﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا بخناول الحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله باب مسح الخفين وسائر الحوائل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله

2
00:00:20.750 --> 00:00:33.250
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فقول المصنف باب مسح الخفين وسائر الحوائل اورد هذا الباب بعد ذكره صفة الوضوء

3
00:00:33.450 --> 00:00:49.600
لان القاعدة عند اهل العلم ان المسح على الخفين والحوائل هو من باب البدل اي من باب بدل غسل عضو او مسح عضو من اعضاء الوضوء. وكونه بدلا يترتب عليه بعض الاثار. اذ البدل لا بدل له

4
00:00:49.600 --> 00:01:03.300
وفي الغالب ولذلك سيأتينا ان شاء الله مسألة العجز آآ بدل البدد ستأتينا ان شاء الله محلها بعد قليل وقول المصنف رحمه الله تعالى باب مسح الخفين ذكر الخفين ابتداء لانها هي التي ورد بها الحديث

5
00:01:03.450 --> 00:01:23.450
وهي الصورة المتفق عليها من من المسح على الحوائل التي لم ينازع فيها احد حكى الاتفاق عبدالله ابن المبارك رحمه الله تعالى. وقد قال احمد ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين فيه سبعون حديثا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان العلماء يجعلون هذا

6
00:01:23.450 --> 00:01:37.000
فارعى اعني مشروعية المسح على الخفين يذكرونه في كتب العقائد. يقولون لانه لم يخالف في المسح على الخفين الا اهل البدع حيث لم نعمل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت عنه

7
00:01:37.100 --> 00:01:57.000
وقوله وسائل الحوائل قوله سائر هذه من الكلمات التي يستخدمها الفقهاء استخداما يخالف استخدام اغلب اللغويين اذ الفقهاء اذا اطلقوا كلمة سائر فيقصدون به الباقي واما اللغويون فانهم اذا اطلقوا السائر

8
00:01:57.250 --> 00:02:14.500
فانهم يقصدون به الجميع هذا الفرق بينهما واختار بعض اللغويين مثل الجواليق وبن بري في حواشيه ان ما يستخدمه الفقهاء جائز وليس ممنوعا هو من باب الجائز وليس من باب الممنوع مع ان ابن بري له كتاب غير الحواشي

9
00:02:14.650 --> 00:02:30.850
سماه اصلاح غلط الضعفاء من الفقهاء. فنبه على خطأهم في اللغة وقد جرت العادة ان من تصدر لشيء فانه يدخل فيه بما قاربه فيتساهل في ذكر بعض الاشياء التي ليست بخطأ فيعدها خطأ

10
00:02:30.950 --> 00:02:45.850
ومع ذلك من بري صحح هذه المسألة في حواشيه وحواشيه احد الكتب الاربعة والستة التي لخصها ابن منظور في كتابه لسان العرب كما تعلمون. وقول المصنف وسائر المراد الحوائل التي يجوز المسح عليها مما استوفت الشروط التي سيأتي ذكرها

11
00:02:46.050 --> 00:03:05.950
والحوائل الباقية غير الخفين هي اربعة اشياء اولها ما يلحق بالخفين كالجوربين ونحوها مما سيأتي ذكره. والثاني هو العمامة والثالث هو الخمار والرابع هو الجبيرة. اذا هي اربعة اشياء ملحقة او تأخذ حكم الحوائل

12
00:03:06.000 --> 00:03:26.000
وهي مختلفة عن الخوف كما سيأتي. نعم. وهو رخصة وافظل من الغس، قوله وهو رخصة. الضمير في قوله وهو رخصة عائد الى بعض الحوائل لا الى جميعها. فانه عائد لجميع الحوائل الا الجبيرة. فان المسح على الجبيرة ليس رخصة

13
00:03:26.000 --> 00:03:51.950
وانما هو عزيمة وقول المصنف رحمه الله تعالى وهو رخصة اذا اطلقت الرخصة فمراد العلماء ما يقابل العزيمة وهو ما ثبت على خلاف دليل على خلاف دليل لمعارض الراجح لان الرخصة كما مر معنا في درس الاصول تطلق على اكثر من اطلاق. فاطلاق منها عن تتبعه واطلاق يستحب الاتيان به وهي الرخصة التي هنا. وهو مد

14
00:03:51.950 --> 00:04:08.850
ما ورد على او ما ثبت على خلاف دليل لمعارض الراجح. وعندما نقول ان ان المسح على الخفين ونحوه رخصة. ما الذي يترتب على ذلك ذكر الشيخ محمد ابن مفلح انه يترتب على ذلك اثرا

15
00:04:09.100 --> 00:04:27.000
الاثر الاول انه يترتب على ذلك ان الرخص لا تستباح عند فعل المحرم فمن سافر سفرا محرما اي بسبب محرم فانه لا يترخص بالمسح على الخفين. وهذا صحيح والامر الثاني الذي ذكره قال وتعيين المسح لا لبسه

16
00:04:27.200 --> 00:04:42.200
وتعيين المسح لا لبسه. بين ابن قدس معنى مراد المصنف قال الظاهر ان مراد المصنف يعني به بن مفلح الظاهر ان مراده ان الذي يجب على لابس الخف هو المسح اذا قلنا انه عزيمة

17
00:04:42.350 --> 00:04:57.800
واما اذا قلنا ان المسح على الخف رخصة فيكون المتعين عليه اما المسح او الغسل وهذا التفسير الذي فسره به ابن قندس لكن بعض المتأخرين نظر في كلام كلام الشيخ شمس الدين ابن مفلح في هذه المسألة

18
00:04:58.050 --> 00:05:13.950
بقي عندي في قضية الرخصة مسألة واحدة ان قوله وهي رخصة في مسح الخفين والعمامة والخمار استثنى بعض المتأخرين وهو الشيخ احمد ابن يحيى بن عطوة احمد ابن يحيى بن عطوة استثنى بعظ الصور

19
00:05:14.050 --> 00:05:31.350
يكون فيها المسح على الخفين ونحوها يكون من باب العزيمة لا من باب الرخصة وذلك فيما لو ضاق الوقت جدا بحيث انه لا يمكنه ان يتوضأ الا وقد مسح على خفيه ولا ينزع خفيه فيغسل رجليه

20
00:05:32.150 --> 00:05:54.600
وذكر صورا اخرى وهذا الكلام الذي ذكره هو مقتضى المذهب. ولذلك جاء بعض المتأخرين وهو الشيخ محمد بن فيروز في حاشيته على الروض. وبين ان مقتضى المذهب وافقوا قول الشافعية في صور متعددة حينما يكون في غسل الرجل تأخير للصلاة عن وقتها او فوات لامر

21
00:05:54.600 --> 00:06:11.900
لازم مثل من لم يدرك الوقوف بعرفة الا اذا مسح على خفه. واما اذا نزل وغسل رجله فانه يفوته الوقوف بعرفة او فوته المبيت بمزدلفة او نحو ذلك فحينئذ نقول ان مسح الخف حينئذ يكون عزيمة لا رخصة

22
00:06:12.000 --> 00:06:27.150
وذكر صور اخرى نقلها عن متأخر الشافعية وهو شارح كتاب الامداد ثم قال ان المذهب لا لا يخالفها بناء على ما قرره الشيخ احمد ابن يحيى ابن عطوة. والشيخ احمد ابن يحيى ابن عطوة كان عصري المؤلف

23
00:06:27.200 --> 00:06:41.850
بل ان ظاهر كلام المصنف اعني الشيخ موسى الحجاوي في بعض رسائله ان الشيخ احمد ابن يحيى بن عطوة كان شيخا له عفوا انه انه كان نعم كان شيخا له لان الحجاوي

24
00:06:42.250 --> 00:06:58.300
اه حاكم بين قول شيخه الشويكي وابن عطوة وكلاهما كان عنده في دمشق فظاهر كلامه ان ابن عطوة كان شيخا للحجاوي هذا ظاهر كلامه وان لم يصرح المترجمون انه شيخ له

25
00:06:58.300 --> 00:07:13.450
شيخ احمد بن عطوة مولود هنا في شمال الرياض في العيينة ثم انتقل بعد ذلك الى الشام نعم وافضل من الغسل. نعم قوله وافضل من الغسل اي ان المسح على الخف افضل من الغسل. واما العزيمة فسبق معناه انه ليس داخلا فيها

26
00:07:13.550 --> 00:07:28.950
نعم وسيأتي تفصيل في كونه افضل من الغسل ما هو قيده. نعم. ويرفع الحدث نعم. وقوله يرفع الحدث نصا يرفع الحدث عن ماذا؟ يرفع الحدث عما تحته من العضو المستور بالحائل

27
00:07:29.100 --> 00:07:50.700
فانه يرفع حدثه ولا يكون مبيحا اذ تارة يكون الفعل مبيحا وتارة يكون رافعا للحدث وهذا رافع للحدث فيترتب عليه جميع الاحكام المتعلقة برفع الحدث وقول المصنف نص الظاهر بصنيع المصنف وصنيع صاحب الانصاف ان النص يعود لاخر مذكور وهو رفع الحدث

28
00:07:50.850 --> 00:08:11.900
ولا اظن ذلك كذلك فان الذي في المغني ومن تبع المغري كالشرح وغيره ان قوله نصا يعود للمسألة الاولى وهو انه افضل من الغسل وقد نقل اسحاق بن منصور كوسد في مسائله انه سأل الامام احمد هل المسح افضل ام الغسل؟ فقال الامام احمد المسح

29
00:08:12.000 --> 00:08:24.800
الاتباع واذا كان الرجل يدعه اي يدع المسح على الخف رغبة عنه فان هذا رجل يخالف فالنص من احمد والله اعلم انما هو على الاول وان كان ظاهر كلام المصنف

30
00:08:25.100 --> 00:08:43.650
وقبله صاحب الانصاف على اه ان ان النص يعود لرفع الحدث ولم اقف على النص الصريح على ان قول احمد انه يرفع الحدث. نعم الا انه لا يستحب له ان يلبس ليمسح كالسفر ليترخص. قوله الا انه هذا استثناء من افضلية المسح على الخف

31
00:08:43.800 --> 00:09:01.000
الا انه لا يستحب له اي للشخص المسلم الذي تحضره الصلاة ان يلبس اي يلبس الحائل سواء كان خفا او جوربا او غير ذلك من الحوائل كالعمامة والخمار ليمسح اي ليمسح عليه

32
00:09:01.550 --> 00:09:19.050
وهذا الاستثناء لاهل العلم في طريقة طرحه طريقتان اما ان يقولوا المسح افضل الا في هذه السورة واما ان يقولوا ان الافظل في حقه عدم مخالفة ضد حاله فان كان لابسا الخف الافضل المسح

33
00:09:19.250 --> 00:09:39.700
وان كان ليس لابسا الخف فانه لا يستحب ان يلبس الخف ليمسح عليه يمسحها عليه فالعبرتان في الغالب في الظاهر انهما واحدة ولا تناقض بينهما. وقول المصنف كالسفر ليترخص الكاف هنا كاف التعليم

34
00:09:40.000 --> 00:10:02.550
كاف التعليم وليست كافة تشبيه لانه سيأتي تفصيل احكام السفر الذي يترخص فيه والذي لا يترخص فيه وقبل ان اذكر هذه الجملة وما فيها من اشكال ان الذي يسافر سفر معصية عفوا ان الذي يسافر سفرا ليترخص يعني سافر ليفطر

35
00:10:03.050 --> 00:10:21.250
او سافر ليفعل بعض المفطرات مثل الوقاع وغيره فالعلما يقولون من سافر ليفطر فانه لا يجوز له لا يجوز له ان يترخص لان غرضه من السفر انما هو الوصول للرخصة

36
00:10:21.350 --> 00:10:44.300
وليس غرضه آآ السفر في ذاته اذا هذا الحكم وسيأتينا ان شاء الله في محله مد الله في العمر ما وجه الاشكال؟ وجه الاشكال ان من سافر ليترخص لا يجوز له الترخص. بينما من من لبس الخف ليترخص جاز له لكنه خلاف الاولى ولا يستحب. وضح

37
00:10:44.300 --> 00:11:05.550
وبناء على ذلك فاننا نقول ان التشبيه هنا تشبيه في عدم الاستحباب لا في مطلق التشبيه فهو تشبيه في ان الحكمين كلاهما لا يستحب لا ان ان الحكم الاول يأخذ حكم الحكم الثاني في كونه لا يجوز له الترخص

38
00:11:05.700 --> 00:11:23.950
وهذا يورده العلماء احيانا في بعض استدلالاتهم. ويكره لبسه مع مدافعة احد الاخبثين. نعم. قوله ويكره اي ويكره لبس الخفين  مع مدافعة احد الاخبثين وهما البول والغائط وقد نص على ذلك الامام احمد

39
00:11:24.250 --> 00:11:37.250
حينما نقل له الاثر عن ابراهيم النخعي انه كان اذا اراد ان يبول لبس خفه فقال احمد انه يكره ذلك لكي لا لا يتعجل بوله لكي يعني لا يؤذيه بوله

40
00:11:37.450 --> 00:11:57.350
فتعليم الامام احمد في النص المنقول عنه وهذا مهم لنا انه علله لكي لا يكون ذلك سببا لاحتباس بوله لا يكون سببا لاحتباس بوله فيتأذى هذا هو ظاهر وصريح تعليل الامام احمد بينما

41
00:11:57.500 --> 00:12:16.200
الذي علل به الفقهاء المتأخرون واولهم ابن ابي عمر الشارح صاحب الشرح الكبير عن المقنع فانه علل بعلة ان الصلاة مكروهة حينذاك انظر معي تعليدة قال لان الصلاة مكروهة حين ذاك

42
00:12:16.500 --> 00:12:32.800
فاذا كرهت الصلاة حال مدافعة الاخبثين فالصلاة بالطهارة في تلك الحال تكون مكروهة فقال فكذلك اللباس الذي يراد للصلاة فانه يكون مكروها هذا تعليله ولذلك لما اورد هذا التعليل التعليل فيه

43
00:12:32.900 --> 00:12:57.250
امران ينبني عليهما الامر الاول ان ان هذا التعليم فيه ضعف ولذلك هو اعني صاحب الشرح الكبير قال والاظهر او قال والاولى نسيت الان عدم الكراهة لان هذه العلة ليست قوية لكن لو نظر لتعليل احمد لوجد ان العلة قوية جدا لكي لا يتأذى بحسر بوله او حصر بوله

44
00:12:57.250 --> 00:13:13.500
به ومنعه بحصر بوله ومنعه والامر الثاني ان تعليل صاحب الشرح نعم قلنا الامر الاول ان انه نفى الكراهة ووافقه فيما مال اليه البهوت ماله يعني لم يصرحه لكنه كأنه يميل لموافقة كلام الشارح. الامر الثاني

45
00:13:13.600 --> 00:13:33.900
ان هذا التعليل الذي اورده صاحب الشرح الكبير يقتضي ان كل ما كان يكره معه الصلاة فانه يكره عنده لبس الخف مثل الصلاة حال الجوع او العطش ونحو ذلك فمثله ايضا يكره

46
00:13:34.000 --> 00:13:52.450
لبس الخف عنده فيكره لحاقن وحازب وغيرها وهو الذي يمتنع من خروج الريح فكذلك قال يمنع له الخف وهذا التعليل او هذا الطرد عفوا هذا الطرد لهذا التعليم مشى عليه بعض المتأخرين وهو الشيخ محمد الخلوتي

47
00:13:52.500 --> 00:14:11.000
فقال ان المثال الذي اورده المصنف اغلبي وليس مثالا حاصرا بل يلحق به كل ما كان يكره الصلاة عنده فتكره لبس الخف عنده ولذلك فقط انا اردت ان نعرف التعليل فان معرفة التعليل

48
00:14:11.150 --> 00:14:26.000
من الامور المثمرة جدا في فهم المسألة وعدم الاقتصار عليها. ولذلك الانسان لابد ان يعرف المعاني المعاني هذه مهمة جدا وهناك كتب افردت المعاني وانا كررت لكم دائما ان من الذين عونوا بالمعاني اثنان

49
00:14:26.100 --> 00:14:50.400
من المتوسطين والا غيرهم كثير اولهم ايش؟ ابن المنجى تقييدين ابن المنجى في الممتع والثاني البهاء المقدسي والبهاء المقدسي هو من اقدم تلاميذ الموفق ومن اول من شرح كتبه فيقول ان اول من شرح كتابه المقنع هو البهاء ثم جاء بعده ابن ابي عمر الشالح. نعم. ويصح على خف وجرموق نعم. وقوله يصح على خف هذا هو الحائل الاول

50
00:14:51.000 --> 00:15:05.250
ثم شرع بعد ذلك ببيان ما هو الذي نحو الخف؟ ما هو الذي في معنى نحو نحو الخوف مما يأخذ حكم الخف؟ نعم وجرموق خف قصير. كم قال وجرموق خف قصير

51
00:15:05.300 --> 00:15:26.500
فهي من باب البدل اي ان الخف الجرموق هو الخف القصير فكأن المصنف يميل وسبقه ايضا كثير منهم صاحب الانصاف على ان تعريف الجرمق هو الخف القصير لان الخفاف نوعان اما ان تكون طويلة فتدخل فتأخذ او فتغطي بعض الساق. واما ان تكون قصيرة فالقصير يسمى جرموقا والطويل يسمى

52
00:15:26.500 --> 00:15:44.050
اخف فيكون يعني احد صور الخف وقال بعض اللغويين وهو صاحب الصحاح وبعض المعاصرين يقول الصواب الصحاح بفتح الصاد. ولذلك يقول لا تقل لا تكسر حاحا لا تكسر الصحاحا وانما افتحها فاجعلها

53
00:15:44.400 --> 00:16:02.950
بالفتح على العموم وذكر الجوهري في الصحيح ان الجرموق هو الذي يلبس فوق الخف ويكون في البلاد الباردة فيكون مع الخف ولا يلبس وحده. هكذا ذكر. نعم وجورب سقيق وجورب صفيق. قوله جورب الجورب

54
00:16:03.350 --> 00:16:21.600
استظهر الشيخ تقي الدين ابن النجار في شرحه لكتابه شرح المنتهى ان الجورق اسم لكل ما يلبس على هيئة الخف اذا كان من غير الجلد فاذا كان من القماش او القطن

55
00:16:21.650 --> 00:16:33.250
او كان من النايلون مثل كثير من التي نسميها الان جوارب فكلها تسمى جوارب. فيكون يصدق على كل ما يلبس على هيئة الخف مما ليس مجلدا اي ليس من جلده. نعم

56
00:16:33.300 --> 00:16:47.300
من صوف او غيره نعم قوله من صوف او غيره هذا يؤيد كلام صاحب المنتهى في شرحه انه ما لم يكن من جلد فيكون من صوف وغيره. اذا قوله من صوف وغيره تحتمل احتمالين اما الجار المجرور المتعلق

57
00:16:47.300 --> 00:17:08.950
بالجورب واما ان يكون عائدا لكل ما سبق وظاهر كلام شرح المنتهى انه عائدة للجورب فقط لانه ليس من الصوف ويحتمل انه يكون للجميع فيكون الخف والجرموق والجورب يجوز المسح عليها سواء كانت من صوف او من غيره والامر فيها سهل وليس يعني صعبا

58
00:17:09.250 --> 00:17:25.250
طبعا قوله صفيق بمعنى انه يعني ثقيل وليس شافا وسيأتينا ان شاء الله في محله وان كان غير مجلد او منعل او كان من خراق حتى حتى لزمن ومن له رجل واحدة لم يبقى من فرظ الاخرى شيء

59
00:17:25.250 --> 00:17:48.450
ولمستحاضة ونحوها قوله مصنف وان كان غير مجلد يعني حتى ولو حتى ولو كان غير مجلد. قيل مجلد معناه يعني قالوا ان المجلد هو الذي ليس فيه جلد يعني ليس فيه جلد لا في اسفله ولا في علوه بل كله خالص من صوف او من قطن او من قماش

60
00:17:48.650 --> 00:18:04.700
قال او منعل هكذا موجود في كتب الفقه منعم واعترض عليهم بعض اللغويين فيقولون ان الصواب ان يقال منعول. لانه من الثلاثي فناسب ان يكون منعول وليس منعل والامر سهل

61
00:18:05.050 --> 00:18:21.250
قال او كان من خرق بمعنى انها خرق ملفوفة على قدمه وقد كان يعني الى عشرات السنين القريبة كان عندنا كثير من الناس يمشي في البر ويلف على اقدامه خرقا ولا يلبس خفا

62
00:18:21.300 --> 00:18:39.050
وسبب ذلك حاجة الناس وفقرهم. فليس كل احد كان يجد خفا او حذاء او نعل. فكانت من من البسة العرب ان تلفظ الخرق على القدم وهذا موجود الى عهد يعني من عشرات السنين انقضى لكنه يعرفه بعض كبار السن. نعم

63
00:18:39.250 --> 00:19:03.200
قال حتى لزمن اي يجوز حتى ولو كان الذي لبس الخف زمنا. اي لا يستطيع الحركة فليس من لازم لبس الخف ان يكون بفعله متحركا قال ومن له رجل واحدة لم يبقى من فرض الاخرى شيء. اي ويجوز المسح على الخف ولو لم يلبس الا خفا واحدا اذا كانت ليس له الا رجل

64
00:19:03.200 --> 00:19:24.400
واحدة ولم يبقى لم يبقى يعني لم يبقى من فرض الاخرى شيء. قوله لم يبقى من فرض الاخرى يشمل امرين ذكرناهما في الدرس الماظي لم يبقى من الرجل الاخرى الاصلية التي يجب غسلها ولا التبعية. وعرفنا معنى التبعي هو المفصل الذي يكون عند الكعب

65
00:19:24.400 --> 00:19:36.300
من المفصل اذا كان القطع من المفصل لنفسه فانه يجب غسله تبعا ومراد المصنف اذا لم يبقى من محل الفرض الاصلي او محل الفرض التبعي الذي سبق ذكره في الدرس الماظي

66
00:19:36.650 --> 00:19:52.500
هنا هذه الجملة الاخيرة لها مفهوم وهذا المفهوم مستقر وواضح لكن من المهم بيان هذا المفهوم لان له دلالة او المصنف ومن له رجل واحدة لم يبقى  من فرض الاخرى شيء اي يصح مسحه حينئذ. مفهوم هذه الجملة

67
00:19:52.550 --> 00:20:10.000
ان من كانت له رجلان فلا يجوز له المسح على الخف اذا لبس الخف على احدى رجليه وكانت الاخرى مكشوفة وهذا واظح ولكن مناسبة ذكر المفهوم ها هنا ثم قال المصنف ولمستحاضة ونحوها

68
00:20:10.300 --> 00:20:36.400
يعني يجوز للمرأة المستحاضة التي يكون حدثها بالحيض او بالدم مستمر وليس حيظ وانما هو دم فساد وانما يكون دمها مستمر ونحوها ممن حدثه دائم كمن به سلس بول او دم يصعب كرعاف ونحوه او استطلاق ريح فانه يجوز لهم المسح. فانه يجوز لهم المسح الا خلافا سيأتي ذكره في محله

69
00:20:37.250 --> 00:21:02.550
نعم لا لمحرم لبسهما ولو لحاجة. نعم. قوله لا هذا استثنى. اي الا المحرم اذا لبس الخفين فقوله الا لمحر لمحرم لبسهما اي لبس الخفين ولو لحاجة انظر معي هذه ولو مر معنا انها احيانا

70
00:21:02.650 --> 00:21:25.000
بقصد وهو الغالب في كلام مصنف الاشارة للخلاف واحيانا بقصد التنبيه على الصورة النادرة وهنا لم يرد بها لا المعنى الاول ولا المعنى الثاني وانما هي لفظة زائدة ولذلك غيره من المصنفين ومنه صاحب المنتهى لم يذكرها

71
00:21:25.300 --> 00:21:43.800
وانما قال لمحرم لبسهما لحاجة وهو الصواب فان هذه الواو ليست للخلاف ولا للتنبيه واسقاطها اصوب من اثباتها. وان كان اثباتها يمكن ان يكون صحيحا في اللغة لكنه يبعد الفهم. لان كثرة العود

72
00:21:43.800 --> 00:21:57.700
يسبب الاشكال في الفهم. اذا حذفها واظافتها سواء والاظهر حذفها. اذا اشرح الجملة بهذه الطريقة. ولا لمحرم لبس لبس الخفين لحاجة ما هي الحاجة التي يلبسها المحرم قالوا الحاجة هي

73
00:21:58.050 --> 00:22:10.550
الا يجد نعلا ومر ان في حديث ابن عمر وابن عباس او سيأتينا ان شاء الله في حديث ابن عمر وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمحرم اذا لم يجد نعلا ان يلبس الخف

74
00:22:11.250 --> 00:22:28.500
ان يلبس الخف وكان قد امر بالمدينة بقطعه ثم لما وصل الى مكة لم يأمر بل اطلق فدل ذلك على انه لا يلزم قطعه فيلبس الخف على هيئته اذا فما دام قد اذن به لاجل الحاجة هنا

75
00:22:28.700 --> 00:22:48.200
فهل يجوز له المسح ام لا مشهور المذهب الذي مشى عليه المصنف وصاحب المنتهى انه لا يجوز له المسح لا يجوز له المسح لانهم قالوا ان هذه على رخصة لوصف معين فلا يستباح بها كل شيء. يعني اذن له لاجل عدم النعل فلا يستباح به جميع الرخص

76
00:22:48.200 --> 00:23:07.550
هذه قاعدة ام الرخص لا يترخص لاجلها برخصة اخرى وذهب بعض المحققين انه حيث قد اذن في الشرع له باللبس فيجوز له المسح وهذا الذي جزم به صاحب التنقيح في حاشيته هو على التنقيح. وهي موجودة بخطه

77
00:23:07.600 --> 00:23:25.250
فانه قال ان ظاهر كلام الاصحاب جواز مسح المحرم على الخف اذا اذن له بلبسه. ولم يكن من محظورات الاحرام وانما اذن له لعدم وجود النعل. وهذا الذي قال انه ظاهر المذهب استظهره جماعة من الاصحاب كالشويكي

78
00:23:26.000 --> 00:23:38.500
وهو الذي استظهره كذلك تبعا له الشيخ منصور في الكشاف. نعم. ويصح المسح على عمائم ذكور. نعم. قال ويصح هذا النوع الثاني من الحوائل او الثالث وهو المسح على العمامة

79
00:23:38.750 --> 00:23:55.150
وعبر المصنف بالذكور لان الاناث لا يجوز لها ان تمسح على العمامة ولو لبست تلك العمامة لان لبس المرأة للعمامة يقولون انه لا ليس من عادة النساء ولبسها يكون من باب التشبه بالرجال

80
00:23:55.450 --> 00:24:15.000
وقد اطلق الفقهاء الحنابلة الحنابلة ذلك اي منع المرأة من لبس العمامة سواء كان فيه تشبه او لغير التشبه حتى ولو كان عادة قالوا لانه يظهر اه هيئة المرأة. وممن نبه على ذلك مع وجود هذه العادة في زمانه يوسف ابن عبد

81
00:24:15.000 --> 00:24:28.450
الهادي في كتابه عن احكام العمامة فقد نبه الى ان هذا من الامور المشتهرة في زمانه وانه لا يجوز للنساء ان يلبسن ذلك ومن الاصحاب من تجاوز تجوز في ذلك

82
00:24:28.650 --> 00:24:41.150
تساهل اظن الشيخ عثمان بن قايد وقال انه قد جرى عادة بعظ النساء ان يلبسن العمائم وهذا موجود عندنا في شمال المملكة وفي بعظ دول الشام من البادية يلبسن النساء يلبس النساء العمام قديما الان ربما

83
00:24:41.150 --> 00:24:54.000
تغيرت عادات النساء. نعم. وعلى جبائر جمع جبيرة وهي اخشاب او نحوها تربط على الكسر ونحوه. نعم النوع الثالث مما يجوز المسح عليه وهي الجبائر وعرفها المصنف قال جمع جبيرة

84
00:24:54.100 --> 00:25:07.000
وهي اخشاب او نحوها قد تكون نحو الاخشاب كقطع القماش او البوليستر الذي يجعل على الجروح او غير ذلك من الاشياء التي او او الجبس او الجبس او البلاستيك يربط باي هيئة

85
00:25:07.400 --> 00:25:22.200
قال تربط على الكسر ونحوه اما كسرا او نحو الكسر مثل الجرح فان الجرح الذي يغطى به يسمى جبيرة وقد يكون ايضا من باب الشد العضلي ايضا ليس جرحا ولا كسرا

86
00:25:22.250 --> 00:25:36.700
ولكن يربط على اليد لاجل فك في في في مرفقه مثلا او نحو ذلك من الامور فكل هذه تسمى ما ربط عليها جبيرة. نعم. وعلى خمول النساء المدارة تحت حلوقهن لا القلانس. قوله وعلى خمور النساء

87
00:25:36.750 --> 00:25:53.600
اي ويجوز المسح على خمور النساء لا خمر الرجال فان الرجل لا يجوز ان يلبس الخمار لان فيه تشبها فلا يصح مسحه عليه وانما يجوز المسح على خمور النساء وبه جاء عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم واظنها ام سلمة رضي الله عنها

88
00:25:54.250 --> 00:26:12.050
ولكن ليس كل خمار للمرأة يجوز المسح عليه. وانما من شرطه ان يكون مدارا تحت الحلق لان هذا الخمار الذي كانت تلبسه النساء والعرب لقد كان النساء العرب يدرن الخمار تحت حلوقهن بهذه الهيئة. فيكون تحت الحلق

89
00:26:12.350 --> 00:26:27.200
وبناء على ذلك فلو كانت المرأة تلبس خمارا غير مدار تحت الحلق وهذا الان موجود بكثرة فكثير من المسلمات في بعض البلدان تلبس الخمار وتجعل طرفه خلف رقبتها. فيكون مغطيا شعرها

90
00:26:27.250 --> 00:26:44.600
دون نحرها ورقبتها ولا يكون مدارا تحت الحلق فهذا وان شق نزعه فانه لا يشرع المسح عليه وانما يمسح على الخمار اذا كان مدارا تحت الحق ادارة بقي عندنا صورة من صور الخمار يعني محتملة

91
00:26:44.750 --> 00:27:06.150
ولا اجزم فيها وهو ان من الخمر الان اصبحت هناك خمور تجعل تحت الحلق لكنها ليست مدارة بحيث انها تجعل تحت الحق وتربط ربطا كما يفعل النساء كما نعرف نسميها الخمار ونسميها يعني الصنفة او غير ذلك من الاسماء تجعلها تحت تحت حلقها تحت حلقها

92
00:27:06.150 --> 00:27:20.700
بهذي الهيئة الذي اريد ان اتحدث عنه ان هناك خمار يكون جاهز فتلبسه المرأة فيخرج وجهها فقط وما عدا ذلك فيكون يعني خيط بطريقة معينة هل يجوز المسح عليه ام لا

93
00:27:20.800 --> 00:27:34.250
ان نظرنا من جهة ففيه شبه بالمدارة تحت الحلق بانه تحت الحلق وان نظرنا من جهة اخرى ففيه فرقا بانه ليس مدارا بل بل هو مفصل على وجه الحلق فهو محتمل هذا وذاك

94
00:27:34.550 --> 00:27:52.050
واذا نظرنا في تعليل الاصحاب فانهم يعللون بان المسح على الخمار انما جاء على خلاف القاعدة والقياس  وكل ما ورد على خلاف القاعدة والقياس فاننا نقف به في مورد النص

95
00:27:52.150 --> 00:28:05.150
ولما كان الخمار قد ورد فانه يخصص بعرف الشارع اي في الزمان الذي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:28:05.150 --> 00:28:25.150
لما يلبسن الخمار الا بهذه الهيئة اي تدار بربطها بالطريقة التي ذكرت لكم قبل قليل. وبناء عليه فالصورتين معا لا يصح المسح عليهما. لكن ان نظرنا للتعليل الاخر الذي يعلن به الشيخ تقييدي وهو المشقة فقد يقال بالجواز والمسألة خلافية لكن ليظهر ان المذهب ان هذا الذي يكون مفصلا لا يمسح

97
00:28:25.150 --> 00:28:41.450
عليه وانما لابد ان يكون مدارا مثل احنا نسميه الصنف ففي اسم ثاني عندكم وش تسميه؟ الغدفة؟ الغدفة عندنا كل كل القماش يسمى غدفة او الخمار نسميها غدفة زين او الغدفة او

98
00:28:41.550 --> 00:28:56.200
الصنفة او نحو ذلك من مسميات ولا مشاحة حتى في الاصطلاح. طيب تفضل شيخنا. القنانس هذه غطاء على الرأس. تختلف شكله من هيئة الى هيئة تارة يكون مقطوعا وتارة يكون غير ذلك

99
00:28:56.300 --> 00:29:11.600
وكثير من المعاصرين يعدون هذه الطاقية التي تلبس صورة من القلانس والله اعلم في صحة ذلك اهي من القلانس قلنسوة ام ليست قلنسوة لكن على العموم هي شبيهة بها وبعض الناس يقول ان هذه الطاقية تكون تحت العمامة في لبس العرب القديم فتكون مختلفة عنها

100
00:29:11.700 --> 00:29:30.750
والذي في كتب الفقه ما ذكره المصنف قال وهي مبطنات تتخذ للنوم اي تجعل كالطاقية عند النوم. كثير من الناس بطبعه لا يستطيع ان ينام الا وقد غطى رأسه وهذا كثير من الناس فكثير من الناس يجعل له مثل الذي الغطاء الذي يجعل على الرأس كالطاقية

101
00:29:30.850 --> 00:29:49.550
من صوف او من قماش وغيرها وهذا موجود عند كثير من الرجال لابد ان يغطي رأسه قبل ان ينام. فهذه القلامس لا تكون كذلك. نعم والدنيات قلانس كبار ايضا كانت كانت القضاة تلبسها. طيب قال ودنيات بالتشديد في الكلمات الثلاث وهي نوع من القلانس قال

102
00:29:49.550 --> 00:30:07.350
الكبار حجمها كبير كانت القضاة تلبسها. اي في زمن معين قبل المصنف بكثير. قبل المصنف بكثير كانوا يلبسونها وان في زمن المصنف وبلده المشهور عنهم العمائم وهذه القلانس الكبار بينها الشيخ

103
00:30:07.450 --> 00:30:25.300
اه او الناظم وهو ابن عبد القوي فقال هي على هيئة ما يتخذه الصوفية الان والمراد بهم لو تنظر في بعض الصوفية الذين يلبسون هيئة معينة كالقلندرية منهم فانهم ما زالوا على هيئتهم القديمة في ثيابهم الواسعة وفي

104
00:30:25.300 --> 00:30:39.600
انسهم الكبار فهي بمثابة الطاقية لكن تكون طويلة جدا والغالب ان هذه القنانس الطويلة اللي هي الدنيات انما هي من لبس الاعاجم. وليست من لبس العرب. نعم. ومن شرطها ان يلبس الجميع

105
00:30:39.600 --> 00:30:52.100
لا يمسح عليها وان كانت مغطية للرأس الانها لا يصدق عليها عمامة وذكرت لكم قبل قليل ان القاعدة الوقوف عند مورد النص. وعدم مجاوزته. نعم. ومن شرطها ان يلبس الجميع بعد كمال الطهارة

106
00:30:52.100 --> 00:31:09.250
بالماء حتى ولو مسح فيها على خف يقول ومن شرطه اي ومن شرط المسح على الحوائل جميعا ان يلبس الجميع خفا او جوربا او جرموقا او عمامة او جبيرة او خمارا

107
00:31:09.350 --> 00:31:27.550
بعد كمال الطهارة بالماء انظروا معي قوله بعد كمال الطهارة بالماء قبل ان اشرح هذه الجملة اريد ان اقف عند قوله بالماء فان قوله بالماء هل هو قيد ثان فيكون الشرط مكون من امرين

108
00:31:27.900 --> 00:31:43.050
من كمال الطهارة وان يكون بالماء او انه توظيح لمعنى كمال الطهارة لماذا قلت هذا الشيء لان بعضا من المتقدمين وهو ابن ابي عمر في الشرح كان يعبر بكمال الطهارة فقط

109
00:31:43.300 --> 00:31:59.650
ويبين ان الطهارة بغير الماء ليست كاملة بينما كثير من المتأخرين يجعل هذين القيدين معا. والظاهر انه من النوع الثاني وهو من باب التوظيح من باب التوظيح. ما معنى كمان الطهارة بالماء؟ كمال الطهارة بالماء يخرج

110
00:31:59.700 --> 00:32:19.400
الطهارة التي لا تكون كاملة مثل من لم يكمل جميع اعضاء وضوئه فمن غسل بعض اعضاءه دون بعضها فانه لم يكمل طهارته جميعا وقد مر معنا ان التطهير يتبعض لكل عضو ولكنه لا يرتفع الحدث كله الا بتمام غسل جميع الاعضاء

111
00:32:19.550 --> 00:32:33.300
هذا الحالة الاولى الحالة الثانية طبعا مثالها لو ان امرأ عليه جنابة فغسل قدميه ثم لبس الخفين ثم غسل سائر جسده نقول لا يجوز المسح على القدمين لانه لم تكمن طهارته

112
00:32:33.350 --> 00:32:48.550
ومثله ايضا قد يقال في احداث اخرى مثل من يتوضأ وضوءا من حدث لحدث اصغر فيغسل احدى قدميه ويلبس الخف وهذا سيأتي بكلام المصنف الامر الثاني الذي يخرجه التطهر بغير الماء وهو التيمم

113
00:32:48.650 --> 00:33:06.300
فان من تيمم ثم لبس الخف ووجد الماء فليس له ان يمسح على خفه لان طهارته ليست كاملة بالماء ثم قال المصنف حتى ولو مسح فيها اي مسح في الطهارة الكاملة فيها اي في الطهارة الكامنة

114
00:33:06.750 --> 00:33:30.400
على خف او عمامة او جبيرة او غسل صحيحا وتيمم لجرح سورة هذه المسألة يقول المصنف ان الشخص اذا مسح في طهارة كاملة يعني توضأ وضوءا كاملا وتطهر طهارة كاملة

115
00:33:30.600 --> 00:33:47.750
ثم بعد ذلك وضوءه الذي بعده. انظر معي ثم وضوءه الذي بعده توضأ وكان لابسا الخف فمسح على خفه وبعد الوضوء الثاني لبس عمامة فانه يجوز له ان يمسح على العمامة

116
00:33:48.400 --> 00:34:08.000
لانه قال حتى ولو مسح فيها اي في الطهارة الكاملة قبل لبسه العمامة وقبل لبسها الخمار مسح فيها على خف فانها تسمى طهارة كاملة هذه الجملة سارجع لها بعد قليل الان فقط اريد حلها

117
00:34:08.350 --> 00:34:31.150
قال او عمامة سورة المسح ان يتقدم على عمامة يتوضأ ويكون لابسا العمامة فيمسح على العمامة ثم يلبس الخف فحينئذ يصح له ان يمسح على الخف الوضوء الذي بعده قال او جبيرة صورتها ان يكون متوضأ وعلى يده جبيرة فيمسح على الجبيرة

118
00:34:31.750 --> 00:34:49.750
ثم يلبس الخف بعد ذلك او العمامة فيجوز ذلك قال او غسل صحيحا وتيمم لجرح رجل على احد اعضائه الاربع جرح ولا يستطيع ايصال الماء اليه فانه يتوضأ لكل اعضاءه حتى اذا وصل الى الجرح

119
00:34:50.200 --> 00:35:06.650
فانه حينئذ لا يمسح عليها المذهب لانه مكشوف وانما يتيمم عنه ثم بعد ذلك يكمل وضوءه فان لبس الخف بعد ذلك جاز له المسح على الخف سواء كان الجرح في قدمه او في يده

120
00:35:07.150 --> 00:35:23.200
واضح المسألة هذي؟ اذا قوله حتى ولو هذه لاستحضار الصورة البعيدة وليست للخلاف انه وان كانت الطهارة الكاملة فيها مسح خف وفيها مسح على عمامة او على جبيرة فانها تسمى كاملة

121
00:35:23.400 --> 00:35:37.650
انظروا معي يستثنى من ذلك سورة واحدة فقط يجب ان ننتبه لها وسيوردها المصنف بعد ذلك واورد هذه الصورة لكي يعني لا يورد الاشكال على هذه الصورة. فنعرف استثناءها وسيأتي

122
00:35:37.950 --> 00:35:57.100
وهذه الصورة من كان لابسا خفا ومسح عليه انظروا معي من توضأ ومسح على خفه فالوضوء الذي بعده يجوز ان يمسح على العمامة او يمسح على الخمار لكن ان لبس على الخف خفا اخر

123
00:35:57.650 --> 00:36:18.300
فالمذهب انه لا يجوز المسح على الخف الثاني وضحت الصورة المستثناة؟ ما الفرق قالوا لان الخف بدل ولا يصح البدر عن البدل بينما الباقي فانها ابدال بذاتها عن عن اعضاء اصلية

124
00:36:19.400 --> 00:36:29.400
فيجب ان ننتبه لهذه المسألة فهي بمثابة الاستثناء وستأتي صورة هذه المسألة بعينها نعم يا شيخ. فلا يمسح على خف لبسه على طهارة تيمم. نعم. قال فلا يصح على خف

125
00:36:29.400 --> 00:36:49.450
هذه يعني آآ الصورة الثانية التي آآ او الصورة الاولى نعم هذه هي الصورة الاولى التي تكون فيها الطهارة غير كاملة وهو اذا كانت الطهارة بغير الماء وهو التيمم فقال فلا يمسح

126
00:36:49.550 --> 00:37:05.000
على خف لبسه على طهارة تيمم لانها طهارة ليست بكاملة وانما هي طهارة طهارة تراب لا طهارة لا طهارة ماء. نعم الصورة الثانية ولو غسل رجلا ثم ادخلها الخوف. هذه الصورة الثانية

127
00:37:05.050 --> 00:37:21.100
من صور عدم الطهارة الكاملة وهو الا يكمل اعضاءه بالتطهير لها صورة واضحة التي اوردتها قبل قليل. وهي لو ان امرأ عليه حدث اكبر فغسل رجليه ثم بعد ساعة غسل باقي جسده

128
00:37:21.700 --> 00:37:35.400
ونحن نقول انه لا تلزم الموالاة بين الاعضاء في الغسل ولبس الخف على الرجل المغسولة انا اقول لا يجوز المسح عليها وان غسل باقي جسده لانه لم تكمن طهارته من تطبيقاتها المثال الذي اورده المصنف

129
00:37:35.450 --> 00:37:49.300
لو ان امرأ توظأ حتى اذا وصل الى رجله اليمنى غسلها ثم لبس الخف عليها ثم غسل الرجل اليسرى فنقول ولبس الخف الثاني فنقول ان الخف الثاني لبسه لبسه على كمال طهارة

130
00:37:49.500 --> 00:38:05.250
بينما الخف الاول لم يلبسه على كمال طهارة فالحل فيه ماذا ان ينزعه ثم يلبسه ثم يلبسه بعد ذلك فيكون الخف الايمن قد لبسه على كمال طهارة. لذلك يقول المصنف ولو غسل رجلا

131
00:38:05.650 --> 00:38:20.450
عبر بالرجل مطلقة مع ان السنة البداءة باليمين لانه يجوز تقديم اليسار على اليمين ولكن انا ظربت المثال باليمين لانه هو العادة وهو الاكمل ان يبدأ باليمين ولو غسل رجلا ثم ادخل الخف

132
00:38:20.750 --> 00:38:38.250
اي في الرجل التي غسلها قبل غسل الرجل الاخرى نعم خلعت ثم لبس بعد غسل الاخرى. خلع اي خلع هذا الذي لبسه على رجله اليمنى ثم لبس هذا الذي خلعه بعد غسل الاخرى

133
00:38:38.700 --> 00:38:55.550
سواء لبس الخف الثاني قبله بعده الامر فيها سهل وواضح. نعم. ولو لبس الاولى طاهرة ثم غسل الاخرى وادخلها لم يمسح. فان خلع الاولى ثم لبسها جاز. نعم هذا الحقيقة ليست مسألة جديدة. وانما هي بمثابة التوظيح

134
00:38:55.750 --> 00:39:09.550
لما قاله قبل قليل ولذلك قال بعض المحشين انها بمثابة يعني التكرار فيغني بعضها عن بعض يقول ولو لبس الاولى طاهرة ثم غسل رجله الاخرى اني غسل اي رجله الاخرى

135
00:39:09.700 --> 00:39:28.350
وادخلها لم يمسح لم يمسحين ذاك فان خلع الاولى ثم لبسها جاز نفس الكلام السابق فهو تكرار بالصورة السابقة نعم واضح يعني هي نفسها الجملة هذه مثل الجملة السابقة تماما ولكنها من باب التوضيح فقط. نعم. وان تطهر ثم احدث قبل لبسه او بعد

136
00:39:28.350 --> 00:39:42.900
قبل ان تصل القدم الى موضعها او لبست عندها مسألة مسألة. قبل ان ابدأ بهذه المسألة اريد ان ابين لكم وهذا التبيين بصورة الخف يترتب عليه اكثر من حكم منها حكمان سيردان معنا في هذا الباب

137
00:39:43.300 --> 00:40:03.000
الخف تكون قبل قليل ان المصنف فرق بينه وبين الخف القصير العلماء يقولون ان الخف له ساق وله قرار هكذا يقولون ساق الخف وقرارهم ساقه هو ما زاد عن الكعب. وقراره ما كان اسهل فيه

138
00:40:03.500 --> 00:40:28.550
اسفل من الكعب فهذا يسمى القرار ما الفرق بين الساقي وبين القرار يقولون ان الساق لا يلزم ان توجد فيه شروط الخف فلو كان مخرقا لصح المسح عليه ولو كان واسعا لصح المسح عليه ولو كان شفافا لصح المسح عليه

139
00:40:28.750 --> 00:40:49.850
لانه لا تعلق له بمحل الفرض اذا الساق ليس داخلا في الخف وانما الخف هو قرار الخف. هو قرار الخف اذا عرفت الان الصورة التي في ذهنك الان الفرق بين ساق الخف وبين قراره تتضح لك هذه المسألة ومسألة ستأتي ان شاء الله بعد ذلك. يقول الشيخ وان تطهر

140
00:40:50.100 --> 00:41:10.700
اي المسلم ثم احدث يعني صار منه حدث قبل لبسه اي قبل لبسه الخف فانه حينئذ لا يصح له ان يمسح لانه اذا لبس الخف فانه يكون قد لبسه على حدث وهذه واضحة لا تحتاج الى توظيح

141
00:41:10.900 --> 00:41:27.850
قال او بعده اي بعد اللبس انتبه لهذه المسألة قبل ان تصل القدم الى موضعها قوله قبل ان تصل القدم الى موظعها مراده قبل ان تصل القدم الى قرار الخف

142
00:41:28.250 --> 00:41:43.250
القرار هكذا عبروا بانه قرار الخوف اي قبل ان تصل الى قرار الخف مثال ذلك يتضح معنا في الشراب وخاصة اذا كان شرابا طويلا تعرفون شراب الطويل هذا يسمى شراب العائلة ان كان هذا الاسم ما زال موجودا

143
00:41:43.800 --> 00:42:01.800
شراب العائلة يصل طوله الى نصف متر تقريبا فلو ان امرأ ادخل قدمه في الشراب وقبل ان يصل للقرار بحيث انه المحل المعتاد الذي يتغطى به شف الذي يتغطى به القدم الى الكعب

144
00:42:02.000 --> 00:42:21.850
قبل وصوله للقرار احدث فهل نقول انه يكون كمن لم يلبس الخف لان القدم لم تصل الى محلها وهو القرار اذ الساق اعني بالساق ساق الخف لا يأخذ حكم الخف. كما ذكرت لكم قبل قليل. ام نقول انه

145
00:42:21.900 --> 00:42:45.750
يكون قد لبس الخف لانه شرع في اوله المذهب الاول ذكرت لكم ان مجرد ادخال الرجل في الساق ليس معناه انه لبس الخوف بل لابد ان تصل الى القرار انتم صورتوا الان كيف القرار والساق الحمد لله. طيب اذا هذا معنى قوله قبل ان تصل القدم الى القرار. الى موضعها الى موضعها عفوا الذي هو القرار او مقره

146
00:42:45.750 --> 00:43:01.200
وهاء القرار او المقر نفس المعنى نفس المعنى متقربة. نعم. او لبسه ثم غسلهما فيه. نعم قوله او لبسه محدثا اي لبس الخف على قدميه معا وهو محدث ثم لما جاء للوضوء

147
00:43:01.250 --> 00:43:20.550
غسلهما اي غسل رجليه فيه اي في الخف صورة هذه المسألة لو ان امرأ محدث وقد لبس الشراب فلما اراد الوضوء غسل رجله بالشرابين والشراب ينتقل منه الماء الى القدم

148
00:43:20.700 --> 00:43:36.800
فهل نقول انه يجوز المسح على هذا الشراب؟ نقول لا ما السبب؟ الحديث صريح الرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول للمغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين العبرة بحال الادخال وقت الادخال

149
00:43:36.900 --> 00:43:55.500
العبرة بالابتداء لا بالاستدامة فاذا كان وقت فينظر لوقت الادخال اكان طاهرا من الحدث ام ليست طاهرا وهذا واظح جدا بدلالة ظاهر الحديث والمعاني تدل عليه للتفريق بين بين الابتداء والاستدامة بالصور. نعم. او قبل كمال طهارته ثم غسل

150
00:43:55.500 --> 00:44:08.250
له ما فيه. نعم او قبل كمال طهارته مثل ما مر معنا صورتها وقبل ان آآ ثم غسلهما اي غسل غسل القدمين فيه اي في الخفين في الخف الذي هو لابس لهما. نعم

151
00:44:08.300 --> 00:44:23.400
يعني يعني لما مسح رأسه لبس الشراب ثم بعد ذلك غسل الرجل بيشرب نفس الحكم لا فرق. نعم. او نوى جنب ونحوه رفع حدثه قبل غسله قبل غسلهما وادخلهما فيه

152
00:44:23.400 --> 00:44:44.700
ثم تيمم طهارته لم او نوى جنب ونحوها شيخ حدثه او نوى جنب وراء ونحوه رفع حدثه ثم غسلهما ثم احسنت وادخلهما فيه ثم تمم طهارته لم يجز المسح. نعم قوله لم يجز المسح يعود لجميع السور السابقة. بقيت عندنا الصور الاخيرة وهي قوله او

153
00:44:44.700 --> 00:45:07.500
جنب او نوى جنب ونحوه مثل حائض والنفساء وغيرها. رفع حدثه اي حدثه الاكبر. ثم غسلهما اي غسل رجليه وادخلهما ما فيه اي ادخلهما في الخف. ثم تمم طهارته هذا اللي ذكرت لكم قبل قليل وهي من صور عدم كمال الطهارة يغسل رجليه ثم يكمل طهارته بعده مباشرة او

154
00:45:07.500 --> 00:45:21.350
بعد ساعة او ساعتين او ثلاث اذ لا تشترط الموالاة. نعم. وان مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه خلع ثم لبسها. ايضا هذا متعلق بكمال الطهارة فسورتها يقول لو مسح رأسه

155
00:45:21.750 --> 00:45:41.850
ومراده اذا مسح رأسه بعد غسله وجهه ويديه الى المرفقين ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه فهنا لبس العمامة بعد المسح قال خلع اي خلع العمامة ثم لبسها ليجوز له المسح على العمامة

156
00:45:42.350 --> 00:46:00.850
فهذه السورة التي اوردها المصنف هي سورة عدم كمال الطهارة في حال لبس العمامة والصور السابقة حال لبس الخبث اذا اذا الذي يلبس العمامة بعد مسحه الرأس ثم يغسل رجليه اذا اراد ان

157
00:46:01.400 --> 00:46:19.050
يمسح يرفع العمامة ثم ينزلها يخلعها ثم يلبسها. فحينئذ يجوز له اللبس مثل ما يجوز له المسح مثل ما ذكرنا في من لبس الخف الايمن فقط. نعم. ولو شد كبيرة على غير طهارة النزع. من شد جبيرته على غير الطهارة فانه ينزع يجب عليه ان ينزعها

158
00:46:19.900 --> 00:46:30.950
لانه لا يجوز المسح على غير الطهارة وهذا هو مشهور المذهب وان كان فيه خلاف قوي جدا في هذه المسألة جدا قوي ورجح هذا الخلاف او ما لا الخلاف في هذه المسألة

159
00:46:31.050 --> 00:46:44.250
آآ يعني حتى البهوت يمال الى يعني ليس تصريحا وانما ميلا للقول الثاني وهو ان الجبير لا يشترط لوضعها الطهارة اذا كانت لحاجة. نعم. فان خاف تيمم. نعم. قوله فان خاف

160
00:46:44.300 --> 00:47:03.000
المراد بالخوف خوف الظرر من نزعها. هذا المراد بالخوف قوله تيمم اي تيمم للعضو الذي عليه الجبيرة وصورة ذلك لو ان رجلا وضع جبيرة على يده وكان قد وضع الجبيرة وهو محدث ليس بطاهر

161
00:47:03.350 --> 00:47:22.450
فانه يغسل جميع ولا يمكنه نزعها للظرر بنزع هذه الجبيرة فاننا نقول انه يتوضأ للاعضاء كلها فاذا وصل لهذا العضو الذي عليه الجبيرة فانه يتيمم لها. يتيمم لها  يتيمم ويمسح ايضا

162
00:47:23.000 --> 00:47:48.750
ولذلك يقولون هذه الحالة يجمع لها الافعال الثلاثة الوضوء والمسح والتيمم الوضوء والمسح والتيمم اذا قوله اه فان خاف اي خاف الظرر تيمم اي مسح وتيمم نعم نعم فلو عمت محل الفرظ كفى مسحها بالماء. نعم هذي المسألة تحتاج الى تفصيل

163
00:47:48.900 --> 00:48:18.100
لايضاحها وهي مسألة واظحة قوله فلو عمت اي الجبيرة محل الفرض مراده بمحل الفرض اي محل التيمم فقط وهو الوجه واليدين فكانت الجبيرة مغطية الوجه كله ومغطية لليدين كليهما من اطراف الاصابع الى المرفق

164
00:48:18.700 --> 00:48:37.300
وهذا التقييد بالتيمم هو المراد. ولذلك عبارة المصنف عمت محل الفرظ لو عبر بانه عمت محل التيمم لكان ادق كما عبر شيخه الشويكي فان شيخه الشويكي عبر بانها عمت محل التيمم وهو ادق

165
00:48:37.800 --> 00:48:55.100
وهذا الذي جعل بعظ الشراح يستشكل فان بعض الشراح قال لعل مراده التيمم. وهو جزما هذا مراده لانه اخذ من كتاب شيخه العسكري والشويكي قال كفى مسحهما بالماء يعني ان هذا الشخص الذي

166
00:48:55.650 --> 00:49:15.700
تغطى الوجه المحلان مخير بين امرين اما ان يتيمم بان يضرب بكفيه على التراب فيسمح وجهه ويديه واما ان يرسل وجهه ويديه واما ان يمسح عفوا وجهه ويديه بالماء وهذه صورة يقولون

167
00:49:16.300 --> 00:49:37.150
دعاية بها بحيث ان الاصل اجزأ عن الفرع او ان الاصل بمعنى اصلح نقول ان الاصل صار بدلا عن الفرع لان التيمم فرع عن عن الماء وهنا قلنا ان الماء فرع عن التيمم. وهذه صورة يعاير بها لا يريد غيرها يكون الاصل

168
00:49:37.450 --> 00:49:59.450
مجزئا ونائبا عن الفرع. هذه الصور الوحيدة وهذه من صور المعاية التي ذكروها معاية يعني الغاز. نعم. ويمسح مقيم ولو عاصيا باقامة. نعم قوله يمسح المقيم المراد بالمقيم اثنان المستوطن سيأتينا ان شاء الله والمقيم الذي اقام فوق حد الاقامة وهو واحدا وعشرين صلاة فاكثر

169
00:49:59.600 --> 00:50:15.450
قوله ولو عاصيا باقامة لا ننظر للمعصية وعدمها لان الحكم فيهما سواء وذلك لان المرأة اذا كان عاصيا فيأخذ الاقل والاقل هو الاقامة. نعم. كمن امره سيده بسفر فابى وعاص بسفره. نعم. كمن امره سيده

170
00:50:15.450 --> 00:50:33.850
فابى فاول فانه يكون عاصيا لسيده ومن عصى سيده فقد عصى الله عز وجل فكذلك الحكم فانه يكون مقيما عاصيا لكنه يمسح مسح مقيم وقوله وعاصم بسفره الباب هو الباء هنا بقوله بسفره باء السببية

171
00:50:34.400 --> 00:51:03.100
بمعنى انه عاص بسبب السفر بسبب السفر وليس المراد بها الظرفية بان نقول انه عاص في سفره فان العاصي في سفره يجوز له ان يترخص. اذا نفرق بين الثنتين العاصي في السفر والعاصي بالسفر اي بسبب السفر

172
00:51:03.300 --> 00:51:23.100
العاصي بسبب السفر لا يترخص. والعاصي في السفر يترخص مثال العاصي بسبب السفر الذي يسافر لقطع طريق او يسافر لغرض محرم او اكثر اغراضه الحرام عنده غرظان الاكثر منهما الحرام فانه فالاكثر

173
00:51:23.100 --> 00:51:38.150
يأخذ حكم الكل حينذاك. نعم يوما وليلة. نعم. قول المصنف يوما وليلة طبعا الحديث فيها واضح. اريد ان اقف عند يوم وليلة بعض الوقفات الوقفة يسيرة يعني جدا عبارة يوم وليلة ظاهر كلام الفقهاء

174
00:51:38.300 --> 00:52:02.000
انها مقدرة بالساعات فالساعة التي يكون قد ابتدأت فيها مدة المسح تنقضي المدة في القابل ان كان مقيما او بعد ثلاثة ايام بلياليهن يعني بعد اثنين وسبعين ساعة فنقول اما بعد انقضاء اربع وعشرين ساعة او بعد انقظاء اثنين وسبعين ساعة. هذا ظاهر كلام غالبهم

175
00:52:02.700 --> 00:52:25.150
لكن جاء عند ابن قندس ونقلها عنه ابن نصر الله مقرا لها انه يقول ان الاحتساب اذا كان اول ابتداء المدة العصر فيكون اخرها العصر واذا كان اول المدة الظهر فيكون اخرها الظهر وهكذا

176
00:52:25.950 --> 00:52:44.150
وهذه العبارة عند ابن قدس يحتمل ان يكون مراده تقديرها بالصلوات فيعتبر بوقت الصلاة فمن احدث في العصر فان انقضاء مدته يكون بدخول وقت صلاة العصر. وهكذا ايكون العبرة بالصلوات

177
00:52:44.350 --> 00:53:01.850
اي باوقات الصلوات الخمس وليس بالساعات هذا احتمال فهل العبرة بالصلوات هذا محتمل ظاهر عبارة ابن قندس وظاهر عبارة غيره انها بالساعات وكثير من مشايخنا يميل الاول انها بالساعات ومن مشايخنا من كان يقدرها بالصلوات

178
00:53:02.100 --> 00:53:17.550
ومستنده فيما يظهر كلام ابن قدس ومن وافقه. وهو ابن نصر الله نعم والظاهر هو المشهور عند المشايخ انها تقدر بالساعات فتبتدأ المدة احدث في الساعة الاولى من اليوم تنقضي في الساعات نفسها من اليوم القادم

179
00:53:17.550 --> 00:53:36.650
نعم. ومسافر سفر قصر ثلاثة ايام بلياليهن. نعم. قوله مسافة ومسافر سفر قصر. لان سفر القصر يخرج امرين الامر الاول السفر الذي لا قصر فيه وهو الذي يعبر عنه الفقهاء السفر القصير

180
00:53:36.850 --> 00:53:50.450
فان عندنا سفرا قصيرا يترخص فيه بجواز ترك الجمعة ويترخص فيه ايضا بجواز الصلاة على الراحلة وسيأتينا ان شاء الله في محله ولكن لا يترخص فيه بقصر الصلاة والافطار في نهار رمضان

181
00:53:50.650 --> 00:54:05.850
فهذا لا يمسح ثلاثة ايام بلياليهم. الامر الثاني ان قوله سفر قصر يدل على ان ما لا تقصر فيه الصلاة كسفر المعصية فانه كذلك يعني يكون خارجا قوله ثلاثة ايام بلياليهن

182
00:54:06.000 --> 00:54:30.900
هنا انث المصنف الليالي فقال بلياليهن والاصوب ان يقول بلياليها وهذا هو الاصوب في اللغة لان اليوم مذكر. نعم له توجيه في اللغة يمكن توجيهها واغلب كلام الناس يمكن توجيهه وهذا هو الاصل لكن افصح لنقل انه الافصح هذا الامر الاول الامر الثاني آآ ان قول المصنف ومسافر

183
00:54:31.150 --> 00:54:52.450
ثلاثة ايام ولياليهن آآ وقوله كذلك يوم وليلة هذا ليس المقصود به جميع الحوائل وانما يقصد به الخف وما يلحق بالخف والعمامة والخمار فقط اذا هو متعلق بالحوائل الاربعة فقط الاولى

184
00:54:53.150 --> 00:55:10.750
ويستثنى من ذلك الجبيرة فان الجبير لا تقدر باليوم والليلة ولا بثلاثة ايام بلياليهم. اذا التقدير متعلق بالخف والعمامة والخمار وما يلحق بالخف اذا هذه مسألة متعلق بهم التقدير. المسألة الاخيرة ايضا عندنا في هذه المسألة

185
00:55:10.950 --> 00:55:23.600
وهو انه لما قال انها يوم وليلة او سبعة ايام او ثلاثة ايام بلياليهن ما هو اقصى عدد الصلوات تصلى بها ذكر جماعة من فقها نقلها في الانصاف وتبعه منصور

186
00:55:23.700 --> 00:55:43.150
ان اقصى صلوات يصليها المقيم بي مسحه على الخف هي سبع صلوات كيف الصلوات الخمس في اليوم واذا كانت الصلاة الاولى قد جمع معها صلاة والصلاة الاخيرة جمع معها صلاة

187
00:55:43.300 --> 00:56:01.200
الاولى جمع معها جمع تأخير والثانية جمع معها جمع تقديم فان اقصى ما يصلي خمس عفوا سبع والمسافر يصلي اقصى ما يصلي بها سبع عشرة صلاة. نعم ولو مستحاضة ونحوها. نعم قوله ولو هذا لحكاية الخلاف

188
00:56:01.750 --> 00:56:19.900
وهذه فيها رواية في المذهب حكاها في الرعاية وانتصر ربما لها كما نقله الانصاف انه ليس للمستحاضة ان تمسح على الخف لان المستحاضة اه وضوءها من باب الاستباحة والصواب انها تمسح وهو المجزوم به في المذهب

189
00:56:20.250 --> 00:56:37.150
هنا مشكل او اشكل على بعض العلماء ان قول المصنف هنا ولو مستحاضة مع انه قال في الصفحة الماضية ومستحاضة قوله ولمستحاضة ونحوها فكأنه يقول كرر فوجهوا ذلك ان هناك لاثبات الحكم وهنا لاجل التوقيت

190
00:56:37.350 --> 00:56:52.150
وليس ذلك ظاهرا بل ان المراد هنا التوقيت والحكم سواء لانه اتى بلفظ لوم قوله ونحوها مر معنا معنى انه كما تقدمنا. من وقت حدث بعد لبس الى مثله. طيب

191
00:56:52.200 --> 00:57:10.900
هذه المسألة من من المسائل المهمة جدا في المسح على الخفين ما هو ابتداء مدة المسح وذلك ان المدة لا تحتسب من حين اللبس وانما تحتسب على مشهور المذهب من وقت الحدث

192
00:57:11.100 --> 00:57:28.750
وعبرت المشهور لماذا؟ لان هناك رواية اخرى وهي قوية وان ما شئت وان ذهب اليها بعض المتأخرين انها من اول مسح بعد الحدث لكن مشهور المذهب انها من اول حدث. طيب من وقت حدث بعد لبس. اذا ابتداء المدة لكي تعرف التوقيت

193
00:57:29.400 --> 00:57:51.000
وهو اليوم والليلة يبتدأ من من من اول حدث فاذا ذهب لدورة المياه لقضاء حاجته في الساعة الثانية ظهرا فهي ابتداء مدته فيحتسب بعدها اربعا وعشرين صلاة وان فاننا نحسب المدة اي ابتداء المدة من اول نومه لا من منتهاه

194
00:57:51.200 --> 00:58:06.950
بان من اول النوم انتقض وضوءه لا من حال استيقاظه وهكذا يقال ايضا في الاغماء وذهاب العقل وغيره اذا ضابط المدة ان يكون من وقت الحدث بعد اللبس وما قبل ذلك وهو اللبس من غير حدث

195
00:58:07.550 --> 00:58:23.650
يجوز فيه المسح لكن لم لم تبتدأ المدة ولو طالت المدة قول المصنف الى مثله اي الى مثل نفس الوقت ومر معناه ان اظهر عند كثير من المتأخرين بالساعة اي الى مثل الساعة

196
00:58:24.050 --> 00:58:41.000
الى مثل الساعة من اليوم الثاني ان كان مقيما او من اليوم الرابع ان كان مسافرا فلو مضت المدة ولم يمسح فيها خلع. نعم قوله ولو مضت مدة ولم يمسح فيها اي ولم يمسح ولا صلاة

197
00:58:41.500 --> 00:59:00.600
بان احدث ثم توظأ او نام ولم يتوضأ اصلا نسي الصلاة بكليتها واستيقظ بعد يوم كامل فنقول ان المدة قد انقضت ولو لم تمسح لكونك نائما مثلا او لكونك مفوتا للصلاة

198
00:59:00.850 --> 00:59:14.600
او لكونك لم ينتقض وضوءك ان كان قد مسح فيها المرة الاولى. ولذلك هذا معنى قولي فلو مضت المدة ولم يمسح فيها اي في المدة خلع فالعبرة بالحدث وليست العبرة بالمسح بعد الحدث

199
00:59:15.100 --> 00:59:32.150
وهذه اوردها المصنف للتفريق بين الروايتين ما الفرق بين رواية ابتداء المدة بعد الحدث وابتداء المدة بعد اول مسح بعد الحدث طبعا اه قوله فلو مضت المدة يجب ان ننتبه ان مراده اذا ابتدأت

200
00:59:32.550 --> 00:59:46.550
واما اذا لم تبتدئ المدة بان كان قد لبس الخف ولم يحدث فلو مسح عشرات المرات فلا فلا يلزمه خلعه. نعم. او لم يمسح. نعم. وجبيرة الى حلها. نعم. قوله وجب

201
00:59:46.700 --> 01:00:01.700
كيف نطقتها؟ وجبيرة يصح بجبيرة ويصح جبيرة ويقولون ولولا الحذف والتقدير يعني انه يجعل الشخص سهل جدا يصح فيها الوجهان فيصح ان تقول وجبيرة فتكون معطوفة على قول المصنف قبل ذلك

202
01:00:02.150 --> 01:00:22.950
اول اول الجملة ويمسح مقيما ويمسح مقيم ولو على جبيرة يعني على على خف ثلاثة ايام بلياليهن وعلى جبيرة والاقرب انها بالرفع وجبيرة الاقرب انها على الرفع. طبعا هنا يكون مقدر حرف خافظ. يمسح على جبيرتين

203
01:00:23.000 --> 01:00:42.350
والاقرب انها تكون بالرفع وتقول وجبيرة وتكون آآ تقديرها وجبيرة يمسح عليها الى حلها فتكون مرفوعة للابتداء هذا هو الاظهر وانه يجوز الخفظ ولكن تقدير الخافظ غير موجود قبلا ما لم اجد خافظا قبله يمكن عطفه عليه

204
01:00:42.650 --> 01:00:55.500
طيب قوله الى حلها يعني الى حل الجبيرة كيف حلها بان يزيل الجبيرة عن محلها هذا الامر الاول الذي تنقضي به مدة المسح على الجبيرة. هناك امر اخر لم يرده المصنف

205
01:00:55.650 --> 01:01:21.400
وهو عند الشفاء وزوال الحاجة وهذا الامر مهم فانه اذا زالت الحاجة الى الجبيرة فانه يجب حلها فان لم آآ يفعل ذلك فانه لا يصح مسحه عليها نعم. ومن مسح مسافرا ثم اقام اتم بقية مسح مقيم. نعم هذه المسألة مسألة دقيقة ساشرحها كما قال المصنف ثم ساورد اشكالا عليها

206
01:01:21.600 --> 01:01:41.300
يقول المصنف ان المرء اذا مسح مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر. فهل العبرة بوقت ابتدائي فعله وهو المسح ام العبرة بوقت مسحه الثاني هل العبرة بوقت الابتداء ام بوقت الوجوب؟ ابتداء المدة ام الوجوب

207
01:01:42.000 --> 01:02:01.850
ذكر المصنف ان العبرة بالاحوط وهو الاقل مدة فمن مسح مسافرا ثم اقام او عكسه بان مسح مقيما ثم سافر ففي الحالتين يمسح مسح مقيم اذا اريد بس ان نعرف قاعدة المذهب

208
01:02:02.050 --> 01:02:20.400
وهو ان من اختلفت داره واختلفت مدة المسح في حقه عبرت بالدار اي دار السفر ودار الاقامة واختلفت مدة المسح من ثلاثة ايام او يوم فلم يعتبروا بابتدائه ولم يعتبروا بوقت وجوبه ولا بوقت وجوبه وانما اخذوا بالاحوط وهو الاقل

209
01:02:20.950 --> 01:02:36.800
وهذه قاعدة عندهم دائما يأخذون بالاحوط حتى في الصيام كما سيأتينا ان شاء الله طيب اريد ان ننتبه لمحل الاشكال. قول المصنف هنا ومن مسح مسافرا ثم اقام فجعل المصنف العبرة بالمسح

210
01:02:37.950 --> 01:03:02.550
وبناء عليه فلو احدث في بسفره او في حضره ولم يمسح الا في الدار الثانية فاننا نعتبر بحال المسح ولا نعتبر بالحدث وهذا مشى عليه اغلب فقهائنا رحمهم الله تعالى على ذلك لكنه استشكل

211
01:03:02.900 --> 01:03:21.350
ما وجه الاستشكال؟ انهم مروا معنا قبل قليل انه جعل العبرة في ابتداء المدة انما هو بالحدث لا بالمسح الرواية الثانية ان العبرة بالمسح لكن المعتمد بالحدث فناسب ان يكون هنا ان يقول بدل ومن مسح مسافرا

212
01:03:21.400 --> 01:03:42.050
ان يقول ومن ابتدأ المدة بان احدث فهذا هو الاضبط قاعدة هو الاغضب وهذا الذي جعل بعضا من المتأخرين يتوقف المسألة يقول انا اتوقف لانها مشكلة وهو الخلوة قال اتوقف في هذه المسألة ثم نقل عن شيخه

213
01:03:42.400 --> 01:04:05.400
الشيخ منصور في حاشيته عن المنتهى وهي موجودة انه يقول ان مقتضى المذهب الاعتبار هنا بالحدث وليس الاعتبار بالمسح والحقيقة ان ما اومأ اليه الشيخ منصور في حاجة المنتهى وتوقف مترددا فيه تلميذه الشيخ محمد الخلوتي متجه جدا

214
01:04:05.900 --> 01:04:20.500
لكي تنضبط القاعدة فيجعل الحكم فيهما سواء وان كان قول الاغلب على ما ذكر المصنف هو والمنتهى والانصاف جزم به وقال انه يقول عامة الاصحاب ان العبرة المسح وليست العبرة

215
01:04:20.600 --> 01:04:36.850
الحدث هذي مسألة دقيقة اريد ان ننتبه لها. نعم قال ومن مسح مسافرا ثم اقام ابتدأ المسح مسافرا فالجائز في حقه ان يمزح ثلاثة ايام بلياليهن اي اثنين وسبعين ساعة

216
01:04:37.050 --> 01:04:50.850
لكنه في اثناء هذه المدة اقام سواء اقام بعد يوم وليلة او اكثر قال اتم بقية مسح المقيم ايش معناه؟ يعني انه اذا اقام قبل يوم وليلة فيتم فقط يوما وليلة ولا يزيد عليها

217
01:04:51.050 --> 01:05:07.550
ان كانت اي ان كانت له بقية مفهوم ذلك ان لم تكن له بقية بان كان المسافر قد اقام بعد اكثر من يوم وليلة فانه حينئذ نقول لا تمسح ولا فرض لانه لم يبقى لك من مدة مسح المقيم شيء

218
01:05:08.050 --> 01:05:28.050
قال والا خلع معنا الا ما ذكرت لكم قبل قليل معناها انه لا يبقى له من مدة مسح المقيم شيء. نعم. وان مسح مقيم اقل من يوم وليلة ثم او شك هل ابتدأ المسح حضرا او سفرا اتم مسح مقيم؟ نعم يقول الشيخ وان مسح مقيم اقل من يوم وليلة ثم سافر هذه عكس السابقة

219
01:05:28.050 --> 01:05:51.900
انه ابتدأ المسح مقيما ثم سافر بعد مسحه فانه يقول فانه يمسح مسح مقيم لان العبرة ليست محل الوضوء الفعل وليست عبرة بحال ابتداء المدة وانما العبرة بالاحوط كما ذكرت لكم قاعدة المذهب فيها. قال اوشك المراد بالشاك المسافر هل ابتدأ المسح حاضرا او مقيما

220
01:05:51.900 --> 01:06:12.650
حاضرا او مسافرا. هل ابتدأ المسح حظرا او سفرا؟ طبعا الشيك لابد ان يكون مسافر لان الذي شك اذا كان مقيم فقطعا يمسح مسح مقيم ما في اشكال لكنه ان كان مسافر هو الذي يرد عنده التردد. وان شك هل ابتدأ المسح حظرا او سفرا فانه يتم مسح مقيم لانه الاقل

221
01:06:12.650 --> 01:06:27.500
هذا هو اليقين. نعم. وان شك في بقاء في بقاء الملزة لم يجز المسح. يجز. لم يجز المسح. احسن الله. يقول لو ان شخصا شك. هل انقضت  وهي مرور اربع وعشرين ساعة او اثنين وسبعين ساعة او لم تمظي

222
01:06:27.950 --> 01:06:48.600
فقال لم يجز المسح لان الاصل انقظاؤها لان في حقه تغليب انقضاء المدة وهذه مشكوك فيها. والاصل عدم المسح لانها رخصة طارئة. نعم. فلو خالف وفعل وفعل اي مسح على الخوف مع شكه

223
01:06:49.150 --> 01:07:07.000
ابان بقاؤها ابان بقاؤه اي بان بقاؤه بقاؤها اي بقاء المدة تبين له بعد ذلك كان مسجل في الاوراق معه او النوتة انه ابتدأ حدث او قال له ثقة كاهله وكذا انك يعني كان نومك في الساعة الفلانية مثلا

224
01:07:07.250 --> 01:07:22.700
فهنا قال صح وضوءه لماذا صح وضوءه؟ لان هذا الفعل متعلق بالمدة وقد بانت صحيحة وقد بانت المدة صحيحة لكن اريد ان ننتبه ان الشيخ منصور في حاشيته قال ان كان قد

225
01:07:22.750 --> 01:07:40.250
صلى بهذا الوضوء شف ان كان قد صلى بهذا الوضوء الذي توضأه مع شكه في بقاء المدة فانه يعيد الصلاة يلزمه اعادة الصلاة ولكن وضوءه صحيح. فيعيد الصلاة لان الصلاة لا تقبل الشك. بينما الوضوء تبين انه

226
01:07:40.300 --> 01:08:05.750
صحيح. لماذا الصلاة لا تقبل الشك؟ لان نيته انظر معي نيته عند الصلاة مترددة فيها شك في وجود شرطها فلما شك في وجود شرطها كأنه قد شك فيها لان الشرط لا بد من من وجوده عند وجود الفعل. نعم. ومن احدث ثم سافر قبل المسح اتم مسح مسافر. نعم هذا مثال ما سبق ان من

227
01:08:05.750 --> 01:08:23.800
احدث حال اقامته وحظره ثم سافر قبل المسح هذا من باب التوظيح للمسألة السابقة والتأكيد على ان العبرة بالمسح وليست العبرة بالحدث وذكرت لكم قبل قليل استشكال بعظ المحققين كالخلوة والشيخ منصور في المسألة

228
01:08:24.000 --> 01:08:36.700
قال اتم مسح مسافر العبرة بالمسح وليس بالحدث ولا يصح المسح الا على ما يستر محل الفرض. بدأ مصنف الان في كلامه يبين لنا الشروط المتعلقة بصفة الخف الممسوح عليه

229
01:08:36.850 --> 01:08:52.050
الشروط السابقة متعلقة بامور اخرى كمال الطهارة ونحوها. هنا تتعلق بالخف الممسوح عليه فبدأ باول شرط قال لا يصح الا على ما يستر محل الفرظ وبناء على ذلك فان ما لا يستر محل الفرض كاملا

230
01:08:52.200 --> 01:09:11.700
وهو الرجل فانه لا يصح المسح عليه من امثلة ذلك ان يكون الخف مشققا او يكون الخف واسعا او يكون الخف قصيرا فاذا وجد احد هذه الامور الثلاث فانه لا يكون ساترا لمحل الفرظ

231
01:09:12.500 --> 01:09:27.950
وقد يأتي الاشارة لبعضها ان شاء الله. نعم. ويثبت بنفسه او بنعلين. نعم. قوله ويثبت بنفسه اي يشترط ان يكون ثابتا بنفسه هذا الشرط في الجملة لانه يستثنى صورة واحدة اذا كان يثبت بنعلين

232
01:09:28.400 --> 01:09:40.300
اذا ثباته بنفسه هذا شرط الا في حالة واحدة اذا كان الثبات بنعلين من اين اتينا بالنعلين؟ هذا النعلين لما جاءت من احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على النعل

233
01:09:40.800 --> 01:09:56.150
فحملها الفقهاء على ان النعل كان مع خف تحته فيكون تحته ويكون ثباته به. وهذا يجوز المسح عليه وقد نص عليه احمد وغيره. فيصح الى خلعهما قوله فيصح الى خلعهما

234
01:09:56.150 --> 01:10:14.400
هذا يعود الى ما يثبت بالنعل فيصح المسح على الخف الذي ثبت بنعل الى خلع النعلين صورة ذلك ان يكون الخف واسعا مثلا ولا يمكن ان يثبت بنفسه فاذا لبس عليه النعل ثبت

235
01:10:14.500 --> 01:10:28.500
فحين اذ يجوز مسحه ومسح النعل معه فاذا خلع النعل فانه يكون واسعا جدا فقد يسقط فحين اذ نقول لا يمسح عليه لانه خلع النعلين لانه حينئذ اصبح ليس ثابتا بنفسه

236
01:10:28.650 --> 01:10:49.350
لا بشده نصا قوله لا بشده اي لا يصح المسح على خف لا يثبت الا بشده او ربطه فلو كان لا يثبت الا بالشد والربط لا لا يمكن. هذا مثل بعض اكرمكم الله الجزم التي لا يمكن المشي بها وثبوتها

237
01:10:49.350 --> 01:11:04.650
في الرجل الا بربطها بكثير من الاربطة وهذا هو المذهب قول المصنف نصا اي نص عليه الامام احمد ومن اين اخذوا هذا من كلام الامام احمد؟ من روايتين. الرواية الاولى ما نقله عبد الله في مسائله

238
01:11:04.800 --> 01:11:22.300
انه سأل احمد عن ذلك فقال احمد اذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم اذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم فلا بأس بالمسح على النعلين

239
01:11:22.650 --> 01:11:37.600
فاخذ الفقهاء المذهب الاول انه لابد من ثبوت الجوربين على القدم وكذلك ما نقل الخراقي ان احمد قال اذا استمسك بالقدمين فلا بأس هذا نص احمد لماذا قلته لان الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى

240
01:11:37.900 --> 01:12:00.100
قال انه لا يوجد نص عن الامام احمد باشتراط هذا الشرط وهو ان يكون ثابتين بانفسهما. لا يوجد هذا الشرط وانما الذي جاء عن احمد انه يجوز المسح على الخفين اذا كان غير ثابتين اذا كان معهما نحل اذا كان معهما نعل

241
01:12:00.550 --> 01:12:16.600
تغيره مما يربط به او لا اذا في الرواية الاولى والثانية كلاهما اخذوها من نص واحد. مفهوم واحد لاحمد الاولون الغوا قيد النعل والثاني جعل قيد النعل قيدا يعني يلحق به غيره

242
01:12:17.100 --> 01:12:27.100
فقط اردت ان ابين هنا قال نصا مع ان الشيخ اسلام نفى الشيخ تقي الدين نفى وجود النص لاحمد في هذه المسألة. نعم. ولو ثبت بنفسه لكن يبدو بعضه لولا

243
01:12:27.100 --> 01:12:44.650
شده او شرجه نعم شرجه بمعنى انه يظم اجزاءه لبعض. نعم. كالزربول الذي له ساق ونحوه صح المسح عليه. نعم يصح المسح في هذه الحالة آآ لانه آآ يعني بعضه ثابت بنفسه وبعضه يحتاج الى شد مثل بعض الجزم

244
01:12:44.900 --> 01:13:00.100
التي تلبس الرياظية قد لا يثبت بعضه الا بشد مثل اعلاه ومثل الجزم الطويلة تسمى اصدارا فهذه لا تثبت الا بشتى هذه تجوز عندهم. نعم. ومن شرطه ايضا اباحته. نعم هذا الشرط الثالث

245
01:13:00.100 --> 01:13:16.550
مر معنا الشوط الاول ستر محل الفرض والثاني ثبوته بنفسه والشرط الثالث اباحته بمعنى ان لا يكون محرما لعينه او محرما لوصفه فالمحرم لعينه كما سيأتي مثل النجس والمحرم لوصفه مثل المستحق والمرصوب

246
01:13:17.650 --> 01:13:33.550
فلا يصح على مغصوب وحرير نعم لانه لا يجتمع اباحة وتحريم في محل واحد. ولو في ضرورة ولو في ضرورة اي ولو جاز لبس الحرير لضرورة المقصود بالضرورة الحاجة فان الرجل يجوز له ان يلبس الحرير لحكة ونحوها

247
01:13:33.650 --> 01:13:47.650
فيجوز ان يجعل خفه لحكة ونحوها فلا لكن لا يمسح عليه اذا مراده بظرورة هنا الحاجة التي جاء الاذن بها. كمن هو في بلد ثلج. نعم. والضرورة المطلقة سيريدها المصنف. كمن هو في بلد

248
01:13:47.650 --> 01:14:09.350
بثلج وخاف سقوط اصابعه نعم فان صلى اعاد الطهارة والصلاة. طيب. يقول كمن هو في بلد ثلج وكان قد وضع على رجله آآ خفا مغصوبا او حريرا وخاف سقوط اصابعه ان هو خلع ذلك الخف المغصوب

249
01:14:09.500 --> 01:14:24.250
فيقول لا يجزئ مع ذلك لكن ان صلى في هذه الحال فانه يلزمه اعادة الطهارة والصلاة. ويصح على حرير لانثى هو يصح الحرير لانثى لانها مأذون له مأذون لها بذلك

250
01:14:24.550 --> 01:14:39.250
طبعا قوله على حرير يعني خمار من حرير او خف من حرير نعم ويشترط ايضا امكان المشي فيه عرفا. هذا الشرط الرابع وهو ان يكون الحائل الذي على القدم مما يمكن المشي فيه عرفا

251
01:14:40.000 --> 01:15:00.200
عندنا في هذا القيد مسألتان المسألة الاولى ان المصنف عبر بالعرف وفائدة التعبير بالعرف ليخرج لنا عدم امكان المشي بالفعل فان الزمن كما مر معنا لا يمكنه ان يمشي بفعله

252
01:15:00.650 --> 01:15:16.400
وانما هنا المقصود بالعرف وليس باعتبار احاد الناس. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ان قول المصنف ان كان المشي به عرفا ليس له مقدار فما دام الشخص عادة يمشون به

253
01:15:16.800 --> 01:15:37.450
المشي المعتاد لا يلزم ان يمشي عليه يوم وليلة ولا يؤثر في ذلك اذا كان المشي عليه حافيا يشققه لرقته كالشراريب فليس هذا مرادهم وانما مرادهم بامكان المشي به عرفا

254
01:15:37.950 --> 01:15:57.950
ان يخرج ما لا يمكن المشي فيه عرفا اما لكونه ثقيل كلكونه من حديد مثلا او لكونه اذا مشي به تكسر ولا يمشى به كزجاج مثل رجل يشعب رجله في اناء من زجاج

255
01:15:58.950 --> 01:16:14.950
وهذا يتصور في البرد مثلا حينما يضع الرجل رجله في كرتون وقد فعل ذلك في الحج في سنوات ماضية كان الحج شديد جدا وتعلمون ان الخوف منهي عنه فكيف يفعل بعظ الناس يغطي رجله بكرتون ونحوه

256
01:16:15.700 --> 01:16:27.800
هذا ليس خفا ولا يمكن المشي به عادة وان مشى به خطوة او خطوتين فحينئذ لا نقول ليس محظورا من محظورات الاحرام ولا يجوز المسح عليه كذلك نفس الحكم هنا مربوطة بتلك

257
01:16:28.000 --> 01:16:45.600
لكن هذه الشراريب وان كانت تتمزق وليست كالزجاج تتكسر فانه يمكن المشي عليها. انا قلت هذا لماذا؟ لان بعضا من فقهاء الشافعية لهم تشديد اشد مما عند اصحاب احمد قد يظن ان قول الشافعية هو قول الحنابلة في المسألة ليس كذلك. بل هو مختلف عنه

258
01:16:45.850 --> 01:17:05.850
نعم. ولو لم يكن معتادا. نعم. قالوا ولو لم يكن معتادا اي لا يلزم ان يكون هذا الخف اعتاد الناس بلبسه او هذا الحائل معتادا بلبسه. فقد يتغير عادة الناس وهذا تحدث الان عندنا البسة جديدة في القدم اشكالها وانواعها ومسمياتها تتعدد. فدخل في ذلك الجلود واللبوذ والخشب والزجاج

259
01:17:05.850 --> 01:17:22.700
الحديد ونحوها. نعم. فلو كانت الحاء الذي على الرجل من الجلد او من اللبوذ وهي الصوف ونحوه. او الخشب صنعت من خشب او الزجاج يمكن ان تصنع من زجاج والحديد الحديد غير الثقيل طبعا او الزجاج الذي يتكسر بالمشي فانه مستثنيان

260
01:17:22.750 --> 01:17:39.650
ونحوها الان عندنا كثير من الاحذية من الالبسة التي تكون على الرجل مصنوعة من البلاستيك او مصنوعة من النايلون او من غيرها من المشتقات البترولية او مشتقات من البتروكيماويات فكل هذا جائز فليس له شرط ان يكون من نوع معين

261
01:17:39.650 --> 01:17:53.050
نعم خلافا لبعض العلماء الذي يشترطون ان يكون من جد. وطهارة عينه نعم هذا الشرط الخامس انه لابد ان يكون طاهر العين لا نجسا وها هو داخل في الاباحة ولكن افردوه للتأكيد عليه. نعم

262
01:17:53.300 --> 01:18:10.950
فلا يصح على نجس ولو في ضرورة. نعم ولو كان مضطرا الى لبسه لبس النجس. فيتيمم معها للرجلين ولا يمسح ويعيد قوله فيتيمم معها اي اذا توضأ وكان على احد اعضائه حائل نجس فيتيمم

263
01:18:11.450 --> 01:18:29.300
مع وجود هذا الحائل النجس اي معها اي مع وجود الظرورة التي تبيح لبس الحائل النجس للرجلين ولا يمسح اي على الحائل لانه نجس والمسح عليه يزيده نجاسة. ويعيد اي ويعيد الطهارة بعد ذلك اذا ازال ذلك الحائل

264
01:18:29.550 --> 01:18:41.750
واذا صلى فانه يعيد الصلاة لان قاعدة الفقهاء كما سيأتينا ان شاء الله في شروط الصلاة ان حامل النجاسة لا يعذر فيها للضرورة ولا لغيرها. الا في صورة سيأتي ذكرها. نعم. ولو مسى على خف طاهر

265
01:18:41.750 --> 01:19:03.750
لكن بباطنه او قدمه نجاسة لا يمكن ازالتها الا بنزعه. جاز المسح عليه. طيب يقول من مسح على خف طاهر العين اي انه طاهر العين ليس نجس العين ليس من جلد ميتة ونحوها. وانما النجاسة طارئة عليه. قال لكن بباطنه او قدمه اي طرأت نجاسة

266
01:19:03.750 --> 01:19:21.650
شوف والنجاسة ليست على ظاهره العلو الذي يمسح وانما النجاسة في باطنه او قدمه نجاسة لا يمكن ازالتها الا بنزعه قدمه اي قدم المتوضئ الا بنزعه اي بنزع الخف. جاز المسح عليه اي على الخف

267
01:19:21.900 --> 01:19:38.700
ويستبيح بذلك اي يستبيح بذلك الوضوء والمسح. مس المصحف مس المصحف لان لانه يجوز ان يمس المصحف وان كانت اه يعني في جسده نجاسة وان كانت في جسده نجاسة والصلاة

268
01:19:38.950 --> 01:19:55.750
اذا لم يجد ما يزيل النجاسة. قوله اذا لم يجد ما يزيل النجاسة متعلق بالصلاة وذلك ان المذهب ان من كان في جسده نجاسة ولم يجد ما يزيل النجاسة فانه يصلي على حاله ويعيد الصلاة

269
01:19:56.250 --> 01:20:19.200
وبناء على ذلك فانه يستبيح بذلك مس المصحف ويستبيح الصلاة بها لكن يعيد الصلاة يعيد الصلاة بعد ذلك اذا كانت النجاسة اسفل القدم او اسفل الخف قال وغير ذلك اي وغير ذلك من العبادات التي لا يلزم فيها الطهارة من النجاسة مثل الطواف بالبيت. ان قيل ان الطواف بالبيت لا يشترط آآ لهن

270
01:20:19.200 --> 01:20:32.350
التطهر من النجاسة ومثل النوم لمن كان محدثا فانه يخفف الحدث. نعم. ويشترط الا يصف القدم لصفائه كالزجاج الرقيق. نعم. هذا الشرط السادس انه يلزم ان يكون الخف لا يصف القدم

271
01:20:32.700 --> 01:20:58.050
ومعنى الا يصف القدم قالوا معناه الا يظهر حال القدم ولا يبين حالها يعني حالها هيئة الاصابع وصفتها وما عليها من شعر ان كان عليها شعر او جرح ونحوه واما جرم القدم فانه معفو عنه بل كل ما امر بستره الاصل انه يعفى عن جرمه. وقوله لا يصف القدم لصفائه اي لشدة

272
01:20:58.050 --> 01:21:15.650
صفائه كالزجاج الرقيق لم يكونوا يتصورون شيئا يكون صفاؤه الا الزجاج. واما الان فان صفاءه يزيد جدا من كثير من الاقمشة فان المرقد لا يعلم من بجانبه انه قد لبس حائلا على قدمه

273
01:21:15.850 --> 01:21:30.050
زاد بعض المتأخرين غير الصفاء قال لخفته اي رقته وهو في معنى الصفاء زاد هذه الشيخ عثمان. نعم. فان كان فيه خرق او غيره يبدو منه بعض دمي ولو من موضع الخرز لم يمسح عليه. نعم هذا

274
01:21:30.100 --> 01:21:42.550
استثناء من الشرط الاول المناسب ان يجعله عند الشرط الاول وقد اختصره بان يكون ساترا لمحل الفرض فمن باب مو بالاستثناء عفوا من باب فوات الشرط. نعم. هذا من باب فوات الشرط الاول

275
01:21:42.700 --> 01:21:56.100
فيعود الكلام له. قال فان كان فيه اي في الخف خرق او غيره. غير الخف غير الخرق ما هو؟ ان يكون واسعا او ان يكون قصيرا كما ذكرت لكم ثلاث اشياء الخرق والسعة والقصر

276
01:21:56.350 --> 01:22:14.400
يبدو منه بعظ القدم المراد بالقدم اي محل الفرض الكعب وما دونه ولو من موضع الخرز اي خرز الخياطة لم يمسح عليه قوله يبدو منه بعض القدم اي سواء كان الذي ظهر قليلا او كثيرا سواء

277
01:22:15.500 --> 01:22:34.350
كله يعني اه مؤثرون في ذلك يعني الانسان كان كثيرا او او قليلا آآ كبيرا او صغيرا فان انضم الخرق ونحوه بلبسه جاز المسح والا لبس خفا لم يحدث قولوا فان انظم الخرق ونحوه بلبسه قد يكون واسعا لكن بالبس

278
01:22:34.350 --> 01:22:49.400
نظرا لان رجله ليست كبيرة ينضم الا يظهر من الرجل شيء قال جاز المسح. طبعا هذه الخروق اريد بس ان انتبه لاني وجدت من بعض الطلاب قد يعني يشك. المراد بالخروج قديما الخيط ليس برقة

279
01:22:49.400 --> 01:23:05.950
بدقة خيوطنا وانما ربما كان الخيط يصل الى ملي او من عرظه او مليين احيانا. تعرف الخيوط القديمة صناعة يدوية فيكون محل الخرز واسعا وكبيرا ليس بالهين اما الخيوط التي نتعامل بها الان

280
01:23:06.050 --> 01:23:31.650
وتصنع فانها دقيقة فانها معفون عنها ولا شك لانها قليلة وصغيرة جدا انما مراد المصنف اذا كان الخرق محل الخرز او الخيط استاسع سعة يظهر معها القدم والا لبس خفا لم يحدث حتى لبس عليه اخر وكان صحيحين مسح ايهما شاء. ان شاء الفوقاني وان شاء التحتاني بان يدخل يده

281
01:23:31.650 --> 01:23:46.800
ومن تحت الفوقان فيمسح عليه. نعم هذه المسألة تسمى لبس الخفين والخفان اذا لبسهم المرء فن الاسفل يسمى الخف التحتاني والاعلى يسمى الخف الفوقاني هذه صورها كثيرة جدا شخص يلبس شرابين

282
01:23:47.100 --> 01:24:04.400
شخص يلبس شرابا وجزمة او حذاء وهكذا كلها من سورة الخفين عندنا لها طبعا اه قبل ان اذكر الاحوال اريد ان ابين مصطلح اذا عبر المصنف بكلمة صحيح الخف التحتاني والفوقاني

283
01:24:04.500 --> 01:24:22.050
فان مراده بالصحيح اي المستوفي للشروط السابقة بان يكون ساترا لمحل الفرض وبان يكون آآ يمكن المشي فيه وغير ذلك من الشروط المتقدمة. نقول عندنا اربع حالات الحالة الاولى ان يكون الخفان

284
01:24:22.100 --> 01:24:43.350
الفوقاني والتحتاني كلاهما صحيح الحالة الثانية ان يكون التحتاني صحيحا والفوقاني غير صحيح الحالة الثالثة ان يكون التحتاني غير صحيح والفوقاني صحيح الحالة الرابعة ان يكون كلاهما غير صحيح اذا انتبه للحالات الاربع

285
01:24:43.600 --> 01:24:57.450
سيردها المصنف وهو على سبيل الحصر لا يوجد غير هذه الحالات الاربع بدأ المصنف بالحالة الاولى وهو ان يكون كلا الخفين صحيح. اي ساتر للمحل سوف الشروط السابقة قال والا لبس خفا

286
01:24:57.500 --> 01:25:15.850
فلم يحدث عبر المصنف بقوله فلم يحدث لانه مر وسيأتي ان من مسح على خف اليس له ان يمسح على الذي فوقه؟ اذا ابتدأت مدة التحتاني بالحدث وقد مر معنا ان ابتداء المدة بالحدث

287
01:25:16.500 --> 01:25:32.000
اذا فقوله فلم يحدث اي لم تبدأ المدة للتحتاني حتى لبس عليه اخر اي قبل ابتداء المدة وكانا صحيحين هذه الحالة الاولى بان توفرت فيهما في الخفين معا التحتاني والفوقاني الشروط السابقة

288
01:25:32.050 --> 01:25:48.700
قال مسح على ايهما شاء انشاء الفوقاني وانشاء التحتاني ثم بين صفة المسألة التحتاني فقال بان يدخل يده من تحت الفوقاني فيمسح عليه يدخل يده من غير خلع فيمسح على التحتاني يجوز له ذلك

289
01:25:49.650 --> 01:26:06.800
اذا هذه الحالة الاولى اذا كانا صحيحين فهو مخير يمسح على ايهما شاء نعم ولو لبس احد احد الجرمقين في احدى الرجلين دون الاخرى جاز المسح عليه وعلى الخف الذي في الرجل الاخرى. نعم عبر مصنفه

290
01:26:06.800 --> 01:26:21.800
هنا بالجرموق بناء على المعنى الذي اورده الجوهري وذكرت لكم وهو ان الجرموق يلبس فوق الخف الخف وهذا يدل على ان هذا معنى صحيح فينحل به ما قد يورد من اشكالها في هذه الجملة

291
01:26:22.050 --> 01:26:35.450
قوله ولو لبس احد الجرمقين يعني ان قدميه عليهما خف كل واحدة من القدمين عليها خوف ثم لبس احدى الجرمقين دون الاخر فقال ولو لبس احد الجرموقين في احدى الرجلين

292
01:26:35.500 --> 01:26:51.100
دون الاخرى اذ الاخرى عليها خف فقط. جاز المسح عليها اي على الرجل التي لبس عليها الجرموق. وعلى الخف الذي في الرجل الاخرى يعني لو جاءت الصلاة التي بعدها فيمسح على جرموق واما الثانية فيمسح على

293
01:26:51.350 --> 01:27:08.800
الخف او الشراب فيخلع الجرموق او الحذاء ويمسح على السفلي منهما وضحت الصورة وهي واضحة جدا هذا ما في اشكال. وكل هذا متعلق بصورة اذا كانا صحيحين. نعم. فان كان احدهما صحيحا جاز المسح على الفوقاني ولا يجوز

294
01:27:08.800 --> 01:27:29.100
ولا يجوز على التحتاني الا الا ان يكون هو الصحيح. نعم. هذه المسألة تشمل الصورة الثانية والثالثة لاشرح الصورتين ثم نأتي لتحليل كلام المصنف قلت لكم الصورة الثانية ان يكون الفوقاني ان يكون التحت ماذا قلت؟ التحتاني او الفوقاني هو الصحيح السورة الثانية بترتيب

295
01:27:29.150 --> 01:27:42.900
الثاني التحتاني اكيد ما كتبت شي لا اللي كتب معي انت ما كتبت شيء لا جيبها من راسك. تحت عينك عشان ما لا اخبطكم. التحتاني هو الصحيح. قلنا الصورة الثانية ان يكون التحتاني هو الصحيح

296
01:27:43.350 --> 01:27:58.250
والفوقان هو غير الصحيح بمعنى ان يكون الفوقاني ليس ساترا محل الفرض من اظهر الامثلة في ذلك اذا كان لابسا شرابا يستر محل الفرظ وتحته حذاء ليس ساترا محل الفرظ

297
01:27:58.750 --> 01:28:20.250
وانما تحت الكعب فيقول الفقهاء يجوز له ان يمسح على الفوقاني ويجوز له ان يمسح على التحتاني. نعم فهو مخير كذلك بينهما الحالة الثالثة ان يكون التحتاني غير صحيح يكون من الشاريب القصيرة التي تحت الكعب

298
01:28:20.550 --> 01:28:41.900
والفوقان صحيح فيجوز له المسح على الفوقاني فقط دون التحتاني اذا هما حالتان اوردهما المصنف في الجملة التي قرأها القارئ قبل قليل. ننظر في كلام المصنف يقول فان كان احدهما او كان احدهما لان الثاني منصوبة. فان كان احدهما صحيحا اي احد الخفين

299
01:28:42.600 --> 01:29:02.550
سواء الفوقاني او التحتاني جاز المسح على الفوقاني في الحالتين ولا يجوز على التحتاني متى؟ اذا كانت تحتاني هو غير الصحيح الا ان يكون هو الصحيح فيجوز حينئذ المسح على التحتاني ويجوز المسح على الفوقاني

300
01:29:02.700 --> 01:29:21.100
نفس الكلام اللي قلته لكنه اتى اتى بها المصنف في جملة واحدة توضيحها بمعرفة ان هذه الجملة تشمل صورتين احدى الخفين صحيح والثاني غير صحيح. نعم وان كانا مخرقين وسترا لم لم يجز المسح. هذي الحالة الرابعة

301
01:29:21.300 --> 01:29:46.100
بان يكون الخفان كلاهما ليس بصحيح بمعنى ان كلا الخفين ليس بساتر وله حالتان اما ان يكون مجموع الخفين لا يستر المحل كلا الخفين مشقوق من امام الاصابع تظهر الاصابع فهذا واضح بلا اشكال انه لا يجوز المسح عليه لظهور جزء من الرجل. الصورة الثانية

302
01:29:46.550 --> 01:30:08.250
ان يكون مجموعهما ساترا مجموعهما ساترا الفقهاء يقولون انه لا يجوز المسح عليه لان كل واحد من الخفين على سبيل الانفراد لا يجوز المسح عليه ولا ينظر لمجموعهما لانهما خفان منفصلان

303
01:30:09.250 --> 01:30:32.850
قالوا مثل ما قلنا ان الخف اذا لم يكن قد ثبت بنفسه وانما يثبت بربط او شد لا يصح المسح عليه فكذلك هنا فيكون الخف الثاني بمثابة الربط والشد اذ لا يثبت ويستر اذ لا يستر المحل كاملا الا باعانة الثاني فلا يصح. فيكون شبيها باللفائد هذا قولهم

304
01:30:33.050 --> 01:30:43.050
وقول غيرهم الرواية الثانية يعني واضحة ولا اريد ان اذكر رواية ثانية لان لعله يكون لهم محل اخر. نعم. وان نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر. نعم قوله وان نزع الفوقاني قبل

305
01:30:43.050 --> 01:30:56.150
المسيحي لم يؤثر لانه لم يمسح عليه فلم تبتدأ المدة في حقه حينئذ مثال ذلك رجل لبس شرابا ثم لبس فوقه حذاء فلما اراد المسح نزع الفوقاني ومسح على التحتاني

306
01:30:56.200 --> 01:31:16.100
بنزع الصورة التي اوردها المصنف يمزح يمسح على التحتاني بادخال يده. هنا نزع بالكلية فلا يؤثر حينئذ لانه مسحة على التحتاني وكل مسح على التحتاني لبس فوقه فوقاني كالحذاء يفسخ الحذاء ويصلي وهذه معلومة عندنا جميعا. نعم. وان احدث ثم لبس الاخر او مسح الاول ثم

307
01:31:16.100 --> 01:31:29.950
لبس الثاني لم يجز المسح عليه. نعم هذا واضح يقول انه اذا احدث ثم لبس الاخر بعد الحدث لا قبله فانه لا يجوز المسح على العلو لانه لم يلبسه على كمال طهارة

308
01:31:30.100 --> 01:31:39.700
قال او مسح الاول ثم لبس الثاني لبس الثاني ايظا لا يصح من باب اولى اذا قلنا انه قد ابتدأ الاعتبار بابتداء المدة فمن باب اولى اذا كان قد مسح

309
01:31:39.800 --> 01:31:54.350
لم يجز المسح عليه في الحالتين بل على الاسفل فقط ولا يجوز المسح على الاعلى. نعم. وان نزع الممسوح الاعلى لزمه شيخنا. احسن الله اليكم. وان نزع ممسوح الاعلى لزمه نزع التحتاني. نعم. اذا كان قد مزح على الاعلى

310
01:31:55.050 --> 01:32:11.450
ثم نزعه فانه حينئذ يلزمه نزع التحتاني ولا يجوز له المسح على التحتاني وان كان ساترا محل الفرظ بان كان صحيحا اذا نزعه للاعلى كأنه نزع للخف بالكلية وينبني على نزع الخف انتقاض الطهارة

311
01:32:12.000 --> 01:32:29.950
وانتهاء وانقطاع المدة ولا شك وقشت ظهارة الخف بعد المسح عليه لا يؤثر. نعم. اه قوله الظهارة الظهارة هو ما يقابل بطانة قطعة الجلد سواء كان صناعيا او طبيعيا له ظهارة وبطانة

312
01:32:30.000 --> 01:32:48.450
قد تنقشع اظهاره الظاهرة هذي وتبقى البطالة يقول وقشت ظهارة الخف اذا بقيت البطانة لابد ان نقول بقيت البطانة لكن لو انقشعت الظهارة مع البطانة وظهر جزء من الرجل فانه حينئذ نكون نقول انه قد انقطع

313
01:32:48.450 --> 01:33:09.750
انقطعت المدة وانتهت. قال وقشت ظهارة الخف بعد المسح عليه لا يؤثر لان الباقي يصح المسح عليه اه لانه ساتر لمحل الفرض. نعم. ويمسح صحيحا على لفافة لا مخرقا عليها. ولا لفائف وحدها. طيب انظر معي. هذه تحتاج الى تقدير هذه الجملة

314
01:33:09.750 --> 01:33:27.450
لفهمها قوله ويمسح صحيحا ان يمسحوا خفا صحيحا او جرموقا صحيحا مما يلحق بالخف ومعنى قوله صحيح قلناها قبل قليل بان يكون ساترا لمحل الفرض ثابتا بنفسه الاخر. ويمكن المشي به عادة الى اخر الشوط

315
01:33:27.950 --> 01:33:47.750
اذا هنا واضح الجملة. قوله على لفافة اي لبس الخف او الجرموق او الجورب الصحيح وتحته لفافة فيكون التحتاني ما هو اللفافة والفوقان خف توفرت فيه شروط المسح وهو صحيح اي استوفر فيه جميع الشروط

316
01:33:47.950 --> 01:34:01.300
فيجوز المسح عليه قال لا مخرقا عليها اي على اللفافة. مثل ما قلنا قبل قليل اذا كان ملفقا بين خفين كلاهما غير صحيح المسح عليه فمثل هذه المسألة اذا كان السفل

317
01:34:01.350 --> 01:34:18.050
الرجل او الاسفل هو اللفافة وفوقها خف فاذا كان الخف مخرقا لا يجوز المسح. قال ولا لفائف وحدها هذا مشهور المذهب وكما اعبر لكم من الان كررتها قبل اذا اطلقتم مشهور المذهب معنى ان فيها خلافا قويا في المسألة

318
01:34:18.250 --> 01:34:33.100
وغالب الخلاف القوي اذا عبد الله بن مشهور يخالفه الرواية الاخرى التي اختارها الشيخ تقي الدين وتلاميذه وخاصة السبعة المشهورين ابن القيم وابن مفلح سفره بن مفلح وابن رجب وشمس الدين الزركشي وابن قاضي الجبل

319
01:34:33.350 --> 01:34:48.100
وقرين الشيخ تقريبا وان عد من تلاميذه وهو الشيخ مسعود الحارثي. ويجب مسح اكثر اعلى خف ونحوه مرة دون اسفله وعقبه. ذكر صفة المسح فقال ويجب اي لا يجزئ اقل من ذلك مسحه

320
01:34:48.150 --> 01:35:00.550
عبر المصنف بالمسح فيدل لابد من المسح ومر معنا ان مسح الرأس لابد من امرار اليد او ما يقوم مقام اليد كالخرقة ونحوه لابد من الامرار وسيأتي اثره بعد قليل. وقوله اكثر

321
01:35:00.600 --> 01:35:19.800
يدلنا على انه لابد من مسح اكثر الاعلى وبناء عليه فانه لو مسح اقل من الاكثر لم يجزئ والمراد بالاكثر ما زاد عن النصف. فكل ما كان اكثر من النصف فهو اكثر. فلابد ان يمسح اكثر من النصف. اكثر الاعلى وساضربه او ساشرح بتفصيل بعد قليل

322
01:35:20.100 --> 01:35:40.800
طيب اذا هذا المفهوم الاولى الاول وهو ان آآ مسح الاقل من الاكثر وهو ما نقص عن النصف ليس بمجزئ المفهوم الثاني ما زاد عن الاكثر سكت عنه المصنف وهو مفهوم موافقة لكنه ليس اولويا

323
01:35:41.050 --> 01:36:04.850
فنقول ليس بواجب بل وليس بمندوب فلا يستحب مسحه اي مسح الخف كاملا لا يستحب مسحه كاملا وانما هو جائز وانما الواجب ومسح اكثره وقول المصنف اعلى خف الاعلى يقابله امران اسفل الخف الذي يمشى عليه وعقب الرجل

324
01:36:05.050 --> 01:36:18.400
الذي يكون خلف الرجل يعني خلف الكعب فانه لا يشرع مسحه ولا يستحب كما في حديث علي رضي الله عنه قوله خف ونحوه المراد بنحوه اي ما يلحق بالخف لا مطلق الحوائل

325
01:36:18.500 --> 01:36:33.500
لان الجبيرة والعمامة والخمار لهما حكم منفصل مرة ولا يستحب التكرار كما مر معنا في المسح على الرأس فانه للمستحب مرة دون اسفله وعقبه دون اسفله وعقبه هذه تقابل الاعلى

326
01:36:33.500 --> 01:36:50.250
نعم. فلا يجزئ مسحهما بل ولا يسن. مسحهما اي مسح مسح الاسفل والعقب اذا مسحهما دون الظاهر اذا لا يجزئ اذا مسحهما دون الظهر ولو كانت الاكثر نعم بل ولا يسن بل ولا يسن مسحهما مع الظاهر

327
01:36:50.500 --> 01:37:11.650
اذا لا يجزئ دون الظاهر ولا يسن مع الظاهر نعم وتكره الزيادة عليها عليها اي على المسحة الواحدة مثل ما قلنا ايضا في الرأس لان القاعدة انها ممسوحات مرة واحدة. فيضع يده مفرجتي الاصابع على اطراف اصابع رجليه. ثم يمرهما على مشطي قدميه الى ساقيه

328
01:37:11.650 --> 01:37:24.650
فان بدأ من ساقه الى اصابعه اجزأه. نعم بدأ يتكلم مصنف عن الصفة المندوبة للمسح على الخف وهذه الصفة هي ظاهر الحديث وقد جاء فيها الاثر عن الحسن البصري قال فيضع يديه

329
01:37:24.900 --> 01:37:38.600
قوله يضع يديه اي معا وهذا هو ظاهر كلامهم ان المسح يكون معا على القدمين اليد اليمنى على على الرجل اليمنى واليد اليسرى الرجل اليسرى وهو ظاهر السنة كذلك قال فيضع يديه مفرجة الاصابع

330
01:37:38.700 --> 01:38:01.700
لماذا تفرج الاصابع لكي تكون مارة على اكثر آآ موظع يمكن المرور عليه من ظاهر القدم على اطراف رجليه يعني يبتدأ باطراف اصابع رجليه. هو في الحقيقة لا يمس اطراف الاصابع لانها مغطاة بالخف ونحوه الجورب. وانما على ما ستر اطراف الاصابع فيبدأ من اطراف الاصابع

331
01:38:01.700 --> 01:38:25.700
ثم يمرهما اي يمروا اصابع يديه على مشط قدميه الى ساقيه اي يشرع بساقيه وقد جاء في الخبر حتى خطوطا فتكون خمسة خطوط على خفه او على جوربه ثم قال فان بدأ هذه صفة جواز. فان بدأ من ساقه اي من الاعلى الى اصابعه اجزأ

332
01:38:26.650 --> 01:38:43.250
بل كل صفة يمسح بها اعلى الخف يجزئ بيده او بخرقة باصابعه الخمسة او باصبع واحد كيف يجوز ان يمسح باصبع واحد؟ ليس يمر بالاصبع الواحد على المحل كله لانه لا يمكنه ذلك. اذ يذهب البلل

333
01:38:43.350 --> 01:39:03.350
وانما يكثر بل اصبعه فيمسحه على اكثر من موضع لكن لابد من المسح كما ورى معنا. نعم. ويسن مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. نعم اي معا هذا ظاهر كلامهم وهو ظاهر السنة ان يكون المسح فيهما معا. وفي التلخيص والترغيب يسن تقديم اليمنى. نعم التلخيص هذا

334
01:39:03.350 --> 01:39:17.450
الشيخ فخر الدين ابن تيمية وهو كتاب جليل جدا وجدت قطعة منه تتعلق بالبيوع وميزة التلخيص الشيخ فخر الدين عليها رحمة الله من من من مما يتميز به اولا التقسيم. فهو معني بالتقسيم

335
01:39:17.500 --> 01:39:31.600
الامر الثاني معني بالتقعيد وخاصة في التلخيص وان لم نقف على كتابه الا ان النقل اه ابي الفرج اه ابن رجب رحمه الله تعالى عنه في في القواعد يدل على انه معني بجانب التقعيد في الترخيص

336
01:39:31.850 --> 01:39:47.450
مما يتميز به ايضا ان هذا الكتاب اه يأتي بعباراته هو للكثير من الفقهاء براءة لذمته وسلامة من الخطأ فانه ينقل العبارات كما هي بينما الفخر فانه يحرر عبارته من عنده مع فهم

337
01:39:47.700 --> 01:39:59.750
نعم قد من يحرر العبارات قد يخطئ مثل صاحب الرعاية احيانا ولكن عبارات التي تنقد على صاحب التلخيص اقل من ذلك. قول قال يسن يسن تقديم اليمنى اي على اليسرى

338
01:40:00.050 --> 01:40:21.650
اه هذي تحتمل احتمالين اما مطلقا واما الاحتمال ذكرناه هناك في مسح الاذن اذا مسح احدى رجليه قبل الاخرى وهذا هو الظاهر. نعم. وحكم مسحه باصبع او اصبعين اذا كرر المسح بها حتى يصير المسح مثل المسح باصابعه. نعم جائز وصحيح

339
01:40:21.650 --> 01:40:40.400
كما مر معنا. نعم. او بحائل اي يمسح بحائل يأتي بخرقة يبللها ونحو ذلك. كخرقة ونحوها وغسله حكم مسح الرأس. نعم قوله آآ وغسله لعلها وغسله يصير وغسله حكم مسح الرأس

340
01:40:41.100 --> 01:41:00.900
اي ان غسل الخوف يأخذ حكم مسح الرأس وصورة ذلك ان الرجل يتوضأ فاذا وصل الى خفيه لم يمسح عليهما وانما غسلهما بالماء. مر الماء على حذائه مثلا الذي يجوز المسح عليه

341
01:41:01.250 --> 01:41:21.100
فيأخذ حكم مسح الرأس ما الذي يأخذ فيه؟ نقول اولا انه ليس مندوبا بل هو خلاف الاولى او مكروه. هذا الحكم الاول الحكم الثاني انه لا يجزئه الا ان يمر يده او شيئا فيمسح اذ لابد مع المسح من الامرار. فلابد ان يمر مع الماء شيء فلابد حينئذ من هذا الحكم. نعم

342
01:41:21.300 --> 01:41:37.650
على ما تقدم اي في المسح الرأس ويكره غسله ويكره غسله اي غسل الخف ليس مطلقا وانما غسله عند ارادة مسحه وان كان من الشراح من قال المراد يكره غسله مطلقا لان فيه افسادا

343
01:41:37.850 --> 01:41:52.250
طبعا هذا ليس على اطلاقه لان بعض الاحذية تغسل مثل الان عندنا هذي البلاستيكية ويدخل بها البحر وهكذا فاصبح الناس يعتادون غسلها فلا نقول انها مطلقة ولكن نقول مراد المصنفين ما يظهر

344
01:41:52.300 --> 01:42:13.500
غسله عند ارادة اه اكمال الوضوء بمسح الخوف. نعم. مثل ما قلنا غسل الرأس انه يكره. نعم. ويصح مسح دوائر اكثر عمامة دون وسطها نعم هذا يتكلم المصنف عن صفة مسح العمامة. والعمامة جاء فيها اكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة في في جواز المسح عليها

345
01:42:13.600 --> 01:42:29.850
قال ويصح تعبير المصنف هو يصح يعني لو عبر المصنف بقوله ويجزئ لكان اصح لكان اصح لان هو لانه يتكلم عن الحد الادنى الذي يجزئ قال ويصح مسح دوائر اكثر العمامة

346
01:42:30.250 --> 01:42:49.250
آآ العمامة تلف على الرأس كدوائر بخلاف القلانس فانها توضع من غير لف على الرأس ولذلك لا يمسح عليها هذه العمامة التي تلف على الرأس آآ يصح يجزئ المسح عليها اذا مسح اكثر دوائرها

347
01:42:49.650 --> 01:43:10.550
ولا يلزمه مسح كل لفائفها ودوائرها ما يلزمه ان يمسح الكل لانها شاقة جدا وانما يمسح الاكثر والعبرة حينئذ باكثرها لوجود المشقة وخاصة اذا كانت العمامة كبيرة فبعض البلدان يلبسون عمائم كبيرة

348
01:43:11.250 --> 01:43:29.250
ومنه بعض الشاميين قديما فقد كان بعضهم يجعل عمامته لحافا له اذا اراد ان ينام ولذلك كانت العمامة قماشا طويلا لها قيمة. وتعرفون قصة سرقة امامة الموفق رحمه الله تعالى لما ظن لانهم يجعلون فيها الذهب

349
01:43:29.400 --> 01:43:48.000
من كبر يعني من زيادة حجم بعض العمائم وان كان الفقهاء يكرهون تكبير العمامة. لانها يعني اه اتلاف للمال من غير حاجة قال دون وسطها المراد بالوسط ليس وسط الرأس وانما المراد بالوسط طيات الداخلية

350
01:43:48.050 --> 01:44:05.200
التي لا تكون ظاهرة اذا الوسط المراد به الطيات الداخلية التي لا تكن ظاهرة فلا يلزم ولا يشرع مسحها ثم شرع في ذكر شروط العمامة التي يجوز المسح عليها فقال اذا كانت مباحة هنا قوله مباحة تشمل الشرطين السابقين

351
01:44:05.500 --> 01:44:22.300
ليست بنجسة وليست بمغصوبة او مستحقة فهنا شامل المعنيين وقد ذكرت لكم هناك الخف انه فصلها المصنف من باب التأكيد. محنكة ها او ذات ذؤابة قوله محنكة او او ذات ذؤابة

352
01:44:22.600 --> 01:44:41.950
المحنكة هو ان يجعل طرف العمامة تحت حنكه فيربطها مثل اللطمة فانها تسمى محنكة ذات الدؤابة ان يجعل طرف العمامة اما خلف ظهره وهو الاكثر او يجعلها من احد الجانبين. يعني اين يكون طرفها امرها سهل

353
01:44:42.750 --> 01:44:56.600
الان بعض الناس قد يجعل الطرف من جهة الرأس وهذا غريب ولا ادري هل هو من عادة العرب قديما ام لا ولكن المعروف عندهم انها تكون الذبابة اما خلف الظهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف فقد عمم

354
01:44:56.600 --> 01:45:13.150
عبدالرحمن بن عوف وارخى عمامته شبرا وجعلها بين منكبيه اي خلف ظهره واما ما يفعله بعض الناس الان يجعله فوق رأسه فتكون مثل يعني اه الديك فهذه مستنكرة وخاصة انها اصبحت الان شعارا لبعض اهل البدع

355
01:45:13.400 --> 01:45:32.100
مثل القاضيانية شعارهم انهم يجعلون رأسهم بهذه الصفة. المقصود ان المراد ذات الذؤاب ما ذكرت لك ما الذي يقابل هذه العمامة؟ هي العمامة التي يسمونها بالصماء العمامة الصماء هي التي ليست محنكة ولا ذات ذؤابة

356
01:45:32.400 --> 01:45:49.100
والصماء نوعان اما ان تلف واما ان تكون جاهزة وعبرت بالجاهزة لان اغلب العمائم الان الموجودة في بعض البلدان العربية جاهزة يفسخوا يعني يلبسها ويخلعها ولا يحلها مدة اشهر حتى تتسخ كمال اتساخ

357
01:45:49.400 --> 01:46:04.700
ثم يغسله ويذهب بها لشخص معين يلفها له. اذ ليس كل احد يحسن لفه. فيلفها ويجعل فيها مسامير او دبابيس. هذه الدبابيس تثبتها كلا الحالتين تسمى عمامة صماء يجعل تحتها

358
01:46:04.950 --> 01:46:17.950
اه طاقية او طربوشا ثم يلبسها ويخلعها العمامة على مشهور المذهب لا يجوز المسح عليها ما الدليل قالوا امران الامر الاول انها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

359
01:46:18.250 --> 01:46:31.600
والحديث الذي ورد في المسح على العمامة مخصوص بعادته. وعادة العرب ولان هذا المسح على العمامة على خلاف القياس وما كان خلاف القياس فاننا نقف عند مورد النص ولا نجاوزه

360
01:46:32.200 --> 01:46:44.700
الامر الثاني ان هذه العمامة الصماء يكره لبسها لما ورد عند ابي عبيد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسها فقد نهى عن عن الاقتعاض في العمامة قالوا وهي الصماء

361
01:46:45.000 --> 01:47:00.500
والنهي هنا نهي كراهة لا نهي تحريم. والنهي هنا نهي كراهة لا نهي تحريم وكل ما كان مكروه اللبس فانه لا يمسح عليه هذا قول فقهائنا رحمهم الله تعالى. هناك رواية اخرى اختيار الشيخ تقي الدين انهم اذا اعتاد الناس لبس العمامة

362
01:47:00.700 --> 01:47:13.650
فانه حينئذ الصماء يعني فانه يجوز المسح عليها حين ذاك. هذا قول اخر ولكن المشهور انه لا يجوز. والاقرب الاخذ برواية المذهب فانها الاحوط خاصة ان العمائم الصماء الان في عصرنا

363
01:47:13.700 --> 01:47:29.500
اغلبها سهل النزع جدا فانه يلبسها كهيئة الطربوش ويخلعه ثم يعيده المسح عليها الاولى عدم المسح وهو الاحوط والاتم ولا شك. نعم قوله كبيرة كانت العمامة او صغيرة لا عبرة بحجمها

364
01:47:29.700 --> 01:47:45.050
حتى لو كانت صغيرة عندنا الان كثير من الناس عندما يلبس هذه الغترة يلفها على رأسه فاذا لف الغترة على رأسه صارت عمامة عندما تذهب للبر عندما تكون في عمل مهنة في بيتك

365
01:47:45.100 --> 01:47:58.500
كثير من الشباب عندما يأتي يعمل بيته يلفها على رأسه. عندنا بعض المناطق في المملكة في اغلب الاحوال يلفون هذه الغتر على رأسهم فحينئذ تكون عمامة والمعروف عن العرب قديما

366
01:47:58.650 --> 01:48:14.650
انهم اذا كانوا في البادية او في الحر جعلوا العمامة على هيئة خرقة مثل الغترة نلبسها الان فجعلوها على رؤوسهم واذا كانوا في حال برد او في حال عمل لفوها فصارت عمامة

367
01:48:14.800 --> 01:48:34.250
فهذه اللبسة جعل الغترة على الرأس بهذه الصورة هذه من لبسة العرب قديما وهي عمامة لكن لا يمسح عليها لانها غير ملفوفة على الرأس كهيئة العمائم فهذي من لبسة العرب والثاني من لبسة العربي كذلك ولكن يتغير اللون ويتغير الشكل من حيث مثلث او مربع او مستطيل والامور تتغير كما تعلمون

368
01:48:34.350 --> 01:48:47.500
انا قصدي من هذا ان هذه اذا لفت عن الراس صارت عمامة ولو لم تكن معتادة للشخص بنفسه ان يفعل ذلك. طبعا بشرط بشرط التحنيك او الذبابة هذا شرط لا بد منه. نعم

369
01:48:47.850 --> 01:49:07.850
الشرط الثالث لذكر لا انثى قوله لذكر لا انثى هذا تكلمت عنها قبل وان العمامة لا يجوز ولو لبستها المرأة على مشهور المذهب لا يجوز لها ان تمسح عليها ولو لبستها لضرورة برد وغيره. نعم ضرورة برد في البرد لكي يدفن ان الضغط على الجسم يكون يدفن وخاصة الرأس او غيره بان

370
01:49:07.850 --> 01:49:26.800
قد جعلت شيئا على رأسها دواء او نحوه كالصبغة وغيرها. ولفت هذه العمامة على رأسها او الم رأس فانه آآ لا يجوز لها المسح عليه. نعم. بشرط سترها لما لم تجل العادة بكشفها. يعني هذا الشرط الرابع انه لابد ان نكون العمامة ساترة بشرط سترها

371
01:49:26.800 --> 01:49:44.300
لما لم تجد العادة بكشفه وما الذي جرت العادة بكشفه؟ اما مقدم الرأس بعض الناس دائما يخرج ناصية شعره هذي تشوف الطاقية وتوجد ايضا في العمامة. الذي يلبس العمائم قد يظهر ناصية شعره. وكذلك جانب الرأس

372
01:49:44.350 --> 01:50:01.850
فان العادة جارية انها تنكشف او اخر قفا الرأس وليس قفا الرقبة فانه ليس من الرأس. قد ينكشف بعضها بما جرت العادة به. وهذا راجع الى العادة. ولا يجب ان يمسح معها ما جرت عادة بكشفها. ما جرت العادة بكشفه لا يجب مسحه لظاهر الحديث وانما يمسح العمامة وحدها

373
01:50:01.900 --> 01:50:16.150
نعم بل يسن ويجب ذلك خروجا من الخلاف. نعم ويجب مسح جميع جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة. نعم. الجبيرة لا يلزم مسح ظاهرها. لا لا يجزئ مسح ظاهرها فحسب بل يجب مسح جميع

374
01:50:16.150 --> 01:50:34.250
فيها وقوله جميعها اذا كانت الجبيرة على محل الفرض. واما اذا كانت زائدة عن محل الفرض فرض الوضوء فانما زاد عن محل فرظ الوضوء فانه لا لا يلزم مسحه اذا قوله ويجب اي وجوبا بخلاف الخف فانه

375
01:50:34.350 --> 01:50:48.700
اه يمسح ظاهره دون باطنه وقلنا جميع الجبيرة اذا كانت على محل فرد دون ما جاوزه لم تجاوز قدر الحاجة. نريد ان ننتبه لمسألة ساورد تقسيما. هذا التقسيم نعرف به صور الجبيرة

376
01:50:48.950 --> 01:51:07.100
عندنا قيدان ان تكون الجبيرة وضعت على طهارة والقيد الثاني ان تكون الجبيرة وضعت لحاجة لحاجة فعندئذ تصبح عندنا ثلاث ثلاث سور الصورة الاولى ان تكون الجبيرة وضعت على طهارة

377
01:51:07.550 --> 01:51:25.400
ولم تزد على قدر الحاجة الصورة فهنا لا شك انه يمسح عليها الصورة الثانية ان يكون قد وضعها على طهارة وقد زادت عن قدر الحاجة ولم يمكنه حل الجبيرة لاجل ظرر عليه

378
01:51:25.600 --> 01:51:45.000
ففي هذه الحالة يمسح عليها ويتيمم مع المسح الحالة الثالثة ان يكون قد لبس الجبيرة على غير طهارة سواء كانت على قدر الحاجة او على غير قدر الحاجة وفي نزعها مشقة عليه

379
01:51:45.250 --> 01:52:05.400
فحينئذ فانه يتوضأ ويمسح اه عليها ويتيمم كذلك ويتيمم كذلك. هذه سيذكرها المصلي بعد قليل. قال الشيخ ويجب مسح جميع الجبيرة المسح كما مر معنا كما سابقا لا بد فيه من امرار اليد على الجبيرة

380
01:52:05.800 --> 01:52:23.350
او ما يقوم مقام اليد كالحائل وغيره وان يكون معه ماء طهور لم تجاوز قدر الحاجة. قوله قدر الحاجة تشمل امرين موضع الحاجة وهو الكسر او الجرح ويزيد عليه بما لا تثبت الجبيرة الا به

381
01:52:23.900 --> 01:52:39.950
فان الجرح لا بد ان تثبت بوضعه على اليمين والشمال كان لصق الجروح هذا البوليستر العادي او غيره فقد يكون ما يثبت به اكثر من موضع الجرح فما دام انها لا تثبت عادة الا به فانه يكون قدر حاجة كذلك

382
01:52:40.150 --> 01:52:57.250
اذا قدر الحاجة يشمل موضع الحاجة وما لا تثبت الا به مجموع الامرين يسمى قدر الحاجة قال ويجزئ من غير تيمم اذا وجد الشرطان. الشرط الاول اه وضعها على طهارة والشرط الثاني ان تكون على قدر الحاجة

383
01:52:57.300 --> 01:53:19.650
ولم تزد عن قدر الحاجة قال فاذا تجاوزت اي تجاوزت قدر الحاجة اللي ذكرناها بقيديه. وجب نزعها اي نزع الجبيرة وجوبا فان خاف من نزعها تلفا لعضو من اعضائه او لجلسته كاملا او ظررا عليه. والظرر يكون بمشقة بتأخر البرء او زيادة الالم ونحو

384
01:53:19.650 --> 01:53:38.250
لذلك تيمم لزائد اي تيمم ليس عن العضو كله وانما تيمم للزائد فقط فيمسح عليه ثم بعد المسح يتيمم حال العضو الذي عليه الزائد ثم بعد ذلك يكمل وضوءه ويصلي ولا تلزمه اعادة الصلاة

385
01:53:38.450 --> 01:54:02.550
ويحرم الجبر بجبيرة نجسة كجلد ميتة والخرقة النجسة وبمقصوب والمسح على ذلك باطل. نعم هذا واضح وقوله والمسح على ذلك باطل لا يجزئ فيجب عليه ان يخلعها وان يتوضأ. نعم. وكذا الصلاة فيه كالخف النجس وكذلك الحرير لذكر ودواء وعصابة ولسوق على جرح وجع ولو

386
01:54:02.550 --> 01:54:19.950
ولو قارن في شق او تألمت اصبعه فالقمها مرارة كجبيرة. نعم يقول وكذلك الصلاة فيه اي في الخف النجس كالخوف وكذلك الصلاة فيه يأخذ حكم الخف النجس تماما. والخف النجس ايضا كذلك يأخذ حكم الجبيرة النجسة عفوا. نعم

387
01:54:20.050 --> 01:54:42.750
قال وكذلك الحرير لذكر فلو جعل جبيرة من حرير وكان ذكرا فانها لا تجزئه قال ودواء هذه حكم جملة مستأنفة يعني جملة مستأنفة تماما ليس لها تعلق بالنجس وانما اراد المصنف ان يقول ما الذي يلحق بالجبيرة؟ الجبيرة قد تكون من قماش وقد تكون من وقد تكون من خشب وقد تكون من جبس

388
01:54:42.850 --> 01:55:00.750
وهناك اشياء تأخذ حكم الجبيرة. ما هي؟ قال الدواء لو ان رجلا على يده حريق والحريق تعرفون يجعل عليه دواء يكون له جرم فهذا الدواء الذي يجعل على الحريق اذا امكنه المسح عليه من غير ظرر على جسده

389
01:55:00.900 --> 01:55:17.000
فانه يقوم مقام الجبيرة فبعض الادوية يكون لها جرم كبير هذا الجرم نقول ينزل منزلة الجبيرة. فيجوز المسح عليه اما اذا لم يكن على اليد دواء وانما مكشوفة ويظرها الماء

390
01:55:17.450 --> 01:55:33.250
ويجزئها المسح فقط فان كثيرا من العلماء ومنهم الشيخ تقي الدين يقول يجزئ المسح على المحل اذا كان مكشوفا ويظره الغسل واما المتأخرون فلهم اتجاهان بعضهم يمنع وبعضهم يصحح قوله وعصابة

391
01:55:33.350 --> 01:55:48.000
اي اذا عصب رأسه لاجل جرح او لاجل الم صداع وفي نزعه مشقة عليه فيجوز المسح عليه عند الوجه مثلا قال ولصوق على جروح يعني عنده لصق على جرح فانه يأخذ حكم الجبيرة

