني وكونه مني كونه مني رجل. او انوثته بحيض او تفلك ثدي او ستارته سقوطه اي ثدي بنص عليهما. او امناء من فرج فان مات الخنثى قبل بالنسبة على

99
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
في حال الكبر لو كبر لو كبر الخنثى وصار له علامات ظاهرة الى جهة الذكورة او الى جهة الانوثة مع استواء البول فحينئذ يلحق بالعلامات الظاهرة الى اي الجهتين كانت

100
00:39:50.150 --> 00:40:20.150
فان نبتت لحيته ولم تظهر له ولم تظهر له آآ ثدي كثدي المرأة مفلوكا يعني مدورا او ساقطا فحينئذ يحكم بانه ذكر. وان لم تظهر له لحية ولكن ظهرت ظهرت آآ ظهر للخنتى المشكل فلك من الثدي او ثدي

101
00:40:20.150 --> 00:40:50.150
ساقط او حيض فحينئذ ندرك ان جانب الانوثة غالبة. نعم. اليوم ولله الحمل هذه مسألة محلولة ان الاطباء يعطون هرمونات يقوون احد الجانبين على الاخر فتحصل فيحصل تمييز بلا اشكال ها فان مات امناء بعد كلمة او امناء حط نقطة انتهى الكلام

102
00:40:50.150 --> 00:41:10.150
ها او امنعي من فرج انتهى الكلام. نعم. بعدين فان مات هذه مسألة جديدة. احسنت. فان مات الخنثى قبل البلوغ او او بلغ او بلغ بلا امارة او علامة على ذكورته او انوثته اختلف ارثه. اخذ نصف ميراث ذكر

103
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
نصف ميراث انثى فهذه مشكلة الان. لذلك سموها مشكل. ان مات الخنث المشكل قبل البلوغ وليس عندنا اي علامات فارقة للذكورية والانوثية لانه مات قبل البلوغ. فليس عندنا حيض ولا ثدي فلك

104
00:41:30.150 --> 00:42:00.150
وليس عندنا آآ مني يخرج من ذكره وليس عندنا لحية لانه مات قبل البلوغ. فكيف نورثه قال اختلف ارثه كيف اختلف؟ اخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى شفت شلون؟ الان لو كانت لو كان خنت المشكل بنت وهي لوحدها كم تاخذ؟ نصف. ونصف

105
00:42:00.150 --> 00:42:20.150
والنصف الربع. اذا نحط لها الربع. لو كان ذكرا فله الباقي من المال. كم الباقي من المال لو فرضنا ان الباقي من المال هو الثلثان. فنصف الثلثان ثلث. فنجمع الثلث مع الربع

106
00:42:20.150 --> 00:42:40.150
هذا النصيب. ايوة واختلف ارثه. ها ها واختلف ارثه اخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث ففي ابني وبنت وولد وولد خنثة. وولد خنثى لان كلمة الولد في اللغة العربية تطلق على الذكر والانثى

107
00:42:40.150 --> 00:43:10.150
اه ولد خنسى نعم بعض مشايخنا رحمهم الله كانوا يقولون اه يوصيكم الله في اولادكم قال اتى بكلمة الاولاد حتى لا يخرج الخنثى. وهذه بلاغة ترى. نعم ابن وبنت وولد خنثى للذكر اربعة اسهم والانثى ثلاثة وللبنتان سهمان. وقال اصحابنا

108
00:43:10.150 --> 00:43:30.150
تعمل مسألة تعمل مسألة على انه ذكر ثم على انه انثى ثم تضرب احداهما في الاخرى ان تباينتا او وفق وفق وفق احداهما في الاخرى ان توافقتا وتجتزء باحداهما ان تماثلتا او باكثرهما

109
00:43:30.150 --> 00:43:50.150
تناسبتا ثم تظرب الجامعة في اثنين عدد حالي الخنثى. ففي هذه المسألة المسألة الذكورية من خمسة من اربعة احداهما في الاخرى للتباين وتكون عشرين. ثم في اثنين تبلغ اربعين للبنت سهم في خمسة

110
00:43:50.150 --> 00:44:10.150
وسهم في اربعة يحصل لها تسعة وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في اربعة يجتمع له ثمانية عشر ثمانية عشر سهماني في اربعة وسهم في خمسة تكون ثلاثة اعشار. ان لم يختلف ثلث الانثى بالذكورة والانوثة كولد الام اخذ ارثه مطلقا

111
00:44:10.150 --> 00:44:30.150
وان ورث بكونه ذكرا فقط كولد اخ او عم او عم اخ انثى او بكونه انثى فقط كولد اب خنثى مع زوج واخت لابو وان اعطي نصف ميراثه. الحقيقة يعني ميراث الخنث المشكل مشكل. وحتى التقسيم هو مشكل

112
00:44:30.150 --> 00:45:00.150
سواء عليه هو او على من معه من اخوانه الذكور والاناث. لكن المسألة اللي ذكرها المصنف تصورها بدون كتابة صعبة. لكن كما هو حلها امامنا يعني نجعل جامعتين جامعة باعتبار الخنثى ذكر وجامعة باعتبار الخنثى انثى. ثم نعمل جامعة

113
00:45:00.150 --> 00:45:30.150
بين الاثنين وتسمى الجامعة النهائية. ثم نعطي القسمة والاسهم من الجامعة النهائية. هذه تقريبا يعني تقريب لصورة المسألة بدون كتابة. طيب اذا كان الخنثى المشكل اذ ان لم يختلف ارث الخنسى بالذكورة والانوثة. كما لو كان اه ولد ام. ولا

114
00:45:30.150 --> 00:45:50.150
هل هو اخ لام ولا اخت لام؟ الاخ والاخت لام هل ارثهم يختلف او ارثهم واحد ليش يختلف؟ لان الاخ لام والاخت لهم شي واحد ما في اللي يتذكر مثل حظ الانثيين؟ ذكرهم انثى

115
00:45:50.150 --> 00:46:10.150
سواء هكذا درسنا اذا لا يختلف فاذا يعطى سهم فلو كان معه اخت وهو ها فله هما الثلث يشتركان في لو اخ وهو يشتركان في الثلث لو هو لوحده له السدس انتهت الاشكالية عندنا. هذه

116
00:46:10.150 --> 00:46:40.150
لو كان لم يختلف ارث الخنثى بالذكورة والانوثة كولد الام. طيب والمعتق؟ المعتق الان آآ آآ اذا اعتق الخنث المشكل ثم مات مولاه ثم مات مولاه ولم يترك الا زوجة. كم للزوجة؟ الربع والباقي للمعتق. سواء كان خنثى ذكر ولا انثى

117
00:46:40.150 --> 00:47:00.150
علاقة الباقي للمعتق فاذا لا يختلف ارثه لانه معتق ها واضح؟ فاخذ يرثه مطلقا. طيب وان ورث بكونه ذكرا فقط كولد اخ كولد اخ او عم خنثى او بكونه انثى فقط كولد اب انثى

118
00:47:00.150 --> 00:47:20.150
مع زوج واخت لابوين اعطي نصف ميراثي. هذه ايضا مسائل ترجع الى الاول لانه ما دام يرث بكونه ذكرا شيء وبكونه انثى شيء فحينئذ يعطى نصف الميراث. من الحالتين يعطى نصف الميراث من الحالتين

119
00:47:20.150 --> 00:47:40.150
على الحقيقة يعني اشكل المسائل في باب الميراث هو مسائل الخنثاء المشكل. انا اقولها لكم والان الان السهل هنا نقرأه لكن لو جاتنا مسائل في في الحل صعب صعب وانا اذكر جلست

120
00:47:40.150 --> 00:48:00.150
اسبوعين في مسائل المشكلة عند شيخنا الزليباني رحمه الله واسكنه الجامع. نعم. باقي الاذان خلنا نكمل ميراث الغرقى يا رجل. بعدين ميراث اهل الملل سهل. هم. قال رحمه الله تعالى

121
00:48:00.150 --> 00:48:20.150
ابي مراد الغرقى ونحوهم كالهدم ومن وقع بهم طاعون قتل واشكى امرهم. هذه المسألة تسمى الموت الجماعي في عصرنا اليوم نسميه اليوم الموت الجماعي. لو مات اهل بيت جماعة هدم البيت عليهم او كانوا في سيارة

122
00:48:20.150 --> 00:48:40.150
فماتوا جميعا او كانوا في سفينة فغرقت. او كانوا في طائرة فسقطت. كيف نورثهم؟ هذه سورة المسألة هي معروفة عند الفقهاء بميراث الغرقاء ونحوهم. عندنا اليوم ميراث الموت الجماعي. كيف يكون

123
00:48:40.150 --> 00:49:30.150
نكمل بعد الاذان. نعم. دقيقتين؟ باقي دقيقة. كمل اجل. ثمانية وعشرين نص دقيقة ليش ما تضبطونها؟ اللي سواها زين تنسى تشغل الميكروفون الخارجي. يبني لازم تظبطها. تفضل ابو نواف يأذن على سعد. الله اكبر

124
00:49:30.150 --> 00:50:20.150
اكبر الله اكبر. الله اكبر اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول

125
00:50:20.150 --> 00:51:50.150
اشهد ان محمدا الرسول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد

126
00:51:50.150 --> 00:52:20.150
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى اذا علم موت المتوارثين معا فلا ارث لاحد امام الاخر. لانه لم يكن حيا حين موت الاخر وشرط الارث حياة الوارث بعد موت المورث. هذا بالاتفاق. اذا علم موت المتوارثين معا

127
00:52:20.150 --> 00:52:40.150
فلا ارث يعني كانوا في سيارة فلا سمح الله يعني انقلبت السيارة وماتوا كلهم فلما جاءوا وجدوهم كلهم اموات ولا يعرف ايهم ها ولا يعرف الا انهم كلهم ماتوا في نفس اللحظة. فهذا لا لا توارث

128
00:52:40.150 --> 00:53:00.150
اين هم؟ لماذا لا توارث بينهم؟ لان من شرط الارث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث مر معنا في شروط نعم هذه الحالة الاولى ان يموتوا معا يقينا فلا توارث بينهم هذه رقم واحد. نعم. احسن الله اليكم

129
00:53:00.150 --> 00:53:20.150
وكذا ان جهل الاسبق او علم ثم نسي او علم وجهلوا عينه عينه. وادعى ورث كل منهما سبق الاخر ولا بين او معارضتا وتحالفا هذه الصورة الثانية الان ان جهل الاسبق طبعا هذا قديما يمكن آآ ان يجهل اليوم

130
00:53:20.150 --> 00:53:50.150
يحددون يقولون هذا رجل مات الساعة الفلانية وهذا مات في الساعة الفلانية. فقول طبيبين من الاطباء المسلمين حجة اذا يمكن دفع الجهالة بايش؟ بعلم الاطباء. او علم ثم نسي هم عارفين ان واحد منهم لما جو لقوه ميت والثاني كان حي. لما وصلوهم المستشفى من شدة الفزعة والوقعة نسوا منو اللي

131
00:53:50.150 --> 00:54:10.150
كان حي ومنو اللي كان ميت؟ فلان ايضا اذا لم يتبين من جهة الاطباء فهذا ايضا مشكل يسمى. فحين حينئذ لا توارث بينهما. طيب واذا ادعى ورثة كل منهما سبق الاخر. ليش الورثة يدعون سبقها

132
00:54:10.150 --> 00:54:30.150
الاخر علشان الثاني يرث من الاول وهو يرث من الثاني. فهمتم؟ هذا يحصل في المواريث. او تعارظتا يقول لا صاحبك اللي قبلي وهذا يقول لا صاحبك قبلي. هذا يبي يورث منا وهذا يبي يورث منه. او تحالف اي حلف مم

133
00:54:30.150 --> 00:54:50.150
اي حالف كل منهما على ابطال دعوى صاحبه. ولم ولم يتوارثا نص عليه. وهو قول ابي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن ابن علي رضي الله عنهم لعدم وجود شرطه وسقوط الدعوي الدعوي الدعويين الدعويين

134
00:54:50.150 --> 00:55:10.150
كالدعويين. هم. فلم يثبتوا السبق لواحد منهما معلوما ولا مجهولا. وقال مالك ابن الموطأ لا ينبغي ان يرث احد احدا بالشك. وروى الموطأ ايضا انه لم يتوارث من قتلة من قتل يوم الجبل ويوم الصفين ويوم الحرة ثم يوم فلم يورث احد منهم من صاحبه

135
00:55:10.150 --> 00:55:30.150
شيئا الا من علم انه قتل قبل صاحبه انتهى. محتج في المغني بان قتل اليمامة والصفين والحرة لم يورث لم يورث بعض من بعض وبما روى جعفر بن محمد عن ابيه عن ام كلثوم بنت علي توفيت ان ان ام كلثوم

136
00:55:30.150 --> 00:55:50.150
بنت علي توفيت هي وابنها. هم. ان ام كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها فالتقت فالتقى ام كلثوم امها فاطمة رضي الله عنها. وهي اخت الحسن والحسين. نعم. فالتقت الصيحتان في الطريق

137
00:55:50.150 --> 00:56:10.150
فلم يدر ايهما مات قبل صاحبه فلم ترثه ولم يرثها. بالنسبة اذا لم يعلم وليس عندنا دليل قاطع قاطع ليس بالشك فحينئذ لا نورث الاخ احدهما من الاخر. لا الابن من الاب والاب من الابن. لكن اذا كان ظن

138
00:56:10.150 --> 00:56:30.150
الظن لا يعمل به في باب المواريث كما قال الامام مالك لا لتوارث بالشك. واضح؟ لا توارث بالشك بل لابد ان يحصل يقين عندنا. نعم. وان لم يدع ورثة كل منهما سبق الاخر وورث كل

139
00:56:30.150 --> 00:56:50.150
صاحبة من من تلاد ماله من تلاد ماله دون ما ورثه ورثه من الاخر. لئلا يدخله الدور لان ذلك يروا بان لا يدخله الدور. يعني لو ان انتبهوا لهذه المسألة لو مات آآ اب وابن

140
00:56:50.150 --> 00:57:10.150
وكان للابن ابن. وللاب جد. فالجد يقول انا ما ادري. ولدي اللي مات يقول ما ادري ابوي اللي مات قبل ما ندري. فحين اذ ورث كل ميت صاحبه. فنورث الابن من الاب

141
00:57:10.150 --> 00:57:40.150
الاب من الابن. واضح؟ هذه صورة المسألة. لكن من تلاد المال المال اي المال الذي بحوزتهما دون النصيب الذي يحوزه كل واحد منهما من الارث. اما ما هزا وكل واحد منهما من الارث فلا يدخل في القسمة. نعم. لان ذلك يروى عن عمر وعلي واياس المزني وشريح

142
00:57:40.150 --> 00:58:00.150
وابراهيم قال الشعبي وقع الطاعون الشام عام عمواس فجعله البيت يموتون عن اخرهم فكتب بذلك الى عمر عمر ان يورثوا بعضهم من بعض. قال الامام احمد اذهبوا الى قول عمر قال بانصاف وهم من المفردات. هذا الحديث لا يثبت

143
00:58:00.150 --> 00:58:20.150
لا يثبت عن عمر انه قال ورثوا بعضهم من بعض. ولو ثبت فالمقصود ورثوا بعضهم من بعض يعني اذا كان هناك بينة على التأخير والتقديم. نعم. احسن الله اليك. وروي عن اياس المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت

144
00:58:20.150 --> 00:58:40.150
فقال يرث بعضهم بعضا وروى سعد في سننه عن الياس موقوفا. نعم. لم يصح موقوفا ايضا. لكن اياس المزني رضي الله عنه صحابي فيكون هذا قول صحابي. نعم. احسن الله اليك. فيقدر احدهما فيقدر احدهما مات اولا ويورث الاخر منه ثم

145
00:58:40.150 --> 00:59:00.150
اقسم ما ما ورثه على الاحياء من ورثته ثم يصرع بالثاني كذلك. نعم. يعني لو مات الاب والابن آآ لا يدرى ايهما مات اولا فحين اذ لاحظ الان وليس هناك دعوة بينهما. وليس هناك دعوة بينهما. لكن يقول

146
00:59:00.150 --> 00:59:20.150
يبقى غالب ظننا ان الابن مات قبل الاب. وليس يقين. فحينئذ نورث كل واحد منهما من الاخر ثم يقسم مال كل واحد منهما على ورثته. فلو مات ابن واب في الحادث

147
00:59:20.150 --> 00:59:50.150
وكان للابن زوجة وام وابن. وابوه ايضا كيف نقسم المال الزوجة لها ايش؟ الثمن الابن الام لها السدس والاب له السدس والابن له الباقي. هذه قسمة مال الابن. والاب كيف نقسم ماله؟ الاب له هذا الابن. الذي مات

148
00:59:50.150 --> 01:00:20.150
بعده بغالب الظن له هذا الابن وله زوجة هي ام الابن له زوجة او غيرها له زوجة فكيف يكون قسمة المال للزوجة ها الثمن والباقي؟ لهذا الابن فيجمع اعماله بعد اعطاء الاب السدس يجمع ما له ويقسم على ورثته الباقية

149
01:00:20.150 --> 01:00:40.150
والسدس الذي هناك يعطى للام للزوجة اللي هي ام هذا الولد. على كل حال الحمد لله اليوم الالات العلمية سهلة في معرفة السبق في الموت والاطباء يحددون بيقين الى درجة يعني

150
01:00:40.150 --> 01:01:00.150
يكاد يكون الخطأ فيه نادرا او معدوما. فحينئذ يصح قول طبيبين مسلمين ماهرين في هذا الباب اه نكتفي بهذا القدر ان شاء الله الاسبوع القادم نأخذ ميراث اهل الملل كيف نورث الكفار بعضهم من بعض؟ نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا

151
01:01:00.150 --> 01:01:05.107
العلم النافع العمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد