﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.400
كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجأادني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الك بينة؟ قلت لا فقال اليهودي احلف فقلت يا

2
00:00:20.400 --> 00:00:48.850
رسول الله اذا يحلف فيذهب بماله فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية وفي الباب عن ابي وائل وفي الباب عوائل ابن حجر وابي موسى وابي امامة ابن ثعلبة الانصاري

3
00:00:48.850 --> 00:01:05.550
روان ابن حصين قال حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح قال باب ما جاء اذا اختلف البيعان قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عون ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال

4
00:01:05.550 --> 00:01:35.950
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار قال هذا حديث مرسل عون ابن عبد الله لم يدرك ابن مسعود وقد روي عن القاسم بن عبدالرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ايضا

5
00:01:36.300 --> 00:02:00.000
وهو مرسل ايضا قال ابن منصور قلت لاحمد اذا اختلف البيعان ولم تكن بينة. قال القول ما قال رب السلعة او  قالت قال اسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين

6
00:02:01.000 --> 00:02:16.100
وقد روي نحوها هذا عن بعض التابعين منهم شريح قال باب ما جاء في بيع فضل الماء قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داوود ابن عبدالرحمن العطار عن عمرو ابن دينار عن ابي المنهال

7
00:02:16.750 --> 00:02:36.900
عن اياس بن عبد عن الياس بن عبد المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء وفي الباب عن جابر وبهيثة عن ابيها وابي هريرة وعائشة وانس وعبدالله بن عمرو رضي

8
00:02:36.900 --> 00:02:59.450
الله عنهم قال حديث اياس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم انهم كرهوا بيع الماء وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قم وقد رخص بعض اهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري

9
00:02:59.500 --> 00:03:16.950
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ

10
00:03:17.250 --> 00:03:39.800
قال هذا حديث حسن صحيح قال باب ما جاء في كراهية عزم الفحل قال حدثنا احمد ابن منيع وابو عمار قال حدثنا اسماعيل ابن علية قال علي بن الحاكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم الفحل

11
00:03:39.800 --> 00:04:00.900
قال وفي الباب عن ابي هريرة وانس وابي سعيد رضي الله عنهم قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل وعلى هذا عند بعض اهل العلم وقد رخص قوم في قول الكرامة على قبول الكرامة على ذلك

12
00:04:01.650 --> 00:04:21.650
قال حدثنا عبدة بن عبدالله الخزاعي البصري قال حدثنا يحيى ابن ادم عن ابراهيم ابن حميد الرؤاسي عن هشام ابن عروة عن محمد ابن ابراهيم التيمي. عليه السلام. عن انس بن مالك ان رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفحل

13
00:04:21.650 --> 00:04:39.700
فنهاه فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. قال ذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابراهيم ابن حميد عن هشام ابن عدوان

14
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
قال باب ما جاء في ثمن الكلب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب حاء وحدثنا سعيد بن عبدالرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي مسعود الانصاري قال

15
00:05:00.200 --> 00:05:23.200
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكريم قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى ابن ابي كافيل عن ابراهيم ابن عبدالله ابن

16
00:05:23.200 --> 00:05:47.950
التائب يزيد عوافع ابن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث امن الكلب خبيث. قال وفي الباب عن عمر وابن مسعود وجابر وابي هريرة وابن عباس وابن عمر

17
00:05:47.950 --> 00:06:14.350
وعبدالله بن جعفر رضي الله عنهم قال حديث رافع حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل بعلم كرهوا ثمن الكلب وهو قول الشافعي واحمد واسحاق فقد رخص بعض اهل العلم في ثمن كلب الصيد. قال باب ما جاء في كسب الحجام قال حدثنا قتيبة عن ما لك بن انس عن ابن شهاب

18
00:06:14.350 --> 00:06:43.500
عن ابيه انه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في اجارة الحجام فنهى عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعرفنا ضحك واطعمه رقيقك قال وفي الباب عن رافع بن خديج وابي جحيفة وجابر. قال حديث محيصة حديث حسن. والعمل

19
00:06:43.500 --> 00:07:03.500
وعلى هذا عند بعض اهل العلم وقال احمد ان سألني حجام نهيته واخذ بهذا الحديث طالب مما جاء في الرخصة في كسب الحجام قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر عن حميد قال سئل اناس عن كسب الحجام

20
00:07:03.500 --> 00:07:25.700
فقال انس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة فامر له بصاعين من طعام اهله فوضعوا عنه من خراجه وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامة. او ان او ان من امثل دوائكم

21
00:07:25.700 --> 00:07:43.100
حجامة قال وفي البادية عن علي وابن عباس وابن عمر قال حديث انس حديث حسن صحيح وقد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام وهو قول الشافعي

22
00:07:43.650 --> 00:08:11.700
قال باب مازن صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى

23
00:08:13.050 --> 00:08:38.650
في كتاب البيوع او في ابواب البيوع. قال باب ما جاء في الاحتكار والاحتكار هو ان يحتكر الانسان الشيء بحيث لا يكون الا عنده بحيث لا يكون هذا الشيء الا عنده

24
00:08:40.150 --> 00:09:05.750
نعم وبالتالي متى ما اراد ان يبيعه او باي ثمن اراد ان يبيعه فيبيعه لان هذه السلعة ليست موجودة الا عنده وقد احتكر بيعها اي ليس هناك من توجد عنده هذه السلعة

25
00:09:07.350 --> 00:09:35.400
نعم ما حكم هذا الاحتكار؟ وهو ان الانسان يتعمد ان يحتكر هذا الشيء نعم ويمنع غيره من بيعه يمنع غيره من بيعه ولا يبيع وبالتالي لا يبيع هذا الشيء الا

26
00:09:35.800 --> 00:10:03.050
هذا الشخص نعم قال حدثنا اسحاق بن منصور وهو المعروف بالكوسج وهو ثقة فقيه جليل نعم قال اخبرنا يزيد ابن هارون وهو السلم مولاهم الواسطي وهو ايضا ثقة جليل حافظ

27
00:10:04.050 --> 00:10:33.200
طوف عام ستة ومئتين قال اخبرنا محمد بن اسحاق وهو ابن يسار المطلبي صاحب الصيغة ومحمد ابن ابن اسحاق صاحب السيرة مشهور توفي عام خمسين ومئة وقيل غير ذلك وهو من صغار التابعين

28
00:10:34.000 --> 00:11:02.900
وقد خرج له مسلم وعلق له البخاري وروى له اصحاب السنن الاربعة وحديث محمد ابن اسحاق كثير جدا وتقدم لنا الكلام على حديثه واقسام حديثه فتقدم النواجح انه صدوق حسن الحديث ان الاصل في حديثه الاستقامة

29
00:11:03.350 --> 00:11:34.150
والقبول نعم ما لم يأتي بشيء منكر وذلك بان يخالف غيره. ممن هو اوثق منه نعم والله بالنسبة لانفراده فيه ايضا فيه تفصيل احيانا يقبل هذا التفوق واحيانا لا يقبل مثل هذا التفوق

30
00:11:36.350 --> 00:12:00.900
نعم وهنا طبعا متابع الحديث قد جاء من غير وجه عن سعيد ابن المسيب. اخرجه مسلم وغيره نعم وبنسحق رحمه الله يدلس نعم وان كان تدليسه ليس بالكثير كما قال علي ابن المديني

31
00:12:02.950 --> 00:12:34.700
نعم وابن اسحاق خاصة فيما رواه في السيرة فهو اصح من باقي حديثه فيما رواه فيما يتعلق بالسيرة النبوية وذلك لاهتمامه الكبير بالسيرة نعم قال ام محمد ابن ابراهيم وهو ابن الحارث القرشي التيمي

32
00:12:34.850 --> 00:13:12.000
وهو ثقة مشهور خرج له الجماعة وتوفي سنة عشرين ومئة قال عن سعيد بن المسيب وطبعا عندي ظبطها الطابع بالكسر من المسيب والصواب بالفتح هذا المشهور على السنة المحدثين المسيب بالفتح. واما ما يحكى عنه انه قال سيب الله من شيبني

33
00:13:12.800 --> 00:13:35.900
اي لا تفتح الياء في المسيب وانما قل المسيب فهذا لم يثبت عن سعيد رحمه الله سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي الامام قال علي ابن المديني كان من اوسع التابعين علما

34
00:13:37.450 --> 00:14:01.050
وقد توفي بعد التسعين قال عن معمر ابن عبد الله ابن نضلة القرشي صحابي جليل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر الا خاطئ

35
00:14:03.200 --> 00:14:34.150
اذا الاحتكار هذا خطأ وما كان خطأ فهو لا يجوز. لان خلاف الصواب الواجب هو الصواب واما الخطأ فالخطأ مردود وينبغي ان يغير ويصوب الخطأ ينبغي ان يصوب ويغيروا فاذا الاحتكار لا يجوز. لانه خطأ. وكل ما كان خطأ فهو مردود

36
00:14:34.900 --> 00:14:59.150
ويجب تصويبه وعدم الاستمرار على الخطأ اذا علم الانسان انه في امر ما نخطئ فيجب عليه ان يرجع عنها الخطأ وان يصوب هذا الخطأ الذي وقع فيه فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم على المحتكر بانه خاطئ

37
00:15:00.700 --> 00:15:29.100
فاذا الاحتكار لا يجوز والحكمة في كون الاحتكار لا يجوز ان في الاحتكار اضراب بالناس ان في الاحتكار اضرار بالناس وذلك اولا ان ان هذا يؤدي الى ارتفاع ماذا السلع يؤدي الى ارتفاع قيمة السلع

38
00:15:29.300 --> 00:15:53.750
نعم ولذا الشارع نهى عن تلقي الركبان لان اذا تلقي او ركبان هذا يؤدي ايضا الى ماذا الى ارتفاع الاسعار لان الذي يتلقاهم يشتري منهم بسعر منخفض لان هؤلاء هم الذين انتجوا هالسلعة

39
00:15:53.950 --> 00:16:18.900
فتلقاهم قبل ان يصلوا الى السوق فاشترى منهم بسعر منخفض وسوف يبيعه ايضا بسعر منخفض ولا لا بتبيعها بسعر مرتفع بيبيعها بسعر مرتفع فنهي عن تلقي الركبان فلذا ايضا الاحتكار ايضا من باب اولى ان يكون

40
00:16:18.950 --> 00:16:41.300
لا يجوز وان يكون خطأ وبالتالي لا اه نعم بالتالي لا يفعل ولا يصنع ولا يعمل لانه يؤدي الى الاضرار بالناس يؤدي الى ارتفاع السلع كما انه يؤدي الى التضييق

41
00:16:42.550 --> 00:17:01.400
في انتشار هذه السلعة كلما انتشرت السلعة كلما قل ثمنها وكلما تيسر للناس ماذا؟ الحصول عليها كل ما تيسر للناس الحصول عليها اذا كان هذا الشيء لا يبيعه الا فلان

42
00:17:01.850 --> 00:17:23.950
فلان قد ما يبيع اليوم ما جا ما فتح الدكان ما فتح الحانوت اليوم بالتالي الناس ماذا يصنعون وهم بحاجة الى هذه السلعة فاذا الشارع نهى عن ذلك لما في ذلك من الاضراب

43
00:17:24.150 --> 00:17:50.800
لما في ذلك من الاضرار بالناس  اختلف اهل العلم في اه باحتكار السلع هل هو في نوع معين من السلع ولا في كل السلع العلماء مختلفون في ذلك هناك من قال

44
00:17:51.050 --> 00:18:14.800
انما الاحتكار ما كان في الطعام وما كان في الاقوات لحاجة الناس الى الطعام والقوت وبالتالي كل ما لم يكن قوتا ولا طعاما يجوز الاحتكار ماذا؟ يجوز الاحتكار فيه نعم لان الناس ليسوا في

45
00:18:15.100 --> 00:18:37.250
يعني اضطرار اليه نعم والقول الاخر ان الاحتكار شامل لكل ماذا لكل السلع وهذا هو الصواب لان الحديث عام ولا خاص؟ الحديث عام قال عليه الصلاة والسلام لا يحتكر الا خاطئ

46
00:18:37.600 --> 00:19:01.550
فكل شخص احتكر شيئا فهذا قد دخل والله اعلم تحت الحديث وانتم تعلمون ليس الطعام فقط الذي الناس بحاجة اليه الناس بحاجة ايضا الى اللباس نعم والان الناس بحاجة الى وسائل النقل

47
00:19:01.650 --> 00:19:23.900
وبالتالي بحاجة ايضا الى كثير من الالات والا تعطلت اشغالهم واعمالهم فاذا الحديث على عمومه وهذا ما ذهب اليه سفيان الثوري والامام مالك. ذهبوا الى ان هذا الحديث على عمومه

48
00:19:24.100 --> 00:19:57.600
وهو الموافق لظاهر النص نعم طبعا تصوير الان طبعا اغلب السلع محتكرة. الان اغلب السلع محتكرة نعم يعني مثلا هذه السلعة لا اه يستوردها ولا يبيعها الا فلان في البلد الفلاني. يعني تعلمون كثير من السيارات والحاجات

49
00:19:57.700 --> 00:20:20.300
لا يبيعها الا فلان. المؤسسة الفلانية نعم  غيرهم لا يجوز ان يبيعوها. يعني مثلا نوع من السيارات نوع من الساعات نوع من الالات لا تبيح الا المؤسسة الفلانية او الشركة الفلانية او الجهة الفلانية

50
00:20:20.950 --> 00:20:42.700
نعم وبالتالي لو اراد يعني احيانا يريد بعض التجار ان يأتي بهذه السلعة فيشتريها ممنشأها لكن اذا اراد ان يدخلها يمنع ولا ما يمنع يمنى اذا اراد ان يدخلها يمنع

51
00:20:42.850 --> 00:21:00.550
لماذا لان فلان فقط هو المخول ببيعها هو الذي قد احتكر ذلك الشيء يتفق مع الشركة التي تنشئ مثلا التي تصنع هذه الالة او هذا الشيء او تبيع هذا الطعام

52
00:21:00.600 --> 00:21:28.550
ويقول لا تبيعونا على غيري او مثلا في بلدي لا يبيع لا يبيع احد الا انا نعم فلا شك ان هذا لا يجوز. هذا قد احتكوا هذا قد احتكر واما ان الانسان عنده هذه السلعة

53
00:21:28.650 --> 00:21:53.600
وشر هذه السلعة يريد ان يقبل وانتظر بها انتظر بها شهرين ثلاثة اربعة ثم حتى يكثر ماذا طلب الناس وحتى ايظا ان كان هناك شي باقي من هذه السلعة يكون قد ماذا؟ قد بيع ونفذ من الاسواق

54
00:21:54.900 --> 00:22:16.700
فهذا لا بأس به هذا لا بأس به هذه تجارة هذه تجارة هو ما منع الناس هو ما منع الناس. اشترى هذه السلعة وانتظر فيها الوقت المناسب لكي يبيعها. انتظروا الوقت المناسب لكي يبيع هذه السلعة

55
00:22:16.850 --> 00:22:40.600
نعم يعني شخص مثلا وجد الان ان هذه السلعة السوق نعم مليء من هذه السلعة وممكن ان يؤخر هذه السلعة ممكن يعني ان يؤخرها مثلا الة ما ما لا يصيبها الضرر. نعم او طعام مثلا حب ايضا يجلس

56
00:22:40.600 --> 00:23:00.700
كل سنتين ثلاث نعم ثم عندما وجد يعني هناك اه يعني اقبال على هذه السلعة انزلها الى السوق نعم ولم يمنع غيره ما منع غيره من ان يبيعون هذه السلعة. نعم

57
00:23:00.750 --> 00:23:27.150
السلعة بارك الله فيك يعني الحاجة يعني مثلا رز مثلا حبوب مثلا سيارة طيارة الى اخره نعم  هنا نعم هذا تجارة لا بأس بذلك واما كون الانسان يقول لا لا تسمحوا لاحد يبيع هذه السلعة

58
00:23:27.550 --> 00:23:50.400
الا انا او الجهة الفلانية وزارة التجارة مثلا تعطي لهذا التاجر تعطيه حق بيع هالسلعة فقط وطبعا ما تعطي حق بيع السلعة الا بعد ماذا؟ بعد ان يدفع بعد ان يدفع

59
00:23:50.500 --> 00:24:10.800
وهذا يكون على حساب الناس ويتزاورون الناس فهذا هو الممنوع وهذا هو الذي لا يجوز للانسان ان يفعله. ولذا لو ان الاحتكار رفع من الاسواق وهذه السلعة كل واحد يجيبها

60
00:24:10.950 --> 00:24:35.600
نعم ليس هناك جهة او شركة مختصة ببيع السلعة. من اراد ان يبيع السلعة فليبيعها. من اراد ان يشتريها ممن يصنعها ويبيعها في هذا البلد اللهو الحق نعم. نعم فهذه نعم فمثل هذا راح يؤدي الى نعم انخفاض

61
00:24:35.900 --> 00:24:59.550
قيمة السلعة او قيمة السلع واما اذا كان هناك احتقار فلا شك انه سوف يؤدي الى ارتفاع الاسعار في هذه الحالة ويضاف الى هذا الحديث ايضا بعكسه ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التسعير

62
00:24:59.850 --> 00:25:23.000
وقال دعوا الناس وارزق بعضهم بعضا او كما قال عليه الصلاة والسلام نعم التسعير يضر بمن فالمشتري ولا البائع؟ البائع كما ان الاحتكار يضر بالمشتري بالعكس فلا التسعير يجوز ولا الاحتكار يجوز

63
00:25:23.750 --> 00:25:41.600
نعم طبعا التسعير قال بعض اهل العلم في حالات خاصة يجوز لكن الاصل انه ماذا؟ انه ممنوع الاصل ان التسعير ممنوع كما ان الاحتكار ممنوع فلا اه يعني يتضووا التجار

64
00:25:41.650 --> 00:26:10.550
وايضا لا يتضرر الناس الذين يشترون السلع نعم وفي هذا طبعا كمال الشريعة وانه ما تركت شيء يحتاج اليه الناس وفي مصلحتهم الا وماذا؟ الا وبينت وجاءت به نعم فلا شك ان هذه الشريعة كاملة والا الرسول عليه الصلاة والسلام ما الذي يدريه

65
00:26:10.650 --> 00:26:28.700
يعني النهي عن الاحتكار واكثر ما يعني الان طبعا يدري يا شيخ مصطفى الان يعني الاحتكار على ماذا على اشده الاحتكار على الان على اشده وهو الذي يسبب رفع الاسعار

66
00:26:29.300 --> 00:26:45.950
من اسباب وضع الاسعار هذه الاحتكارات. الماركة الفلانية لا يأتي بها الا الشركة الفلانية لا هذا غلط نعم كل واحد نعم كل واحد يهوي الا هو يريد ان يبيح السلاح فليبحه

67
00:26:46.500 --> 00:27:09.750
نعم كل واحد يريد ان يبيع هالسلعة فليبحها ولذا لو لم يعني آآ لم آآ تحتكر السلع ومنع الاحتكار ومنع ايضا فرض الضرائب على السلع التي يأتي بها تجار اي ما يسمى بالجمارك

68
00:27:10.350 --> 00:27:33.300
الغيت هذه الجمارك والاحتكار ايضا الغي نعم كان اذا قيمة السلع ماذا راح تكون اوعى تكون منخفضة لكن اذا وظع احتكاك ووظع جمارك ووظع ظرائب فهذا راح يؤدي الى ماذا

69
00:27:33.450 --> 00:27:53.150
الى ارتفاع نعم وارتفاع الاسعار ويؤدي الى ارتفاع الاسعار نعم فلا شك ان هذه الشريعة من قبل الحكيم الخبير سبحانه وتعالى من قبل العليم الذي يعلم كل شيء جل وعلا

70
00:27:54.400 --> 00:28:20.000
نعم قال فقلت لسعيد اي محمد بن ابراهيم يا ابا محمد انك تحتكر نعم قيل انه يحتكر الزيت قال سعيد ومعمر قد كان يحتكر نعم قال ابو عيسى وانما روي عن سعيد ابن المسيب انه كان يحتكر الزيت والخبط

71
00:28:20.100 --> 00:28:53.350
ونحو هذا نعم فيقال هنا علينا بما روى الراوي وليس علينا بما ماذا بما رأى وبما فعل وبما صنع. نعم قد يكون معمر بن عبدالله رضي الله عنه متأول وظن ان الاحتكار في شيء معين وقد يكون ايضا مثل سعيد ابن المسيب ظن ان للاحتكار ايضا في شيء معين وليس في

72
00:28:53.350 --> 00:29:17.900
في كل شيء فنحن علينا بما روى لا بما رأى الراوي. نعم قال وفي الباب عن عمر وعلي وابي امامة وابن عمر حديث معمر حديث حسن صحيح نعم هذا الحديث حديث صحيح وقد رواه الامام مسلم من غير وجه

73
00:29:19.850 --> 00:29:40.500
قال والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا احتكار الطعام ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام وتقدم الكلام على ذلك ان الصواب كل السلع كل الاشياء لا يجوز فيها الاحتكار

74
00:29:40.600 --> 00:30:04.650
نعم قال وقال ابن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان. ونحو ذلك. قال السخطيان جلد الماعز اذا دبر نعم فهذا ايضا رأي وفقه من عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى

75
00:30:04.800 --> 00:30:24.700
والصواب ان الاحتكار كله ممنوع سواء كان في القطن او كان في الطعام او كان في الالات او كان في اللباس فكل هذا ممنوع لان الحديث عام. نعم ثم قال باب ما جاء في بيع المحفلات

76
00:30:24.950 --> 00:30:53.850
نعم المحفلات هو ان تترك البهيمة حتى ماذا؟ تترك نعم ولا تحلب حتى يمتلئ ضوعها حليبا  فيظن الظان ان نعم تفضل يظن الظان ان هذه البقرة او هذه الشاة انها مليئة بالحليب

77
00:30:54.050 --> 00:31:18.800
اذا حلبها ثم يعني في اليوم الثاني واليوم الثالث سوف يجد انها ليست مثل ماذا ليست مثل اليوم الاول فهذا غش هذا غش ومخادعة للمستوي فهذا الفعل لا يجوز كما سوف يأتي

78
00:31:19.500 --> 00:31:44.850
نعم كما تقدم لنا فيما سبق قال حدثنا هناد هو ابن السوي ابو الستوي التميمي وهو ثقة عابد فاضل ومكتوب من الرواية نعم توفي عام ثلاثة واربعين ومئتين فنعم قال حدثنا ابو الاحوص وهو سلام ابن سليم

79
00:31:45.350 --> 00:32:11.450
الحنفي الكوفي وهو ايضا ثقة جليل توفي عام تسعة وسبعين ومئة قال عن سماك سماك ابن حرب الذهلي البكري الكوفي وتوفي عام ثلاثة وعشرين ومئة وقد عمر وحديثه تقدم بالتفصيل في حديثه فيما يتعلق بشيوخه وغواة عنه

80
00:32:11.950 --> 00:32:35.100
نعم شيوخه تكلم في روايته عن عكرمة لانه كان قد يلقن عن ابن عباس فيقول عن ابن عباس يعني هو الخبر عن عكر مهم مثلا مرسلا فيلقن عن ابن عباس

81
00:32:35.600 --> 00:32:54.900
او من كلام عكرمة فيلقن عن ابن عباس فيقول عن ابن عباس نعم فكما قال ذلك شعبة بن الحجاج شريك بن عبدالله القاضي انه كان يلقن احيانا. فلذا تكلم في رواية

82
00:32:54.900 --> 00:33:17.850
نعم واما ما يتعلق بعظوات عنه هو كما تقدم قد عمر طبعا بالنسبة لشيوخه الباقي باقي شيوخه. نعم. بعضهم صحابة وبعضهم من التابعين لانه يروي عن الصحابة كجابر ابن  نعم

83
00:33:19.300 --> 00:33:48.550
واما اه بالنسبة لقوات عنه هو قد عمروا كما تقدم فتغير حفظه فبالتالي رواية القدماء عنه اقوى من غواية المتأخرين عنه. نعم والذي يهمنا الان هو روايته عن عكرمة وتقدم لي ان يعني وايت ان عقمة فيها نظر

84
00:33:48.800 --> 00:34:14.250
وبالذات اذا كان غاوي عنه ممن سمع منه اخيرا نعم والذي الصواب الذي الان يعني اذهب اليه هو ان الاصل في روايته عن عكرمة الاستقامة حتى يدل حتى يدل دليل على خلاف ذلك

85
00:34:14.700 --> 00:34:37.050
ولذا ابو عيسى قد صحح هذا الخبر وصحح له غيره من الاخبار نعم طبعا صحح له ان المال لا يذنب وصحح له ايضا ان عندما غيرت القبلة كان قد توفي ناس وهم يستقبلون ماذا

86
00:34:37.400 --> 00:35:04.650
بيت المقدس قال فما ندري ماذا يقول الصحابي البررة ما ندري ماذا يعني يقال فيهم فانزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم فهذا ايضا صحيح وله احاديث اخرى صحيحة ومنها الذي معنى ايضا هذا شواهد له كثيرة. فالاصل في روايته عن حكم القبول

87
00:35:04.800 --> 00:35:25.750
نعم طبعا له اشياء يضطرب فيها قال ابن المدين يقول رأيت عن عقمة مضطربة ويعني والله اعلم انه روى حديث عن عكرمة مرة مرسلة ومرة بذكر من بذكر ابن عباس

88
00:35:26.150 --> 00:35:48.150
مرة مرسلة مرة ارسلها ومرة اسندها مثل ماذا؟ يا وائل  مثل حديث الاعرابي نعم في رؤية الهلال الذي جاء وقال يا رسول الله اني قد رأيت الهلال قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اني رأيت الهلال قال اتشهد ان لا

89
00:35:48.150 --> 00:36:01.350
اله الا الله؟ قال نعم. قال تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال اذن يا بلال. بان غدا من رمضان هذا قد رواه مرسلا كما في رواية سفيان الثوري وغيره عنه

90
00:36:01.400 --> 00:36:24.750
ورواه ايضا موصولا كما في رواية الزائدة وغيره والصواب فيه الارسال وانه لا يصح حديث ايضا المال لا يذنب نعم ايضا جاء مسندا عنه وجاء ايضا مرسلا شعبة قد ارسله

91
00:36:24.850 --> 00:36:46.000
عن سماك هو سفيان الثوري قد وصله عن سماك نعم ولذا قال علي ابن المدين يضطرب قال انه يضطرب في حديث عكرمة فاذا لم يضطرب فالاصل ماذا فالاصل الصحة والاستقامة

92
00:36:46.050 --> 00:37:05.600
نزل الحديث مثل الحديث الذي معنا والله اعلم. قال عن عكرمة مولى بن عباس عكرمة البربري مولى بن عباس توفي بعد المئة مئة واربعة نعم وهو نعم عالم كبير من علماء

93
00:37:05.850 --> 00:37:29.200
هذه الامة خاصة في علم التفسير. نعم وكان ابن عباس كان عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما ينيبه في الفتوى او اذن له في الفتوى. نعم واما ما اتهم به من

94
00:37:29.900 --> 00:37:54.400
آآ القول مذهب الخوارج وانه يعتقد مذهب الخوارج ويقول بقولهم فهذا لم يثبت عنه. والله اعلم لانه قد جاء عنه ما يخالف ذلك جاء عنه ما يخالف ذلك نعم وحديث عكرمة حديث مستقيم. طبعا الامام مسلم لم يخرج له

95
00:37:54.450 --> 00:38:15.850
الا خبرا واحدا وقد قرنه بغيره في كتاب الحج نعم والامام مسلم من منهجه رحمه الله ان من وصف ببدعة قد مازا قد يتجنب الرواية عنه قد يتجنب التخريج له في كتابه الصحيح

96
00:38:16.750 --> 00:38:41.100
نعم وقد دافع جمع من اهل العلم عن عكرمة ولذا كانت اطول ترجمة في هدي الشاوي لعكرمة اطال الحافظ ابن حجر في الدفاع عن عكر ما هو نقل ايضا عن ابن جبير وغيره وابن منده وغيرهم ممندا

97
00:38:41.100 --> 00:38:59.700
دافع عن عكرمة وهذا هو الصواب وحديث مستقيم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق نعم لا تستقبل السوق اي تستقبلون ماذا

98
00:38:59.900 --> 00:39:23.100
تلقي الركبات نعم تلقي او ركبان نعم فلا يجوز نعم تلقي او ركبان. نعم. لان هذا كما تقدم يؤدي الى ارتفاع الاسعار ولذا نهي ان لا يبي حاضر لبادي. نعم يعني لا يكون له سمساو

99
00:39:24.850 --> 00:39:51.000
اذا كان الحضري ابي يتولى بيع سلعة البدوي. سمسارا يكون له فايضا هذا راح يؤدي ماذا؟ الى ارتفاع الاسعار نعم لو ترك صاحب السلعة يبيعها يعني غالبا الذي نعم غالبا الذي يصنعها او ينتجها او يزرعها

100
00:39:51.050 --> 00:40:11.450
واحد يكون يبيعها بماذا نعم يعني بسعر اقل ثم يأخذها التاجر ويبيعها بمكسب فترتفع قليلا وقد يأتي شهر ثالث ويشتريها فيبيعها ايضا بمكسب فترتفع اكثر لكن المقصود ان المنتج يعني الاصل انه

101
00:40:11.600 --> 00:40:34.600
اه يبيع باقل اقل من غيره. فلا تستقبل السوق لا تستقبل اي الركبان ولا تحفلوا وهو ما تقدم نعم في النهي عن ترك اه البقرة او الشاة او الناقة من الحلب

102
00:40:34.700 --> 00:41:02.200
وهو يريد ان يبيعها فيمتلأ ضوعها فيظن المشتري انها كثيرة الحليب وهي بخلاف ذلك. نعم. فهذا لا يجوز وتقدم لنا انه اذا تبين انه انها محصلة ومسغاة المشتري بماذا؟ في الخيام الى ثلاثة ايام بالخيام

103
00:41:03.450 --> 00:41:26.800
بالخيار اذا اراد ان يبقيها له الخير. الامر اليه واذا اراد ان يردها يردها وصاع من ماذا؟ وصاع من تمر بدل ماذا بدل الحليب او اللبن نعم فهو بالخيام الى ثلاثة ايام

104
00:41:26.900 --> 00:41:51.350
قال ولا ينفق بعضكم لبعض نعم تنفيق السلعة يأتي من يرفع او يسوم السلعة او يرفع سعرها وهو لا يريد ماذا وهو لا يريد شراؤها وهو لا يريد شراؤها نعم وهذا كثير وهذا يسمى النجش وكثير في

105
00:41:51.650 --> 00:42:19.550
الاسواق نعم مع الاسف وقد اطلعني احد الاخوان اليوم على حراج في يعني ينادي على اربع كراتين من التمر واخلاص ما بخمسطعش الف كراتين بخمسطعش الف وكان هذا اللي يحرج يقول احدعش الف جاء واحد قال خمسطعش الف

106
00:42:21.500 --> 00:42:42.200
يعني هو عشان اربعة الاف على هو مو بسيارة هو كراتين اخلاص نعم كراتين نعم اربع كراتين خلاص نعم فيعني المسألة والله اعلم لعب  نعم اه يعني ينبغي مثل هذا ان يحقق في ذلك

107
00:42:42.450 --> 00:43:02.900
والصورة موجودة والناس يتداولونها ينبغي ان يحقق في مثل ذلك نعم وقد سمعنا ان في اكثر من مكان يفعلون ذلك يفعلون ذلك وان يعني هم يتفقون ولا يريدون ما احد يعني ابي يشتري لكن هم فيما بينهم من اجل ماذا

108
00:43:03.550 --> 00:43:29.550
سعر السوق يعني الشخص عندما يقول مثلا هذا الكرتون السكري باعوه بثلاث مئة واربع مئة ريال بالتالي ينعكس على ماذا؟ على باقي السوق يقول هذا باعه باربع مئة اذا اذا كان واحد ابي يبيعه بمئة ريال يقول لا هذا هو رخيص وين اربع مئة وين مئة ريال وهو يعني غش

109
00:43:29.550 --> 00:43:52.100
فالشارع نهى عن هذا وقال لا ينفق بعضكم لبعض اذا نعم اي نعم هذا النجس النجس نعم اذا يعني بحمد الله كل ما نحتاج اليه في الدنيا والدنيا هذه الشريعة قد جاءت

110
00:43:52.350 --> 00:44:10.850
بما نحتاج اليه وما نسير عليه فهي شريعة كاملة قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح

111
00:44:11.250 --> 00:44:36.500
وحق لابي عيسى ان يقوي هذا الحديث وذلك لاستقامة متن هذا الحديث. ولا نعلم ان سمات قد اضطرب فيه قال والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا بيع المحفلة وهي المسواة لا يحلبها صاحبها اياما او

112
00:44:36.500 --> 00:45:02.800
نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضوعها نعم طبعا تعلمون ان اللغة العربية ان اللبن واما الرائب اللبن هذا الان اللي نسميه لبن يقال هذا لبن غائب قال ليستمع اللبن في ضوعها فيغتر بها المشتري وهذا ضرب من الخديعة والغرظ

113
00:45:03.050 --> 00:45:23.900
وعندنا قاعدة في الشريعة في البيوع كل ما كان خديعة وتغريظ بالمشرفة وماذا فهو حرام ولا يجوز نعم. قال باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم نعم

114
00:45:25.550 --> 00:45:44.650
او يقتطع بها مال المسلم. نعم فاليمين على قسمين اما يمين صادقة واما يمين فاجرة. فاليمين الصادقة هذه حق وهو ان يقسم الانسان يقول هذا مالي نعم وهو بالفعل يعني ماله

115
00:45:44.800 --> 00:46:11.450
نعم ويمين فاجرة يريد ان يقتطع بها مال غيره ويحلف على انها ماله فلا شك هذه فاجرة ولا تجوز وانتم تعلمون ان اليمين يعني عندما الانسان يعني في بالنسبة للقضاء راح يستحلف الشخص يعني اليمين هذه تدخل في

116
00:46:11.700 --> 00:46:29.550
اه السحلاف المتخاصمين نعم او عندما يسمع شخص واحد يحلف يقول هذه الحاجة لي او كذا يعني قد يقول نعم قد يقول له يعني كما البخاري ان عيسى ابن مريم قال لشخص لا تسرق

117
00:46:29.750 --> 00:46:52.450
قال والله ما سرقت. قال صدقت الله وكذبت وكذبت عيني. صدقت الله وكذبت عيني. انت بما انك حلفته خلاص نعم صدقت الله وكذبت عيني. نعم اليمين تدخل في هذا وتدخل عند النزاع وتدخل ايضا يعني عندما الانسان يسمع شخص يحلف على شيء يقول خلاص

118
00:46:52.450 --> 00:47:06.750
هذا اذا هذا الشخص ما حلف الا على صدق وعلى شيء صحيح. والامر لا نعم قال حدثنا حناد هو من السبي ابو السوي التميمي وقد تقدم قال حدثنا بن معاوية

119
00:47:07.250 --> 00:47:29.800
محمد ابن خازم السعدي الضمير الكوفي وهو ثقة جليل وخاصة فيما رواه عن الاعمش والقسم الثاني اذا كان شيخه ليس الاعمش. ولا يكون شيخه ايضا عبيد الله بن عمر والثالث اذا كان شيخه عبيدالله

120
00:47:29.800 --> 00:47:50.600
الله ابن عمر فوايته بمعاوية عن عبيد الله بن عمر فيها نظر وذلك ان عبيدالله بن عمر حدث بالكوفة فرواية الكوفيين عن عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب ليست متقنة

121
00:47:51.000 --> 00:48:10.300
ليست في كمال الصحة او في الظبط والاتقان. نعم. فابو معاوية من اهل الكوفة قال انا لا امس سليمان بن مهران وتقدم ان ابا معاوية مقدم جدا في الاعمش لا يقدم عليه الا شعبة والثور

122
00:48:11.450 --> 00:48:29.300
نعم. قال انا الاعمى سليمان ابن مهران الاسدي الكاهلي الكوفي الامام وقد توفي عام ثمانية واربعين ومئة. قال عن شقيق بن سلمة ابو وائل الاسدي وهو ثقة جليل من كبار التابعين

123
00:48:30.750 --> 00:48:50.700
قال عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم

124
00:48:51.200 --> 00:49:11.200
اذا لابد ان يكون في هذا اليمين اعوذ بالله كاذب فاجب وصنع ذلك حتى يقتطع بها مال المسلم لقي الله وهو عليه غضبان. والعياذ بالله فقال الاشعث بلاش عاث ابن قيس الكندي

125
00:49:11.300 --> 00:49:33.800
نعم رضي الله عنه قال فيا والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

126
00:49:34.050 --> 00:50:01.000
الك بينة نعم البينة على المدعي واليمين على من انكروا قال لك بين على ان هذه الارض لك قلت لا فقال لليهود احلف فقلت يا رسول الله اذا يحلف فيذهب بمالي

127
00:50:02.350 --> 00:50:37.000
فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا قال الى اخر الاية نعم  طبعا هنا اذا حلف  المقابل ليس عنده حجة وهي الثانية حلف وقال انها لي وبيده والاول ليس عنده حجة تكون من نصيب ماذا

128
00:50:37.450 --> 00:50:59.650
نعم تكون من نصيب الثاني نعم فالبينة على المدعي واليمين على من انكر نعم فقد يقول الشخص يعني كيف هذا يستخلص حقه يعني جرت سنة الله عز وجل ان من حلف على يمين وهو كاذب

129
00:50:59.950 --> 00:51:21.650
انه نعم غالبا نعم ان العقوبة تكون ماذا تكم عاجلة تكون العقوبة عاجلة وقد حدثنا الشيخ عبد الرحمن العياف وهو حي لا زال في الطائف نسأل الله ان توفقنا واياه

130
00:51:21.850 --> 00:51:41.600
ان سليمان الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله انه كان قاضيا وانا بين اثنين بينهم قرابة وقد استدان منه اربعة الاف ريال وقديما اربعة الاف ريال لها ماذا لها نعم قيمة كبيرة

131
00:51:41.800 --> 00:52:00.850
الشيخ سليمان الحمدان توفيق عام الف واربع مئة وواحد الظاهر فالمهم يعني تخاصموا عند اشياء سلمان الحمدان حلف هذا الذي استدعى قال اني ما استدنت منه شيء ما استدنت او باعتلاف

132
00:52:01.850 --> 00:52:27.050
فاقسم انه لم يستدم فلما خرج من من الا وهو جنازة ما خرج من المحكمة الا وهو جنازة. نعم نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله نعم قال وفي الباب عن وائل ابن حجر وبموسى الاشعري وابي امامة بن ثعلب الانصاري وعمران بن حصين

133
00:52:27.750 --> 00:53:46.450
قال حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح نعم هذا الحديث حديث صحيح ورجاله كل من الثقات المشاهير وقد خرجه الشيخان نعم  قال باب ما جاء اذا اختلف البيعان نعم اذا حصلت مبايعة بين

134
00:53:46.850 --> 00:54:13.600
جهتين او بين شخصين ثم حصل بينهما اختلاف هذا يقول شريت السلعة بالف ريال والثانية يقول لا انا بعتك بالف وخمس مئة نعم او اتفقوا على شروط مثلا ثم حصل اختلاف يقول انا اشترطت عليك كيت وكيت انه توصل انك توصل السلعة

135
00:54:13.700 --> 00:54:34.550
الى مكاني الفلاني والاول يقول لا انت يقول للثاني انت لم تشترط ذلك نعم فما هو العمل في هذه الحالة قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طويف

136
00:54:35.700 --> 00:55:00.700
نعم الثقفي وهو ثقة سبت مكثر من الرواية قال حدثنا سفيان هو بن عيينة نابع عمران الهلال الكوفي الامام توفي عام ثمانية وتسعين ومائة قال عن ابن عجلان وهو محمد هو محمد ابن عجلان المدني

137
00:55:01.450 --> 00:55:24.450
خرج له مسلم واصحاب السنن وتوفي عنه ثمانية واربعين ومئة وابن عجلان كان من اهل الفضل ومن اهل العلم ولكن رحمه الله له بعض الاوهام له بعظ الاخطاء فلم يكن

138
00:55:25.050 --> 00:55:49.050
نعم يعني ما كان ضابطا تماما له بعض الاوهام نعم ولكن الاصل في روايته القبول حتى يتبين خلاف ذلك. نعم قال عن عون ابن عبد الله هو عون ابن عبد الله هو ابن عتبة

139
00:55:49.500 --> 00:56:12.350
ابن مسعود القرشي عفوا او ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي. نعم وعبدالله بن مسعود رضي الله عنه عم ابيه فجد عون ابن عبد الله هو عتبة اخو عبد الله

140
00:56:12.450 --> 00:56:34.600
ابن مسعود نعم فبالتالي عبد الله بن مسعود هو عم ابيه وعون ابن عبد الله كوفي وهو ثقة جليل توفي قبل العشرين ومئة نعم وهو من صغار التابعين قال عن ابن مسعود

141
00:56:35.850 --> 00:56:56.850
هذا منقطع مرسل لم يسمع عون ابن عبد الله من من عم ابيه وهو عبد الله بن مسعود فهو منقطع مرسل يقال منقطع ويقال مرسل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البيعان

142
00:56:57.250 --> 00:57:21.550
الان اختلفوا في قيمة السلعة فالقول قول البائع لانه هو ماذا هو صاحب السلعة هو الان صاحب السلعة فالقول قوله طيب بالنسبة للمستوي قال والمبتع بماذا بالخيام تبي ترضى بهذا السعر

143
00:57:21.900 --> 00:57:43.700
فبها  لم ترضى بهذا السعور؟ قال لا انا اتفقت معاك على الف. قال لا انا قلت لك الف وخمس مئة فاذا لم ترضى خلاص دع السلعة نعم فاذا هذا هو حكم هذه المسألة. فالقول قول البائع

144
00:57:43.800 --> 00:58:14.350
لانه هو صاحب السلعة نعم وكذا ايضا والله اعلم فيما يتعلق بالشروط نعم الشروط التي تكون من جهة الذي يبيع نعم  قال هذا حديث مرسل عون ابن عبد الله عون ابن عبد الله لم يدرك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

145
00:58:15.000 --> 00:58:33.800
قال وروي عن القاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود فعبدالله بن مسعود جد القاسم والقاسم ايضا عليكم السلام والقاسم ايضا ثقة ثقة وهو من صغار التابعين ايضا توفي

146
00:58:33.950 --> 00:58:54.950
سنة تسعة عشر ومئة او عشرين ومئة فوفاته مع وفاة ابن عمه عون ابن عبدالله متقاربة قال وقد روي عن القاسم ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ايضا

147
00:58:58.000 --> 00:59:20.050
وهو مرسل ايضا. نعم  ولكن الموصل الاول مع الثاني احدهما ماذا يقوي الاخر هذا واحد. الامر الثاني ان هذا الخبر قد جاء من طريق اهل بيت عبد الله ابن مسعود

148
00:59:20.550 --> 00:59:45.600
فتقدم ان عون ابن عبد الله عبد الله بن مسعود هو عم ابيه. وبالنسبة للقاسم بن عبد الرحمن عبد الله بن مسعود جده عبد الله بن مسعود جده  اذا عون ابن عبد الله والقاسم كلاهما يرويان عن عبد الله بن مسعود فهذا الخبر قد جاء عن اهل بيتي

149
00:59:45.900 --> 01:00:08.050
عبد الله بن مسعود واهل بيت الانسان هم ادرى بماذا ادعو بما روى واعلم بحديثه من غيره نعم لو لم يكن الراويان من اهل بيته ما يقال يعني قد لا يتقويان. يقال يعني قد يكون هناك

150
01:00:08.800 --> 01:00:33.000
لكن هنا الان ايضا يضويان هما عن عبد الله بن مسعود وهما من اهل بيته وبالذات الثاني يروي عن جده عبد الله بن مسعود نعم فحدهما يقوي الاخر ولذا هذا الخبر صالح للاحتجاج

151
01:00:33.200 --> 01:00:55.200
ويعمل به قال ابن منصور اي اسحاق بن منصور كوسج قال قلت لاحمد طبعا شحال من منصوري كوسد له اسئلة وقد طبعت لاحمد ولمن ولاسحاق لاحمد ولاسحاق وغالبا احمد واسحاق يتفقان

152
01:00:55.400 --> 01:01:19.950
في الفتوى غالبا قال قلت لاحمد اذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السلعة او يترداني اذا افتى الامام احمد بموجب ماذا بموجب الحديث نعم القول قول رب السلعة او يترادان البيع خلاص

153
01:01:20.350 --> 01:01:41.050
ما في بيع قال المستوي انا خلاص يعني لا اريد ان اشتري اما تبيعني بالف والا لن اشتري قال اسحاق كما قال اي كما قال احمد وكل من كان القول قوله فعليه اليمين

154
01:01:42.600 --> 01:02:11.150
نعم هذا رب نعم يحذف ان هذه السلعة هو قد باعها بالف او الف وخمس مئة لان القول قوله ويحلف على ان هذا هو قوله نعم قال وقد روي نحو هذا عن بعض التابعين منهم شريح. شريح القاضي شريح من الحارث الكندي القاضي. نعم

155
01:02:11.150 --> 01:02:43.450
هو كما تقدم منقطع لكن بوصل يعني فحدهما يقوي الاخر. هو يروي عن جده. نعم اي اي من الحنظلي هذا سؤالات موجهة لاحمد ولاسحاق وقد طبعت نعم قال ابو عيسى باب ما جاء في بيع فضل الماء

156
01:02:44.450 --> 01:03:00.100
قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف تقدمت ثقة ثبت قال حدثنا داوود ابن عبد الرحمن العطاب ابو سليمان المكي وهو ثقة ثقة وتوفي عام خمسة وسبعين ومئة

157
01:03:02.800 --> 01:03:34.000
وكان ابوه نصرانيا  وهذا النصراني هو هو اسمه عبدالرحمن. عبدالرحمن لم ينقل انه اسلم وانما داود قال الامام الشافعي ما رأيت اورع من داوود قال عن عمرو بن دينار وعم بن دينار هو الجمحي مولاهم المكي وهو ثقة جليل

158
01:03:34.100 --> 01:03:54.400
توفي عام ستة وعشرين ومئة قال عن ابي المنهال عبدالرحمن بن مطعم البناني البصري نزيل مكة وعبد الرحمن بن مطعم هذا ثقة توفي عام ستة ومئة قال عن اياس بن عبد المزني رضي الله عنه

159
01:03:54.700 --> 01:04:12.000
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء نعم  نقرأ الحديث الذي بعده قال وفي الباب عن جابر وابو هيصة عن ابيها وابي هريرة وعائشة وانس وعبدالله بن عمرو

160
01:04:12.100 --> 01:04:30.600
قال حديث اياس حديث حسن صحيح نعم انا اذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى من صحة هذا الحديث قال وقد نعم قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم انهم كرهوا بيع الماء

161
01:04:30.850 --> 01:04:52.950
وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق نعم بايع الماء قال وقد رخص بعض اهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري. نعم نقل الحديث الثاني ويأتي باذن الله الكلام على كلا القولين

162
01:04:53.350 --> 01:05:17.750
قال حدثنا قتيبة تقدم قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصوي للامام قال عن ابي الزناد عبد الله بن زكوان نعم القرشي مولاهم نعم قال عن الاعرج عبدالرحمن بن هقمص الاعوج وهو ايضا

163
01:05:18.000 --> 01:05:36.400
ثقة عالم وابو الزنا ثقة فقيه. قال عن ابي هريرة وتقدم لنا ان البخاري قال صح السلاسل عن ابي هريرة ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

164
01:05:37.100 --> 01:05:55.450
طبعا الذي يسامي ويداني هذه السلسلة عن ابي هريرة الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة ولكن تتميز ويتلعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة بانها اكثر كسيرة اكثر من ابي زنادة لاعوج عن ابي هريرة

165
01:05:56.000 --> 01:06:19.800
نعم قال ان النبي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلع نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح

166
01:06:22.300 --> 01:06:44.900
نعم ان اذهب ايضا الى ما ذهب اليه ابو عيسى رحمه الله من صحة هذا الخبر نعم وهذا الخبر قد خرجه البخاري ومسلم فهو ايضا متفق على صحته نأتي الى فقه

167
01:06:45.550 --> 01:07:08.500
هذا الباب في بيع فضل الماء طبعا جاء عندنا حديثا ناس شركاء في ماذا في ثلاثة في الكلى والماء وماذا؟ والنوم نعم ومعنى ذلك والله اعلم ان الكلأ الذي يكون

168
01:07:08.550 --> 01:07:30.550
في الارض التي لا يملكها احد اقعد لا يملك احد عاقد في الخلاء لا يجوز ان يأتي شخص ويضع يده على هذه الارض ويمنع ماذا ويمنع الناس من الوعي في هذا المكان

169
01:07:31.150 --> 01:07:59.050
نعم طبعا الحمى يعني كون السلطان يحمي المكان من اجل ابل الصدقة كما كانوا الخلفاء الراشدين ماذا يفعلون ذلك فهذا حق عمر كان يفعل عثمان كان يفعل رضي الله تعالى عنهم لان هذا ليس لهم وانما لمن؟ لصالح المسلمين. هذا لمصالح

170
01:07:59.050 --> 01:08:24.650
المسلمين هذي ابل الصدقة نعم  هذه الارض التي فيها الكلأ او فيها الماء هي على قسمين اما ان تكون ملك خاص انت هذه الارض لك شاريها وملك خاص لك فكل ما في هذه الارض لمن

171
01:08:24.750 --> 01:08:41.100
هونك كل ما في هذه الارض هو لك هذي ملك خاص لك كل ما في هذه الارض فهو لك واما ان تكون هذه الارض ليست لك بل هي لك ولمن

172
01:08:41.150 --> 01:09:03.550
ولغيرك يعني عرض مشاعة اوجد فيه ايه الخلاء في مكان خالي هذي مش جاع نعم انت ما تملكها ولا غيرك وانما انت سوف تكون تشترك مع من مع نعم مع باقي الناس فيها في الاستفادة منها

173
01:09:03.750 --> 01:09:29.350
فالاستفادة من حطبها مثلا فالاستفادة من وعي ماذا الذي فيها في الاستفادة ايضا من الماء الذي فيها نعم فهي مشتركة الناس شركاء في ثلاث فهذه الارض هي مشتركة واما عرض انت تملكها

174
01:09:32.250 --> 01:09:52.900
وفي هذه الارض فيها عين والعين فيها ما عذب وانت تبيع تستخرج هالماء وتضعه مثلا في قواويب وفي نعم وتبيعه لك الحق ولا ما لك الحق تستخرجه ومع الارض ارضك

175
01:09:53.200 --> 01:10:17.300
وتضع عليها الات استخراج هذا الماء ثم تضعه في قوارير مثلا وتبيعه هذا يجوز ولا ما يجوز؟ هذا يجوز نعم واما الذي لا يجوز هو ارض وما في الفلات وتأتي وانت تضع يدك على هذا الماء

176
01:10:17.600 --> 01:10:39.400
واب تمنع الناس تمنع الناس من الوعي تمنع الناس من الماء الموجود في هذه الارض التي في الفلات فهذا لا يجوز الناس شركاء في ثلاث نعم فهي ليست ملك لشخص معين

177
01:10:39.600 --> 01:11:02.150
نعم نعم وانما هي ارض مشاعة هذه ليس لك الحق ان تضع يدك على هذه الارض بحجة تقول انا سبقت اليها نعم او تقول انها انا اقرب الناس انا ساكن

178
01:11:02.200 --> 01:11:25.000
عن هذه الارض بمسافة عشرة كيلو وغيره بمسافة مئة كيلو. لك الحق في هذولا ما لك حق ما لك حق في هذا هذه ارض مشتركة لي يعني الناس جميعا من اراد ان يستفيد فليستفيد. نعم ولا يمنع الانسان

179
01:11:25.050 --> 01:11:42.250
من ان يستفيد من هذه الارض ويحمل قول الحسن البصري على هذا على يعني رخص في بيع الماء الذي تحوزه ولذا عثمان رضي الله عنه اشترى بئر ماذا؟ بئر روما

180
01:11:43.250 --> 01:12:04.150
ثم عندما اشتراها سبلها على من على المسلمين فدل هذا على انه له الحق في بيع مايها ولا ما لاحظ للحق لان اشتراها ولكن جعلها سبيلا للمسلمين وصار هو مثل

181
01:12:04.550 --> 01:12:29.750
باقي ماذا صار هو مثل باقي الناس في الشرب من هذه البعض من الشرب من ماء هذه البعض. صار مثل باقي الناس  نعم ثم قال باب ما جاء في كراهية حسب الفحل. حسب الفحل ماء الفحل

182
01:12:30.550 --> 01:12:57.100
ما الفحل نعم كراهية عسب الفحل يعني يأخذ مقابل ماذا مقابل ظراب هذا الفعل يعني كأنه يبيع ماذا يبيع ماء هذا الفحل وهذه دناءة هذه من المكاسب الدنيئة نعم هذه من المكاسب الدنيئة

183
01:12:57.150 --> 01:13:24.800
وانما عليه ان يعني اذا احتاج جاره او طبيبه او كذا احتاج الى لقاح هذا الفحل وضراب هذا الفحل يعني يعطهم عليكم السلام فليعطهم نعم ويحسن اليهم في ذلك اذا كان ليس فيه ضرر على عليه

184
01:13:26.750 --> 01:13:48.100
قال اخبرنا عفوا قال حدثنا احمد ابن منيع وابو عمار حسين بن حذيث وكلاهما من الثقات المشهورين قال حدثنا اسماعيل ابن علية وهو ابن مقسم الاسد البصري الحافظ من الثقات الاثبات

185
01:13:48.950 --> 01:14:07.600
قال اخبرنا علي ابن الحكم وهو ثقة قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة جليل قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حسب الفحل

186
01:14:07.750 --> 01:14:29.000
نعم وهو ما تقدم التنبيه عليه كيف التحريم نعم هذا التحريم النهي يفيد التحويم قال وفي الباب عن ابي هريرة وانس وابي سعيد قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح

187
01:14:29.150 --> 01:14:45.850
نعم وعن هذا بلا هذا ورجاله كلهم ثقات وقد خرجه البخاري في صحيحه قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك نعم

188
01:14:50.800 --> 01:15:14.250
هذه الكرامة نعم اذا كان بدون شرط نعم احتاج الى هذا الكحل فاعطاه جاره هذا الفحل فقام هذا الشخص الاول واكرم الاجابة نعم اعطاه هدية اكرم بكرامة فهذا لا بأس بذلك

189
01:15:14.550 --> 01:15:39.250
نعم قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك اذا كان بدون اشتراط مع بعد كان عرف انها ثابتة لا بالتالي اذا ما جا لا كرامة راح ماذا؟ راح يمنع او يطالب

190
01:15:39.300 --> 01:16:01.700
وبالتالي نعم هذا اذا هو يطلب من؟ اذا هو يطلب مال على عتب الفحل نعم فهذا ممنوع ولذا قال صاحب المغني وان اطرق انسان فاحله بغير اجارة ولا شرط ليس استئجارا ولا اشترط عليه الكرامة

191
01:16:02.050 --> 01:16:26.500
فاهديت له هدية او اكرم بكرامة لذلك فلا بأس لانه فعل معروفا فجازت مجازاته عليه. نعم. واحد احسن اليك فانت قابلت احسانا بماذا؟ باحسان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان فلا بأس بذلك

192
01:16:29.250 --> 01:16:50.000
قال حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي البصري وهو ثقة قال حدثنا يحيى بن ادم وهو ثقة قال عن ابراهيم بن حميد ابو اسي نعم وهو صدوق قال عن هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة جليل مشهوب

193
01:16:50.050 --> 01:17:08.800
قال عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث القرشي التيمي وقد تقدم انه ثقة قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا من كلاب من قبيلة كلاب وكلام من بني عامر وبن صعصعة

194
01:17:09.550 --> 01:17:28.050
من هوازن قال تعال النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنحاه سألوا عن اسب الفحل يأخذ مقابله ماذا اجوا نعم مال فنهاه فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل فنكرم

195
01:17:28.850 --> 01:17:47.400
فرخص له في الكرامة نكرم اذا كان بدون ماذا؟ بدون شرط قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابراهيم ابن حميد عن هشام ابن عضوة

196
01:17:50.050 --> 01:18:16.800
نعم طبعا هذا الخبر نعم تقدم ان الرجالة نعم ثقات لكن اه ابراهيم بن حميدة ليس معروفا بالرواية عن هشام ابن عروة نعم فاين اصحاب هشام من عقبة فهذا الخبر اسناده غريب

197
01:18:17.700 --> 01:18:40.750
ولد ابو عيسى لم يصححه وقال لا نعرفه الا من حديث ابراهيم ابن حميد فهذا الذي جعل ابو عيسى يتوقف نعم عن صحة هذا الخبر وانا اذهب الى مذهب اليه ابو عيسى من عدم صحة هذا الخبر

198
01:18:40.900 --> 01:18:48.964
واسب الفحل فيه نصوص صحيحة نعم تقدم يعني احدها وانه