392
01:55:48.200 --> 01:56:01.500
قال او وجع عنده الم ووجع فجعل عليه هذا اللصق هناك لصوص قديمة يجعل فيها ادوية معينة من اللصوص التي الان تجعل للالم آآ اللصوق التي تخفظ الحرارة تجعل على الجبين

393
01:56:01.900 --> 01:56:18.150
فتخفض الحرارة وتخفف الالم فتكون مهدئة ومثلها ايضا اللصوص التي تجعل على الظهر ونحوها ايضا هي من هذا النوع فيها مواد مهدئة وهي معروفة قديما من هذه اللصوق ايضا التي تكون لاجل حاجة التداوي

394
01:56:18.500 --> 01:56:39.700
مثل اللصوق التي تجعلها المرأة او بعض النساء لاجل منع الحمل فيكون فيها هرمونات فهي من باب التداوي فهي حاجة فحين اذ يجوز المسح عليها فتأخذ حكم الجبيرة منها ايضا من وضع لصق النيكوتين على يده ولاجل التداوي ليفتك من ضرر التدخين فهذه حاجة التداول

395
01:56:39.700 --> 01:56:54.800
انفكاك من هذه العادة السيئة فيجوز المسح عليه. عندي هنا في ضبط هذه الكلمة الاخيرة قوله اوقارا في شق قوله اوقارا في شق في ضبطها احتمالا الاحتمال الاول بالتسهيل للراء

396
01:56:55.300 --> 01:57:15.750
قارن كما نطقها القارئ جزاه الله خير وهذا صحيح اتكون من القار؟ القار القار الذي يذاب هذا الاسود فيجعل في شقوق الجلد يعني القار يجعل والى الان يجعل للابل لقتل بعض الدواب التي تكون على جسدها

397
01:57:15.900 --> 01:57:35.100
مثل بعض يسمونها القراد وغيره يجعل له قار بعض الناس قد يكون فيه بعض الامراض قديما فيعالج بهذا القار وهذا صرح به ابن مفلح وابن قندس بانه القار المعروف فيقول ابن ابن ابن قندس معناه

398
01:57:35.150 --> 01:57:53.800
ان القار يغلى على النار ثم يجعل في الشق فيصير كالكي فيكون كالكيل يا ذلك الموضع فيسبب غليانه ذلك وبناء عليك فتكون بالتسهيل ولذلك قالوا يكره العلاج بالقار لانه يكون حارا

399
01:57:54.150 --> 01:58:11.150
لماذا بينت هذا الشيء لان من المعاصرين من يقول ان ضبط هذه الكلمة بالتسهيل تصحيف مضحك فليست من القار وانكر على بعض المعاصرين الذين ظبطوها بذلك وهو الشيخ عبد الغني عبد الخالق في ظبطه المنتهى

400
01:58:11.350 --> 01:58:34.500
وقال ان الصواب ان يكون قارا بالتشديد بمعنى انه ثابت في المحل او دواء ثابت في المحل فيكون قوله قارا صفة للدواء فيكون دواء قارا وهذا محتمل في كلام بعضهم لكن ما نقول ان او احتمال اول غلط وانما نقول هو محتمل

401
01:58:34.600 --> 01:58:51.400
هو محتمل احتمال اول والثاني محتمل وان كان ظاهر كلامهم الاول. نعم. قال او تألمت اصبعه ويصح كسر الهمز وفتحها كما تعلمون فالقمها مرارة تم القاء مها مرارة هذا جاء بها الحديث فقد جاء ان ابن عمر رضي الله عنهما جرح ابهامه

402
01:58:51.650 --> 01:59:11.750
فالقمها مرارة ما هي هذه المرارة ابن قتيبة في غريب الحديث قال ان المرارة هي المصران فكان قد جعل المصران الحيوان مصران الامعاء الغليظة تسمى المصران فجعلها على اصبعه وهذا من العلاج عند العرب انهم يجعلون المصران اول ما تذبح

403
01:59:11.900 --> 01:59:30.150
على وهي حارة على الجرح او على لدغ العقرب ونحوها ليمتص ما فيها هذه طريقة  وقد رد على ذلك ابن الاثير وقال هذا غير صحيح مع انه موجود في علاج العرب جعل المصران

404
01:59:30.200 --> 01:59:43.250
طيب ما هو الاحتمال الثاني الذي مشى عليه هو الذي مشى عليه ابن اثير هو ما ذكره الحرب في غريب الحديث. وهو ايضا محتمل ان المراد بالقار ها هنا قال دقيقة

405
01:59:44.000 --> 02:00:01.300
وفي بعض الكتب رقيقة وملاك الذي في غريب الحديث بالدال دقيقة فيها ماء اخضر موجودة في كل ذي روح الا الجمل فليس فيه ذلك هذا يعني قريبة من الطحال او فيما يظهر لي هذا مراده

406
02:00:01.450 --> 02:00:16.200
فتجعل العلاج لكن الذي نعرفه الان عند الناس وخاصة البادية العلاج بالمصران كما قال ابن ابن قتيبة ويحتمل ما ذكره الحربي والحربي امام ولا شك من ائمة العلماء في الحديث والفقه

407
02:00:16.300 --> 02:00:36.300
وغيرها نعم. ومتى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء المدة او رأسه وفحش فيه او انتقض بعض عمامته او قطع دم مستحاضة او زال ضرر او زال ضرر من به سلس سلس البول ونحوه او انقضت مدة مسح ولو متطهر

408
02:00:36.300 --> 02:00:57.450
او في صلاة استأنف الطهارة وبطلت الصلاة. نعم هذه الاسباب التي اوردها المصنف هي التي يكون بها انقطاع مدة المسح فلا يجوز بعد وجود احد هذه الاسباب المسح على الحائل. اول هذه الامور قال متى ظهر بعض قدمه؟ بعض قدمه اذا

409
02:00:57.450 --> 02:01:09.850
انا عليها خفة لا يجوز المسح عليه. سواء كان الظاهر قليلا او كثيرا فحش او لم يفحش كما مر معنا قبل قليل. قوله بعد الحدث لان بعد الحدث تبتدئ المدة واما قبل الحدث فقد مر معنا انه لا اثر له

410
02:01:10.050 --> 02:01:26.200
قال وقبل انقضاء المدة اي حتى قبل انقضاء المدة لانه لو انقضت المدة قبل ذلك فان فان الانتهاء يكون بالانقضاء قبل ظهور القدم قال او رأسه بدأ يتكلم الامر الثاني للعمامة ان من ظهر

411
02:01:26.450 --> 02:01:50.000
رأسه وفحش فيه انتبهوا هنا قوله وفحش فيه الظمير يعود للرأس فقط دون القدم فالقدم لا ينظر فيه للفحش فيما ظهر لما ظهر منه قوله ثم ظهر فيه اي مما ظهر من الرأس. لان جرت العادة ان الانسان قد يحك رأسه او يحرك عمامته في ظهر بعضها فيعفى عن هذا اليسير

412
02:01:50.550 --> 02:02:07.700
قال او انتقض بعض عمامته يعني انحلت بعض العمامة. وقد قال القاضي ابو يعلى ومشى عليه كثير من المتأخرين انه ولو انحل كور او دائرة من دوائرها يعني لو انحل كور واحد او دائرة من دوائرها

413
02:02:07.750 --> 02:02:30.600
لم يصح المسح عليها لانه اقل ما يسمى حلا للعمامة او انتقاضا لها قال او انقطع دم مستحاضة اذا انقطع دم المستحاضة فانه بهذه تكون حينئذ لزمها الوضوء فتنقطع حينئذ آآ طهارتها فيلزمها ان تستأنث ان تستأنف طهارة جديدة. ما السبب

414
02:02:30.700 --> 02:02:48.900
نقول لان المستحاضة وضوئها هذا مبيح لصلاتها الى انتهاء الوقت فلما انقطع دمها سواء كانت لابسة للخوف او ليست لابسة للخف فانه بعد ذلك يلزمها ان تستأنف وضوءا للصلاة التي بعدها

415
02:02:49.050 --> 02:03:02.350
لان الذي كان مبيحا قد ارتفع سببه قال اوزال ظرر من به سلس البول ونحوه كالرعاف وغيره فانه اذا انقطع هذا السلس وزال هذا الظرر الذي سبب له خروج الدم الكثير من جسده

416
02:03:02.350 --> 02:03:15.900
فانه في هذه الحالة يجب عليه ان يتوضأ وضوءا جديدا ولا يستمر على وضوءه السابق ولو كان بمسح قدم قال او انقضت مدة مسح ثلاثة ايام بليالهن او يوم بليلتها

417
02:03:16.150 --> 02:03:34.050
ولو متطهرا او في صلاة قوله ولو متطهرا هذا اشارة للخلاف القوي وهو اختيار الشيخ تقي الدين ان انتهاء المدة لا ينقض الطهارة فقوله ولو متطهرا ان انتهاء المدة لا ينقض الطهارة ولذلك عندنا مسألتان

418
02:03:34.100 --> 02:03:49.050
ان انتهاء المدة يتعلق بها حكمان ليس حكما واحدا الحكم الاول الذي لا خلاف فيه في المذهب ان ننتهاء المدة يمنع استمرار المسح على الخف الا لعذر. عبرت لعذر خروجا

419
02:03:49.300 --> 02:04:01.000
خروجا لخلافه الشيخ تقي الدين في انه يجوز زيادة عن ثلاثة ايام لوجود الحاجة لقصة عمر كما في الموطأ وغيره فاقا لمالك وهو الاقرب. يعني تقيدها بالحاجة لا مطلقا كما قال مالك

420
02:04:01.800 --> 02:04:24.100
والحكم الثاني ان انتهاء المدة ينقض الطهارة هذا الذي فيه خلاف وهو الذي قصده المصنف ان انقضاء المدة هل ينقض الطهارة ام لا؟ مشهور المذهب نعم. والرواية الثانية انه لا ينقض الطهارة. قال او في صلاة اي ولو كان في صلاة فانه ينقض طهارته. استأنف الطهارة في جميع الاحكام السابقة

421
02:04:24.100 --> 02:04:44.850
وبطلت الصلاة التي حدث فيها احد تلك الاسباب التي تقطع استمرار مدة المسح في اثنائه. نعم جبيرة كخف ام قوله زوال جبيرة الزوال الحقيقي او الحكم الزوال الحقيقي بحلها والحكم بزوال السبب المبيح لوضعها

422
02:04:44.900 --> 02:04:58.850
قوله كخف اي كازالة الخف. بناء عليه يستأنف الطهارة بناء عليه اه يعني سائر الاحكام المتعلقة بذلك. يستثنى من ذلك صورة واحدة وذكروا هذي استثناءات مفيدة لطالب العلم وهو قضية الحدث الاكبر

423
02:04:59.400 --> 02:05:19.900
ان الحدث الاكبر آآ لا يغسل ما تحتها اذا ازالها وهذا الذي جزم به ابن النجار في شرحه لمنتهى الارادات بينما الشيخ منصور في حاشيته رجح انه اذا ازال الخف

424
02:05:20.300 --> 02:05:45.900
فانه عفوا اذا ازال الجبيرة وكان قد مسح عليها لحدث اكبر فيلزمه استئناف الطهارة وبالنجار بناها على عدم اشتراط الموالاة ومنصور بناها على ان الطهارة اذا حوكم ان الطهارة من الحديث الاكبر اذا حكم بارتفاع الحدث الاكبر الكلية فلا يرجع في تجزيء

425
02:05:46.450 --> 02:05:59.900
اظاعه. نعم. وخروج قدم او بعظه الى ساق خف كخلعه. هذي اللي ذكرت لكم اذا عرفت ما الفرق بين ساقي الخف ومقره او قراره فهمت هذه المسألة فلو ان الرجل قد ارتفعت

426
02:06:00.250 --> 02:06:21.500
حتى وصل الى الساق قال كخلعه لماذا كخلعه؟ لان الساق لا يشترط فيها ما يشترط في الخف ولان العادة لم تجري بان المرء يمشي بساق خفه وانما يمشي بقرار الخف. نعم. ولا مدخل لحائل في طهارة كبرى الا الجبيرة. هذي واضحة جدا. كل من عليه

427
02:06:21.600 --> 02:06:40.650
آآ حدث اكبر فيلزمه ازالة الحوائل. من الخف والجورب والجرموط والعمامة والخمار فلا يمسح عليها جميعا في الحدث الاكبر الا الجبيرة فانه يجوز المسح عليها والحديث صريح في ذلك وحيث جابر

428
02:06:41.300 --> 02:06:58.600
الذي روي عن الدارقطني وغيره. وامرأة كرجل في مسح غير العمامة. نعم يقول ان المرأة تأخذ حكم الرجل في كل ما سبق الا في شيء واحد وهو مسح العمامة فان المرأة لا تمسح على العمامة. نقول والرجل مثل المرأة في كل ما سبق الا في المسح على الخف

429
02:06:58.950 --> 02:07:17.500
فان قال رجل فقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار فما المراد بهذا الحديث ان ثبت نقول ان المراد بالخمار هو العمامة فاذا نسبت للرجل فالمراد بها العمامة لا انه لبس خمارا

430
02:07:17.900 --> 02:07:43.000
وانما قد تجوز بتسميته بالتسمية اللغوية لكونه قد خامر الرأس وغطاه فيسمى خمارا بذلك. ولذلك ذاك الحديث نفسه ورد بالفاظ فيكون من باب نقل الحديث بالمعنى نكون بحمد الله انهينا باب المسح على الحوائل في هذا اليوم. واعذروني ان كنت قد اطلت لكم لان الدرس طويل. لكن لعل ان شاء الله الدرس القادم يكون اقصر بمشيئة الله عز وجل. نعم

431
02:07:43.000 --> 02:07:57.250
هذا اخونا يقول ما حكم المسح على الشراب الذي يكون اسفله خفيفا؟ من كثرة الاستعمال يعني يذكر الاخوان لما كنا في الزاد آآ انا في الدرس لا اخالف في الغالب ما يذكره المصنف لكن في الاسئلة

432
02:07:57.550 --> 02:08:11.700
اه نمشي على ما عليه فتوى كثير من مشايخنا رحمهم الله تعالى بالنسبة للشراب المسح على الشراب اذا كان اسفله خفيفا فنقول ان كان يشف ما تحته فيظهر اللون او يظهر ما عليه من اثر

433
02:08:12.350 --> 02:08:26.050
فانه على مشهور المذهب لا يصح المسح عليه واما على الرواية الثانية فيصح المسح عليه بشرط الا يكون كبيرا. لان بعض الناس يطلق يظن ان الرواية الثانية انه يجوز المسح على المخرق مطلقا لا ليس صحيحا

434
02:08:26.350 --> 02:08:41.550
بل لا بد ان يكون الا يكون الخرق كبيرا عادة فليس كل خرق يعني يعفى عنه. هذه المسألة والخلاف فيها كما ذكرت لك. وغالب الفتوى وليس جميعها على الثاني وان كان الاحوط والاتم

435
02:08:41.550 --> 02:09:00.150
اول ولا شك اخونا يقول من شك في بقاء مدة المسح ثم مسح مع شكه ثم تبين بقاء المدة قالوا يصرح الا يشكل عليه انهم قالوا والله يا شيخ ما فهمت السؤال لان الخط متداخل

436
02:09:00.500 --> 02:09:19.100
والنظارة ليست معي هذا يقول حد عورة المرأة امام المرأة ستأتينا ان شاء الله بتفصيل بتفصيل ان شاء الله في الصلاة لكن هو يقول ان ذكروا انه من السرة الى الركبة المرادهم ما سوى ذلك يجوز ان تظهره المرأة لغيرها مطلقا؟ لا لم يقولوا بذلك. بل صرحوا به

437
02:09:19.550 --> 02:09:34.250
بل قد نفى ابن ابن عبد البر يعني نفسا صريحا ان هذا ليس مرادا بل لا يقوله احد انما مرادهم بذلك العورة المغلظة التي لا يجوز كشفها الا عند الضرورة

438
02:09:34.700 --> 02:09:49.550
واما ما دون ذلك فيجوز فالساق يجوز كشفها للحاجة مثل العجن وقد يظهر اعلى الصدر عند رظاعة المرأة اه فهذا يعفى فيه واما ما عدا ذلك فانه لا يجوز وسيأتي ان شاء الله تفصيلها في محله

439
02:09:50.350 --> 02:10:07.800
هذا الخف الشفاف تقدم كيف نجمع ما روي في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه مسجد في الظهر والقادة تعرفه يقصد القاعدة ان النبي ما فهمت والله يا شيخ. اكيد صلى الظهر

440
02:10:08.200 --> 02:10:27.650
يعني هذه مسألة اخرى آآ يقول كيف يصححون الوضوء بمسح مع الشك ولا يصححون وضوئين احدهما طهور والاخر طاهر. هذه السؤال جيد. وقد استشكله الخلوة ولم يجب عنه. لم يجد له جوابا

441
02:10:27.650 --> 02:10:51.000
والجواب هو ان الفقهاء يفرقون بين الشك وبين الاختلاط لان قاعدة الشك تحتمل صورتين ذكرتها قبل الشك بمعنى التردد في الوجود وعدمه وبين التأكد من وجود احد الوصفين مختلط بغيره

442
02:10:51.100 --> 02:11:03.950
فالفرق بين الثنتين هذه تختلف والتفريق بين القاعدتين هو الذي نبه له ابن القيم. وقال ان عدم التفريق بين الصورتين هي التي تسبب الاشكال عند كثير من الناس نعم هذا اخونا كلامه في محله

443
02:11:04.200 --> 02:11:22.350
والايراد الذي اورده اورده الخلوة ولم يجب عنه ويقولون ان الخلوة من عادته انه يورد ايرادات كثيرة واستشكالات كثيرة ولا يجيب عنها ويشبهونه عند عند الشافعية دقن قاسم العبادي فيقولون ابن قاسم العبادي في حواشيه واكثر من حاشية

444
02:11:22.900 --> 02:11:40.750
يورد استشكالات ولا يجيب عنها  لذلك اسباب الله اعلم اي تلك الاسباب  ولذلك لو ان رجلا عني بجمع الايرادات التي اوردها الخلوة واجاب عنها اظن انه سيكون يعني اجاد اجادة تامة

445
02:11:40.850 --> 02:11:56.700
بشرط ان يكون ضابطا لتفريقات لان غالبها في في فروقات لم يجد لها فرقا. يقول ما الفرق؟ ابحث عن الفرق. فكانه يقول اريد لك الاشكال وان تبحثه يعني قل قول رجل محنك لا هذا رجل محنك هذا في الرأي ليس له تعلق بموضوعنا

446
02:11:57.300 --> 02:12:14.450
يقول قول المصنف فلو خالف وفعل ابا صح وضوءه نعم هذي نفس المسألة السابقة التي وقفنا عندها لعل نقف اليوم لو طولنا عليكم لعل نجعل الاسئلة هذه ساجعلها معي اقرأها الدرس القادم باذن الله عز وجل اعذروني التأخر

447
02:12:14.700 --> 02:12:16.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته