ما شاء الله. ها شيخ جميل. يعني هذه النافذة ليست تراب وكذلك كل ما ذكرته ان زدت رابه. في رأي اخر من الاصحاب ننقل لهم يعني ننقل لهم لمن بعدهم السلام عليكم. فصل يصح يصح التيمم بتراب طهور. مباح له غبار اذا عدم الماء لحبس او غيره. او كيف باستعماله او طلبه ظرر ببدن او مال او غيرهما. ويفعل ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير ببدن اذا دخل وقت فرض وابيح غيره. وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح وطلب الماء شرط فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه. وفي اصغر وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقده. وسنة لراجيه تأخير لاخر وقت المختار ومن عدم ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا اعادة ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. فاصبر فرحم الله فصل وقال يصح التيمم. التيمم في اللغة هو القصد واما في الشرع فهو استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه على وجه مخصوص وحكم التيمم في المذهب عزيمة ويجوز في سفر المعصية. يجوز في سفر المعصية لان التيمم عزيمة. وهذا التيمم مبيح لفعل العبادة او يرفع الحدث هم؟ المذهب المعتمد عندنا ان التيمم مبيح ولا يرفع الحدث. بل لو نوى المتيمم ان يرفع حدثه لم يصح ايش؟ تيممه لانه نوى خلاف ما سيقع او ما سيحصل له وسيأتينا ان شاء الله قال رحمه الله يصح التيمم. التيمم يصح باربعة شروط. الشرط الاول قال بتراب الشرط الاول قال بتراب فلا يصح بي الرمل. الرمل لا يصح التيمم به. يشترط في هذا التراب ثلاثة قيود. القيد الاول ان يكون طهورا. فلا يصح بما ويمم به والمقصود بما تيمم به ما تناثر من اعظاء الوضوء وليس ما تيمم به الانسان يعني لو اتينا باناء وتيمم منه شخص هل يجوز لشخص اخر ان يتيمم منه مم يجوز المقصود به المتساقط فقط بعد التيمم اما هذا يعني هذا الذي ضرب بيده ترامب على التراب ها رفع هذا التراب ليس موجودا هو في الاناء فيجوز بعده من نفس الاناء. يشترط ان يكون طهورا القيد الثاني يشترط ان يكون مباحا فلا يصح بالمغصوب كالماء المغصوب. لا يصح يشترط ايضا او القيد الثالث ان يكون له غبار يعلق باليد ما الحكم لو تيمم الانسان على النافذة مثلا هل يصح تيممه او لا يصح طيب مثلا شنطة السيارة لو تيمم عليها هل يصح تيممها او لا يصح لماذا عجيب طيب ما رأي المشايخ بحكم التيمم على مثلا شنطة السيارة او تبوت السيارة او مثلا الستارة هذي او النافذة ماشي. الشيخ احمد يقول انه لا يصح. حتى لو وجد الغبار مم انا ايش رأيي ان لا يصح؟ الصحيح انه يصح وهذا هو المذهب نعم بشرط ان يكون عليها غبار بشرط ان يكون عليه غبار مقصود بالتراب هو الغبار الذي فيه فيصح اولا المستشفيات يأتون لهم بتراب خاص. لكن لو الانسان مثلا احتاج الى التيمم ولا يوجد عنده من يأتي له بتراب ينظر الى الجدار خاصة في الاحساء عندنا الغبار ما شاء الله مكرم للجدران يعني اكرمت الجدران بالغبار في رفع يديه بسم الله ها ويتيمم كذلك احيانا الغبار في الاحساء يأتيك بالرياح فقط مثل ما ذكر الحنابلة يقولون يضع يديها كذا ثم تصفه الريح فيكمل التيمم. عموما متى ما وجدنا الغبار في اي مكان في الطاولة حتى هنا لو كان الطاولة فيها غبار فانه يصح التيمم بشرط ان يكون لها غبار يعلق يعلق باليد قال رحمه الله الشرط الثاني الشرط الاول ان يكون بتراب. الشرط الثاني اذا عدم الماء. والمقصود به العجز عن استعمال الماء اما حسا او شرعا اما حسا يفقد الماء غير موجود الماء عنده او شرعا هو موجود عنده في البلد لكن لا يستطيع ان يستعمل الماء حينئذ يجوز له ان ينتقل الى التيمم. قال اذا عدم الماء لحبس او غير الحبس او حصر البلد لا سمح الله او عجز باي طريقة عن الحصول على الماء فانه يجوز له التيم. او خيف باستعماله هذا العجز الشرعي اوخيف باستعماله او طلبه ظرر ظرر اوخيت باستعماله عندكم ايش ايش او خيفة اقرأ لاخيف باستعماله او طلبه ظرر ببدن او ماء. جميل. اوخيف باستعماله او طلبه ظرر ببدن او مال او او غيرهما. كما لو خاف على لو استعمل ماء يخاف على ولده او يحصل لولده شر مثلا او شيء. سيء فانه يجوز له ان يتيمم يجوز له ان يتيمم. ثم قال رحمه الله ويفعل عن كل ما يفعل بالماء. يعني ان التيمم ينوب الماء ويعمل عمل الماء في كل شيء الا في حالتين فقط الا في حالتين التيمم لا ينوب عن الوضوء. الحالة الاولى ذكرها المؤلف قال سوى نجاسة على غير بدن. سوى نجاسة على غيره النجاسة التي على غير البدن لا ينوب عن غسل هذه النجاسة التيمم. المذهب عندنا التيمم عندهم يشرع لثلاثة امور لرفع الحدث الاصغر والاكبر والنجاسة التي على البدن يعني يجوز اذا لم يجد ماء يغسل نجاسة على البدن يجوز ان يتيمم عنها يجوز ان يتيمم لها او عنها قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء الا في حالته ذكرنا. الحالة الاولى سوى نجاسة على غير بدن. فالتيمم لا يقوم مقام الماء لابد من وجود الماء في النجاسة التي على البدن. الامر الثاني الذي لم يذكره المؤلف اللبس بالمسجد لحاجة. انسان احتاج ان يلبث في المسجد وليس عنده ماء فهل يشرع له ان يتيمم حتى يجوز له اللب في المسجد؟ نقول لا يشرع له ويجوز له ان يلبث بلا تيمم وبلا وضوء. هذه الحالة الثاني الشرط الثالث قال اذا دخل وقت فرض اذا دخل وقت فرض وابيح غيره يشترط لان طهارة التيمم لا ترفع الحدث فيشترط لكي يصح التيمم ان يدخل وقت الفرض او يباح غيره. غير الفرض. مثلا يريد ان يصلي صلاة الضحى مثلا. متى يتيمم؟ اذا دخل يريد ان مثلا ان يقوم الليل متى يتيمم اذا دخل وقت قيام الليل اذا دخل وقت الوتر فهذا من شروط التيمم الوضوء يجوز ان يتوضأ قبل الوقت ويأتي عليه الوقت ولا ينتقض وضوءه. اما التيمم لا طهارة ضرورة يسمونها فهي مقيدة بوقت معين فاذا خرج الوقت كما سيأتينا يبطو تيممه قال وان وجد ماء هذا الشرط الثالث الرابع سيتأخر قال وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ماء لا يكفي طهارته سواء الطهارة الحدث الاكبر والاصغر استعمله اولا بالترتيب وجوبا يجب عليه ان يستعمله ثم يتيمم بعد ذلك فان تيمم قبل ان يستعمله لا يصح لا يصح تيممه قال ويتيمم الجرح عند غسله يتيمم للجرح عند غسيله كان يعني صحيحا لو كان صحيحا لو كان كسر مثلا يوجد عنده مثلا جرح في يده جرح في يده نقول يجب عليك ان تغسل هذا الجرح ما استطاع ماذا يفعل لا ما يتيمم يمسح سيذكر المؤلف اذا استطاع ان يمسح بالماء يجب عليه ان يمسح ما استطاع حينئذ يتيمم عنه. كيف يتيم معان يمسح عليه بالتراب ولا كيف ها صفة التيمم لا تختلف ابدا لا عن الحد الاكبر ولا الاصغر والنجسة على البدن لكن الذي يختلف فقط النية. متى يتيمم لهذا الجرح الذي في يده ايه ها عند غسله لو كان صحيحا. يعني مشكلة المذهب. لماذا مشكل؟ لان الان الماء موجود في يديه لابد ان ها؟ ينشف يديه و ثم يضرب ويمسح طيب يتيمم الجول عند غسله لو كان صحيحا الا بينكر مسحه بالماء ذكرنا انه اذا استطاع ان يمسح فانه يجب عليه ان يمسح. ويغسل الصحيح. الباقي من العضو الصحيح الذي لا يحتاج الى التيمم له ولا يحتاج الى مسحه فانه يجب عليه ان يغسله لكن لو اراد ان يتيمم في للغسل الاكبر او للحدث الاكبر اقصد وعنده يعني اه جرح في يده عنده جرح في يده سيتيمم الان عن الحدث الاكبر هو يريد ان يغتسل الجنابة وعنده جرح في يده متى يتيمم عن هذا الجرح هل قبل الاغتسال او اثناءه او بعده احسنت لان الموالاة عندنا في المذهب في الغسل وكذلك الترتيب ليستا شرطا في الغسل ولا في الغسل. الترتيب والمولاة ليست فيجوز له ان يتيمم لان العضو يقولون في الاغتسال كالقصد البدن كله كالعضو الواحد فلا يشترط فيه لا ترتيب ولا اقتسام. يعني مثلا يجوز ان يتوضأ مثلا في الليل ثم في اذا استيقظ من يقوم ويغسل بقية ايش بدنه يغسل بقية البدن الذي لم يصبه الماء طيب واعضاء الوضوء هل يجب عليه يعني يغسلها مرة اخرى ها طيب هو نائم الان اتقض ظهري لاجل النوم. المهم لو مثلا لو ما نام جالس له خمس ساعات وهو جالس الان ولم يتقض وضوءه لا بينام ولا بحلف. يتوضأ بعد خمس ساعات يجوز له ان يكمل ولا يجب عليه ان يعيد غسل اعضاء الوضوء. لكن يشترط هنا تجديد نية الاغتسال. حتى يبني على ما سبق طيب الشرط الرابع قال وطلبوا الماء شرط يشترط حتى يصح التيمم ان يطلب الماء في رحله وما قرب منه عادة ومن رفيقه فهذا شرط ما لم يتحقق عدمه يتحقق انه ليس موجودا فان هذا الشر يسقط. لا يشترط وهناك قيد لهذا الشرط وهو ان يكون الطلب بعد دخول الوقت فلا اثر طلبه قبل ذلك ويجب عليه الطلب لكل دخول وقت صلاة قال فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد فان نسي قدرته عليه وتيممه اعاد هذا مقتضى الشرطية. قالوا فروظه اربعة قالوا مسح وجهه مسح وجهه كله حتى اللحية يجب ان يمسحها يجب عليه ان يمسحها. اما ما تحت الشعر ولو خفيفا فانه لا يجب عليه ان يدخل اليه التراب كما في الوضوء كما في الوضوء كذلك الوضع والاستشراق لا يجب عليه. الثاني قال اه يديه لكعي هذا الفرض الثاني. ان يمسح يديه كوعه والكوع كما في المطلع يقول المطلع هو الكوع هو طرف الزند الذي يلي اصل الابهام طرف الزندي الذي يلي اصل الابهام هذا هو يعني هذا هو هذا الابهام هذا اصله هذا طرف هذا هو الكوع الذي يلي اصلا الابهام يقول وطرفه الذي يلي الخنصر هذا الخنصر هذا الطرف ما هو كل اسبوع بضم الكاف ويقال للمفصل بينهما رسغ يقال المفصل على وزن المسجد المفصل على وزن المسجد يسمى رسخ قال ويديه الى كعي يعني لا يجب عليه ان يمسح الى ايش؟ المرفقين خلافا الشافعية خلافا للشافعية قال رحمه الله هذا الفرض الثاني الثالث قال وفي حدث اصغر يجب الترتيب يجب الترتيب بين اعضاء ايش؟ التيمم يعني يبدأ بمسح وجهه ثم يديه ثم يديه آآ كذلك الفرض الرابع الموالاة ايضا الموالاة. اما اذا تيمم للحدث الاكبر فلا يجب عليه لا ترتيب ولا ولا موالاة يعني يجوز ان يضرب بيديه التراب ثم يمسح وجهه. بعد ساعتين يمسح ايش؟ يديه. طيب وما في تراب يضرب مرة اخرى طيب احسنت قال رحمه الله ونية السباحة شرط لما يتيمم له التيمم يختلف عن الوضوء يشترط فيه نيتان النية الاولى ان ينوي ما يتيمم لفعله ان ينوي ما يتيمم من فعله يعني ينوي استباحة الصلاة صلاة النافلة فريضة طواف قراءة قرآن ينوي لابد لا يكمن الوضوء ينوي رفع الحدث ذكرنا انه لو نوى رفع الحدث بانه لا يصح التيمم اصلا النية الثانية التي تشترط ايضا ينوي ما يتيمم عنه والذي يتيمم عنه في المذهب ثلاثة فقط الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة التي على البدن. لا بد من هاتان النيتان في كل تيمم. ينوي ما يتيمم له وما يتيمم عنه. وكذلك ينوي الاستباحة ينوي ان يعني يفعل هذا التيمم لكي يجوز له ويباح له فعل الصلاة قالوا نية السباحة شرط لما يتيمم له من حدث اكبر او اصغر او نجاسة على بدنه كما ذكرنا قال ولا يصلي به فرضا. ان نوى به نفلا. اذا نوى ان يصلي صلاة الضحى مثلا بهذا التيمم. هل يصلي به فرضا مم لا يجوز نصلي به فرض لكن لو نوى بتيممه فرضا جاز له ان يصلينا فلان او اطلق اطلق نوى نية مثلا اطلق في جنس ما ينوي التيمم لفعله فقط. يعني نوى ان اه يطوف تيمم بنية الطواف عن الحدث الاصغر تيمم بنية فعل الطواف عن الحدث الاصغر ماذا يفعل؟ هل يجوز ان يفعل طواف الركن الذي في العمرة والحج مم لا يجوز قال لك او اطلق هذا اطلق نوى بتيممه ان يصلي هل يجوز ان يصلي به فرضا لا يجوز ان يصلي به نفلا فقط او اطلق هنا في الفعل الذي يريد ان يفعله فقط قال رحمه الله يبطل بخروج الوقت لكن يستثنى طبعا اهتموا بالمستثنيات كما ذكرنا سابقا يستثنى من هذه هذا المبطل مسألتان المسألة الاولى اذا كان في صلاة جمعة تيمم لصلاة جمعة فلا تبطل اذا خرج وقتها وهو فيها لانها لا تقضى لانها لا تقضى هذا مستثني الاول اذا كان في صلاة جمعة فلا تبطل اذا خرج وقتها وهو فيها لانها لا تقضى المستثنى الثاني ان ينوي وهو في وقت الاولى الجمع في وقت الثانية يتيمم في وقت الاولى ناويا الجمع في وقت ايش؟ الثانية. ثم خرج وقت الاولى ودخل وقت الثانية. هل يبطل تيممه؟ لا يبطل لان الوقتين صار كالوقت الواحد الامر الثاني قالوا مبطلات الوضوء كذلك انطلاق الوضوء تبطل التيمم هذا اذا تيمم عن حدث اصغر. فانه ابتلاث الوضوء تبطل آآ التيمم. اما اذا تيمم عن حدث اكبر كالجماع مثلا وخروج مني فلا يبطل بمبطلات الوضوء. لا يبطل من بطلة الوضوء. بل يبطل بموجبات ايش الغسل. الامر الثالث قال وبوجود ما ان ان تيمم لفقده بوجود ماء ان تيمم لفقده كذلك اه اذا وجد الماء ولو في الصلاة فان صلاته تكون باطلة ويجب عليه ان يتوضأ. كذلك اذا زال المبيح للتيمم اذا كان مريضا فشفي في اثناء الصلاة مثلا شوفي من هذا الجرح الذي تيمم عنه فانه يبطل ايش تيممه وصلاته كذلك قال وسنة لرجيه تأخر لاخر وقت مختار لاخر وقت مختار. طبعا سيأتينا ان هناك من الصلوات لها وقتان وهناك من الصلوات لها وقت واحد وسنة لراجعي وجود الماء او من باب اولى العالم بوجود الماء ان يتأخر التيمم لاخر وقت المختار وقت المختار لهذه الصلاة. وسيأتينا ان شاء الله التي فيها وقتان صلاة العشاء وصلاة العصر فقط ومن عدم الماء والتراب هذا فاقر الطهورين او لم يمكنه استعمالهما بمانع لا يستطيع ان يستعمل ماء ولا تراب. صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا اعادة. هذا وجوبا طبعا. يصلي فرضا على حسب حاله وجوبا ولا يجب عليه الاعادة خلافا للشافعية ويقتصر على مجزئ ويقتصر على مجزئ. فالقراءة مثلا لا يزيد على الفاتحة وآآ التسبيح لا يزيد عن تسبيحة واحدة وكذلك في آآ تسبيح الركوع والسجود والطمأنينة ايضا في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين كلها لا يزيد على المجزئ. لو زاد ما الحكم مم ايش قالوا يقتصروا على مجز هذا والمسألة مشكلة صراحة يعني ما بين فيها حكم ويقتصر على اولا ابهم الحكم الوضعي التكليفي انها ما الحكم طيب هل يجب عليه اختصار مجزئ او يستحب له اقتصار مجزئ مم واذا عرفنا الحكم التكليفي عرفنا لو فعل ما الحكم. المذهب بعد ان المسألة فيها اشكال كبير جدا. المذهب كما يعني مذهب نقول انه وجوبا يقتصر على مجزئ وجوبا فانزال وجبت الاعادة. فان زال على مجزئ وجبت الاعادة. فصل ولا يقرأها باقي مسألة ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا وايضا هنا الحكم اه مبهم الحكم مبهم وهو في الحقيقة انه مبهم ليس هنا فقط بل في المنتهى والاقناع ايضا قالوا ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا لكن لا شك ان القراءة القرآن تقدمت معنا في فصل ها نواقض الوضوء. هنا قال ولا يقرأ لما قال والمحدث مثل ذلك يعني قال يحرم المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف وقال محدث حدث اكبر مثل ذلك وزاد عليه قراءة اية فاذا الحكم هنا ما هو انه محرم ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. يعني فاقر الطهورين المقصود به فاقد وعادم الطهورين. لا يقرأ في غير صلاة ان كان الصلاة فقط لا يجوز ان يقرأ الا الفاتحة فقط. ان كان جنبا. نعم صفته ما صفة التيمم نعم يا شيخ احمد ايوا طيب هو ان يظرب آآ التراب بيديه مفرجتي الاصابع ثم يمسح وجهه بباطن اصابعه تمام بعض اصابعه هذي فقط ها وكفيه براحتيه يقولون هكذا يبدأ من هنا كفيه براحتيه. يعني هذا التراب لم يأتي الى الوجه لا زال غير مستعمل هم كفيه براحتي هكذا ثم هكذا ويخلل اصابعه ايضا الى الكوع. نعم