﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:25.950
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا واياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير

2
00:00:26.100 --> 00:00:52.350
ايها الاخوة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه هي الحلقة العاشرة من حلقات هذا البرنامج المبارك المستوى الثاني في تفسير ايات الاحكام نستكمل فيها شرح ما تقدم حيث اه كنا نتحدث عن استقبال القبلة وان استقبال القبلة شرط للمصلي يجب عليه ان يحقق هذا الشرط ولو صلى لغير

3
00:00:52.350 --> 00:01:05.800
القبلة وجب عليه ان يعيد هذه الصلاة وعرفنا ان استقبال القبلة يجب على كل مسلم كان في سواء كان في البلد او في في الصحراء او في البر او في البحر او في السماء او في اي مكان

4
00:01:05.800 --> 00:01:25.800
يجب عليه ان يستقبل القبلة. هناك اية مرت معنا وهي قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب. وهي ايضا قيل انها مفسرة لهذا الامر وقيل انها كانت نزلت قبل بان يصلي المصلي الى اي جهة ثم نسخت وهذا القول قول ضعيف لان النسخ لا يرجى اليه الا عند تعارض حقيقي

5
00:01:25.800 --> 00:01:43.500
وقيل انها في حال المسايفة وقيل ان معناها الدعاء وقيل وهو الصحيح وارجحها واظهرها ان هذه الاية تكون دلالة او دالة على ان هذه الاية دالة على آآ ان للمصلي اذا كان

6
00:01:43.850 --> 00:01:57.650
اذا كان في سببه ان المصلي اذا كان في سفره ان المصلي اذا كان في سفره واراد ان يصلي صلاة النافلة على الراحلة فان هذا امر اه جائز له ان هذا امر جائز

7
00:01:57.650 --> 00:02:17.650
الاية التي معنا بين ايدينا هي قول الله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركمانا هذه الاية الثالثة تدل على صلاة الخوف وسيأتي الى لصلاة الخوف. يأتينا تفصيل لصلاة الخوف. لكن فيها اشارة هنا الى ان اه الى ان المصلي صلاة الخوف لا يشترط له استقبال قبلة. وان استقبال

8
00:02:17.650 --> 00:02:37.150
قبل ان يسقط عنه هذا معناها فقوله سبحانه وتعالى فان خفتم فرجالا اي ماشيين على الاقدام ركبانا على الخيول اه او على الابل او على المراكب اه ان يصلي على اي حال. وان اه فاته استقبال القبلة لكن اذا امن وذهب الخوف

9
00:02:37.150 --> 00:02:55.250
فانه يجب عليه ان يستقبل وان يأتي بالصلاة على كمالها وتمامها آآ ايضا آآ فيه اشارات هذه الاية اولا انه ينبغي على الانسان ان يحافظ على الصلاة اذا كان آآ في وقت المسايمة ووقت الجهاد

10
00:02:55.400 --> 00:03:10.550
يصليها على اي حال يدل على ذلك ان الصلاة لا تسقط باي حال. وانه ينبغي للمسلم ان لا يؤخر عن وقتها. اذا كان يعني اذا كان اذا كان الذين في الجهاد او في القتال يصلون ولا يؤخرونها

11
00:03:10.600 --> 00:03:36.150
وغيرهم اولى ان يصليها ولا يؤخرها عن وقتها ثانيا ان الخائف يسقط عنه استقبال القبلة ثالثا في دلالة على جواز الحركة لان الماشي والراكب يتحرك كثيرا ويلتفت يمينا وشمالا فيصلي الصلاة وان كان فيها التفات وان لم يستق فيها القبلة فانه يجب عليها عليه ان يحافظ وان يؤدي الصلاة في وقتها

12
00:03:36.150 --> 00:03:53.200
والا يتركها اه حتى يخرج. يعني لو كان الانسان معذورا بتركها لعذر هؤلاء المجاهدين. وعذر اولئك الذين اه في يعني المرظى ونأوى المسافرين. ومع ذلك المريظ يصليها في وقتها لكن له ان يجمع

13
00:03:53.250 --> 00:04:11.800
والمسافر يصليها في وقتها وله ان يجمع وكذلك في حال المساندة فهو حال الخوف يصليها في وقتها اه عندنا ايضا المسألة السادسة من مسائل الصلاة وهي مشروعية التعوذ عند قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرها

14
00:04:12.050 --> 00:04:36.350
وهذه جاءت اشارات او جاءت اية تشير الى ان الانسان عندما يكبر تكبيرة الاحرام ويأتي بدعاء الاستفتاح فاذا اراد ان يشرع اذا اراد ان يشرع في قراءة الفاتحة او آآ وكذلك السورة التي بعدها آآ او قراءة الفاتحة الاصل في قراءة الفاتحة انه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قال عز وجل

15
00:04:36.350 --> 00:04:56.750
فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اي اذا اذا اراد المصلي في صلاته ان يقرأ شيئا من القرآن او غير المصلي فالمشروع له ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بمعنى ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم

16
00:04:57.550 --> 00:05:12.850
لماذا؟ لان الاستعاذة التجاء واعتصام اعتصام بالله عز وجل والتجاء الى الله عز وجل من شر هذا الشيطان الذي يشغله في صلاته ويضيع عليه صلاته فالشيطان لا يألو اه جهدا

17
00:05:12.950 --> 00:05:32.950
في افساد الصلاة على صاحبه على صاحبها فهو فهو يحاول ان يفسد هذه الصلاة على المصلي في فلذلك الله عز وجل ان امرنا بالاستعاذة حتى نطرد هذا الشيطان ونطرد عنا وساوس الشيطان ونطرد عنا هذه الافكار الرديئة التي تشغلنا عن

18
00:05:32.950 --> 00:05:50.800
آآ عن عن يعني ان نقبل على صلاتنا وان نؤديها كما امرنا هنا مسألة هل الاستعاذة واجبة؟ يجب على الانسان في صلاته ان يستعيذ ولو انه لم يستعذ يكون اخل بصلاته او انها مستحبة

19
00:05:50.800 --> 00:06:06.650
الصحيح والذي عليه جمهور العلماء ان الاستعاذة امر مستحب وانه لا اثم على من تركها لكن ينبغي له اذا عرف انها مستحبة ان يحافظ عليه. ان يحافظ على هذه الاستعاذة وان

20
00:06:07.750 --> 00:06:22.050
يعني اه وان لا يفرط فيها. وقال بعض اهل العلم قال بعض اهل العلم انها واجبة. لقوله تعالى فاستعذ وهذا امر. والامر اذا اطلق يحمل على الوجوب ولانها تدرأ الشيطان وتبعده

21
00:06:22.300 --> 00:06:40.350
فالصحيح هو الرأي الاول انها سنة من سنن اه الصلاة القولية وانه لو تركها لم يأثم لكن ينبغي للانسان يحافظ عليها لما فيها من اثار طيبة على على على نفس المصلي وعلى صلاته

22
00:06:41.150 --> 00:06:57.100
اه عندنا مسألة هنا جديدة ايضا وهي القراءة قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر بعد الفاتحة من الآيات. هذه القراءة هل هي قراءة واجبة وتكون ركن من اركان الصلاة او هي مسنونة

23
00:06:57.300 --> 00:07:13.850
من سن الصلاة قال عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال ايضا فاقرؤوا ما تيسر منه. وهذه الاية يعني ظاهرها مشروعية القراءة في الصلاة وكذلك قوله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر

24
00:07:14.250 --> 00:07:31.500
هي في مشروعية قراءة القرآن في الفجر اي في صلاة الفجر وانما سمي صلاة الفجر بالقرآن بطول القراءة فيها فلابد ان نفهم هذه المسألة. يعني ظاهر الاية مشروعية القراءة في الصلاة. لكن صلاة الفاتحة

25
00:07:31.650 --> 00:07:53.650
هي مشروعة صلاة الفاتحة تشرع للانسان عندما يقوم ان يصلي ان يقرأ بالفاتحة لكن هل هذه الفاتحة تعد من سنن الصلاة او من اركان الصلاة التي لا لا تصح الصلاة الا بها. ولو ترك الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة لبطلت صلاته

26
00:07:54.650 --> 00:08:17.850
نقول نقول ما دلت عليه الادلة ان قراءة الفاتحة تعد ركنا من اركان الصلاة سواء كانت هذه الصلاة فرضا او كانت نفلا فانها تعد ركنا اه من اركان الصلاة ومما يدل على ذلك احاديث كثيرة احاديث كثيرة منها حديث عبادة

27
00:08:17.950 --> 00:08:37.500
ابن الصامت آآ في في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها. ولم يتركها مطلقا. اما قراءة شيء بعد الفاتحة من القرآن فهو امر مستحب

28
00:08:37.950 --> 00:08:56.900
ولو ان انسانا صلى وقرأ الفاتحة ثم ركع لصحت صلاته في جميع الركعات لكن يستحب في الركعة في الركعة الاولى والركعة الثانية ان يقرأ بعد الفاتحة شيء ان يقرأ شيئا من القرآن ولو يسيرا ان يقرأ شيئا من القرآن ولا يسيرا

29
00:08:58.300 --> 00:09:16.750
هذا ما عليه جمهور العلماء وان الفاتحة ركن لا تسقط بحال من الاحوال هناك رأي اخر للاحناف وقالوا ان انه يجب عليه ان يقرأ شيئا من القرآن ولا يتحتم عليه ان يقرأ الفاتحة بعينها

30
00:09:17.450 --> 00:09:31.900
قالوا لان الله عز وجل قال فاقرؤوا ما تيسر. ما تيسر اي ما سهل وتيسر لكم فاقرؤوا منه. ولم يحدد الله سبحانه وتعالى اه سورة الفاتحة بل فلو قرأ الفاتحة او قرأ بغير

31
00:09:31.900 --> 00:09:48.800
لان هذه الاية مطلق القراءة فيدخل فيها الفاتحة وغيرها. فلو قرأ الفاتحة او قرأ غيرها صحت صلاته. هذا عند هذا عند الاحناف الصحيح خلاف ذلك لماذا؟ لان قراءة الفاتحة ركن بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة

32
00:09:49.100 --> 00:10:09.050
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا دليل على ان فاتحة الكتاب قراءتها ركن في الصلاة لا تسقط بحال من الاحوال المسألة بعدها الانصات للقراءة يعني اذا صلى المصلي خلف الامام

33
00:10:09.700 --> 00:10:29.600
والامام يقرأ فهل يجب عليه ان ينصت او يقرأ نقول الانصات في القراءة جاء في قوله سبحانه وتعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وهذه اية عامة عامة والمعنى

34
00:10:29.950 --> 00:10:45.750
ان عام في كل من سمع كلام الله يتلى ان يستمع وان ينصت لو جاءك شخص وسألك قال لك ما الفرق بين الاستماع والانصات. هل هو بمعنى واحد ونقول الانصات الانصات

35
00:10:46.000 --> 00:11:09.650
هو يعني ظاهر الانصات هو ان يترك الحديث والاشتغال بما يشغله عن بما يشغله عن الاستماع هذا الانصات ان تترك كل ما يشغلك عن استماع ام عن الاستماع واما الاستماع فهو ان تلقي سمعك وتحظر قلبك لتسمع ما

36
00:11:10.350 --> 00:11:33.100
يقال او ما يقرأ عندك هذا معناه فالاستماع مرحلة فاستمعوا له وانصتوا الاستماع مرحلة بعد الانصات يعني ينبغي لك ان تنصت والا تنشغل بشيء اه عن القرآن ثم بعد ذلك تنصت بعد ذلك استمع لما يتلى عليك. ومن هنا استدل بعض اهل العلم على على ان

37
00:11:33.100 --> 00:11:52.150
مأموم الذي خلف الامام يجب عليه ان ينصت الصلاة الجهرية ولا يقرأ شيئا من القرآن واستدلوا بذلك وبحديث ايضا النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما جعل الامام ليؤتم ليؤتم به. فاذا كبر

38
00:11:52.200 --> 00:12:18.000
فكبروا واذا قرأ فانصتوا فهذه الاية والحديث يدلان على انه يجب على على المأموم ان ينصت  وهو امر واضح. لكن يبقى عندنا مسألة وهي ان الامام اذا قرأ الفاتحة ثم شرع في سورة بعد الفاتحة

39
00:12:18.350 --> 00:12:35.300
دخل في سورة المباشرة بعد الفاتحة  اذا شرع الامام وقرأ الفاتحة من المعلوم ان المأمومين ينصتون لكن اذا انتهى من الفاتحة وشرع في سورة اخرى نقول على المأموم ان يقرأ الفاتحة لانها ركن

40
00:12:35.400 --> 00:12:55.250
كيف يقرأ والامام يقرأ ما حقق الانصات والاستماع؟ فماذا نقول في حاله؟ نقول يجب عليه ان يقرأ في سكتات الامام. الامام يسكت بعد الفاتحة فعليه ان يبادر ويقرأ بالفاتحة مباشرة. لكن لو لم يتمها والامام شرع في قراءة وفي صوت

41
00:12:55.300 --> 00:13:17.200
فانه يجب عليه ان يستمر في قراءته وان يقصر من صوته وان يتمها آآ على على يعني اتمها اتماما يعني لا يتأخر فيه ثم آآ ثم بعد ذلك يستمع وينصت للقراءة. آآ ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ

42
00:13:17.200 --> 00:13:31.950
فاتحة الكتاب وهذا امر عام. والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اه قال مرة اني لاراكم تقرأون وراء امامكم. قلنا يا رسول الله اي والله. قال فلا تفعلوا

43
00:13:32.100 --> 00:13:49.300
ولا تفعلوا الا بام الكتاب ولا تفعلوا الا بام الكتاب. فهذا يدل على انه ينصت الا عند قراءة الفاتحة فله ان يتمها وان يقرأها بصوت منخفض حتى ينتهي منها ثم ينصت لقراءة لقراءة لقراءة الامام

44
00:13:49.750 --> 00:14:06.800
وقال الترمذي في هذا الحديث لما انتهى لما اورده في في سننه قال والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الامام عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول مالك والشافعي واحمد رحمهم الله

45
00:14:07.350 --> 00:14:27.950
عندنا مسألة جديدة وهي مسألة الخشوع في الصلاة وحكم ما ينافيه الخشوع امر مطلوب في الصلاة وهو سكون الجوارح وسكون القلب والله سبحانه وتعالى ذكر ان من اجل واعظم صفات المؤمنين

46
00:14:28.000 --> 00:14:50.200
انهم يخشعون في صلاتهم. ولذلك افتتح سورة افتتح الزوجين سورة المؤمنون باعظم هذه الخصال وذكر منها انهم يخشعون في صلاتهم وهذي الخصال استحق اهله استحق اهله هذه الخصال ان يكونوا او ان يرثوا اه الفردوس

47
00:14:50.200 --> 00:15:14.050
الاعلى من اه من الجنان بسبب اه هذا الفلاح وبسبب هذه الصفات الطيبة الخسارة الطيبة التي من اعظمها الخشوع في الصلاة قال عز وجل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وختم هذه الصفات بقوله اولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون

48
00:15:14.050 --> 00:15:32.350
وخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى مستحضرا قربه من الله مستحظرا ايظا آآ وقوفه امام يدي ربه ومع ذلك ينبغي له ان تطمئن نفسه وان

49
00:15:32.350 --> 00:15:48.700
حركاته والا يلتفت لا بقلبه ولا ببدنه عن ربه وهو واقف بين يديه. هذا معنى اه معنى السكون. وفي اشارة الى شرط الى ركن من اركان الصلاة وهو الطمأنينة في الصلاة

50
00:15:48.750 --> 00:16:02.300
فيجب عليه ان يطمئن لانها ركن من اركان الصلاة ولذلك جاء في حديث الذي كان يستعجل في صلاته الذي اساء في صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصل كررها ثلاث مرات

51
00:16:03.000 --> 00:16:16.850
وبعدها قال الرجل يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء. الى ان قال ثم اركع حتى

52
00:16:17.000 --> 00:16:34.000
اطمئن خشوع طمأنينة حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فكان يستعجل في صلاته فوجه النبي صلى الله عليه وسلم ان يطمئن. فدل هذا الحديث وهذه الاية على ان الطمأنينة

53
00:16:34.000 --> 00:16:51.350
امر مطلوب في الصلاة بل هي ركن من اركان الصلاة وينافي ذلك العبث اه العبث بثيابه العبث بلحيته العبث بملابسه العبث بيديه اه او غير ذلك مما يعبث به بعض المصلين الذين ينقصون

54
00:16:51.350 --> 00:17:08.550
من صلاتهم والذين يعني يقعون في مثل هذا والعبث اذا توالى واستمر اذا زاد واستمر والحركة كثيرة هذي بلا شك انها انها تبطل الصلاة. تبطل الصلاة الا اذا كانت يسيرة

55
00:17:08.750 --> 00:17:20.250
في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح لها الباب وهو يصلي فتح لها الباب ونصلي كانت حركة يسيرة فانها لا تؤثر اه او كانت الحركة لحاجة

56
00:17:20.400 --> 00:17:38.150
يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة وكان يحمل معه امامة آآ بنت بنتي وكان يحملها فاذا سجد وظعها واذا قام حملها. فهذه الحركة اذا كانت لحاجة او كانت قليلة فانها لا تؤثر في الصلاة. اما

57
00:17:38.150 --> 00:17:54.750
الحركة التي هي عبث في الصلاة والتي هي تضيع الصلاة فان هذا الامر آآ قد يخل بالصلاة وقد يصل الى آآ البطلان الذي اه يعني تبطل به الصلاة الحكم الذي بعدها وهو الحكم العاشر

58
00:17:55.050 --> 00:18:14.850
حكم تارك الصلاة الله سبحانه وتعالى قال فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة  فخلوا سبيلهم وقال ايضا في موضع اخر فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. فاذا ففي الاية الاولى اذا كانوا اذا قاموا

59
00:18:14.850 --> 00:18:40.600
وهذه الشعائر فاننا نتركهم ولا نقاتلهم واذا استمروا على قيامها وحافظوا عليها فانهم يكونون اخوانا لنا في الدين لهم ما لنا وعليهم ما علينا  الصلاة هي كما تقدم ركن من اركان الصلاة. فالصلاة ركن من اركان الاسلام. لا تسقط بحال من الاحوال. وان من تركها فقد اه خرج عن

60
00:18:40.600 --> 00:19:01.350
دائرة الاسلام ولذلك الله سبحانه وتعالى رتب على هذا الامر للمشركين يخبر عنهم انهم اذا تابوا من شركهم واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فنخلي سبيلهم ويكونون اخوانا لنا وفي الاية دليل على ان من اقام الصلاة خلي سبيله

61
00:19:01.450 --> 00:19:19.750
ومفهوم الشرط مفهوم الشرط هذه الاية ان من لم يقمها لم يخل سبيله ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك

62
00:19:19.800 --> 00:19:40.750
عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. واجمع اجمع العلماء على ان تارك الصلاة الجاحد بوجوبها اجمع العلماء على ان من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها غير غير يعني مبال بها فانه على الصحيح قد كفر وخرج

63
00:19:40.750 --> 00:20:04.000
من دائرة الاسلام. بدليل الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاة وقال ايضا في رواية اخرى او في حديث اخر عن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذه الاحاديث صريحة صريحة بان تارك الصلاة

64
00:20:04.550 --> 00:20:24.550
تارك الصلاة امره خطير. وانه قد خرج عن عن الاسلام فينبغي للمسلم ان يحافظ على هذه الصلاة وان وان لا يضيعها وان يعرف حق الله فيها فان تركها تكاسلا فان تركها تكاسلا

65
00:20:24.550 --> 00:20:40.600
وهو يعترف بها يعني ما جحد وجوبها وتركها تكاسرا فقد اختلف اهل العلم في هذه المسألة والصحيح من اقوال اهل العلم انه كافر اذا تركها تكاسلا بالكلية لا يؤديها فهو يخرج من دائرة الاسلام

66
00:20:40.800 --> 00:20:56.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ عليها او من من من قال العهد الذي بيني وبينهم الصلاة فمن تركها سواء تركها جاحدا او تركها مقرا لكنه لا يصلي بالكلية فهذا لا يعد من المسلمين

67
00:20:57.600 --> 00:21:20.400
وآآ والصحابة رضي الله عنهم كانوا محافظين عليها. حتى قال ابن مسعود قال ابن مسعود لا يتركها الا منافق لا يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق الصلاة اذا تركها المسلم وتهاون بها فانه آآ فانه يخرج عند الاسلام ولو كان مسلما ولو كان يدعي انه من المسلمين

68
00:21:20.400 --> 00:21:40.000
وانه يعيش بين آآ بين يعني بين المسلمين فهذا لا لا ينفعه. ما دام انه تارك للصلاة ما دام انه تارك بالكلية للصلاة فان صلاته فان عمله باطل ومردود عليه وانه خارج عن دائرة الاسلام. فلو مات لو مات لا يكفن

69
00:21:40.150 --> 00:21:59.250
ولا يصلى عليه في في مساجد المسلمين ولا يدفن في قبور المسلمين. بل تحفر له حفرة ويلقى فيها لانه كافر. والصلاة اه اذا كان لا يصليها مطلقا فانه يكون كافرا. هذا ما دلت عليه هذه الايات في حكم تارك الصلاة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا

70
00:21:59.250 --> 00:22:14.500
وان يجعلنا واياكم من اهل الصلاة ومن المحافظين عليها. وان نحشر في زمرة المصلين لا ان نحشر في زمرة المشركين الكفار الذين اه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة او من لم يحافظ عليها

71
00:22:14.750 --> 00:22:34.750
بشرى مع فرعون وهامان وابي ابن خلف رؤوس الكفر وصناديد الشرك. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يحمينا وان يحفظنا وذرياتنا وان يجعلنا واياكم من اهل الصلاة ومن المحافظين عليها كما قال كما قال عز وجل وامر اهلك بالصلاة واصطبر

72
00:22:34.750 --> 00:22:51.150
عليها. هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين