﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف اذا

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
ما ذلك فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكر او ابو حاتم. نعم. اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد. شرع الشيخ رحمه الله تعالى ذكر باب

3
00:00:40.300 --> 00:00:53.600
ايضا واول حديث ذكره حديث عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض والمستحضات اللائي نقلن انهن كن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل انهن ست

4
00:00:53.650 --> 00:01:12.250
احداهن فاطمة رضي الله عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف او يعرف هكذا ظبطها رواة الحديث بظبطين يعرف ويعرف فان ظبطتها بيعرف فانها مأخوذة من العرف وهو الرائحة

5
00:01:12.750 --> 00:01:28.600
اذا معناها فان دم الحيض دم اسود له رائحة وان ضبطت بانها يعرف وهو المشهور انها يعرف وان ضبطت بانها يعرف بمعنى انه ان المرأة تعرفه بالاوجاع المصاحبة له وهذا يدلنا على

6
00:01:28.950 --> 00:01:46.650
العلامات الثلاث التي تميز بها المرأة الحيض من غيره فان للحيض ثلاث علامات للتمييز اشار لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العلامة الاولى قوله صلى الله عليه وسلم اسود. وليس المراد بالاسود الاسود الذي نعرفه

7
00:01:46.700 --> 00:02:03.100
وانما يعنون بالاسود الاحمر ولذلك فان العرب كما هو معلوم في لسانهم يسمون الاسوأ الاحمر اسودا. وكذلك يسمون الازرق اسودا احيانا. او يسمونه اسود احيانا فالمقصود بالاسود اي الاحمر القاني

8
00:02:03.450 --> 00:02:20.600
والفقهاء يقولون ان الوان الحيض اربعة وقيل اكثر من ذلك لكن المشهور انها اربعة بهذا الترتيب اقواها الاسود ثم الاحمر اي الفاتح الاسود اللي هو الاحمر القاني ثم الاحمر الفاتح اللي هو الزهري

9
00:02:20.850 --> 00:02:36.650
ثم الكدرة ثم الصفرة هذا الترتيب مهم جدا سنشير لبعضه بعد قليل بعضهم يزيد اه الخضرة مثل مثل ابي يوسف صاحب ابي حنيفة وبعضهم يزيد الترابية وبعضهم يزيد غير ذلك

10
00:02:36.900 --> 00:02:54.100
اذا وبعض المالكي يزيدون القصة البيضاء فيجعلون القصة من الوان الحيض. فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص اذا هي اربعة الوان وهي العلامة الاولى العلامة الثانية قوله يعرف اي برائحته فان المرأة تعرف رائحة

11
00:02:54.600 --> 00:03:17.150
من نفسها اذا جاءها حيضها بخلاف لو كان استحاضة فانها لا تجد هذه الرائحة الامر الثالث بالاوجاع المصاحبة واستدلنا عليها بالرواية الثانية يعرف ان يعرف بالالام بالانام المصاحبة له. اذا هذه علامات التمييز. وساذكر معنى التمييز بعد قليل بعد ما انتهي من هذا الحديث

12
00:03:17.200 --> 00:03:38.350
ولكن انتبه لعلامات التمييز الثلاثة. قال فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضئي وصلي قال رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم اللي هو الرازي رحمه الله تعالى. قوله واستنكره ابو حاتم يعني قال انه منكر

13
00:03:38.600 --> 00:03:55.450
ولفظ ابي حاتم كما نقله عنه ابنه انه قال لم يتابع لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر اي محمد اذا الحديث جاء من حديث محمد ابن عمرو هذا عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها

14
00:03:55.550 --> 00:04:10.900
وبعدما ذكر هذا الحديث ابن ابي حاتم نقل عن شيخ شيخه يحيى بن معين قال ان محمد بن عمرو هذا يعني كان الناس يتقون حديثه لانه كان يروي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن شيئا من قوله

15
00:04:11.250 --> 00:04:23.900
ثم يرويه مرة اخر اخرى فيرفعه فيقول عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهذا يدل على ان اهل العلم رأوا ان محمد بن عمرو كان يدرج بعض كلام الرواة في الحديث

16
00:04:23.950 --> 00:04:41.900
وهذا معنى آآ قول آآ ابو حادة قول ابي حاتم رحمه الله تعالى انه منكر اي الحديث استنكر وان حديثه منكر. وجه النكارة في هذا الحديث جملتان الجملة الاولى زيادة ان دم الحيض دم اسود يعرف

17
00:04:42.100 --> 00:04:55.700
هذه الزيادة فيها نكارة من حيث الاسناد. والا من حيث المعنى فقد اتفق على العمل بالتمييز كما ساذكر لكم قاعدته بعد قليل من حيث المعنى اتفق على العمل بالتمييز من حيث لكن الزيادة هذا في الحديث

18
00:04:55.850 --> 00:05:09.400
وربما كان هذا من كلام بعض الرواة فادرجه محمد بن عمرو كما يوهم كلام ابي حاتم له او عليه المسألة الثانية انه قال اذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة انتبهي هذي الجملة

19
00:05:09.550 --> 00:05:30.850
اذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فهذه الجملة بعد ذكره للوصف مفيد تقديم التمييز على العادة مفيد لتقديم التمييز على العادة بينما الذي ثبت في الصحيحين انما هو تقديم العادة على التمييز ساشرحها بعد قليل

20
00:05:31.200 --> 00:05:43.150
ولذلك الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة لفاطمة اذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة فجعل العبرة بالعادة وهو مشهور مذهب سنتكلم عن المسألة بعد قليل

21
00:05:43.500 --> 00:05:57.150
طيب انا اعلم ان هذا الباب من اصعب الابواب لسببين في اختلاف النساء فيه اختلافا لا يكاد يحصر حتى ان بعض المالكية له كتاب في العدد ذكر ان انواع العدد تربو

22
00:05:57.350 --> 00:06:14.350
عن او تربو على اربع مئة نوع فيما اذكر بحسب اختلاف النساء اهي معتادة ليست معتادة؟ مميزة ليست بمميزة محتارة مبتدأة ناسية وهكذا من التسميات الكثيرة عند الفقهاء. وعددها وجعل لها جدولا

23
00:06:14.350 --> 00:06:30.400
والكتاب مطبوع في المغرب منذ فترة طويلة السبب الثاني ان هذا الباب قد يعني يعني يسمعه ويتفقه فيه من لا يعرفه وهم الرجال ولذلك جاء عن بعض الفقهاء او عن بعض الفقيهات

24
00:06:30.600 --> 00:06:45.300
فقد نقل آآ خليل ابن الصفدي ان فاطمة الحنبلية لما ناظرها بعض الفقهاء في عصرها في باب الحيض قالت نحن اعلم بشأننا فلذلك من صعوبة هذا الباب ربما يتكلم فيه من لا يعرفه

25
00:06:45.450 --> 00:06:57.200
هي كانت عصرية للشيخ تقي الدين اظنها ناظرت ابن السبكي او نظرة غير نسيت الان من نظرات لكن نقلها الصفدي في الوافي بالوفيات فالمقصود من هذا ان هذا الباب هذا هو وجه صعوبته ولذلك قيل انه من اصعب الابواب

26
00:06:57.350 --> 00:07:12.700
لنعلم ان النساء هناك وصفان مهمان يجب ان نعرفهما اذا لم تعرف هذين النصفين لا يمكن ان تعرف شيئا في باب الحيض عندنا وصفان مهمان قد يوجدان في المرأة وقد ينتفيان قد يتفقان وقد يتعارضان

27
00:07:13.150 --> 00:07:32.900
قد اه يعني يكون احدهما موجود والاخر ليس موجود يعني يوجد احدهما وانت في الاخر هذا المصفان ما هما؟ هما وصف العادة ووصف التمييز وصف العادة ووصف التمييز معنى العادة اي ان المرأة يكون طبعا والعادة نوعان

28
00:07:33.250 --> 00:07:55.950
عادة وقت وعادة عدد غالب كلام الفقهاء وليس كله غالب كلام الفقهاء متعلق باعادة العدد. لذلك لم نتكلم عن عادة الوقت. المراد بعادة العدد يعني كم عدد الايام التي تحيض فيها عادة ولا نحكم ولا نحكم بان للمرأة عادة حتى تتكرر ثلاث مرات

29
00:07:56.300 --> 00:08:10.700
نص عليه احمد وغيره لابد تتكرر ثلاث مرات لان العادة لابد ان يكون جمع واقل الجمع ثلاثة فلابد ان يتكرر ثلاثة شهور متوالية هذه العادة اذا العادة هي ان ان يبتدأ الحيض وينتهي ثلاثة اشهر متوالية

30
00:08:11.150 --> 00:08:27.950
بطريقة في زمن محدد خمسة ايام ستة ايام سبعة يعني تستمر ستة ستة سبعة سبعة فنقول بعد الثلاثة اشهر نحكم ان لها عادة وهذا السهل النوع الثاني من النساء او او الوصف الثاني في النساء في الحيض التمييز

31
00:08:28.450 --> 00:08:44.600
ونقصد بالتمييز ان المرأة تستطيع ان تميز ان الدم الذي خرج منها اهو دم حيض ام ليس دم حيض وكيف تميز المرأة بالاوصاف الثلاثة ذكرناها قبل قليل باللون وبالرائحة وبالاوجاع المصاحبة

32
00:08:44.850 --> 00:09:02.150
فاذا خرج منها دمان خرج منها دما فتقول ان الدم الاول دم حيض لان فيه اوجاعا والثاني ليس دم حيض لان الاوجاع منتفية طيب خرج الاول فيه رائحة والثاني خرج من غير رائحة كذلك

33
00:09:02.550 --> 00:09:19.400
باللون الدم اذا استمر معها وقتا طويلا سنتكلم عنه بعد قليل الان بسرعة اذا استمر معها فالدم القوي يعتبر حيضا والدم الضعيف ليس بحيض والفقهاء عندما يقولون قوي لا يقصدون به الكثير

34
00:09:19.450 --> 00:09:43.200
وانما يعنون بترتيب الالوان الاربعة التي ذكرناها قبل قليل فالقدرة مع السواد ضعيفة باستحاضة والصفرة مع الحمرة ضعيفة الاستحاضة وهكذا فبحسب الترتيب هذا الرباعي اذا تغير اللون بالتعارض الذي سنذكره بعد قليل فانه في هذه الحالة نحكم بانه استحاضة وليس بحيض. اذا تمييز واستحاضة

35
00:09:43.650 --> 00:10:01.050
والنساء باعتبار التمييز والاستحاضة انواع. اشهرها الحالة الاولى ان تكون المرأة معتادة مميزة. وهذه اصلا ليس عندها اي مشكلة بانها معتادة ومميزة ما عندها اي مشكلة ولا ينظر لها في اي اشكال

36
00:10:01.650 --> 00:10:18.850
لانها عادتها وافقت تمييزها هي معتادة بسبعة ايام ونتكلم عن عادة عادة العدد لا عادة الزمن عادت العدد سبعة ايام ويأتيها حيضها بحسب الاوصاف التي تعرفه من اوله لمنتهى هذه لا اشكال فيها مرتاحة واراحة غيرها

37
00:10:19.450 --> 00:10:37.450
النوع الثاني من النساء ان تكون المرأة لها تمييز وليست لها عادة يعني كل شهر يزيد وينقص ليس لها عادة نقول ان هذه المرأة التي لها تمييز وليس لها عادة فانها تعمل بتمييزها

38
00:10:38.250 --> 00:10:52.000
تعمل بتمييزها باتفاق اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال اذا اقبل هناك في البخاري قال اذا اقبلت حيضتك ما اقبلت وهي ليس لها عادة فلنعمل بتمييزها وهنا قال اذا كان ذلك فامسكي

39
00:10:52.250 --> 00:11:11.300
فتعمل بتمييزها الا انتبه لهذا الا يعني دقيقة شوي الا في حالات لكن من اهمها المشهور المذهب انه اذا جاوز اكثر الحيض فانه لا يعمل بتميسها خلاص نحكم بطهارتها استمر معها الدم وهي مميزة

40
00:11:11.400 --> 00:11:27.000
مميزاتها تقول هذا دم حيض بالاوصاف الثلاثة. وجاوز اكثر الحيض واكثر الحيض على المذهب خمسة عشر يوما. مع انه ما يصح فيه حديث. حديث تمكث شطر دهرها لا تصلي. يقول السخاوي وغيرها يقول لا اصل له ما لها اسناد. وان كان فقهاء

41
00:11:27.000 --> 00:11:40.500
يذكرونه لكن عليه قول اغلب اهل العلم اذا الفقهاء يقولون اذا كانت مميزة وزاد عن خمسة عشر يوما خلاص ما زاد عن خمسة عشر يوما وان كانت تقول هو لون حيض ودمه نقول لا يعتبر به

42
00:11:40.550 --> 00:11:58.600
والرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين. يقول انه لا دليل على اكثر الحيض. اذا نقول اذا جاز جاوز يعني اذا جاوز او زاد عن هي حست انه قد قد زاد عن عن عن الطبع وعن العادة

43
00:11:58.650 --> 00:12:13.050
فتمكث اكثر الحيض عفوا اغلب الحيض اسف فتمكث اغلب الحيل اذا المميزة اذا جاوزته عادة ليس بالعادة يقولها قبل قليل يعني عادة تحس انها كثرت دورتها احست انها كثرت دورتها

44
00:12:13.100 --> 00:12:24.850
فتمكث على الرواية الثانية كم اغلب الحيض وهو ست او سبعة ايام ان كانت يعني تنظر اقرب في نسائها هل هو الستة او السبعة؟ لا تزيد عنها اذا هي روايتها

45
00:12:25.150 --> 00:12:39.000
محلها ماذا؟ في المميزة اذا زاد المذهب زاد عن الايام خمسة عشر يوما والرواية الثانية اذا زاد دمها عما يعني احست في العادة انه قد زاد هذه الصورة الثانية وهي المميزة

46
00:12:39.000 --> 00:12:55.000
وحدها وانتهينا منها وسارجع لها بعد قليل الحالة الثالثة اذا كانت المرأة معتادة لها عادة ولكنها طبعا لا يمكن ان تكون معتادة الا وقد كانت مميزة لكنها فقدت التمييز فنقول تعمل بعادتها

47
00:12:55.400 --> 00:13:11.850
تعمل بعادتها المعتادة فقط تعمل بعادتها لا شك لكن بشرط ما تبتدأ العادة الا بخروج دم. ما تجيني تقول الان وقت العادة سوف امسك عن الصلاة فهنا عادت الوقت لا عبرة بها اذا لم يكن هناك دم. العبرة بعادة العدد

48
00:13:12.050 --> 00:13:28.100
وظح العادة؟ اذا من كانت لها عادة فقط وفقد التمييزها فقد التمييز. اصبحت متحيرة. الفقد التمييز تسمى متحيرة وكانت فاقدة للتمييز متحيرة لها عادة هذي عبارة الفقهاء متحيرة لها عادة فتعمل بعادتها وهذي واظحة

49
00:13:28.250 --> 00:13:47.000
تقول كم عادت ستة ايام سبعة ايام ثمانية ايام امكثي عادتك لانها متحيرة ما تعرف التمييز اسباب عدء الفقد للتمييز كثيرة جدا قد تكون لا ترى قد قد يعني اسباب كثيرة جدا قد يكون مرظ في جسدها كله يعني السبب فقد التمييز كثيرا

50
00:13:47.100 --> 00:14:05.500
انظر الرابعة هذه هي الصعبة شوي الربع وهي متعلقة بحديث الباب الثالثة والرابعة نعم اذا كانت المرأة لها عادة ولها تمييز معا ولكن العادة والتمييز تعارضا تقول عادتي ستة ايام

51
00:14:06.050 --> 00:14:25.650
وجاءني الدم سبعة ايام واجزم انه دم حيض او ثمانية ايام عارضت العادة التمييز فمشهور المذهب انه يعمل بالعادة وسيأتي حديث ام حبيبة في الاستدلال عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال امكثي قدر حيضتك

52
00:14:25.900 --> 00:14:39.000
امكثي حيضتك يعني قدرها فدل ان النبي صلى الله عليه وسلم دلها على انها تعمل بالعادة فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على انها تعمل بالعادة وقال الشافعية انها تعمل بالتمييز

53
00:14:39.650 --> 00:15:02.850
مطلقا لان التمييز مرئي وهو اقوى من العادة واستدلوا بحديث الباب حديث عائشة الذي معنا هنا وقلت لكم ان الائمة ظعفوا هذا الحديث ضعفوه او انهم حملوه على انها مميزة لا عادة لها. او انهم حملوا على انهم مميزة لعادلها. الشافعي يجعلوه مميزة معتادة

54
00:15:03.150 --> 00:15:17.900
والذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز ويحدثني الشيخ عبد العزيز ال الشيخ انه يأمرهم في اللجنة الدائمة ان يفتوا به انه اذا تعارضت العادة مع التمييز فانها في اول شهر تعمل بتمييزها

55
00:15:18.050 --> 00:15:31.750
لانه قد يكون بسبب حمل ثقيل او مرض ونحو ذلك ثم بعد الشهر الثاني تعمل بعادتها اما رجعت العادة للتمييز اما وافقت العادة للتمييز فانها ترجع للعادة وكان الشيخ يرجح هذا القول جمعا بين الادلة

56
00:15:32.050 --> 00:15:48.550
ويقول ان اول شهر قد يكون لسبب من الاسباب اتعمل بتمييزها ثمان لم ترجع لحالها الاول فانا نعمل بالعادة هو المذهب اذا هذه السورة اظن الثالثة والرابعة نسيت الرابعة الصورة الخامسة وهذي شوي دقيقة لكن ساختصرها

57
00:15:49.300 --> 00:16:04.650
اذا اذا كانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز اذا كانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز والمرأة التي لا عادة لها ولا تمييز اما ان تكون مبتدأة يعني اول مرة تحيض ما تعرف الطب

58
00:16:04.750 --> 00:16:19.350
بنت صغيرة او مبتدأة بعد انقطاع نسيت الناسية سيأتي في حديث يعني حملة ان احمد رجح انها كانت ناسية فهي لا عادة لها ولا تمييز فالمرأة اذا كانت لا عادة لها ولا تمييز فالمذهب

59
00:16:19.550 --> 00:16:36.750
انها ان كانت مبتدأة فتمكث اقل الحيض احتياطا وهو يوم وليلة ثم بعد ثلاث حيض ان تبين انه اكثر من ذلك رجعت فقضت وغيرها من النساء تمكث اغلب الحيض غير المبتدأة

60
00:16:36.800 --> 00:16:49.700
تمكث اغلب الحيض ست او سبعة ايام لحديث فاطمة تمكث ست او سبعة ايام ما هي من التي لا عادة لها ولا تمييز. فقدت الثنتين كيف تفقد التمييز؟ احيانا المرأة تقول والله

61
00:16:49.850 --> 00:17:09.150
من كثرة ما اصابها من امراض تقول فقدت ما ادري والله. يخرج من الدم ما ادري والله ما لونه والله ما ادري كل الالوان اراها يأتي من النساء هكذا فنقول انت فقدت التمييز وفقدت العادة لانه طال الامد. تفقد العادة. قد تكون ذات عادة ثم فقدتها. بسبب مرظ بسبب عملية بسبب ولادة فقه نصوا. ان

62
00:17:09.150 --> 00:17:22.700
الولادة تفقد العادة تبدأ بعادة جديدة نص عليها بعض الفقهاء بعض الفقهاء لا يرجح انها واحد والاقرب انها بعد الولادة تختلف العادة وهكذا فنقول انها فرقنا بين حالتين على المذهب

63
00:17:22.800 --> 00:17:43.050
واختار الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية وهو مطرد كلامه مطرد لا احتياط فيه ما في احتياط ان من نسيت عادتها او كانت مبتدأة فانما تمكث اغلب الحيض فقط تمكث اغلب الحيض فقط من لا عادة لها ولا تمييز تمكث اغلب الحيض فقط

64
00:17:43.350 --> 00:17:57.550
اذا ظبطت هذه الحالات الخمس بامر الله عز وجل فهمت ثلاثة ارباع باب الحيض بس ان تأملها بعد الدرس بهدوء ستفهمها ان شاء الله. نبدأ بالحديث الاول حديث عائشة قلنا انه دليل

65
00:17:57.600 --> 00:18:21.750
سم شيخنا نعم تأتي بعد شوي خل بعد الان بعد ما نفصل انا اعتمد على ذهني طيب اذا عرفنا هذا الحديث ووجهة وكيفية الاستدلال به وما هو وجيهه طيب تفضل شيخي وفي حديث اسماء بنت عميس عند ابي داوود والتجسس في ميركل فاذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا

66
00:18:21.750 --> 00:18:37.300
وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك اه هذا حديث اسماء رضي الله عنها في حديث فاطمة نفسها رضي الله عنها فاطمة بنت ابي حبيش قال عند ابي داود

67
00:18:37.400 --> 00:18:50.800
ولتجلس اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له فاطمة انها كانت تستحاض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا من الشيطان لتجلس اي فاطمة في مركن يعني في موضع يجتمع فيه

68
00:18:50.900 --> 00:19:05.700
فاذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت صفرة فدلها النبي صلى الله عليه وسلم انها اذا رأت اللون الضعيف انقطع اللون القوي

69
00:19:05.850 --> 00:19:25.700
وهو الاحمر او الاحمر القاني بدأ باللون الظعيف فدل على اعتبار التمييز هنا رأت العمل الظعيف ولذلك قال فاذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا

70
00:19:25.800 --> 00:19:44.350
آآ هذا الحديث آآ طبعا رواه ابو داوود ولكن اه جاء طبعا من طريق سهيل بن ابي صالح عن الزهري مثل السابق مثل الاسناد السابق عن الزهري ولكن طبعا هو من طريق سهيل بن صالح عن الزهري عن عروة عن عائشة ولكن هنا عن الزهري عن عروة عن اسماء

71
00:19:44.500 --> 00:20:11.600
اه سهيل بن ابي صالح اختلف عليه بهذا الحديث تتفرد آآ بعض الرواة بذكر الاغتسال فيه في اخر الحديث والذي رواه جرير وغيره وهو الاوثق عن سهيل والرواية الجليل ايضا موجودة عند ابي داوود في الحديث الذي بعده. رواه من غير ذكر تكرار الاغتسال انها تغتسل اكثر من مرة. وانما قال تغتسل

72
00:20:11.700 --> 00:20:29.600
فقط اذا رأت السفرة تغتسل ولم يقل تغتسل اكثر من مرة ورواية جرير عن عن سهيل بن ابي صالح هي المناسبة والاوفق لما في الصحيحين ولذلك هي قصة واحدة فلا نقول ان هذه الرواية يعمل بالزيادة وعندهم قاعدة علماء الحديث ان القسط الحديث اذا كان

73
00:20:29.750 --> 00:20:44.550
جاء في قصة واحدة فلا نقول ان كل زيادة مقبولة بل لابد ان نقول ان الزيادة لا تقبل الا اذا لم تعارظ الروايات الاخرى لانها قصة واحدة. مثل قصة الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الكسوف الا مرة واحدة

74
00:20:44.600 --> 00:20:57.900
مثل اكثر من واقعة من من المواقع. ولذلك يجب ان نقول ان هذه الزيادة الامر بالاغتسال ضعيف وليست ثابتة لان الاكثر من رواة عن الزهري انما امروها بالاغتسال ان اشاروا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بالاغتسال مرة واحدة

75
00:20:58.350 --> 00:21:18.750
طيب آآ هذا الحديث آآ قلنا قبل قليل ان فيه من الفقه المسألة السابقة وهي قضية ان التفريق بين الالوان الضعيفة والقوية نعم وعن حملة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال انما هي ركضة من

76
00:21:18.750 --> 00:21:38.750
قال فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي. فاذا استنقعت فصلي اربعا وعشرين او ثلاثا وعشرين. وصومي وصلي فان لكي يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيظ النساء. فان قويتي على ان توخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين. وتصلين

77
00:21:38.750 --> 00:21:58.750
الظهر والعصر جميعا ثم تأخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين؟ قال وهو اعجب الامرين الي. رواه الخمسة الا النسائية وصححه الترمذي وحسنه البخاري. نعم. هذا الحديث حديث حمنة

78
00:21:58.750 --> 00:22:16.700
في قصة مختلفة تماما عن استحاضة فاطمة فان فاطمة رضي الله عنها كانت مميزة كانت مميزة ولكنها مميزة وليس لها عادة ولذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم الى العمل بتمييزها كما سبق

79
00:22:16.900 --> 00:22:31.050
بينما حملنا هنا فانها لم تكن لا مميزة ولا معتادة. نص على ذلك الامام احمد فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها عن عادتها ولا تمييزها لادراكه لذلك. فقال انما كانت ناسية

80
00:22:31.150 --> 00:22:48.100
ولذلك حكم حملة رضي الله عنها مختلف عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة في الحديث السابق طبعا هذا الحديث نبدأ من اخره قال المصنف رواه الخمسة الا النسائي يعني بهم اهل السنن والامام احمد الا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. الترمذي بعد

81
00:22:48.100 --> 00:23:02.000
ما روى هذا الحديث نقل عن الامام احمد وعن البخاري كليهما رحمهما الله تعالى انهما قالا ان هذا الحديث حديث حسن صحيح حسن صحيح. ونقل ابن رجب في فتح الباري ان الامام احمد

82
00:23:02.050 --> 00:23:22.400
لما سئل عن حديث حملة قال نذهب اليه ما احسنه ما احسنه وقد نقل عن الامام احمد تظعيفه ونقل عنه تصحيحه ولذلك رجح ابو بكر الخلال ان ان اخر الامرين عن الامام احمد هو تصحيح حديث حملة والعمل به. وانه رجع اليه

83
00:23:22.500 --> 00:23:43.000
فيكون الامام احمد تراجع عن تظعيف هذا الحديث نقل عنه تظعيفه نقل ابن رجب ولكن كما نقل ابن رجب ان الاصح الامام احمد رجع الى تصحيحه بعد ذلك آآ نبدأ بهذا الحديث ثم فقهه عند كل جملة بخصوصها. حديث حملة قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. قولها كثيرة يدل على انها لا عادة لها

84
00:23:43.000 --> 00:24:03.150
كثيرة ما في عادة شديدة دليل على انها لا تميز لها شديدة لا تعرف تمييزها فالدم الذي يخرج منها رضي الله عنها كان كثيرا جدا قالت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال انما هي ركظة من الشيطان. قوله انما هي ركظة من الشيطان اي ان الشيطان يجعل هذا الدم الذي

85
00:24:03.150 --> 00:24:25.000
من المرأة سببا لافساد عبادتها ولذلك جاء ان حملة رضي الله عنها تركت عددا من الصلوات فقالت اني اترك الصلاة زمنا طويلا ومثلها قالت فاطمة فدل على ان الشيطان يجعل مثل هذه الامور سببا لاعادة لترك بعض الصلوات. او يسبب هما على صاحبه. يسبب هما على صاحبه

86
00:24:25.000 --> 00:24:35.000
به ولا شك. ولذلك الفقهاء يقولون ان المرأة وهذه مسألة طبعا اه سيأتي نذكرها في محلها ان شاء الله. طيب. يقول اه تقول رضي الله عنها فأتيت نعم. فقال النبي

87
00:24:35.000 --> 00:24:47.350
وسلم انما هي ركظة من الشيطان فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام. فهنا ردها النبي صلى الله عليه وسلم الى غالب الحيض يعني غالب حيض النساء وهو ست او سبعة ايام

88
00:24:47.650 --> 00:25:03.650
وقوله ست او سبعة ايام او هذه باعتبار المرأة او نسائها. فان كانت المرأة لها عادة قبل النسيان ان كانت المرأة لها عادة قبل النسيان فنقول ان كانت عادتك ستة فاقل

89
00:25:03.700 --> 00:25:24.050
فغالب الحيض في حقك ستة ايام وان كانت عادتك قبل النسيان سبعة فاكثر فغالب الحيض في حقك سبعة ايام وان لم تكن لها عادة سابقة فتنظر في نسائها الاقرب لعادة نسائها الستة او السبعة. فاو هنا ليس على مطلق التخيير وانما لاختلاف الحال

90
00:25:24.400 --> 00:25:46.950
قال ثم اغتسلي اي اغتسلي بعد انقطاع بعد الحكم بانقطاع الدين فاذا استنقأت اي انتهيت من الاغتسال والاستنقاء والتنظيف بمنع خروج الدم فصل اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين هذا الذي يسمى غالب الطهر

91
00:25:47.250 --> 00:26:10.150
غالب الطهر الطهر اقله ثلاثة عشر يوما واكثره لا حد له وغاربه اربعة وعشرون او ثلاثة وعشرون ما فائدة معرفة اقل الحيض وغالبه نقول اما اقل الحيض ففائدته عفوا اقل الطهر اسف

92
00:26:10.250 --> 00:26:24.050
وانعقد الاجماع على ما في خلاف ان اقل الطهر ثلاثة عشر يوما لقضاء علي رضي الله عنه حينما صدق قظاء شريح في المرأة التي ادعت او قالت انها قد انتهت عادتها في شهر

