﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:24.650
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله جواب العلامة ابن سعدي عن الرسالة الاولى من الشيخ ابن جراح حول رواتب موظفي الدولة وضم اوقاف المساجد بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:24.900 --> 00:00:41.450
من عنيزة في الثالثة عشر من جمادى الاولى سنة ثمان وستين وثلاثمائة والف من الهجرة الى الكويت الى حضرة الاخ الفاضل ذي الاخلاق الجميلة والسيرة الحميدة المكرم محمد الجراح المحترم

3
00:00:41.500 --> 00:00:58.650
حفظه الله من كل مكروه وبلغه من الخير فوق ما يؤمله ويرجوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السؤال عن صحتكم وصحة الوالد. ارجو الله لكم العافية والتوفيق في ابرك الساعات

4
00:00:58.700 --> 00:01:19.700
واسرها وصلني كتابك المحرر غرة هذا الشهر. تلوته مسرورا بصحتكم راجيا المولى ان يتم عليكم نعمه دينية والدنيوية وسررت زيادة بعنايتكم في هذه المسائل العلمية النافعة فتح الله علينا وعليكم فتوح العارفين

5
00:01:19.850 --> 00:01:38.350
ولا ريب ان العناية في المسائل العلمية كل وقت وخصوصا في هذا الوقت من اجل ما يقرب الى المولى ومن افضل الاعمال الصالحة المثمرة للثمرات العاجلة والاجلة اشتمل كتابكم المكرم على مسألتين مهمتين

6
00:01:38.600 --> 00:02:02.100
احداهما هل يجوز لمن يشتغل بالوظائف الدينية كالتعليم للعلم النافع والتعلم له والقيام بامامة المساجد والاذان وما اشبهها هل يجوز لهؤلاء ان يتناولوا مرتباتهم من بيت المال مع ما يدخل في بيت المال في هذا الوقت من الاموال التي تجمع من غير حلها

7
00:02:02.250 --> 00:02:22.300
ام يتعين عليهم تركها الجواب وبالله الاعانة يجوز ذلك ولا حرج على متناوله من بيت المال ووجه ذلك ان لهذه المسألة عدة مآخذ واصول تبنى عليها منها ان الاصل في جميع الاشياء الحل

8
00:02:22.500 --> 00:02:48.750
وقد دل على هذا الاصل الكبير ادلة كثيرة من الكتاب والسنة فاموال بيت المال يدخلها الحلال والحرام والمشتبه فما لم يعلم بعينه انه حرام اندرج في الحل والعبرة في هذا على اعتقاد القلب لا على ما في نفس الامر. فلو تناول شيئا في نفس الامر غير حلال. ولكنه لم

9
00:02:48.750 --> 00:03:11.350
اعلمها فلا حرج عليه ومنها انه اذا كان الفقهاء رحمهم الله ذكروا ان الاموال التي بيد قطاع الطريق والامانات التي جهل اربابها من رهون وودائع وغيرها اذا تعذر ردها على اصحابها لعدم القدرة عليهم وللجهل بهم

10
00:03:11.500 --> 00:03:30.300
انه يتعين الصدقة بها او جعلها في بيت المال وهي لمن تصدق عليه بها او من بذلت له لفعله مصلحة من مصالح المسلمين حلال. وهي معلوم انها ملك الغير لكن تعذر ردها على اهلها

11
00:03:30.700 --> 00:03:50.500
فكيف بالاموال التي يجهل متناولها حالها ولا يجزم على عينها فانها من باب اولى واحرى انها حلال ومنها ان هذه الاموال التي في بيت المال يستحيل ردها على اهلها. وقد باء باثمها من اخذها من اهلها بغير

12
00:03:50.500 --> 00:04:12.350
حق او بمكسب محرم. وقد صارت في بيت المال. ولابد من صرفها اما بوجوه محرمة او لغير مستحقين ممن ليس هو اهلا لها لعدم كفاءته او لعدم قيامه بوظيفته او تصرف على القائمين بالوظائف الدينية اهل الكفاءة

13
00:04:12.400 --> 00:04:27.550
ومن المعلوم ان هذا الاخير هو الاولى بل هو المتعين ومنها انه لو تورع عنها اهل الدين والكفاءة. وتناولها ما ليس كذلك حصل من الشر والفساد ما لا يعد ولا يحصى

14
00:04:27.550 --> 00:04:46.150
وتعطل من الصلاح والاصلاح شيء كثير الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد فان قيل ان تناول اهل الدين والخير والكفاءة لها من بيت المال يستلزم مصانعة الظلمة والدخول في امور لا تحل

15
00:04:46.150 --> 00:05:03.500
انه شرع فتعين تركها الجواب ليس هذا بلازم لها المؤمن الموفق يتمكن من التحفظ على دينه. ولو داخل الملوك الظلمة واتباعهم واعوانهم. وعلى العبد ان يفعل ما يقدر عليه من

16
00:05:03.500 --> 00:05:24.450
الخير وترك الشر. وما يعجز عنه يسقط عنه وربما كان بعض اهل الدين فيه قوة ونشاط في الدين فيكون مجالسته واختلاطه بالظلمة يجلب خيرا او ينكف فيه شرور او يخف الشر. وعلى العبد ان يفعل المستطاع

17
00:05:24.500 --> 00:05:42.850
ولا يكلفه الله ما يعجز عنه ولا يطيقه واما السلف السابقون فمنهم من تورع عن اموال بيت المال ومداخلة الملوك ومنهم من لم يرى ذلك حرجا والامور المتنازع فيها ترد الى الاصول الشرعية

18
00:05:42.950 --> 00:06:02.550
ثم اعلم يا اخي ان هذا الوقت واهله غير ذلك الوقت واهله ان الوقت السابق النشاط على الخير كثير. والمساعدون عليه متوفرون. اما هذه الاوقات وقد انعكست الحال على العبد ان يتقي الله ما استطاع

19
00:06:03.050 --> 00:06:23.900
ويجاري الوقت واهله فيما لا يسلم عليه دينا وعليه ان يراعي المصالح فيرجح اعلاها ويراعي المفاسد اذا تزاحمت وابتلي بها واضطر اليها فيؤثر اخفها واهونها شرا ومتى علم الله حسن قصد العبد

20
00:06:24.000 --> 00:06:46.700
وحرص على سلوك الطريق الدينية يسر الله له اموره والله الموفق اما السؤال الثاني على تجويز تشكيل دائرة اوقاف تضم اليها جميع الاوقاف وتحفظها وتعمرها وتفعل ما تراه اصلح ثم توزعها على الوظائف توزيعا تابعا لنظر الهيئة

21
00:06:46.750 --> 00:07:16.200
ده لشرط الموقفين فالجواب هذا السؤال يشتمل على امرين اولا تشكيل دائرة للاوقاف لحفظها وتعميرها ثم تنفيذها على اهل الوظائف والامر الثاني كون ذلك التوزيع تبعا لنظر هيئة الاوقاف اما الامر الاول فان لتشكيل دائرة الوقف المنتظمة العادلة مصلحة ظاهرة كبرى. لكن بهذه القيود المذكورة

22
00:07:16.200 --> 00:07:35.350
انتظامها وعدالتها وقيامها بالواجب قد لمس الناس من مصالحها ما لا يحتاج الى شرح فاذا اختل قيد من هذه القيود او كلها او اكثرها حصل فيها من الشر والضرر والفساد وما لا يحاط به

23
00:07:35.450 --> 00:07:55.300
لا تحصيه الاقلام وحصل من التلاعب في الاوقاف وتناول غير المستحقين وحرمان المستحقين شيء كثير هذا النوع معلوم ان الشريعة لا تجيزه ولكن سؤالكم عن الاوقاف المنظمة التي لا تلاعب فيها ولا ظلم

24
00:07:55.350 --> 00:08:15.600
الشريعة تحث على كل مصلحة خاصة وعامة. وخصوصا الاوقاف التي لا ناظر لها خاص واما التي لها ناظر خاص معين او موصوف من جهة الموقف فيتعين ذلك الناظر ولا يجوز له تدخيلها في دائرة الاوقاف

25
00:08:15.700 --> 00:08:39.850
الا اذا رأى في ذلك مصلحة ظاهرة لذلك الوقف فان الناظر عليه ان يفعل ما فيه المصلحة باي وجه وطريق هذا حكم تشكيل دائرة الوقف واما الامر الثاني وهو ان التوزيع يكون بنظر الهيئة فهذا ان كان في الاوقاف التي في الخيرات وعلى اعمال بر

26
00:08:39.850 --> 00:09:02.600
على طرق خير غير معينة فهذا لا شك في جوازه. ولكن على الهيئة مراعاة المصلحة والا تقدم مصلحة على مصلحة اهم منها او يزاد المفضول على الفاضل بل عليهم ان يؤدوا في هذه الامانة الى اهلها. فيعطوهم بحسب حاجتهم وبحسب

27
00:09:02.600 --> 00:09:22.500
الحاجة اليهم ويجوز في هذا النوع ان يأخذ منها من قام بوظيفة دينية ولو كان غنيا ولو كان غنيا ولو زادت عن حاجته واما الاوقاف التي قد عين الموقفون لها مستحقين من اشخاص وجهات

28
00:09:22.650 --> 00:09:41.950
فيتعين العمل بقول الموقفين اذا وافق الشرع ولا يصرف زائد ريع هذا الوقف الذي له مستحق الى غيره فان ذلك ظلم. فكما يحرم اخذ مال زيد واعطاؤه لعمرو فهذا مثله من غير فرق

29
00:09:42.100 --> 00:10:06.950
وانما اذا دخل هذا النوع في دائرة الاوقاف فانه يجري عليه ما جرى على الاوقاف من النوائب والمصارف والباقي بعد النوائب الواجبة تصرف فيما عينه الواقف ونصوص الفقهاء على هذا كثيرة جدا. لا يمكن ذكرها في هذا الموضع. وانما ذكرنا اصول المآخذ. هذا ما

30
00:10:06.950 --> 00:10:24.210
واذا يبدوا لازم شرفني فيه وبلغ سلام الوالد والاخوان ومحمد العبد المحسن وجميع المحبين. كما منا جميع الاخوان يسلمون والباري يحفظكم. محبك عبدالرحمن الناصر ابن سعدي