﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:22.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد  وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الله جل وعلا في سورة الحج

2
00:00:22.150 --> 00:00:46.100
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشري وبشري المحسنين هذه الاية الكريمة يبين الله جل وعلا فيها انه

3
00:00:47.450 --> 00:01:15.150
انما ينال الله انما ينال الله من اعمالكم ايها العباد التقوى وما فعلتموه متقين لله جل وعلا به متقربين الى الله جل وعلا فيه ولهذا يقول ابن جرير الطبري يقول تعالى ذكره

4
00:01:15.300 --> 00:01:38.000
لن يصل الى الله لحوم لحوم بدنكم ولا دماؤها ولكن يناله اتقاؤكم اياه ان اتقيتموه فيها فاردتم بها وجهه وعملتم فيها بما ندبكم اليه وامركم به في امرها وعظمتم بها حرماته

5
00:01:39.650 --> 00:02:03.650
ويقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى انما شرع لكم نحرا هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها فانه الخالق الرازق لا انه يناله شيء من لحومها ولا دمائها فانه تعالى هو الغني عما

6
00:02:03.900 --> 00:02:40.250
سواه آآ ثم ذكر نعم لينال الله لحومها و الله اسم الله الاسم هنا منصوب على انه وقع عليه فعل الفاعل ولحومها فاعل ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقد ذكر ابن كثير سبب نزول لهذه الاية

7
00:02:41.100 --> 00:03:15.300
فقال قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين وساق بسنده عن ابن جريج قال كان اهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الابل ودمائها يعني كانوا في جاهليتهم اذا ذبحوا لالهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائهم

8
00:03:15.600 --> 00:03:41.750
ونضع عليها من دمائها قال كانوا اهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الابل ودمائها فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فنحن احق ان ننضح فانزل الله جل وعلا لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ان يتقبل ذلك

9
00:03:41.800 --> 00:04:00.300
ويجزي عليه كما جاء في صحيح مسلم كما جاء في الصحيح وهو في صحيح مسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى ولا الى اجسادكم وفي بعض الالفاظ ولا الى اموالكم

10
00:04:00.550 --> 00:04:32.250
ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ثم قال جل وعلا كذلك سخرها لكم اي من اجل ذلك سخر لكم البدن لتكبروا الله على ما هداكم اي لتعظموه كما هداكم اي لتعظموه

11
00:04:32.550 --> 00:05:06.650
كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه وما يرضاه ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه وكذلك قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره قال يقولوا هكذا سخر لكم البدن لتكبروا الله على ما هداكم يقول كي تعظموا الله

12
00:05:06.850 --> 00:05:27.800
على ما هداكم يعني على توفيقه اياكم لدينه وللنسك في حجكم ورواه عن ابن زيد قال لتكبروا الله على ما هداكم قال على ذبحها في تلك الايام اذا سخرها دللها وجعلها

13
00:05:28.150 --> 00:05:51.000
مسخرة دالة لكم كما مر معنا في تفسير الاية السابقة قال جل وعلا كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ذكرنا قول ابن كذيب اي من اجل هذا ذللناها لكم اي جعلناها سخرناها اي ذللناها لكم

14
00:05:51.100 --> 00:06:10.650
ان جعلناها منقادة لكم خاضعة الى اخر كلامه رحمه الله فالتسخير يأتي بمعنى التدليل وان الله ذللها لنا وسخرها وهيأها جل وعلا لنا ثم قال وبشر المحسنين اي بشر يا محمد

15
00:06:10.700 --> 00:06:33.250
المحسنين اي في عملهم القائمين بحدود الله المتبعين ما شرع لهم المصدقين الرسول فيما ابلغهم وجاءهم به من عند ربه جل وعلا وكما مر مرارا ان البشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه

16
00:06:33.550 --> 00:06:56.750
والغالب انه في الخير كما هنا المحسنين فالمحسنون الذين احسنوا العمل  قاموا به وفق السنة يريدون به وجه الله جل وعلا ويتقربون بذلك اليه فلهم البشارة العظيمة في الدنيا والاخرة

17
00:06:57.500 --> 00:07:19.550
اه ثم اورد ابن كثير رحمه الله اه عند الاية السابقة وفي هذه الاية بعض الاحكام المتعلقة  اه الاضحية. ونحن نذكرها ان شاء الله اه كما ذكرها ابن كثير للفائدة

18
00:07:19.850 --> 00:07:42.150
فيها لان الاضحية ولله الحمد يعني يذبحها المسلمون كل عام في عيد الاضحى فيحتاج الى معرفة احكامها وكنا قد قدمنا الكلام على حكم الاضحية وذكرنا ان من العلماء من قال بوجوبها

19
00:07:42.200 --> 00:08:10.750
والجمهور قالوا بسنية سنيتها وندبها وذكرنا ادلة الفريقين في الدرس الماظي واما في هذا الدرس فنتعرض لبعض المسائل فمنها اه كيف تقسم الاضحية كيف تقسم الاضحية اه قال ابن كثير في قوله جل وعلا

20
00:08:11.600 --> 00:08:36.750
فاطعموا القانعة فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعترف قال ابن كثير استدل بهذه الاية من ذهب الى ان الاضحية تجزأ ثلاثة اجزاء يعني كيف تقسم الاضحية؟ ذهب بعض اهل العلم

21
00:08:36.800 --> 00:09:00.550
الى انها تقسم الى ثلاثة اقسام آآ قسم يأكله وقسم يهديه وقسم يتصدق به وايضا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كنت نهيتكم عن ادخار

22
00:09:00.900 --> 00:09:21.850
لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا ما بدا لكم وفي رواية فكلوا وادخروا وتصدقوا وهذه عند مسلم وفي لفظ فكلوا واطعموا وتصدقوا اذا قالوا هذه الاية اه او هذا القول قالوا دلت الاية

23
00:09:22.050 --> 00:09:44.500
يعني من حيث الجملة والحديث على انها تقسم ثلاثة اقسام فيأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويدخر ثلث ويدخروا ثلث وجاء في بعض الروايات انه يهدي منها وهذا جاء في يعني بعض الاثار

24
00:09:45.200 --> 00:10:07.300
والقول الثاني ان المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله في الاية المتقدمة فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ولقوله في الحديث فكلوا وادخروا وتصدقوا ومنهم من قال غير ذلك  كثير من اهل العلم

25
00:10:07.500 --> 00:10:29.400
على انها تقسم ثلاثة اقسام يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث بغيت اصدق بثلث والاكل منها يدخل فيه الادخار يعني حتى لو ادخرها ليأكلها بعد ذلك فهو داخل في فكلوا

26
00:10:33.050 --> 00:11:04.650
وكذلك يهدي منها وكذلك يتصدق تقسم الى ثلاثة اقسام  وعلى كل حال اذا تصدق بشيء يسير ما يصدق عليه يعني انه صدقة اجزأ ذلك اه وهذه المسألة ايضا اختلف العلماء فيها

27
00:11:07.250 --> 00:11:32.350
اذا اكلها جميعها اذا اكل المضحي اضحيته كلها وهذا يحصل في بعض المجتمعات انهم يجمعون الناس الاغنياء على الاضحية ويأكلون منها جميعا فنقول هذا خلاف السنة. السنة ان تأكلوا منها انت وقومك ومن هو معك

28
00:11:32.750 --> 00:12:00.400
ولكن تتصدق بشيء منها تتصدق بشيء منها هل الثلث كما مر وهل يدل الحديث او النصف او اي مقدار او اي مقدار وهذا هو الاظهر انه يخرج اي مقدار منها يتصدق. لان لا يلزم من قوله

29
00:12:00.600 --> 00:12:27.000
وكلوا وادخروا وتصدقوا التثليث ان تجعل بقدر بعضها لكنه امرنا بالتصدق وكذلك احل لنا الاطعام والاكل ولم يحدد لنا مقدارا معينا والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ولهذا الانسان

30
00:12:27.050 --> 00:12:47.450
يهدي شيئا من اضحيته سواء اهدى الثلث او النصف او اهدى ما يطلق عليه انه صدقة حتى لو كتف او بظعة من اه الاظحية ولهذا تنازع العلماء في حكم من اكل جميع الاضحية

31
00:12:48.650 --> 00:13:15.300
فقال بعضهم عليه ان يضمنها بمثلها او قيمتها وقيل يضمنها بنصفها هذا عند من يقول انه يتصدق بالثلث وقيل ثلثها يضمن ثلثه قالوا لانه السنة ان يتصدق بالثلث وقيل ادنى جزء منها

32
00:13:15.700 --> 00:13:39.000
هو المذهول وهو المشهور عن الشافعي عن الشافعية كذلك عند الحنابلة ان يتصدق باي جزء منها المرداوي وان اكلها كلها ضمن اقل ما يجزئ في الصدقة منها و لهذا قال اهل العلم

33
00:13:39.200 --> 00:13:57.400
ان من اكل الاضحية ولم يتصدق بشيء منها انه يشتري لحما انه يلزمه ان يشتري لحما ولو شيء قليل ولو اوقي ولو كيلو او نصف كيلو ويتصدق به لان الله جل وعلا قال

34
00:13:57.500 --> 00:14:15.100
فاطعموا البائس الفقير اعطهم البائس الفقير. هنا قال تصدقوا قالوا والاصل في الامر انه للوجوب وهذا ايضا تأكد بفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا الحقيقة القول قول قوي

35
00:14:15.350 --> 00:14:47.750
قول قوي يعني وجوب التصدق بشيء من الاضحية ولهذا ايضا هذه المسألة آآ  ذكرها بعض اهل العلم وهو حكم التصدق بجزء من الاضحية حكم التصدق بجزء من الاضحية فقال الشافعية والحنابلة

36
00:14:48.100 --> 00:15:12.950
بالوجوب يجب ان يتصدق يجب ان يتصدق واستدلوا بالايتين بهذه الاية الاية التي مرت فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وبقوله جل وعلا واطعموا البائس الفقير وبما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاضاحي

37
00:15:13.050 --> 00:15:32.950
كلوا وادخروا وتصدقوا هذا هو الاظهر. وقال جمهور اهل العلم ان التصدق سنة ان التصدق بها سنة  امر النبي صلى الله عليه وسلم هنا آآ لان حاجة الناس كانت قائمة

38
00:15:33.200 --> 00:15:49.600
وكان قد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الاضاحي وامرهم بان لا تمر عليها ثلاث الا وقد اخرجوها كانت مرت بهم سنة شديدة ثم بعد ذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:15:49.750 --> 00:16:14.050
بالادخار فقالوا رخص رخص لنا بالادخار لم يعني يوجب علينا اه الصدقة منها ولكن الحقيقة ان القول بالوجوب آآ اقوى واظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت في في الحديث الذي قال فيه اني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث

40
00:16:14.250 --> 00:16:29.950
قال فكلوا وادخروا ما بدا لك. وفي رواية كلوا وادخروا وتصدقوا اذا رواية ما تصدقوا جاءت في هذا الحديث الذي تحتجون به وان النبي قال ادخروا ما بدا لكم لكن جاء في بعض الفاظ الحديث وتصدقوا

41
00:16:30.500 --> 00:16:50.000
وبهذا يخرج الانسان من الخلاف ويتصدق ولو بجزء يسير ما ما يصدق عليه انه صدقة على ضوء ما مر قريبا آآ مسألة ايضا اوردها ابن كثير حكم بيع جلود الاضاحي

42
00:16:51.750 --> 00:17:14.600
آآ  اورد يعني قال بعضهم بانه لا يجوز بيعها. واستدل ابن كثير لهذا بما رواه الامام احمد في المسند عنقتاده بالنعمان في حديث الاضاحي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها

43
00:17:14.650 --> 00:17:38.850
ولا تبيعها لكن الحديث فيه ضعف فيه عنعنة ابن اسحاق وهو مدلس ولهذا اه ضعفه الالباني والارناؤوط لكن معناه صحيح معناه حق انه لا لا تباع جلود الاضاحي وانما ينتفع بها ويتصدق

44
00:17:39.050 --> 00:17:57.450
بها ولهذا الاضاحي والهدي هذه كلها قربة الى الله كلها قربة الى الله والذي يتقرب به الى الله لا يباع شيء منه لانه ربح البيع مع الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز ان يبيع شيئا منها

45
00:17:57.500 --> 00:18:19.500
لا جلودها ولا لحمها ولا غير ذلك وهذا ايضا ويدل على هذا اه ما في صحيحه آآ البخاري عن علي رضي الله عنه اه بل هو كذلك في احمد والنسائي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

46
00:18:20.150 --> 00:18:41.450
اه قال علي بن ابي طالب امرني النبي صلى الله عليه وسلم بقسمة لحوم الهدي هديه للنبي نحرنيه قال فامرني بقسمة لحمها و جلودها وجلالها فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يقوم بقسمة

47
00:18:41.600 --> 00:19:00.500
جلودها ولهذا كانت مئة من الابل امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يتصدق ويقسمها بين المحتاجين فقسم جلودها والاضحية والهدي اه بينهم متوافق في كثير من الاحكام الهدي والاضحية

48
00:19:00.750 --> 00:19:21.350
بينهم تقارب في الاحكام فكذلك كما انه لتباع في الهدي كذلك لا تباع في الاظحاء الاظاحي والجامع ذلك كما قدمنا انها كلها قربة يتقرب بها العبد يتقرب بها العبد الى الله وما كان قربة

49
00:19:21.350 --> 00:19:45.150
فانه لا يجوز شيء بيع شيء منها آآ المسألة التي تليها اه متى او ما هو وقت متى تذبح الاضحية. ما هو اول وقت الاضحية ما هو اول وقت الاضحية

50
00:19:45.650 --> 00:20:09.500
اه اول وقت الاضحية آآ حينما يفرغ الامام من الصلاة حينما يفرغ الامام من صلاة العيد ويدل على هذا اه ما رواه البخاري ومسلم عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي. يعني يوم عيد الاضحى

51
00:20:09.900 --> 00:20:30.600
ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة فانما هو لحم عجله لاهله ليس هو من النسك في شيء وفي رواية في الصحيحين من ذبح قبل الصلاة فليعد

52
00:20:30.800 --> 00:20:59.600
وفي لفظ ايضا فيهما من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى وامر بردة ابن نياض لما ذبح قبل الصلاة وذكر علة ذلك انه له جيران يعني فيهم فقر وحاجة واحب ان يأكل آآ الناس من اضحيته

53
00:20:59.800 --> 00:21:26.400
ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لحم شاتك شاة لحم اه وهذا اذا كان البلد يقام فيها صلاة العيد  اذا صلى الامام فانه يذبح بعد فراغه من الصلاة بعد فراغه من الصلاة

54
00:21:26.900 --> 00:21:46.900
و اذا كان المكان لا تقام لا يقام فيه العيد فقد اختلف العلماء بالمكان الذي لا يصلى فيه العيد لكن اذا كان مكان يصلي فيه العيد اذا فرغ الامام سلم من الصلاة يبدأون بالذبح

55
00:21:47.150 --> 00:22:06.100
لكن اذا كان المكان آآ لا تقام فيه صلاة العيد او كما مر مثلا في رمضان الناس ما استطاعوا ان يصلوا عيد الاضحى ما استطاعوا ان يصلوا عيد الفطر فلو جاء مثل ذلك ان الناس ما استطاعوا جاء

56
00:22:06.200 --> 00:22:25.250
وباء او مرض فما استطاعوا ان يصلوا صلاة الاظحى فان الصواب انهم ينتظرون اه قدر ما ترتفع الشمس قيد رمح يعني هذا هو الوقت الذي يجوز الصلاة فيه وينتظر وينتظرون بقدر الصلاة

57
00:22:25.550 --> 00:22:44.750
يعني لو انه انتظر نصف ساعة بعد طلوع الشمس او خمسة وعشرين دقيقة فهذا حسن ويذبح ولا شيء عليه وكذلك لو كان الانسان في البر او البادية ما ما يصلون مع الناس

58
00:22:45.100 --> 00:23:06.950
مثلا ما عندهم صلاة عيد قائمة نقول ينتظرون بعد طلوع الشمس بنصف ساعة ويذبحون اه اضاحيهم ويجزئ ذلك وقال ابو حنيفة رحمه الله اما اهل السواد من القرى ونحوهم فلهم ان يذبحوا بعد طلوع الفجر

59
00:23:07.000 --> 00:23:25.600
اذ لا صلاة عيدا اذ لا صلاة عيد عندهم واما اهل الانصار فلا يذبحه حتى يصلي الامام والله اعلم ولكن الاظهر والله اعلم ما قدمته الاكثرين قالوا لان آآ الذبح مرتبط بالصلاة

60
00:23:25.950 --> 00:23:42.250
مرتبط بالصلاة كما مر معنا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اه فمن صلى صلاتنا اه نعم من ذبح قبل الصلاة فانما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة

61
00:23:42.500 --> 00:24:03.000
فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. والحديث في الصحيحين وله شواهد ذكرنا شيئا منها قريبا اذا الذبح مرتبط بالصلاة. والصلاة لا تحل الا بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح ويقدره العلماء من ربع ساعة الى ثلث ساعة

62
00:24:03.150 --> 00:24:22.000
ويمهل وقت الصلاة وعند ذلك يذبح اه اضحيته اه بخلاف الهدي الهدي لو ذبحه طلوع الشمس لا حرج في ذلك عند طلوع الشمس آآ وبقي ايضا مسألة ذكرها ابن كثير

63
00:24:22.550 --> 00:24:40.950
اه قال ما هي ايام الذبح ما هي الايام التي تذبح فيها الاضاحي تكون وقتا للذبح او الهدي فقال رحمه الله اه قيل لا يشرع الذبح الا يوم النحر وحده

64
00:24:41.400 --> 00:25:04.250
يوم النحر فقط لانه يوم العيد عيد الاضحى وقيل يوم النحر لاهل الامصار لتيسر الاضاحي عندهم واما اهل القرى فيوم النحر وايام التشريق بعده وبه قال سعيد بن جبير وقيل يوم النحر ويوم بعده للجميع

65
00:25:04.500 --> 00:25:26.150
وقيل يومان بعده وبه قال الامام احمد وقيل يوم النحر وثلاثة ايام بعده وبه قال الشافعي لحديث جبير بن مطعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وايام التشريق كلها ذبح. رواه احمد وابن حبان

66
00:25:26.500 --> 00:25:53.150
حسنه بعض اهل العلم و  منهم الهيثمي قال رواه احمد ورواه الطبراني وروى الطبراني في الاوسط عنه ايام التشريق كلها ذبح ورجال احمد وغيره بقعة انتهى وقال ايضا ورواه احمد والبزار والطبراني في الكبير الا انه قال

67
00:25:53.250 --> 00:26:21.400
وكل فجاج مكة منحر ورجاله موثوقون  ايظا استدلوا لذلك بالحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله جل وعلا والناس في ذلك الزمان

68
00:26:21.800 --> 00:26:42.250
ما كانوا يعني يجدون اللحم الا في المواسم في الحج ولهذا ايضا ثبت في الصحيح عن صحابيين عن ابن عمر وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايام التشريق ان يصمن

