المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن باب الفرائض عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر متفق عليه المراد بالفرائض هنا المقادير التي قدرها الله ورسوله للوارثين فكل من له فرض بعدما تحصي من يرث منهم ومن يحجب مطلقا او عن فرضه العائل له تعطيه فرضه كاملا لو تضمن ذلك حرمان العاصي الذي ليس له شيء مقدر كما في زوج وام لاخوين من ام واخوين شقيقين فتلحق بالزوج والام والاخوة لام فروضهم. فتستغرق المال لا يبقى للاشقاء شيء وهذا نص صريح في اسقاطهم في هذه المسألة. ومن قاس مع وجود النص فقياسه لاغ. ومع هذا اذا تأملت قياسه وجدته متناقضا ويؤخذ من هذا الحديث ايضا حكم العاصب. وانه يأخذ ما بقي بعد الفروض ويسقط اذا استغرقت الفروض التركة ويأخذ الجميع اذا لم يكن صاحب فرض. وقوله فلاولى رجل ذكر يدل على ان القريب من عصبة يحجب البعيد ومع استواء القرب الشقيق يقدم على الذي لاب من الاخوة وبنيهم والاعمام وبنيهم ويؤخذ ايضا منه العول فانه صلى الله عليه وسلم امر ان نلحق جميع الفروض باهلها من غير تقدم لبعضهم على بعض. فيقتص ذلك لو زادت الفروض على المال عولناها ونقصنا كلا منهم بحسب فرضه كما فصل ذلك الفرضيون وفي تقييد الذكر بالرجل دليل على ان الاناث ليس فيهن عصبة وهو كذلك. واما تعصيب المعتقة فلكونها ساوت الذكر في السبب الذي يحصل به الارث وهو الاعتاق. واما كون الاخوات لغير ام يعصبن. وما بقي بعد البنات فلانه بصدد الارث لولا البنات والبنات فرضهن محدود لا يزيد والاخوات فرضهن المقدر لهن مع البنات لا يعتبر فلم يبق الا التعصيب. واما تعصيب الابناء وابنائهم والاخوة لغير ام لاخواتهم. فللعلة المذكورة لان فرضهن مع اخوتهن لغى ولم يعتبر ولا يمكننا توريث اخوتهن دونهن فلم يبق الا ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين. والله اعلم وتستفاد الحال الثالثة للاب والجد وهو جمعهما بين الفرض والتعصيب مع البنات او بنات الابن. من هذا الحديث فانه اذا مات عن بنت واب او جد فللبنت النصف وللاب او الجد السدس فرضا. بقي الباقي لاولى رجل ذكر. ولا شك ان الاب او قد اولى من بقية العصبات فيأخذه تعصيبا وعن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم. الولاء عصوبة وولاية. وسببها نعمة المولى على بالعتق. فان اعتقه كان المعتق وليا له في الميراث والولايات الاخر. التي تثبت للعصبة ثم تنتقل من معتقي الى عصبته المتعصبين بانفسهم نسبا ثم ولاء. وهذا الحديث دليل على ثبوته وانه لا يقبل التصرف والنقل وانما يرث به المعتق اذا لم تستغرق الفروض ولم يكن للعتيق من عصبة النسب احد. وهذه المسألة احد المسائل التي لا يكون الفرع فيها تابعا للاصل الرقيق ما دام مملوكا حاله حال الاموال في التصرفات المتنوعة والنقل والانتقال بعوض او بغير عوض فاذا اعتق كان فرعه وما ترتب عليه وهو الولاء حكمه حكم النسب. لا يباع ولا يوهب ولا يتصرف فيه اصلا كما لا يتصرف في النسب كالبنوة والاخوة ونحوها