﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:16.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له

2
00:00:16.800 --> 00:00:39.300
ولشيخنا والسامعين قال في رسالته التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة فاذا وصلوا فاذا وصلوا الى مزدلفة صلوا او بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا باذان واقامتين من حين وصولهما. من حين وصولها لفعل

3
00:00:39.300 --> 00:00:59.300
للنبي صلى الله عليه وسلم سواء وصلوا الى مزدلفة في وقت المغرب او بعد دخول وقت العشاء؟ وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم الى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم ان ذلك مشروع فهو

4
00:00:59.300 --> 00:01:17.800
لا اصل له والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ان يلتقط له الحصى الا بعد انصرافه من المشعر الى منى ومن اي موضع لقط الحصى اجزأه ذلك؟ ولا يتعين لقطه من مزدلفة بل يجوز لقطة من منى

5
00:01:18.200 --> 00:01:35.900
والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اما في الايام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم احدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث

6
00:01:36.100 --> 00:01:55.750
ولا يستحب غسل الحصى بل يرمي بها من غير غسيل لان ذلك يرمى ولا يستحب غسل الحصى بل يرمى بها من غير غسيل. لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

7
00:01:56.050 --> 00:02:14.050
ولا يرمي بحصى قد رمي به ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم ان يدفعوا الى منى اخر الليل لحديث عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما

8
00:02:14.600 --> 00:02:31.450
واما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم ان يقيموا بها الى ان يصلوا الفجر ثم يقف عند المشعر الحرام فيستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله وتكبيره والدعاء الى ان يسفروا جدا ويستحبوا

9
00:02:31.450 --> 00:02:49.850
تحب رفع اليدين هنا حال الدعاء وحيثما وقفوا من مزدلفة اجزاءهم ذلك ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا يعني على المشعر وجمع كلها موقف

10
00:02:50.450 --> 00:03:09.950
رواه مسلم في صحيحه وجمع هي مزدلفة. نعم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين

11
00:03:10.550 --> 00:03:38.050
اما بعد بين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع ما يتعلق بالمبيت بمزدلفة ليلة يوم النحر ليلة العيد والمبيت بالمزدلفة تلك الليلة واجب من واجبات الحج وينبغي على الحاج

12
00:03:39.000 --> 00:04:10.950
ان يحرص على ذلك تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام واتباعا لمناسكه صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذوا عني مناسككم وذكر ايضا رحمه الله تعالى جملة من التفاصيل المتعلقة بهذا المبيت

13
00:04:11.850 --> 00:04:38.450
قال رحمه الله تعالى فاذا وصلوا الى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا باذان واقامتين من حين وصولها هذا اول عمل يشرع للحاج تلك الليلة اول ما يصل

14
00:04:38.850 --> 00:05:06.350
الى المزدلفة يبادر لاداء صلاة المغرب والعشاء من حين وصوله فاول عمل يشرع له فعله حين وصوله الى مزدلفة ان يصلي المغرب والعشاء يؤذن ثم تقام الصلاة وتصلى المغرب ثلاث ركعات

15
00:05:06.450 --> 00:05:29.500
ثم تقام الصلاة وتصلى العشاء ركعتان هذا اول ما ينبغي ان يبادر اليه من حين وصوله الى المزدلفة حتى لو تأخر قليلا في الطريق الى ان دخل وقت العشاء او حتى ايظا

16
00:05:30.050 --> 00:05:50.550
آآ بعد ذلك بحيث لا يكون قد وصل الى منتصف الليل لان وقت العشاء الى منتصف الليل فاذا اوشك الليل على الانتصاف وهو لا يزال في الطريق لم يصل الى المزدلفة يصلي حيث كان

17
00:05:52.000 --> 00:06:10.600
يصلي حيث كان يعني حتى بعض الحجاج ربما في هذا الوقت لم يتحرك بعد من عرفات احيانا في بعض المناطق قد تشتد الزحام او او يحصل مثلا عطل في سيارته او تأخر في حملته

18
00:06:11.750 --> 00:06:34.600
فبعض الحجاج يؤخر صلاة المغرب والعشاء الى ما بعد منتصف الليل وهذا خطأ بين فوقت العشاء الى منتصف الليل مثل ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قالوا وقت العشاء الى نصف الليل

19
00:06:34.850 --> 00:06:49.650
ووقت العشاء الى نصف الليل وقد قال الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي لها وقت محدد في اي ظرف في الحج او في غيره حتى في الجهاد

20
00:06:50.500 --> 00:07:15.100
حتى في الجهاد في ملاقاة الاعداء حتى والانسان مريظ الصلاة لها وقت ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها  يحرص ان يصلي المغرب والعشاء فور وصوله لكن لو حصل مثلا

21
00:07:15.650 --> 00:07:35.800
ان قارب انتصاف الليل يصلي حيث كان يصلي حيث كان وسواء صلاها في عرفات او في الطريق لكن لا يؤخر صلاة العشاء الى ما بعد منتصف الليل يعني لا يقول انا اريد ان ادرك صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة

22
00:07:36.050 --> 00:07:56.050
ثم يؤخرها من اجل ان يدركها في المزدلفة وفعلا يدركها في المزدلفة ولكن بعد خروج الوقت بعد خروج الوقت لان وقتها الى منتصف الليل وقتها الى منتصف الليل فيحرص على ادائها

23
00:07:56.600 --> 00:08:17.550
آآ قبل انتصاف الليل في اي مكان كان قبل منتصف الليل في اي مكان كان ولهذا يقول رحمه الله سواء وصلوا الى المزدلفة في وقت المغرب او بعد دخول وقت العشاء ان يصلي

24
00:08:17.900 --> 00:08:41.000
العشاء متى متى ما وصل لكن ان تأخر الوصول ان تأخر الوصول يصليها قبل ذلك اما في الطريق او في في عرفات ثم نبه رحمه الله تعالى الى خطأ بعض الحاج وظنهم

25
00:08:41.100 --> 00:09:02.800
ان اول ان اول عمل يشرع لهم حين وصولهم الى المزدلفة التقاط الجمرات كثير من الحاج يظن ذلك يظن ان اول عمل يشرع له حين وصوله الى مزدلفة التقاط الجمرات فتجده من اول ما يصل اول ما يبدأ به

26
00:09:03.200 --> 00:09:24.500
يلتقط الجمرات مع ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتقط الجمرات من حين وصوله ولا ايظا قبل مبيته بل بات عليه الصلاة والسلام وصلى الفجر ووقف يذكر الله ولما اراد ان يتحرك

27
00:09:25.050 --> 00:09:50.050
الى امنا امر آآ الفضل ابن عباس ان يلتقط له سبع حصيات فلم يلتقط عليه الصلاة والسلام الحصى ولم يأمر بالتقاط الحصى من حين الوصول بل اول بشيء فعله عليه الصلاة والسلام حين وصوله الى

28
00:09:50.300 --> 00:10:15.600
المزدلفة الصلاة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء قال وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم الى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم ان ذلك مشروع فهو غلط لا اصل له

29
00:10:15.900 --> 00:10:40.550
وغلط لا اصل له هذا الفعل الذي يقوم به هؤلاء لا اصل له في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فعلى الحاج ان يحرص على اتباع سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وان يلزم هديه صلى الله عليه وسلم وان يحذر

30
00:10:40.550 --> 00:11:06.700
من عمل لا اصل له في هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال لم يأمر ان يلتقط له الحصى الا بعد انصرافه من المشعر الى منى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقاط الحصى الا بعد انصرافا من المشعر. المشعر الحرام هو مزدلفة

31
00:11:07.050 --> 00:11:26.250
فلم يأمر عليه الصلاة والسلام بالتقاط الحصى الا بعد انصرافه من المشعر الى من قال رحمه الله ومن اي موضع لقط الحصى اجزأ ذلك ايظا بعظ الحاج يعتقد او يظن

32
00:11:26.700 --> 00:11:51.650
ان حصى الجمرات كله ان حصل جمرات كلها ليس جمرة حصل جمرة العقبة وانما حصل جمرات كله يجب او يندب للقطه من المزدلفة وهذا ايضا لا دليل عليه لا دليل عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام انما امر

33
00:11:51.750 --> 00:12:13.100
الفضل في ذلك اليوم ان يلتقط له سبع حصيات سبع حصيات التي سترمى ذلك اليوم ثم بقية الايام كل يوم بيومه تلتقط حصياته من المكان الذي هو فيه الحاج كل يوم التقط آآ احدى وعشرين حصاة

34
00:12:14.800 --> 00:12:38.450
في اليوم نفسه اما ظن بعض الحجاج ان الحصى كله التقط من المزدلفة ويكون هو شغلهم الشاغل فهذا مما لا اصل له في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشيخ ومن اي موضع لقط الحصى اجزأه ذلك

35
00:12:38.500 --> 00:12:56.850
ولا يتعين لقطه من مزدلفة ولا يتعين لقطهم مزدلفة حتى السبع الحصيات التي ترمى في اليوم في يوم العيد لا يتعين لقطها من مزدلفة لو اخرت التقاطها الى منى حين تصل لا حرج عليه الامر واسع

36
00:12:57.700 --> 00:13:22.900
ليس متعينا ولا بلازم ولا متأكد ان يكون التقاطها من مزدلفة بل يجوز لقطه من منى والسنة التقاط سبع سبع في هذا اليوم. السنة التقاط سبع لا ان يلتقط حصيات الايام كلها في في ذلك تلك الليلة وانما يلتقط سبع او في ذلك اليوم

37
00:13:23.050 --> 00:13:48.150
يلتقط سبع حصيات التي سيرمي بها جمرة العقبة التي سيرمي بها جمرة العقبة ثم كل يوم بيومه تلتقط حصياته قال والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

38
00:13:49.700 --> 00:14:20.150
ثمان النبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما التقطت له الحصيات وصفت تلك الحصيات بانها مثل حصى الخذف مثل حصى الخذف  حصاة الخذف هي حصاد صغيرة عصاة صغيرة والخذف هو وضع

39
00:14:21.500 --> 00:14:43.200
الحصاد على الاصبع ثم دفعها بالاصبع الاخرى فالحصاة التي تستعمل للخذف والخذف منهي عنه الخذف منهي عنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الخذل قال انه لا ينكأ في

40
00:14:43.650 --> 00:15:02.050
اه العدو ولا يقتل الصيد ويفقأ العين ويكسر السن ان لا ينتفع منه بقتال ولا يستفاد منه بصيد لكنه فيه اذية قد قد يفقه عين من امامه او يكسر سنا

41
00:15:03.150 --> 00:15:28.950
لكنه لا ينتفع به فنهى عنه عليه الصلاة والسلام وحصاة الخذف هي الحصاة الصغيرة التي يمكن ان يضعها الانسان على اصبعه ثم يدفعها بالاصبع الاخرى  قال اهل العلم في تحديد حجم هذه الحصاد زيادة على وضوح هذا الامر

42
00:15:29.150 --> 00:15:51.600
قال اهل العلم هي حصاة مثل حبة الحمص اصغر قالوا في كتب الفقه وكتب الاحكام قالوا اصغر من البندقة واكبر من من الحمصة يعني في في هذا الحدود حصاد صغيرة توضع في في هذا في هذا الموضع

43
00:15:53.150 --> 00:16:15.200
آآ يخذف بها وكما اسلفت ومنهي عنه لكن هذا لبيانها ما هي حصاة الخدف حصاة صغيرة فخرج بذلك خرج بهذا الوصف الحجر الحجر لا يعتبر من حصى الخدف الحجر او او الحصاة الكبيرة

44
00:16:15.250 --> 00:16:33.150
التي لا يمكن ان يضعها الانسان هنا ليقضف بها هذه لا تسمى حصاة قذف هذي حجر فخرج بذلك الحجر وايضا خرج بذلك القطعة اليسيرة من التراب او الرمل مما لا يعد حصاة اصلا

45
00:16:34.800 --> 00:16:58.300
والنبي عليه الصلاة والسلام لما التقطت له تلك الحصيات اخذهن عليه الصلاة والسلام بيده واراها الناس اراها الناس اخذهن عليه الصلاة والسلام بيده واراها الناس صلوات الله وسلامه عليه وقال بمثل هذا فارموا

46
00:16:58.500 --> 00:17:22.950
بمثل هذا فرموا اراها الناس وقال بمثل هذا فارموا الذين امامه قال لهم بمثل هذا فرمو والذين جاءوا من بعد ايضا بمثله يرمون في ضوء النقل والنقل واضح الذين جاءوا من بعد يرمون بمثل ما رمى به النبي عليه الصلاة والسلام في ضوء النقل النقل واضح

47
00:17:23.200 --> 00:17:40.200
الصحابة نقلوا ووصفوا الحصاد قالوا مثل حصى الخذف فالذين رأوا كفتهم الرؤية ليرموا بمثل ما رمى به النبي عليه الصلاة والسلام والذين جاؤوا من بعد ذلك عندهم من نقل واضح

48
00:17:41.500 --> 00:18:02.850
يرموا بمثل ما رمى به النبي عليه الصلاة والسلام والنبي رمى بحصاة مثل حصاة الخدف. حصاة الخذف واظحة حصاة الخذف واضحة معروفة فقال بمثل هذا فارموا واياكم والغلو بمثل هذا فارموا واياكم والغلو

49
00:18:03.350 --> 00:18:23.100
فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وامر بهذا هو في غاية الوضوح والبيان بمثل هذا فرم واياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين مع هذا الوضوح الواضح

50
00:18:23.650 --> 00:18:44.750
والبيان البين ترى في الناس من يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام يرمي حصاة يرمي اعزكم الله حذاء يرمي حجرا يرمي آآ زجاجة او علبة عصير او غير ذلك من الامور التي

51
00:18:45.000 --> 00:19:03.700
كلها داخلة تحت قوله واياكم والغلو كلها داخلة تحت قوله واياكم والغلو. ثم هذه الحصاة الكبيرة او مثلا الزجاجة او مثلا اه قطعة من اه الخشب او غير ذلك. عندما يرميها

52
00:19:03.950 --> 00:19:23.250
هل يقبل هذا الرمي هل هل هذا الرمي يقبل من عمل عملا ليس عليه امرنا طهرت من عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد مردود على صاحبه ثم بعض الحاج ايضا

53
00:19:23.900 --> 00:19:42.500
قد قد يلتقط احجارا وليس حصاة صغيرة مثل حصاة القذف قد يلتقط احجارا تكون ذات حجم كبير شيئا ما ثم يرمي بها الجمرات عن بعد يرمي بها الجمرات عن بعد

54
00:19:43.800 --> 00:20:05.950
ويحتمل ان تقع في المرمى او تقع في رأس احد الحجاج فهل هؤلاء تقربوا الى الله سبحانه وتعالى ام انهم جاءوا في هذا المكان لايذاء الناس وبسبب مثل هذه المخابرات ومثل هذه التصرفات

55
00:20:07.050 --> 00:20:26.150
اه المخالفة للشرع اصبح يخرج من المرمى احيانا بعض الناس مصاب بعينه او برأسه او بسبب مثل هذه الاعمال. لكن لو اتقى الله الجميع ولزموا السنة وتقيدوا بالهدي ولا ولازموا ايضا السكينة

56
00:20:27.750 --> 00:20:50.050
والنبي عليه الصلاة والسلام عند الجمرات نبه الناس قال لا ايها الناس لا يقتل بعضكم بعضا فلو لو عمل الناس بالسنة التزموا السكينة والوقار والهدوء التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم لصلحت اعمالهم على احسن حال

57
00:20:50.300 --> 00:21:12.400
واتم حال. قال بمثل هذا فارموا واياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين قال رحمه الله تعالى اما في الايام الثلاثة اي ايام النحر الثلاثة ايام التشريق الثلاثة

58
00:21:12.700 --> 00:21:30.750
يلتقط من منى كل يوم احدى وعشرين حصاة كل يوم احدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات بدءا بالصغرى التي تلي منى وانتهاء بالكبرى التي تلي

59
00:21:30.800 --> 00:21:51.200
مكة قال ولا يستحب غسل الحصى ولا يستحب غسل الحصى. ايضا هذا امر اخر وان بعض الحاج يعتقد ان من المشروع او من الامور المستحبة المرغب فيها ان يغسل الحصيات بعد التقاطها

60
00:21:51.700 --> 00:22:13.100
فهذا الامر ايظا لا دليل على مشروعيته وليكن ماضيا وليكن ماضيا معنا في اعمال حجنا كلها لتأخذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم ان كان عليه الصلاة والسلام غسل نغسل الحصاد

61
00:22:13.350 --> 00:22:34.950
وان لم يغسل ان كان عليه الصلاة والسلام غسل الحصى لا تغسلها لانه قال لي تأخذ عني مناسككم وان لم يكن قد غسل لا نقصد لان الهدي هديه والحق ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه

62
00:22:35.250 --> 00:23:00.150
ولو كان في هذا آآ خيرا او فظلا لسبقنا اليه ولفعله عليه الصلاة والسلام فلما ولو فعله ولو فعله لنقل لنا لان هديه نقل حفظ فلما لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل الحصيات

63
00:23:01.050 --> 00:23:23.200
فانه لا يعد عملا مشروعا غسلها فلا يندب ولا يستحب هذا العمل لان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه ذلك ولا عن اصحابه رظي الله عنهم وارضاهم قال لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:23:23.350 --> 00:23:44.650
واصحابه قال ولا ولا يرمى بحصى قد رمي به. ولا يرمى بحصن قد رمي به. يعني اذا كانت الحصاة استعملت اذا كانت الحصاة استعملت فلا يرمى بها لا يرمى بها لانها اديت بها تلك العبادة

65
00:23:45.250 --> 00:24:06.100
فلا يرمى بها لكن الحصيات التي بعيدة عن المرمى ليست قريبة من الحوض وانما بعيدة عن المرمى لا بأس ان آآ تستعملنا لم يرمى بها وانما تساقطت من الناس في في الطريق او استغنى عنها بعض الناس لان بعض الناس اذا اقبل على

66
00:24:06.700 --> 00:24:28.150
الجمرات يجد بيده اه حصيات زائدة عن حاجته فيرميها هذا لا بأس ان ان يأخذ من الحاج ويستعمله. لكن الحصاة التي آآ رمي بها وكان قديما كان قديما اذا رمي الحصى وامتلأ المرمى اصبح

67
00:24:28.300 --> 00:24:54.200
آآ يتساقط الحجار ويمتلئ ما حوله. اما الان ترمى وبعد التوسعة الجديدة التي قام بها ولاة الامر وفقهم الله وثقل بذلك موازين حسناتهم. هذي اراحة الناس كثيرا راحة الناس كثيرا وايضا التوسعة الكبيرة والادوار التي اراحت الناس هذه حقيقة

68
00:24:54.300 --> 00:25:18.600
من الامور العظيمة المباركة النافعة التي خدمت اه حجاج بيت الله واراحتهم في هذا العمل العظيم وهذه الطاعة الجليلة راحة كبيرة اه جدا فالشاهد ان الحصاة التي رمي بها الحصاة التي رمي بها واستعملت هذه لا

69
00:25:18.650 --> 00:25:43.300
لا تستعمل قال ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويحرص الحاج بعد ان يصلي يتناول طعامه المتيسر ان ينام ان ينام لان وراءه يوم

70
00:25:43.550 --> 00:26:04.750
اه العيد اعمال عديدة ورأه يوم العيد اعمال عديدة تحتاج منه الى نشاط  لا لا يجعل تلك الليلة ليلة سهر بعض الناس يتخذها ليلة سهر وسمر واحاديث والى اخره بل يتعشى ويحرص على النوم

71
00:26:04.850 --> 00:26:26.050
المبكر ابتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام حتى يقوم ويستيقظ ليوم العيد يوم النحر وقد اخذ راحته وحظه من النوم ويأتي باعماله في ذلك اليوم على نشاط وقد اخذ راحته وحظه من النوم

72
00:26:26.500 --> 00:26:43.950
فيبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة اي اه المراد بيبيت اين الفجر؟ الى ان يصلي اه البقاء البقاء حتى لو لم يستطع ان ينام او لم كان ان ينام يبقى في

73
00:26:44.050 --> 00:27:05.400
المزدلفة الى الفجر الى ان يؤذن للفجر فيصلي بها الفجر ثم بعد صلاة الفجر ايضا لا ينطلق الى منى بل يقف يدعو الله سبحانه وتعالى واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا الله عند المشعر الحرام يحرص على هذه الوقفة العظيمة