69
00:26:42.400 --> 00:27:02.900
الا انه رخص لمن لم يجد الهدي وايام التشريق معلومة هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه في يومين الحادي عشر والثاني عشر على رأي الجمهور

70
00:27:03.000 --> 00:27:22.550
ومن تأخر فلا اثم عليه يعني في اليوم الثالث عشر فتيكون مدة الذبح المأذون فيها اربعة ايام يوم يوم العيد ويوم النحر وايام التشريق الثلاثة كلها الحادي عشر والثاني عشر

71
00:27:22.600 --> 00:27:44.700
والثالث عشر ولهذا لو ذبح اضحيته او هديه قبل مغيب شمس اليوم الثالث عشر فقد اصاب السنة ووقع ووقع الذبح في مكانه  هذه تقريبا المسائل التي اوردها آآ الحافظ ابن كثير

72
00:27:45.000 --> 00:28:05.250
رحمه الله اه بعد ذلك نأتي على مسألة وهي ما هو سن ما هو السن المعتبر للاضحية نقول دل على ذلك ما رواه مسلم عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

73
00:28:05.400 --> 00:28:26.150
لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن و معنى لا تذبحه الا مسنة قالوا المسنة هي الثني هي الثني والثانيين اختلفوا في في سنه لكن

74
00:28:26.500 --> 00:28:49.050
اكثر اهل العلم على ان الثني يختلف فهو في  الظأن في الغنم يعني سواء في الشاة اه في الضأن او في المعز ما تم سنة ما تم له سنة وبدأ بالثانية

75
00:28:49.650 --> 00:29:16.250
وفي البقر ما تم له سنتان وبدأ في الثالثة وفي الابل ما تم له خمس سنين وبدأ في السادسة اذا هذا الثني الثني من الضأن والمعز ما اتم سنة وفي البقر ما اتم سنتين وفي الابل ما اتم خمس سنين

76
00:29:16.400 --> 00:29:33.700
الا انه رخص في الظأن بستة اشهر بالجذعة او بالجذع والجذع هو ما اتم ستة اشهر ولا يجزئ الجذع الا من الظأن خاصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا

77
00:29:33.750 --> 00:29:52.150
ان تعسر عليهم او الا يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن جذعة من الضأن آآ ثم قال جل وعلا ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور

78
00:29:52.550 --> 00:30:09.200
آآ قال الطبري يقول الله تعالى ان الله يدافع غائلة الشرك عن الذين امنوا بالله وبرسوله ان الله لا يحب كل خوان يخون الله فيخالف امره ونهيه ويعصيه ويطيع الشيطان

79
00:30:09.750 --> 00:30:33.000
وكفور يقول جحود لنعم لنعمه عنده يعني لنعم الله عنده لا يعرف لمنعمها حقه فيشكره عليها. وقيل انه عن بذلك اه دفع دفع الله كفار قريش عن من كان بين اظهرهم من المؤمنين قبل هجرتهم

80
00:30:33.050 --> 00:30:55.300
ويقول ابن كثير يخبر تعالى انه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وانابوا اليه شر الاشرار وكيد الفجار ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم كما قال تعالى اليس الله بكاف عبده؟ وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره

81
00:30:55.300 --> 00:31:17.550
به قد جعل الله لكل شيء قدرا وقوله وقوله ان الله لا يحب كل خوان كفور اي لا يحب من عباده من اتصف بهذا وهو الخيانة في العهود والمواثيق لا يفي بما قال والكفر يعني ولا يحب الكفر وهو الجحد للنعم فلا يعترف

82
00:31:17.550 --> 00:31:40.200
بها اذا هذه الاية اخبر الله جل وعلا انه يدافع عن المؤمنين يدافع عن عباده المؤمنين وكذلك هو لا يحب كل خائن اه يخون الامانة ويخون العهود والمواثيق ولا يحب كل كفور اي جحود للنعم يجحدها

83
00:31:40.450 --> 00:31:55.050
فلا يشكرها لان الشكر من علامات الايمان وبالشكر تدوم النعم ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد