﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:32.850
عليه وسلم. وصلنا الى قول المصنف من نوى الاقامة اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم. كنا نتكلم عن المدة في قصر الصلاة. نعم  رحمه الله تعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكة فصلى احدى وعشرين صلاة يقسو فيها. لانه قدم للصبح رابعة الى يوم

2
00:00:32.850 --> 00:00:50.000
فصلنا السبحة ثم خرج ومن اقام مثل اقامته قصر ومن زاد اتم. هذه مسألة من اكبر من اكثر المسائل المشكلة في مسائل قصر الصلاة. بل ان من حجر في الفتح ذكر فيها احد عشر قولا. وهي مسألة ماذا

3
00:00:50.000 --> 00:01:06.700
المدة التي يقصر فيها المسافر. مم. التي يقصر فيها المسافر. الذي ذكر هنا نعم هو مذهب الامام الاربعة الا الاحمر. نعم ان من نوى الاقامة اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم يعني اربعة ايام

4
00:01:06.750 --> 00:01:26.750
لان خمسة خمس صلوات في خمسة ايام. هذا اربعة ايام. نعم. فمن نوى اقامته اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم. مم. طيب واستتام على هذا بدليل. يسعدنا ان ننادى بالدليل. هذا الدليل لا يبدو قويا. لا يبدو قويا ولكن هذا هذا هو دليل الجمهور. حتى تفهم الدليل يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام بمكة فصلى احدى

5
00:01:26.750 --> 00:01:45.300
ان صلاة يقصر فيها. فانه قدم صبح رابعة. يعني قدم في يوم الاحد. مهم. الرابع من ذي الحجة. الفجر الرابع من ذي الحجة. نعم في مكة من الربع الى ماذا؟ الى يوم التروية. يوم التروية الى يوم الكام؟ الثامن. الثامن. ثم في ايام التروية خرج خرج الينا

6
00:01:45.350 --> 00:02:05.350
الى مينا الى منى هم يقولون عندما خرج انشأ سفرا جديدا. هو قبل ان يأتي الى مكة كان يعلم انه سيقيم في مكة اربعة ايام انه يعلم كيفية النسك. نعم. فانت الان تحديد لمدة الاقامة. عنده تحديد لمدة الاقامة. نعم. ثم لما خرج الى منى في اليوم الثامن بعد الاربعة ايام انشأ

7
00:02:05.350 --> 00:02:23.600
سفرا جديدا. فهذا لا يحسب الان عنده. هم. فهو كان يعلم انه سيقيم في هذا المكان اربعة ايام. هم. فقالوا الاصل في الصلاة الاتمام. ونحن لا نعرف هل لو نوى النبي عليه الصلاة والسلام اقامة اكثر من اربعة ايام؟ هل كان سيتم ام لا

8
00:02:23.600 --> 00:02:38.550
مترددون. وعند التردد نرجع الى الاصل. الاصل. هذا دليل هذا الدليل يبدو ضعيفا جدا. لماذا؟ وان كان احوط. الاخذ به احوط لماذا يبدو ضعيفا جدا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج الى منى ايضا قصر

9
00:02:38.850 --> 00:02:58.850
لم يرد عنه ابدا انه قصر انه اتم في سفر سافره. كل اسفله قصر فيها. نعم. طب لماذا لم يستدلوا مثلا بقصره في تبوك وقصره في فتح مكة اقام مكة تسعة عشر من يقصد صالح التراجع. قالوا لنا في مكة كان مترددا. فالجمهور يفرقون بين ماذا؟ بين المتردد الذي لا يعرف متى يرجع؟ لا يعرف

10
00:02:58.850 --> 00:03:18.500
ينوي مدتين معينة للاقامة. فيقول هذا يقصر حتى يرجع. وان قام شهور. اما الذي عزم على اقامة اربعة ايام فاكثر. هذا ماذا يتم؟ لو ناوي اقامة اقل من هذا اقل من اربعة ايام يقصر. ففرقوا اذا بين المتردد فقالوا يحصل حتى يرجع

11
00:03:18.600 --> 00:03:38.150
وبين ماذا؟ العازم على اقامة اربعة ايام فاكثر قد يتم. نعم. يتم اول ما يصل الى المكان. متى يقسم اين يقصر؟ يقصر في الطريق فقط يحصل فيه؟ الطريق. الطريق فقط. اول ما يصل الى المكان يتم. تمام؟ الائمة الاربعة الاحناف. لكن الشافعية يختلفون مع المالكية والحنابلة انهم لا يحسبون يوم

12
00:03:38.150 --> 00:03:58.150
الدخول ويوم الخروج فالايم عندهم ستة. مم. اما المالكية والحنابلة قالوا هي اربعة فقط. الاحناف له مذهب اخر. خمسة عشر يوما. الشغل الاسلامي وابن قدامة وابن القيم ليست بقدمة. شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وثبت هذا عن بعض السلف كانس ابن مالك وابن عمر يقولون انه

13
00:03:58.150 --> 00:04:12.450
ويقسم ابدا ما لم ينوي الاقامة المطلقة او الاستيطان اي مسفر عندهم يقصر ابدا ما لم ينوي الاقامة المطلقة او الاستيطان. معنى الاستيطان. الاستيطان للهجرة مفهوم. خلاص. او الاقامة المطلقة. الاقامة المطلقة

14
00:04:12.450 --> 00:04:22.450
اقامتكم انتم انت اتيت لمسجد تلو الاقامة المطلقة تنوي الاقامة للدراسة. نعم. او تنوي الاقامة للعمل. لا تقصد بالاتفاق حتى عند شيخ الاسلام. مم. انما الذي ينوي حتى عند شيخ الاسلام

15
00:04:22.450 --> 00:04:49.200
مسألة خطأ. وهذا نص عليه في المجموع ان من لم ينوي الاقامة او الاستيطان ها يقصر. ما معنى الاقامة المطلقة؟ اقامة مطلقة يعني غير مقيدة بزمن او بعمل. مم غير مقارنة بالزمن او بعمل المقارنة بالزمن هذه الاقامة ليست مطلقة. نعم يقول انا ساقيم في النصف مثلا ثلاث سنوات

16
00:04:49.450 --> 00:05:13.500
مقيدنا بعمل يقول مثلا انا ساذهب للعلاج وهذا العلاج عادة يستغرب وقتا قليلا لا اعرف متى سارجع. اذا الطلبة يعني في من طلبوا يأتون اللغة كانت سنة ونص كيلو حتى ويقول الاقامة المقيدة الاقامة المقيدة

17
00:05:13.500 --> 00:05:31.900
تمن او بعمل عادة يكون هذا ماذا؟ امرا يسيرا لا يستغفر لا يستغفر وقته وقتا طويلا. لا يستغرق وقتا طويلا والقول بالقصر في حال هؤلاء مشكلة. مشكل جدا. وان كان بعض اهل العلم من المعاصرين يقولون به. فالاحوط في هذه المسألة الاحوط في هذه المسألة خروج من الخلاف هو مذهب

18
00:05:31.900 --> 00:05:42.850
من باب ماذا؟ من داري ان يطمئن الانسان لصحة صلاته لان صلاته ستكون باطلة عند الجمهور هكذا. حتى عند الاحناف الحديث قالوا خمسة عشر يوما وسيدنا باثر عن ابن عباس. حتى عند الاحناف

19
00:05:42.850 --> 00:05:58.300
لا يجوز ان تقصر اكثر من خمسة عشر يوما. فاذا الائمة الاربعة متفقون ان القصر ابدا هذا لا يجوز الا لمن كان مترددا لا يعرف متى سيرجع. وسدل على ذلك في حديث انس مثلا انس بقي في الشمس هاتين يقصر الصلاة

20
00:05:58.300 --> 00:06:16.800
كانوا المترددين اللي يعرف متى يرجع. وحديس عمر في اذربيجان ابن عمر في اذربيجان. بقوا ستة اشهر حتى ذاب الثلج اللي يفتحوا اللي يفتحوا هذا البلد. الاحوط في هذه المسألة ان من عزم على الاقامة اكثر اربعة ايام فاكثر انه يتم. الاحوط. خروجا من الخلاف. خروج

21
00:06:16.800 --> 00:06:36.800
المتردد في المتردد في عصرنا يذهب مثلا ليشتري شيئا او للتجارة متى متى تنتهي هذه التجارة؟ مم. التجارة يعني يفعل صفقة تجارية ويرجع. او يذهب لعمل ويرجع. اما من علم انه سيكون وقتا طويلا علم انه لن يقيم اقل من سنة

22
00:06:36.800 --> 00:06:52.800
يعني هو نقلان الذي يأتي المثل الذي ذكره اخونا الذي يأتي لتعلم اللغة العربية. معلوم انه لن ينتهي قبل سنة. نعم. فده ليس متردد الان. المتردد الذي يقول اخرج لما اخرج غدا. مم. اخرج اليوم اخرج؟ اه. غدا يعني كل يوم يقول ربما اخرج غدا

23
00:06:52.850 --> 00:07:12.850
اما هذا الذي اتى ليس متردد. يعلم ان اقل فترة سيمكثها سنة. نعم. فهمت؟ الذي اتى للدراسة. يعني من اقل فترة سيمكث وسلم. الذي اتى لتجارة صغيرة. يقول ربما السلعة اليوم ربما ابيع غدا ربما بعد اسبوع هذا اسبوعين. فهمت الصورة؟ فرق. اما الذي اتى للدراسة هذا يعلم انه لن ينصرف قبل سنة اصلا. انه لن ينصرف قبل قبل

24
00:07:12.850 --> 00:07:35.600
قال انس اقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة. طب ما معنى هذا؟ ما معنى عشرا معناه ما ذكرناه لانه حسب خروجه الى منى وعرفة وما بعده من العشر يعني انظر فهم انس نفسه انه لم يفرق الجمهور فرقوا قسموا المدة. جعلوا الاربعة ايام في مكة غير الستة ايام التي في منى وعرفة. هي في الحقيقة كلها مدة

25
00:07:35.600 --> 00:07:45.600
وانا فاهم انس. نعم. فهم انس ان كلها مدة واحدة. لذلك اقول هذا الدليل وان سادني به الظمور الا انه دليل ضعيف. من من وجه من وجه من ناحية الدلالة ليس من ناحية

26
00:07:45.600 --> 00:08:06.350
صحة السلب. الحديس صحيح. نعم. طيب. هذا بالنسبة لمدة القصر. عفوا. ماذا قال الجمهور في هذا الحكم؟ ولكن كيف  الجمهور يقولون الائمة الاربعة الا الاحناف. نعم. يقولون المنوي اقامة اربعة ايام فاكثر اتم. اما الشافعية جعلها ستة. الشافعي يزيدون لا يحسبون يوم الدخول

27
00:08:06.350 --> 00:08:26.350
نعم. باب صلاة الخوف صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال احمد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة اوجه او ستة او قال ستة

28
00:08:26.350 --> 00:08:46.350
وسبعة يروى فيها كلها جائز. قال شيخنا وشيخنا والمختار منها هو الذي اختاره احمد وهو ما روى صالح النور. خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فاته الرضاعة. صلاة الخوف ان الطائفة صلت معه وطائفة

29
00:08:46.350 --> 00:09:06.350
وجاءها العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا وصفوا واذا العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى به من ركعة التي بقيت من من صلاته. ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم

30
00:09:06.350 --> 00:09:36.800
ثم سلم بهم متفق عليه. روى سهل ابن ابي حتمة ايضا قال ابو الخطوب ويشترط لهذه الصلاة ان يكون العدو في غير جهة للقبلة والنص احمد خلافه هذه الصفة قد تكون صعبة في القتال والحديث واختلاف الحال يعني

31
00:09:36.800 --> 00:10:07.850
وان اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا الى القبلة. والى ايديها يؤمئون بالركوع والسجود على قدر طاقتهم. لان الله سبحانه قال وان خفتم فرجالا او ركبانا. وكذلك كل خائف نفسي يصلي على حسب حاله. ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من هرب وغيره. وورد في صفحة الصلاة صفات اخرى

32
00:10:07.850 --> 00:10:36.700
اوصاها بعض اهل العلم الى ست صفات كلها جائزة. كلها زيت تعرف يعرف محلها في كتب السنة    باب صلاة الجمعة كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة فهي واجبة لقوله عليه السلام

33
00:10:37.050 --> 00:11:06.750
لينتهين اقوام عن وضعهم الجماعات جمعات. اه. الجمعات. او يتبعن الله على قلوبهم. فهذا فيه واعد شديد لمن ترك صلاة الجمعة بالطبع على القلب عياذا بالله تعالى. نعم   خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعلموا ان الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا

34
00:11:07.000 --> 00:11:25.750
في شهر هذا في مقامي هذا فمن تركها في حياته او بعده وله امام عادل او او جائر استخفف بها او جهودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في امره. كده حديث ضعيف

35
00:11:25.850 --> 00:11:52.450
لا غنى الله شمله يعني فرق عليه امره وهذا دعاء بعدم توفيقه يعني امره وحاجته والحديس السابق سمعته يقولون الذي ترك اكثر من ثلاث جمعات يكفر ده اسم صحيح على الصحيح نقول اهل العلم الذي يكفر هو الذي ترك الصلاة بالكلية كما هو مذهب شيخ الاسلام. هم

36
00:11:52.600 --> 00:12:12.600
مختار هذا بعض المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين. نعم. حينما يقول خطب الله على قلوبهم. الطبع على القلب درجات. قد يكون طبع القلب هو الكفر في حق الكفار وقد يكون طبع دون ذلك في حق العصاة والفاسقين. نعم. نعم. لان الطبع هذا قد يمنع معناه ماذا عدم دخول الخير الى قلبه. فهذا الطبع

37
00:12:12.600 --> 00:12:33.900
قد يكون في حق الكفار في حق الفاسقين؟ نعم  يمشي في طول حياته هكزا الا من وفقه الله للتوبة فيتوب هل يا ترى ان الكافر اذا طبع الله على قلبه ايه

38
00:12:34.250 --> 00:12:48.250
قد يوفقه بعد ذلك للتوبة فالطبع ليس شرط ان يكون طبعا ابديا. نعم. حتى يموت يعني. نعم. ان شاء الله. ومن يقول بترك اه الصلاة عمدا وكفر. يكون فيه نعم لو ترك الجمعة

39
00:12:48.700 --> 00:13:14.050
ثم يقول تجب الجمعة بالشروط احدها ان يكون مستوطيا وهو الاقامة في قرية مبنية بحجارة او لبن او قصب او ما جرت به العادة بالبناء لا لا يضعن عنها صيفا ولا شتاء. لا يطعن يعني لا يسافر ولا ينتقل

40
00:13:18.200 --> 00:13:41.300
اذا من شرط الا يكون مسافرا والعبرة ليس بمادة البناء. العبرة ليس بمادة البناء. العبرة بما العادة. العادة والعرفي فاما اهل الخيام اهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليهم. لان قبائل العرب كانت حول المدينة. فلم يقيموا جمعة ولا امرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:13:41.300 --> 00:14:04.450
ولو امرهم لم يخفى ذلك ولم يترك نقله لكثرته وعموم البلوى به  نعم. العبرة كما قلنا. هم. بمادة البناء. ليس بمادة البناء بالعرف. لو كان العرف ان هؤلاء الناس ذهب بعض اهل العلم شيخ الاسلام الى انه اولئك الناس. لو كان

42
00:14:04.450 --> 00:14:14.450
توصيل من وكالة هذه البيوت هم تجب على يوم الجمعة. هم. لكن المذهب يقول ماذا؟ ان اهل الخيام والشعر الذين زرعت قيامهم من الشعور من شعور الحيوانات. هؤلاء لا تجب على يوم الجمعة. ده شيء

43
00:14:14.450 --> 00:14:34.450
السمنة انها تجب عليهم اذا كانت هذه بيوتهم مقيمين فيها. نعم. لينتقلون منه. اذا كانت سيدة بيوتهم مقيمين فيها لا ينتقلون منها تلزمها. ليس هناك شروط الشرط الثاني ان يكون بينه وبين الجامع فارسخ. ومض فما دون وان كان ابعد من

44
00:14:34.450 --> 00:14:50.900
فلا جمعة علي. لان عثمان رجلوا عنه صلى صلاة العيد يوم الجمعة. ثم قال لاهل العواري من اراد منكم ان ينصرف ومن اراد ان يقيم ومن اراد ان يقيم حتى يصلي الجمعة فليقيم

45
00:14:51.450 --> 00:15:11.450
رواه وعد الله ابن عمر ورواه عبدالله ابن عمر هذا اثر اخر. مم. روى عبدالله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء في هذا الحديث الذي استدل به على مسألة الفرس الخادمة. مم. انما قال ان سماع النداء شرط لوجوب الجمعة. نعم. وسمع النداء لا يمكن في اكثر من فرصة. الفرصة

46
00:15:11.450 --> 00:15:26.250
حوالي خمسة كيلو مترات ولكن لابد ان يعلم هنا ان هذا الكلام قد يفهم منه شيء في اشكال ما هو الاشكال. لأ قد يفهم منه ان من كان في داخل المدينة في داخل البلد. ولا يسمع النداء. ولا يسمع النداء بينه وبين المسجد اكثر من خمسة كيلو

47
00:15:26.250 --> 00:15:38.250
كيلو مترات لا يصلي وهذا هذا غير صحيح مع ان هذا كلام ظاهر وهكذا. حتى بل بعضهم كان نووي نقل الاجماع على انه قال النووي اجمعوا ان من كان في البلد

48
00:15:38.400 --> 00:15:53.100
يجب عليه الجمعة وان اتسعت خطة البلد فراسخ والهدف في المجموع. ونفس الكلام قاله المرداوي في الانصاف. اذا هذا الكلام معناه ماذا؟ معناه لا تجب الجمعة اذا كان بينك وبين المسجد فارسخ وكان هذا المسجد خارج البلد. فلابد

49
00:15:53.100 --> 00:16:06.200
يحمد على ادم. مم. لان هذا الكلام خلاف الاجماع هذا كلام محمول على ماذا؟ محمول انك الان في بلد صغيرة بلد صغيرة والمسجد الذي لا تسمع منه النداء خارج البلد

50
00:16:06.650 --> 00:16:23.650
فلا يلزمك ان تذهب اليه اذا كان اكثر من فرصة واضح انا؟ نعم. لو كان فرسخ يلزمك ان تذهب اليه اما لو كان المسجد في داخل البلد وكانت البلد كبيرة جدا. يعني بعض المدن في الغرب مثلا. نعم. في اوروبا. مسجد واحد. والبلد كبيرة جدا. نعم. طبعا انت لم تسمع النداء

51
00:16:24.150 --> 00:16:34.150
يلزمك الجمعة بالاجماع كما نقل النووي هذا في المجموع. اذا هذا الموضع مشكل في الكتاب. هذا الموضع مشكل في الكتاب. مرة اخرى. ما الاشكال في؟ الاشكال في انك قد تفهم منه انك

52
00:16:34.150 --> 00:16:44.150
اذا كان المسجد في داخل البلد. هم. وبينك وبينه اكثر من فرصخ لا يلزمك ان تذهب اليه. وهذا هذا غير مراد بل الاجماع على خلافه كما ذكرت. قال انه في المجموع

53
00:16:44.150 --> 00:17:04.300
مرة اخرى اجمع ان من كان في البلد وبينه وجبت عليه الجمعة وان لم يسمع النداء وان كان بينه وبين المسجد فرسخ ليه بتكلم هنا على ماذا؟ على المسجد اذا كان خارج البلد. خارج نعم. مفهوم هذه المسألة؟ نعم نعم. المشكلة في التحديد البلدي. مسلا القرية المدينة. انت الان متى تسكن في باريس

54
00:17:04.300 --> 00:17:24.300
مثلا المقصود بالمدينة ليس يعني فرنسا المقصود بالبلد القرية المدينة المدينة خارج مدينتك نعم؟ نقسم بالله الحي هزا الحي السابع حي يا سامي تكون داخل البلد. نقول مثلا محافظة القاهرة لا شك ان هذه كلها بلد

55
00:17:24.300 --> 00:17:44.000
واحد اتنين طيب. محافظة كذا هذا المقصود بالبلد. ليس المقصود بالبلاد مصر او فرنسا ايضا اذا كان يأخذ ثلاث اربع ساعات ذهاب واياب ست ساعات موسم سبع ساعات. طيب اذا كان المسجد في داخل البلد كالضابط الذي ذكر انه يلزمه ان يذهب. لانه قال ماذا؟ انا انقل لكم كلامه ان شاء الله اتي لكم بكلامي

56
00:17:44.000 --> 00:18:02.800
انقل لكم كلام بهذا  يلزمه حتى ان كان بينه وبين المسجد. نعم. مسافة بعيدة. ساتي لكم بالكلام النووي. ثم يقول نعم ولا يمكن اعتبار السماع ولا ولا يمكن. ولا يمكن

57
00:18:03.600 --> 00:18:32.350
اعتبار السماع حقيقة النداء لأنه قد يكون ثقيل السمع او في مكان مستتر لا يسمع وغير وغير مصغ  يعني يقدروا بالمسافة لماذا قدرا بالمسافة؟ لانه قد يكون في مكان بعيد لا يسمح جيدا او لا يصغي ليصغي جيدا بالمسافة لان العادي

58
00:18:32.350 --> 00:18:56.500
هي انه يمكن ان يسمع في هذه في هذه المسافة يكون النداء ضعيفا او في حال هبوب الرياح فينبغي ان يقدر بمقدار لا لا يختلف الموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب اذا كان المؤذن صيتا في موضع عار ورياح ساكنة

59
00:18:56.500 --> 00:19:15.600
والمستمع سميع غير ساه هو نخلة مثلا من الخلل في هذه المسألة. نعم. من كان خارج المدينة وليس عنده جمعة خارج المدينة. نعم. والمسجد داخل المدينة. نعم. من الفقهاء من قالوا ان سمع النداء نعم نداء الجمعة في المدينة لزمتهم الجمعة وان لم

60
00:19:15.600 --> 00:19:27.550
ما لم تلزمه هذا مذهب الشافعية والاحناف. منهم من قال ان كان بينه وبين موضع الجمعة اكثر من فرصة. هذا مذهب الحنابلة والمالكية لم تلزمهم الجمعة. ان كان فرصة لزمتهم الجمعة

61
00:19:27.650 --> 00:19:38.900
نعم طيب اما هذا من كان هذا حكم من كان خارج المدينة. لان بعض الناس يظن ان هذا خلاف هو في من كان داخل المدينة. هذا خلاف الرجل الان في المسجد

62
00:19:39.650 --> 00:19:49.650
المسجد خارج المدينة او هو خارج المدينة. طب انه ماذا قال في في المجموع؟ قال قال الشافعي والاصحاب اذا كان في البلد اربعون فصاعدا من اهل الكمال وجب الجمعة لكل من فيه

63
00:19:49.650 --> 00:20:10.850
وان اتسعت خطة البلد فراسخ اللي اتسعت خطته البلدي فراسخ فراسخ سواء سمع النداء او لم يسمع. يسمع. قال المرداوي في الانصاف حنبلي محل الخلاف في التقديم بالفرسخ او ان كان سماع النداء او سماعه او ذهابه مرجوعه في يومهم انما هو في المقيم بقرية لا يبلغ عددهم ما يشترط فيه الجمعة. هم

64
00:20:10.850 --> 00:20:20.850
ان العدد مشترط في المادة باربعون. او في من كان مقيما في الخيام او في من كان مسافرا دون مسافة قصر. اما من هو في البلد هذا محل الشهيد. الذي تقام فيه الجمعة في ذاك

65
00:20:20.850 --> 00:20:40.850
ولو كان بينه وبين موضع جمعة فراسخ. سواء سمع النداء او لم يسمعه. سواء كان بنيانه متصلا او متفرقا. مم. طالما انه يسمى في البلد. اذا شماله اسم واحد. طب انا ليه البلد كلها امادة؟ اسمها بلد بلد واحدة. هم. فالمقيم اذا تلزمه الجمعة سواء سمع يداه او لم يسمع. وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم

66
00:20:40.850 --> 00:21:04.350
لا  لما روى طارق ابن الشهداء النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة مملوك او امرأة او صبي او مريض. رواه ابو داوود. وقال والصحيح ان هذا الحديث لا يصح

67
00:21:04.700 --> 00:21:24.700
صححه لا يصح. الجمعة حق على كل مسلم الاربعة مملوك او امرأة او صبي او مريض. ما حكم صلاة العبد؟ هل تجب الجمعة للعبد؟ هناك خلاف بين اهل العلم على ثلاثة اقوال. قول بانها لا تجب. وانا مذهب الجمهور. قول بانها تجب

68
00:21:24.700 --> 00:21:47.250
مطلقا وادي مذهب ابن حزم. قول بانها تجب اذا اذن له سيده. شيخ الاسلام وهذا فيه قوة. قول وسط يجب اذا اجد له سجن. لاننا لماذا اسقطناه عن العبد اشتغالي بحق سيدي في الذهاب والاياب لو كان المسجد بعيدا. نعم. هذا يعني يضيع حق سيده. فالانشغال بحق سيده اسقطناها عنه. فاذا اذن له سيده

69
00:21:47.250 --> 00:22:04.350
رجع الوجوب كوجوب الصلوات الخمس هل الصلوات الخمس تسقط عن العبد لا تسقط؟ هم. فاذا اسقط سيده حقه وجبت عليه رجع الوجوب كما كان نعم وقال طارق ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه

70
00:22:04.550 --> 00:22:20.300
او ما قولبه فيحد به هذا عبادة ممكن يشاء. هو الفرسخ او ما قاربه او ما قال بالفرسخ. فيحد به اي بالفرسخة السماع هذا لماذا حددناه لان في الغالب ان الانسان يسمع على بعد الفرصة. نعم

71
00:22:20.850 --> 00:22:45.150
يجعل الحديس ضعيفا. لا والمسافر لا تجب عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها بعرفة حيث كان مسافرك والمعروف بمطر ومرض او خوف اما المعذور بمرض في الحديث

72
00:22:45.550 --> 00:23:06.500
وقد سبق وما المعذور المطر بعدما روي عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في ليلة المطيرة المطيرة المطيرة او الباردة صلوا في رحالكم متفق عليه

73
00:23:08.350 --> 00:23:23.450
محدثنا عباس في الصحيحين انه قال لمؤذن في يوم مطير. نعم. اذا قلت الاذان تاني فقل صلوا في رحالكم. لا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في رحالكم وصلوا في بيوتكم. فلما استنكر الناس وهذا قال قد فعله من هو خير مني. يقصد النبي صلى الله

74
00:23:23.450 --> 00:23:38.550
وسلم. قال ان الجمعة عزمت. واني كرهت ان يخرجكم في الطين والضحى. يعني ان تمشوا في الطين يعني. لا المطر الذي يعذر به هو هو الذي يبل الثياب. لان في الخروج فيه مشقة

75
00:23:38.600 --> 00:23:59.050
وما الخوف فلما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع نداءه فلم يمنعه من من اتباعه عذر قالوا وما العذر؟ يا رسول الله؟ قال

76
00:23:59.050 --> 00:24:24.650
ومرض لم يقبله الله الصلاة التي صلت استدل به من بماذا من يذكر؟ ذكرته قبل ذلك في مسألة سابقة. نعم. في صلاة الجماعة. يستدل به من قال ماذا من قال بان الجماعة هم؟ لا اعلى من الوجوب ماذا؟ سنة المعاقبة؟ لا الشرقية الشرقية لانه قال ماذا؟ لم تقبل

77
00:24:24.650 --> 00:24:34.650
منهم. نعم. الصلاة فغير بطلان الصلاة. نعم. يعني من سمع النداء فلم يمنعه ان يتبع عذرا تقبل منه الصلاة التي تصلي. ولكن هذا الحديث الصحيح انه موقوف عند ابن عباس. مهم. لا يصح

78
00:24:34.650 --> 00:24:53.250
النبي عليه الصلاة والسلام. لا يصح مرفوعا فليس بحجة. لكن على كل حال مستدل به على ماذا؟ على ان الخوف يسقط وجوب صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات. نعم  الخوف ثلاثة انواع احدها الخوف على المال من سلطانه

79
00:24:53.350 --> 00:25:08.250
قول للصين او يكون له خبز حتى لو خبزك في الفرن ويخاف الله لو ذهب يصلي الجمعة سيحترق له ان يتركها. طبعا بشرط الا يتعمد هذا يعني او يتكاسل في هذا

80
00:25:08.650 --> 00:25:19.650
او طبيخ على النار له الطعام على النار يخاف ان يحترق وآآ سيفسد اذا اطفأ النار او ما اشبه ذلك. فهذا كله عذر عن الجمعة والجماعة لانه خوف فيدخل في عموم الحديث

81
00:25:19.900 --> 00:25:52.700
هذا فيه تيسير يعني. نعم الثاني الخوف على نفسه مثل ان يخاف من سلطان يأخذه او عدو او او السبع او السيل بذلك   وعلى ولده واهله ان يضيعوا او يكون ولده ضائعا ويرجو وجوده في تلك الحال فيعذر بذلك لانه خوف. او فقد منه ما له

82
00:25:52.750 --> 00:26:16.900
ويرجو انه لو بحث عنه ساجدون لكن الوداد يصلي سيضيع يعني. نعم اذا كان هناك دين يقال هذا يلاحقه مثلا وان حضروها اجزأتهم لان سقوطها عنهم كان رخصة حضروها هاء ما لها؟ من هؤلاء؟ هؤلاء المعذورين المعذورين

83
00:26:16.900 --> 00:26:46.000
المرأة والعبد والصبي والمريض والمسافر. والخائف آآ كان رخصة فاذا فاذا تكلفوا فعلها اجزاء ادهم المريض يتكلف الصلاة قائما مفهوم؟ مم  ولم تنعقد بهم لانهم تنعقد بهم ان المثل كما سيأتي يشترط ماذا؟ العدد

84
00:26:46.150 --> 00:27:05.150
هم يقولون هؤلاء لو حضروها مسافر خائف مريض نعم هؤلاء امرأة لا ينعقد بهما الجمعة يعني لا يحسبون من العدد. هم. لا يحسبون والرواية الاخرى في المذهب اختارها بعض اهل العلم وهي اقوى. مم. انها تصح منهم وينعقد بهم تناقض بهم بالصلاة الا

85
00:27:06.250 --> 00:27:21.500
الا المرأة لان المرأة اصلا ليست من اهل الوجوب. اما الاخرون من اهل الوجوب وانما لم تجب عليهم العارض. نعم. فهمت؟ لم تجب اي معارض. واضح؟ فاذا تكلفوها العقبة بهم اما المرأة لا تنعقد به اصلا لانها ليست من اهل الوضوء. مفهوم هذا؟ نعم

86
00:27:21.800 --> 00:27:43.300
لانه من غير اهل الوجوب فلم تنعقد بهم كالنساء. هذا قياس ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح النساء اصلا لا تجب عليهم. اما هؤلاء كانت تجب عليهم ولكن لم تجب عليهم تخفيفا وترخيصا. اما النساء من البداية اصلا في الاصل ليست واجبة عليه. نعم

87
00:27:43.450 --> 00:28:03.350
الى المعذورة اذا حضروها اذا حضرها وجبت عليك وانعقدت به لان سقوطها عنه كان بالداف المشقة. فاذا حضر زالت المشقة ووجبت عليه وانعقدت به من هو المعذور عندنا المريض لا مسافر

88
00:28:05.400 --> 00:28:24.600
ومن شرط صحتها فعلها في وقتها لا تصح قبل وقتها ولا بعده اجماعا. واخر وقتها اخر وقت الظهر اجماعا. فاما اوله فذكر القاضي انها تجوز في وقت العيد. لان احمد رحمه الله تعالى

89
00:28:24.600 --> 00:28:43.100
قال في رواية عبد الله يجوز ان ان تصلي الجمعة قبل قبل الزوال يذهب الى انها في صلاة العيد هذا قول انفرد به الحنابلة من مفردات المذهب انه يجوز ان تصلي الجمعة في وقت الضحى. يعني بعد ارتفاع الشمس بحوالي عشرين دقيقة

90
00:28:43.200 --> 00:28:57.050
وسدال على ذلك بادلة محتملة. منها حديث جابر نعم انه سئل متى كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة؟ قال كنا نصلي الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم نذهب الى جمالنا فنريحه حين تزول الشمس

91
00:28:57.050 --> 00:29:08.100
اجمالينا فنريح يعني ناتي بها من المرح من المرعى حين تزول الشمس. فمعنى هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الزوال. نعم. لان جابر قال يصلي الجمعة ثم نزل

92
00:29:08.100 --> 00:29:21.650
لتزوير الشمس. الجمهور تأولوا هذا الحديث على المبالغة في التفكير. هم. ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبالغ في التفكير نعم في اصلي الجمعة في اول وقت في الزوال وكانت خطبته قصدا قصيرة

93
00:29:22.000 --> 00:29:37.200
ثم يذهبون بعد الزوال بقليل. فهمت؟ مم. لابد من الجمع لابد من هذا القول الجمعي بين الاحاديث نعم. وفي فرنسا يأخذ من هذا الحكم يعني قول ينكر عليه مسألة فيها خلاف فيها خلاف

94
00:29:37.800 --> 00:29:56.950
معتبر يعني وان كان قول الجمهور اصح انه ذكر انه كان يصلون الجمعة عند الزوال. نعم وهو في الصحيح انها كسرة العيد لحديت عن جعفر ابن برقان. عن عبدالله ابن زيدان

95
00:29:57.050 --> 00:30:21.950
سعدت الجمعة مع ابي بكر. مع ابي بكر. فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار. وشهدتها مع عمر وابن فكنس فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول قد انتصف النهار ثم صليتها مع عثمان فكانت صلاة وخطبته الى اين الى ان اقول قد زال. فما رأيت احدا

96
00:30:21.950 --> 00:30:38.000
وذلك ولا انكره. لو صح هذا الاثر لكان دليلا لكنه ضعيف. عبدالله بن السدان هذا ضعيف فلذلك اثر اثر لا يصح. لو صح لكان دليلا لانه قال الجمعة مع ابي بكر فكانت صلاتي وخطبته قبل انتصاف النهار. نعم. نعم؟ يقول هو نقل الاجماع. نعم. ولكن

97
00:30:38.000 --> 00:30:56.650
القفا صاحي انا اصلا ضعيف كما ذكرت عاب ذلك ولا ان انكره انكره ما رأيت احدا من الناس عاد ذلك. نعم. وهو ان الصلاة تجوز قبل الزوال وبعد الزوال ولا انكره. ولكن الاثر ضعيف كما انكرت

98
00:30:57.050 --> 00:31:19.150
طبعا جابر قال كان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب الى زمارنا فنريحها حتى تزول الشمس. لكن هذا ضعيف مسلم لأ اه يعني السدال بيبقى ضعيف لسه حادس ضعيف الاستدلال به ضعيف. لماذا؟ انا نجحت عن هذا منذ قليل. تمام. قلت بلاء انهم ماذا؟ يبكرون. نعم. نعم

99
00:31:19.900 --> 00:31:38.200
ومن شرط صحتها اذا خلاصة الكلام الاربعة للحنابل لانك وقت الجمعة ووقت الظهر عند زوال الشمس. نعم. واخر وقتها واخر وقت الضهر حين يصير ظل كل شيء مثله. نعم ومن شرط صحتها ان يفعلها في قرية

100
00:31:38.400 --> 00:32:05.600
يستوطنها اربعون رجلا من من اهل وجوبها سكنى اقامة لا  لا يسافرون واذا اجتمعت هذه الشروط في قرية وجبت الجمعة على اهلها وصحت بها لان شعبا قال اول من جمع بنا

101
00:32:06.000 --> 00:32:34.950
اسعد انه ظرورة  المكان هذا. هم من حرة بياما النقيع يقال له نقيع الخدمات قلت كم كنتم يومئذ قال اربعون طيب هل هذا اثر في دليل على اسطوانات العدد عامل ايه يا اسطى

102
00:32:35.200 --> 00:32:57.900
لماذا يصنع وسألهم طيب. يصلح دليل لو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصح الجمعة الا باربعين. هذا حدث اتفاق المصادفة. هو سأله كم كنتم والذي سأل واحد من التابعين يسأل. هم. هل هذا دليل ان هذا شرط ان من صلى باقل من هذا لا تصح صلاته؟ نعم. ده دليل لان الاصل في الشرطية

103
00:32:57.900 --> 00:33:18.050
ان يكون قولا وليس فعلا. الفعل لا يدل على الشخصية. خاصة اذا كان هذا الفعل من الصحابة ولم يكن من النبي عليه الصلاة والسلام. واضح هذا؟ فلذلك اختلف اهل العلم في هذه المسألة وهي مسألة العدد الذي تنعقد به الجمعة لاربعة اقوال. القول الاول قول الحنابل والشافعي انها ماذا؟ اربعون. القول الثاني قول المالكية اثنى عشر

104
00:33:18.050 --> 00:33:37.250
حليب جابر عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة فجاءت عير فانصرف الناس اليها فلم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام الا اثنى عشر رجلا ونزل في قوله تعالى واذا رأوا تجارة او لو ان الفضل اليه وتركوك قائما. نعم. مم. هذا ايضا ليس دليلا. لان هذا حدث اتفاقا. اتفاقا يعني ماذا

105
00:33:37.300 --> 00:33:49.650
بدون ترتيب بدون قصد يا جماعة ومن قال انه لو انصرف اقل من آآ من آآ من ان بقي معه اقل من الاثنى عشر لن يصليها فان الاصل لان الاصل عدم الاشتراط

106
00:33:49.700 --> 00:34:01.550
المذهب الثالث مذهب الاحناف. والمشهور في مذهب الاحناف انها تصح من واحد وثلاثة غير الامام لو صاحي من واحد امام يعني وثلاثة غيره مذهب الربع مذهب ابن حزم كصلاة الجماعة

107
00:34:02.050 --> 00:34:16.650
نصيحة من اثنين يعني اوصت هذه الاقوال قد يكون قول الاحناف طب ما الدليل على اشتراك هذا العدد؟ عنا الاحناف. الدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال والحديث في السنة حديس صحيح في السنن. قال ما من ثلاثة ما من ثلاثة في قرية

108
00:34:16.700 --> 00:34:31.750
لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان بمفهوم المخالفة ان الاقل من ثلاثة لا تجزئه. مم. آآ آآ جمعتهم وقال ابن حزم فيه قوة انه يعني تصح بالكوايس تصح الجماعة والشيخ الالباني

109
00:34:31.750 --> 00:34:51.600
يميلي لترجيح هذا القول في رسالته الاجوبة النافعة يقول على كل حال نقول اشتراط العدد الازهر انه ليس بدليل. وهذا ايضا امر يصعب تحقيقه الا ترى ان العدد هم يشترطونه للصلاة؟ يعني هم لابد ان تفهم المذهب في اشتراط العدد. المذهب هو مذهب الشافعية

110
00:34:51.650 --> 00:35:10.250
العدد الاربعين في الصلاة. ليس في الخطبة مم يا اللي خطيب قد يكتب امامها واحد. اثنان لكن اول ما يبدأ في الصلاة يقول اربعون. طب لو نقص العدد في الصلاة؟ لا ينفع ان يصلي. يصليها ظهرا. طب لو كان يصلي بالاربعين وواحد منهم احدث

111
00:35:10.650 --> 00:35:32.650
يتمها ظهرا. يعني كيف يقرأ سالف الامام؟ من خلفه احدث؟ يعني معنى هذا انه يلزمه ان ايه؟ يوظف شخصا يعد الناس ويصلي ثم اذا حدث ان صرف واحد ينادي على الامام الولد اصبح تسعة وثلاثين مثلا الشرطية لا تثبت بهذا الشرطية نعم

112
00:35:32.650 --> 00:35:55.100
بهدف الازهر ان ان العدد ده يشترط؟ نعم. ولكن سمعت في هذه نقول في كل قارة الصلاة يصلي فيه الجمعة لازمن يكون جامع واحد يسر الناس فيه. الان اذا ما تفرقت القرى لا ندري من صلى اولا جمعة

113
00:35:55.300 --> 00:36:07.950
بهذا السبب نجعل بعد صلاة الزروف لماذا؟ ما الاشكال لا يصلي احدهم من اول الجماعة اللي صلى اولا. اذا كسلت لا ندري من صلى اولها. ما الاشكال ما الاشكال لو صلى واحد بعد واحد؟ ما الاشكال فيها

114
00:36:07.950 --> 00:36:25.000
نقول لازم ان يكون ماجد واحد والناس جمعة يعني من الزهد الى العصر يعني. هذا ليس بشرط لو تفضل لو كثر الناس لو من يصلي الجمعة في اكثر لا شك ان الاولى جمعهم في مسجد واحد كبير. نعم. لكن لا دليل على اشتراط جامعهم في مسجد مباحث القرية

115
00:36:25.050 --> 00:36:45.050
في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون في مسجده. لماذا؟ لان العدد كان قليلا وما كانوا يتركون الصدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام. فاذا اتسعت البلد جاز ان آآ تكثر المساجد لا بأس بهذا؟ بعض اهل العلم كالشيخ ابن عثيمين بن المعاصي يقول ابدأ صح بثلاثة. وهذا قوله ايضا عند الاحناف. الاحناف عندنا بقولين قول تصحيح بالثلاثة غير الامام

116
00:36:45.050 --> 00:36:58.200
وقلت لصاحب الثلاثة بالامام ويستدلون بماذا بالحديث الذي ذكرت؟ ما من ثلاثة في قرية ليؤذنون وتقام فيه وصايا استحوذ عليهم الشيطان؟ نعم. هل احد من المقال يا شيخ بعد الصلاة زهور بعد صلاة الجمعة

117
00:36:58.350 --> 00:37:11.000
هذا قول ليس صحيح هذا قول شاهد لا دليل عليه. قال لي بعض اهل العلم ولا دليل عليه. ما زالت عند الحق في سنة بعد زهور. بعد الجمعة. لماذا يفعلون الجماعة؟ يظنون يعني ان العدد قد يكون

118
00:37:11.000 --> 00:37:37.000
تمن يعني؟ هم يقول تعددت الجماعات لازم  امرأة بنين بياضة قرية على الني من المدينة واي حضور واي حضور من المستوطنين بها اربعون من اهل وجوبها. لان جابر قال وده التوست مضت

119
00:37:37.050 --> 00:37:59.350
سنة اه سنة سنة سنة انا في كل اربعين فما فوقها جمعة. وهذا لا يصح ايضا  واذا قدمها خطبتان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما متفق عليه

120
00:38:00.200 --> 00:38:22.650
وقال عليه السلام صلوا كما رأيتموني اصلي وقالت عائشة انما اقرت الجمعة ركعتين من اجل الخطبة. بدل ما كلام عمر ليس من كلام عائشة كما قال في الحاشية. طيب الخطبة شرط للجمعة اللي بذهب عند الائمة الاربعة. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما تبون اصلي ولم يتركها ابدا

121
00:38:23.100 --> 00:38:36.750
وتقدم الخطبة على الصلاة. لو تأخرت عن الصلاة بطل الصلاة لا تجزئ. نعم. لا تجزئ. لابد من ماذا؟ ان تكون خطبتين متقدمتان. لكن هل الجلوس بينهما واجب؟ بعض اهل الشافعية والجمهور يقولون سنة. هم

122
00:38:36.850 --> 00:38:50.150
يعني لو خطب خطبتين ولم يجلس بينهما تصح عند الجمهور الا الشافعية. نعم سيدنا الشافعي له شروط يشترطون ماذا؟ من باب حتى الانتهاء من هذه المسألة. يشترطون من القعود بين الخطبتين

123
00:38:50.300 --> 00:39:03.450
ويشترطون القيام خطبة. في خطبة لو جلس بطلت. الخطبة لا يصح والازهر ان القيامة والقعود من السنن لانها من سنن الافعال من الهيئات. لان من نطق من جلس خلف السنة

124
00:39:03.500 --> 00:39:19.200
وبعض اهل العلم قالوا يجب القيام الا للعاجز. فالازهر ان القيام ليس بشرط الاصل سواء كان القادر او للعاجز. ولكنه سنة نعم. عسى يا شيخ. مسألة العصا ورد فيها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا خطب اتكأ على قوس

125
00:39:19.350 --> 00:39:35.500
وقال بعض اهل العلم ونسب هذا للجمهور باستحباب الاتكاء على ماذا؟ على العصا لان العصا تكون مثل القوس. نعم. وفي الحقيقة ان هذا الامر ان النبي عليه الصلاة والسلام فعله للحاجة. لان الاول كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع

126
00:39:35.550 --> 00:39:51.150
قبل ان يصنع له المنبر. تعرف جذع؟ نعم نعم. جذع النخلة او جذع جذع النخلة فالذي يقف على الجذع لا يستطيع ان يقف بسهولة الا اذا كان معتمدا على شيء. مم. لكن لما صنع له الغلام النجار المنبر لم يرد عنه انه اعتمده. هم. فالاظهر ان الاعتماد كان

127
00:39:51.150 --> 00:40:11.150
الافضل ان الاعتماد كان كان لحاجة؟ نعم. هذا ليس بصحيح. صحيح. نعم. لان الاعتماد على الذي ثبت عنه الاعتماد على القوس عليه الصلاة والسلام. والاعتماد كان للحج. وما فعل للحاج ان يقال عندهم الا السنة. كاتخاذ الخاتم مثلا. ذهب كثير من اهل العلم الى اتخاذ الخاتم ليس سنة. بلا مباح

128
00:40:12.300 --> 00:40:23.950
فيستدل بان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس كان له خاتم نقش لا اله الا الله محمد رسول الله؟ فالجواب انه في مسلم ايضا. نعم ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قيل له الا تتخذوا خاتما

129
00:40:24.050 --> 00:40:56.400
فان اهل الكتاب لا يقبلون الكتاب الا مختوما. فاتخذ خاتما لحاجة ليس ليس لم يتخذه ابتداء نعم والان اذا انت لم تلبسه سيضيع. حفظ الخاتم في اليد خاتم الاصل ان ان ان يلبس حتى لا يضيق كالذي يعلق المفتاح مثلا اعمل معه مفتاح. فيعلقه في عنقه ولا يفعله لحاجة حتى لا يضيع ماذا

130
00:40:56.500 --> 00:41:10.850
في اخر حياتي لأ خاتم كان النبي عندما متى كان مع عثمان وقع في بئر انس يمكن هل النبي قال ايه؟ قال قوقع الوقار في اخر حياته لا ادري. لا ادري يعني

131
00:41:11.850 --> 00:41:30.550
في كل خطوة حمد لله حمد الله تعالى والثناء عليه. لان جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله الله ويثني عليه بما هو اهله. ثم يقول من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له

132
00:41:31.900 --> 00:41:47.600
هذا احد شروط الخطبة لان المذهب عندهم اربع شروط هذا اول شرط منها. ما هو الحمد والثناء نعم وتدل على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة فيها خلاف بعدها بين اهل العلم. هل يشترط الحمد والثناء

133
00:41:47.900 --> 00:42:05.700
هم يقولون اشترت بعد الحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والموعظة وقراءة اية. اربعة شروط الخطبة عندك اخواتي فلو فقد اشرت بلادي الشروق بطلت الخطبة. ذهب بعض اهل العلم كان احلف وشيخ الاسلام لانه لا يشترط اي شرط من هذا. فكل ما سمي خطبة عرفا

134
00:42:05.750 --> 00:42:29.150
ها صحة صحة. الاولى طبعا ان يخطب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الشرطية يعني تحتاج الى الى دليل اذا لم يخاطب شيئا عن اللي بيصلي الجمعة اذا لم يخطب شيئا لا تصح. مم. يصليها ظهرا. لان الخطبة كما قلنا ماذا عند الامام الاربعة شرط. لم يقل بعدم شرطية الخطبة الا بعض التابعين. نسيتوا من هو

135
00:42:29.150 --> 00:42:49.850
اظن عطاء او من نسيت هذا القول ضعيف. اما الامام الاربعة قالوا اذا لم يقتل يصليها ظهرا. لان هذه تصحيح جمعة. نعم والصلاة على النبي من فروض الخطبة ولا مذهب الشافعية كذلك ان الصلاة على النبي شرط من شروط صحة الخطبة. الفروض هي المقصود بها الشروط. لا تصح الخطبة الا بها

136
00:42:50.000 --> 00:43:10.000
والصحيح انها لا تشترط لانه لا دليل على الشرطي الثاني لا يدل على الشرطية كما ذكرت. نعم. الاول حمد الله وقد سبق والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لان كل عبادة افترقت الى ذكر الله افتقرت افتقرت احتاجت يعني الى ذكر رسول الله

137
00:43:10.000 --> 00:43:27.900
الاذان ماذا قال ليس ليس بدليل؟ هو ما الدليل عنده ان النصارى شرط يقول كل عبادة احتاجت الى ذكر الله تحتاج الى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كالاذان. نعم. نقول الاذان عبادة توقيفية ولا تراها صفة معينة. ان النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابية الاذان بهذه الصفة

138
00:43:27.900 --> 00:43:38.900
وقرر الرؤيا رؤيا الاداء رؤيا عبدالله بن زيد. لكن من قال انه لابد ان تكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة. فاذا خطأ ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام من تصحيح الخطبة

139
00:43:38.900 --> 00:44:06.750
وقراءة للاية فصاعدا لان جابر تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا. يقرأ اية القرآن ويذكر الناس. نفس الخلاف كل خلاف في هذه الشروط الاربعة كله بين الاحلاف والجمهور الاحلاف لا يشترطون الا ما هو خطبة عرفا واختار هذا شيخ الاسلام؟ نعم

140
00:44:07.100 --> 00:44:31.950
ولان الخطبة فرض في الجمعة. فوجبت فيها القراءة كالصلاة هذا قياس يقول القبة انا الان هو دايما ياتي بالدليل من من المنقول والتعليل. بعد ما اتى من المنقول والمنقول يدل على الشرطية. مهم. ان مجرد نقل الصحابي ان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ايات من القرآن ليدل على الشرط. ليدل ان هذا من السنن. نعم. اما التعليل قياس. هم

141
00:44:31.950 --> 00:44:48.200
الخطبة فرض في الصلاة. فتجد فيها القراءة كالصلاة نعم هذا التعليل عليل. لماذا؟ لانه لا يصح قياس الصلاة على غيرها الصلاة اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير متأتي بالتقسيم لها صفة وردت. لكن هل ورد

142
00:44:48.350 --> 00:44:58.350
ان النبي عليه الصلاة والسلام اشترط هذه الشروط في في الخطبة. والخطبة لا تبطل بما يبطل الصلاة. يعني قياس الخطبة على الصلاة يلزم التسوية بينهما في الاحكام. الخطبة لا تبطل بيبطل

143
00:44:58.350 --> 00:45:12.450
خلاص انا ساقيس الخطبة على الصلاة. فاقول لو ان الخطيب شرب في اثناء الخطبة تبطل الخطبة كما ذكرت قصة الخطبة على صيف القراءة مثلا  القياس فيه نظر طيب. والرابع الموعظة

144
00:45:12.800 --> 00:45:32.700
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ المعزة للتذكير التخويف ها المعزة والتفكير التخويف من النار التذكير بالاخرة هذه الموعظة يعني وهي القصد من الخطبة في حديث جابر ثمرة يقرأ ايات ويذكر الناس

145
00:45:34.100 --> 00:46:03.700
ويستحب ان يخطب على منبر او موضوع عالي لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على على منبره ولانه ابلغ في الاعلام  هل يجب ان يخطب بالعربية  نعم فيها ثلاثة اقوال لاهل العلم. مذهب الحنابلة والمالكية. هم. انه يلزمه ان يخطو بالعربية حتى ان كان المأمون يعرفون العربية

146
00:46:04.050 --> 00:46:19.550
بدل الثاني بدل الشافعية. يلزمه ان يقتل بالعربية الا اذا كان المأمور يعرفون العربية. مذهب ثالث مذهب الاحناف ان العربية ليست شرط الاصل. يعني ممكن ان يكتب بالانجليزية والمأمومين كلهم عرب. فهمت؟ من ناحية النظر والدليل

147
00:46:19.550 --> 00:46:35.050
لعماد ابو شفيقية وسط في المسألة انه يجب الخطبة بالعربية الا اذا كان ماذا المامون علي زين. نعم. من ناحية الاحوط يعني. من ناحية النظر والدليل مذهب الاحناف فيه قوة. لماذا؟ لان اشتراط اللغة في الخطبة. الخطبة الان ما المقصود بها

148
00:46:35.050 --> 00:46:48.700
هنلاقي الخطبة الان من هان. هل الخطبة هي امر تعابدي محض كالصلاة؟ لأ. ام المقصود بها موعظة الناس؟ موعظة الناس. موعظة الناس هزه قد تحلف بالعربية بغير العربية حتى ان كانوا الحاضرين يعرفونا العربية وخاطبهم بالروسية مثلا

149
00:46:48.750 --> 00:47:07.350
حصلت الموعظة. نعم. واضح هنا؟ حصلت الموعظة. ولكن الاحور خروجه من الخلاف ان يقال انه لا يخطب بغير العربية الا اذا كان المأمومون لا يعرفون العربية ويفعل كما تفعلون في بلادكم يختم خطبة بالعربية ثم يخطب بلغته يخطب خطبة قصيرة بالعربية خروجه من الخلاف ثم يخطب بلغتهما. نعم. نعم

150
00:47:07.650 --> 00:47:34.750
فاذا سعد اقبل على الناس فسلم عليهم لان جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا صعد المنبر سلم عليهم هذا لا يصح ولكن يمكن الامام مالك منع من هذا قال بنعم وليس عليه عودة اهل المدينة والاحناث مالوا الى هذا ايضا اما الحنيف والشافعي قال يستحب السلام عند صعود المنبر ويمكن ان يستدل على ذلك لان هذا الحديث

151
00:47:34.750 --> 00:47:46.850
ضعيف يمكن ان يستدل على ذلك بمذهب العمومات. نعم. عمومات استحباب افشاء السلام. لان الامام عندما يصعد على المنبر سيستقبل المأمومين. نعم هل يصلي الامام تحية المسجد اذا اتى مبكرا

152
00:47:47.100 --> 00:48:07.100
وصلني عند الائمة الاربعين الشافعية وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لان في حديث السيد بن يزيد لان البخاري قال كان الاذان في يوم الجمعة اول ما النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فلم يهج عن النبي عليه الصلاة والسلام انه دخل المسجد في يوم الجمعة وصلى تحية المسجد. بل يستحب للامام الا يبكر. التبكير خاص بالمأموم

153
00:48:07.100 --> 00:48:29.750
فض التبكير الذي سيأتي الكلام عليه بعد ذلك. هم. فضل التبكير للجمعة. خاص بالمأموم. اما الامام لا يبكر. يأتي على وقت الاذان بالضبط. ويصعد المنبر ولا يصلي تحية  ثم يجلس الى فروع الأذان ثم يقوم الإمام فيخطب بهم ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية

154
00:48:29.950 --> 00:48:45.450
لان ابن عمر قلنا هذا القيام شرط عند الشافعية. نعم. الجمهور لا يشترطونه سنة لان ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس اذا صعد المنبر حتى حتى يفرغ المؤذن ثم

155
00:48:45.450 --> 00:49:05.050
فيقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. رواه ابو داوود ولان جابر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فما الحد فمن

156
00:49:05.050 --> 00:49:23.900
حدثك انه كان يخطب جالسا فقد كذب. لا انا اخطأ. هم. كادت تأتي في لسان السلف معناها من اخطأ. ليس كما تعمد الكذب يعني وكذلك المسألة اه تفريق بين الخاطب والامام

157
00:49:24.200 --> 00:49:37.450
لازم لو خطرة وبعد ذلك قام لا بأس يعني تقصد الخطيب غير الامام يعني. نعم. لو خطب رجل وقام اخر يصلي الناس ليس شرطا. مم. ليس شرطا لان هو الذي يصلي. نعم

158
00:49:39.150 --> 00:49:58.400
ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. وثبت في مسلم انه كان يقرأ تارة بالجمعة والمنافقون وتارة بالاعلى والغاشية لم يكن الدعاء دعاء طيب الدعاء في الخطبة

159
00:49:58.550 --> 00:50:17.800
اختلف اهل العلم في رفع اليدين في الدعاء هل يرفع اليدين في الدعاء؟ المأموم اذا دعا الامام ام لا؟ الدعاء في الخطبة مشروع. نعم من نوم الموعظة والدعاء لا بأس به. حتى لو واظب عليه في اخر الخطبة لا بأس بهذا. ولكن الخلاف بينهم هل يرفع المأمومين ايديهم في الدعاء ام لا؟ في مسلم عن عمارة ابن رويبة انه دخل

160
00:50:17.800 --> 00:50:28.700
مسجد على مروان. هو على المنبر يرفع يديه وقال ما بال والناس يرفعون ايديهم؟ فقال ما بالهم رفيع ايديهم؟ قطع الله ايديهم. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد على ان يشير باصبعه

161
00:50:28.850 --> 00:50:38.000
اختلف اهل العلم في فهم هذا الحديث. هل المقصود بانكار العمارة ينكر على الامام والمأموم لم ينكر على الامام من يرفع يديه على المنبر. الاظهر الى الانكار وكان على الامام

162
00:50:38.250 --> 00:50:49.900
اما المأمومون له من يرفعوا ايديهم تأمينا على دعاء الامام ولكن الامام لا يرفع يديه. يشير بمزروعه الى السماء السبب او لا يشير ليرفع يديه. نعم. اما المأمومون يرفعون ايديهم فان قيل ما الدليل

163
00:50:49.950 --> 00:51:09.950
على رفع المأمومين رفع المأمومين لايديهم. الجواب والعمومات. العمومات التي وردت في احاديث رفع ذلك الدعاء. هي احاديث متواترة. البخاري له كتاب اسمه جزء رفع اليدين في الدعاء. دي احاديث متوترة توترا معنويا. وان كان بعض اهل العلم كالشيخ الالباني في رسالته الاجوبة النافعة ذهب الى بدعية رفع المأموم ليديه في الدعاء

164
00:51:09.950 --> 00:51:29.950
تأمينا على كلام الامام وهذا فيه نظر كما ذكرت. لان الاصل ان الامام اذا دعا في الصلاة او خارج الصلاة يرفع المأموم يديه. ولذلك ان هذا كثيرا. ومن احاديث سهلة بن سعد عند البخاري. الطويل في صلاة ابي بكر بالناس في مرض النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما اراد ان يخرج

165
00:51:29.950 --> 00:51:41.100
ها واشار لابي بكر ان مكانك ماذا فعل ابو بكر؟ رفع ايديه. رفع يديه يحمد الله. قال الشوكاني في الليل فيه دليل على جواز رفع اليدين في الدعاء في الصلاة

166
00:51:41.150 --> 00:51:51.150
فاذا فعل هذا ابو بكر بدون توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام اجتهادا منه وعلما منه ان الاصل في اليدين ان ترفع يدها هذا معنى ليس محل دعاء. مم. هو لما

167
00:51:51.150 --> 00:52:07.400
راعي نعمة رافع ايديه يقول الحمد لله مثلا خارج الصلاة في الخطبة. نعم. نعم. فالقول والتجديد بان رفع اليدين في الدعاء بدعة فيه نظر يعني لا ينبغي الانكار على من فعل هذا وان كنت تعتقد انه بدعة فلا توكل على غيرك في هذا. نعم

168
00:52:07.950 --> 00:52:31.750
جماعة النقل نقل الخلف عن السلف. نعم ما هو نقل خلفي عن السالف في ماذا  الجهر في القراءة. نعم لان مواضع الجهل والاصرار في الحقيقة هي نقلت بالاجماع. مم. ليس هناك حديس صريحة تقول ان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان يسر في الظهر والعصر

169
00:52:31.750 --> 00:52:46.500
في المغرب والعشاء في الاوليين مثلا بنقل السلف عن الخلف عن السلف فلا يحتاج هذا التواتر الى نقر. اشهر من ان يحتاج الى نقر. الاجماع لا هذا هذا اشمعنى اذا معنى سكوتي؟ هذا اجماع صريح. هم

170
00:52:46.700 --> 00:53:04.200
لانه كيف نقل الينا كيف عرفنا هذا؟ بتواتر الفعل عن السلف. نعم. فده اشهر من ان يحتاج الى نقل. اشهر من ان يحتاج الى نقل. نعم ويستحب ان يقرأ في الاولى بالحمد بالحمد. وسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين

171
00:53:04.250 --> 00:53:20.200
او بيسبح والغاشية فيما روى ابو هريرة ده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في الجمعة. وفي وفي حديث النعمان كان يقرأ في لاعبين

172
00:53:20.300 --> 00:53:46.700
والجمعة يسبح باسم ربك الاعلى؟ وهل اتاك  رواه مسلم  ومن ادرك معه منها رقعة اتمها جمعة. لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك من الجمعة ركعة فقد ادرك الصلاة. رووا الاثرن

173
00:53:47.300 --> 00:54:06.150
ولفظ من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة. من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة. ليس بثابت الثابت اللفظ الاعم وتكلمنا قبل ذلك عن هذه المسألة. نعم. مسألة ماذا؟ هل تدرك الجماعة باقل من ركعة ام لا؟ من قال انها لا تدرك باقل من ركعة؟ مزبوط

174
00:54:06.400 --> 00:54:27.350
من قال انها لا تدرك الجماعة ليس الجمعة. الجماعة من قال ان الجماعة لا تدرك الا بركعة يعني لو انت دخلت مع الامام في التشهد الاخير في صلاة الظهر مثلا لا تدرك الظهر عند من؟ لا تدرك الجماعة عند المالكية وابن تيمية عند المالكية وابن تيمية اما الجمهور يقول يدرك ما دليل المالكية ابن تيمية هذا الحديث

175
00:54:27.350 --> 00:54:37.350
الازرق ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة. نعم. هذا لفظ في البخاري ومسلم. هذا لفظ البخاري ومسلم. من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك صلاة. فهذا يعم كل صلاة. انظر هنا

176
00:54:37.350 --> 00:54:57.350
جمهور خالفوا مذهبهم في الجماعة. في الجماعة قد يدرك حتى لو بالتشهد. في الجمعة عملوا بهذا الحديث. وهذا حديث عام في الجمعة والجماعة. في الجمعة والجماعة. طب الاحناف يقولون يدرك الجمعة ولو ادرك السهو مع الامام. لو ان الامام سهى وسجد للسهو بعد السلام يدرك الجمعة. يصلي جمعة

177
00:54:57.350 --> 00:55:18.600
ها؟ ما دليلهم؟ كيف يوجبون لنا هذا الحديث؟ من الحي الاصولية من يقول؟ كيف يجيبون عن هذا الحديث لادرك ركعة من الصلاة فهمتم سؤالي؟ لا ما فهمتش. يعني الاحناف الان يقولون لو ادرك التشهد الاخير. مهم. يصلي الجمعة. حتى لو ادرك السهو

178
00:55:19.100 --> 00:55:44.100
جزء من الصورة بالنسبة لهم. نعم. وكيف يجيبون عن هذا الحديث من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة  من ناحية الاصولية ومن الناحية الاصولية. لأ الاحلاف لا يقولون بمفهوم مخالفة. المخالفة. مفهوم المخالفة للحديث؟ ان من ادرك اقل من ركعة لا يدرك. وهم لا يقولون ما فيهم مخالفة. فهمت؟ فهمت كيف يستدلون

179
00:55:44.100 --> 00:56:09.100
فنصلي اليها اخرى في حديث ابي هريرة المتفق عليه من ادرك من ادرك ركعة من من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة وان ادرك اقل من ركعة اتمها ظهر قال الخراقي اذا كان قد دخل بنية الظهر

180
00:56:10.000 --> 00:56:38.100
وظاهر هذا انه لو نوى جمعة لزمه الاستئناف لانهما صلاتان لا تتأدى احداهما بنية اخرى فلم زئب بناؤها عليها الظهر والعصر انا مرجوح ساقول المعلوم. ابو اسعاد. القول الاول في المذهب هناك قولان في المذهب. ان ادرك اقل من ركعة اتمها ظهرا. اتمها ماذا؟ ظهرا. ولكن هناك

181
00:56:38.100 --> 00:56:49.850
اشكال الان ان المذهب لا يجيز المخالفة بين نية الامام ونية المأموم. نعم. نعم. هو الان سيصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة. فهذا اشكال. فلذلك اختلفوا في مذهب قولين القول الاول

182
00:56:50.000 --> 00:57:06.600
قال الظاهر هذا انه لو نوى جمعة لزمه الاستئناف. معنى لزمه الاستئناف؟ يعني يقطع الصلاة ويعيدها. من اولها بنت. نعم. لانهما صلاتان تتأدى احداهما باليد الاخرى. يعني الظهر غير الجمعة لا ينفع اليالي والجمعة ثم يتمها ظهرا. يعني هو الان دخل مع الامام مثلا في

183
00:57:06.600 --> 00:57:19.000
السجدة في السجود هو يظن ان هذا السجود للركعة الاولى. نعم ثم تبين له انه سجود الركعة الثانية. هو انما دخل نوايا على انه يظن انه سجود الركعة الاولى. قال خلاص في هذه الحالة

184
00:57:19.150 --> 00:57:35.500
يقطعوها ويستألفوا هذا معنى هذا معنى آآ قول هذا القول الاول هذا معنى فلم يجز بناؤها كالظهر والعصر كما انه لو دخل ونوى الظهر ثم تذكر ان هذا هو العصر لابد ان يستأنفها. طيب. ان شاء الله. قال ابو اسحاق بن شاقن هذا القول الثاني. ينوي جمعة

185
00:57:35.900 --> 00:57:58.600
ينوي جمعة ولا يستأنفها. لئلا ليس لا يستألفها. يعني لان هو دخل مع الامام. في التشهد الاخير. نعم. قالوا ينوي جمعة ويصليها ماذا ليلة امامه ثم يبني عليها طهرا لانهما فرض وقت واحد لان الظهر بدلا من الجمعة. فهمت القول الثاني

186
00:57:58.600 --> 00:58:14.550
احداهما الى اربعة. من اربع الى ركعتين. هي اصلا كانت؟ اربعة. ركعتين؟ هم. فاصبحت اربع بسبب ان هو اتأخر. لان الاصل في الجمعة انها كانت اربعا. ثم ما سقطت منها ركعتان بسبب الخطبة. فجاز ان يبني عليها الاربع كالتامة مع المقصورة. ما المعنى

187
00:58:14.700 --> 00:58:41.100
لو ان رجلا نعم دخل خلف الامام ويظن ان الامام سيقصر لان القصد ليس واجبا. نعم. كلما مسافران. الامام مسافر والمأموم مسافر. ثم الامام اتم. ماذا سيفعل المأموم ميتين مخالفة اهو. واضح حاجة؟ نعم. فهذا قياس قياس ماذا؟ قياس من دخل خلف الامام وينوي الجمعة ثم يتم اربعا. فهمت هذا القياس؟ طبعا الصحيح انه

188
00:58:41.400 --> 00:59:01.400
آآ يصليها ظهرا ولا يلزمه ان ان يستأنفها. متى كنت تريد ان تقول؟ اردت ان اقول استأنف سنة لا استئنافها معناها انه يبطلها. تقصد يحاول الانسان الا هو؟ نعم. نعم هذا قول يقال في بعض اهل العلم حتى لا تبطل الصلاة. نعم. حتى لا تبطل صلاته. نعم

189
00:59:01.400 --> 00:59:24.600
هذا كالذي دخل المسجد مثلا حتى وصلته. دخل المسجد فوجد الامام قد انتهى من الصلاة. فصلى وحده الظهر. ثم في اثناء صلاة الظهر اقيمت جماعة ثانية. يقلب نيته من الظهر الى النفل ثم يدخل في الجماعة الثانية حتى لا يضيع اجر صلاته. نعم هذا هذا مضطرب هذا في من قطع. صلاته انه يقلبها نفلا. نعم. اذا كانت في ركعة

190
00:59:24.600 --> 00:59:45.150
هل ممكن يجلس يتم لا. لا. بالسنة. نعم فهمت قصدك؟ يعني هو يقول لو اراد ان يقلب الفرض نفلا حتى يخرج منه ويلتحق دي صلاة الجماعة. حتى يدرك الجماعة. هل له ان لو كان في الثالثة له لسان في الثالثة

191
00:59:45.250 --> 01:00:05.600
هذا الصحيح له لان حديث ابن عمر في سنن النسائي واصله في الصحيحين ولكن سنن النسائي فيها زيادة. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لفظ النهار ان عند النسائي واصل في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى. ففوه من هذا ان صلاة النهار ماذا؟ مثنى مثنى فيجوز ان يصليها وتر. بل على الصحيح انه لو قام الى ثلاثة الناس

192
01:00:05.600 --> 01:00:25.850
ولابد ان يرجع في النفل يعني. نعم وكذلك ان نقص العدد يعني عن اربعين وقد صلوا منها ركعتان اتمها جمعة. لانه شرط يختص بالجمعة فلم يعتبر في اكثر من ركعة كالجماعة

193
01:00:26.500 --> 01:00:50.300
وان نقصوا قبل ركعة اتموها ظهرا كالمسبوق بركوع الثانية. قال وكذلك ان نقص العدد يعني عن الاربعين. وقد صلى منها ركعة يعني صلوا الامام صلى وخلفه اربعون ركعة كاملة والركعة الثانية احدث بعضهم. احدث بعضهم وخرجوا من الصلاة. يتمها جمعة. لانه ادرك ماذا؟ ركعة. ما هو الجمعة تدرك بركعة. طيب ان نقص العدد هو في الركعة الاولى

194
01:00:50.750 --> 01:01:01.900
ان نقص العدد عن الاربعين وهو في الركعة الاولى يتمها ظهرا هذا معنى قوله. نعم. لانه شرط يختص بالجمعة فلم فلم يعتبر في اكثر من ركعة. يكفي ماذا ان يكون

195
01:01:01.900 --> 01:01:26.500
ركعة واحدة للجماعة. ان نقصوا قبل الركعة لم يصلي ركعة كاملة من العدد. ها؟ نعم. اتموها ظهرا. قال كالمسبوق بركوع الثانية. ما المقصود من المسبوق بالركوع الثانية؟ ما المقصود في الجمعة في الجمعة. لو انه لم يدرك الركوع الثانية في الجمعة ظهرا. واضح هذا؟ نعم. لكن يا شيخ. هو

196
01:01:26.500 --> 01:01:51.000
تسعة وثلاثون. وثم بعدما كبر جاء اربعون. صح عنه لا بأس جمعة لو ادرك ادرك ركعة. عموما لو ادركوا ركعة بالعدد وان خرج الوقت فقد سلوا ركعة اتموها جمعة لما نفس الشيء خرج الوقت يعني صلى والجمعة في اخر الوقت. نعم. فادركوا ركعة

197
01:01:51.000 --> 01:02:10.800
قبل الوقت اتموها جمعة. لما سبق انهم ادركوا ماذا؟ ركعة. نعم اتموها ظهرت لذلك وقال عليه السلام من ادرك من الجمعة ركعة فقد ادرك الصلاة مفهومه ان من ادرك اقل لا يكون مدركا له. هي مفهوم المخالفة

198
01:02:11.000 --> 01:02:23.850
الذي لا يعمل به الاحناف. لذلك لم يعملوا بهذا الحديث وقالوا يدركوا الجمعة ولو بالتشهد ولو بالسهو حتى. نعم ولا يجوز ان يصلي في في المسك اكثر من من جمعة

199
01:02:24.000 --> 01:02:40.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا الا جمعة واحدة الا ان تدعو الحاجة الى اكثر منها فيجوز لانها تفعل في الانصار العظيمة في جوامع من غير النكير

200
01:02:40.950 --> 01:03:06.700
وكان اجماعا ولانها سورة عيد فجزت فعلها في موضعين مع الحاجة كاهلها مثلا احيانا في فرصة هناك مثلا ثلاث تجمعات في نفس المسجد لان المساجد قليلة. يعني لا بأس لو كان العدد كثيرا والمسجد واحد فقط لا يكفي لكل الناس. مم. كالحال في الغرب مثلا. لا بأس

201
01:03:06.700 --> 01:03:31.150
تعدد الجمعة ولهذا فتاوى المعاصرين كثيرة في هذه الخطبة والكل يسأل يفتح شيئا اكثر من فتوى ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين  فيما روى سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر

202
01:03:31.600 --> 01:03:49.800
ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا اذا تكلم الامام الا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الاخرى رواه البخاري. ليغتسل

203
01:03:49.800 --> 01:04:02.950
يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع منه دغري يتطاهر في بدني بالتنظف ها ويدهن من دهنه يعني يضع الطيب والعطر. ها والزيت الذي يوضع في الشعور ويمس من طيب بيته ولا

204
01:04:02.950 --> 01:04:12.950
نفرق بين اثنين عندما يخرج الى الصلاة في الطريق لا يفرق بين اثنين. نعم. ثم يصلي ما كتب له. يعني لا يمشي مثلا اثنان يمشين مع بعض. معنى التفريق التفرقة الحسية

205
01:04:12.950 --> 01:04:27.450
اتنين يمشين بجوار بعض في وسع بينهما حتى يمر بينهما. نعم ثم يصلي ما كتب له هذه العبارة ثم اصلي ما كتب له استدل بها بعض اهل العلم وشيخ الاسلام على مسألة ما هي

206
01:04:29.200 --> 01:04:54.900
ان يوم الجمعة لا في تحية المسجد؟ لا. وكيف ليس في تحية المسجد؟ سيصلي. ان يوم الجمعة ليس فيه وقت كراهة عند الزوال. لانه قاتل  منها ماذا كما في حديث عمرو ابن عبسة نهانا ثلاث ساعات كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا ان نصلي فيهن ولن نقبل فان موتانا حتى ان مسلم. منها حين يقوم قائم الظهيرة ان وقت الزوال

207
01:04:54.900 --> 01:05:14.900
في يوم الجمعة مستثنى من اوقات القوام. هم. لو قال ثم يصلي ما كتب له. ثم ينصت اذا تكلم الامام. معنى ذلك ان صلاته ستكون متصلة الى صعود الامام الى المنبر والامام يصل الى اذن الظهر معنى ذلك ان ذاه قبل صعود الامام ووقت ما قبل الزوال لان هذا الوقت الذي تقرأ فيه الصلاة قبل الظهر بحوالي خمس

208
01:05:14.900 --> 01:05:28.050
ستة عشر دقيقة او خمس عشرة دقيقة ها هذا الوقت تقرأ فيه الصلاة. نعم. فهذا الحديث يدل على ماذا على ان الصلاة هنا مع ان هذا نفل مطلق. نعم. نحن قبل ذلك قلنا ان الصحيح ان النفل

209
01:05:28.200 --> 01:05:41.000
الذي له سبب لا يكره في آآ لا يكره في اوقات الكراهة وادي مذهب الشافعي وابن تيمية. هنا النفل المطلق ليس نفل لا هو سبب نفل مطلق الان. ليس ليس له سبب وعندما يذهب يصلي

210
01:05:41.000 --> 01:05:56.250
سيصلي ركعتين تحية المسجد. نعم. ثم يصلي بعد ذلك صلوات اخرى ما كتب له. وهذا نفل مطلق. فهذا نفل مطلق جاز في هذا اليوم. لماذا؟ لماذا؟ لانه فضيل يعني صاحبي فيه دكتور من العبادات فليس فيه وقت قراءة هذا رأي شيخ الاسلام هو رأي وجيه

211
01:05:56.650 --> 01:06:06.650
ثم ينصت اذا تكلم الامام وسنتكلم بعد ذلك عن حكم الكلام في اثناء الخطبة. الا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. فهذه المغفرة مرتبة على ماذا؟ على هذه الشروط السابقة

212
01:06:06.650 --> 01:06:30.900
ولا يفرق بين اثنين. احيانا مثلا لا بأس الكراهة تزول الحاجة. القاعدة ان الكراهة تزول الحاجة. لو احتاج ان يفرق لا بأس. طيب كمان تخطى الرقاب ان يجلس في فرجة في الامام. هم. لانه يتخطى من قبل حاجة لان هناك فرجة ومقصر في عدم سد هذه الفرجة. طيب ما اجد دلالة من هذا الحديث ان

213
01:06:30.900 --> 01:06:44.700
بص يا مستحب ويقول ان الغسل مستحب. هذا القول الاول في المذهب. المذهب فيه قولان قول اول وقول الجمهور ان الغسل مستحب ما هواش الدلالة يعني ذكر في هذه يعني ما سمعت

214
01:06:44.800 --> 01:07:01.900
اه انه ذكر عطف الغسل على ماذا؟ على مستحبات عطف الغسل على مستحبات مستحبات وهناك حديث اخر اصلح من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال حق على كل مسلم ان يغتسل يوم الجمعة وان يستنى وان يمس من الطيب ما يجد عند مسلم. فقالوا عطف الغسل على الاستلام

215
01:07:01.900 --> 01:07:21.900
السواك والطيب. مم. فدل هذا ان الغسل ليس واجبا. لان هو جمع بينه وبين ماذا؟ بين السلوك وبين الطيب. نعم. فهمت؟ كيف يجاب عن هذا؟ اذا قلنا هذا ليس جوة مستأجر. هل المسألة الاستهلاك بهذه الطريقة؟ يسمى الاستدلال بدلالة الاقتران. دلالة الاقتران هناك خلاف بين الاصولين في حجته. ما

216
01:07:21.900 --> 01:07:44.100
الاقتران هو ان يجمع الشرع بين شيئين بالعطف فهل تأخذ نفس الحكم يا ولاد؟ ده يطلب القرآن ضعيف. عند جمهور الاصوليين ضعيف الاحداث في مواضع. منها مثلا يستدل بقوله تعالى مثلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا. نعم. استدل بها تحريم الخير. لانه عطفت على البغال والحمير. فالاصح ان الدلالات

217
01:07:44.100 --> 01:08:07.950
ضعيفة الا اذا عم الحكم المعطوفات. يعني تقول مثلا اكرم زيدا ومحمدا وعليا. فالحكم هنا هو؟ الاكرام. الاكرام. عم المعطوفات. سيدنا محمدا وعليا لكن عطف الشيء على الشيء لا يلزم التسوية بينه في كل شيء. يعني الخير والدخان والحبال لتركبوها سواء بينها في الركوب. لكن لا يلزم التسوية بينها في الاكل

218
01:08:08.000 --> 01:08:28.000
فهمت؟ هنا سوى بينها في ماذا؟ في المشروعية. لكن لا يلزم التسوية بينها في درجة المشروعية. قد يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا. فهمت؟ نعم. طيب وعنه الرواية الثانية في المذهب ومذهب الظاهرية. الغسل واجب مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال غسل الجمعة على كل محتلم

219
01:08:28.000 --> 01:08:41.500
والسواك وان يمس الطيب رواه مسلم. هذا الذي ذكرته الان. غسل الجمعة واجب على كل محترم وفي رواية حق على كل مسلم ان يغتسل يوم الجمعة وليستن. وان يمس من طيب ما يجد

220
01:08:42.500 --> 01:08:56.550
طيب قبل غسل الجمعة على كل محتلم يلا هذا الدليل يعني الذي استدل به الحنابل على الوجوه. الوجوب لكن هناك ادلة اصلح من هذا في الحقيقة هذا ليس الدليل الذي استدلوا به. لان هذا الحديث فيه ذكر ماذا

221
01:08:56.550 --> 01:09:17.150
ليس واجبين. نعم. انما الدليل الصريح يوجوب الغسل حديثها. حديث ابن عمر حديث ابي سعيد. من اتى الجمعة فليغتسل الجمعة واجب على كل محتلم والحديثين في الصحيح ما يأتي الجمعة فليغتسل هذا امر والاصل في الامر الوجوب. وصل الجمعة واجب على كل محتلم. طيب قال المذهب الاول ما هو الاول ان الغسل؟ مستعجل

222
01:09:17.150 --> 01:09:36.000
مستحب المنهج الرواية الاولى يعني القول الاول. طيب ما دليله على هذا المذهب؟ قال يوم الجمعة فبها ونعمة وان يحتفل فالغسل افضل. الجهاز عبارة فبها ونعمة كيف نفض؟ بها ونعمة. نعمة النعمة ان نعم الفعل نعمة

223
01:09:36.050 --> 01:10:01.600
الفعل يعني بها بهذا الوضوء بيد الخصلة هي ترجع الى الخصلة الفعل الصفة ونعمة. ولكن هذا الحديث اختلف فيه في تصحيحه. بعض اهل العلم صححه والحسن عن سمرة الحسن مدلس ولم يسمع من صبر الا حديث العقيقة. وهنا لم يصرح بالتحديث. فضعفوا هذا الحديث. وقد يعرضوا الاحاديث الصحيحة

224
01:10:01.700 --> 01:10:21.850
واجب على كل المحتلين نعم طيب فاذا السبب في عدم الاخذ الاخذ الموجبين بهذا الحديث الخلاف في ماذا؟ في سماء الحسن من صبره فضعفوه. طيب ايضا من ادلة الجمهور على عدم الوجوب حديث البخاري ان عمر بن الخطاب كان يخطب

225
01:10:22.050 --> 01:10:42.900
فدخل رجل من المهاجرين الاولين وهو عثمان نعم فقال له عمر قطع الخطبة وخاطبه قال له اي ساعة هذه؟ قال لماذا جئت متأخرا؟ قال لم ازد الا كنت في السوق ولم ازد الا انقلبت الى اهلي فتوضأت. يعني لما اسمع الاذان وذهبت الى اهلي فتوضأت فقط. فقال له عمر والغسل ايضا وقد علمت ان النبي عليه الصلاة والسلام

226
01:10:42.900 --> 01:10:59.550
قد امر به قال الذين يقولون الجمهور الذين يقولون بعد وجوب الغسل قالوا ان عمر الذي يأمره بان يغتسل. يغتسل يذهب ليغتسل هذا حديث في الحقيقة دليل على ليس له. على الوجوب لماذا؟ لان ليس معنى قول الذين يقولون بوجوب وصلة جمعة. انهم يقولون انه شرط

227
01:10:59.650 --> 01:11:19.650
يصح تصح الجمعة بدون ايه؟ وكون عمر انكر عليه وقال وقد علمت ان النبي امر به وانكر عليه امام الناس وعثمان اقر ولم يرد هذا الانكار معناه ان كان معروفا والامر كان معروفا لان الصحابة والاصل في الامر الوجوب. نعم. وانما لم يأمروا وليذهب يغتسل مرة اخرى لان الجمعة قد تفوته. ذهب يغتسل ستضيع عليه الجمعة. نعم. فالامر

228
01:11:19.650 --> 01:11:41.600
الاحوط الاحوط الاحوط خروج من الخلاف في هذه المسألة وان كان خلاف قوي خلاف فيها قوي معتبر. لكن متى يكون وقت الغسل اختلفوا كذلك؟ الجمهور يقولون الغسل نعم. فيبدأ من دخول الفجر. ابن حزم يقول الغسل لليوم فلو اغتسلت بعد المغرب يوم الخميس اجزاء. والاظهر منها بالجمهور عند الغسل للصلاة. هناك

229
01:11:41.600 --> 01:11:57.400
قول ثالث في هذه المسألة قول شيخ الاسلام يرى ان الغسل الجمعة واجب اذا احتاج الانسان الى هذا كأن يكون به رائحة متغيرة عرق او كذا. مم. وسدل بحديث البخاري عن عائشة ان اهل العوالي كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة في العداء والغبار

230
01:11:57.400 --> 01:12:13.750
وفيهم العرب فقال لو اغتسلتم لذلك اليوم. يعني يأتيه الاعرابي يعني في معرق ورائحة كريهة فقال لو اغتسلتم لذلك اليوم. هذا قول شيخ الاسلام في المسألة  المستحب تبكيرا لصلاة الجمعة

231
01:12:13.950 --> 01:12:34.050
وتأخير وصول ايضا هو وصل. يقدم التفكير على نعم. يقدم التفكير لا لم يقولون الذين يقولون باستحباب الغسل يقولون الاولى ليكون متصلا بالرواح متصلا بالذهاب. نعم. نعم. فنقول لو قدم الرواح

232
01:12:34.600 --> 01:12:49.900
يغتسل ويذهب يقدم الروائح يذهب مبكرا. لان العلة من الغسل عند معقولة المعنى. وهي الا يعني يؤذي الناس برائحته. والذي يذهب الى المسجد ويجلس خلاص لن لن يتضرر بعد ذلك لن يحتاج الى ان يغتسل مرة اخرى بعد ذلك يقدم التبكير؟ نعم

233
01:12:50.350 --> 01:13:10.700
حديث حسن والمراد بالخبر الاول تأكيد الاستحباب وكذلك الخبر الاول يعني حق او ابسط الجمعة على كل محتلم واجب على كل محتال يمنع وكذلك الذكر ذكر فيه السواك والطيب وليس واجبين. الان استدل بماذا

234
01:13:11.500 --> 01:13:31.950
نعم. وكل دلالات التراب ضعيف. لا يبكر اليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغ

235
01:13:31.950 --> 01:13:50.200
كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها قال بعض اهل العلم لا نعلم حديثا في الشريعة ازيكم ثوابا كهذا الحديث. كان اعظم ثواب ذكر في الشريعة وهل الصحيح

236
01:13:50.300 --> 01:14:10.300
نعم. غصة من غسل قال من غسل واغتسل غسل ايامها امرأته. وقيل غسل واغتسل يعني غسل جسده وغسل رأسه. وهذا هو الاظهر. لان بكر ابتكر بعد ذلك تدل على نفس المعنى. تأكيد. نعم. فغسل واغتسل لنفس الشخص وبكر وابتكر لنفس الشخص

237
01:14:10.300 --> 01:14:28.100
ها واضح حاجة؟ اذا بكر وابتكر معناها تأكيد للبكور وغسل واغتسل معناها تأكيد للغسل فهادا اول شوط الان من غسل واغتسل بكر وابتكر ودنى واستمع وانصت مختار ولا امام؟ واستمع وانصت

238
01:14:28.150 --> 01:14:45.200
كده بكل خطوة يخطوها نعم اجر سنة صيامها وقيامها. يعني الخطوة الواحدة خطوة واحدة لانها وصلنا سنة كاملة وقاما. فده فضل عظيم جدا. وهناك رواية اخرى فيها وماشى ولم يركب. فيها زيادة ومشى ولم يركب فهذا يدل ان

239
01:14:45.200 --> 01:14:57.150
الانسان ينبغي في يوم الجمعة الا يركع. يحصل هذا الفضل. لان هذا الفضل مترتب على كل هذه الصفات. مشتبهة. مم. فلو تخلف وصف منها قد يتخلف الفضل لابد ان يجمع

240
01:14:57.400 --> 01:15:16.350
ان يجمع كل هذه الصفات يعني. غسل وغسل اما جامع او غسل رأسه. صح؟ اكيد بالضبط. قول ان الشراح اه قالوا قالوا هذين القول وبعضهم قال غسل يعني غسل امراته ويعني جعلها تغتسل جماعها

241
01:15:16.750 --> 01:15:34.400
نعم  فان جاء الامام اللي هو يرجح رواية التخفيف. لان حديث رواية بروايتان رواية التشديد ورواية التخفيف. نعم. فلو الارجح رواية التخفيف من غسل واغتسل. يعني غسل رأسه وغسل بدنه. هم. اما رؤية اخرى غسل حتى غسل يحتمل ان المقصود بها

242
01:15:34.400 --> 01:15:56.350
المبالغة في التنضف يعني. نعم. لا فان جاء والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يؤجز فيهما روى جابر قال من دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت يا فلان؟ قال لا قال فصلي ركعتين

243
01:15:56.350 --> 01:16:21.300
متفق عليه زاد مسلم ثم قال اذا جاء اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين فيهما وليعجز وليجز فيهما سريعا لا يطيل في هاتين الركعتين. نعم. وهذا يدل على ماذا

244
01:16:21.600 --> 01:16:51.300
يعني الاستماع للخطبة؟ لا سمعتوا الشيخ الالباني وللمستمعين ان ينظروا الى الامام عندما يخطبوا من السنة؟ لا صحيح من السنة ان ينظر اليه ولا يجوز الكلام والامام يخطب يقول عليه السلام اذا قلت لصاحبك والامام يخطب انصت فقد لعوت

245
01:16:51.850 --> 01:17:10.050
متفق معايا يعني اللغو نوع من الاثم ولغو هو الكلام الذي ليس فيه فائدة. اللغو الكلام الذي ليس فيه فائدة الكلام في اثناء الخطبة والامام يخطب محرم. حتى لو كان بامر بالمعروف. هم. ما نادى الرجل يقول لصاحبه ماذا؟ انصت. يأمر بالمعروف. نعم. فهذا له

246
01:17:10.350 --> 01:17:29.700
هناك زيادة ضعيفة ومن لغى فلا جمعة له. وهذه الزيادة ضعيفة لا تصح. فالذي يتكلم في اثناء كلام خطبة الامام يأثم على الصحيح لكن هناك خلاف بين اهل العلم. من كان لا يسمع الخطبة لانه بعيد. هل هل يتكلم ام لا؟ صحيح لا. وانا عموم لعموم الحديث يعني؟ نعم

247
01:17:29.700 --> 01:17:45.450
السلام. اجابة السلام لمن سلم. لا يجوز. ولمن عطس لا يجوز. تجيب اذ عطس يحمل في سره. هم. نعم يحمد الله اما ما تشميت العاطس لا يجوز. وكذلك رد السلام لا يجوز. لانه لا يشرع اصلا القاء السلام

248
01:17:46.200 --> 01:18:06.200
على المستمع للخطبة. هذا لا يشرع اصل ليس بمشروع. فهمت؟ امال يلعبوا بالهاتف ويكتب فيه؟ كله ادب لله. اهلا وسهلا. لانه عقلاء في ومس الحصى فقد لغى. مس الحصى. مم. لغوا. ماما لمست الحصى. مس النبي عليه الصلاة والسلام فيها حصى. مسج النبي عليه الصلاة والسلام. فتسوية الحصى هكذا

249
01:18:06.200 --> 01:18:28.100
واحيانا نأتي متأخرا ونسمع خطبة ولا نسمع يسكت ويسمع ضعيف يعني. ما قلت الان هناك خلاف بين اهل العلم. الاحناف والمالكية يقولون اذا لم الخطبة لا يجوز له ان يتكلم. سمع من لم يسمع. الحنابل والشافعي قالوا لو سكت الامام لم يسمعه جزا يتكلم. والاصغر والاحوط مذهب الاحناف والمالكية

250
01:18:28.200 --> 01:18:38.200
نعم اما شافع الحنابلة قالوا ما لا يجوز الكلام اسناء الخطبة لمن لم يسمعها. فمحوط الاحوط مدى الاحداث والمالكية. ومن جاء في اخر خطبة فصلا. لان الحديث عام. النبي عليه الصلاة

251
01:18:38.200 --> 01:18:54.150
اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب. لم يقل اذا سمعت الامام. فهمت؟ والامام يخطب. فالامام لن يخطب. وانت كنت تسمعه لكنه يخطب. فهمت  يا لمبيا اشترط السماع لم اشترط ماذا؟ وجود الخطبة

252
01:18:55.300 --> 01:19:12.650
وعنه لا يحرم لما روى انس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك القراع. هلك الشاة. فدعا الله ان يسقيك ان يسقينا

253
01:19:13.050 --> 01:19:34.700
متفق عليه ويحتمل انه في مخاطبة الامام خاصة لانه لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته. فما  لا يصح هذا الدليل على جواز الكلام في اثناء الخطبة. لان هذا خاص بمن؟ بكلام الامام. نعم. اما الحديث الاول من قال لاخيه انصت فهذا الكلام مع غير الامام

254
01:19:34.700 --> 01:19:51.550
والجمع اولى. الجمع اولى. فيقول الكلام محرم الا اذا كان مع الامام. نعم  الى الامام ومن كلمه والامام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صليت يا فلان وقال وهو

255
01:19:51.550 --> 01:20:25.800
على المنبر اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين ولحديث انس في الذي قال النبي في الذي قال دين النبي الكراع هلك الشام  الكرة المقصود به المسيل. ها؟ الخيل       باب صلاة العيدين

256
01:20:27.250 --> 01:20:46.850
وهي فرض على الكفاية اذ قام بها اربعون من اهل مصر سقطت عن سائرهم بدليل قوله سبحانه وصل لربك وانحر المشهور في التفسير ان المراد به صلاة العيد وهو امر والامر يقتضي الوجوب

257
01:20:46.950 --> 01:21:05.700
ولان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يداومون عليها ولانها من شعائر الاسلام ظاهرة واشبهت الجهاد. اذا ويقول اذا صلاة العيد ماذا ما حكمها؟ كفاية. فرض وكفاية. كم دليل ان يستدل به

258
01:21:06.450 --> 01:21:33.550
اولا الاية  وصل لربك وانحر. الامر يدل على وجوه. هم وقل ان الصلاة هي صلاة العيد فيجب للقلب ده فرض عين كما يقول الاحناف اختفى العلم في هذه المسألة الى ثلاثة اقوال. هل صلاة عيد؟ فرض عين او فرض كفاية سنة مؤكدة. قال من اول الاحناف وشيخ الاسلام. قبل صلاة العيد فرض عين

259
01:21:33.700 --> 01:21:45.950
هو صدر من نفس ادلة الذين قالوا لها فضل وكفاية. فصل لربك وانحر. ومن اقوى ادلتهم حديث زيد ابن ارقى ولعل وسيأتي في الكتاب. ان معاوية رضي الله عنه سأل زيد بن ارقم

260
01:21:46.100 --> 01:21:59.750
هل حضرت مع النبي عليه الصلاة والسلام عيدان اجتمعا في يوم واحد؟ فقال نعم صلى العيد في يوم الجمعة ثم قال من اراد ان يجمع فليجمع. يعني ادنى للناس الذين صلوا العيد الا يصلوا

261
01:21:59.900 --> 01:22:20.600
الجمعة وهذا المذهب لانه لو اشتمل العيد والجمعة في يوم واحد يسقط تسقط الجمعة. تمام وقالوا ما ليس بواجب ليسقط ما هو واجب هذه من ادلتهم يعني. الاحوط ان يقلل صلاة العيد واجب الاحوط. وان كان مذهب القليل بانه فرض كفاية وسنة مؤكدة فيه قوة. الاحوط ان الا تترك. نعم الاحوط الا

262
01:22:20.600 --> 01:22:40.600
الا تدرك. من ادلة الذين يقولون بانها سنة مؤكدة. الاحناف والشافعية الشافعية والمالكية عفوا. لان الشافعية والمالكية سنة مؤكدة. حلال الى فرض كفاية. احنا في فرض عين. لان سنة مؤكدة ماذا؟ حديث طلحة بن عبيد الله. خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة فلم يذكر غيره. الخمس صلوات. المسألة فيها خلاف معتبر. طيب

263
01:22:40.600 --> 01:23:02.850
بعضهم قالوا لو اذا اجتمع على الجمعة والعيد تصلي الجمعة وتتوب في العيد اذا استمع اذا اذا اجتمع الجمعة والعيد. نعم. فصلى احدهما اجزاؤه عن النار. الا الامام. نعم  لان الجهاد فرض كفاية. مم. فكذلك الصلاة فرض كفاية عليهم يعني

264
01:23:03.050 --> 01:23:16.450
واول واول وقتها من من ارتفاع الشمس الى الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في هذا الوقت اذا قام بي اربعون من اهل مصر سقطت عن سائرهم

265
01:23:16.600 --> 01:23:32.900
وقتها من ارتفاع الشمس الى الزواج. طبعا لا يشترط فيها العدد على الصحيح كما قلنا في الجمعة. نعم. هم مخالف المتن ماذا قال في المتن هي فرض على الكفاية اذا قام بها اربعون من اهل مصر سقطت عن الصحيح انها لا يشترط فيها العدد كما قلنا في الجمعة؟ نعم

266
01:23:34.150 --> 01:23:50.800
والسنة فعلها في المصلى لان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يفعلونها في الصحراء وان كان ثم عذر من مطر او نحوه لم يكره فعلها في الجامع. نعم

267
01:23:51.400 --> 01:24:08.300
مروة ابو هريرة تقول اصابنا مطر في يوم عيد. وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد رواه ابو داوود نعم وسنة تعديل الاضحى وتأخير الفطر لان السنة

268
01:24:08.600 --> 01:24:35.750
اخراج الفطر قبل الصلاة. وفي تأخيرها توسيع لوقتها ولا يجوز التضحية الا بعد الصلاة. وفي تعجيلها مبادرة الى الاضحية. فالسنة الا بتعجيل الاضحى وتأخير الفطر. لماذا تعجيل الاضحى ان يرجعوا ليذبحوا. تأخير الفطر حتى يكون لك وقت لاخراج الزكاة لمن لم يخرجها. نعم. فهذا امر ثبت بالاستحسان والنظر يعني. نعم

269
01:24:35.750 --> 01:24:50.250
في صلاة العيد السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام الفلتر يكمل ياخده الى المصلى حتى يأكل تمره. اما في الاضحى لا يأكل الا من الاضحية. يؤخر الاكل بعد بعد الذبح

270
01:24:50.350 --> 01:25:10.750
يسن الفتن. في الفطر خاصة قبل الصلاة ويمسك في ويمسك في الاضحى حتى يصلي بما روى بريدة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر

271
01:25:10.750 --> 01:25:37.250
يوم النحر حتى يصلي رواه الترمذي ويسن ان يغتسل  لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم جمعة من الجمع ان هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا

272
01:25:37.700 --> 01:25:47.700
يصح هذا الحديث ويمكن في حسنه ولكن استدل على ذلك بماذا؟ باحاديث آآ التي فيها الامر من غسل الجمعة لان الامر معقول كما قلنا في الجمعة علة الغسل هي مدى الاجتماع

273
01:25:47.700 --> 01:26:08.700
يقاس عليه سائر الام التي فيها اجتماع. نعم ولانه يوم شنع فيه الاجتماع للصلاة. فالسنة فيه ذلك كالجمعة  واذا حلت الصلاة تقدم الامام فصلى به من ركعتين بلا اذان ولا اقامة

274
01:26:10.250 --> 01:26:39.250
ولا خلاف بينهم ان صلاة العيد مع الامام ركعتان يكبروا في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستا سوى تكبيرة الاحرام وفي الثانية بعض الاقيان من السجود خمسة قال فاذا حلت الصلاة تقدم الامام فصلى بهم ركعتين بلا اذان والاقامة. من حديث سمر بن جندب انه قال في مسلم انه قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام العيد. غير

275
01:26:39.250 --> 01:26:58.800
مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة. فهذا فيه مثال للسنة التركية. ما هي السنة التركية؟ ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام فعل ما وجود المقتضي وعدم المال كان يريد ان يقول لشخص قم فاذن. المقتضي موجود هو الاذان لجمع الناس يعني. وعدم المانع لا مانع ان يقول لشخص قم فاذن فترك الاذان مع هذا

276
01:26:58.950 --> 01:27:08.500
ولا خلاف بينهما الا صلاة العيد مع الامام ركعتان يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعود ستا سوى تكبيرة الاحرام وفي الثناء بعد القيام الى السجود خمسا. ثم ذكر حديث عائشة

277
01:27:09.400 --> 01:27:30.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التكبير في الفطر والاضحى في الاولى سبع تكبيرات سبع تكبيرات. وفي الثانية خمس سوى تكبيرة الاحرام  ابو داوود  الذين قالوا يكبر في الاولى ثلاثا وفي الثانية ثلاثا

278
01:27:30.250 --> 01:27:48.850
نعم ويرفع يدي مع كل تكبيرة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع تكبير وروى الاكرم عن عمر انه كان يرفع يديه يديه في كل تكبيرة في في الجنازة والعيد

279
01:27:48.850 --> 01:28:05.250
يعرف له مخرجه. وهذا هو الصحيح انه يشرع رفع اليدين في تكبيرات العيد والانازة نعم؟ لان الاصل ان ما ثبت عن الصحابة ولم يعلن انه فيه مخالف يكون حجة مذهب الصحابي الذي لم يعلن انه في مخالفك عمر وابن عمر خاصة عمر

280
01:28:05.250 --> 01:28:15.250
من الخلفاء الراشدين فيقال ان وثبت في البخاري معلق عن ابن عمر انه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة يعني في تكبيرة الجنازة ترفع اليدين في كل تكبيرة الاربع تكبيرة

281
01:28:15.250 --> 01:28:41.350
وكذلك تكبيرة العيدين؟ لا ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي بين كل تكبيرتين في سننه عن عيقمة وعبدالله ابن مسعود وابا موسى وحذيفة خرج عليه ابن الوليد ابن عقبة قبل العيد يوما فقال

282
01:28:41.350 --> 01:28:57.750
ان هذا العيد قد دنا فكيف تكبير فيه وقال عبد الله تبدأ تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو

283
01:28:57.750 --> 01:29:13.450
تكبر وتكبر وتفعل مثل ذلك الى ان قال وتركع ثم تقوم وتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو ثم تكبر وتفعل مثل ذلك الجو ذكره في في الحديث

284
01:29:13.600 --> 01:29:28.800
وقال ابو موسى وحذيفة صداق. واذا صح موقوفا على ابن مسعود ليس في هذه المسألة هو الذكر بين التكبيرات. الحمد والصلاة شيء مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. اثار عن الصحابة. فيجوز الاخذ بها. لانه لم يعلن لهم

285
01:29:28.800 --> 01:29:47.100
مخالف في هذا وهذا مذهب الحنابلة والشافعي. اما الاحناف والمالكية قالوا لا يشرى آآ الصلاة على النبي بين التكبيرات والازهر عن ابن مسعود. نعم ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة

286
01:29:47.450 --> 01:30:10.350
ما روى النعمان ابن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح باسم ربك الاعلى وهل اتاك وهل اتاك حديث الغاشية ربما اجتمعت اجتمعا اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما

287
01:30:10.550 --> 01:30:31.250
ما هم الذين اجتمع في يوم واحد؟ العز والجمعة. نعم وقل ان المنذر اكثر اهل العلم يرون الجهر بالقراءة وفي اخبار من اخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على انه كان يجهر ولانها صلاة عيد

288
01:30:31.300 --> 01:30:49.350
اشبهت الجمعة وثبت كذلك في حديث ابو واقد الليثي عند مسلم انه قرأ في الجمعة بقاف والقمر. هم. القاف والقمر. نعم. يعني يقرأ بالاعلى والغاشية او بالقاف والقمر؟ نعم  واذا سلم خطب بهم خطبتين

289
01:30:49.450 --> 01:31:06.900
يجلس بينهما لما روى ابن مالك عن ابي عن ابي زبير عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر او اضحى فخطب خطبة قائما ثم قعد قطعة ثم قام

290
01:31:09.300 --> 01:31:33.300
فان كان في تراء حثهم فيها على الصدقة وبين وبين لهم ما يخرجون ويذكر لهم قدرها ووجوبها ووقت اخراجها. وان كان اضحى رغبهم في اضحية ووقتها وانها سنة وما يجزئ منها

291
01:31:33.450 --> 01:31:48.900
والعيوب التي تمنع منها ليعملوا بذلك انا لا يلزم يعني لكن اولى ان يقال ان الخطبة تكون مناسبة للحال. مم. لكن لازم اذا كان الناس عالمين بهذا ليس كل انسان يكلمه عن شروط الوكيل خلاص الناس عرفوا يعني

292
01:31:48.900 --> 01:32:11.350
يتكلم في ما يحتاجه الناس. نعم وتكبيرات الزوائد والذكر بين بينها سنة وهي التي بين تكبيرات الصلاة وقد سبق ذكرها بدليل حديث علقمة وابن مسعود ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول جلي

293
01:32:11.750 --> 01:32:32.200
التكبيرات التكبيرات بقى لتكبيرة الاحرام. اه في الاولى والخمسة في الثانية تكبيرة الزيادة على تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال سنة وكذلك الخطبتان سنة. نعم. لحديث ابي داوود ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب قال انا نخطب

294
01:32:32.350 --> 01:32:48.750
اللي حابة ان يجلس فلينزل وحب ان ينصرف فلينصرف وهو حديس صحيح صححه الشيخ الالباني من احب ان ينصرف لينصرف ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. في موضع في مكانها في المصلى

295
01:32:49.550 --> 01:33:06.850
اماما كان او مأموما لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها متفق عليه لكن هذا الكلام لو كان العيد في مصلى

296
01:33:07.250 --> 01:33:24.800
محمول لو كان العيد في المصلى لو كان في المسجد يصلي تحية المسجد. مم. لو كان العيد في المصلى ليصلي تحية المصلى لان المصلى على وفي خلاف بين اهل العلم. هل المصلى له تحية المسجد ام لا؟ الصحيح انه ليس له تحية مسجد. نعم

297
01:33:24.900 --> 01:33:47.450
لا يصلي فيه تحية المسجد. لماذا؟ لان المصلى لا يأخذ احكام المسجد من كل وجه ما هو المسجد المسجد هو الارض التي اوقفت للصلاة. اما المصلى لم يوقف للصلاة. المصلى سيصلى فيه العيد ثم بعده يكون شارع مثلا. هم. نعم. فليأخذ احكام المسجد خلافا لمن قال بانها تنشر اضحية المسجد في المصلى كالشيخ ابن عثيمين والشافعية

298
01:33:47.450 --> 01:34:02.650
لكن الاصل ان المصلى لا لا ياخد احكام المسجد. نعم. نعم. وضع واضح هذا؟ ما زكرنا قبليه وبعده السنة دي الجمعة. لا يوجد الاجر. طيب الجمعة والصحبة قول اهل العلم ليس لها سنة قبلية. لماذا

299
01:34:02.950 --> 01:34:21.400
لحديت السائب ابن يزيد الذي ذكرته منذ قليل. كان الاذان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اول ما يصعد الامام من المنبر. ما وجد دلالة هنا وجه الدلالة ان الجمعة لو كان لها سنة قبلية ما خطب النبي مباشرة بعد الاذان. هو يصعد اولا ثم يؤذن. نعم. ولا يجوز ان تصلي السنة والامام يخطب. نعم

300
01:34:21.400 --> 01:34:41.400
تحية المسجد للضرورة تخفف فيها. نعم. لانها لها موضوع اليفوت بالجلوس. فهذا دليل ان الجمعة ليس من السنة القبلية. اما السنة البعدية فيها تفصيل في مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى في المسجد بعد الجمعة صلى اربعا. واذا صلى في بيته صلى ركعتين. وهذا الجمع ذكره ابن القيم واختاره. مم. واضح هذا

301
01:34:41.400 --> 01:35:07.450
لا في المسجد هذا جامع بين الادلة هناك ادلة مصلى اربعا وادلة انه صلى ركعتين. المقيم في هذه الميعاد جمع هذا الجمع. نعم القبلية بدعة على الصحيح وهذا ادى الى وجود الاذانين. ايضا من المسائل التي يتكلم فيها مسألة الاذانين للجمعة

302
01:35:08.600 --> 01:35:25.250
نعم. نعم. بعض المشاهد دي فيها اذان يعني. نعم. ويستدلون بفعل عثمان نعم عثمان رضي الله عنه كما عنه في الصحيح في البخاري انه امر بان يؤذن على في السوق في قبة الزوراء في السوق وكان هناك علة لهذا ما هي العلة؟ اتساع المدينة

303
01:35:25.300 --> 01:35:38.000
وكثرة الناس وعدم انتباههم لوقت الجمعة فكان يريد ان ينبهه. نعم. فمن اراد ان يفعل يقترب فيها لعثمان فليفعل الفعل على صفة فعل العثمان. له صفتان. الصفة الاولى ان الاذان الاول

304
01:35:38.000 --> 01:35:53.300
خارج المسجد. الصفة الثانية ان يكون قبل دخول الوقت حد ينبه الناس. اما الان الواقع ليس هكذا يقوم يؤذنون الاذان الاول داخل المسجد وعند دخول الوقت. نعم. فالاظهر ان الاذان بهذه الصفة بدعة. وممن جزم بهذا الشيخ الالباني في الاجوبة النافعة

305
01:35:53.300 --> 01:36:10.100
هذا الدليل المتين بدعة حسنة. يأتون بها زعلتهم لا هذا الفعل الان عثمان رضي الله عنه وهو خليفة من الخلفاء الراشدين والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسيد الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا لا بالنواجذ. فلو كنت من الخلفاء الراشدين

306
01:36:10.100 --> 01:36:23.900
ولا بأس بصلاة الفجر رجوعي لما رواه ابو سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان الصحابة اقروه لم ينكر عليه احد من الصحابة فكان يجمعه. نعم

307
01:36:24.350 --> 01:36:46.650
ليسوا اللي قبل العيد شيئا اذا زاد هزه العلة ما لا يتركون الان هزه  هاد قديه اللي بدع اخرى الاذان عند دخول وقت ما هي البدع الاخرى السنة القبلية ان الناس اول ما يؤدي الاذان الاول يقومون مرة اخرى. هو جاء يفعل المسجد صلى صلى تحية المسجد قبل الاذان وجلس. فيأتي الاذان الاول فيقوم ليصلي ركعتين

308
01:36:46.650 --> 01:37:11.650
ها  ليست دي قانون العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين  ومن ادرك الامام قبل سلامه اتناها على صفتها لانه قضاء وكان على صفته يتم على صفته ادرك الامام

309
01:37:11.800 --> 01:37:34.850
قبل سلامه ساصلي ركعتين انه مذهب يقول انه يدرك الصلاة غير الجمعة بادراك التشهد مثلا. مم. فيتم على صفته يكبر سبعا في الاولى خمسة في الثانية  وان فاتته فلا قضاء عليه لانها ليست فرض عين فلا يلزمه قضاؤها كصلاة الجنازة

310
01:37:34.850 --> 01:37:51.800
ده بيقضيها الراتب تقضى لكنها خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة ساذكره الان من قال فلا قضاء عليه الحنفية والمالكية يقولون من فاتته الصلاة لا يقضيها. وهذا اختيار شيخ الاسلام

311
01:37:52.150 --> 01:38:10.700
وبعضهم قالوا ان احب ان يقضيها لا بأس لان هذا ثبت عن بعض الصحابة ثبت عن انس رضي الله عنه. نعم. واحدة مستحشة. نعم وان احب صلها تطوعا ان شاء ركعتين وان شاء اربعا وان شاء صلها على صفتها. امر في هذا واسع. نعم

312
01:38:10.700 --> 01:38:35.700
يلا يا مالك في نص. نعم الحمد لله يعني ممكن في في سوق السيارات تصلي العيد في الساعة السابعة مسلا وفي وفي تستطيع ان تدرك لا استدرك مسلا هناك سنة وهنا سنة ايضا

313
01:38:35.750 --> 01:38:56.150
نصلي العيد مرتين؟ نعم. لا لا يشرع ان تتعمد الذهاب الى المسجد لتصلي مرة اخرى. اما حديث البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في منى فوجد الرجل حديث الاسود لابن يزيد. وجد رجلين جالسين في المسجد ولم يصليا. قال ما منعكم ان تصليا معنا؟ قالوا صلينا في رحالنا. قال اذا اتيتما

314
01:38:56.150 --> 01:39:16.150
الجماعة وقد صليتم في رحالكما فصليا معهم فانها لكم نافلة. يعني انت اتيت المنزل بدون تعمد ماذا؟ ان تصلي النافلة. نعم. اما ان تذهب مثلا تصلي ثم تبدأ تتبع المساجد التي تصلي متأخر وتصلي مرة اخرى. هذا لا يشرك. ابو هريرة يا شيخ. ماذا؟ ابو هريرة صلى مع النبي سم زهب وسلم هناك مع القوم

315
01:39:16.500 --> 01:39:30.350
معاذ. ايوا معاذ معاذ. معاذ. لا معاذ هذا لحاجة. لانه كان يقرأه. اه معاذ عندما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء وكان يصلي بقوم اماما لانه اقرأه. نعم. نعم. هذا لحاجة الان. نعم

316
01:39:31.900 --> 01:39:51.850
وان احب اوصل لها تطوعا ان شاء ركعتين وان شاء اربع وان شاء صلها على صفتها لانه تطوع النهار وكانت الخير الخيرة الخيرة الخيرة اليه فيه باي صفة من هذه الصفات

317
01:39:52.250 --> 01:40:13.550
في صلاة الضحى يعني ان شاء ركعتين وان شاء اربعة ابو عبد الله ابن مسعود من فاتته صلاة العيد فليصلي اربعة وان شاء صلحها على صفتها لان انسا رضي الله عنه كان يجمع اهله ويصلي بهم ركعتين يكبر فيهما

318
01:40:13.550 --> 01:40:41.450
ولانه قضاء وكان على صفته كبقية الصلوات   يستحب التبكير في الليلة التكبير التكبير في ليلة عيدين. لقوله سبحانه تكملوا العدة وتكبروا ولتكبروا الله على ما هداكم وعن ابن عباس قال حق على المسلمين

319
01:40:41.500 --> 01:41:05.850
اذا رأوا هلال الشوال وشوال ايكبروا  هذا في الفتن المهم في الاضحى التكبير في على دربين مطلق ومقيد المطلق التكبير في جميع الاوقات من اول الشهر الى اخر ايام التشريق

320
01:41:05.950 --> 01:41:33.450
لقوله سبحانه واذكروا الله في ايام معدودات هي ايام تشريقه. وقيل ايام النهر وقيل العشر والتكوين من اول من اول عشر الى اخر ايام التشريق يجمع اقوال الثلاثة   واما المقيد

321
01:41:33.500 --> 01:41:54.250
وهو التكبير في ادبار الصلوات من صلاة الفجر يوم يوم عرفة للعصر من اخر ايام التشريق اني احمد رحمه الله اي حديث تذهب الى ان الى ان تكبيرة من صلاتي الفجر يوم عرفة الى اخر ايام التشريق. قال باجماع علي وعمر وابن عباس

322
01:41:54.250 --> 01:42:21.100
وابن مسعود رضي الله عنه الإجماع صحيح ما نقل ولم يعلم له مخالفا. نقل عنهم هذا ولم يعلن له مخالف فكان اجماع سكوته  وصفة وصفة التكبير شفعا. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. والله اكبر الله اكبر

323
01:42:21.100 --> 01:42:39.150
ولله الحمد لان ذلك يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرتين ولانه تدمير خارج الصلاة وكان الشفعة كتكبير الاذان

324
01:42:40.950 --> 01:43:00.500
كتكبير الاذان نعم وصحيح هنا هذا القياسي الامر في هذا واسع له ان يكبر ثلاثة او اثنتين. بعض اهل العلم اجازة التكبير ثلاثة انها ثبت عن ابن مسعود. هم. انه كان يكبر ثلاثة ليس اثنتين. فالامر في هذا واسع. كنت تقول شيء؟ نعم. هذا

325
01:43:00.500 --> 01:43:20.500
اليوم الجمعة هل يكون اذان في ترك مدينة او يكون في مسجده؟ اذا كنت في المسجد كل لان المسجد يؤذن لماذا؟ يؤذن لاهل اهل الناس اهل المسجد الذين يسكنون حوله والاعلام بدخول الوقت. امين. فاهل كل مسجد يؤذنون كما وادي النبي

326
01:43:20.500 --> 01:43:40.500
عليه الصلاة والسلام ان بلالا كان يؤذن في المسجد. وكذلك مكبر الصوت هل يدخل فيه؟ يدخل في ماذا؟ اذا سمع من مكبر صوت عليك ما احنا رجحنا ان الجمعة تجد حتى على من لم يسمع الاذان. طب ولو في داخل البلد ونقلت الاجماع على ادم كلام المجداوي والنووي. نعم. هناك مسائل

327
01:43:40.500 --> 01:43:54.750
يتكلمون عن مسألة مثلا في التعلق بالعداية مسألة التعريف المساجد يوم عرفة فيها خلاف بين السلف. ومعناها ان يجلس الناس في المسجد في يوم عرفة للعبادة للدعاء وقراءة القرآن. بعض السلف كانوا يؤدك الامام مالك

328
01:43:54.900 --> 01:44:09.500
اما الامام احمد قال انا لا لا لا انهى عنه ولا افعله لان بعض السلف شدته في انه قال انه بدعة. فالازهر انه ليس بدعة. تعريفهم. تعريف. تعريفه ان يجتمع الناس في المسجد يوم عرفة يعني. لانه لو قال جالس في بيته سينشغل بكذا وكذا

329
01:44:09.500 --> 01:44:29.500
وباولادي ولن يجتهد في الدعاء والعبادة. نعم. فلولا ان يقال ان هذا جائز خاصة في هذا الزمان. نعم. والامام احمد كما ذكرت عندما سئل عن هذا قال آآ لا افعله ولا افعله. وثبت هذا عن ابي برز الاسلمي انه كان يفعل هذا. عن ابي مرزاء من الصحابة انه كان يفعل هذا. مم. وان كان هذا لم يرد عن كثير من الصحابة فيقال ان هذا

330
01:44:29.500 --> 01:44:39.117
اه ليس بلال على الصحيح ممكن ناكل فوق الجنائز