ها من اخر زكاة الفطر عن صلاة العيد فهو اثم اذا كان بغير عذر واضح هذا ولا لا فان اخرها لعذر فلا شيء عليه لكن يخرج متى ما استطاع. متى ما استطاع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس العاشر من مجالس الدورة التأصيلية الاولى في دورتها الثانية ونحن في يوم السبت الثامن من شهر ربيع الثاني عام اربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المجلس العاشر ايضا في قراءتنا لكتاب عمدة الفقه وكنا قد وقفنا على باب حكم الدين من كتاب الزكاة. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع الصالح نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه باب حكم الدين من كان له دين على مليء او مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينة والمغصوب الذي يتمكن من اخذه فعليه زكاته اذا بابا لما مضى وان كان متعذرا كالدين على مفلس او على جاحد ولا بينة به والمغصوب الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. وحكم الصداق حكم الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاة فيه. هذه المسألة مهمة في باب الزكاة لان كثيرا من الناس يتعاملون في يتعاملون بالديون. ما هو حكم الدين من حيث هل تجب الزكاة في مالك اذا كان لك دين عند الناس او لا؟ وهل الدين ينقص النصاب او لا. بين المصنف رحمه الله ان الدين له احوال اولا اذا كان الدين على مليء ومعنى قوله من كان له دين على مليء معنى المليء هو الذي متى ما طلبت منه الدين اعطاك معنى المليء هو الذي متى ما طلبت منه الدين اعطاك فهذا المليء اذا كنت انت اعطيت دينا لانسان وهو مليء فان الزكاة واجبة عليك الزكاة واجبة عليك طيب اذا كان الرجل غير مليء هذه الصورة الثانية الان اذا كان الرجل غير مليء بمعنى معسر جاء وقت الدين ولا يستطيع الاداء وليس له مال تطلب منه الدين فهنا لا تجب في الدين الزكاة. لا تجب في الدين الزكاة وعند بعض الفقهاء انك تخرج الزكاة من الدين اذا كان على غير مليء مرة واحدة متى ما قبضتها مرة واحدة متى ما قبضتها هذا بالنسبة لما يتعلق بالدين اذا كان على مليء او غير مليء طيب الصورة الثالثة المتعلقة بالدين لو كان انسان عنده مال عنده ثلاثة الاف دينار وعليه دين الفان وخمسمائة دينار وحال الحول على هذا المال الذي هو ثلاثة الاف فهل عليه الزكاة او لا؟ هذه مسألة مهمة المصنف رحمه الله قال ومن كان عليه دين هذه الصورة الثالثة يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاة فيه اذا كان عليك دين خمس مئة دينار وانت عندك الف ومئتين الف ومئتين نصاب. لكن عليك خمس مئة معناها ما عندك ما عندك نصاب لان الخمس مئة ليست لك خمس مئة للرجل عليك خمس مئة للرجل عليك فاذا ازلت الخمس مئة عن الالف ومئتين الباقي سبع مئة سبع مئة اقل من النصاب اذا ما عليها زكاة هذا اذا كان الدين حالا هذا اذا كان الدين ايش؟ حالا اما اذا كان الدين اجلا مثلا انسان ذهب وتورط بتورط تورط بتورط فاخذ مالا عشرة الاف دينار. وكل شهر يسدد مائتي دينار فلو عنده في البيت ثلاثة الاف دينار ما تقول له ما عليك زكاة لانك مديون بعشرة الاف لان هذه الديون ليست حالة هذه الديون لم تحل اجالها بعد وانما الدين الذي ينقص النصاب هو الدين الذي جاء اجله ووقته واضح هذا يعني انت الان لو فرضنا ان عندك ثلاثة الاف دينار وعليك دين حال الفين وخمس مئة ما عليك زكاة تروح تدفع الفين وخمس مئة ولو جلس المال عندك سنة. تدفع الفين وخمس مئة يبقى لك خمس مئة خمس مئة ما فيها زكاة لكن لو كان عندك الف وخمس مئة دينار وعليك دين عشرة الاف. لكن الدين هذا لا يستحق الا بعد ثلاث سنوات بعد اربع سنوات بعد خمس سنوات انت تخرج الزكاة من الفين وخمس مئة او تذهب وتسدد قبل الاجل حتى لا يأتيك الحول عليك واحد من الاثنين اما تجلس هكذا فلا. هذه خلاصة ما يتعلق باحكام الدين. ثم قال المصنف من كان له مال يمكنه انت لك فلوس مثلا حقوق عند شركة بينك وبين الشركة قضية كالمجحود الذي له بينة انسان تطلبه بخمسة الاف دينار وجحدك قال ما تطالبني شي. قلت له ما طالبك زين موعد المحكمة. هو ما يدري انك انت ماخذ كمبيالات او ناسي وانت عندك كمبيالات هذا يسمى كالمجحود الذي له بينة والمغصوب الذي يتمكن من اخذه انسان غصب منك ارضا او ان غصب منك مالا وانت تقدر تثبت انه غصب واذا رفعت عليه قضية في المحكمة راح تكسبها فعليه زكاته اذا قبضه ها انتبهوا لهذه المسألة. لك مال تقدر تخلصه لك مال على مجحود عليه لك بينة في لك مال مغصوب تستطيع اخذه فعليك زكاة سنة واحدة اذا قبضته وقال بعض العلماء فعليه زكاة اذا قبضوا عن جميع السنوات لكن الذي يظهر ان هذا فيه مشقة. الصواب فعليه زكاة اذا قبضه لما مضى هذا قول جمع من اهل العلم والصواب انه فعليه زكاته اذا قبضه مرة واحدة. وان كان متعذرا الدين على مفلس او على جاحد ولا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. لماذا لا زكاة فيه؟ لانه مال غير متمكن التصرف فيه لا يرجى حصوله فان حصله قالوا يزكيه لسنة واحدة. قال وحكم الصداق حكم الدين هذه مسألة الان مهمة امرأة تزوجت على ان لها الصداق عشرة الاف دينار مؤخر فهل نقول لها عليك الزكاة عشرة الاف مؤخر؟ الجواب لا. لان المؤخر مال غير مستحق الا بموت او فراق. الا اذا كان هناك شروط اخرى الصداقة المؤخر مال غير مستحق الا بموت او فراق فهل عليه زكاة؟ الجواب؟ لا. لكنها اذا اخذت الصداق تزكيه لسنة واحدة لكنها اذا اخذت الصداق تزكيه لسنة واحدة. نعم احسن الله منكم قال رحمه الله تعالى باب زكاة العروض. قال ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولها ثم يقومها فاذا بلغت اقل النصاب من الذهب والفضة اخرج الزكاة من قيمتها. وان كان عنده ذهب او فضة ضمها الى قيمة العروض في تكميل النصاب. واذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها. ثم ان نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا زكاة العروض هو زكاة الاثمان. من حيث النصاب ومن حيث ما يجب اخراجه. فاذا كانت التجارة اقل من النصاب انسان يتاجر بمئة دينار مئتين دينار ثلاث مئة دينار اربع مئة دينار خمس مئة دينار ما في زكاة. لماذا؟ لانها اقل من نصاب اصلا متى نبدأ نحسب زكاة عروض التجارة؟ اذا كان المال الذي وضعته في التجارة في المال المعروف نصابا. هذه مسألة مهمة ها النصاب ما حظرت السبت الماضي طيب النساء قلنا ما يعادل خمسة وثمانين جرام من الذهب مثلا فرظنا الان اليوم الخمسة وثمانين جرام الجرام اربعة وعشرين فرضنا انه جرام عيار اربعة وعشرين في السوق باثناشر دينار اظرب اثناشر في خمسة وثمانين هذا هو النصاب لو فرضنا ان الجرام من ذهب عيار اربعة وعشرين لا لا ما اسمح بالتليفون لو فرضنا شغل مخك حتى في الحسابات هذي ها ولا ما يصير يصير لان عشرة في خمسة وثمانين ثمان مئة وخمسين دينار يبقى عندك اثنين تحسبها سيدي لو خلنا نسهل عليك الحساب لو خمسة وثمانين جرام بعشرة اذا ثمان مئة وخمسين دينار اذا حطيت في التجارة ما قيمة ثمانين غرام من الذهب عندك النصاب. هنا تحسب من زكاة عروض لان بعض الناس يروح يشتري رقي ولا يبيع بطيخ ولا شيء. مئة دينار مئتين دينار ما هو نصاب هذا. هذا ما هو عرض تجارة ماذا ما هو عروض التجارة ان يكون المال الذي وضعته في المعروض يساوي خمسة وثمانين جرام من الذهب انسان يبيع عسل فرضا انسان يبيع عسل هذا العسل الذي يبيعه لو جمع كله ما يساوي خمس مئة دينار ما في ليش؟ لانه لابد ان يكون المعروض لابد ان يكون فيها نصاب. لابد ان يكون معروف نصابا. هذا الشيء. اذا بلغ المعروف مصابا وحال عليها الحول فزكاته زكاة الاثمان الذهب والفضة. اثنين ونصف بالمئة زكاته زكاة الاثمان اثنين ونصف في المئة. ولهذا قال المصنف رحمه الله طبعا سميت العروض لانه مأخوذ من العرظ مأخوذ من العرض. تقول عرظت الشيء اعرضه عروظا. والعروض معنى المعروضات بمعنى المبيعات العروض بمعنى المعروضات اي المبيعات. وضم العين تقول عروض وليس لانه عروض بفتح العين عروض الشعر. واما العروض فمعناها المعروض قال رحمه الله ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة اذا الانسان لو اقتنى اشياء عنده مقتنيات. متى نعرف انه زكاة؟ انه زكاة عروظ تجارة. ها؟ اذا نوى بها انتبه اذا نوى بها التجارة انسان عنده ارض اشترى ارض في السعودية في عمان في اي مكان في الامارات قلنا له ليش اشتريت؟ قال متى ما ارتفع ابيعه. الان ما في زكاة متى يكون فيها زكاة؟ من يوم يعلن البيع يصير هو من عروض التجارة من يوم يعلن البيع يصير هو من عروض التجارة فاعلان البيع دليل على نية العرض دليل على نية العرض واضح هذا ولا لا؟ انسان عنده عمارة يا فلان ليش بنيت هذه العمارة فيها الشقق تبي تأجر؟ قال لا. قال ليش ؟ قال انا بشوف متى ما ارتفع السعر ببيعه. ما نقول له عليك زكاة عروض تجارة. ليش ؟ لانه ما عرض البيع للحين نية البيع موجودة لكن نية العرض غير موجودة لابد من وجود نية العرض ما له علاقة بالتردد. ما هي نية العرظ؟ يقول خلاص يروح عند المكتب العقاري يعلن انه الباب خلاص الانصار نية البيع نية العرض واضح هذا ولا لا؟ طيب اذا عرظها انتبهوا لهذه المسألة بعظ الناس هكذا حاطة العمارة في مكتب العقاري جلس ستة اشهر من باعه. راح قال لهم يا جماعة خلاص هونت ماني بايع الان انتهى رجع صار كانها مقتنيات. رجعت العمارة صارت مقتنيات طيب بعد شهرين ارتفع السعر راح عرضه مرة ثانية. نبدأ الان عروض التجارة من جديد واضح هذه المسألة قال وهي نصاب حولا حولا يعني سنة كاملة قمرية ها هجرية ثم يقومها يقومها باي سعر؟ مسألة مهمة ترى اكتب يقومها بسعر البيع لا بسعر الشراء والكلفة يقومها بسعر البيع يوم وجوب الزكاة لا بسعر الشراء والكلفة شلون يعني؟ نضرب مثال. لو كان انسان لو كان انسان يبيع ويشتري في السيارات راح جاب سيارات من امريكا ولا من اليابان ولا من كندا جاب له عشرة سيارات هذه السيارات اشتراها هو عشرة اشتراها بثمانين الف دينار وجاب الكويت وعرضها للتجارة بعد سنة من يوم بدء التجارة من يوم بدء التجارة بعد سنة باع منها خمسة كل واحدة منها بسعر معين وبقي منها خمسة المبيع ان كان ماله باق فيحسب مع نصاب المعروض واذا كان المبيع ماله غير باق ادخلها في اشياء اخرى هذه خلاص راحت الموجودات الموجودات يقومها بسعر البيع. ان كان السعر المعروض في السوق ان هذه السيارات كل واحدة منها تباع اي بس ما عرظ اي احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوته ليلة ويوم وقدر الفطرة صاع من البر او الشاعر او دقيقهما او من التمر او الزبيب بخمسة عشر الف فيحسب خمسة ضرب خمسطعشر الف ان كان السوق نازل تباع كل واحدة منها بثمانية الاف فيحسب خمسة ضرب ثمانية الاف لا شطط فيها ولا وكس. لا ظلم لا اجحاف. انما يراعى فيه حال الفقير وحال الغني فكيف يقومها؟ ها ايش قلنا؟ يقومها يوم وجوب الزكاة عند الحول بسعر البيع ما لنا علاقة هو اشتراها رخيصة غالية ما لنا علاقة. يبيعها رخيصة غالية احنا لنا علاقة بيوم وجوب الزكاة كم يباع؟ هذه كم يباع المعروض؟ بس فاذا بلغت اقل نصاب من الذهب والفضة اخرج الزكاة من قيمتها تعرفون الان الفضة الجرام تقريبا عندنا بالكويت. الجرام تقريبا اظن آآ يعني دينار وميتين فلس يمكن لو فرضنا الجرام مئة فلس غرام دينار مثلا هو اربع مئة اه درهم الدرهم كم اوقية؟ مشكلة وقيات ومن غير وقيات اذا كان نحفظ هذه الكل دينار ذهبي يساوي اربعة دراهم في زمانهم اربعة دراهم لا اكثر اربع مئة تقسيم عشرين كم عشرين اذا الدينار يساوي عشرين درهما اذا كان الدينار يساوي اربع الدينار الذهبي اذا كان الدينار الذهبي يساوي اربعة جرامات وربع. معنى هذا ان كل كل درهم يساوي تقريبا جرام وشوية فاذا حسبنا ان الجرام بدينار باربع مئة جرام يعني اربع مئة دينار. صار نصاب الذهب اقل. لذلك قال المصنف فاذا بلغت اقل نصاب من الذهب والفضة اخرج الزكاة من قيمته يعني شلون؟ اذا كان الذهب غالي والفضة رخيص فانت تبيع اغراضك تشوفه بقيمة الفظة واذا كان الفضة غالية والذهب رخيص تحسب اغراظك بقيمة الذهب هذا في زمانهم يستقيم لان الاثمان عندهم اما دنانير ذهبية واما دراهم فضية صح ولا لا؟ اما في زماننا لا يستقيم هذا التقسيم؟ لماذا لا يستقيم؟ لان الاثمان عندنا اليوم كلها ها مغطاة بايش بالذهب ولا بالفضة؟ بالذهب. اذا نسبها ايضا بالذهب. واضح كلامي؟ نحسبها بايش؟ بالذهب لان هو الذي يغطي هو الذي يغطي سواء كان دولار ولا دراهم ولا ريالات ولا اي دنانير ايا كان قال وان كان عنده ذهب او فضة ظمها الى قيمة العروظ في تكميل الانتصار. هذي مسألة مهمة الان. ها افرض ان ها رجلا ما عنده عروض تجارة خمس مئة دينار. وفي بيته ثمان مئة دينار. المجموع كم الف ومئتين. اذا صار صار نصابا ليش نظم هذا لهذا؟ لان زكاة عروض الاثمان زكاة الاثمان. زكاة العروض زكاة الاثمان فيظم بعظها الى بعظ مثل ما قلنا لو انسان عنده دنانير ودراهم وريالات ودولارات يضمها ولا ما يضمها؟ يضمها بسعر صرف السوق ويخرج زكاته او يخرج زكاة كل واحدة على حدى اذا كان كل واحدة نصابا ما في بأس. لكن لو لم يبلغ النصاب الا بالظم فيظم لان الجنس ليس واحد واضح هذا مرة ثانية انسان يشتغل في التجارة لما حسب معروظاته وجدها تساوي ست مئة درهم ست مئة دينار وفي البيت عنده ست مئة دينار كويتي. اذا النصاب بلى. وحالة على المعروف على التجارة سنة وعلى المال المدخر سنة عليه زكاة اثنين ونص في المئة. عليه زكاة اثنين ونص في المئة. هذه مسألة ايضا مهمة. وهو ظم ها الذهب الى الفضة وضم الفضة الى الذهب ضم الدنانير الى الدولارات والدولارات الى الريالات ضم الذهب والفضة الى معروض لان الجنس واحد وهو الثمانية. قال واذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيه عند الشياهير ثلاث سياير للبيع. كل وحدة تساوي في السوق بعشرة الاف بعدين عرظها عرظها عرظها قبل لا يحول الحول بشهرين او ثلاث بدون نية الهروب من الزكاة قال خلاص يبقى انا بطلت ما ببيع سيارة لي وسيارة لولدي وسيارة اه اخوه بس انتهى الان تغيرت النية اذا لا زكاة فيها متى هذه قاعدة احفظها متى ما نوى الانسان بعروض التجارة القنية سقط الزكاة خلاص سقط الحول الا الذهب والفضة مهما نويت القنية ففيها الزكاة ثم ان نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حول لا القنية المقتنيات اكتب القنية اي المقتنيات ما تقتنيه للاستخدام. القنية ما يحتفظ به الانسان للاستخدام كالثوب والسيارة والالات والفرش والبسط ونحوها نعم لا لا يزكي عن الصلوات كله لا يزكيه الا من يوم عرظ للتجارة وحال عليها الحول او من يوم انا عرظها للتجارة ضاعت بعد يومين يزكيها زكاة سنة واحدة لم يجده اخرج منه قوته اي شيء كان صاعا. ومن لزمته فطرته نفسه لزمته فطرة من تلزمه سنته ليلة العيد. اذا ملك ما يؤدي عنه فان كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك او المعسر القريب من جماعة ففطرته عليهم على حسب مهنته. وان كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده ويستحب اخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ويجوز تقديمها عليه بيوم او يوم ويجوز ان يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. باب زكاة فطر هذه الزكاة اضيفت الى الفطر من باب اظافة الشيء الى سببه وموجبه. من باب اظافة شيء الى سببه وموجبه. فالانسان اذا انتهى من شهر رمضان وافطر وجب في حقه زكاة في ماله وجب في حقه زكاة في ماله على وجه الخصوص وقول المصنف وهي واجبة على كل مسلم. هذا باتفاق العلماء ان زكاة الفطر زكاة واجبة. مستقلة عن زكاة الاموال الاخرى واجبة على كل مسلم. اذا الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر. فلو عندك عندك عبد او اما كافرة ما تخرج عنها زكاة الفطر هكذا اليوم لو عندنا اجراء نطعمهم شهر رمضان كامل. وهو سائق او خادمة نصرانية او بوذية مثلا لا يجوز ان نخرج عنهم زكاة الفطر على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه معنى هذا الكلام ان الفقير قد يخرج زكاة الفطر ما في مانع. فان قال قائل ما الفائدة من اخراج الفقير لزكاة الفطر تعويد للنفس على البذر تعويد للنفس على البذل. تصور معي انسان يأخذ الزكاة طول السنة مثلا. لكن لان عنده كيس من الرز يكفي ان يطعم هو وعياله اليوم وغدا وعشرة ايام اذا يخرج زكاة الفطر ما في بأس. ولهذا قال الفقهاء زكاة واجبة يؤديها الانسان وله ان يستقبله هو هذا الفقير فقير اذا ملك قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر وله ان يستقبل زكاة الفطر ومعنى القوت هنا ما يقتات به من الطعام. المعهود في البلد. القوت هنا ما يقتات به في المعهود من البلد من الطعام. مثل عندنا في الكويت العيش. اللي يسمونه الرز وفي مصر العيش اللي هو بمعنى الخبز القمح الفول مثلا في بعض البلدان مثل الهند والسند اه يعني العدس عندهم الوجبة الاساسية مثلا في بنجلاديش الرز الوجبة الاساسية اذا القوت المقصود به ما يقتات به حسب عرف البلد ليلة العيد ويومه يعني ما يكفيه لكي يطعم هو وعياله وقدر الفطرة صاع من البر او الشاي. والصاع النبوي قلنا اربعة امداد وكفي الرجل المعتدي الصاع النبوي اربعة امداد ملء كفي الرجل المعتد. فلو فرضنا ان ملء الكف من تمر يساوي ست مئة جرام. فاربعة في ستة كم؟ اربعة وعشرين. يعني كيلوين واربع مئة. لذلك الفقهاء الاقرب انه كيلوين ونصف وبعضهم قال كيلوين طبعا لا ينضبط بالكيلو لماذا لا ينضبط بالكيلو؟ لان وزن الدقيق ها اثقل من وزن التمر بالصاع قل لها هذا شيء معروف لكن هذا من باب التقريب لما يقولون كيلوين ونصف من العيش او من الرز او من القمح هذا من باب التقريب والاحوط ان الانسان يكون لا يأتي بها قل يأتي باكثر صاع من البر او الشعير. كتبت الصاع ما هو الصاع؟ اربعة امداد ملء ها يدي او ملء كفي الرجل المعتدل من البر او الشعير البرج جنس يدخل فيه جميع انواع الحبوب التي يصنع منها الخبز والشعير كذلك جنس من الحبوب. وهكذا كل ما شابههما اكتب جنبه كل ما شابههما اذا كان قوتا كالعدس والفول والباقلائي والرز والذرة ونحوهما قال او دقيقهما يجوز ان الانسان يخرج دقيق البر؟ الجواب نعم يعني يخرج الشوفان يجوز. ما في بأس. تعرفون الشوفان اكيد تعرفون الشغل يجوز ان يخرج الشوفان يجوز للانسان ان يخرج دقيق البرد دقيق الشعير دقيق الرز دقيق بشرط ان يكون مأكولا. هذا هو شرطه فان لم يكن مأكولا لا يصح. واضح هذا قيد مهم ترى او سويقهما. حتى السويق يجوز. ما هو السويق؟ السويق هو ما صنع من الخبز اداما اللي هي يسمونها في بعض البلدان الفتة صح؟ عرفته فتة عرفت الفتة؟ الخبز الذي يوضع مع السمن ثم يعني يفتت ثم يؤكل ها مفروك ايه مفروك كويس يسمونه مفروغ هذا قبل الناس ياكلونه طعم وجبة اساسية. الحين ما ياكلونه الا للمرأة اذا وضعت بس صح ولا لا قولوا ها مرت مرات صح كلامه في بعض البلدان يسمونها العريكة في بعض الاعراف يسمونها الفتة على كل حال معروف يعني. خبز يطحن او يحمس ويوضع فوقه السم عليه الصلاة والسلام معاه قط حيث يكون معاه اقط. لكن هذا لو كان لمفرده جائز ايه معه التمر هذا هذا خلط شيء اخر يجوز ما دام ما دام الخلط من نفس جنس ما يجوز اخراجه لا بأس لو خلط انسان التمر والخبز مثلا والاقط واخرجها للناس ما يضر لو اخرج الانسان زبيبا لاحظوا زبيبا مخلوطا بالبر مخلوطا بالتمر جاز ما في اي اشكال او من التمر او الزبيب. او من التمر او الزبيب. يجوز ايضا فان لم يجده اخرج من قوته اي شيء كان صاعا اخرج من قوته اكتب الظمير يرجع قوتي بلده من قوته اي قوت بلده او قوته الذي يطعمه في اغلب الاوقات يعني مثلا اذا كان الانسان اغلب الاوقات يأكل الفول لا بأس ان يخرج الفول. اغلب الاوقات ياكل العدس لا بأس ان يخرج العدس. اغلب الاوقات يأكل آآ الرز مثلا يخرج الرز. طيب اذا كان اغلب الاوقات يأكل اللحم اللحم اللحم ليس مما يدخر والاسلام امر في زكاة الفطر بان يكون مما يدخر حتى يطعمه الفقير الى رمضان القادم. سبحان العليم. انا اعرف فقراء. اعرف فقراء لا يشترون الطعام من رمضان الى رمضان على زكاة الفطر عايشة ولو ان زكاة الفطر انقطع عنهم لكان حالهم انهم يبحثون في المزابل عن الاكل لكن الله ستر عليهم بفضله سبحانه وتعالى واخراج زكاة الفطر قال ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد. اذا ملك ما يؤدي عنه هذه مسألة مهمة انت الان بالغ عاقل رشيد. يلزمك ان تنفق على نفسك طيب اذا كانت لك زوجة يلزمك ان تنفق عليها. عندك اولاد يلزمك ان تنفق عليهم اذا كان تصورنا عندك عبد او ما يلزمك ان تنفق عليه استأجرت اجيرا واشترط عليك ان تطعمه. ها مدة اجرته مثل السواقين الان في بيوت عندنا والخدم والخادمات يلزمنا ان نطعمهم اذا يلزمنا ان نخرج الزكاة هذه هي القاعدة. من تلزمك نفقته فانت ملزم باخراج زكاة الفطر عنه ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد. بشرط اذا ملك ما يؤدي عنه اذا ملك ما يؤدي عنه فان كانت مؤنته تلزم جماعة يعني انسان نفرظ الان مثلا اب فقير. وعنده ثلاثة من الاولاد فالاولاد ملزمون بالانفاق على ابيهم الفقير او على امهم الفقيرة. من يخرج الزكاة الفطر منهم؟ في وقت المشاح اما في وقت كل واحد يقول انا بخرج ما عندنا اشكال احنا التبرع بابه واسع لكن نتكلم من يلزمه يجب عليه. يجب عليهم جميعا ان يخرجوا زكاة الفطر عنه. يشتركون فلو كانوا اربعة ابناء كل واحد منهم مد واضح المسألة؟ قال فان كانت مولته تلزم جماعة كالعبد المشترك او المعسر القريب للجماعة او المعسر القريب مهم الان انسان اربعة اخوة وعندهم عم معسر ليس عنده ما ينفق على نفسه. من الناحية الشرعية يجب على هؤلاء الاخوة ان ينفقوا على عمهم فاذا انفقوا على عمهم فجاء وقت زكاة الفطر يجب عليهم ان يخرجوا عنه زكاة الفطر او المعسر القريب لجماعة. ففطرته عليهم على حسب مؤنته وان كان بعظه حرا ففطرته عليه اي على نفسه. في هذا البعظ الحر وعلى سيده في القسم الذي لم بعد هذه مسائل مهمة طيب انسان جا وقال يا جماعة ترى شهر رمظان طول شهر رمظان قال لجيرانه مثلا او لعيال اخوه او لعمامه طول رمظان عشاكم فطوركم سحوركم علي الان تبرع بالفقور والسحور. الناس وش ياكلون في رمضان غير الفطور والسحور؟ في اكلة ثالثة؟ ما في. فالان هو الزم نفسه باطعامهم طول شهر رمضان. فعند بعض الحنابلة يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنه واضح هذا ولا لا ها وان كانوا يستطيعون لكن لو انهم قالوا نحن نخرج وهو راضي ما في بأس. هذه مسألة اخرى الان انت تستطيع تخرج زكاة الفطر عن نفسك وعن زوجك فقالت الزوجة انا اخرج ما في بأس الامر واسع الامر واسع. كل انسان يلزم ان يخرج زكاة الفطر عن انسان. ثم ذاك الرجل ابى وقال انا اخرج خلاص سقط عنك الفرض هذه مسألة مهمة لا لا لا لا يعطون عمهم اوساخ اموالهم قال ويستحب اخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة هذا مستحب ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. فان اخروا عن يوم العيد اثموا. ان كان بغير عذر طيب اذا انسان ما تذكر الا بعد ثلاثة ايام من العيد يقضي يجب عليه ان يقضي طيب هل يجوز تقديم زكاة الفطر على العيد؟ يجوز بيوم او يومين. طب لماذا لا يجوز قبل ذلك؟ قالوا لانها عبادة مخصوصة بالوقت فلا لا يجوز تقديمه على الوقت ويجوز ان يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. هذا اللي قلناه ان لو ثلاثة من الاخوة ملزمون او اربعة من الاخوة ملزمون باخراج زكاة نعمم لو واحد منهم تبرع يجوز. يجوز ان يعطى الواحد ها ما يلزم الجماعة. والجماعة جماعة ما يلزم الواحد هذا في الدفع. كذلك في القبض. لو انك اخذت زكاة فطرك وانت عشرين واحد في في البيت واعطيته لشخص واحد اجزأ عنك. لو فرقتهم اجزأ عنك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اسباب اخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها اذا امكن اخراجها فان فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة. وان تلف قبله سقطت. ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك وان عجلها الى غير مستحقيها لم تجزها. وان صار عند الوجوب من اهلها وان دفعها الى فمات او استغنى او احتد او اجزأت. وان تلف المال لم يرجع على الاخر. ولا تنقل الصدقة الى بلدك تنصب اليه الصلاة الا ان لا يجد من يأخذها في بلدها. باب اخراج الزكاة كيف يخرج الزكاة ومتى يخرج الزكاة من حيس نوع ما يخرج سبق وان ذكر المصنف الان كيف نخرج الزكاة؟ قال لا يجوز تأخيرها عن بقرب وجوبها يعني وجبت الزكاة عليك في يوم الثامن من شهر ربيع الثاني ما يجوز ان تؤخره عن اليوم الثامن باكثر من ثلاثة ايام. حدك حدك يعني ثلاثة ايام كما ذكر ذلك بعض الفقهاء الاصل انك تخرج الزكاة في يوم وجوب الزكاة تحسي بروحي حساب ذلك بدقة فان كان قرب وجوبها بيوم يومين ثلاث لا يظر اذا امكن اخراجها. طيب اذا لم يمكن اخراجها مع قرب الوجوب تأخر شهر. انسان عليه زكاة عشرة الاف دينار عنده وديعة في البنك فلما جاء وقت الزكاة ذهب عشرة الاف كم زكاته مئتين وخمسين دينار ذهب قال للبنك اعطوني ميتين وخمسين دينار من العشرة الاف وديعة عندكم اطلع زكاته قالوا ما يصير مر علينا بعد ثلاثة ايام مر عليهم بعد ثلاثة ايام قالوا ما خلصت المعاملة لازم نخاطب الجهة المودعة ارجع لنا بعد سبعة ايام هذا لا يأثم لماذا لا يأثم؟ لانه لم يمكنه اخراجها. واضح ولا لا طيب لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوب اذا امكن اخراجه. فان فعل يعني اخر اخراج عن وقت الوجوب. فتلف المال انسان زكاته في يوم الثامن من شهر ربيع الثاني فجاء اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني من العام المقبل قلنا له طلع زكاتك قال ان شاء الله بعد كم يوم بعد كم يوم واذا بامواله سرقت مثال نقول ان دين الفقراء في ذمتك حق الفقراء في ذمتك. وهنا انبه ان الزكاة حق الفقراء. بعض الناس يتمنن في اخراج الزكاة. ما لك منة فيه هذا حقه بل انت تكون شاكر لهم لانهم اخذوا شيء خلصوك من حقهم فان فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة وان تلف قبله سقطت اذا تلف المال قبل وجوب آآ الحول قبل حولان الحول بيوم. بيومين باسبوع ليس عليك شيء قال ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب انتبه لهذه المسألة مهمة نسأل عنها انسان يسأل يقول هل يجوز ان اعجل في اخراج زكاة قبل وقتها ماذا تقول انت؟ انتبه تقول هل عندك نصاب او تتأمل كمال النصاب قال لا عندي النصاب اذا كان عنده النصاب يجوز تعجيل الزكاة اذا لم يكن عنده النصاب فليس له تعجيل الزكاة فان اخرجها تعتبر صدقة ها واضح ولا لا؟ مرة ثانية انسان عنده ثلاثة الاف دينار كويتي هذا نصاب ولا مو نصاب؟ نصاب قال هناك ناس محتاجين الان وانا زكاتي بعد شهر ابطلع الان قلنا له لا بأس طلع ثلاثة الاف قيمته كم خمسة وسبعين دينار فاخرج خمسة وسبعين دينار هذه زكاة مجزئة ولو كان قبل وقتها لان النصاب موجود. شخص اخر قال عندي ثمان مئة دينار اقل من النصاب وانا اتأمل ان هذا المال يولد يولد وينتج ويبلغ النصاب. هل يجوز ان اعجل الزكاة عن التي تكون بعدها حينما يتم النصاب نحسب لها الحول نقول لا ما يصير هذه صدقة هذي صدقة من الصدقات. هذا معنى ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب. ولا يجوز قبل ذلك. اكتب هنا وان وان اخرجها قبل ذلك عدت صدقة لا زكاة وان اخرجها قبل كمال النصاب عدت صدقة لا زكاة لا ما يشتغل طيب هل التعجيل يجوز مطلقا؟ الصحيح من اقوال اهل العلم ان التعجيل يكون للضرورة ما هي الضرورة؟ شدة حاجة الناس هذا واحد اثنين خوف فوت الاموال اثنين خوف فوت الاموال هذي اثنين طلب ولي الامر المال هذي ثلاث. طلب ولي الامر الزكاة ثلاثة مطر فقط ما نعلم ما دام كمل النصاب خلاص وان عجلها الى غير مستحقها. هذه مسألة مهمة لم تجزئه طلع الزكاة قبل الوقت قبل الوجوب اعطاه لشخص تبين ان هذا الشخص ما هو مستحق زكاة لا تجزئه صدقة من الصدقات وان صار عند الوجوب من اهلها. افرض ان هذا اللي انت اعطيت الزكاة ما هو كان مستحق وانت ما تدري. لكن وقت وجوب الزكاة صار تستحق لا تجزي عنك لابد ان تعيد وان دفعها الى مستحقها هذه مسألة ايضا مهمة اذا دفعت الزكاة الى المستحق قبل الوقت فمات اللي دفعت انت عليه الزكاة مات او استغنى صار غني قبل ما يصير الحول على مالك مات قبل ان يصير المال ما لك حول. استغنى قبل ما يصير ما لك حول. ارتد قبل ما يصير ما لك حول اجزأت عنك ما لك شغل فيه. واضح؟ وان تلف المال لم يرجع الى الاخذين. هذه مسألة مهمة انسان اخرج الزكاة قبل الحول بثلاثة اشهر مثلا وقبل ان يصير الحول على المال تلف المال سرق. يرجع للي اعطاه الزكاة يقول ترى عطني الفلوس اللي عطيتك. لان المال تلف وما بلغ النصاب ليس له ذلك وهذا معنى وان تلف المال لم يرجع للاخذ ليش ما يرجع؟ لانه قد استحقه بموجب شرعي فليس لك الرجوع فيه ولا تنقل الصدقة الى بلد تقصر اليه الصلاة الا ان لا يجد من يأخذها في بلده هي مسألة تسمى مسألة نقل الزكاة مسألة ايش؟ نقل الزكاة اكتب نقل الزكاة لا تجوز الا بشرطين الاول عدم وجود الفقراء فحينئذ يجوز نقل الزكاة الثاني شدة حاجة المنقول اليهم مع امر ولي الامر بذلك مع امر ولي الامر بذلك. فهنا يجوز نقل الزكاة الى بلد اخر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب من يجوز دفع الزكاة اليه وهم ثمانية الاول الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقعون من كفايتهم بكسب ولا غيره. الثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. الاصناف تدفع اليهم الزكاة ثمانية اولا الفقير ثم المسكين. الفقير من يجد اقل من نصف حاجته المسكين من يجد اكثر من نصف حاجته لكن دون الحاجة هذا هو الفرق بينهما. والفقير والمسكين اذا ذكرا معا فالفقير من يجد اقل من نصف حاجته والمسكين من لا يجد كفايته من لا يجد كفايته. واذا افترقا فالفقير مسكين والمسكين فقير لكن ننتبه لا يجد لا يجد نصف حاجته لا يجد كفايته المقصود به حاجته الواقعية ما هو حاجته المبالغة بعض الناس يجي عند بيت الزكاة يقول انا فقير اعطوني زكاة ليش انت فقير؟ قال والله نفسي ديون وبنيت عمارة وسويت مين قال لك تسوي لك عمارة هذا لا يعطى وان لم يجد ما يكفيه وانما يؤمر ببيع ما يملك مما زاد عن حاجته حتى ينفق على نفسه واضح هذا ولا لا؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج اليه فيها. وشرط العامل حتى يأخذ مني الزكاة ان يكون معينا من ولي الامر. ان يكون معينا ما يجوز انسان يقول يا جماعة ترى انا اجمع الزكوات عارف فقراء ومساكين بعدين يأخذ نسبة من هذا الزكاة باعتبار انه عامل عليه. هذا لا يجوز. لماذا؟ لانه متبرع وليس في الزكاة نصيب من يأخذ من العاملين عليها؟ من عينه ولي الامر من عينه ولي الامر وهم السعاة عليه. ومن يحتاج اليه فيها. طيب هل اللجان الخيرية اليوم يعتبرون معينين من ولي الامر؟ الجواب نعم اللجان الخيرية اليوم لهم نيابة من ولي الامر. ولذلك انتم تلاحظون انه تأتي خطابات انه في المسجد الفلاني في يوم فلان اللجنة الفلانية تجمع لان هذا لهم جهة رسمية ومعهم بطاقات رسمية من الشؤون اذا هؤلاء رسميون لهم ان يأخذوا نسبة من هذه الزكاة بقدر اجرة المثل لا زيادة عن ذلك. نعم طبع مولفة قلوبهم ومسادة مطاعم لعشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم او قوة ايمانهم او دفعهم او عن المسلمين او اعانتهم على اخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. المؤلفة قلوبهم اقسام. الاول الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم عن المسلمين. يعني مثلا بلدة مسلمة ضعيفة. وبجانبها بلدة كافرة قوية فلو فرضنا انهم سيعتدون على المسلمين فقال لهم الامير المسلم ندفع لكم بعض الاموال حتى لا تعتدوا علينا فقبلوا فلم يجد الولي الامر المسلم مالا الا الزكاة. فيجوز ان يدفع لهم لدفع شرهم. هذه واحدة الثانية اذا كانوا مسلمين لكن ضعاف الاسلام. ولو كانوا اغنياء فيعطون شيئا من المال لاجل لتقوية ايمانهم هذه الثانية واضح؟ دفع شرهم عن المسلمين هذه واحدة قوة ايمانهم هذه الثانية. الثالثة اعانتهم على اخذ زكاة ممن يمتنع من دفعه لو فرضنا مثلا في مسلمين في اه الغرب فاللجان الخيرية هناك الحكومة قالت نحن لن نسمح لكم بان تجمعوا الزكوات من المسلمين الموجودين في البلاد عندنا الا بان تدفع لنا نسبة يسمونها ضرايب يسمونها ما يسمون فحينئذ يجوز ان يأخذوا نسبة ويجوز للمسلمين ان يأخذوا الباقي ويوزعوها على الفقراء نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله اكبر لا لا اله الا الله. اللهم صل على محمد اه نجد من هذا الذي ذكره الفقهاء في المطولات وهو جواز دفع الزكاة لدفع شر الكفار عن المسلمين اذا هذا في كتب الفقهاء نعرف سذاجة بعض الناس اليوم اذا قالوا لماذا ولي الامر يدفع اموال لبعض البلدان هم لا يفهمون هذه الامور ما عندهم فقه. ولي الامر حينما يدفع اموال لبعض الدول يدفع لمصالح. راجعة الى الدولة يعني مثلا امير الكويت حينما يدفع مبالغ لجهة معينة سواء كانت هذه الجهة الامم المتحدة او دولة مثل مصر او دولة اخرى لا شك انه ينظر الى مصلحة الكويت. لكن الجهال ما يفهمون هذا الكلام. الجهال لا يعنون الا انفسهم لا يهتمون الا بانفسهم. فتراهم يعترظون ويتكلمون. هذا هذا ان دل فانما يدل على على سذاجة في الفكر والفهم نعم قال رحمه الله تعالى والخامس الرقاب وهو المكاتبون واعتاق الرقيق والسادس الظالمون وهم المدينون لاصلاح نفوسهم في مباح او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين. الغارمون الذين عليهم الديون ينقسمون ينقسمون الى قسمين. القسم الاول من استدان لاجل مصالح المسلمين. استدان للصلح بين الطائفتين بين شخصين فهنا يجوز ان يعطى من الزكاة ليقضي ديون الناس هذا مسألة واضحة. الثاني الذي استدان لمصلحة نفسه في مباح غير مبالغ فيه يعني بعض الناس يروح يشتري اه اثاث لبيته بعشرة الاف دينار بعدين يجي يقول انا علي ديون. هذا لا يعطى شيء من الزكاة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والسابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا لا ديوان لهم. الا سابع في سبيل الله الغزاة الذين لا ديوان لهم. اما اليوم الغزاة وهم مجاهدون المرابطون فهم لهم ديوان. معنى لهم رواتب واسماء وكشوفات مثل وزارة الدفاع الحين لهم معاشات وزارة الداخلية لهم معاشات حرس الحدود لهم معاشات ليس لنا ان نعطيهم شيء من الزكاة لانهم يأخذون ها من ديوان الخدمة ياخذون معاشات نعم قال والثامن بن السبيل وهو المسافر منقطع به وان كان ذا يسار في بلده. بالنسبة لسبيل لا يجوز صرف الاموال في شراء اسلحة التي يدافع بها عن البلد اذا لم يكن هناك مال اخر. اما ابن السبيل فهو المسافر المنقطع عن بلده ولو كان غني انسان جاء الى الكويت مثلا زيارة وبعدين فقد بطاقته وفقد وسيلة للاتصال باهله لكي يرسلوا له المال. فيعطى من الزكاة حتى يبلغ الى ويرجع الى بلده. نعم نعم يدخل في سبيل الله ايضا الذي يتفرغ للعلم وليس عنده ما ينفق على نفسه فيعطى من ساهم في سبيل الله ويعطى من سهم الفقراء. نعم. قال فهؤلاء هم اهل الزكاة لا يجوز دفعها الى غيرهم ويجوز دفعها الى واحد منهم لانه صلى الله عليه وسلم امر بني زريق بدفع صدقتهم الى سلمة بن صبر وقال لقبيصة اقم يا قبيصة حتى الصدقة فنأمر لك بها. هؤلاء هم اهل الزكاة. لهذا ايها الاخوة لا يجوز بناء بناء المساجد من اموال الزكاة ولا يجوز شراء المصاحف من اموال الزكاة فان قال قائل هذا في سبيل الله نقول اذا كان في سبيل الله فجمهور العلماء المعاصرين يرون انه يدخل الدعوة الى الله عز وجل اما نفس بناء المسجد ونفس بناء المدرسة وهذه الامور؟ قالوا لا. ومنهم من توسع في هذا والصواب ان في بلا خاص المقصود به الذين يدافعون عن الاسلام الغزاة المجاهدون الجيش والجند هم الذين المقصود بهم في سبيل الله. واما الدعوة الى الله عز وجل فاما فان كان الدعاة الى الله فقراء فيعطون من سهم الفقراء. وان كان الدعاة الى الله اغنياء فليتبرعوا. وان كان اه اه وان كانت الدعوة بحاجة الى نشر الكتب والمؤلفات فلتكن من صدق عموم صدقات المسلمين لا من زكواتهم ولا يجوز دفعها الى غيرهم حصر. لان الله قال انما الصدقات للفقر. هذا يسمى اسلوب ايش؟ حصر ويجوز دفعها الى واحد منهم ويجوز تقسيمها. نعم قال ويدفع للفقير ويسقيه لما يتم به كفايتهم والى العامل قدر عمالة. والى المؤلف ما يحصل به تاريخ هو المكاتب والغالب ما يقضي به دينا. والى الغاز ما يحتاج اليه لغزوه والى ابن السبيل ما يوصله الى بلده. ولا يزاد واحد منه على ذلك يدفع الى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته. مثلا الفقير درسه حالته فوجدوا انه في السنة بحاجة الى مثلا ايجار بيته مئتين وهو آآ نفقة كل شهر كذا وجدوا انه بحاجة في السنة الى ثلاثة الاف فيعطى ثلاثة الاف دينار وما يفعل اليوم من اذلال الفقراء انهم كل شهر يأتون ويقفون عند اللجان هذا امر لا يجوز يجب دفع الزكاة اليهم دفعة واحدة ما يجوز ان نذلل ان نذل الفقراء والمساكين. اذا كان درسوا حالة المسكين وجدوا انه يحتاج الى سنة الى الف دينار دينار. المؤلف كم يعطى؟ ما في حل. يعطى ما به يحصل تأليف قلبه. المكاتب يعطى ما يحصل به عتقه الغارم يعطى ما يحصل به انتهاء من غرمه. الغازي يعطى ما يحتاج اليه لغزوه. ابن السبيل يعطى ما يوصله الى بلده. ولا يزاد بواحد منهم على ذلك نعم قال وخمسة منهم لا يأخذون الا مع الحاجة وهم مستقيم والمسكين والمكاتب والغالب لنفسه وابن السبيل. وارضعت يجوز الدفع اليهم مع مع مع الغنى مع الغنى. مع الغنا نعم احسن الله. وهم العامل والمؤلف والغازي والغالب لاصلاح ذات نعم لا شك ان الفقير والمسكين والمكاتب والغالي وابن السبيل هؤلاء الخمسة لا يعطون الا مع الحاجة لكن لو فرضنا ان المسكين يعيش على مسكنته ولا يحتاج تعود على هذا لا يعطى. واربعة يجوز الدفع اليهم مع الغناء وهو الغنى في عرفنا العامل ولو كان غنيا يأخذ على قدر عمالته. ما معنى قدره؟ يعني على قدر نسبة عمله والمؤلف كذلك والغازي كذلك والغارم لاصلاح ذات البين كذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب من لا يجوز دفع الزكاة اليه لا تحل لغني ولا لقوي مبتسم ولا تحل ولال محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم ولا يجوز دفعها الى الوالدين وان علوا ولا الى الولد تنسف ولا الى الزوجين ولا من تلزمهم ندم ونيل الرقيق ولا الى كافر فاما صدقة تنطوي فيجوز دفعها الى هؤلاء والى غيرهم ولا يجوز دفع الزكاة الا بنية الا ان يأخذها الامام منه طهرا. واذا دفع الزكاة الى غير لم تجز لم تجزه نعم. الظم على التاء واذا دفع الزكاة الى غير مستحقيها لم تجزه الا الغني اذا ظنه فقيرا. اه قلوب من لا يجوز دفع الزكاة اليه. الذين لا يجوز دفع الزكاة اليهم تسعة اصناف. الذين تخرج اليهم الزكاة ثمانية الذين لا تدفع اليهم الزكاة تسعة اولا الغني من هو الغني هو من يجد كفاية نفسه هذا هو الغني وليس شرط الغني ان يملك عقارات يملك سيارات لا الغني من يجد ها ما يكفيه ولا لقوي مكتسب انسان قوي يقدر يشتغل ويعمل ولكن لا يعمل حاط رجل على رجل يقول انا اعطوني الزكاة ما يجوز نقول له انا اذهب واعمل ان شاء الله تشيل حمال لكن لا تذل نفسك للناس الصنف الثالث قالوا محمد صلى الله عليه وسلم وال النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يجوز دفع الزكاة اليهم هم بنو هاشم ومواليهم بالاتفاق واختلفوا في بني المطلب فكان الشافعي يدخلهم بل المطلب بن عبد مناف بنو هاشم بن عبد مناف ومواليهم كذلك لذلك موالي النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز دفع الزكاة اليه. وهم الذين اعتقهم النبي صلى الله لان مولى القوم منهم مولى القوم منهم ولا يجوز دفعه الى الوالدين ما يجوز دفع الزكاة الى الوالدين. لان الوالد لان الوالدين لهما حق في مال ابنائه بما يكفيهما بما فيه غنيتهما وان علوا حتى ابوك وامك جدك سواء كان جدك ابو ابيك او ابو امك جدتك ام امك ام ابيك جد ابيك لاحظ جد جدتك كل هؤلاء لا يجوز دفع الزكاة اليه وان علوا هذا الصنف رقم كم اربعة. اربعة. الخامس الولد وان سفل. ابنك يجب عليك تنفق عليه. ما يجوز تدفع عليه الزكاة ابن ابنك بنت ابنك بنتك لكن ابن بنتك لست ملزم. يجوز ان تدفع الزكاة يا ابن البنت. فرق بين الامرين اما ابن ابنك بنت ابنك ابن ابنك بنت ابنك لا يجوز ان تدفع لي الزكاة ولا الى الزوجين ما يجوز تدفع الزكاة لزوجتك ولا زوجتك تدفع الزكاة اليك. واما حديث الزيانب فالمقصود به اطلقوا الصدقة مطلق الصدقة فلو ان الزوج كان فقيرا والزوجة عندها مال فلها ان تعطي الزوج من مالها وتعتبر ذلك صدقة يجوز هذا ولكن لا تعتبرها زكاتك هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم وعليه الفقهاء ولا من تلزمه مؤنته. كل انسان يلزمك مؤنته ما يجوز ان تدفع اليه الزكاة مثلا لو فرضنا انك انت تبنيت انسانا ووافقت الدولة على هذا التبني بشرط ان تنفق عليه. اذا لا يجوز ان تدفع اليه الزكاة هذا مثال كذلك لو انك انت عندك عامل واشترط العامل ان يعمل عندك بشرط ان تطعمه فلا يجوز ان تدفع الزكاة اليه تقول يا اخي اهله فقراء ومساكين ما له علاقة انا فقراء والمساكين ما يجوز ان تدفع اليه الزكاة. تبي تعينه على مال من مالك الخاص لا بأس قال ولا الى الرقيق وهم العبيد ولا الى كافر الزكاة ما تجوز للكافر الا المؤلفة قلوبهم. مر معنا ولا لا ولو كان كافرا. فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء والى غيرهم. لو جاك شخص غني قال عطني صدقة وما هو زكاة عطه ما يضرك شيء ولا يجوز دفع الزكاة الا بنية. هذه مسألة مهمة. دفع الزكاة لابد فيها من نية. بعض الناس يقول انا طالب فلان بالف فلان وفلان ما عنده شيء احسبه من زكاتي لا يا حبيبي انت دفعت اليه المال بنية الدين. الان وشلون تدفع بنية الزكاة ما عندك شيء تسقطه اسقاط ليس دفعا لابد في الزكاة من نية ودفع لا بد في الزكاة من ودفع هادي مسألة مهمة قال الا ان يأخذها الامام منه قهرا. اذا كان الحاكم يأخذ الزكاة قهرا بالقوة ها ولو لم تكن عندك نية فهي مجزية عنك. واذا دفع الزكاة الى غير مستحقها لم تجزه هذا باتفاق العلماء لانه فرط لكن لو انه اجتهد ودفع الزكاة الى انسان ظنه فقيرا فبان غنيا اجزأه ذلك على الصحيح من اقواله قال اهل العلم نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين