﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:30.000
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القاعدة التاسعة اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد واستوت افعالهما اكتفي منهما بفعل واحد وهذا على نوعين احدهما ان يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا

2
00:00:30.150 --> 00:00:52.100
فيشترط ان ينويهما معا على المشهور ومن امثلة ذلك من عليه حدثان اكبر واصغر فالمذهب انه يكفيه افعال الطهارة الكبرى عنهما ومنها القارن اذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المشهور

3
00:00:52.400 --> 00:01:18.200
والنوع الثاني ان يحصل له احدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الاخرى ولذلك امثلة منها اذا دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة سقطت عنه التحية اذا صلى معهم ومنها اذا قدم المعتمر مكة فانه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم

4
00:01:18.250 --> 00:01:40.800
ومنها اذا ادرك الامام راكعا فكبر للاحرام فانه تسقط عنه تكبيرة الركوع على المشهور وكذلك اذا اجتمع عيد وجمعة اكتفي بحضور احدهما عن الاخر وكذلك اذا اتفق وقت الاضحية ووقت العقيقة اجزأت العقيقة عن التضحية

5
00:01:40.850 --> 00:01:59.734
وكذلك اذا اجتمعت الاسباب التي تجب بها الكفارات وتتداخل في الايمان والحج والصيام والظهار وغيرها فاذا اخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين اجزأه وسقطت سائر الكفارات