﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل صحيح اخبره الطبيب العارف انه اذا اغتسل سيمرظ لشدة برد الجو. فهل خصم له في التيمم احسنت بارك الله فيك. عنده ماء لكنه

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
باستعمال الماء في الوضوء ان يخرج وقت الصلاة. فهل له ان يتيمم عن الصلاة نعم لا امشي. احسنتم بارك الله فيكم. اه ليس عنده ماء. ووجد الماء يباع بثمنه المعتاد

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
فهل يلزمه شراؤه؟ او له ان يتيمم؟ لا يلزمه الشيطان. نعم الزموا شراؤه ما دام يباع بثمنه المعتاد فيلزمه ان يشتري نعم هذا الذي ليس عنده ماء ودى الماء يباوي ثمنه المعتاد. فيلزمه ان يشتريه. طيب. تيمم على رمل مع وجود التراب

4
00:01:20.050 --> 00:02:00.050
هل يصح تيممه نعم يا شيخ. احسنت. احسنت. اقتصر على ضربة واحدة. مسح بها وجهه وكفيه. هل يصح تيممه نعم. احسنت. تيما بضربتين مسح بهما اكثر الوجه واكثر يدين المرفقين. هل يصح تيممه؟ نعم يصح. مسح بهما اكثر الوجه

5
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
ما عم الوجه بالمسح ولا عم اليدين بالمسح واذا مسح اكثر الوجه. اه لا يمسح شيء اي نعم ماذا قال للوجه والكفين مسحا عما؟ عما يعني لابد ان يعم الوجه والكفين بالمسح. نعم. تيمم

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
اما بصلاة الظهر قبل زوال الشمس. فهل يصح تيممه للظهر؟ او لا يصح اه قبل زواجنا؟ نعم قبل زواج الشمس قبل دخول الوقت. لا يصح شيء. احسنت. قال وشرطه وبعد دخول الوقت فلا يصح التيمم مع المذهب. طيب متيمم نام نوما ثقيلا. هل ينتقم

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
تيممه نعم ينتظر نعم ينتفض. طيب صلى الظهر والعصر جمع تأخير بتيمم واحد فهل تصح الصلاة الثانية لا تصح احسنت. وافعل به فرضا فقط بالثبت. نعم. احسنتم بارك الله فيكم. يتفظل الشيخ بسم الله

8
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر انا ولشيخنا ولمشايخه اجمعين. اللهم صلي وسلم قال الناظم رحمه الله تعالى باب المسح على الجبيرة والخفين

9
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
الله تعالى ان خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحوا او ما يتقى للالم مثل الجبيرات او القرطاس او العصابة وان بغسل او بلقب وان بغسل او بلا قبر كأن انتشرت ان صح معظم البدن وقل ما صح وغسل

10
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
سالم تركه وللوضوء ينتقل او كان ذا الجرح باعضاء فجمع ماء فجمع ماء مع صعيد قد رضي مدح الخف بلوسى او ذكر في حضر من غير حد او بشرط جل ظاهر قد خرز يتابع المشي لكعب حرزا بكامل الطهارة المائية الى ترفه ولا معصية

11
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
اعيد في الوقت لترك الاسفل وتارك المزح لاعلاه. احسنتم بارك الله فيكم. تكلم هنا عن مسح الجرح او الجبيرة بدلا من الغسل للضرورة. والجبيرة ما يجبر به العظم المكسور من اعواد او خرقة تلف

12
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
الان ما يوضع على الكسور الذي يسمى بالجبس. وهذا الباب يعني باب المسح على الجبائر. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء ورد فيه حديث علي رضي الله عنه انه قال انكسرت احدى زندي فسألت رسول الله

13
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائر. رواه ابن ماجة بسند واهن جدا كما قال الحافظ ابن حجر وايضا ورد فيه حديث جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

14
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها هذا مسح على الجبائر. لكن هذه الزيادة في الحديث التي فيها المسح على الجبائر زيادة

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
العلماء فلم يصح في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. لكنه ثابت عن الصحابة. ثبت عن ابن عمر رضي الله الله عنهما انه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك. فهو ثابت

16
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
هاي الصحابة يؤيدوا مشروعيته القياس على المسح على الخفين يعني اذا جاز المسح على الخفين ولبس وليس لبسهما فلا ان يجوز المسح على الجبائر التي تلبس لضرورة من باب اولى. وعلى هذا جماهير اهل العلم والمذاهب الاربعة على هذا على مشروعية

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
مسحي عن الجبائر قال الناظم رحمه الله تعالى ان خفت غسل الجرح كالتيمم المراد بالخوف هنا العلم او الظن ان خفت غسل الجرح كالتيمم كالخوف الذي تقدم في التيمم هو صحيح يخاف

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
المرض او مريض يخاف زيادة المرض او مريض يخاف تأخر البرء ونسه الوالد في اه الذي ذكره الناظم في قوله او خاف ذو سقم مزيد الداء او من حدوث الداء او بطء او بطء الشفاء. قال فامسحه اي امسح

19
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
الجرح ان خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه بدلا من الغسل يمسحه مرة واحدة او يعني ان لم تقدر على المسح على الجرح تمسح على ما يتقى للالم. مثل جبيرات او قرطاس او العصابات هذه التي تربط فوق الجبيرة. وسد الراس ما يشد على الرأس

20
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
مثلا هو في يده جرح. يخاف بغسله الضار. ما الحكم؟ الحكم انه الى المسح يمسح على هذا الجرح. فان كان المسح ايضا يضره. فما الحكم؟ الحكم انه تضع جبيرة على الجرح ويمسح على الجبيرة. هذا قول ان خفت غسل الجرح يعني الحكم اولا انه يغسل هذا الجرح. فاذا كان

21
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
فيضره ماذا يفعل؟ قال فامسحه اي امسح الجرح. فان كان يضره المسح ايضا او اي المي يعني ان لم تقضي على المسح على الجرح فامسح على ما يتقى اذا ما هو الجبيرة. قال مثل الجبيرات او القرطاس او العصابات

22
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
شادين راسي فهذا الذي في يده جرح يخاف غسله ينتقل الى المسح. فيمسح الجرح. فان كان مسح الجرح ايضا فانه يمسح على الجبيرة يعني يضع جبيرة على الجرح ويمسح على الجبيرة. ثم قال

23
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
اي ليس خاصا بالوضوء يمسح عليها ولو في غسل الجنابة. او بلا طهر ولو لبس على غير طهر هي ليست كالمسح على الخفين. سيأتي في المسح على الخفين ان شاء الله انه لا يمسح الا اذا لبس الخفين على

24
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
طهارة اما الجبيرة فلا يشترط فيها ذلك. يمسح على الجبيرة ولو شدها وهو محدث. هذا قوله كان انتشرت بان جاوزت المحل. جاوزت محل الجرح. وانتشارها من ضروريات الشد لابد اذا اراد ان يشد هذه العصابة مثلا لابد ان يتجاوز محل الجرح

25
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
فلا يضر ذلك. ان صح معظم البدن اكثر البدن صحيح ومقابله جريح واضمرار بالبدن اعضاء الوضوء في الوضوء وجميع الجسم في الغسل. المواد البدن اعضاء الوضوء في الوضوء. وجميع الجسم في الغسل. او قل ما صح كان الصحيح قليلا

26
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
حال ان غسل السالم لا يؤذي الجرح. قال وغسل السالم في السورتين سابقتين. ان صح معظم البدن كان البدني صحيحة ومقابله جريح او كان الصحيح قليلا. وغسل السالم في السورة السابقتين لن يؤذي الجرح

27
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
ولم يؤدمي لم يضره الغسل. وان بان ضر غسل الصحيح. يعني الاعضاء ريحة تتضرر بغسل الاعضاء الصحيحة. ففرض هنا التيمم لانه صار كمن عمته الجراح. ان صح معظم البدن او قل ما صح. وغسل السالمين لم يؤذي الجرح ولم يؤذي

28
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
بان لم يضره الغسل. فاما اذا ظره الغسل يعني ضر غسل الاعضاء الصحيحة بالاعضاء الجريحة فهنا ينتقل الى التيمم. لانه صار كمن عمته الجرار. قال فان يكن جرح باعضاء البدل. البدن هو التيمم اعضاء البدن تمسح بوجوهكم وايديكم. منه اذا الوجه والكفان. الوجه

29
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
واليدان فان يكن جرح باعضاء البدل الذي هو التيمم يعني لا يمكن غسلها ولا مسحها بماء ولا تراب الجرح في الوجه او في اليدين. ولن يمكن ان يغسل موضع الجرح. ولا

30
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
امسحه بماء ولا بتراب. فما العمل؟ قال يتركه بدون غسل ولا مسح. وين وضوءه ينتقل؟ يترك الوجه والكفين وينتقل الوضوء. لماذا؟ لان وضوءا ناقصا مقدم على تيمم الناقص. فاتقوا الله

31
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
ما استطعتم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. قال او كان ذا الجرح باعضاء الوضوء كان ذا الجرح باعضاء الوضوء آآ برجله مثلا وآآ يتعذر غسله ومسحه تجمع ماء مع صعيد قد ربوا يغسل الصحيح ويتيمم للجريح. ويقدم الطهارة

32
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
بان لا يفصل بين الترابية وبين الصلاة التي تيمم لها. وهذا احد اربعة في المذهب قيل في المذهب في هذه السورة يعني اذا كان الجرح باعضاء الوضوء كرجل مثلا قيل في المذهب

33
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
انه يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة. وقيل يغسل الصحيح ويسقط محل الجرح وقيل يتيمم ان كثر الجرح. اي كان اكثر من الصحيح. فان قل كرجل واحدة غسل وسقط الجريح. وقيل وهو الذي اقتصر عليه الناظم يجمعهما فيغسل الصحيح ويتيمم الجريح وهو الذي قال فيه

34
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
فجمع ماء مع صعير قد رضوا. طيب نراجع مسائل التي اخذناها من اول الباب. شخص به جرح ويخاف اذا غسله اذا ضرر. ما الحكم؟ الحكم انه يمسحه. فان خاف اذا

35
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
فما الحكم؟ الحكم انه يضع عليه جبيرة ويمسح على الجبيرة. هذا قوله ان خفت غسل جرحك التيمم فامسحه ان يمسح الجرح او ما يتقى للالم مثل الجبيرات او القرطاس او العصابات وشد الرأس وان بغسل ليس خاصا بالوضوء يمسح

36
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
ولو في غسل جنابة او بلا طهر ولو لبسها على غير طهارة. يعني شد الجبير وهو محدث له ان يمسح عليها. كان انتشرت حتى لو جاوزت المحل لان مجاوزة المحل من ضروريات الشد ان صح معظم البدن اكثره صحيح ومقابله جريح او قلما صحت

37
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
كان الصحيح قليلا والحال ان غسل السالم في السورتين السابقتين لا يؤذي الجرح ولا يؤلمه. لا يضره الغاسل. فان ضره قاسم انتقل الى التيمم. قال فان يكن جرح باعضاء البدن البدن التيمم. فالجرح في الوجه والكفين

38
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
يتركه يعني هو لا يستطيع غسل الوجه والكفين ولا مسحهما بماء ولا تراب ماذا يفعل؟ يتركه بدون غسل ولا فسحة وين وضوئي ينتقل يترك الوجه والكفين وينتقل بالوضوء. او كان الجرح باعضاء الوضوء

39
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
وهذه مسألة الاخوات التي اخذناها فجمع ماء مع صعير قد ربوا. يصف الصحيح ويتيمم للجريح. ثم قال رحمه الله مسح الخف الانثى او ذكر. في حضر من غير حد او سفر. الخف ما يلبس على القدم من جلد يستر الكعبة

40
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
والمسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة متواترة والاجماع. فمن الكتاب قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين بكسر اللام. وجه الجر هنا العطف على الرأس الممسوح

41
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
ومعناه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يمسح رجليه في الوضوء بل كان يغسلهما فيتعين حمل على مسح الخفيين. كعبيات هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء هذا احسن وجوه التي توجه بها قراءة

42
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
ان المقصود مسح الخفين. واما السنة فمتواترة. وقد قال الحسن البصري حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين. والاجماع منعقدون على مشروعية مسح الخفين. وقد ادخله بعض العلماء في كتب

43
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
عقائد كالطحاوي فقد ذكره في عقيدته. رخص مسح الخف. لانثى او ذكر يستوي في ذلك الذكر والانثى في حذر من غير حد او سفر سواء كان في حمر او كان في سفر وفي حديث حذيفة رضي الله عنه ان

44
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
انه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فقال ابنه فداوت حتى قمت عند عقبه توضأ فمسح على خفيه والحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم. ورد عند البيهقي انه اتى سباطة قوم

45
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
المدينة بالمدينة. فهذا يدل على مشروعيته في الحضر. واحاديث التوقيف الذي سيأتي ذكرها ان شاء الله تدل على هذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وان كان آآ سيأتي مذهب المالكية في التوقيت

46
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
ان شاء الله. قال رخص مسح الخف الانثى او ذكر في حضر يعني او سفر. قال بين ذلك من يحب معناه من غير تحديد للمدة. هذا مشهور المذهب من غير تحديد للمدة. ويدل

47
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
حديث عمر رضي الله عنه موقوفا. وانس رضي الله عنه مرفوعا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة

48
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة ولن يحد وقتها. الحديث اخرجه الدارقطني والحاكم وهو ثابت. وورد عن ابن عامر رضي الله عنه انه وفد على عمر رضي الله عنه بفتح دمشق قال وعلي خفان قال عمر كم لك

49
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
فعقبة منذ لم تنزع خفيك فذكرت له من الجمعة منذ ثمانية ايام. فقال احسنت واصبت السنة والحديث عن الدار قطني والحاكم هو ثابت. وكونه من غير حد لا ينافي ندب نزعه كل جمعة

50
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
هذا لا ينافي ندب نزعه كل جمعة فيندب ان ينزعه على المذهب كل جمعة. احاديث التوقيت بثلاثة ايام ولياليهن اه صحيحة ثابتة من ذلك حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة ايام

51
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وهي الرواية الاخرى عن ايام ما لك رواها واشهد هي التوقيت واختارها ابن عبد المرء اختارها من المالكية ابن عبد البر ابن العربي من الادلة الدالة على التوقيت كحديث

52
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
علي رضي الله عنه السابق في صحيح مسلم قال بشرط في جلد طاهر قد خرز يتابع المشي او تابعوا المشي نسختان. نكعب حرز ذكر هنا شروطه وهي عشرة. خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح

53
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
ذكر شروط الممسوح في بيت بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي لكعب حرزا. وذكر شروط مسحي في بيتي بكامل طهارة مائية بلا ترفه ولا معصية. قال رحمه الله بشرط جلد

54
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
اشترطوا ان يكون جلدا وهذا قصر للرخصة على الوارد. فخرج ما صنع من قطن او صوف او نحوهما فلا يجوز المسح عليه عند المالكية. ورد في حديث المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخمسة ابن النسائي

55
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. الجورب ليس من جلد. لكن قال ابو داوود عقبه كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا بهذا الحديث. بان المعروف عن المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين

56
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
والحديث ضعفه احمد ابن معين ومسلم في اخرين. والمرفوع في مسألة الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من مقام المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة انه مسح على غير جلد لا يخلو من مقال. ولذلك المالكية اقتصروا

57
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
الوارد اثنين رخصة يختصر بها على محلها لا يتعدى بها محلها. ولا يتوسع فيها. ومن قال المشروعية مشروعية المسح على الجوربين من غير الجلد استدل عن الصحابة رضي الله عنهم ورد عن بعض الصحابة مسح على الجوربين لكن مذهب كما سبق انه لا يشرع المسح على غير الجلد فلو كان

58
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
خفوا من قطن لو كان هذا الجورب من قطن او صوف او نحوهما لم يشرع المسح عليه. وانما يشرح على الخف وانما يشرع المسح على الخف الذي صنع من دين قصرا بالرخصة الوالد. بشرط جلد طاهر النجس لا يمسح عليه. كجلد الميتة

59
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
وجلد الخنزير وقد خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة لما اخبره جبريل ان فيهما اذى وطبعا ادلة وجوب طهارة الخبث وتستحضر هنا قد فرز هذا احتراز مما لصق على هيئته

60
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
كشمع لصق فهذا لا يمسح عليه. يتابع المشي هذا احتراز من الواسع الذي لا تستقر فيه القدم بكعب حرز ينبغي ان يكون ساترا لمحل الفرض يستر القدمين الى الكعبين. ثم

61
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
انتقل الى شروطه الماسح فقال بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية بكامل الطهارة المائية لابد ان يلبسه على طهارة. فاذا لبسه وهو محدث لم يكن له ان يمسح عليه. هذا قوله الطهارة

62
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
وتكون الطهارة المائية يعني لو انه لبس الخفين على طهارة التيمم. فانه لا يمسح عليه فيما عند وجود الماء لان طهارة التيمم لا تعلق للرجل بها فلا يتحقق قوله صلى الله عليه وسلم

63
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
فاني ادخلتهما طاهرتين. وما قوله بكامل الطهارة المائية يعني لابد ان تكون الطهارة المائية كاملة. اي قد فرغ منها فلو انه غسل رجليه قبل تمام الوضوء لانه لا يشترط الترتيب في الوضوء

64
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
المذهب فلو انه غسل يديه قبل الوضوء. فادخل الخفين في الرجلين ثم كمل بقية الاعضاء فهنا ليس له ان يمسح. حتى يخلع الملبوس قبل الكمال. فيمسح يخلع الخفين ثم يلبسهما بعد كمال الطاقة المائية. وكذلك لو انه توضأ فلما غسل الرجل اليمنى لبس الخوف

65
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
ثم لما غسل اليسرى لبس الخف ايضا. لاحظ انه لبس الخف في اليمنى قبل كمال الطهارة. فالحكم انه تنزيعه بعد كمال الطهارة ثم يلبسه. فلا بد من اضطهاد المائية الكاملة. قال بلا ترفه لا يكون لبس

66
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
انتهوا للترفه او لمجرد ان ينام فيه بل يكون لبسه للسنة او لاتقاء الحر والبرد او لاتقاء الشوك او لاتقاء عقائد مثلا فلا يكون لبسه للترفه. ولا معصية يعني لا يكون

67
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
قاسيا بلبسه كالمحرم. المحرم ليس له ان يلبس الخفين. فلو لبسه محرم لم يكن له ان يمسح الخف وين من عاصي في سفره واما العاصي بسفره فانه يجوز له المسح

68
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
وضابط المذهب في هذه المسألة ان كل رخصة جازت في الحضر فانها تجوز في السفر كل رخصة جاءت في الحضر فانها تجوز في السفر وان من عاص بسفره. ضابط المذهب في هذه المسألة

69
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
ان رخص ان كل رخصة جازت في الحضر فانها تفعل وان من عاصم بالسفر. كمسح الخفين تيمم واكل ميتة وكل رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة وفطر رمضان فالشرط فيها ان لا يكون عاصيا

70
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
ثم قال رحمه الله تعالى يعيد في الوقت لترك الاسفل. وتارك الوقت وتارك المسح لاعلاه ابطلي اذا مسح الاعلى واجب. ومسح الاسفل مستحب. قال يعيد في الوقت لترك الاسفل. فالمسح الاسفل مستحب

71
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
وتارك المسح لاعلاه ابطين فمسح الاعلى واجب. وقد صح مسح الاعلى والاسفل عن ابن عمر رضي الله عنه المرفوع ورد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. وقد اه ورد عني عمر رضي الله عنهما

72
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
انه مساحة لاعلى والاسفل وهو صحيح عنه رضي الله عنه في الموطأ عن مالك انه سأل ابن شهاب عن كيف هو؟ فانخل ابن شهاب احدى يديه تحت الخف والاخرى فوقه ثم امرهما. قال يحيى قال

73
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
مالك وقول ابن شهاب احب ما سمعت الي في ذلك. هذا اخره والله تعالى اعلم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سوف اتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

74
00:27:20.050 --> 00:27:23.961