74
00:27:05.950 --> 00:27:25.000
بعد صلاة الفجر يذكر الله يدعو الله وقبل ان تطلع الشمس اذا اسفرت الدنيا وقبل ان تطلع الشمس ينطلق خلافا للمشركين الذين كانوا ينتظرون الى ان تطلع الشمس ثم يذهبون الى منى

75
00:27:25.700 --> 00:27:52.050
فينتظر الى ان تسفر اذا اسفرت انطلق الى منى قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس قال ويجوز للضعفة يجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهن مثل ايظا كبار السن الرجال المسنين الضعفة من نساء والصبيان وايظا مثل كبار

76
00:27:52.250 --> 00:28:09.550
اه السن ان يدفعوا الى منى اخر الليل ان يدفعوا الى منى اخر الليل اي قبل قبل اذان الفجر في في اخر الليل يدفع الى الى منى ولهم ان يدفعوا من بعد منتصف

77
00:28:10.000 --> 00:28:26.050
من بعد منتصف الليل لهم ان يدفعوا الى منى اما قبل منتصف الليل فالجميع ينبغي ان ان يبقى اه في منى اه عفوا في في مزدلفة ان يبقى الجميع في اه المزدلفة تلك الليلة

78
00:28:26.200 --> 00:28:44.000
قال ويجوز للضعفة من النساء والصبيان النساء لا يشترط ان تكون المرأة التي تدفع اه بعد منتصف الليل لا يشترط ان تكون كمسنة حتى لو كانت غير مسنة واحتاجت الى

79
00:28:44.150 --> 00:29:01.450
اه الدفع بعد منتصف الليل فلها ذلك. ايضا من كان معه محارم من النساء اوى معه صغار صبية او معه كبار ضعفه يقوم على امرهم له ايضا ان يدفع معهم

80
00:29:01.600 --> 00:29:26.350
بعد منتصف الليل قال ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم ان يدفعوا الى منى اخر الليل ان يدفعوا الى منى اخر الليل قال لحديث عائشة وام سلمة وغيرهما اي من الاحاديث

81
00:29:27.150 --> 00:29:47.200
وحديث عائشة رضي الله عنها عنها هو مخرج في الصحيحين قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سوده زوج النبي رضي الله عنها ان تدفع قبل حطمة الناس

82
00:29:47.900 --> 00:30:08.400
يعني ان تدفع قبل اشتداد سير آآ الناس قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة. وكانت امرأة بطيئة فاذن لها فدفعت قبل حطمة الناس واقمنا حتى اصبحنا نحن. عائشة اقامت رضي الله عنها

83
00:30:08.750 --> 00:30:28.750
اقمنا حتى اصبحنا نحن فالمرأة اذا كانت اه قوية ونشيطا الاولى بها ان ان تبقى الى الى ان تصلي الفجر وتدعو الله سبحانه وتعالى بعد صلاتها وان احبت ان تأخذ

84
00:30:29.350 --> 00:30:50.550
آآ بالرخصة ان احبت ان ان تأخذ بالرخصة فلها ذلك. حتى لو لم تكن آآ كبيرة او لو لم تكن ثقيلة لها ذلك لكن الاولى بها الاولى بها اذا كانت الامور متيسرة ان تبقى الى ان تصلي

85
00:30:50.700 --> 00:31:18.000
الفجر وتذكر الله سبحانه وتعالى عند اه المشعر الحرام قال واما غيرهم من الحجاج فيتأكد اه في حقهم ان يقيموا بها فيتأكد عندك ماذا بحقهما فيتأكد في حقهم ان يقيموا بها الى ان يصلوا الفجر

86
00:31:18.050 --> 00:31:36.700
تأكد في حقهم ان يقيموا بها اي المزدلفة الى ان يصلوا الفجر ثم يقف عند المشعل الحرام ثم يقف عند المشعل الحرام فيستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله وتكبيره والدعاء الى ان يسفروا جدا

87
00:31:36.700 --> 00:32:02.200
آآ الى ان يسفروا جدا وهذا هو قول الله تعالى اه اه فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم فيحرص الانسان يحرص الحاج الكريم على على ذلك ويحرص على الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام مستقبلا آآ القبلة سواء كان قائما او جالسا

88
00:32:02.200 --> 00:32:21.000
او على جنبه يحرص على الاكثار من الذكر لله سبحانه وتعالى والدعاء الى ان يسفر جدا فاذا اسفر وقبل ان تطلع الشمس تحرك منطلقا الى منى قال ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء

89
00:32:21.350 --> 00:32:56.150
يستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء وحيثما وقفوا من مزدلفة اجزأهم ذلك وحيثما وقفوا من مزدلفة اجزأهم ذلك قال ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده لا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا يعني على

90
00:32:56.150 --> 00:33:19.550
مشعر وجمع اي مزدلفة كلها موقف وجمع كلها موقف رواه في مسلم في صحيحه وجمع هي مزدلفة قال رحمه الله تعالى فاذا اسفروا جدا انصرفوا الى منى قبل طلوع الشمس واكثروا من التلبية في سيرهم فاذا وصلوا

91
00:33:19.550 --> 00:33:46.000
محسرا استحب الاسراع قليلا. فاذا وصلوا من انقطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر ويستحب ان يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وان رماها

92
00:33:46.000 --> 00:34:01.500
من الجوانب الاخرى اجزأه ذلك اذا وقع الحصى في المرمى ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى. وانما المشترط وقوعها فيه. فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه اجزأت في ظاهر

93
00:34:01.500 --> 00:34:21.950
كلام اهل العلم وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح مهذب ويكون حصى الجمار ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وهو اكبر من الحمص قليلا ثم بعد الرمي ينحر هديه

94
00:34:22.000 --> 00:34:41.000
ويستحب ان يقول عند نحره او ذبحه بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك ويوجهه الى القبلة والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر ولو ذبح الى غير القبلة

95
00:34:41.000 --> 00:35:02.100
ترك السنة واجزأته ذبيحته. لان التوجيه الى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب ويستحب ان يأكل من هديه ويهدي ويتصدق ويستحب ان يأكل من هديه ويهدي ويتصدق ويهدى ويتصدق ويهدي

96
00:35:02.550 --> 00:35:18.700
ويستحب ان يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ويمتد وقت الذبح الى غروب شمس اليوم الثالث من ايام التشريق في اصح اقوال اهل العلم

97
00:35:18.800 --> 00:35:39.600
فتكون مدة فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة ايام بعده ثم بعد نحر الهدي او ذبحه يحلق رأسه او يقصره او يقصره او يقصره والحلق افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات

98
00:35:39.600 --> 00:36:01.200
وللمقصرين واحدة ولا يكفي تقصير بعظ الرأس بل لا بد من تقصيره كله كالحلق والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر انملة فاقل وبعد رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء

99
00:36:01.250 --> 00:36:21.250
ويسمى هذا بالتحلل الاول. ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه الى مكة. ليطوف طواف الافاضة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان

100
00:36:21.250 --> 00:36:41.550
بالبيت اخرجه البخاري ومسلم ويسمى هذا الطواف طواف الافاضة وطواف الزيارة. وهو ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به وهو المراد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق

101
00:36:42.000 --> 00:37:02.000
ثم بعد الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا. وهذا السعي لحجه. والسعي الاول لعمرة ولا يكفي سعي واحد في اصح اقوال العلماء لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

102
00:37:02.000 --> 00:37:20.350
فذكرت فذكرت الحديث وفيه فقال ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما  الى ان قالت فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا

103
00:37:20.400 --> 00:37:37.150
ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم رواه البخاري ومسلم وقولها رضي الله عنها عن الذين اهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمروة

104
00:37:37.150 --> 00:37:51.100
على اصح الاقوال في تفسير هذا الحديث واما قول من قال ارادت بذلك طواف الافاضة فليس بصحيح. لان طواف الافاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه. وانما المراد بذلك ما

105
00:37:51.100 --> 00:38:10.850
يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه وذلك واضح بحمد الله وهو قول اكثر اهل العلم ويدل على صحة ذلك ايضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

106
00:38:10.850 --> 00:38:31.200
ما انه سئل عن متعة الحج فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت

107
00:38:31.200 --> 00:38:52.900
الصفا والمروة واتينا النساء ولبسن ولبسن الثياب وقال ومن وقال من قلد الهدي فانه لا يحل حتى يبلغ والهدي محله ثم ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج. فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة انتهى المقصود

108
00:38:52.900 --> 00:39:08.300
منها وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله اعلم واما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا طواف

109
00:39:08.300 --> 00:39:30.750
الاول فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة لانهم بقوا على احرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم قد اهل بالحج والعمرة وامر من ساق الهدي ان يهل بالحج مع العمرة والا يحل حتى

110
00:39:31.200 --> 00:39:51.550
والا يحل حتى يحل منهما جميعا والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه الا سعي واحد. كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الاحاديث الصحيحة وهكذا من افرد الحج وبقي على احرامه الى يوم النحر ليس عليه الا سعي واحد

111
00:39:51.650 --> 00:40:06.250
فاذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الافاضة وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. ويبين حديث جابر المذكور. اي نعم

112
00:40:07.450 --> 00:40:34.250
وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنه وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالاحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع ان حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم حديثان صحيح ان وقد اثبت السعي الثاني في حق المتمتع وظاهر حديث جابر رضي الله عنه ينفي ذلك والمثبت مقدم على النافي كما هو

113
00:40:34.250 --> 00:40:59.100
مقرر في علمي الاصول ومصطلح الحديث والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب ولا حول ولا قوة الا بالله ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اعمال يوم النحر يوم العيد فقال رحمه الله فاذا اسفروا جدا

114
00:40:59.250 --> 00:41:20.250
اذا اسفروا جدا انصرفوا الى منى قبل طلوع الشمس انصرفوا الى منى قبل طلوع الشمس ومعنى اسفروا جدا اي اتضح النور اتضح اه النور وقبل ان تطلع الشمس يتحرك الحاج الى منى

115
00:41:20.650 --> 00:41:46.050
في صبيحة ذلك اليوم اليوم العاشر من شهر ذي الحجة واكثروا من التلبية في سيرهم وعرفنا ان التلبية شعار التنقل بين المناسك والمشاعر فيكثر من التلبية في سيره في انطلاقته من مشعر الى اخر

116
00:41:46.200 --> 00:42:14.750
فاذا وصلوا محسرا اذا وصلوا محسرا استحب الاسراع قليلا ومحسر واد صغير بين منى ومزدلفة واد صغير بين منى ومزدلفة فاذا وصلوا الى محسر اه اه اسرعوا قليلا قال فاذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة

117
00:42:15.700 --> 00:42:45.150
تقطع التلبية عند جمرة العقبة ثم يبدأون بالرمي ويكبر الله سبحانه وتعالى مع كل حصاة وينتهي ان رأى وتنتهي التلبية عند الوصول الى الجمرة عند الوصول الى الجمرة قال فاذا وصلوا اه منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات

118
00:42:45.150 --> 00:43:08.800
متعاقبات من حين من حين وصولها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر آآ يعني لا يكون آآ آآ لا يكون الرمي

119
00:43:09.200 --> 00:43:31.050
بان يظع الحصى وضعا في المرمى يعني قد يأتي قريبا من المرمى فلا يجزئ لو وضعها وضعا في يده لو وضعها لا يجزئ وانما يرميها رميا يرميها رميا يلقيها القاء في المرمى بحيث يرفع يده ويرمي

120
00:43:31.750 --> 00:43:59.900
الحصاة اه داخل المرمى ولا يلزم اصابة الشاخص الشاخص آآ القائم الذي هو علامة على مكان المرمى لا يلزم اصابته وانما المقصود رميها في الحوض داخل المرمى يحرص على ان يلقيها يرميها رميا يرفع يده مع كل حصاة

121
00:44:00.350 --> 00:44:18.600
يرفع يده مع كل حصاة لا ايظا لا يجزئ ان ترمى السبع برفعة واحدة لليد دفعة واحدة فلو رماها دفعة واحدة ايضا لم تجزئ لم تجزئ بل اه ترمى حصاة حصاة

122
00:44:19.200 --> 00:44:37.650
ويكبر مع كل حصاة قد قال عليه الصلاة والسلام انما شرع اه اه رمي الجمار والسعي والطواف والسعي بين الصفا والمروة لاقامة ذكر الله لاقامة ذكر الله فليستشعر الحاج ان

123
00:44:37.750 --> 00:44:58.250
رمي الجمار موضع من المواضع التي شرعت لاجل اقامة ذكر الله فلا يغفل عن ذكر الله ولا يغفل عن ذكر الله وليحرص اشد الحرص على ان يرمي كل حصاة مكبرا الرب العظيم سبحانه قائلا الله اكبر يرمي

124
00:44:58.400 --> 00:45:25.450
كل حصاد ويكبر وتكون الحصيات متعاقبات متعاقبات يعني يرميها اه حصاة تلو الاخرى يعني لا يفصل بينها بعمل او شيء وانما يرميها اه متعاقبات حصاة تلو الاخرى يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر

125
00:45:27.250 --> 00:45:47.700
قال ويستحب ان يرمي من بطن الوادي ويستحب ان يرمي من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرة وقف في هذا الموضع

126
00:45:48.000 --> 00:46:07.350
وجعل الكعبة عن يساره وومنى عن يمينه قال لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لكن ان رماها من الجوانب الاخرى اجزأه ذلك اذا وقع الحصى في المرمى المهم ان تقع الحصاد في المرمى من اي جهة

127
00:46:07.800 --> 00:46:23.550
من اي جهة سواء كانت مكة عن يمينك ومنى عن يسارك وهذا فعله عليه الصلاة والسلام او كنت في الجهة المقابلة فاصبحت منى عن يسارك مكة عن يسارك ومنى عن يمينك هذا كله مجزئ

128
00:46:23.650 --> 00:46:47.450
المهم والمتعين والمتأكد ان تقع الحصاد داخل المرمى ولا ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى وانما المشترط وقوعه فيه وهذا في في ذلك الزمان اما الان

129
00:46:47.950 --> 00:47:04.650
اما الان فالحصاد قطعا تبقى في المرمى لانه آآ يعني عمل له توسعة ظخمة جدا فالحصائد كلها تنزل. اما في ذلك الوقت وقت الذي حرر فيه الشيخ رحمه الله هذا الكتاب

130
00:47:04.950 --> 00:47:30.550
كانت كان المرمى يمتلئ بالحصى يمتلئ بالحصى يطفح بالحصى ويمتلي فكان يتساءل بعض الحاج انه يرمي الحصاد وبحكم انه ممتلئ تتدحرج الحصاة وتخرج خارج المرمى فيقول لا يشترط بقاء الحصاد في المرمى يعني اذا اذا وقعت الحصاد في المرمى لو تدحرجت

131
00:47:31.150 --> 00:47:50.550
وسقطت خارج المرمى لا يظر لكن هذا في ذلك الوقت اما الان فكل حصاة آآ تسقط في المرمى لا تخرج منه لانه لا يمتلئ لا يمتلئ يعني عمل توسعة ظخمة جدا تأخذ هذا الحصى

132
00:47:50.700 --> 00:48:10.150
الكثير بخلاف الوضع اه السابق قال ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى وانما المشترط وقوعه فيه فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه اجزأت في ظاهر كلام اهل العلم وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في كتابه

133
00:48:10.150 --> 00:48:33.150
شرح المهذب وكما قلت هذا كان سابقا اما الان فوظع المرمى مختلف تماما عن الوظع الذي يتحدث عنه اه رحمه الله تعالى قال ويكون حصى الجمار ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف

134
00:48:33.350 --> 00:48:59.200
ويكون حصل الجمار مثل حصى الخذف وهو اكبر من من الحمص قليلا اكبر من يعني حبة الحمص قليلا والحمص معروف لدى اكثر الناس  وهو يعني مثل ما قالوا في كتب الفقه قالوا اكبر من الحمصة

135
00:49:00.300 --> 00:49:22.550
اكبر من الحمصة واصغر من البندقة قالوا مثل حبة الفول لكن الفول فيه حبات كبيرة الفول فيه حبات يعني في بعض المناطق حبات الفول كبيرة اكبر حتى من البندقة فلو قيل بعض الحجاج مثل حبة الفول يقيسها على حبة الفول في بلده يأتي بحصاة كبيرة

136
00:49:23.750 --> 00:49:42.700
لكن هذا هذا الذي يقوله الفقهاء رحمهم الله اصغر من كذا واكبر هذا المراد من التقريب التقريب مع ان الامر هو واظح لكن زيادة في التقريب والتوظيح قالوا اكبر من الحمصة قليلا واصغر من البندقة

137
00:49:42.700 --> 00:49:57.800
ولان هذا الحجم يعني معروف مع ان بعض الحاج ربما لا يعرف البندق ولا يعرف ايضا الحمصة ليست معروفة في في مكانه لكن حصاة الخذف حصاة الخد مثل ما جاء في

138
00:49:57.850 --> 00:50:18.850
آآ الحديث نفسه حصاة القذف يعني بقدر ما يكون يعني يصلح ان يكون يوضع للخذف هذا هو وامنع معلوم ان يعني قطعة الحجر كبيرة ما ما يمكن ان توضع ليخذف بها ما يمكن ان توضع يقذف بها

139
00:50:19.400 --> 00:50:38.200
يكون ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وهو اكبر من الحمص قليلا قال ثم بعد الرمي بعد الرمي يعني بعد ان يرمي جمرة العقبة ويوم النحر لا يرمى الا جمرة العقبة فقط

140
00:50:38.850 --> 00:50:59.650
لا يرمى الا جمرة العقبة لا ترمى الصغرى ولا الوسطى وانما ترمى جمرة العقبة وهي التي آآ تلي آآ مكة آآ ثم بعد الرمي ينحر هديه ويستحب ان يقول عند نحره او ذبحه بسم الله والله اكبر الله

141
00:50:59.650 --> 00:51:21.000
اللهم هذا منك ولك اللهم هذا منك ولك يعني يستحب له عند الذبح ان يقول هذه الكلمات بسم الله اي اذبح بسم الله والباء هنا للاستعانة الباء هنا باء الاستعانة اي اذبح مستعينا بالله متبركا بذكر اسمه سبحانه وتعالى

142
00:51:21.750 --> 00:51:52.650
فالذبح هنا الاستعانة الاستعانة على اداء هذه على ذبح هذه الذبيحة بالله وذبح هذه الذبيحة تقرب اه بها لله عز وجل ولهذا اجتمع في اه الذبح عبودية الاستعانة عبودية الاستعانة فهو لا لا يستعين بها بذبحها الا بالله

143
00:51:53.550 --> 00:52:14.250
وايضا عبودية التقرب لا يتقرب بها الا الى الله سبحانه وتعالى والله يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله رب العالمين والشرك الذي يكون في الذبح الشرك الذي يكون في الذبح

144
00:52:15.150 --> 00:52:32.750
لدى الضلال اما من جهة الاستعانة او من جهة التقرب او من من الجهتين معا او من الجهتين معا ولاحظ هنا قال بسم الله هذا الاستعانة بهذا الذبح الاستعانة بالله سبحانه وتعالى

145
00:52:32.800 --> 00:52:51.250
بسم الله والله اكبر يعظم الله سبحانه وتعالى ويكبره جل شأنه. اللهم هذا منك اي انت الذي تفضلت به ولك هذا الاخلاص في تغرب الاخلاص في التقرب فلاحظ هذان الجانبان

146
00:52:51.350 --> 00:53:18.900
بباب التوحيد فيما يتعلق بالنسك الجانب الاول ان يكون ان تكون الاستعانة بالله وان يكون التقرب بهذه النسيكة لله الاول في قوله بسم الله والثاني في قوله ولك ولك آآ من التوحيد والاخلاص يكون في

147
00:53:19.000 --> 00:53:36.850
اه الاستعانة ويكون في التقرب اما في الاستعانة ففي قوله بسم الله واما في التقرب ففي قوله ولك ولك فمن استعان بغير الله على ذبيحة او تقرب بذبيحة لغير الله فهي شرك

148
00:53:38.000 --> 00:53:55.850
فهي شرك. وقد قال الله تعالى فصل لربك وانحر اي لربك. وقال جل شأنه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي واماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح

149
00:53:55.950 --> 00:54:20.150
لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله الشاهد ان الحاج يستحب ان يقول عند نحره او ذبحه بسم الله والله اكبر ها اللهم هذا منك ولك ويوجهه الى القبلة. يسن ان توجه الذبيحة الى القبلة

150
00:54:20.350 --> 00:54:39.600
والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها معقولة يدها اليسرى كما قال الله كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج فاذكروا الله على فاذكروا اسم الله عليها صواف يعني قائمة

151
00:54:40.350 --> 00:55:01.100
قائمة فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها يعني سقطت فالسنة ان تنحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى يعني تعقل يدها اليسرى وهي قائمة تنحر يعني تدخل آآ السكين في نحرها فاذا سقطت

152
00:55:01.550 --> 00:55:21.750
وجبت جنوبه يعني سقطت على على جنبها عندئذ تسلخ يقطع اللحم وتؤكل فكلوا منها فهذه السنة في اه في في الابل ان تنحر قائمة معقولة يدها اه اليسرى. والسنة في البقر والغنم الذبح

153
00:55:22.100 --> 00:55:51.750
تذبح البقر وتذبح الغنم على جنبها الايسر تضجع على جنبها الايسر ويستقبل بها اه القبلة ثم اه تذبح يسمي كما تقدم بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك قال ولو ذبح الى غير القبلة ترك السنة واجزأته ذبيحته ما يقال ان الذبيحة لا تصح لكونها لم توجه الى القبلة لكنه خلاف

154
00:55:51.750 --> 00:56:14.750
في السنة خلاف آآ السنة لان التوجيه الى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب سنة وليس بواجب قال رحمه الله ويستحب ان يأكل من هديه يستحب ان يأكل من هديه ويهدي ويتصدق يعني يكون يكون الهدي

155
00:56:15.000 --> 00:56:42.800
آآ في اقسام ثلاثة قسم يأكل منه وقسم يهدي وقسم يتصدق به على الفقراء والمساكين هذا هو السنة لكن اذا كان لا يتيسر له ان يذهب ويشتري الذبيحة ولا يتيسر له الذبح ولا يتيسر له البحث عن الفقراء والمحتاجين ويصعب عليه هذا الامر يوكل

156
00:56:43.450 --> 00:57:07.400
يوكل وينيب من يقوم عنه بذلك والشركة المخصصة لذلك الشركة اه المخصصة لمشروع الهدي والاضاحي باشراف الدولة تقوم بجهود ظخمة جدا اراحوا بها حجاج بيت الله لا من حيث اسعار الهدي

157
00:57:07.600 --> 00:57:28.650
ولا من حيث ايضا تولي مهمة الذبح تصريف هذه الكميات الهائلة من الهدايا الى المحتاجين وجهون ضخمة تبذل في سبيل هذا الامر اه فيما يتعلق بالهدايا فاذا كان لا يتيسر

158
00:57:28.950 --> 00:57:58.600
له ذلك يدفع المبلغ المخصص هذه الجهة ويتولون عنه ذلك وليحذر الحاج في هذا المقام من بعظ المحتالين وليحذر الحاج في هذا المقام من بعض المحتالين الذين لا آآ لا يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يتقون الله عز وجل في في في الحاج في جمع من بعض الحجاج اموالا

159
00:57:58.700 --> 00:58:17.450
بحجة انه يذبح عنهم ولا وربما لا يفعل ذلك وربما اه لا يفعل اه ذلك فيحذر من من مثل هذا اشد الحذر فاذا اراد ان يوكل يقدم الى الجهة المخصصة المعتمدة التي عليها

160
00:58:17.450 --> 00:58:41.100
وعليه مراقبون وعليها جهات خاصة تتولى المتابعة والمراقبة اما يعني بعض الاشخاص والافراد الذي يدور ولا يدرى من هو ولا يعرف ما هو يا حاج تريد نتولى عنك وربما يعطيه ايضا سند وهمي او نحو ذلك هذا كله ينبغي على الحاج

161
00:58:42.500 --> 00:59:05.050
ان يحذر منه. قال ويستحب ان يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. البائس هو شديد الفقر. البائس هو من اشتد به الفقر والعوز والحاجة وقيل ايضا في المعنى انه الذي يمد يده للناس من شدة حاجته وبؤسه

162
00:59:05.400 --> 00:59:26.050
قال واطعموا البائس الفقير قال ويمتد وقت الذبح الى غروب الشمس يمتد وقت الذبح الى غروب الشمس اليوم الثالث من ايام التشريق في اصح اقوال اهل العلم فتكون مدة الذبح يوم النحر

163
00:59:26.450 --> 00:59:45.850
وثلاثة ايام بعده يوم النحر وثلاثة ايام بعده فتصبح يعني مدة الذبح اربعة ايام مدة الذبح اربعة ايام يوم العيد وافضل يعني الافظل ان يبادر يعني وان يسارع في ادائها لكن ان لم يتيسر له

164
00:59:45.900 --> 01:00:05.650
ذلك واخرها الى اليوم الاول من ايام التشريق او اليوم الثاني او اليوم الثالث يجزئ ذلك كلها وقت ذبح الى غروب الشمس الى غروب الشمس من اليوم الثالث من ايام التشريق. هذا قول الشيخ رحمه الله هنا فتكون مدة الذبح يوم النحر

165
01:00:05.750 --> 01:00:26.750
وثلاثة ايام بعده اه قال ثم بعد نحر الهدي او ذبحه نحر ما ينحر وذبح ما يذبح يحلق رأسه او يقصر يحلق رأسه او يقصر وهو مخير لكن الحلق افضل

166
01:00:27.050 --> 01:00:55.200
يحلق رأسه او يقصره والحلق افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة والحديث قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين

167
01:00:55.400 --> 01:01:23.500
قالوا والمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال وللمقصرين فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة والحديث بالصحيحين قال رحمه الله ولا يكفي تقصير بعض الرأس ولا يكفي تقصير بعد الرأس بل لا بد من تقصيره كله كالحلق

168
01:01:24.350 --> 01:01:43.950
لابد من تقصيره كله كالحلق والله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين  مثل ما يبين الشيخ رحمه الله لا يكفي ان ان يقصر من بعظ الرأس يعني يرى بعظ الحجاج

169
01:01:44.100 --> 01:02:05.200
هدانا الله واياهم يرى عند الجمرة او كذلك عند اه المسعى بعد بعد انقظاء السعي والفراغ من العمرة ترى بعض الحجاج يأتي بمقص ويأخذ شعيرات قليلة من يساره وشعيرات قليلة من اعلى الرأس وشعيرات

170
01:02:05.250 --> 01:02:23.550
من اليمين وشعيرات من من الوراء هذا لا يكفي لا يكفي لابد في التقصير من تعميم الرأس كله بالتقصير لابد من تعميم الرأس كله بالتقصير مثل الحلق يعني لو ان شخصا

171
01:02:24.150 --> 01:02:42.450
جاء بالموسى وحلق قليلا من اليسار وقليلا من الوراء وقليلا من اليمين وقليل من فوق وقال للناس حلقت رأسي قال لهم حلقت رأسي ماذا يقولون له ان قال ما حلقت رأسك

172
01:02:43.450 --> 01:02:59.900
مثله تماما لو قصر قليل من يساره ومن اليمين ومن الاعلى وقال قصرت؟ قال ما قصرت يا رانسا قصرت من بعضه والمطلوب التعميم في الحلق والتقصير المطلوب التعميم في الحلق والتقصير ان يعمم

173
01:03:00.100 --> 01:03:18.050
شعر رأسه في حلقه له يحلقه كاملا او يقصره يقصر من شعر رأسه كاملا قال بل لا بد من تقصير كل كالحلق قال والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر انملة فاقل

174
01:03:18.100 --> 01:03:38.700
قدر الانملة الانملة طرف الاصبع فتأخذ قدر يسير من طرف الظفيرة اذا كانت ظفيرتين او كذا تأخذ من طرف الظفيرة وقدر انملة وتقصها وبهذا تتحلل وبهذا تتحلل المرأة تتحلل المرأة

175
01:03:41.650 --> 01:04:01.500
قال وبعد رمي جمرة العقبة وبعد رمي جمرة العقبة والحلق اه او التقصير يباح للمحرم كل شيء يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء وهذا يسميه العلماء التحلل الاول

176
01:04:01.850 --> 01:04:25.550
يسميه العلماء التحلل الاول يعني التحلل آآ نوعان تحلل الاول وهو الذي يحل به كل شيء الا النساء يعني فقط يستثنى النساء آآ آآ اي اتيان النساء  اذكر مرة يعني سائلا

177
01:04:26.000 --> 01:04:41.800
اه اتصل مرة باحد المشايخ وقال التحلل الاول التحلل الاول للرجال والنساء معا والا خاص بالرجال قال لا للرجال والنساء معا قال انا رأيت في بعض الكتب يقولون الا النساء

178
01:04:43.200 --> 01:05:02.650
ظن ان المراد بالا النساء اي لا يشملهن هذا الحكم فاخطأ في اه فهم المراد فقولهم الا النساء اي الا اتيان النساء الا اتيان النساء يعني الجماع الا النساء مراد بقولهم الا النساء يعني الا الجماع

179
01:05:03.700 --> 01:05:17.550
فيحل له كل شيء يعني يحل له ان يقلم الاظافر ان ينتف الابط ان يحلق العانة ان يتطيب ان يلبس المخيط الى اخره الا الجماع هذا المراد بقوله بقولهم الا

180
01:05:18.400 --> 01:05:37.150
النساء هذا يسمى التحلل الاول يسمى التحلل الاول قال ويسمى هذا التحلل بالتحلل الاول ويسن له بعد هذا التحلل يعني بعد ان يرمي الجمرة ويحلق رأسه او يقصر يسن له بعد هذا التحلل التطيب

181
01:05:37.650 --> 01:05:54.950
والتوجه الى مكة يعني يتوجه الى مكة متطيبا آآ مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت

182
01:05:55.150 --> 01:06:13.250
ما المراد بقولها لحله هذا هو التحلل الاول قولها رضي الله عنها لحله هذا المراد بها التحلل الاول ولحله قبل ان يطوف بالبيت لحله قبل ان يطوب البيت يعني ما اذا كان الانسان لم يطب بالبيت

183
01:06:13.350 --> 01:06:32.600
بعد لا يحل له النساء لا يحل له النساء وانما يحله كل المحظورات الا الا النساء فهذا معنى قولها لحله قبل ان يطوف بالبيت اي التحلل الاول الحل المراد بالحل اي التحلل

184
01:06:32.900 --> 01:06:56.250
اه الاول الذي يحل به كل شيء الا النساء ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه الى مكة ليطوف طواف الافاضة ليطوف طواف الافاضة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم

185
01:06:56.450 --> 01:07:20.950
ولحله قبل ان يطوف بالبيت اخرجه البخاري ومسلم وبهذا يعلم ان السنة بعد ان ترمي بعد ان ترمي الجمرة وتحلق السنة في هذا المقام ان وهو مقام الذي يعني ازال فيه الانسان الشعث

186
01:07:22.000 --> 01:07:46.450
وقضى التفث ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فبعد يعني القاء الشعف وازالة الشعث والقاء التفت وكون الانسان آآ ثيابه اصبحت في حال يعني آآ فيها من الوسخ او ليست

187
01:07:46.750 --> 01:08:18.150
تلك الدرجة من النظافة يتنظف ويتطيب ويتهيأ ويلبس ثيابه ويذهب يطوف بالبيت بهذه الهيئة ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق يعني هذه الاعمال ثم ليقضوا اه التفتهم بالحلق والتنظف والى اخره. واليوفوا نذورهم الذبائح والنسائك التي يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بها. وليطوفوا اي بعد

188
01:08:18.150 --> 01:08:40.700
ذلك بالبيت العتيق قال ويسمى هذا الطواف طواف الافاضة طواف الافاضة لانه يقع بعد الافاضة يقع بعد الافاضة فاذا افضتم من عرفات فهو يقع بعد الافاضة ليس قبلها وانما بعد الافاضة ولهذا يسمى طواف الافاضة ويسمى ايضا طواف

189
01:08:41.000 --> 01:09:08.500
الزيارة ويسمى طواف الزيارة قال وهو ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به لا يتم الحج الا به. والحج له اربعة اركان الحج له اربعة اركان النية والوقوف بعرفة والطواف والسعي هذه اركان الحج النية والوقوف بعرفة والطواف يعني طواف الافاضة

190
01:09:09.450 --> 01:09:30.450
ويسمى طواف الزيارة والسعي آآ بعده قال وهو ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به وهو المراد في قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفتهم والمراد بالتفت اي ما على اه الجسم من وسخ او او او نحو ذلك

191
01:09:30.600 --> 01:09:48.150
وطول شعر وشعث ونحو ذلك واظافر مثل هذا القبيل ثم ليقضوا آآ تفتهم وليوفوا نذورهم النذور القرابين التي يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بها في ذلك اليوم وليطوفوا اي بعد ذلك

192
01:09:48.200 --> 01:10:11.850
بالبيت العتيق جاء في سنن الترمذي جاء في سنن الترمذي وقال حديث حسن صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما سمي البيت العتيق لانه لم يظهر عليه جبار. لانه لم يظهر

193
01:10:11.900 --> 01:10:37.700
عليه جبار ومن اهل العلم من ضعف هذا الحديث وقيل اقوال اخرى في سبب تسميته بهذا اه الاسم بالبيت العتيق قال ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام

194
01:10:38.050 --> 01:10:55.400
يسعى لحجه بين الصفا والمروة يسعى لحجه بين الصفا والمروة يعني بعد ان يطوف طواف الافاضة بعد هذا الطواف يسعى بين الصفا والمروة ثم اخذ يبين الشيخ رحمه الله من الذي

195
01:10:55.550 --> 01:11:13.800
يشرع في حقه هذا في السعي قال يسعى لحجه بين الصفا والمروة ان كان متمتعا ان كان متمتعا من المعلوم ان المتمتع اتى بعمرة منفصلة طاف لها وسعى وقصر منها وانتهت عمرته

196
01:11:14.800 --> 01:11:34.100
فهذا يحتاج الى طواف للحج وهو ركن من اركان الحجة وسعي ايضا الحج وهو ركن من اركان حجه. هو ركن من اركان حجه ولهذا المتمتع عليه طوافان وسعيان طواف لعمرته وسعي لعمرته وهو ركن

197
01:11:34.500 --> 01:12:05.150
وهما ركن من اركان عمرته وطواف لسعيه وطواف لحجه وسعي لحجه وهما ركن من اركان حجه  على المتمتع طوافان وسعيان على المتمتع طوافان وسعيان قال ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى لحجه بين الصفا والمروة ان كان متمتعا وهذا

198
01:12:05.150 --> 01:12:25.600
تعي لحجة والسائل الاول لعمرته ولا يكفي سعي واحد في في اصح اقوال العلماء لا يكفي سعي واحد المتمتع الذي سعى مع مع عمرته تلك ذلك السعي الذي كان مع عمرته لا يكفي سعيا للحج بل لابد من سعي اخر بعد

199
01:12:25.600 --> 01:12:47.500
طواف الافاضة فالصحيح ان المتمتع عليه طوافان وسعيها عليه طوافان وسعيان طواف وسعي للحج وطواف اخر وسعي اخر اه عفوا طواف وسائل للعمرة وطواف اخر وسعي اخر لحجه الدليل على ذلك

200
01:12:47.750 --> 01:13:09.700
قال لحديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال ومن كان معه هدي فليهل من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم ليحل

201
01:13:09.800 --> 01:13:25.700
ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا لا يحل حتى يحل منهما جميعا الى ان قالت فطاف الذين اهلوا بالعمرة هذا موضع الشاهد فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة

202
01:13:27.300 --> 01:13:45.350
ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحج ما المراد بقولها طوافا اخر ما المراد بقوله طوافا اخر؟ هل المراد به الطواف بالبيت

203
01:13:46.200 --> 01:14:04.700
او السعيد الطواف بالبيت مطلوب من الجميع طواف اخر بالبيت مطلوب من الجميع من القارن والمفرد و المتمتع كل مطلوب منهم الطواف الاخر بالبيت فمرادها طوافا اخر اي سعوا بين الصفا والمروة

204
01:14:05.350 --> 01:14:20.150
ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم قال رحمه الله وقولها رضي الله عنها عن الذين اهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمروة

205
01:14:20.150 --> 01:14:43.250
آآ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما المراد به الطواف بين الصفا والمروة هذا هو المراد ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمروة على اصح الاقوال في تفسير الحديث

206
01:14:45.100 --> 01:15:08.950
واما قول من قال ارادت بذلك طواف الافاضة قول من قال ارادت بذلك طواف الافاضة فليس بصحيح لماذا لماذا ليس بصحيح؟ قال لان طواف الافاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه وانما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع

207
01:15:08.950 --> 01:15:31.150
من منى لتكميل حجه وذلك واضح بحمد الله وهو قول اكثر اهل العلم هذا دليل اول لبيان ان المتمتع عليه ماذا طوافان وسعيان آآ قال ويدل ويدل على صحة ذلك ايضا ما رواه البخاري في صحيحه

208
01:15:31.200 --> 01:15:45.800
تعليقا مجزوما به ان ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن متعة الحج سئل عن متعة الحج فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

209
01:15:46.000 --> 01:16:06.000
واهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي قال فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء واتينا النساء يعني تحللن تحلل كامل

210
01:16:06.350 --> 01:16:30.500
بعد العمرة ولبسنا الثياب قال ومن قلد الهدي فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله قال ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة هذا واضح. جئنا بالبيت وطفنا

211
01:16:30.700 --> 01:16:49.950
فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة انتهى المقصود منه وهو صريح في السعي في سعي المتمتع مرتين بسعي المتمتع مرتين اه سعي بعد طواف العمرة وسعي اخر بعد طواف الافاضة الذي هو طواف الحج

212
01:16:51.500 --> 01:17:06.700
ثم اورد رحمه الله اشكالا واجاب عنه قال واما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا

213
01:17:08.950 --> 01:17:28.000
حديث جابر يقول لم لم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا الا طوافا واحدا طوافهم الاول يعني الذي بعد طواف القدوم بعد طواف القدوم

214
01:17:28.350 --> 01:17:44.300
قال الشيخ في الجواب عنه فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة محمول على من ساق الهدي من الصحابة والقارن والمفرد ليس عليهما الا سعي واحد سواء اتى به بعد

215
01:17:44.350 --> 01:17:59.700
طواف القدوم او اخره الى ما بعد طواف الافاضة قال فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة لانهم بقوا على احرامهم بقوا على احرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا

216
01:17:59.700 --> 01:18:20.100
من الحج والعمرة وامر من ساق الهدي ان يهل بالحج مع مع العمرة والا يحل حتى يحل منهما جميعا قال رحمه الله والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه الا سعي واحد. القارن بين الحج والعمرة ليس عليه الا سعي واحد كما دل عليه حديث

217
01:18:20.100 --> 01:18:40.600
وجابر المذكور وغيره من الاحاديث الصحيحة. وهكذا من افرد الحج وبقي على احرامه الى يوم النحر ليس عليه الا سعي واحد قال رحمه الله فاذا سأل قارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الافاضة

218
01:18:40.650 --> 01:19:03.350
وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر. حديث عائشة وابن عباس دل على ماذا على سعي حديث عائشة وابن عباس دل على سعيين وحديث جابر دل على سعي واحد فيحمل حديث جابر على على من كان قارنا او مفردا

219
01:19:03.500 --> 01:19:27.050
وحديث عائشة وابن عباس يحمل على من كان متمتعا وتجتمع الادلة ولا تكون بذلك اه متعارظة والجمع ولا شك بين الادلة اولى قال وهذا هو الجمع بين حديث عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رظي الله عنه وبذلك هم يزول التعارض ويحصل العمل بالاحاديث كلها

220
01:19:28.800 --> 01:19:56.200
ومما يؤيد هذا الجمع ان حديث عائشة وابن عباس حديثان صحيح ان وظاهر حديث جابر ينفي ذلك ينفي ذلك والمثبت مقدم على النافل والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الاصول ومصطلح الحديث والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب ولا حول

221
01:19:56.200 --> 01:20:17.500
ولا قوة الا بالله وعلى كلنا الشيخ رحمه الله بين ان الجمع بين هذه الاحاديث ممكن وان حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس رضي الله عنهما اه محمولان على المتمتع واما حديث جابر فهو محمول على من ساق الهدي

222
01:20:17.800 --> 01:20:32.800
وانه ليس عليه الا سعي واحد مثل ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان ايضا حجه اه مثل حج النبي صلى الله عليه وسلم فانه آآ عليه سعي واحد

223
01:20:33.600 --> 01:20:53.500
اه لمن كان قرن العمرة بالحج او او حج مفردا ليس عليه الا سعي واحد. اما من كان متمتعا فعليه سعي لعمرته بعد طواف العمرة وعليه سعي اخر لحجه بعد طواف الافاضة

224
01:20:55.100 --> 01:21:15.700
نعم قال رحمه الله تعالى فصل في بيان افضلية ما يفعله. نعم ثم بعد ذلك هم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ايضا تفاصيل اخرى اه تتعلق باعمال يوم النحر ونكتفي

225
01:21:15.850 --> 01:21:31.850
بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين

226
01:21:33.350 --> 01:21:48.750
يقول هذا السائل اديت عمرة متمتعا بها الى الحج ثم رجعت الى المدينة لان لاني اعمل بها عملا موسمي. فهل يجوز عند عودتي لاداء مناسك الحج ان احرم بعمرة لابي المتوفى

227
01:21:48.950 --> 01:22:10.450
يجوز لك ذلك يجوز لك ان تحرم بعمرة وتنويها لابيك المتوفى وانت باق على تمتعك نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل بالنسبة للمتمتع الذي لم يجد الهدي متى يبدأ صيام الثلاثة ايام في حقه؟ الثلاثة ايام في

228
01:22:10.450 --> 01:22:30.850
تكون في الحج تكون في الحج اذا آآ اذا دخل في الحج وفي اعماله اه سواء كانوا متمتعا او قارنا فانه يأتي بهذه اه الايام الثلاثة فلو صام مثلا السادس والسابع والثامن

229
01:22:31.150 --> 01:22:47.500
من ايام ذي الحجة وان لم يتمكن من ذلك رخص له في الصيام في ايام التشريق اه الثلاثة والسبعة الباقية يصومها في في بلده اذا رجع ولا يلزم ان تكون

230
01:22:47.550 --> 01:23:03.500
مجتمعة لو صامها متفرقة فالامر في ذلك واسع نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل افيدونا جزاكم الله خيرا عن الصلاة في الروضة الشريفة واجرها وهل هو مسوغ للزحام والتدافع فيها

231
01:23:03.500 --> 01:23:19.300
ها آآ جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ما بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فهذا ولا شك

232
01:23:19.600 --> 01:23:38.950
اه دليل واضح على فضل هذه البقعة وفظل هذا المكان قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وما اشار اليه السائل هل يكون هذا الفضل مسوغا للزحام؟ الجواب لا

233
01:23:39.000 --> 01:23:55.750
يعني اذا كان اذا كان المكان ممتلئا ولا اتمكن من الدخول الى الروضة الا بايذاء الناس ومدافعة الناس وآآ حصول الاذى لهم فهذا ليس مطلوبا يعني آآ الصلاة في الروظة سنة

234
01:23:55.900 --> 01:24:18.450
وايذاء الناس محرم وايذاء الناس محرمة الصلاة فالروضة سنة لكن ايذاء الناس ومزاحمتهم وبعضهم يكون الرجل ساجد ويطأ عليه هذا حرام هذا الفعل حرام منكر او يسقط فوقه يسقط فوقه وهو ساجد. هذا هذا حرام

235
01:24:18.700 --> 01:24:41.700
اذا كان المكان ممتلئ ان المكان طاقته الاستيعابية محددة اذا امتلأ ما يمكن يدخل الانسان اذا دخل معنى ذلك انه سيؤذي الاخرين فالصلاة في الروضة سنة وايذاء الناس حرام ولا تطلب السنة ارتكاب امر محرم وانما اذا كان الامر فيه

236
01:24:41.850 --> 01:25:00.000
آآ يسر وسهولة وبدون ايذاء للناس يفعل والا اه من لم يفعل ذلك رفقا بالناس وعدم ايذاء لهم مأجور ان شاء الله على نيته الصالحة نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل

237
01:25:00.250 --> 01:25:14.050
هل يجوز للمتمتع ان يأتي بعمرة اخرى بعد اتمام حجه عن امه المتوفاة الاصل في الاعتمار ان يكون عن دخول الى مكة لا عن خروج منها. الاصل في الاعتمار ان يكون عن

238
01:25:14.250 --> 01:25:33.200
دخول الى مكة يأتي ملبيا مقبلا على مكة ليعتمر فاذا كان في داخل مكة وعنده فضل وقت يبقى ذاكرا تاليا لكتاب الله ومصليا واذا كان البيت ليس عليه زحام يطوف يتقرب الى الله بالطواف ولا يخرج من مكة

239
01:25:33.500 --> 01:25:56.400
لا يخرج مكة ليعتمر يبقى في مكة يؤدي ما تيسر له من عبادات من ذكر وصلاة ودعاء اه طواف ونحو ذلك يبقى في مكة واذا تيسر له اه مجيء الى الى الى مكة مرة اخرى يجعلها لمن اراد ان يجعلها عنه

240
01:25:56.400 --> 01:26:14.650
نعم احسن الله اليكم يسأل عن افضل الانساك ما هو افضل الانساك هو التمتع على خلاف بين اهل العلم في ما هو الافضل في هذه الانساك لكن في الاظهر من اقوال اهل العلم او الارجح من اقوال اهل العلم ان افظلها التمتع

241
01:26:14.750 --> 01:26:35.200
لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ومن المعلوم ان المتمتع قد اتى بعمرة كاملة بجميع اعمالها ثم تحلل منها تحللا كاملا

242
01:26:35.350 --> 01:26:52.550
وبقي حلالا الى يوم التروية ثم اه لبى بالحج واتى بها باعمال الحج كاملة بخلاف القارن فانه ادخل اعمال العمرة في الحج بالنية ادخل اعمال العمرة في في الحج بالنية

243
01:26:52.850 --> 01:27:10.500
والمفرد لم يأتي بالحج لم يأتي الا بالحج وحده الاظهر ان افضل هذه الانساك الثلاثة التمتع وكلها مشروعة كلها مشروعة نعم احسن الله اليكم. يقول هذا السائل هل من العقوق

244
01:27:11.000 --> 01:27:28.550
من اتى الى الحج رغم معارضة والده له بحجة انه انه حج واعتمر من قبل فلماذا التنفل والتكرار؟ اذا كان آآ حج فرضه اذا كان قد ادى حج قد ادى فرض الحج وايضا فرض العمرة

245
01:27:29.150 --> 01:27:57.600
ووالداه بحاجة الى خدمته فان خدمة ابويه واجب خدمة ابويه واجب والاتيان بالعمرة والحج نفل الحج مرة فما زاد فهو تطوع فلا يترك الواجب في مقابل تحصيل نفل فخدمة الوالدين ان كان بحاجة الى خدمته ورعايته وخاصة اذا كبر بهما

246
01:27:57.700 --> 01:28:17.000
اه السن واصبح بحاجة اليه فحقهما اه واجب ورعايتهما واجبة في في حقه اه واما الاتيان بالعمرة والحج اذا كان قد ادى الفرض فانه اه نفل وليس بواجب فلا يترك الواجب

247
01:28:17.050 --> 01:28:34.400
في مقابل الاتيان بالنفل نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل اذا اذن الاذان او اقيمت الصلاة وانا في الطواف ماذا اصنع؟ لذا اقيمت الصلاة وانت تطوف تصلي وتكمل من حيث وقفت

248
01:28:34.700 --> 01:28:49.700
لا ترجع الى الحجر من اوله او الى الصفا مثلا اذا كنت في السعي من اوله وانما من المكان الذي اه انتهيت اليه تكمل طوافك واذا كنت في السعي تكمل سعيك ولا حرج عليك

249
01:28:51.800 --> 01:29:07.550
نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل هل يجوز لي ان انوب عن والدتي في رمي جمرة العقبة الكبرى اذا كانت آآ والدتك كبيرة او مريظة اه او يشق عليها الرمي

250
01:29:07.650 --> 01:29:26.700
او مسافة الجمرات بعيدة يعني آآ لا لا تطيق المشي الى الرمي اذا كانت بهذه الصفة آآ ترمي عنها وتنوب عنها في الرمي واما اذا كانت قادرة فانها ترمي اه بنفسها

251
01:29:28.300 --> 01:29:47.500
نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز الرمي باقل من سبع جمرات؟ كانه سقطت منه جمرة واحدة. اذا سقطت منه يأخذ حصاة ان يأخذ حصاة او يأخذ ممن حوله حصاة اذا كان مع احد حوله حصاة زائدة ويرمي لكن لا يرمي باقل من سبع

252
01:29:47.950 --> 01:30:07.000
لا يرمي باقل من سبع يرمى بسبع حصيات. ولا يزاد على سبع يعني بعض الحجاج يزيد على السبع فالزيادة لا تجوز والنقصان ايضا لا يجوز بل يرمي بسبع حصيات ويستوثق من عددها في يده

253
01:30:07.200 --> 01:30:29.300
ويرميها واحدة واحدة مكبرا مع كل حصاة ويتأكد من ذلك يعني يتأكد الامر آآ الامر آآ يعني الامر واظح الامر واضح يعني لو كان الانسان في بيع وشراء والسلعة بسبع ريالات ما يعطيه ثمان ريالات

254
01:30:29.650 --> 01:30:48.700
ولو كانت بسبع ريالات ما يعطي ايضا ست ريالات تجد دقيق يضبطها من احسن ما يكون فالعبادة اولى بالعناية والدقة والظبط يرمي سبع حصيات لا يزيد ولا ينقص. لا يزيد ولا ينقص. نعم

255
01:30:49.100 --> 01:31:06.150
احسن الله اليكم يقول هذا السائل ما القول الراجح في صلاة الوتر يوم مزدلفة من الترك اه ليلة مزدلفة لا لا تخص ليلة مزدلفة لا تخص اه صلاة لا تخص بصلاة اما من كانت له صلاة

256
01:31:06.950 --> 01:31:23.600
او ورد من الليل اعتاد ان يصلي يصلي ورده فيصلي ورده من الليل يعني اذا كان من عادته كل ليلة يصلي احدى عشرة ركعة يصليها ما يقال ان ان ليلة مزدلفة لا صلاة فيها

257
01:31:23.750 --> 01:31:41.750
يصلي آآ ورده آآ من الليل يصليه لكن لا تخص بصلاة معينة يعني لا تخص ليلة مزدلفة لكونها تلك الليلة بصلاة معينة. اما من كان له ورد يصلي ورده المعتاد. نعم

258
01:31:41.800 --> 01:31:58.500
احسن الله اليكم يقول هذا السائل زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجهنا اه ورفعنا ايدينا وكنا غير مستقبلي القبلة فانكر علينا ذلك. فهل هذا صحيح ما اعد السؤال

259
01:31:58.850 --> 01:32:15.650
يقول زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك رفعنا ايدينا وتوجهنا الى غير القبلة فانكر علينا ذلك. فهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح يعني فعلك او الانكار عليك. الاشارة هنا الان تحتمل هذا وذاك. وعلى كل حال

260
01:32:15.750 --> 01:32:35.200
يعني السنة وآآ الهدي الذي ايضا هو مأثور عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اه في زيارة القبور ان الى ان يزور القبر ليسلم ان يزور القبر ويسلم مثل ما

261
01:32:35.500 --> 01:32:51.550
جاء في الحديث قال عليه قالوا ماذا نقول؟ اذا زرنا القبور قال السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين انتم ونحن ان شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. لاحظوا يا اخوان

262
01:32:51.700 --> 01:33:07.650
لاحظوا يا اخوان الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وكلنا نعلم انه ناصح امين صلوات الله وسلامه عليه قالوا يا رسول الله اذا اتينا ماذا نقول ووناسة امين ما قال لهم اقرأوا الفاتحة

263
01:33:07.750 --> 01:33:18.550
الان كثير من الناس اذا ذهبوا القبور قالوا يلا نقرأ الفاتحة النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله ماذا نقول؟ ما قالهم يقرؤا الفاتحة

264
01:33:19.050 --> 01:33:39.100
فلو كان هذا العمل مشروعا آآ مندوبا اليه مرغبا في فعله لكان لما سألوه قالوا ماذا نقول؟ قال اقرأوا الفاتحة لكن قال لهم عليه الصلاة والسلام لما قالوا ماذا نقول؟ قالوا تقولون السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين انتم السابقون

265
01:33:39.100 --> 01:33:54.100
نحن ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وفيما يتعلق بخصوص قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبي ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهما عن الصحابة اجمعين

266
01:33:54.350 --> 01:34:12.600
فالمشروع ان يقف الانسان وامامه القبر وخلفه آآ القبلة ويسلم. ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي ويجعل القبر امامه والقبلة خلفه ويقول السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا ابا بكر. السلام عليك يا ابتاه وينصرف

267
01:34:13.800 --> 01:34:30.900
ولا يشرع المكث والوقوف الطويل وتحري الدعاء وتخصيص المكان بتحري الدعاء كل ذلكم لا يشرع. اليس هناك من نصوص الشرع ما يدل على ذلكم؟ والخير كل الخير في لزوم ما جاء

268
01:34:31.050 --> 01:34:49.600
وصح عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم احسن الله اليكم يقول السائل قوله ويقطع التلبية عند جمرة العقبة هل يكون هذا عند البدء بالرمي او بعد اتمام الرمي؟ يكون عند الوصول للمرمى اذا وصل

269
01:34:49.600 --> 01:35:09.500
الى الجمرة واراد ان يشرع في الرمي يتوقف يتوقف عن الرمي ينتهي حين يتوقف عن التكبير اه يتوقف عن التلبية يتوقف عن التلبية ويبدأ بالتكبير يبدأ بالتكبير مع كل حصاة يرميها. نعم

270
01:35:09.600 --> 01:35:21.900
احسن الله اليكم يقول هذا السائل هل يجوز تأخير طواف الافاضة الى ما بعد ايام منى؟ والنزول الى مكة بعد الفراغ من رمي الجمرات؟ نعم يجوز يجوز ذلك لكن الاولى

271
01:35:22.300 --> 01:35:43.050
ولا سيما اذا كان الانسان قويا وصحيحا ونشيطا فالاولى ان يبادر ان يبادر يأتي طواف الافاضة في يوم النحر ان تمكن او في ليلة الليلة الاولى من ليالي التشريق او في يوم التشريق الاول يبادر

272
01:35:43.150 --> 01:35:58.150
يبادر ما استطاع فالى ذلك سبيلا وان لم يتمكن لا حرج هي تأخير طواف الافاضة نعم. احسن الله اليكم يقول السائل يعتقد كثير من الناس انه حين الرمي يرجم الشيطان فهل هذا صحيح

273
01:35:58.750 --> 01:36:27.850
الرمي الرمي هو رمي رمي الجمرات رمي الجمرات والقاء للحصيات في المرمى اقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وجاء في اصل قصة الرمي ان عرب لابراهيم عليه السلام في هذه المواضع الثلاث وفي كل مرمة في كل مرمة مرة يرميه بحصيات

274
01:36:28.950 --> 01:36:48.600
لكن الذي يرمى الذي يرمى هو المرمى ولهذا يشتغل الانسان حال الرمي بذكر الله سبحانه وتعالى بينما اذا ظن انه يرمي الشيطان في تلك الساعة بنفسه يشتغل بامور اخرى غير مشروعة

275
01:36:49.250 --> 01:37:08.350
ولهذا بعض الناس سمع بدل ان يقول اه الله اكبر عند اه كل حصاة الله اكبر عند كل حصاة سمع بعضهم يشتم او يلعن ابليس مع كل حصاة ويقول انت الذي فعلت كذا وانت الذي فعلت كذا ويرمي هذا كله لا اصل له

276
01:37:08.450 --> 01:37:27.800
هذا كله لا اصل له يعني بعظهم سمع وهو يرمي الحصى يرمي يلعن ابليس ويقول انت الذي فرقت بيني وبين زوجتي وانت الذي فعلت يرمي ويعدد امورا من هذا كله لا اصل له هذا كله لا اصل له. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا

277
01:37:28.250 --> 01:37:46.900
ليس عليه امرنا فهو رد المشروع السكينة والطمأنينة والوقار والتكبير مع كل حصاد كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل لي والد كفيف ولا يقدر على المشي لوحده هل استطيع ان اؤدي عليه فريضة الحج

278
01:37:47.700 --> 01:38:09.800
الكفيف اه يختلف قد يكون قادر اه بدنيا قد يكون قادر بدنيا وقد يكون ليس قادرا بدنيا فاذا كان قادرا بدنيا على اداء المناسك يلزمه ان يأتي بنفسه ولا ولا ينوب عنها احد ما دام قادرا بدنيا لان الذي يناب عنه في الحج

279
01:38:10.250 --> 01:38:27.100
الذي يناب عنه في الحج من لا يكون قادرا بدنيا الهرم او المريض المرض الذي لا يرجى برؤه وكذلك الميت. هؤلاء الذين يناب عنهم في الحج اما من كان عنده قدرة بدنية استطاع على الركوب

280
01:38:27.150 --> 01:38:43.000
والسفر آآ فلا يناب عنه لا يناب عنه حتى وان كان كفيفا نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل في مسجدنا امام يقرأ اية الكرسي وراء دبر كل صلاة جهرا

281
01:38:43.400 --> 01:38:59.500
فهل فعله صحيح؟ آآ جاء في الحديث حديث ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه قال من قرأ اية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة الا ان يموت

282
01:38:59.700 --> 01:39:12.600
لم يكن بينه وبين الجنة الا ان يموت. قال ابن القيم رحمه الله سمعت آآ شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ما تركت قراءتها دبر كل صلاة منذ سمعت هذا الحديث

283
01:39:12.850 --> 01:39:30.100
ما ما تركت قراءتها دبر كل كل صلاة اه اه منذ سمعت هذا الحديث فقراءة اية الكرسي دبر كل صلاة هذا مشروع لكن قراءته قراءتها جهرا قراءتها جهرا هذا لا يشرع ولا دليل على فعله

284
01:39:30.350 --> 01:39:49.400
فقراءة الامام للصلاة دبر كل صلاة هذا مشروع لكن اه كونه يجهر بها هذا لا دليل عليه في هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل اذا لم يتيسر لي جمع الحصى في ايام التشريق

285
01:39:49.450 --> 01:40:10.700
فهل يجوز لي ان اجمع ان اجمعها كلها من مزدلفة كونها جبال آآ الذي ينبغي ان تفعله هو السنة. سنة النبي عليه الصلاة والسلام التقط سبع حصيات وبقية الحصى متيسر جمعه من منى. متيسر جمعه من منى. ولو ان انسانا جمع

286
01:40:11.050 --> 01:40:26.700
كل الحصى آآ من مزدلفة لا يقال ان هذا لا لا يجزئ او لا يجوز لكنه آآ فعل خلاف آآ الذي آآ نقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام

287
01:40:26.950 --> 01:40:51.600
في ذلك اليوم يوم النحر لم يلتقط له بامره الا سبع حصيات لم يلتقط له الا سبع حصيات فالاولى ان ان يقيد المسلم نفسه بالسنة آآ في كل فعل قدر استطاعته قدر استطاعته ونسأل الله الكريم آآ رب العرش العظيم باسمائه الحسنى

288
01:40:51.600 --> 01:41:11.600
وصفاته العليا وبانه الله الذي لا اله الا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما ان يرزقنا جميعا الاخلاص في الاقوال والاعمال وان يوفقنا جميعا لاتباع سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وان يصلح

289
01:41:11.600 --> 01:41:31.600
لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من

290
01:41:31.600 --> 01:41:54.150
كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. فاللهم اجعلنا لك شاكرين لك

291
01:41:54.150 --> 01:42:14.150
كذاكرين اليك اواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا

292
01:42:14.150 --> 01:42:34.150
من الظلمات الى النور وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وازواجنا وذرياتنا واموالنا واوقاتنا واجعلنا مباركين اينما اللهم اتي نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر ذنوب المذنبين

293
01:42:34.150 --> 01:42:54.150
وتب على التائبين واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والاجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغه

294
01:42:54.150 --> 01:43:03.300
هنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا