﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:31.200
مسألة يقول الشيخ رحمه الله مسألة قاعدة. اذا قاعدة اذا خاطب الانسان غيره بالامر. وكان الخطاب يتناوله دخل فيه     طيب كيف نفهم هذه القاعدة اه لو فرضنا ان الله عز وجل

2
00:00:31.300 --> 00:00:55.300
وجه خطابا  في في كتابي وجه خطابا في كتابه وهذا الخطاب كما يتناول الامة يتناول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه هذا الخطاب هو مأمور ان يبلغه

3
00:00:55.750 --> 00:01:08.650
للامة وهزا الخطاب يتناول الامة. سم تأملنا في هذا الخطاب فوجدناه ايضا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول حاصل هذه القاعدة ان النبي مأمور بذلك الامر الزي بلغنا به

4
00:01:09.150 --> 00:01:23.750
كما ان الامة مأمورة بذلك الامر الذي بلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي القاعدة. الله عز وجل وجه خطابا الى والنبي صلى الله عليه وسلم بلغنا هذا

5
00:01:24.050 --> 00:01:45.700
الخطاب في الامة يتناولها هذا الخطاب. فتكون داخلة فيه والنبي صلى الله عليه وسلم ظهر لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا داخل في هذا الخطاب. ويتناوله هذا الخطاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مأمور كما ان الامة

6
00:01:45.800 --> 00:02:00.850
طيب بالمثال يتضح الكلام اكثر واكثر. وان كان الكلام واضح. قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين قال لي هزا خطاب من الله عز وجل بلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن

7
00:02:00.900 --> 00:02:17.750
مأمورون بذلك يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل اذا مات احدكم ورث ابنه منه ضعف ما ترثه ابنته هزا الكلام للامة. قال لي وهو ايضا للنبي يتناول النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:17.800 --> 00:02:41.800
ماشي فهذا يدخل فيه الكل ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا الخطاب لان ذلك الخطاب مع جملة المتكلفين. من جملة الايه؟ المكلفين. فيتناولهم باسرهم الا من خصه الدليل طب خلي بالك من شيء. يعني كان يحسب الشيخ ان يأتي بمثال غير ذلك. لماذا

9
00:02:41.950 --> 00:03:03.000
هو المسال صحيح. المسال صحيح. لا اعتراض عليه. ولكن كان يحسب الشيخ ان يأتي بمثال غير ذلك. لماذا؟ اولا لان النبي دخل وخرج النبي دخل وخرج يوصيكم الله في اولادكم اذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا ان النبي يورث ما له كسائر الناس فللذكر

10
00:03:03.300 --> 00:03:21.000
ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه فليس هناك ذكر يأخذ ضعف ما تأخزه الانسى لانه لا ميراث. فلو قلنا ان النبي دخل

11
00:03:21.150 --> 00:03:41.350
لان لفظ يوصيكم كما يصلح لتناول الامة يصلح لتناول النبي ازا قلنا ان النبي دخل فهو قد دخل في العموم وخرج بقوله كنا كنا ايه؟ نحن نحن معاشر الانبياء لا نورث او او لا نورث

12
00:03:41.900 --> 00:04:06.500
ما تركناه تفضل. ماشي  الحديس لأ الحديس نحن معاشر الانبياء لا نورث لا نوري زملائنا لغيرنا او لا نورث يعني اه ابناؤنا لا يرثون منا ماشي فهذا المعنى لا نورث او لا نورث

13
00:04:06.900 --> 00:04:20.100
هي الكلمة واحدة. كلمة واحدة ولكن يمكن او تحتمل الضبط بوجهين. على كلنا آآ يبقى ان النبي دخل سم خرج. هذا اذا كان المثال صحيح يبقى النبي دخل في العموم وايه؟ وخرج

14
00:04:21.600 --> 00:04:41.550
دخل عند من ذكر وخرج بهذه المخصص ماشي؟ ولك ان تقول مسلا يعني ايه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. هذا دخل فيه النبي كما دخلت الامة

15
00:04:41.650 --> 00:05:01.700
والنبي لم يخرج فهو مأمور بالتقوى ومأمور بان ينظر لما قدم في غد. فدخل ولم ايه؟ ولم يخرج. فهمتم يقول ايه؟ فهذا يدخل فيه الكل ومعهم النبي لان ذلك الخطاب مع جملة فيتناولهم باسرهم الا من خصه

16
00:05:01.950 --> 00:05:17.550
الدليل اللي من خصه الدليل كما قلنا النبي آآ لو دخل فقد خرج بقوله نحن معاشر الانبياء لا لا نورث او لا نورث وايضا آآ ما ممكن نفهم معنى زائد

17
00:05:17.600 --> 00:05:34.900
وهو للذكر مثل حظ الانثيين هذا عام خرجت منه بعض الافراد بركة ماشي؟ للذكر مثل حظ الانثيين ان لم يكن كافرا يخرج آآ اذا كان كافرا. آآ لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر

18
00:05:35.050 --> 00:05:45.050
لا ينسى اذا كان قاتلا. ليس لقاتل ميراث. فهذا معنى زائد خارج عن القاعدة. ولكن يعني اذينا به للفائدة. لكن على كل اذا كان النبي قد دخل فقد خرج بقوله

19
00:05:45.050 --> 00:06:01.800
نحن معاشر الانبياء لا نورث. وعندما تقاعد القاعدة يحسن بك ان تأتي بمثال لمن دخل ولم ولم يخرج طيب خلاص انتهينا من هذا الكلام. وقوله مثال جيد ان الله يأمركم

20
00:06:02.150 --> 00:06:18.550
ده النبي يبلغكم ان الله ايه؟ يأمركم هذا اختار موجه للام ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الهزا اللفظ الصالح لتناول الامة وهو في الوقت نفسه في الوقت نفسه يصلح لتناول النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:06:18.900 --> 00:06:43.700
آآ يبقى النبي مأمور كما ان الامة مأمورة باداء الامانة الى اهلها. طب ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايذاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ان الله يأمر هذا اللفظي صالح لتناول الامة وهو صالح ايضا لتناول النبي. فالنبي مأمور كما ان الامة مأمورة بالعدل والاحسان وايذاء ذي القربى

22
00:06:44.550 --> 00:07:06.950
طيب قاعدة خلي بالك من شيء اه في القاعدة الاولى والقاعدة الثانية والقاعدة الثالثة ينبغي ان تفهم في ضوء قاعدة واحدة انا ساذكرها الان. وهي قاعدة اه اللفظ والقصد قاعدة اللفظ

23
00:07:07.100 --> 00:07:30.200
والقصد قاعدة اللفظ والايه اه اللفظ يصلح للتناول واحيانا القصد يتفق مع اللفظ ويعني آآ اللفظ يصلح لان يتناولك تمام كده وقصدي انا كمتكلم آآ ان تكون انت داخلا في هزا العموم

24
00:07:30.850 --> 00:07:49.150
يبقى لفظي وقصدي ما لهم متفقان اللفظ يصلح لاني يتناول هذا الفرض. وانا اقصد ان تكون داخلا تحت العموم فلفظي وقصدي يتفقان. قال لي هذا ما فيش فيه اشكال يعني نعمل بمقتضى اللفظ والقصد

25
00:07:50.150 --> 00:08:13.850
نعمل مقتضى اللغز والايه والقصد. قال لي طب احيانا يتعاندان يتعارضان اللفظ يتناول والقصد لا لا يتناول. مسال آآ آآ مسال مسلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا سبق. يعني لا مسابقة

26
00:08:14.350 --> 00:08:32.700
نجري مسابقة والفائز يأخز العوض. قال لي لا مسابقة في خف ونصل وحافر. الا في خف ونصل وحافر. يعني الا في زي خف ما هو الدابة زات الخف المعروفة عند العرب؟ التي قصدها النبي قوله

27
00:08:32.900 --> 00:08:53.800
الحصان اللي هو حافر الجمل. الجمل اه الحصان له ايه؟ حافر. اه الخف اللي هو الجهاز المفلطح. مم. ماشي آآ قال لي آآ طب ما الفيل لا اف الفيل له ايه

28
00:08:54.150 --> 00:09:07.600
الفيلم لم يكن معهودا في ارض العرب لعل النبي عاش ومات ولم يرى خفا ولم يكن الخف معروف في بلاد العرب وانما كان الفيل في بلاد فارس ونحو ذلك. فالنبي لما قال لا سبق قصد الجمل

29
00:09:08.200 --> 00:09:21.650
لا سبق الا في خفه قصد الجمل ولم يقصد الفيل قال لي بس اللفظ يصلح اللفظ يصلح لان الجبل له خف والفيل له خف والنبي يقول لا سبق الا في زخف

30
00:09:21.700 --> 00:09:42.900
اذا اعملت اللفظة يبقى تجوز المصادقة على الفيل. اللفظ يتناول. طب وازا عملت القصد؟ النبي قصد الجمل ولم يقصد؟ ازا القصدة يبقى ده لا تجوز المصادقة على الفيل تفهم؟ يبقى والله اذا اتحد اللفظ والقصد فلا اشكال

31
00:09:44.150 --> 00:10:04.250
وازا آآ يعني السالف والسارقة فاقطعوا ايديهما. اللفظ يتناول كل سارق والشرع يقصد ان كل سالك يدخل في هزا الايه اه ان السارق يدخل في هزا العموم فهنا اللفظ والقصد ايه؟ معنى. لكن في مسألة لا سبق

32
00:10:04.700 --> 00:10:33.650
القصد يقتضي شيء ان واللفظ يقتضي شيئا فهمتم   لك ان تسأل وتقول مازا تريد ايه القصد واللفز والكلام؟ مازا تريد بالقصد واللفز آآ قال لي في المسألة الاولى التي معنى اللفظ والقصد متحدان

33
00:10:33.950 --> 00:10:54.550
النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ يصلح له  والله عز وجل قصد ان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور وان الامة مأمورة فاللفظ والقصد معا. قال لي ولزلك فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بما امرت به الامة. يتناوله اللفظ

34
00:10:54.750 --> 00:11:13.150
والابن؟ في القصر. والقصد ولزلك كنت ازا اتحد اللفز والقصد فله ولا اشكال ان هذا الفرض مراد دخوله تحت اللفظ لفظا وقصد  او مراد دخوله تحت اللفظ فاللفظ واللفظ يتناوله

35
00:11:13.700 --> 00:11:33.250
ما فيش اشكال في المسألة الاولى كده طيب اه يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطاب خوطبت به الامة نحن يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا ليه؟ قال لي لان صلاح اللفظ له كصلاحه لكل احد من الامة. فالنبي من هذه الامة. النبي

36
00:11:33.250 --> 00:11:49.700
في سيد هزه الام فهو منها. النبي صلى الله عليه وسلم سيد هزه الامة. فهو منها ويصدق عليه انه من الذين امنوا ويصدق عليه انه من الناس قال لي برضك في هزا يتناوله اللفز والقصد

37
00:11:49.850 --> 00:12:02.600
يتناول اللفز والايه؟ والقصد اما ازا خاطب النبي بخطبة لحد كده القاعدة الاولى اتفهمت اللي هي يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خطاب اختبت به الامة لانه من الامة ولانه سيد هزه الامة

38
00:12:02.600 --> 00:12:24.850
انه من الذين امنوا ومن الناس فازا قال يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس فالنبي داخل كما ان سائر المؤمنين وسائل الناس يدخلوه توفية باللفظ والقصد طب اما ازا خطب النبي بخطاب خاص فلا يدخل معه غيره الا بدليل

39
00:12:24.950 --> 00:12:40.800
خلي بالك من شيء. يا ايها المزمل اللي اسمه فيه ابو بكر وعمر اللفظ لا يصف لابي بكر وعمر ولا يصلح لامه. هذا اللفظ خاص بالنبي. يبقى من جهة من جهة اللفظ اللفظ يتناول النبي ولا يتناول غيره

40
00:12:41.300 --> 00:12:55.150
فاذا دخل الغير في ذلك الخطاب وفي مقتضى او في حكم هزا الخطاب مش في هزا الخطاب بقى. في حكم هزا الخطاب قال لي يبقى يدخل بدليل اخر ولا يصل في الخطاب على اي حال

41
00:12:55.650 --> 00:13:08.900
موجه للنبي خاصة يا ايها الرسول يا ايها المزمل يا ايها المدثر. فهزا الخطاب لا يدخل فيه غير النبي. طب غير النبي. ممكن يدخل؟ قال لي لا يدخل في في اللفظ

42
00:13:09.000 --> 00:13:23.750
والخطاب وانما يقل في الحكم السابت بهزا الخطاب. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. هل انا مأمور بتبليغ الدعوة كما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتبليغ الدعوة

43
00:13:24.000 --> 00:13:34.000
لو قلنا انك يا ايها الرسول بلغ انت انت لم تدخل في ياء الرسول بلغ. لان لفظ الرسول لا يصلح لك. يبقى انت لن تدخل في الخطاب قولا واحدا. لكن

44
00:13:34.000 --> 00:13:49.750
تدخل في حكم الحكم السابت للخطاب وهو وجوب تبليغ الدعوة؟ ازا قلنا نعم يبقى من دليل اخر فمن دليل ايه اخر لا من هزا الدليل. هزا الدليل الاخر قد تكون اية اخرى

45
00:13:51.100 --> 00:14:04.850
اه مساء فقوله تعالى قل هزه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. هزا هو الدليل الاخر الزي اوجب عليك تبليغ الدعوة كما وجبت على النبي صلى الله عليه وسلم. ادعو الى الله على بصيرة. انا ومن اتبعني

46
00:14:05.200 --> 00:14:21.700
فهمتم قد يكون الدليل القياس قد يكون الدليل الايه اه خدي كل الدليل اه اية حديس قد يكون الاجماع الاجماع انعقد على ان هزا الحكم لا يختص بفلان الزي وجه اليه الخطاب

47
00:14:21.850 --> 00:14:39.900
وانما هو وغيره في هزا الحكم سواء فممكن الدليل يكون اية حديس اجماع قياس لمازا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال يا رسول الله وقعت امرأتي في نهار رمضان

48
00:14:40.050 --> 00:14:59.000
يا لهوي اعتق انت اعتق رقبة. يعني اعتق انت ملافز انت لا يتناول غير المخاطب. لا يتناول غير المخاطب. قال لي ولكن آآ لماذا وجبت عليه الكفارة؟ لانه جامع يقول لك ازا يلتحق به بالقياس

49
00:14:59.550 --> 00:15:11.300
كل مجامع فهمتم؟ يبقى دلوقتي عشان ما نخرجش عن كلام الشيخ. يقول ايه؟ يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطام خطبت به الامة. هذه في اما اذا ختم النبي بخطاب

50
00:15:11.300 --> 00:15:30.400
فلا يدخل معه غيره الا بدليل. هتيجي تشرحها ازاي؟ فلا يدخل معه غيره في الحكم الثابت بالخطاب لا في الخطاب هو في الخطاب لن يدخل ابدا. فهمت كده؟ يبقى لازم تضيف الاضافة دي

51
00:15:30.750 --> 00:15:57.950
فلا يدخل معه غيره في الحكم السابت بالخطاب  الا بدليل الا ايه؟ بدليل هزا الدليل قد يكون اية حديس اجماع قياس كما مسلت. كقوله تعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليل. هذا امر للنبي. ويا ايها المزمل لا تتناولوا احد غير النبي

52
00:15:58.450 --> 00:16:13.300
ولكن قد يدخل غيره في الحكم. بدليل من اجماع او قياس او اية او حديس. يا ايها النبي قل لازواجك والنبي قل لازواجك دي هل تدخل انت فيها اللفظ الذي يصلح لان يتناولك

53
00:16:13.400 --> 00:16:30.450
ولا يمكن ان يوجد دليل يقول هذا التدخل في قوله يا ايها النبي لكن الحكم ما الذي ثبت يمكن ان اشارك فيه النبي فهمتم يبقى دي برضك من الدقائق التي ينبغي ان تقيد بها القواعد

54
00:16:30.700 --> 00:16:43.550
مسألة انا بس كنت اريد ان انبه على شيء يعني حتى باقي ايه يعني الناس مغرمة بالنقد يعني. فمن الممكن وانا اشرح وبما اخطئ في بعض النحو. ربما اخطئ في بعض النحو. او ربما ابدي اللفظ باللفظ

55
00:16:43.550 --> 00:17:02.350
آآ يعني انا اعتذر عن هذا بس هي له اسباب. اسباب ان الاصول لكي تشرح جيدا هذا من اكتشافاته يعني. ان هي لابد ان تشرح بعبارات طويلة ما تاخدش فيها نفس. الكلمة ممكن تكون جملة مكونة من عشرين جملة واحدة مكملة. مكونة من عشرين كلمة

56
00:17:03.050 --> 00:17:21.850
ولابد ان يؤتى بها تباعا حتى لا السامع آآ ليس زهنه. فانا احتاج لكي يكون الشرح جيدا ايه السرعة في الكلام واحتاج الى عبارات طويلة كاحيان طويلة ان الجملة يؤتى بها من اولها لاخرها

57
00:17:23.400 --> 00:17:42.400
ولزلك من لا يستطيع الا يشرح الا ببطء آآ السامع غالبا يسقط منه وهزه ملكات يعني انا مسلا لا استطيع الا ان اتكلم بكلمة تبع الكلمة تبع الكلمة. اه هو انت لم تصل معه الى نهاية المعلومة. ستكون اول المعلومة

58
00:17:43.500 --> 00:18:05.050
يعني سقطت منك عندما يصل الى نهايتها. فانا اكتشف الاصول لهزا وفي الوقت نفسه احتاج الى معالجة المعلومات في زهني. في الوقت الذي اتكلم به انا مشغول بايه مشغول بتقرير المعاني في زهنه. وفي الوقت نفسه انا ادافع الم في سطحي. يعني عندي مشكلة في الصدر فانا ادافع الم في صدري

59
00:18:05.250 --> 00:18:17.000
فمع كل هزه الاشغالات آآ انا لا نزر لي في اعراب. اللي يحفظ الاعراب هو عادة يخرج صحيحا ولله الحمد. ولكن يعني ان اخطأت في الاعراب فانا مش مشغول بالعراب. ما ليش دعوة بالاعراب

60
00:18:17.100 --> 00:18:27.100
يعني لو اخطأت في الاعراب اعزر فيه. انا لست الان مشغول بهذا. لا احتاج الى امر رابع انشغل به. يعني يكفي ما في زهني ويكفي ما في صدري. ماشي فيعني ايه

61
00:18:27.100 --> 00:19:02.650
لا تؤاخذوني في هذا وربما ماشي؟ فيعني لا تؤاخذوني في هذا آآ طيب مسألة وواعدة   الامر بالامر بالشيء لا يكون امرا بذلك الشيء الا ان ينص الآمر على ذلك  كيف تفهم هذا

62
00:19:05.800 --> 00:19:34.900
اه انا عندي في هزه المسألة لكي تفهم سريعا اه ان اه سلاسة اطراف سلاسة ايه؟ اطراف  اه امر ومأمور اول ومأمور ثاني   اه لو نكتب على السبورة حتى تتصورون المسألة تصورون جيدا ان شاء الله. عندي في هزه المسألة سلاسة اطراف

63
00:19:35.200 --> 00:20:09.000
ماشي؟ وهنا  مأمور ثاني وهذا اللي هو الواسطة ده ما هنسميه الايه؟ الواسطة اسميه الايه؟ الواسطة  هو في اخت في الوقت نفسه مأمور وامر هو في الوقت نفسه المأمور وايه؟ وامر. فهو مأمور اول

64
00:20:09.150 --> 00:20:36.600
ماشي وامر سالي مأمور اول واعمل ايه ثاني. اصطلح عليه بانه الواسطة  اه قل لولدك محمد من يحضر بعد العصر مين الامر الاول انا انت الواسطة. فانت مأمور مني وامر لولدك بان تقل له احضر للشيخ بعد العصر

65
00:20:36.800 --> 00:21:02.850
فانت مأمور مأمور ساري. مأمور اول. ماشي؟ وامر ايه؟ وامر سالم. مم. تصورتوها كده؟ اه. طب وولد  اللي هو المأمور الايه؟ الثاني طيب آآ عايزين نحرر محل النزاع عايزين نحرر محل النزاع. لو حررنا محل النزاع فهمت المسألة. لا شك

66
00:21:02.900 --> 00:21:26.950
ان المأمور الساني اللي هو ابنك مأمور ماشي؟ من هذا الامر الثاني ما هو مأمور من ابيه. ماشي؟ اه. هزا لا خلاف فيه طب وفين الخلاف؟ هل هو مأمور من الامر الاول؟ ام لا

67
00:21:27.300 --> 00:21:43.100
يبقى لا خلاف في انه مأمور من الآمر لكن هل المأمور الثاني مأمور من الامر الاول ام لا هذا محل الايه؟ هذا محل النزاع. ومحل النزاع مقيد بقيده مقيد بخيله. الخيل الاول

68
00:21:43.450 --> 00:22:09.450
انا والله ازا زهر ازا ظهر اذا ظهر ان المأمور الثاني لا يصلح لان يكون مأمورا من الامر الاول اذا ظهر ان المأمور الثاني ليس اهلا لان يؤمر من الامر. الاول

69
00:22:11.150 --> 00:22:32.200
ليس اهلا لان يؤمر الذي لا يكون مأمورا من الامر الاول اتفاقا مثال اضرب مثالين على وجه السرعة  قل لعبدك قل لعبدك ان ياتيني بعد العصر قال لي والله العبد

70
00:22:32.700 --> 00:22:50.250
لا تجب عليه الا طاعة سيده ولا تجب عليه انا لست سيده تمام كده ؟ وهو ليس مأمورا بامري ولا يلزمه ان يمتثل ايه ؟ امري. قال يبقى هو لو ما جاش بعد العصر لا يحق لي انا ان اعاقبه

71
00:22:50.250 --> 00:23:13.950
هو يقول انت لا امر لك علي. لا يلزمني طاعتك. انما تلزمني طاعة. سيدي. يبقى في الحالة ديت الامور الساني ليس مأمور من الآمر. الآمر الأول اللي هو  المأمور الثاني اللي هو ده. فهمتوها كده

72
00:23:14.550 --> 00:23:30.250
كده واضح؟ اه. ويبقى لو جيت بعد العصر والعبد لم يأتي اذهب ان اعاقبه؟ لا هذا لا يجوز لك. مم. انت لا امر لك عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا اولادكم

73
00:23:30.900 --> 00:23:50.900
بالصلاة. يبقى هنا فيه سلاسة اطراف. الامر الاول النبي صلى الله عليه وسلم. والولي ولي الصبي هو المأمور الاول والامر شفتوها كده؟ قال لي طيب. مروا اولادكم. ذلك الصبي الصغير. مروا اولادكم بالصلاة

74
00:23:50.900 --> 00:24:10.300
الصبي الصغير آآ اهل لان يؤمر بالصلاة وان يكلف بالصلاة رفع القلم عن سلاس. قال يبقى ليس الصبي مأمورا من النبي لانه ليس اهلا لان يتحمل الامر وليس اهلا للتكليف بالامر

75
00:24:10.550 --> 00:24:28.550
وانما هو مأمور اتفاقا من قبل الولي. هم فهمتم كده؟ يبقى هذا خارج عن محل النزاع. معلقة يختلف فيها احد. اذا كان المأمور الثاني ليس اهلا لان يؤمر من الامر

76
00:24:29.150 --> 00:24:51.700
الاول فهو ليس مأمورا من الامر الاول. وانما هو مأمور من الايه؟ الامر الثاني من من الآمن الثاني مين اللي طيب وماذا لا خلاف فيه القيد الساني القيد الساني قال لي ازا زهر ان الواسطة

77
00:24:52.950 --> 00:25:21.650
مبلغ محض  ازا زهر ان اصيب مبلغ محض مبلغ محض يعني انت في كده نشيلك نحذف هذا عندما يتم مبادرة محض وظيفتك ان تبلغ كلامي للطرف السادس لا شأن لك في هزا الامر. انت وظيفتك فقط ان تلقي كلامي الى الطرف السالس. قال لي يبقى في هزه الحالة الطرف السالس مأمور من الطرف

78
00:25:21.650 --> 00:25:37.200
الاول اتفاقا وهزا لا نزاع فيه آآ يمثلون له حديث آآ عمر عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائط فجاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم وابلغه ان عمر بن الخطاب

79
00:25:37.250 --> 00:25:52.050
ان عبدالله بن عمر بن الخطاب قد طلق امرأته وهي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مره مر عبد الله ان يراجعه عبدالله قال ايه قال لي هنا وما هي وظيفة عمر

80
00:25:52.250 --> 00:26:17.550
عمر يزهب الى عبد الله ويقول له ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بان تراجعه زوجتك ده وظيفة العمر في هذا الكلام الا ان ايه؟ يبلغهم. الا ان يبلغهم. قال لي عبدالله بن عمر مأمور بامر النبي اتفاقا. لان عمر ليس الا

81
00:26:17.600 --> 00:26:36.450
ليس الا مبلغا ما حضر   ايه هو القيد الاول؟ احنا دلوقتي حطينا تلات قيود في المسألة. اه. القيد الاول اذا لم يكن اهلا آآ لا القيد الاول ايه يا ربي؟ ان المأمور الثاني مأمور

82
00:26:36.450 --> 00:26:50.650
مأمور من الواسطة. هزا لا خلاف فيه طيب آآ الكلام الان حل النزاع في الامر الاول. اللي هو الطرف الاول والطرف السالس. هل الطرف السالس مأمور من الطرف الاول؟ قال لي

83
00:26:50.650 --> 00:27:05.150
في في قيدين لا خلاف فيهما قال لي والله ازا كان الطرف السالس ليس اهلا لان يؤمر من الطرف الاول يبقى هو ليس مأرورا من الطرف الاول اتفاقا. نعم. ازا سبت ان الواسطة مبلغ

84
00:27:05.150 --> 00:27:31.900
يبقى الطرف السالس مأمور اتفاقا من الطرف الاول محل النزاع بقى اذا لم يثبت لنا ان الواسطة مبلغ محض وازا ثبت اذا لم يثبت لنا ان الواسطة مبرر محض. وازا سبت عندنا ان الطرف السالس اهل لان يؤمر

85
00:27:31.900 --> 00:27:57.000
من الطرف الاول فهل يكون مر فلانا بكذا. امرا له من من الطرف الاول ولا ليس امرا له من الطرف الاول هزا هو محل النزاع نعيد محل النزاع تاني انت تقول يخرج عن محل النزاع ازا سبت ان الواسطة مبلغ محق

86
00:27:57.100 --> 00:28:18.500
طب ازا لم يثبت انه يبقى هزا هو محل النزاع انت تقول آآ ليس من محل النزاع ان يكون المأمور الثاني ليس اهلا لان يؤمر لا ان الطرف  ليس اهلا لان يؤمر من الطرف الاول. ازا من ازا محل النزاع

87
00:28:18.550 --> 00:28:44.050
ان يصمت ان هزا الطرف السالس اهل لن يؤمر اهل الايه؟ مع عبدالله بن عمر اهل لن يؤمر من النبي لكن سبت انه ان عمر ايه؟ مواد البحر يعني ما زكر في في الامرين آآ يعني ازا انتفيا يبقى هزا هو محل الايه؟ النزاع. كده الكلام مفهوم

88
00:28:44.050 --> 00:29:15.950
آآ المرجح ان العلماء اه بعد تحرير محل النزاع آآ ان طيب بس انا طيب خليني اكمل الجملة دي وبعدين اقول معلومة. آآ الراجح عند العلماء ان الطرف السالس بعد تحرير محل النزاع. ان الطرف السالس ليس مأمورا. من الطرف الاول

89
00:29:16.050 --> 00:29:35.500
وقيل انه مأمور اللي هو المقابل للاصح ماشي شيخة في جامع الجوامع يقول ايه؟ والاصح ان الامر بالشيء ليس امرا به. بس اربع كلمات والاصح ان الامر بالشيء ليس امرا به. وعليك انت ان تفهم كل هذا

90
00:29:35.900 --> 00:30:01.650
الشيخ السيوطي في الكوكب يقول ايه؟ وان الامر بالامر بالشيء ليس بالشيء امر برضك وعليك ان انت تفهم كل هذا الكلام وان الامر بالشيء ليس بالشيء امر ايه؟ الان سنفهم اه كده سهل ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم

91
00:30:01.800 --> 00:30:41.950
ويعني يعظم فهو     قاعدة الامر بالشيء لا يكون امرا بذلك الشيء تمام كده  الا ان ينص الامر على ذلك. صيغة القاعدة فيها برضك بعض الشيء يعني مش عجباني الا ايه الا ان ينص اما الامر على زلك. يعني ممكن انت تفهم انت في ضوء ايه؟ في ضوء ما زكرته

92
00:30:42.100 --> 00:31:03.900
آآ هو لازم يكون ايه؟ الاصح يعني اشارة ان المسألة فيها ايه؟ خلاف او الرازف. والراجح ان الامر بالامر بالشيء لا يكون امرا بذلك الشيء ايه ان يسبت ان الواسطة مبلغ معهد

93
00:31:04.250 --> 00:31:22.400
فيكون امرا به اتفاقا او يثبت شف كل يتقدر كل الكلام ده. او يسبت ان الطرف السالس ليس اهلا لان يؤمر من الطرف الاول فلا يكون مأمورا به من الطرف الاول اتفاقا

94
00:31:25.800 --> 00:31:45.600
فهمتم؟ اه. ويبقى انا كده اي نعم في بطولة القاعدة بس جبتها من اولها لاخرها اقولها مرة تانية والراجح ان الامر بالشيء بالامر بالشيء لا يكون امرا بذلك شيء الا الا ايه

95
00:31:46.250 --> 00:32:09.950
الا ان يثبت ان الواسطة كلهم محدود. ان الواسطة مبلغ محدود فيقول مأموم فيقول الطرف السادس مأمور من الطرف الاول اتفاق  والا ان يسبت ان الطرف السالس  ليس اهلا لان يؤمر من الطرف الاول فلا يكون مأمورا به من جهته اتفاق

96
00:32:10.300 --> 00:32:22.500
السلام عليكم. اقرا بقى كده هتلاقي كله يتكلم سهل بعد كده انت طولت علينا. لأ انا ما طولتش عليك. انا شرحت كل اللي هيقوله الشيخ بيان ذلك ان شخصا امر اخر

97
00:32:23.100 --> 00:32:57.200
معلش هشرح السبورة كلام الشيخ بيان زلك ان شخصا ماشي؟ امر اخر ان يأمر شخصا ثالثا. بفعل ما ولا يسمى الاول ماشي امرا للثالث   فمن امر زيدا ان ايه  ان يصيح على لأ هي ازنها ان يصبح على الدابة

98
00:32:57.800 --> 00:33:19.800
لما يصح ان الدابة هي الدبة هتصيح معه ان يصبح على الدابة برضك مسال برضك في اشي من الغراب. اه يصح ان يرفع الصوت. قابل ايه   ماشي والله كويس انت يصيح؟ نسيبك

99
00:33:19.850 --> 00:33:36.300
اه ان يصيح على الباب ايوة كده كده يصيح احسن لا يصيح احسن. مش يصبح ماشي    امره ان يصيح لدى البت. يعني يقول لها ايه؟ يصيح احسن صح. انت كده فهمتيني

100
00:33:36.550 --> 00:33:55.950
يعني هي ايه نصيحة للدب يا دبة تعالي  يا دبة ايه ؟ الدابة تفهم كلام صاحبها بتقول المعاشرة بينهم صارت تفهم كلامه. خلاص كده؟ يا دبة تعالي مر دابتك ان تأتي

101
00:33:56.200 --> 00:34:23.450
وتقول لها يا دابة تعالي فهل الدابة مأمورة من قبل الامر الاول؟ بان تأتي ليست اهلا. ماشي لان تؤمر من جهة الامر الايه الاول ازن هنكسب ايضا من قبل ماشي على كل فمن اراد ان يصيح على الدابة

102
00:34:23.750 --> 00:34:41.950
يا دبة تعالي. فانه لا يصدق عليه انه امر ها الدابة والله الا وصلنا للعبد كان احسن لو كان الشيخ مسل بالعبد آآ اللي كان الامر اوضح. العبد يفهم. وممكن يتصور ان تكون هو مأمور

103
00:34:41.950 --> 00:35:08.750
بامري او ليس مأمورا بامري. اه. لو مصري بالدبة يكون اول    يصح احسن يا شباب. يصيح احسن شفتوهم انتم بتستدركوا عليهم اه مسال زلك قوله صلى الله عليه وسلم مروا اولى لكم بالصلاة

104
00:35:08.850 --> 00:35:23.050
وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر. وفرقوا بينهم بالمضاجع. فان ذلك لا يقتضي الوجوب على الصبي لان الوجوب لا يسبت الا بامر الشارع ولا يسبت امر الولي. صح كده ولا لا

105
00:35:23.500 --> 00:35:39.700
لا يقتضي الوجوب على الصبي. لماذا؟ لانهم ليسوا مأمورون بالصلاة من قبل الشارع. وان كانوا مأمورين بالصلاة من قبل الولية والوجوب انما يسبت بامر الشارع لا بامر الولي. فهمتم هذا؟ طب لماذا لا ليسوا

106
00:35:39.900 --> 00:35:58.300
التمسيل حتى في شيء لانهم ليسوا مأمورين اتفاقا ولا يدخلون في الخلاف في المسألة المفروض ان انا بقعد في محل النزاع. محل وفاق. لأ الصبي لا يدخل وفاقا لانه ليس اهلا لان ليس اهلا لان

107
00:35:58.300 --> 00:36:21.350
مخاطب  اه فان ذلك لا يقتضي الوجوب على الصبيين انما فهمنا امر الصبيان انما فهمنا امر الصبيان بالمندوبات لقوله صلى الله عليه وسلم في حديس الخسعمية يا رسول الله الهزا حج؟ قال نعم ولك اجر

108
00:36:21.550 --> 00:36:35.100
طب خلي بالك خلي بالك من شيء. اه دي مسألة برضك انا احب اني اتعرض اليها وهي مسألة ان شاء الله يعني ايه عندما تقرأ المطولات يعني ستجد ان ده محل اشكال وانت يعني

109
00:36:35.600 --> 00:36:51.550
تحتاج الى ان تفهم الاشكال وان تفهم الجواب عنه انت تقول في تعريف الحكم هو خطاب الله تعالى بافعال المكلفين تمام كده؟ وعندك الندب من احكام التكليف على خلاف على ايه؟ على خلاف

110
00:36:51.950 --> 00:37:12.650
آآ طيب اه انت تقول الصبي لا يكلف طب وهل آآ الندب يثبت في حق الصبي بيسقط في حق الصبي. فهو لو صلى الصلوات فالصلاة في حقه مندوبة ليست واجبة. مفهوم هذا؟ وحج

111
00:37:12.650 --> 00:37:39.050
فالحج حج واعتمر في صبه. في في صباه وهو الحج والعمرة مندوبان ولو صام رمضان ينعقد الصوم في حقه ندبا او مندوبا طيب وانت تقول لي الصبي لا يكلف الصبي لا يكلف. وتقول الصبي يندب له. والندب من احكام التكليف. طب كيف يكون الصبي يندب

112
00:37:39.050 --> 00:37:55.300
والنجم من احكام التكليف وانت تقرر ان الصبي لا يكلف. مش ده اشكال؟ اه ده اشكال طيب كيف الان انا فهمت الاشكالات؟ طب كيف افهم الرد عليه واجاوب عليه؟ الشيخ هنا بيقول لك احنا احنا فهمنا ان الصبي

113
00:37:55.400 --> 00:38:16.700
يندب لها. ومن حديس الخسعمي صح ولا لا؟ بس ده يشكل مع تعريفك للحكم انه خطاب الله متعلق بافعال المكلفين وتكون من المتعلق بافعال المتكلفين وما والمتعلق بافعال الصبيان عشان مسألة الندب في حق الصبيان. وانت تقارن الصبي لا يكلف. الصبي لا يكلف

114
00:38:17.400 --> 00:38:36.100
الاجابة عن هزا الاشكال كالاتي ازا قلنا الندب من احكام التكليف وهزه مسألة خلافية. وفي جمع الجوامع يقول والاصح ان المندوب ليس مكلفا به يبقى من احكام التكليف فهمت كده؟ يبقى الصبي يندب له

115
00:38:36.800 --> 00:38:50.950
من يفعل والندب ليس من احكام التكليف ونحن نقول خطاب الله تعالى ونطالب بافعال المكلفين وصى به لا يكلف هزا جواب الجواب الثاني ازا قلنا ان الندب من احكام التكليف

116
00:38:51.150 --> 00:39:11.700
وهو قول ايضا له اعتباره وله وجهه. قول القاضي البخلاني ان النب من احكام التكليف. طب ازاي يندب لها والنجم من احكام التكليف وانت تقول الصبي لا فالتحقيق عندنا ان الصبي لا يوجه له امر لا بايجاب ولا بندب. ولا بتحريم ولا بكرامة

117
00:39:11.900 --> 00:39:34.900
يقول لك انما فهمنا انه مأمور بامر الله. لا هو الذي لم يؤمر لا ايجابا ولا ندبا. ولم يوجه اليه نهي لا تحريما ولا ولا كره ورفع القلم عن عن ثلاث عن الصبية حتى يبلغ. الصبي الى ان يبلغ لم يوجه اليه اي امر. ولم يوجه اليه اي نهي. لا امرا

118
00:39:34.900 --> 00:39:47.800
لا امر ايجاب ولا امر ندب ولا نهي تحريم ولا نهي كراهة طب ازاي انت في الفقه تقرر ان الصبي يندب له؟ قال لي يندب له من جهة السواد لا من جهة توجه الامر

119
00:39:48.600 --> 00:40:09.200
اللهم امره ولكنه تطوع ففعل ما لم يؤمر به وفعل ما لم يوجه اليه لأ مال ما لم يوجه فعل ما لم يوجه اليه فيه امر اللهم ما امر الصبية بان يصلي. لكنه صلى

120
00:40:09.450 --> 00:40:30.850
فيثاب على ايه؟ على هزا الفعل يبقى عندما يقول الفقهاء يندب له اي يندب له من جهة الثواب يندب لهم جهة الثواب. لا من جهة انه امر وامتسل هو لم يؤمن اصلا

121
00:40:30.950 --> 00:40:49.600
هو فعل ما لم يؤمر به والله عز وجل اه يعني لا يساوي بين المحسن وغير المحسن  يعني انا الان ما امرتك بان تحضر لي شيئا فاحضرت لي شايب كويس فاسبتك على زلك

122
00:40:49.650 --> 00:41:04.200
اثبتك لانك امتثلت ما امرتك به؟ انا لم امرك وانما اثبتك على فعل شيء حسن انا لم امرك به فهمتم كده الامر؟ اه. يبقى من جهة التكليف التكليف هو توجيه الامر والنهي

123
00:41:04.250 --> 00:41:27.100
ومن جهة التكليف هو لا لا يعني الصبي لا يندب له من جهة توجيه الامر ويندب له من جهة السواد فهمتم يبقى كلام الشيخ يفهم على هذا النحو. انما فهمت او او يعني يعدل كلام الشيخ. انما فهمنا امر الصبيان بالمندوبات. الجواب الصبيان

124
00:41:27.100 --> 00:41:41.500
لم يوجه اليه امر بالمندوبات ماشي؟ وانما يندب له من جهة السواب لا من جهة توجه الامر ويقول فهمنا امر الصبيان من ايه الهذا اجر لهذا الحزب قال نعم ولك اجر

125
00:41:42.100 --> 00:42:02.250
يبقى هو مندوب له من جهة السواب ولم يقل انه مأمور بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ويبقى انا كده اجبت قررت الاشكال واجبت عنه. المؤلف يريدنا انما فهمنا من امر الصبيان. عندك مين؟ حبيبي

126
00:42:03.150 --> 00:42:21.150
بالمندوبات يعني آآ ان الصبي مأمور بالمندوبة. ما اقدرش اقول مأمور هو ما يعطيه كلام الشيخ الصبي الصبي مأمور بالمندوب. هو يقول هذا. هو يقول هذا. والتحقيق ان تكون الصبي لم يؤمر بالمدن. الشيخ يقول الصبي

127
00:42:21.150 --> 00:42:38.750
امر بالمندوب. بدليل حديس الخسعمية. اه. فاقول له الصبي لم يؤمر بالمندوب. وازا كنا يندب له فمن جهة الثواب لا من جهة الامر. والصبي فعل ما لم يؤمر به. ويثاب على هذا الاحسان

128
00:42:39.800 --> 00:43:02.550
ماشي اه صاحب هزه المعلومة يعني كان الدكتور حمدي صبحي في احد كتبه. وانا اشرح للطلبة فوجدت فيها هزه المعلومة فاستحسنت وجدت خلاص كده اذا نستطع ان نقدر انما فهمنا تقرص في جانب المندوب. برضك هتبقى فاسدة. فاسدة

129
00:43:02.600 --> 00:43:23.650
هو لم يأمر من جهة السواب هو ندب له من جهة السواد يبقى في فرق بين دود يبقى هو ايه؟ شفت بقى دقة الاصول فين امر امر ندبا يعني ندب له. ما ندب له يعني امر ندبا. لأ. انا هنا عايز افرق بين امر وندب له. هم

130
00:43:23.650 --> 00:43:51.750
خلاص كده يا شباب؟ لكن لا اله الا الله. اذا جاءت قرينة تدل على دخوله في امره عمل بها. عمل بها اتفاقا فمتى عمر ان الامر قصد بذلك  خسر بذلك الامر التبليغ

131
00:43:52.300 --> 00:44:13.650
فيكون الواسطة مبلغا محضن كان ذلك امرا للثالث بلا خلاف وده اللي انا حررته في حل النزاع الاول. مم يعني مروا اولادكم بالصلاة لسبع الصبي ليس مأمورا من قبل النبي. وانما هو مأمور من جهة الولي. الولي. اتفاقا

132
00:44:15.000 --> 00:44:29.350
وآآ ازا ظهر ان الوسيطة مبلغ محض فهو مأمور من الامر آآ فان السات الطرف السالس مأمول من الطرف الاول اتفاقا. ويبقى المسندين دول خارجين عن المحل النزاع. طب مسال المبلغ المحض

133
00:44:29.550 --> 00:44:45.200
بس الشيخ ادهم مسال جديد وجميل الشيخ بيقول ايه؟ مس مسال زلك ما جاء في الحديس ان الله عز وجل باب اللي بيتكلم يقول ماذا ان الله عز وجل يأمرني ان امركم

134
00:44:45.250 --> 00:45:11.750
نشرح على السبورة ان الله يبقى هو الاجر الايه؟ امرني النبي ايه؟ واسطة امرني ان ان امركم الامة هي المأمور الايه؟ الثاني ان الله عز وجل يأمرني ان امركم ان تتقوا الله وان تقولوا قولا سديدا

135
00:45:13.000 --> 00:45:34.050
يبقى النبي هنا في هزا المقام ايه ان الله امرني ان ابلغكم انكم مأمورون بان تتقوا الله وان تقولوا قولا. يبقى النبي هنا مبلغ مرحبا في هزه في هزه المسألة هل الامة مأمورة بامر الرسول؟ ولا مأمورة بامر الله؟ قال لي بامر الله مش مأمورة

136
00:45:34.050 --> 00:45:47.400
حب الرسول. ده الرسول هنا مبلغ ايه؟ الله عز وجل يقول لكم افعلوا كزا وانتهت وظيفتي عند هذا الحد فهمت؟ يبقى انتم مأمورون من قبل من قبل الله لا من قبل النبي

137
00:45:48.700 --> 00:46:09.450
والقرينة هنا خارجية بيقول ايه؟ ما جاء في الحديث ان الله عز وجل يأمرني ان امركم ان تتقوا الله وان تقولوا قولا سديدا آآ هذه الآية والقرينة هنا خارجية. قرينة ايه؟ يا ايها الذين امنوا

138
00:46:11.400 --> 00:46:26.600
بس لقينا ان الشيخ جايبها بتدل على ان النبي داخل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في عموم الامة. لانه سيد هزه الايه

139
00:46:26.700 --> 00:46:47.050
يبقى دي قرينة تدل على الايه عن الدخول هذا خلط هذا خلط ماشي؟ خلت بين ايه وايه خلي بالك من شيء. النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بان يتقي الله وان يقول قولا سديدا. بس ليس مأمورا بذلك من الاية. اللي هي ايه؟ ليس مأمور

140
00:46:47.050 --> 00:47:03.750
لهذا ان الله امرني ان امركم. الحديس. من الحديس. لكن مأمور من جهة اخرى باية اخرى من ادلة اخرى ثبت ان النبي مبلغ المحض يبقى ايه؟ خلي بالك من شيء. هي القضية مش في قضية النبي كمان

141
00:47:04.600 --> 00:47:23.250
القضية مش في قضية النبي. انا قاعدة عندي. هل الاساء الطرف السادس مأمور من الطرف الاول ام لا قال لي هنا نقول القاعدة تنتهي عند هزا الحد. نعم الامة مأمورة بان تتقي الله. وان تقول قولا سديدا

142
00:47:23.250 --> 00:47:41.500
وانها مأمورة بذلك ليس من قبل النبي بل من قبل من قبل ايه؟ الله. من قبل لله. والواسطة؟ مبلغ الحق وهذا نخيل به ما قلناه في اول الكلام ان هل سيكون مأمور من هذا

143
00:47:41.900 --> 00:47:54.650
باتفاق الا ازا سبت انه مبلغ محض. نعم. فيكون مأمورا من الايه؟ من الاول. يكون هزا تقييد لما كنا في الاول. وهزا استدراك على نستدرك على انفسنا برضه فهمتم اه طيب

144
00:47:54.950 --> 00:48:10.650
هنا انتهت القاعدة طب معنى طب هو تعرض لمسألة النبي؟ انا لا يعنيني الان مسألة النبي انا القاعدة عندي هل السادس مأمور من الاول لا يعنيني ايه هل الساني مأمور بامر الاول

145
00:48:11.500 --> 00:48:27.050
ولكن نستطيع ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بان يتقي الله وان يقول ان يتقي الله وان يقول قولا سديدا لانه من الامة اذ هو سيد الامة صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله

146
00:48:27.900 --> 00:48:51.750
انتهت القضية وهيكون هذا من القاعدة التي ذكرها الشيخ اولا. عندما قال يدخل النبي في كل خطاب خوطبت به الامة فهمت مش من الكلام اللي احنا بصددنا به الان طب ومثاله ده مثال جيد برضك

147
00:48:53.950 --> 00:49:03.950
فهمتم ولا تهتم؟ هقرا الكلام تاني سريع. مسال زلك ما جاء في الحديس ان الله عز وجل يأمرني ان امركم ان تتقوا الله وان تقولوا قولا سديدا. تشرق ازاي انت

148
00:49:03.950 --> 00:49:19.300
المشرح دي للطلبة اشرحها على النحو اللي احنا شرحناه على السبورة. وان النبي صلى الله عليه وسلم ليس داخلا في هزه القاعدة ولا في اعمال هزه القاعدة. وانما تتعلق به القاعدة التي زكرها الشيخ هنا. يدخل الرسول في كل خطاب خطبت به؟ هل النبي

149
00:49:19.300 --> 00:49:36.950
يمر بان يتقي الله؟ نعم مأمور بس من هزه القاعدة. مش من قاعدة ان الاية ان الامر بالامر بالشيء ليس امرت به او امر به والقرينة هنا خارجية على برضك مسال لهزه. نعم. يا ايها الذين امنوا والنبي من الامة

150
00:49:37.550 --> 00:49:58.750
مثاله مثال ايه بقى؟ مثال ما نحن بصدده. طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال  نوره فليراجعها يا عمر بلغ عبد الله انه مأمور مني

151
00:49:58.800 --> 00:50:20.150
بان ايه؟ بان تراجع زوجتك وعشان كده سيدنا عبدالله بن عمر قال فراجعها عبدالله كما امره رسول الله. عبدالله هو مش مأمور من عمر من العمر يقول لعمر والله انا لن اراجعها

152
00:50:20.250 --> 00:50:35.650
عذرا انا لا اقبل هذا الامر انا لن اراجعه. ولا حرج علي في طاعة اه عمر او عدم طاعته في امر شرعي انا لا اريد ان اراجعها. عذرا انا لن اراجعها. لكن لا خيانة له في امر النبي

153
00:50:36.200 --> 00:50:54.100
ايه؟ نعم. يعني اذا كانت له خيرا في طاعة عمر او عدم طاعته. فليست له خيرة في طاعة الرسول او عدم طاعته والقلين هنا ما جاء في بعض الروايات. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعه

154
00:50:55.200 --> 00:51:24.100
يبقى فهموا ان عبد الله بن عمر مأمور من قبل وراجع عمر وارجعها عبد الله بن عمر كما امر رسول الله  ومقتضى هذه القاعدة  ان ابن عمر رضي آآ خلي بالك من شيء. انت بتقول ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به. ليس امرا ايه؟ به. وآآ

155
00:51:24.100 --> 00:51:43.400
آآ لو طبقنا القاعدة على ان النبي طرف اول وعمر الواسطة اللي هو الطرف الثاني وان عبد الله هو الطرف السالس وانت تقول الاصح ان الثالث ليس مأمورا من الاول

156
00:51:43.450 --> 00:51:59.800
يبقى زاهر هزه القاعدة لو انت في غفلة عن القيود التي زكرتها لو انت في غفلة عن البيوت التي ذكرتها يبقى عبد الله بن عمر ليس مأمورا من قبل النبي ده مأمور من قبل عمر

157
00:51:59.800 --> 00:52:23.800
اباه او الا يطيعه. في امر شرعي صح كده ولا لا؟ ليس كزلك لانه سبت ان عمر المبلغ محض. محض وحين از فالطرف السالس مأمور من الطرف الاول اتفاقا الشيخ يقول هو مقتضى هذه القاعدة اذا كنت في غفلة عن تلك القيود التي قيدت بها المسألة ان ابن عمر رضي الله عنه لا يجب عليه المراجعة. لان

158
00:52:23.800 --> 00:52:39.350
الامر بالامر لا يكون امرا هو مأمور من قبل عمر ليس مأمورا من قبل النبي فله الا يراجع لكن علم من الشريعة ان كل من امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأمر غيره فانما هو على سبيل

159
00:52:39.500 --> 00:53:03.100
التبليغ يعني سبت ان عمر مبلغ محض. وماذا كان على سبيل التبليغ صار السالس مأمورا اجماعا؟ والكلام كده في غاية الوضوح. اه. ماشي  ومسله قوله تعالى وامر اهلك بالصلاة تزكرون يا لما قلنا ان الامر حقيقة في القول المخصوص وشرحنا هزه المسألة

160
00:53:04.050 --> 00:53:24.650
ان الامر حقيقة في قول الطالب للفعل ومثلنا بهذه الاية ما معنى وامر اهلك بالصلاة؟ ما معنى وامر في هزه الاية؟ معناها قل لهم صلوا. قل لهم ايه؟ صلوا. يبقى الله عز وجل

161
00:53:24.900 --> 00:53:43.700
يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم قل لاهلك  صلوا واصطبروا على هزه الصلاة. قال لي يبقى فيه تامر اول وفيه واسطة هو في طرف ثالث وسبت لنا ان الطرف الثاني

162
00:53:43.800 --> 00:53:57.600
مبلغ محض لان معنى وامر اهلك يعني قل لهم صلوا الله عز وجل يقول لكم صلوا وانتهت وزيفة علاج هذا الحد. انا لا انا لا شأن لي بهذا الامر. انا بلغتكم

163
00:53:58.150 --> 00:54:13.900
فهمت؟ فلان يقول لك كذا والله يأمرك ان تصلي. وان تستمر على تلك الصلاة خلاص يبقى الاهل ليسوا مأمورين من قبل النبي وانما مأمورون من قبل الله. الله عز وجل

164
00:54:14.500 --> 00:54:46.050
والنبي مبلغ مهد ومثله مروا ابا بكر فليصلي بالناس يبقى من وجه اليهم هزا الخطاب ومواسطة وهم يأمرون بالتبليغ فقط وابو بكر مأمور من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ومثلهما اخرجه مالك في الموطأ عن اسماء بنت عميس. آآ انها ولدت محمد بن ابي بكر بالبيداء. فذكر ذلك ابو بكر

165
00:54:46.050 --> 00:55:02.350
بالصحراء بالبيداء يعني ايه دي الصحراء آآ يعني ايه بالصحراء كانوا في سفر حجي هم يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في البيداء قبل ان يصلوا الى الكعبة

166
00:55:02.750 --> 00:55:19.700
حاطط من؟ حاطة ولا ولدت؟ ولدت اسماء بنت عمان اسمه حمد ابن ابي بكر كيف تتمكن من الطواف ربما لو انتظرنا حتى تطلب من نفاسها ربما يفوت الوقت بالايه وقت الحج

167
00:55:20.300 --> 00:55:55.200
فقال لها مرها فلتغتسل نورها فلتغتسل سم لتهل ثم التهل  لتهل لتهل ماشي شباب  الفقه نتركه لكم تحرم تحرم بالعدل تحرم بالحج طيب هي لهل يفوتها الحج؟ قال لي لا يفوتها الحج

168
00:55:55.200 --> 00:56:13.250
اغتسل وتحرم بايه احرمك بالحج ماشي؟ يبقى هي دخلت في اعمال الحج آآ حينئذ بقى آآ آآ تتمكن من تفعل الافعال التي لا تشترط فيها الطهارة وتترك الافعال التي تشترط فيها الطهارة الى ان

169
00:56:13.600 --> 00:56:32.150
اه تطوير   لحد كده انتم فاهمين  آآ معلش انا اطلت معكم في هزه المسألة لان المسألة عندما يعني تقرأونها في الكتب هيقول لك والاصح ان الامر بالامر بشيء ليس امرا بذلك شيء. ومقابل

170
00:56:32.150 --> 00:56:51.200
انه ايه انه امر به. وهزا يزكر ادلته وهزا يزكر ادلته. وفي نهاية المسألة بعد ان يكون قطع نفسك نفسه يقول والتحقيق والتحقيق  ان الامر بالامر بالشيء يكون امرا لا يكون امرا

171
00:56:52.200 --> 00:57:07.700
آآ امتى لا يكون امرا ازا كان الطرف السالس ليس اهلا لان يؤمر من الطرف الاول اتفاقا والاصح انه مأمور من الطرف الاول ازا سبت ان الواسطة مبلغ محض اتفاقا

172
00:57:07.800 --> 00:57:29.250
كويس وبهزا لهذا بهزه القيود يرتفع الخلاف في المسألة. الانسان ليس محل خلاف اصلا فهمتم؟ هذا بعد ان ينقطع نفسه في المسألة الحمد لله احنا كده ايه جمعنا جمعنا جمعناهم الاولين

173
00:57:29.400 --> 00:58:00.200
قال سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي اللي هو صاحب ايه   صاحب مرات السعود ومراق السعود متن في اصول الفقه آآ الشناقطة مغرومون بحفظهم. وآآ وضعوا عليه شروحا كسيرة شيخ شنقيطي هو طبعا كلهم شنقتي. فاهم؟ في خمس شروح او او اقل او اكثر نشر البنود على

174
00:58:00.200 --> 00:58:28.850
ايه؟ ايه هو نعم نشر الجنود على اوراق السعود وفي آآ حاجات كده كسيرة آآ وفي براق الصعود على ورق الصعود يعني اكسر من شرح للشناخيط علي. بيقول ايه؟ وليس من ما وليس من امر

175
00:58:28.850 --> 00:58:59.800
الامر امر لثالث الا كما ابني عمر انا ابن عمر البنت ده تعرفوا تشرحوه وليس من امر اللي هو الآمر الأول بالامر  ماشي امر امر الايه؟ الاسلام السادس. يبقى السالس ليس مأمور من قبل الايه؟ الاول

176
00:59:00.200 --> 00:59:31.800
الا كما في ابن عمر اللي هو ازا سبت ان الواسطة مبلغا مبلغا ما حده  لا اله الا  بلغ الشيخ عكرمة آآ عشرة وكم بدأ الرحلة؟ كم بقي؟ اخذنا ساعة كل الشيخ بيت بعد نصف ساعة

177
00:59:31.900 --> 01:00:18.450
بعد تلت ساعة كل عشرين دقيقة       امر امر خلعتني ابن عمر  وليس من امر بالامر امر السلام عليكم. امر امر السالسة ويبقى امر امران هزه الاخيرة وليس من امر بالامر امر. امر هو هو دي تعاد على مين

178
01:00:18.950 --> 01:00:50.150
على الامر الاول. يبقى امر هو اي الامر الاول امر من؟ السادس  طب الان نبدأ في القواعد الجديدة فصل اه انا بس اردت ان انفع شيئا. اه انا في الكلام قلت كل القواعد التي زكرها الشيخ قاعدة ازا خاطب الانسان غيره بالامر

179
01:00:50.150 --> 01:01:10.100
وان الرسول يدخل في الخطاب الايه؟ الموجه الى الامة وان الامر بالامر بالشيء ليس امر بذلك الشيء. هزه القواعد السلاسة تفهم في ضوء قاعدة اللفز والايه؟ والقصد. ازا اتفق فلا اشكال. ولو اختلف هنا يأتي الايه؟ يأتي خلاف بين اهل

180
01:01:10.100 --> 01:01:34.700
اه مروا اولادكم بالصلاة لسبع لفز الامر يعني لفظ وقصد. لفظ وايه؟ وقصد. آآ وكذلك المسائل السلاسة. فيعني آآ تفهم هزه القواعد السلاسة في ضوء قاعدة اللفظ والقصد على ما يظهر والله اعلم

181
01:01:36.050 --> 01:02:04.650
على ما يظهر والله اعلم قاعدة الامر بعد الحظر للوجوب هذا خلاف القوانين المشهورة الامر بعد الحظر الاباحة  وذلك كاصل معناه دونه. دونه كاصل معناه. الهاء دي تعود ايه على ايه

182
01:02:04.950 --> 01:02:31.500
احسنت وكذا وذلك كاصل معنى الامر انه للوجوب. دونه اي من غير من غير حظر من حيث من غير سبق حظر   يعني ايه؟ انا ازا قلت لك صلي قال لي انت قلت صلي ديت ازاي تقتضي الوجوب

183
01:02:31.600 --> 01:02:59.200
وهنا الامر لم يسبق بايه؟ بحزر مش بحزر بحزر ماشي طيب آآ قال لي قال للحائض لا تصلي فلما طهرت من حيضها قال لها ايه صلي هزا امر بعد بعد حظر قلت لها في الاول لا تصلي. انت حائض لا تصلين

184
01:02:59.500 --> 01:03:18.650
او لا تصلي لا تصلي. فلما انتهى حيضها قلت لها ايه صلي قبل الشيخ بيقول لي الامر بعد الحظر كالامر الزي لم يسبق وحصل الامر الذي لم يسبق بحذر لم يسبق بتحريم لم يسبق بنهي

185
01:03:19.600 --> 01:03:41.000
فهمتم يعني ممكن تعبر بهذه الالفاظ السلاسة. الامر بعد الحظر. الامر بعد النهي. الامر بعد التحريم الفاظ بتقارن. او مختلط فيهم كده فهمت آآ الشيخ يقول الامر بعد الحظر كالامر الذي لم يسبق بحظر كلاهما للوجوب

186
01:03:41.150 --> 01:03:54.600
ده رأي الامام الرازي واظن قول ابو الحسين البصري قول ابي الحسين البصري قالوا كده قالوا للامر بعد الحظر كان امري الذي لم يصب بحذر كلاهما للوجوب  اه هذا اتجاه في اتجاه ثاني

187
01:03:54.950 --> 01:04:17.600
نحن قررنا ان الامر الزي الامر للوجوب. نحن قررنا هزا. ولكن في تقريرنا قلنا الا ازا وجدت قرينة صارفة الا ازا وجدت قرينة تصرف الامر من الوجوب الى اي معنى مجازي اخر؟ وليكن المعنى المجازي النبت. وليكن المعنى المجازي الاباحة. وليكن التهديد وليكن الانزار

188
01:04:17.650 --> 01:04:42.000
وليكن للإرشاد وليكن اي شيء من تلك المعاني المجازية التي ذكرناها انتم قررتم زلك؟ انتم قررتم زلك. انتم قررتم ان الامر آآ للوجوب الا ازا وجدت قرينة قال الجمهور ومن القرائن الصارفة للوجوب

189
01:04:42.200 --> 01:05:03.050
صرف للامر عن الوجوب الى الاباحة من القرائن الصارفة ايه كونه بعد حزره  قال اذا وجدت الامر بعد حظر فهذه قرينة صارفة اصرفه من الرجوع الى اللبى يبقى ده اتجاه ايه؟ ساني ومنسوب للجمهور

190
01:05:03.550 --> 01:05:17.700
منسوب له جمهور. فيه قول سالس لعله يكون اعدل الاقوال كما قال بعض مشايخنا يعني لعله يكون اعدل الاقوال قال لك لا الامر بعد الحظ يرفع الحزر الامر بعد الحزر يرفع

191
01:05:17.850 --> 01:05:40.700
رفع الحزر. قال لك ارجع لما قبل الحزر انظر الى هذا الفعل قبل ان يمنع مازا كان للصلاة كانت واجبة. ولما حاضت  لما حاطط ايه؟ ورد الحظر لا تصلي لما طارت من حيضها قال لها

192
01:05:40.850 --> 01:05:52.350
صل. قال لي صلي ترفع لا تصلي ونرجع الى ما كان عليه الامر بعد الامر اه قبل الامر وقبل الحظر. قال لي هو قبل الحظر كان واجبا. قال لي يعود واجبا

193
01:05:52.900 --> 01:06:20.450
تقعدوا ايه؟ واجبا. قال لك طيب آآ الصيد الصيد من البرية من الصحراء ما حكمه ايه بقى فلما احرمت بالحج قال لك وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة وقال لا تقرأوا يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. قال لي ايه بقى؟ كان مباحا وقت الاحرام ورد الحظر

194
01:06:20.450 --> 01:06:37.200
بعد ان انتهينا من الاحرام قال فازا حللتم؟ الشيخ بقى الشيخ الغزالي بيقول ايه؟ فاصطادوا رفعت لا تصطادوا ارجع الى ما كان عليه قبله. الحزر. قال لي وجدته مباحا. قال لي يبقى الامر هنا للاباحة

195
01:06:37.750 --> 01:06:52.750
وبذلك لا يتحقق في المسألة الشيخ واحد يقول لي انا امر الوجوب قال لي لا الشيخ الغزالي يقول له انما كان مسلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ضع الصلاة ايام اقرائك

196
01:06:54.250 --> 01:07:21.550
فازا آآ ذهبت حيضتك اغسلي عنك الدما وصلي الرواف يقول اه الامر هنا للوجوب كما اقول الامر بعد الحظ كالامر قبل الحظر فاهمني؟ آآ او لم يسبق بحذر. الامر الوجوب. فالشيخ الغزالي يقول له انما كان الامر هنا للوجوب لانه كان قبل الحظر واجبا. فعاد الى الوجوب السابق

197
01:07:22.750 --> 01:07:43.150
فييجي الجمهور يقولوا احنا قلنا الامر بعد الحزر للاباحة. ودليلنا على زلك دليلنا على زلك وازا حللتم فاصطادوا  انما كان الامر هنا للاباحة بانه كان قبل الحظر مباحا. فعاد لما كان عليه قبل الايه؟ الحظر. يبقى انت عندك كم كده

198
01:07:43.200 --> 01:08:08.750
ثلاثة اقوال. الامر بعد الحظر للوجوب. الامر بعد الحظر للاباحة. الاول ده منسوب لابي الحسين وللرازي الامر بعد حظر الاباحة ده منسوب للايه؟ للجمهور. وقول الشيخ الغزالي قال لك الامر يرفع الحظر. فيعود الامر الى ما كان عليه قبله. قبل الحظر

199
01:08:08.850 --> 01:08:25.400
ولعلها في بعض من شيخنا يقول لعل هزا هو اعدل الاقوال ويمكن ان نجمع عليه الخلاف السابق اه كلامك صحيح بس في الامر بعد الحزر للوجوب صحيح في بعض المواضع. طب وانت كلامك بعد الحزر للاباحة صحيح بس في معدن واضح

200
01:08:26.950 --> 01:08:48.650
كيف نقوم بزيارة الحضور كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها آآ لو قلنا ان الزيارة زيارة القبور اه كانت مسلا مباحة يبقى رجعت الى رجعت الى الابر لو قلنا زلك يعني

201
01:08:49.350 --> 01:09:09.700
ادخار لحوم الاضاحي واحد صفر ستة ايام كان مباحا  ولما جاءت الدفة الناس اللي جاءوا من الصحراء فنها النبي عن ادخار لحوم الاضاحي بعدها سلاسل لما كان العالم الزي يليه

202
01:09:10.450 --> 01:09:29.350
قال انما نهيتكم من اجل الدفة التي دفت الناس اللي جم من البادية ضيوف على على اهل المدينة  آآ فقولوا وادخروا وكلوا واطعموا وادخروا. يعني ادخروا ادخروا وردت بعد لا تدخروا

203
01:09:29.850 --> 01:09:49.800
فهمتم؟ فنقول والله الادخار كان مباحا. ثم نهي عنه سم امر به. شف بقى انت مع مزهب الرازي وتقول هو للوجوب او مع مذهب الجمهور هو للاباحة ماشي؟ آآ يعني آآ تطبق القاعدة

204
01:09:50.250 --> 01:10:16.300
بس هنا بنقول الامر بعد الحضر للاباحة   هاقرا هاتي هاقرا هابتدي اقراها. واقدر مسلا قاعدة الامر بعد الحظر للوجوب. وزلك كاصل معنى الامر الهيئة هنا تعود للايه؟ دون حزر دونه اي دون حظر

205
01:10:16.900 --> 01:10:49.250
طيب الشيخ اراد ان يأتي بامثلة مثل مثاله قوله فالآن باشروهن. طبعا تقرير المسال عندي فيه اشكالات ضخمة يعني الان بشيرهن وابدأوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا الشيخ بيقول فالمباشرة من الرجل لزوجته فرض. والاكل بعد آآ غروب الشمس فرض

206
01:10:49.400 --> 01:11:05.550
والشرب بعد غروب الشمس ايه فرض ودليل ان هو فرض ايه؟ ان هو لا يجوز لك ان نترك مباشرة زوجتك ولو امتنعت عن آآ زوجتك جاز لها ان ترفع امرها للقاضي وتطلق

207
01:11:05.750 --> 01:11:22.450
والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. قال يبقى مباشرة المرأة ايه  والاكل والشرب بعد المغرب في في الصيام. قال لي فرض. لان النبي نهى عنه الوصال في آآ انت اثناء الصيام منهي

208
01:11:23.950 --> 01:11:50.750
بيقرر المباشرة واجبة والطعام ايه والاكل واجب والشرب واجب. وبعد كده قال لك ازا اذن الفجر فلا تأكل ولا تشرب ولا تباشر. ازا اذن الفجر فازا اذن  يقول واشرب وايه واباشر. اذا امر بعد ايه؟ امر. فالامر للوجوب

209
01:11:51.350 --> 01:12:12.900
فهمتي التقرير؟ نقرا بقى تقرير الشيخ يقول فالمباشرة من الرجل لزوجته فرض ماشي ولابد منها  ولا يحل له هجرها في المضجع ولا الامتناع من وقعها الا بالنشوز. الا بنشوزها. والفطر بالاكل والشرب فرض لابد منه. بين زلك النهي

210
01:12:12.900 --> 01:12:32.600
الوصاية انتم كده فاهمين تقرير الشيخ؟ طب حد يقول لي الكلام ده غلط ليه ده كلام غلط ده كلام غلط. ايه وفين الغلط اللي فيه؟ لأ الوجوب الوجوب صح. بس الكلام غلط

211
01:12:35.950 --> 01:13:03.150
الشيخ لم يلتفت الى قوله فالان في فرق بين اصلي المباشرة واصلى اصل الطعام والشراب. الطعام والشراب وبين المباشرة الان واجبة. اللي ربنا يقول فالان الشيخ العمومي نعم يعني من تزوج امرأة يحرم عليهم آآ هجرها اه بس هذا في اصل

212
01:13:03.150 --> 01:13:22.700
حكم اصل المباشرة لا شأن له برمضان ولا بغير رمضان ولا بصيام ولا بفطر  ازا اذن المغرب يبقى معنى كده اذا افطرت اذا اذن المغرب يجب عليك المباشرة في كل يوم

213
01:13:24.050 --> 01:13:43.450
يا اخي طب اه اه من لا حاجة له في المباشرة لا طيب اه انا امتنعت عن لا غرد لي في الطعام والشراب لمرض العلة انا لا اشتهي الطعام. اشعر بالم في بطني اذا اذا اكلت

214
01:13:44.100 --> 01:14:02.350
آآ الشرع لا يلزمني بان اتضرر واكل افهم يبقى في فرق بين اصل الطعام والشراب والمباشرة وبين فالآن انت هل يستطيع احد ان يقول في الان يبشرون امر اجاب؟ هذا غاية الشطط

215
01:14:02.850 --> 01:14:20.800
فايت الغلط فلانة بشيرون ده امر اباحة امر اباحة زاهر وكلوا واشربوا ده امر اباحة زاهر. وازا سبت لنا النهي عن عن مواصلة الصوم اه يعني ان اصوم قبل المغرب ان اصوم بعد المغرب

216
01:14:21.600 --> 01:14:40.550
كويس؟ اللي هو الوصلان قال لي ده سابت مخليه نهى عن  نهى عن الايه؟ عن المصارعة يبقى لابد ان تلتفت الى قوله تعالى فالان وبشروهن هزه لا يمكن ان تحمل على

217
01:14:41.150 --> 01:15:06.000
الوجوب ولو حملناها على الوجوب يبقى بعد ان تفطر من اليوم الاول من رمضان تجب عليك مباشرة وازا افطرت بعد المغرب في اليوم  يجب عليك الايه؟ المباشرة. ماشي ومن امتنع عن ومن صام جميع رمضان ولم يجامع زوجته في جميع رمضان. فقد ارتكب آآ ثلاثين طاعة وثلاثين

218
01:15:06.000 --> 01:15:30.750
ثلاثين قاعة في النهار وثلاثين معصية في الليل   فهمتي يبقى الامر هنا امر ايه عمر اباحة بلا شك ايه؟ عن اللي بيشتغل  هو بيقول لك ما الدليل على ان الاكل والشرب بعد المغرب واجب

219
01:15:31.500 --> 01:15:55.000
ان النبي نهى عن الوصال  ان يأتي عليك المغرب ولا تأكل ولا تشرب حتى يؤذن الفجر فتشرح في اليوم الايه الجديد وصل اصحاب النبي فقال اني لست كريئتكم ماشي؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الايه؟ عن النصارى

220
01:15:56.600 --> 01:16:23.150
طيب انت آآ ممكن تيجي تسألني سؤال انت يعني مش عاجبك كلام الشيخ وتقول ان آآ امر اباحة وان كلوا واشربوا امر اباحة اقول لك انا فاهم كده انا فاهم كده

221
01:16:24.600 --> 01:16:38.250
طيب ازاي بقى كيف تجمع بين كلامك هذا وبين نهي النبي عن الوصاة؟ ما حكم الوصاة؟ انا حكم الوصاة انه حرام طب ازاي انت تقول ان هو حرام وبتقول وكلوا واشربوا امر الاباحة

222
01:16:39.150 --> 01:16:56.700
انا بقول لك انا ان الاصولي يتعامل مع كل نص على حدة سم بعد زلك يتعامل مع النصوص مجتمعة. فانا اقول لك هذا النص لا يدل الا على الاباحة ده يدل على الا على الايه؟ الاباحة

223
01:16:56.850 --> 01:17:15.950
ولكن اخز التحريم من دليل من دليل اخر وهو دليل نهى النبي عنه علي الوصول وحذر هذا مثال جيد يعني ربما وانا اشرح قاعدة في باب لا يحضرني هذا اللسان. هو مسألة ازا تعارض المبيح والمحرم قدم المحرم

224
01:17:16.850 --> 01:17:32.250
قواعد الترجيح تعادل الترجيح ازا تعرض المبيح والمحرم قدم والله انا اشرح هناك لا لا يحضرني هذا المثال ولا يخطر لي على بالي هو هذا مثال يصلح يبقى كلوا واشربوا دي اباحة

225
01:17:32.500 --> 01:17:50.800
نهى عن الوصول هذا تحريم وكيف تصنع بالمبيح والمحرم؟ قال لي والله في باب التعدد والترجيح هم قعدوا لنا قاعدة وقالوا آآ اذا تعارض المبيح والمحرم قدم الايه؟ المحرك. المحرم. قدم الايه

226
01:17:50.950 --> 01:18:15.900
اه تصرفت اهو الحمد لله ما فيش مشكلة في اول الصفحة يقول احل لكم ليلة الصيام الرفث   هذا جميل جدا يعني هو قد احلت وصيغة احله هزه تفيد الايه؟ اباحة

227
01:18:16.050 --> 01:18:44.150
اه الاباحة لا تفيد الوجوب وهزه الاباحة مدلول عليها باحلة ومدلول عليها بكل آآ في الالم الشيرون. يعني هزه الاباحة مدلول عليها احل لكم ليلة صيام الرخص ومفتوح عليه  وهو فالآن باشروهن والامر بعد الحظر هنا على الاقل. ان لم نجعلها قاعدة عامة. هنا على الاقل الامر هنا للاباحة

228
01:18:45.200 --> 01:19:00.300
خلاص كده ؟ والعجب ان الشيخ ياتي بها مسال للقاعدة التي يقول فيها للوجوب. والشيخ لم يلتفت الى قوله في الان وخلق بين الان وبين اصل المباشرة. وخلق بين الان وبين لفظ الاكل والايه

229
01:19:00.300 --> 01:19:18.250
مطلق الاكل والشرب او اصل الاكل والشرب ماشي انت انت جاي تشرح ولا جاي تبوظ الكتاب؟ انت ممكن تقول لي كده انت جاي تشرح ولا جاي تبوز الكتاب؟ قل يا سيدي اتفضل. نعم

230
01:19:18.250 --> 01:19:47.550
تقدم الاباحة ازا ازا تعارض المبيح والمحرم. مم. في هزه المراسلات في الرسالة التي معنا سلاسة اقوال اه انت تريد ان اطبق هزا المسال على ما قاله الشيخ؟ نعم على هدم على ما قاله الشيخ. نعم. فالشيخ يقول لك الايه

231
01:19:47.750 --> 01:20:17.350
آآ المباشرة حرام قبل المغرب  وبعد المغرب قبل المغرب الشارع يقول لي لا تباشر وبعد المغرب الشارع يقول لي فالآن باشروهن. يبقى في الانا باشروهن امر بعد لا تباشروهن يبقى ده امر بعد ايه؟ حظر. والشيخ يقول الامر بعد الحظر للوجوب. اذا المباشرة بعد المغرب

232
01:20:17.750 --> 01:20:50.850
واجبة خلاص كده كده خرجنا المساحة على ما يريده الشيخ  الاكل والشرب قبل المغرب حرام. لا تأكل لا تشرب فاذا اذن المغرب الشارع يقول لي كلوا واشرب قوله يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناء

233
01:20:51.000 --> 01:21:15.750
واله معناها ايه لا غير منتظرين وقت نضجه. او لا غير منتظرين نضجه. ولكن اذا دعيتم ادخلوا واذا طعمتم هي برضك اه يعني ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاك على الطعام آآ بعد العصر

234
01:21:16.500 --> 01:21:33.350
وتأتي انت بعد صلاة الضحى وتنتظر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم الى ان ينضج الى ان تصبح الشاة وتسلخ وتوضع في القدر وتنضج النبي يتأزى من من طول هزا الموكس

235
01:21:34.050 --> 01:21:47.800
ولكن لكريم اخلاقه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يكون لك هل جئت عند العصر النبي يستحي من ذلك لكن قال والله لا يستحي من الحق  اه ولكن اذا دعيتم

236
01:21:48.450 --> 01:22:04.450
ده تم نضج الطعام ادخلوا فيدخلون  نأكل ونمكث فاذا طعمتم فلتشربوا انت تريد الان آآ طبق القاعدة. قال لي في الانتشار المذكور في هذه الاية هو الخروج عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرض

237
01:22:04.500 --> 01:22:22.000
ولا يحل لهم القعود فيها بعد ان يطعموا ما دعوا الى طعامه انت عايز تقول فين الحزر فين يا ايها الذين لا تدخلوا بيوت النبي قبل نبز الطعام فاذا نضج الطعام وقال لكم النبي ادخلوا

238
01:22:22.350 --> 01:22:45.550
ادخل يبقى عندي ايه قبل نضج الطعام لا تدخلوا بعد النضج والازن ادخلوا يبقى لا تدخلوا ادخلوا ادي ده هزا امر بعد والشيخ يقول الامر عند الحزر ليه؟ للوجوب. يبقى انت مأمور بالايه

239
01:22:45.750 --> 01:23:12.600
اه بالدخول كلام يعني فيه ثقل شوية  بس انت تقريره في المثال قد يعترض عليه في شيء. واذا ثبت لنا ان آآ امر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتك آآ النبي عندما دعاك للطعام وقال لك ائتني

240
01:23:12.600 --> 01:23:27.600
قد يفهم منه ان هذا على سبيل الايه لا ليس على سبيل الوجوب انما هو على سبيل وانا عندما اقول لك تأتيني لتقع من عندي هل هزا يعني امر ايجاب تأثم بتركه

241
01:23:28.550 --> 01:23:48.550
قد يقول آآ قد يقول قائل يعني قد يفهم انه آآ الندب مسلا او نحو ذلك يعني. حتى اذا فهم منه الوجوب ازا فهم منه الوجوب يبقى الامر بعد الحفظ على ما يقوله الشيخ للوجوب وغيره يقول الامر بعد الحظر للاباحة. وثالث يقول

242
01:23:48.550 --> 01:24:08.550
آآ يرجع الى ما كان عليه عندي ممكن الشيخ يستدل اه من لم يجب الدعوة فقد عصى ابي القاسم تنبيه هناخد التلميذ دوت عشان له تعلق بالمسألة. والا فقد انتهينا يعني. قد وردت اوامر بعد الحظر. للشيخ آآ اللي اقتضت الاباحة

243
01:24:08.800 --> 01:24:20.900
بس الشحات يقول لك طب فيه اوامر ورد بعد الحزر للاباحة. هذا ينقل قاعدتي الامر بعد حفظ الوجوب؟ قال لك لا لا ينقد قاعدتي. احنا في اذا فهمت الاباء فمن قرينة خارجية

244
01:24:22.800 --> 01:24:37.600
الشيخ عايز يقول ايه؟ ازا ورد الامر بعد الحظر فاحمله على الوجوب بلا قرينة ولكن ازا وجد قرينة على الاباحة فاحمله على الاباحة يبقى هزا لا يتناقض مع الاصل الزي اصلته. الشيخ يقول كده

245
01:24:37.700 --> 01:24:55.200
الامر بعد الحظر للوجوب فاحمله على الوجوب بلا قريب. لكن ازا وجدت قرينة صارفة ازا كان الامر الاصلي يصرف عن الوجوب بالقرينة. فما بالك بالامر بعد الحزر؟ يصرف ايضا على عن الوجوب بلا عن الوجوب بالقليلة من

246
01:24:55.200 --> 01:25:09.000
ايه؟ اولى. من باب اولى. فالشيخ بيقول لك قد وردت اوامر بعد الحصر اقتضت الاباحة وتقدير كلامي وهزا لا يتناقض مع الاصل الزي اصلناه وقوله تعالى وازا حللتم فاصطادوا. الامر هنا امر ايه

247
01:25:09.100 --> 01:25:28.600
ولا يتعارض هذا مع الاصل الذي اصلناه. وذلك لقرينة. لا ان الامر بعد الحظر يقتضي؟ الاباحة اذا كان الامر الاصلي يصرف عن الوجوب للاباحة فما بالك بالامر بعد الحصر والقرينة هنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حل من عمرته ومن حجه ولم يصدق

248
01:25:29.050 --> 01:25:52.400
وعلمنا ان الامر هنا امر ايه؟ يبقى فعلمنا انه اباحة امر اباحة وقوله فاذا قضيت الصلاة فانتجهروا. المقصود التجارة. فانتشروا يعني ايه تنتشر في الارض وابتغوا من فضل الله. المقصود التجارة. هل انا مأمور بالبيع والشراء بعد صلاة الجمعة بحيس انني لو صليت جمعة وخرجت الى بيتي؟ اه تأثم شرعا

249
01:25:52.400 --> 01:26:12.650
وتغلق لك الباب زوجتك وتقول هل بعت واشتريت؟ تقول ما بعت الشرط ازهق فارجع لا تدخل البيت عاصيا بع اي شيء حتى ولو كانت لو كان جلبابك ثم ارجع سمعت؟ والقرينة هنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاها الذي يصلي

250
01:26:12.650 --> 01:26:28.950
فيما لم يحدس تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ولم يخص الصلاة من صلاة. يعني مع معنى زلك انا صليت الجمعة وبقيت في المسجد في مصلايا. حتى تصلي علي الملائكة. منز منز ان انتهى الامام من صلاة الجمعة

251
01:26:29.150 --> 01:26:52.500
ماشي الى الجمعة التانية. ماشي؟ هل تأسم شرعا؟ الى الفجر الى المغرب. ده انا في طاعة. الملائكة تصلي علي فصح ان الانتشار مباح الا الا ايه للحدث والنظر في مصالح نفسه واهله فهو فرض

252
01:27:02.500 --> 01:27:28.600
المراد بالحدث هناك الواقع صح مش اه تبين المعنى اوي يعني ازا صليت الجمعة يجب عليك ان تنصرف وتنتشر في الارض ازا كانت هناك حاجة داعية تقتضي الخروج من المسجد

253
01:27:28.750 --> 01:27:49.300
وكانت هذه الحاجة في من قبل الضروريات من قبل الواجبات الشرعية تفوت بفوات الانتشار. يبقى الانتشار هنا ايه واجب الخروج من المسجد هنا واجب اثنان يقتتلان ولا يمكن لاحد ان يفصل بينهما الا انت

254
01:27:49.800 --> 01:28:06.150
فهنا يقول الشر ايه كويس وقولوا نهيتكم عن الالتباس فانتبزوا. فانه عليه الصلاة والسلام لم ينتبز. ولكن كان ينتبز له وصح انه نكس بايه؟ فرض. الانتباز يعني كما نفعل نحن يا شباب نأتي بالبلح ونضعه في الماء

255
01:28:06.400 --> 01:28:24.100
ونشرب الماء بالبلح فالنبي ما كان يصنع ذلك ولكن كانت تصنع له عائشة تصنعه له ام سلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يشرب ايه اه يشرب منه. فالنبي لو كان نهيتكم عن الابتزاز فانتبزوا. لو كان ذلك يبقى كان النبي مأمور بان ينتبز لنفسه

256
01:28:24.800 --> 01:28:50.550
وهو ما كان يفعل ذلك. كان يلتبز له فصح له ليس بايه؟ ليس فرضا. على كل الحمد لله احنا المبنى باطراف المسألة. وضممنا الى قول الشيخ قولين اخرين  كل واحد منهما ارجح مما قرره شيء. ده في كتب اهل العلم يعني في جمع الجوامع يرجح انه للاباحة. وهو منسوب

257
01:28:50.550 --> 01:29:15.150
ربنا يبارك فيك. اللهم صلي وسلم لأ لأ لا مين اللي هو مالكه؟ لا اظن انه ملكيه هو من سوريا قصدي يغضب علي انه شخصيا. ولكن هو يرى رجحان مزهب الرازي ومزهب ابي الحسين البصري. وله زلك له ان يرجح

258
01:29:15.150 --> 01:29:17.447
قولا على قوله