﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:16.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب اه خمس مئة وستة وثلاثين من السمية وستة وثلاثين يلا بسم الله والصلاة على النبي احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:17.000 --> 00:00:35.650
اللهم اجعل ما نقرأه ونتعلمه خالصا لوجهك الكريم واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر

3
00:00:35.650 --> 00:00:57.250
قال الصائم طيب بسم الله الرحمن الرحيم اولا فيما تسأله يا اصحاب العراقي وقوله كنا مم وش يقول؟ كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد لم كنا نفعل او كنا لا نفعل وش يقول فيها العراقي

4
00:00:57.450 --> 00:01:24.800
ما نرى ان كان مع والنبي من قبيل ما رفع  كمل العقبة وقيل لا او لا كذا كذا قيل لا  قيل لا ولا فلا كذا كذا وللخطيب قلت لكن جعله

5
00:01:25.250 --> 00:01:46.950
مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي القوية طيب الشرح للشيخ حسن  آآ يقول وقيل لا يعني لا يعد من المرفوع. المسألة من اول وقل وقوله كنا نرى وقوله كنا نرى ان كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع

6
00:01:47.050 --> 00:01:59.000
اذا قال كنا نرى وكنا نفعل اذا كان الناس النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حكمه مرفوع وقيل كنا نفعل ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نعم

7
00:01:59.350 --> 00:02:14.650
واللي كنا مع عصر نبيه. اما اذا قال واحد من الصحابة كنا نفعل كذا ولم نضف ذلك الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فليس له حكم الربح. تمام وقيل لا لا يكون مرفوعا

8
00:02:15.400 --> 00:02:30.100
مم. او لا فلا. يعني هذا تتمة للقول الاول اذا ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعد مرفوعا. احسنت او لا اي او لا يقال فيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا فلا يكون ملك مع الحسين

9
00:02:30.400 --> 00:02:49.300
اي لابن الصلاح تذاكر من الصلاح والشاهد آآ قال آآ اه فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور فقال او اطلقت لفظ شيخي ما اريد الا ابن الصلاح مبهما او مبهما

10
00:02:49.850 --> 00:03:14.200
زين او لا كذلك له وللخطيب مم اه لخطيبي يعني له وللخطيب قلت لكن جعله مرفوع عن الحاكم والرازي هذا القول الثاني في الحالة الثانية اي نعم. صح صحيح. اي نعم. احسنتم. لانه هو قول الصحابي كنا نفعل اذا لم يضف الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:14.550 --> 00:03:36.450
فابن الصلاح والخطيب يقولون لا لا ليس بمرفوض هم؟ القول الثاني من جعله مرفوعا الحاكم  من الحاكم الرازي ابن الخطيب آآ نسيت من هو الرازي ما غيره هو مشهور يقال له ابن الخطيب

12
00:03:36.500 --> 00:03:53.400
تسمع نسيت منه هو خطيبي وهو القوي. ترجيح من المؤلف نعم احسن الله اليكم يلا بسم الله كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم

13
00:03:53.650 --> 00:04:03.400
طبعا هذا احنا قلنا انه هذا من باب اضافته الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم والحقيقة ان هذا اقوى من اضافته النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا اضافته

14
00:04:03.800 --> 00:04:18.150
الى حضور النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما في اشكال انه يكون مرفوع يعني فيه الاقرار الا ان يدعى انه ليست هناك دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك

15
00:04:18.950 --> 00:04:30.350
انهم سافروا معه ومنهم من يصوم ومنهم من يفطر وما كان يدري النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بعيد طبعا ومثل هذا بعده وقربه بالنظر الى القرائن يعني كيف نعرف ان والله الرسول علم او لم يعلم

16
00:04:32.000 --> 00:04:53.150
يعني لما نأتي نقول حيث علم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يفيد سنة الاقرار وحيث لم يعلم فلا يفيد سنة ما الاقرار؟ واضح يا شيخ ولا لا نعم كيف نفرق؟ كيف نعرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع علم صلى الله عليه وسلم علم او لم يعلم بالواقعة

17
00:04:54.350 --> 00:05:14.950
بالنظر في ايش طبعا القرائن الاصل انه علم ولا لم يعلم  الاصل انه لم يعلم الاصل انه لم يعلم. لكن نعم. الظاهر لما سافروا معه وكانوا معه في السفر. الظاهر من الحال انه يعلم او لم يعلم

18
00:05:15.650 --> 00:05:30.500
انه يعلم حتى ان الصحابي لما لما حكاه الصحابي ما الا انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ملابس لحالنا نعم هذا ايضا من القرائن. المقصود ان معرفة النبي صلى الله عليه وسلم علم او لم يعلم هذا يرجع اليه فيه الى القراءة

19
00:05:30.600 --> 00:05:45.000
واذا تعارض الاصل مع الظاهر فايهما المقدم؟ طبعا هذه قاعدة فقهية لكن لها تطبيقات اصولية. تعارض الاصل والظاهر قاعدة تكفيه لكن لها تطبيقات اصولية. من من تطبيقات توصلية الفعل المتردد

20
00:05:45.800 --> 00:06:04.000
بين الجبل والعادي ما بين الجبل والعبادي ومنها يمكن ان نقول هنا ترد عارض الاصل والظاهر فايهما المقدم؟ طبعا القاعدة هذي فيها خلاف ايش فيها من ننظم هذه القاعدة غسل الظهر

21
00:06:05.600 --> 00:06:24.600
مشكلة تحتاج تحرير حتى نعم اطلاق الخلاف على كل حال يقول المري في نظم القواعد وينظم قواعد فقهية لكن ايضا يفيد يقول والاصل مع قرائن يؤخر ومن يقر غالطا لا يعذر والاصل مع قرائن

22
00:06:24.900 --> 00:06:40.550
يؤخر فيترك اذا وجدت قرائن قوية لا شك ان الاصل يترك هذا ما في اشكال انما نوقف مسألة مفروضة حيث لم تكن القطائن بالقوة التي تغلب الاقصى بعضهم يعبر عن تعارض الاصل والظاهر بعضهم يتعارض الاصل والغالب

23
00:06:41.750 --> 00:07:02.450
مذكورة في المراقي  يقول وان يعارض غالبا ذا الاصل ففي المقدم ثناف النقل طيب هذا زين. اطلاق الخلاف في مثل هذا احسن شو قال اعدها؟ نعم وان يعارض غالبا ذا الاصل ففي المقدم تنافى النقل

24
00:07:03.650 --> 00:07:28.250
هذه اين دثرها بكتابة الاستدلال اللي هو باقي الادلة يعني اي نعم نعم وغالبا هذا ايوة اعد البيت يا شيخ وهنا عارضة ففي المقدمين ثنافل نقله. ويعارض غالبا ذا اصله ففي المقدم تناف النخل وهكذا

25
00:07:28.350 --> 00:08:05.400
لا وان يعارض غالبا ذا الاصل ده الاصل وان نعارض ظالما  تجي المقدم الناس النقلة نعم طيب ايضا هنا مسألة وهو قوله كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لكون النبي صلى الله عليه وسلم معه لعالم او لم يعلم في زباينه

26
00:08:05.500 --> 00:08:20.350
في مسألة بعض الاصوليين ذكرها وهم قلة جدا والاكثر على خلافها وهو قول بعضهم ان الذي يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به مطلقا اذا لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم سواء علمه او لم يعلمه

27
00:08:20.350 --> 00:08:36.800
حصل بحضرته او لم يحصل بحضرته وسموا ذلك اقرار الله سبحانه وتعالى ولكن هذا القول بعيد يعني مو بعيد من ناحية اني انا ارجح بس قصدي ان الجمهور من الاصوليين لم يعتمدوه

28
00:08:37.350 --> 00:08:53.050
كل صاحب الملتقى وين رأى النبي فعلا او سمع قولا ولم ينكر فذا مما اتبع ان كان لا يخفى عليه عادة وان يكن يخفى فلا افادة طيب وغيره يا مشايخ

29
00:08:54.300 --> 00:09:17.100
فلم يعب الصائم عن المفطر ولم يفطر على الصائم. السائل تفضل الا يقال هنا اه دلالة اشارة اه على صحة اه الصوم بالسفر يعني هم دلالة الاشارة الى استدلال بالنص في غير ما سيلك من اجله

30
00:09:17.650 --> 00:09:34.850
والذي يظهر هنا ان النص قد سيقت من اجل هذه المسألة صيغ لبيان جواز الصوم والفطر فهذا لا يظهر والله اعلم ما لم ينسق من اجله اشارة لكنه يقال بالتسمية يعني بتسميته صائم

31
00:09:36.850 --> 00:09:51.100
يعني يدل على صحته او اقصد بتسميته صائم يدل على صحته يعني من هذا البروج نعم والا فهو اصلح من هذا ما في مشكلة طيب غيره في شي ولا نقرأ الشرح

32
00:09:51.850 --> 00:10:23.200
شوف هنا كنا مم تفضل يا شيخ عند الاصولين وهو ادنى درجات رواية الصحابي ولا يفترقوا بين المحدثين انا لا يحضرني الان منهم يعني الرواية سمعت قالوا كذا درجات  مم وكلشي خارج درجات رواية الصحابي الاصوليين

33
00:10:23.300 --> 00:10:38.400
حطوها على درجات اخر درجة اللي هي قال كذا من السنة يروى والتحق كنا به اذا بعهد انتصر  ايه لكن شيخنا ذيك وعند المحدثين يا شيخ اه عند المحدثين شيخ خالد خلاف ذلك

34
00:10:40.100 --> 00:10:58.050
بس شيخنا تختلف هذي يا شيخ هذيك اذا قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اما لما يقول كنا مع النبي  هذا كأنه يعني اقوم ممكن نعم هو كما ذكرنا في الاول انه مسألة

35
00:10:58.250 --> 00:11:14.200
كنا نرى ان كان مع عصر النبي هذه في اضافته الى زمانه ما في اضافته الى حضرته صلى الله عليه وسلم يلا ولا نمشي شيخنا قوله فلم يعب الصائم فلم يعب هذه

36
00:11:15.150 --> 00:11:36.250
اه ايش نستفيد منها انت تبغانا ندخل في الصرف والله اعلم ها؟ صح ولا لا اه ليش ها تبغاه من الناحية الصرفية ولا من اي ناحية هات ما عندكش ما عندي شيء الله المستعان

37
00:11:36.300 --> 00:11:57.150
لكن هنا ايضا فيه شيخ العموم فلم يعب الصائم على المفطر ولا ولا المفطر على الصائم يعني فيه بيان العموم يعني قد يستفاد منه. جواز الصوم في آآ جواز صوم النفل والفرض

38
00:11:57.200 --> 00:12:12.300
في السفر قد يستفاد منه ذلك. يعني انا اقصد اقصد من كلمة نفي العيب انه يعني يدل على الاباحة لانه لا ذم فيه لم يترتب على ذلك هذا ممكن لكن ايظا

39
00:12:13.100 --> 00:12:33.450
قد يقول قائل والله اعلم ان حسب تعريف الاصوليين ما ذم تاركه قصدا مطلقا انما هو متجه الى انما هو متجه الى المحرم لا الى المكروه. انا ما ادري. هل احد من الاصوليين

40
00:12:33.550 --> 00:12:48.200
عبر في تعريف المكروه بالذم لولا انا ما ادري احد مر علي مختصة التحرير شيخنا فيما اذكر؟ قل لا يا شيخ عبد الكريم يقول المكروه ما ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. نفى الذنب

41
00:12:48.600 --> 00:13:01.900
اي ولم يدمره يعني ايش ايش فايدة هذا؟ عارف وش فايدته يا شيخ فائدته ان هذا ان هذا لقائل ان يقول انه لا يعترض به على قول اصحابنا ان الصلاة السفرة مكروه

42
00:13:02.750 --> 00:13:18.050
يعني فائدة هذا ان نقول اصحابنا اللي يقولون انه الصوم في السفر مكروه قد يأتي واحد يعترض عليهم يقول فلم يعد على الصائم وكان مكروها اللعاب نقول لا الذي يعاب انما هو الحرام لا المكروه

43
00:13:18.700 --> 00:13:33.150
ان المكروه ليس مما يذم الله اعلم هذا يعني قد يقال. فعلى كل حال هذا وقد يقال شيخنا انه الرسول صلى الله عليه وسلم اعاب سيأتي حديث بعد هذا او كذا. هو نظرنا حاليا

44
00:13:33.150 --> 00:13:50.600
ليس الى مجموع الادلة. نظرنا حاليا الى هذا الحدث  يلا بسم الله تفضل الشيخ عبد الكريم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابي حمزة انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وحجه وعمره فلم يعب الصائم من

45
00:13:50.600 --> 00:14:00.800
اصحابه الكرام على المفطر منهم ولا كان يعيب المفطر على الصائم منهم فهذا اصلح في الدلالة على جواز صوم رمضان في السفر من حيث انه جعل الصوم في السفر عرضة

46
00:14:01.700 --> 00:14:14.700
اه لان يعاب حتى نفى ذلك بقوله فلم يعب الصائم على المفطر الى اخره وذلك انما يتأتى في الصوم الواجب واما النفل فلا فلا يحسن ان يعاب على تركه وفيه رد

47
00:14:15.000 --> 00:14:31.450
على من ابطل صوم المسافر فان ترك الصحابة رضي الله عنهم والانكار على الصائم يشعر بانه من المتعارف عندهم وفي حديث ابي سعيد رضي الله عنه عند مسلم كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم

48
00:14:31.550 --> 00:14:49.800
يرون من وجد قوة فصام فان ذلك حسن ومن وجد ضعفا فافطر ان ذلك حسن وهذا هو التفصيل وهذا التفصيل هو المعتمد وهو رافع للنزاع قامع للدفاع واصلحوا من هذين الحديثين في الدلالة على جواز الفطر والصوم. بس ما ادري هو هذا الكلام هو المعتمد

49
00:14:50.200 --> 00:15:20.450
عندي هو يقصد المعتمد هنا مذهبنا يقصد المذهب ولا يقصد شي ثاني هو اظنه تتمة كلام الحجر هذا  احسن الله اليك اقصد ان هذا المحقق ان يعني ايه بس المصنف لا لا ما ذكر انا

50
00:15:20.600 --> 00:15:37.400
يلا بسم الله نشوف اللي بعده ونكمل احاديث احسن الله اليك واصلح من هذين الحديثين في الدعاة على جواز الفطر والصوم الحديث الثالث عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر

51
00:15:37.550 --> 00:16:02.300
وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة نعم يحفظك يا شيخ نكمل طيب في احد عنده شيء مشايخ طبعا الحديث الاول استدل فيه آآ علاء استدله

52
00:16:02.750 --> 00:16:23.900
فيه على جواز الصوم بايش سنة الاقرار نعم يستدل نعم والحديث الثاني يستدل فيه على جواز الصوم في السفر بايش؟ بسنة فعلا فعل النبي صلى الله عليه سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:16:24.750 --> 00:16:47.000
وفعله ان كان للعبادة فواجب وجازما للعالم. طيب ليش ما حملنا هذا على الوجوب واضح طبعا وش الجواب نصوص صرفتهم  حتى وانا يا شيخ نعم بنفس النص ولم يأمرهم بالصيام

54
00:16:47.650 --> 00:17:15.400
احسنت وايضا الادلة صريحة يعني هذه واضحة من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. طيب شيخ عبد الكريم يا شيخنا انبوبة الغاز جات ها وصلت  انا مانتبهتش

55
00:17:17.200 --> 00:17:31.950
طيب خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا يضع كيديرو على راسهم شد حرمة في نصين الا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن رواح

56
00:17:32.300 --> 00:17:44.900
طيب ماشي اقرأ الشرح كذا احسن الله اليكم انا بدار داء بفتح الدال المهملة في سكون الراء ثم الدال المهملة اسمه عويمر ابن عامر ويقال ابن قيس بن زيد بني كعب بن الخزرج الانصاري الخزرجي اشتهر بكنيته والدرداء ابنته

57
00:17:44.900 --> 00:17:57.850
سامعين بس في فائدة في فائدة تتعلق بدلالة الاقتضاء في قول الله عز وجل من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فانه لا بد من تقدير وهو

58
00:17:58.000 --> 00:18:15.050
فافطر نعم. فعدة من ايام اخر. ولماذا هذا التقدير؟ لان دللت الاقتضاء هو استدلال بمقدر في النص يتوقف عليه صحة الكلام عقلا او شرعا لماذا جعلنا الصحة الشرعية متوقفة على هذا التقدير لهذا الحديث ونحوه

59
00:18:15.650 --> 00:18:31.700
ما فيه صوم النبي صلى الله عليه وسلم او اقراره للصوم هذا يدل على صحة الصوم ويحوجنا الى تقدير في الاية نعم وهذا اسمه دلالة ايش؟ الاشارة. وش يقول في النظم الصغير في دلالة الاشارة يا شيخ تركي

60
00:18:34.300 --> 00:18:59.550
اه الاقتضاء قصدي  فالاقتضاد تقديره في العبارة نعم احسنتم يلا مشي الشيخ اه  احسن الله اليكم تأخر الاسلام عن اول الهجرة فكان اخر اهل داره اسلاما وحسن اسلامه وكان فقيها عالما حكيما اختلف في الشهود احدا احدا

61
00:18:59.600 --> 00:19:16.850
وشهد ما بعده سكن الشام وولي قضاء دمشق لخلافة عثمان له معاوية اذ كان اميرا بها على الاصح والاشهر عند اهل الحديث كما قال ابن عبد البر وكان القاضي هو الذي يكون خليفة الامير اذا غاب. قيل ان عمر هو الذي ولاه وقيل عثمان والامير يومئذ بمعاوية. ومات ابو الدرداء بها سنة اثنتين وثلاثين

62
00:19:16.850 --> 00:19:31.950
وقيل احدى وقيل اربعة وقيل مات بعد ودفن هو وزوجته ام الدرداء الصغرى وهي التابعية التي لها رواية في الصحيحين واشتهار بالعلم والعفة والعقل اسمها هجيمة بضم الهاء وفتح الجيم فياء مثناها تحت ساكنة

63
00:19:32.450 --> 00:19:47.900
اظنها التابعية والله اعلم هذه ايه ايه هو كاتب ايه نعم. قال نعم ويقال جهيم بنت حيي وقيل حي ولما مات خطبها معاوية فقالت لا اتزوج زوجا في الدنيا حتى اتزوج ابا الدرداء في الجنة ان شاء الله تعالى

64
00:19:48.100 --> 00:20:05.100
وله قبر مشهور داخل قلعة دمشق يزار ويتبرك به اما زوجته ام الدرداء الكبرى فهي الصحابية التي كانت عنده قبل الصغرى واسمها خيرة  يعني فائدة من يأتي واحد ممكن يقول لك شوف

65
00:20:05.950 --> 00:20:21.850
السفاريني رحمه الله من اللي تقولون انتم فرحانين انه سلفي وعنده شرح العقيدة وكذا شوفوا ايش يقولون هم هم له قبر مشهور داخل قلعة دمشق يزار ويتبرك به فهو يرى الجواز

66
00:20:22.050 --> 00:20:34.950
هو الان يتكلم في ترجمة لا يتكلم في تحقيق مسألة نعم. واضح قال لهم في ترجمة شخص انه هالرجال له قبر من شهور والناس تروح وتزور لم يتعرض لها لا باقرار ولا بانكار

67
00:20:35.600 --> 00:20:52.400
تمام فمثل هذا لا يصح ان ايش ان يجعل اصلا في نسبة قول الى العالم واضح هذا يعني ان صح التعبير من القواعد المنهجية في البحث العلمي عموما نعم احسن الله اليكم

68
00:20:52.950 --> 00:21:03.600
اه واسمها خيرة فتح الخير المعجمة في سكون المثنات تحت. قاله الامام الحافظ بن جوزي بن ابي حضرة الاسلامية قال الحميدي في اخر الجمع بين الصحيحين عن هذه ليس لها في الصحيحين حديث

69
00:21:03.700 --> 00:21:26.050
روي لابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة وتسعون وسبعون مائة وتسعة وسبعون حديثا اتفقا على حديثين وفرض البخاري بثلاثة ومسلم بثمانية شيخنا نعم نعم وهذه فائدة افادنا هي جزاك الله خير الشيخ مطلق الجسر يقول لم يعهد او لم يذكر من المحدثات من هي ضعيفة

70
00:21:27.500 --> 00:21:50.300
فهمتي قيل كلهن ثقات لا انتبه انتبه اي لم تضاعف. الشق الاول صحيح اما الشق الثاني لا ايه لكثرة المجهولات فيهن مم يعني ما عرفت حدثه طعن فيها بالجرح ايه

71
00:21:50.700 --> 00:22:09.200
لكن المكفولات الكثيرات ايه احسن الله اليك  تفضل يا شيخ واصل احسن الله اليكم رضي الله تعالى عنه قال ابو الدرداء المذكور خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره زاد مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيز

72
00:22:09.450 --> 00:22:21.300
بشهر رمضان وليس ذلك في غزوة الفتح لان عبد الله بن رواحة المذكور في هذا الحديث انه كان صائما استشهد بمؤتته قبل غزوة الفتح بلا خلاف ولا في غزوة بدر لان ابا الدرداء لم يكن حينئذ اسلم

73
00:22:21.500 --> 00:22:39.500
بحر شديد ولفظ البخاري في يوم حار حتى ان كان ان مخفف عن الثقيل واسمه ضمير الشأن اي حتى انه كان احدنا ليضع معشر الصحابة الكائنين معه حينئذ وفي لفظ البخاري حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر الحاصل حينئذ وما فينا

74
00:22:40.100 --> 00:22:55.300
ايها الحال انه لم يكن فينا حينئذ صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة اي اي اي عبد الله وهذا يعين كون تلك السفرة غير غزوة الفتح لان الذين استمروا على الصيام من الصحابة في الفتح كانوا جماعة

75
00:22:55.550 --> 00:23:17.550
وفي هذه الارواح وحده او وحده ولان ابن الراحة لم يكن يوم نعم وحده وحده شعرابه ها شحال  بس الحال ما يكون الا نكرة جوزوه في وحده فقط يا شيخ

76
00:23:17.850 --> 00:23:40.900
ايه وش قال بن مالك زين جابك الله  اه  هو يا شيخنا احسن الله اليك يقول في باب الحال ان وحده يجوز فيها ان تكون معرفة لا تجوز الرواية بالمعنى يا شيخ للمنظومات

77
00:23:42.850 --> 00:24:13.550
قالوا وحده يعني منفردا. لا هم ما قالوا انها معرفة. قالوا تأول بنكرة. بس وش قال  ومفرد الشيخ عامر انت ما وصلت هذي ومفرد منكر حالا يقع كذا ونعم شيخنا

78
00:24:13.850 --> 00:24:45.800
ايوه  نعم قوي الحال لفظا فاعتقد تنكيره معنى انت وحدك اجتهد. لوحدك اجتهد نعم كنت والحال ان عرف لفظا فاعتقد  يلا الحمد لله ساعدنا بعض  تفضلي. احسن الله اليكم. لان منصوبة يا شيخ آآ بكري

79
00:24:46.550 --> 00:25:01.700
ولان ابن رواحة لم يكن يوم الفتح لانه استشهد قبلك ما اشرنا اليه انفا وجه دات من هذا الحديث ظاهرة لو لم يكن الصوم والفطر كل منهما جائزا مباحا في السفر لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم

80
00:25:02.000 --> 00:25:17.700
وابن رواحة وافطر الصحابة قال العلامة ابن مفلح في فروعه للمسافر الفطر اجماعا وهو من له القصر رفاقا وان صامه اجزأه نقله الجماعة رفاقا وقيل لا لقوله صلى الله عليه وسلم اليس من البر الصيام في السفر

81
00:25:17.750 --> 00:25:36.700
وعمر وابو هريرة يأمرانه بالاعادة وقاله الظاهرية يروى عن ابن عوف ابن عمر ابن الشيخ رحمه الله ينقل من الفروع مع التصليح بالرموز لان ابن مفلح ما يقول وثاقا يقول نقله الجماعة واو

82
00:25:37.750 --> 00:25:56.350
نعم. يستخدم الرموز فهو هنا رحمه الله الشيخ السفاري خلاص وضحها لانه تاب هذا يطلع عليه من لا يعرف اصطلاحات الفروع وكذا. نعم ويحسن ايضا بمن ينقل في الرسائل الجامعية

83
00:25:56.600 --> 00:26:13.150
يروح ينقل لنا من حواشي بعض المتأخر الشافعية وقال حج وقال سم وقال ينبغي انه يوظحها وش عرفنا نقعد ندور على الاصطلاحات هذي اول مشكلة ان هو نفسه احيانا لا يعرفها

84
00:26:13.300 --> 00:26:32.500
انقلها كما هي نعم مشي احسن الله اليكم والسنة الصحيحة ترد هذا القول وسأل اسحاق ابن ابراهيم الامام احمد عن الصوم في السفر لمن قوي فقال لا يصوم وحكاه صاحب المحرر عن الاصحاب قال وعندي لا يكره اذا قوي علي واختاره الاجر

85
00:26:32.700 --> 00:26:50.550
وظاهر الكلام لعقيل في مفرداته وغيره لا يكره الصوم بل تركه افضل ومعتمد المذهب يسن للمسافر الفطر ويكره له الصوم ولو لم يجد له مشقة ويجزيه. وليس للمسافر اعرف انها يجزيه

86
00:26:52.750 --> 00:27:16.050
قال ابن مالك في اللامية وش قال بن مالك؟ هي اصلها من فعل اجزأ او اجزى يجزي هو في الحديث حديث ظبطوه اه ستجزيك ولا تجزي احدا بعدك والله اعلم يا شيخ انا مبني على انه فعل سياسي جزاء

87
00:27:16.250 --> 00:27:36.350
كذا يجزي واما اجزاء فانه يجزي وش قال الشيخ في اللامية ايش ببعض نأتي المضاجع افتتح وله ضم اذا بالرباعي مطلقا اوصلا وافتحه متصلا بغيره باش باش ما ادري والله يجزيه

88
00:27:37.400 --> 00:27:56.850
يعني يجزيه هكذا ظبطت في حديث ابي بردة بن يار ها نعم ذكر الشراح كذا اظنه في كشف اللسان كمان انه يعني هذا هو قال في الحديث قال آآ ابو بردة قال فان عندي اعناق هي احب الي من الشهادتين افتجزي عني

89
00:27:58.000 --> 00:28:14.350
هكذا  جيد على كل حال لو تشوفها لنا شيخ وتفيدنا جزاك الله خير هادشي لي حصلنا نعم. وليس وليس المسافر وكذا المريض ان يصوم في رمضان عن غيره لمالك والشافعي كالمقيم الصحيح وفاقا

90
00:28:14.800 --> 00:28:46.550
اه فيقع اه شيخنا المقيم هذا استنفاعا المقيم باش تنفعني اقرأ ما شاهده   تمام اه تبغاه من ولا من وين  ها يا شيخ تركي انا اقول الشيخ اقرأ الله يكرمك الله يكرمك

91
00:28:47.550 --> 00:29:14.050
الشيخ عبد الكريم اولا هذا يا شيخ اه مقيم من الفعل اقام وهذا رباعي والرباعي يقول ابن مالك وباسم فاعل غير مضارع لكن اولا جعلها ميم تضم احسنت واما قبل اخره تحت كان وقد حصل من ذي ثلاث نقوع متزنا

92
00:29:15.100 --> 00:29:35.950
لا خلاص يكفي يكفي ويصحصح ويسمع لغير الثلاثة يجي وزن مضارع لكن اولا هو المضارع يقيم في الضم الاول المشاركة زيادة انت تركي صفر ولا  اقرأ ما عاد في درجتين يا شيخنا الكل نجح شيخ

93
00:29:36.300 --> 00:29:53.450
هذا في التعليم العام احنا عندنا تعليم عالي الله الله ها التعليم العالي شيخنا ماشي من القرار لا لا ماشي من القرار خير ان شاء الله. اه السلام عليكم قدامك واختبارات الله يعينك. ايه بس اه الشيخ عبد الكريم طلاب الحرم عندكم. وش سويتم فيها

94
00:29:54.350 --> 00:30:11.400
والله قالوا اه احنا احنا بدأنا اختبارات تنتهي بعد ثلاث ايام  اعلى الدرجتين نعطيهم اه زين طيب حلو هذا طيب. هذا طيب. ايه لانه احنا بدأنا اصلا طيب شيخ تركيا

95
00:30:11.600 --> 00:30:39.300
الصحيح هذا على وزني فعيل هل يجوز ان يكون اسم الفاعل او اسم سعيد اي نعم وناب عنه   يلا خلني اخلص الحديث يا شيخ عبد الكريم الله يجزاك خير وثاقا فيقع صوم المسافر وكذا المريض في رمضان عن غيره باطلا بن مالك الشافعي

96
00:30:39.450 --> 00:30:53.300
مذهب ابي حنيفة يجوز عن وادي بن المسافر الى اصحابه خلاف في المريض لانه لا يخير بل ان تضرر لزمه الفطر واذا لزمه الصوم ولا صح عن ابي حنيفة لا يصح النفل. ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر وفاقا فعلى هذا لا

97
00:30:53.800 --> 00:31:11.600
لا كفارة بالجماع رفاقا لابي حنيفة والشافعي وعن مالك الرواية عليه الكفارة؟ نعم له الجماع بعد فطره بغيره كفطره بسبب مباح مع ان مذهبه ان الاكل والشرب كالجماع ومن نوى الصوم ثم سافر في اثناء اليوم طوعا او كرها او كرها

98
00:31:12.300 --> 00:31:31.650
فالافضل عدم الفطر وله الفطر بظاهر الاية والاخبار الصريحة وعنه لا يجوز وهو مذهب الثلاثة ووافق المدنيين من اصحاب مالك امامنا على جواز الفطر والله تعالى الموفق طبعا هنا هذي المسألة باتفاق المذاهب الاربعة

99
00:31:31.950 --> 00:31:53.050
ان ان الصوم افضل. اللي هو من صام في اثناء النهار ثم سافر  ان باتفاق المذاهب الاربعة ان افظل لانه بعظ الناس يظن ان الحنابلة يعني يقولون الفطر افضل لا هذه الصورة ليست عندهم الشطر فيها افضل

100
00:31:53.200 --> 00:32:11.650
نابل عندهم الفطر في السفر تارة الصوم في السفر تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا تارة يكون مكروها اما الواجب فهو ان علم المسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم والمستحب

101
00:32:12.000 --> 00:32:27.700
وهو اذا كان حاضرا ثم سافر في اثناء النهار مستحب  والمكروه هو اذا ابتدأ الصوم في السفر وانتهاه في السفر يعني اليوم كله يستغرق السفر يستغرق اليوم كله صام هذا يكره الصوم

102
00:32:27.950 --> 00:32:43.550
والله اعلم اظن بيفصل علينا خلاص ها؟ يقول ابن قاسم وقد وقد حكى اتفاقا يعني خصو يتفاقم مذاهب ولا اتفاق الصوم جاء الصوم قال وانما حاضر صوم يوم ثم فله فطر

103
00:32:44.050 --> 00:33:00.200
بجواز الفطر له؟ قال بالاتفاق. قال حكي اتفاقا هكذا. عجيب هذا المذاهب الثلاثة لا يجيزه المذاهب الثلاثة لا يجيزون لمن كان حافظا ثم سافر ان يفطر ممكن اه ممكن حكي اتفاقا في مذهبنا شيخ

104
00:33:01.450 --> 00:33:18.300
لا لا لا بعيد. لأنه بن قاسم الشيخ يفرق بين عبارة جماعا. وقد حكيت عنه لا يجوز هنا الشيخ السفير يقول عنه انه لا يجوز هادي واعرة لا لعله لعله ارد مسألة اخرى

105
00:33:18.750 --> 00:33:35.650
ولعله اراد مسألة اخرى هذه المسألة الخلافة اصلا هذي من مفرداتنا جواز الفطر ما يصعب تقول له لي وانه حاضر منظومة مسار في اثنائه هذه وانه حاضر ايش فله الفطر

106
00:33:35.850 --> 00:33:47.044
فله الفندق هذا من المفردات حاضر نصوم يوم ثم سافر في اثناء الفطر من المفردة تمام الشيخ الحاشي اكرمكم الله. ممكن ممكن