93
00:26:24.350 --> 00:26:43.650
فائدته ان المرأة المميزة انتبه معي ان المرأة المميزة هي التي تعرف الدم اذا جاءها دم فانقطع ثم رجع مرة اخرى قبل تمام ثلاثة عشر يوما فاننا نحكم ان هذا الدم وان

94
00:26:43.900 --> 00:26:59.850
عرفت او احست انه دم حيض نحكم بانه استحاضة واضح وانا ساشرح مو واضح. طيب عندنا هذا المسألة النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر ايش غالب الحيض والفقهاء يقولون هناك شيء اسمه اقل الحيض

95
00:27:00.750 --> 00:27:18.450
غالب الحال ساذكر فائدته بعد قليل اقل الحيض له فوائد من اهمها من اهم فوائد اقل الحيض انهم يقولون ان المرأة المميزة التي تميز نقول للمرأة المميزة تجلس ماذا المميزة لا عادت لها تجلس ماذا

96
00:27:19.050 --> 00:27:35.000
تجلس تمييزها تجلس تمييزها الا ان يزيد عن خمسة عشر يوما. ففي هذه الحالة لا لا تجلس آآ ان المرأة المميزة تجلس في الميزان لكن لو طهرت هذه المرأة المميزة ثم رجع لها الدم مرة اخرى

97
00:27:35.100 --> 00:27:54.700
قبل ثلاثة عشر يوما نقول ان هذه لا تعتبر عادة او دورة ثانية حيضة ثانية لان من شرط ان يكون بين كل حيضتين بين طهر بين انتهاء الاولى. وابتداء الثانية لابد ان يكون ثلاثة عشر يوما للقضاء علي رضي الله عنه. واتفق عليه الفقهاء

98
00:27:55.050 --> 00:28:04.850
فيما احسب يعني ما اجزم بالاجماع لكنه فيما احسب انه لا اعرف فيه خلاف ان اقل الطهر ثلاثة عشر يوما. على الاقل عن المذاهب الاربعة اذا هذا ما يسمى اقل الطهر اقل الطهر

99
00:28:05.050 --> 00:28:23.200
الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هنا اغلب الطهر واغلب الطهر انما يستخدم انما يستخدم عند استخدام اغلب الحيض فالمرأة متى نقول نحن نستخدم اغلب الحيض متى يستخدم اغلب الحيض؟ اخر حالة نسيتوهم؟ اذا لم يكن لها عادة ولا تمز

100
00:28:23.500 --> 00:28:37.800
لو ان امرأة لا عادة لها ولا تمييز نقول تمكثين اول ست او سبعة ايام يكون فيها الدم قوي. ثم بعد ذلك اي دم يخرج منك لا تعتبري به مدة ثلاثة وعشرين يوم

101
00:28:37.900 --> 00:28:51.950
ما تنظر اقل الحيض التي لا عادت لها ولا تمييز لا تنظر اقل الحيض وانما تنظر آآ العفو لا تنظر آآ غالب غالب الطهر لا تنظر اقل الطهر اسف لا تنظر اقل الطهر

102
00:28:52.100 --> 00:29:11.250
من لا عادة لها ولا تمييز لا تنظر للدورة الثانية اقل الطهر اللي هي ثلطعشر يوم وانما تنظر اغلب الطهر فنقول اذا طهرت الان بعد سبعة ايام لا نحكم انه قد جاءتك الدورة الثانية الا بعد ثلاث وعشرين يوما او بعد اربعة وعشرين يوما

103
00:29:11.300 --> 00:29:24.500
حتى لو كان في دم كل دم يخرج في خلال هذه المدة لا يعتبر. لانك لا عادة ولا تمييز فاذا جاءك بعدها دم فاجلسي اول دم يأتيك ولو كان ضعيفا ولو كان صفرة او كترة

104
00:29:25.000 --> 00:29:46.900
واضح المسألة طيب اذا هذا هو مسألة غالب الحيض واقله مسألة ما نسيت ذكرني يا شيخ ابو شيخ محمد انا اتكلم كيف نعرف بداية الحيض ونهايته نهاية الحديث طيب يقول قال ثم اغتسلي فاذا استنقأتي فصلي اربعة وعشرين اي ليلة يوما وليلة او ثلاثة وعشرين باختلاف الحال. وصومي وصلي

105
00:29:46.900 --> 00:30:05.450
فان ذلك يجزئك هذا يدلنا على انه لا يغتسل لكل صلاة وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال مرة واحدة قال وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء اي غالب حيض النساء. فان قويتي انتبهي لهذي الجملة فان قويتي على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر

106
00:30:05.650 --> 00:30:23.900
ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تأخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي هذه الجملة فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اجمعي

107
00:30:24.150 --> 00:30:41.650
بين الصلاتين يعني يجوز لك ان تجمعي بين الصلاتين والفقهاء مشهور مذهب ايضا يقولون يجوز للمرأة المستحاضة المستحاضة يعني التي يخرج منها دم ولم نحكم بانه حيض يجوز للمرأة المستحاضة ان تجمع

108
00:30:42.600 --> 00:31:00.850
لا لاجل الوضوء لكل صلاة وانما لاجل النجاسة المرأة المستحاضة يجوز لها ان تجمع لاجل النجاسة فحمنا كان دمها كثير رضي الله عنها فكانت يعني تجلس حتى في الطست فيكون يقطر فيه دم

109
00:31:00.950 --> 00:31:11.200
من كثرته من كثرة الدم الذي يخرج منها رضي الله عنه عنده نزيف فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يخفف عنها لاجل هذه النجاسة فقال يجوز لك ان تجمعي بين الصلاتين

110
00:31:11.800 --> 00:31:34.250
فالجمع ليس لاجل تكرار الوضوء وانما لاجل النجاسة انتبه فان المرء اذا صلى صلاتين بطهارته بدنه اولى من ان يصلي صلاة واحدة بطهارة بدن والثانية بنجاسة فتتطهر مرة واحدة وتصلي بهما. نعم يجوز لها لانها ذات حدث دائم ان تصلي لكنها رضي الله عنها يعني

111
00:31:34.300 --> 00:31:47.650
يعني لا يعجبها ذلك وصاحب الطاعة لا يرتاح الا ان يؤدي الطاعة على اكمل وجه ولذلك الفقهاء يقولون يجوز الجمع في حالات منها للمستحاضة وليس لأجل الحدث وانما لأجل نجاسة وبناء على ذلك

112
00:31:47.950 --> 00:32:07.500
فان المرأة اذا كانت مستحاضة والنجاسة غير منتشرة كأن يكون هناك الاستحاضة خفيفة ليست شديدة كحملة استحاضتها خفيفة. او ان هناك من الاشياء ما تمنع من انتشار النجاسة لم يكن في الزمن الاول فاننا نقول هنا لا يجوز الجمع

113
00:32:07.800 --> 00:32:28.900
الحاجة مرتفعة الحاجة مرتفعة ومثله يقال لمن حدثه دائم نفس الحكم يجوز الجمع لاجل ذلك طيب قال وتغتسلين مع الصبح وتصلين؟ قال وهو اعجب الي طبعا هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من كلام بعض الرواة. طيب. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى

114
00:32:29.050 --> 00:32:53.350
ان هذا الحديث فيه اه ان اه الاغتسال انما يجب مرة واحدة واما تكرار الاغتسال فليس بواجب فليس بواجب ولذلك قال وان شئت ولذلك يعني يقول الفقهاء وهو المذهب واختيار الشيخ تقي الدين ايضا يقولون ان اغتسال المستحاضة لكل صلاة مستحب وليس واجب

115
00:32:54.050 --> 00:33:04.550
بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت طيب اذا هذا امر الاول. الامر الثاني هذا دليل على لما ذكرناه قبل قليل. اللي هو قضية انه يجوز لمن كان حدثه دائما

116
00:33:04.650 --> 00:33:19.000
ان يجمع بين الصلاتين المتناظرتين اذا شق عليه التحرز من النجاسة من باب الجواز الامر الثالث ما ذكرته لكم قبل قليل ان هذا المرأة اذا كانت فاقدة للعادة والتمييز كان تكون ناسية

117
00:33:19.450 --> 00:33:38.550
فانه في هذه الحالة ترجع الى اغلب حيض النساء وفي طهرها ترجع الى غالب طهر النساء غالب الطهر هناك اغلب الحيض وهنا اه اغلب الطهر. تفضل يا شيخنا وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش

118
00:33:38.600 --> 00:33:58.600
ان ام حبيبة بنت جحش شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدمع. فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم. وفي رواية للبخاري يتوضأ لكل صلاة. وهي لابي داوود وغيره من وجه اخر. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة

119
00:33:58.600 --> 00:34:10.600
بن جحش رضي الله عنها شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم اي كانت مستحاضة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي

120
00:34:10.900 --> 00:34:28.050
هذا حديث صريح ونص على ان العبرة بالعادة امكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك فجعل المرد الى العادة وقد جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ردها اليه فقال اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة

121
00:34:28.900 --> 00:34:42.600
فرد النبي وسلم فاطمة حبيش ما لم يكن يعني قدمنا الرواية اللي ذكرناها قبل قليل وهي رواية بخاري وهنا رد ام حبيبة للعمل بالعادة هذا الحديث استدل به على امرين الامر الاول على انه

122
00:34:42.800 --> 00:34:57.000
اه يستحب او اوفى لان المرأة اذا كانت لها عادة وتمييز فانه تقدم العادة على التمييز. فانها تقدم العادة على التمييز. لان وسلم قال امكثي  قدر ما كانت تحبسك وهي العادة

123
00:34:57.950 --> 00:35:13.450
فهي العادة وهي العادة الامر الثاني اه قول عائشة ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة قوله فكانت تغتسل لكل صلاة جاء في صحيح مسلم ان ليث ابن سعد الراوي لهذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة

124
00:35:13.750 --> 00:35:28.650
قال قال ليث ابن سعد لم يذكر ابن لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر حبيبة بالاغتسال وانما هو شيء كانت تفعله ام حبيبة رضي الله عنها. شيء من عندها

125
00:35:28.700 --> 00:35:41.650
كما روى مسلم في الصحيح وروى الامام احمد ان ابن شهاب قال هذه الكلمة فيكون ابن شهاب قالها كما روى احمد ونقلها عنه تلميذه الليث ابن سعد المصري كما نقلها مسلم في الصحيح

126
00:35:41.850 --> 00:36:00.200
اذا فقوله كانت تغتسل لكل صلاة هذا من اجتهادها رضي الله عنها من كمال نظافتها وطهارتها وقلت لكم ان الفقهاء يحملونه على باب الاستحباب وليس على الجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها به كما قال محمد بن شهاب والليث ابن سعد كما في الصحيح. طيب قال الشيخ نعم قال الحافظ وفي رواية للبخاري وتوضأي لكل

127
00:36:00.200 --> 00:36:20.200
في الصلاة هذي سبق الحديث عنها في قضية من حدثه دائم. وقلنا ان مسلما يعني آآ اشار الى انه ترك هذه اللفظة عمدا. وذكرنا ان الذي عليه العمل والذي خلافا للمالكية انه ان المستحاض ومن حدثه دائم يتوضأ لكل صلاة وان لم نقل انه قد انتقض وضوءك ذكرنا هذه المسألة قبل درسين

128
00:36:20.200 --> 00:36:41.750
كانت تتذكرون وقلنا ان الحدث دائم لا ينقض الوضوء ولكن هذه الوضوء يعني ليس لاجل حدث وانما وجوبه لامر مستقل منفصل نعم تفضل شيخ وعن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داوود واللفظ له. نعم. هذا حديث ام عطية رضي الله عنه

129
00:36:41.750 --> 00:36:58.200
قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا رواه البخاري وابو داوود قال واللفظ لحم. رواية البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا لم نعدها شيئا ليست بعد الطهر وانما هي مطلقة

130
00:36:58.700 --> 00:37:12.550
لما اختار الحافظ هذه الجملة؟ قال لانه من المسلم ان الصفرة من الحيض فانها لون من الوان الحيض. ولذلك يجب ان نقول انها بعد الحيض ولكن نقول كلا اللفظتين صحيح كلاهما صحيح

131
00:37:13.350 --> 00:37:34.500
فكلا اللفظتين صحيحة ومعناهما متقارب وهذه الجملة تدلنا على المسألة التي ذكرناها قبل قليل ان الالوان المختلفة اذا وجد القوي وكانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز يعني لو ليس لها عادة فاذا وجد القوي فانه يكون هو الحيض والظعيف لا يكون حي

132
00:37:34.500 --> 00:37:51.850
ايضا ولذلك يقولون مشهور المذهب ان الحيض عفوا ان ان الكدرة والصفرة اذا كانت بعد في اخر الحيض فانها لا تعد منه واذا كانت في اوله فانها تعد منه تفرق بين الثنتين

133
00:37:52.150 --> 00:38:11.900
لماذا انتبهوا معي احنا نتكلم عن المميزة الان المرأة المميزة. لماذا نقول ذلك؟ لان الفقهاء يقولون ان المرأة المميزة تعرف ابتداء حيضها بامور وتعرف انتهاءه بامور فتعرف ابتدائه بنزول الدم على لونه مهما كان لونه

134
00:38:12.150 --> 00:38:26.000
مهما كان لونه بشرط ان يأتي بالاوصاف الثانية اذا وجدت مع الاوصاف الثاني فهو حيظ. سواء كان قويا او ظعيفا فانه حيظ ولذلك لم يعتبروا الصفرة والكدرة في ابتداء الحيض

135
00:38:26.250 --> 00:38:50.600
اذا تعرف المرأة ابتداء حيضها ببدء نزول الدم عليها ببدء نزول الدم عليها وتعرف انتهاء حيضها بامور الامر الاول بانقطاعه والحمد لله اذا انقطع الدم ورأت قصة بيضاء كما جاء عند الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت لا تعجلن عرظنا عليه الكرسي في اللي هو قطن يجعل

136
00:38:50.950 --> 00:39:07.900
فاذا رأت القصة البيضاء حكمت عائشة بالطهر فاذا رأت المرأة القصة البيضاء فانها تطهر المرأة هذا واحد اثنين نحكم بان المرأة قد طهرت اذا جاءها الجفاف التام اذا جاءها الجفاف التام

137
00:39:08.250 --> 00:39:21.450
يعني جفت وكم مقدار الجفاف جاء في نص الامام احمد او كلام الفقهاء يقولون انه باختلاف النساء ولكن نص الامام احمد انه لابد ان يكون اقل الجفاف نصف نهار نصف نهار

138
00:39:21.800 --> 00:39:36.050
لانها صلاة الظهر والعصر نصف نهار والفجر نصف نهار. يعني نصف يوم فنحكم بانها قد جفت ليس مجرد ساعة ساعتين. لان ساعة ساعتين قد يرجع بعد الدم فيكون حكم حكم الدم متصلة. لكن انقطع نصف نهار نصف يوم ففي هذه الحال

139
00:39:36.050 --> 00:39:52.200
نقول انه جفاف تام وهذا يختلف اختلاف النساء تعرف من عادتها الامر الثالث الذي نحكم بانه قد انتهت عادة المرأة به بانتهاء المدة وذلك اذا كانت مميزة معتادة عن مذهبه الصحيح

140
00:39:52.700 --> 00:40:06.000
اذا كانت مميزة معتادة واستمر معها الدم نقول خمسة ايام اذا خلاص اليوم الخامس عادتك انتهت اذا انتهت عادتك. اذا الامر الثالث الذي تنتهي بالعدة انتهاء مدتها اذا كانت معتادة

141
00:40:06.300 --> 00:40:24.750
الامر الرابع تنتهي العدة عفوا تنتهي الحيضة تنتهي الحيضة اذا لم تكن المرأة معتادة وكانت مميزة لماذا؟ بالتمييز بالتمييز تقول انا والله ما لي عادة لكن انت مميزة اذا لا تعتبري الصفرة والكدرة حيظا

142
00:40:25.200 --> 00:40:40.800
لا تعتبريه حيض الا ان يكون الصفرة والكدرة حيض. بان يكون الحيض ابتدأ من اوله الى اخره. كل كل صفرة وكدرة او ان المرأة تعرف من عادتها ان الدم القوي يوم واحد والصفر والكدرة اربعة ايام. فحينئذ نقول ان الصفرة والكدرة حيض

143
00:40:41.150 --> 00:40:53.000
فيختلف من مرأة لامرأة في تقديره لكن اذا كان الدم القوي استوعب فترة يمكن ان يكون حيظا ثم زاد عليه صفر الكتب فلا نعتبره اذا هذه واحدة. الرواية الثانية في المذهب

144
00:40:53.550 --> 00:41:07.950
انهم يقولون ان الصفرة والكدرة للمميزة لا يعتبر حيضا سواء في اوله او في اخره وبناء على ذلك يقولون ان المرأة المميزة اذا كانت تعرف انه يأتيها صفرة وكدر يومين. ثم يأتيها دم قوي

145
00:41:08.500 --> 00:41:28.450
فاننا نحكم بان الصفرة المميزة التي لا عادة لها انتبه فانا نحكم بان الصفرة والكدرة في اول الحيض ليست عادة ليست عادة نعم  يكون طهر لكل امرأة ام لمن عادتها الجفاف فقط؟ لمن عادتها الجفاف؟ طبعا كل هو لكل امرأة الا التي

146
00:41:28.550 --> 00:41:41.650
تخرج منها القصة ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها كما في الحاكم لا تعجلن وعرظنا عليه كرسي فاذا رأت القصة قالت اغتسل فمن كانت من عادتها ان ترى القصة وليس كل النساء رينة

147
00:41:42.050 --> 00:41:58.000
ليس كل النساء يرن القصة القصة يقول الفقهاء انها خيط ابيض رقيق او رفيع هكذا يعرفونها والمالكي يرون ان القصة ماء ويكون من الحيض فبعده يحكم بالطهارة وليس علامة طهر هو حيض ولكنه اخر الحيض

148
00:41:58.150 --> 00:42:17.600
ليست عودة الرحم على وحاله الاول القصة ما ادري والله هذا كلام الفقهاء انقله قال رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان اليهود كانت اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه

149
00:42:17.600 --> 00:42:34.700
مسلم هذا الحديث حديث انس ان اليهود كانت اذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها لم يجالسوها ولم يمسوها ولم يأكلوا اكلا صنعته ولم يجلسوا معها في طعام تتناوله. بل جاء عنهم وما زال بعض طوائف اليهود يعمله الى الان

150
00:42:34.850 --> 00:42:52.600
انهم لا يمسون المرأة بعض الطواف الى الان موجود لا يمسون المرأة اذا كانت حائضا ولا يناولونها مباشرة ولا يستلمون منها شيئا بالمباشرة. بل يكون بواسطة كان يعني تجعله وعلى طاولة ونحن ثم تستلمه وهذا ما زال موجود في بعض طوائف اليهود الى الان

151
00:42:53.150 --> 00:43:11.200
والى هذا الزمن وهذا يعني المصداق ما ذكر انس رضي الله عنه وعنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الى النكاح. اي يجوز للرجل ان يعامل المرأة بكل شيء الا النكاح استدل بهذا الحديث على انه يجوز للرجل ان يباشر امرأته وانما يمتنع من الوطء وهو المذهب

152
00:43:11.500 --> 00:43:28.700
فالمذهب انه انما يمنع الرجل من الوطء فقط دون ما عداه وسنذكر ما عداه بعد ذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه سلم يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم

153
00:43:28.800 --> 00:43:39.750
يأمرها اذا كانت حائضا ان تتزر اي ان تلبس ازارا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرها وهي حائض هذا الحديث اخذ منه بعض اهل العلم مع حديث معاذ الذي سيأتي

154
00:43:39.900 --> 00:43:53.150
ان الرجل لا يجوز له ان يستمتع بامرأته الا بما كان اعلى من السرة وما كان دون من الركبة. ومشهور المذهب ان هذا غير صحيح لان حديث عائشة رضي الله عنها

155
00:43:53.350 --> 00:44:06.600
انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنزه فقط يقول الموفق ابو محمد رحمه الله تعالى ابن قدامة في المغني يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك بعض المباحات تقذرا

156
00:44:06.750 --> 00:44:21.000
تقدرا عليه الصلاة والسلام كما ترك اكل لحم الضب قال وهذا منه هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله باعتبار طبعه وسجيته ومعلوم ان الفقهاء تكلموا عن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار سجيته انه يعني لا يكون لا يشرع الاستنان به

157
00:44:21.550 --> 00:44:37.100
مثل هيئة ضحكة ومثل اشياء كثيرة ذكروها في الافعال الجبلية هذا ماء واحد الامر الثاني قالوا ان هذا الحديث لا يدل على المنع وانما مفهومه يدل على المنع. والحديث السابق في الصحيح يدل على الاباحة. فالمنطوق مقدم على المفهوم فلذلك

158
00:44:37.250 --> 00:44:50.400
آآ يدل على الجواز. اختار الشيخ تقي الدين ان الاولى والاحوط فقط من باب الاحتياط انه يمتنع من ما بين السرة والركبة قال تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم فان وسلم كان طبعه اكمل الطبع

159
00:44:50.650 --> 00:45:00.650
اكمل الطبع صلوات الله عليه وسلم فرآه انها من باب الاستحباب. المذهب لا ليس من باب الاستحباب لانه اباحة مطلقا. واختار الشيخ تقييدين جعله من باب الاستحباب. سم شيخ. وعن ابن عباس

160
00:45:00.650 --> 00:45:16.900
رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم ابن القطان ورجح غيرهما وقفه. نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما

161
00:45:16.900 --> 00:45:28.500
روي مرفوعا وموقوفا والاصح وقفه اه انه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض بمعنى انه يجامعها انه يجامعها. فقال يتصدق بدينار او بنصف دينار

162
00:45:28.600 --> 00:45:43.900
اه الامام احمد لما سئل عن هذا الحديث قال ما احسنه ما احسنه واحمل اذا قال ما احسنه مما يدل على ان اسناده مقارب وان عليه العمل. ولذلك لما قيل له اتذهب اليه؟ قال نعم. قال نعم. وقال اسحاق ابن

163
00:45:43.900 --> 00:46:03.900
بن راهوية عليه رحمة الله كما نقل عنها اسحاق بن منصور انه قال هذه السنة الصحيحة كذا قال هذه السنة الصحيحة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم في غشيان الحائض فكان اسحاق بن راهوية امام خرسان رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث. طيب هذا الحديث آآ فيه مسألتان المسألة الاولى فيه

164
00:46:03.900 --> 00:46:17.750
لزوم الكفارة على من وطئ حائضا والنبي صلى الله عليه وسلم قال بدينار او بنصف دينار ان قلنا برفعه. ان قلنا برفع الحديث وهذه او بعض اهل العلم حمله على اختلاف الحال

165
00:46:17.950 --> 00:46:34.650
فقال ان كان في وقت الصفرة والكدرة او في ادبار الحيض فانه في هذه الحالة يكون نصف دينار اقل وان كان في اقبال الحيض وشدته وقوته فانه يتصدق بدينار ومشهور المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين ان او هذه على سبيل التخيير

166
00:46:34.950 --> 00:46:50.500
وليس على اختلاف الاحوال فيجوز للشخص ان يتصدق بدينار ويجوز له ان يتصدق بنصف دينار قالوا وليس ذلك ببدع من الاحكام الشرعية. فان كثيرا من الاحكام مجعولة على التخيير. مثل المبيت في مزدلفة في منى الليلة الثالثة

167
00:46:50.600 --> 00:47:05.400
فان من فان من بات في الليلة الثالثة واجب وهو مخير فيها مخير بين المبيت وعدمه وواجب عليه اذا مات. فكذلك هذا. فهو مخير بين الامرين بين الدينار ونصفه. والمراد بالدينار هو اربعة

168
00:47:05.400 --> 00:47:24.550
جرامات ونصف من الذهب. وعلى ذلك من اتى امرأته في وقت حكمنا انه حيض فيجب عليه ان يتصدق بدينار او بنصفه. يعني اجرامين ونصف الربع واجرام الان يعادل تقريبا مئتين ريال يعني يتصدق تقريبا باربع مئة ريال او تزيد بقليل او تنقص

169
00:47:24.750 --> 00:47:39.150
المسألة الثانية ان هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على عدم التفريق بين الجاهل والناسي قالوا لان الحديث جاء مطلقا في من يأتي اهله. فسواء كان جاهلا بالحكم او جاهلا بالحال

170
00:47:39.250 --> 00:47:55.100
او جاهلا بالحال. اذ بعض الناس وهذا واضح من استفتاء بعض الناس. قد يطأ اهله ثم بعد انتهائه يكتشف هو او هي انها كان في وقت حيض. فالمذهب انه يلزم يجب وجوبا. الكفارة سواء كان جاهلا او ناسيا

171
00:47:55.600 --> 00:48:05.600
والرواية الثانية اختيار الشيخ تقيي الدين ان هذه انما هي في حق العامد دون الجاهل والناسي لعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا والشيخ تقيدي من اوسع الناس

172
00:48:05.600 --> 00:48:22.500
العذر بالجهل في الافعال في في الاحكام الفقهية يعذر عذرا متوسعا فيه جدا. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث

173
00:48:22.500 --> 00:48:36.500
طويل نعم هذا الحديث دليل على ان المرأة اذا جاءها حيضها او حكم بحيضها فانه لا يجوز لها ان تصلي ولا تصوم وهذا باجماع اهل العلم لكن يلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة

174
00:48:37.000 --> 00:48:53.600
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سري فحظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه في حديث طويل. نعم هذا حديث عائشة انها قالت لما جئنا سرف وهي موضع

175
00:48:54.050 --> 00:49:06.550
قريب مكة قالت حفظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه هذا الحديث ابن رجب رحمه الله تعالى عظم اسناده

176
00:49:06.900 --> 00:49:30.600
فانه لما ذكر هذا الحديث قال هذا الحديث اسناده شريف جدا. فان رواته ثقات وكلهم قد صرح بالسمع يقول ولذلك فان البخاري بدأ بهذا الحديث في اول كتاب الحيض. وهذا يدلنا على مسألة البخاري ان البخاري يقدم الاحاديث الصحيحة. يعني ان فهمنا من كلام ابن رجب. وبعض اهل العلم يقول

177
00:49:30.600 --> 00:49:43.600
مسلما اذا روى حديثين فان الاصح عنده ما قدم منهما وحدث جدل بين بعض المعاصرين في صحة هذه الكلام. هذه القاعدة اول من ذكرها الشيخ عبدالرحمن المعلمي في رد على ابي ريهة

178
00:49:43.600 --> 00:50:01.950
رد على برأي كشف لا مو بالتنكي هذاك على زركشي على برية كشف لا كشف لا على ابي ريه الانوار انوار لا لم هي انوار هي كذا اضواء ايش اظواع السنة النبوية

179
00:50:02.050 --> 00:50:18.100
لا هو في سجع يا شيخ لكذا وفي الرد على اضواز لكن عموما ذكر الشيخ عبد الرحمن هذه القاعدة وبعض المعاصرين اه رد هذه القاعدة وله دراسة طويلة فيها لكن على العموم كلام ابن رجب يؤيد اه هذا الكلام بالنسبة للبخاري

180
00:50:18.600 --> 00:50:36.950
هذا الحديث فيه الحقيقة مسائل كثيرة جدا لكن من اهم هذه المسائل ان هذا الحديث دليل على اشتراط الطهر من الحيض لصحة الطواف بالبيت وهذا قال به عامة اهل العلم. لهذا الحديث

181
00:50:37.850 --> 00:50:55.450
وهو المذهب بلا شك واختار الشيخ تقي الدين انه يشترط طهارة الحائض الا عند وجود عذر كأن تكون مع رفقة لا يمكن ان ينتظروها لا يمكن ان ينتظروها او ان تكون المرأة مع

182
00:50:55.550 --> 00:51:09.000
آآ تخشى على نفسها ان بقت وحدها او نفقة زائدة عن العادة. فيجوز لها ان تطوف حائضا يجوز لها ان تطوف حائط واتى لهذا الحديث فقال ان هذا الحديث معلل

183
00:51:09.400 --> 00:51:30.850
فقيل ان النهي عنه لاجل الحيض لا تطوف لاجل حيضها قال وقيل ان النهي انما هو لاجل مطلق الطهارة. سنتكلم عن الطهارة بعد قليل يعني اي شخص ليس بطاهر من حديث اصغر او اكبر لا يطوف. سنتكلم عنها بعد قليل في المسألة الثانية. قال وقيل ان النهي هنا لاجل

184
00:51:30.850 --> 00:51:47.850
لاجل دخول المسجد لاجل دخول المسجد وقال قاله بعض الحنفية وكانه مال لهذا التعليم ان الحائض انما نهيت لاجل دخول المسجد والمسجد الحرام اعظم المساجد الا يرخص فيه ما يرخص في غيره من ساجد

185
00:51:48.350 --> 00:52:09.200
يقول الشيخ لكن الشيء اذا كان قد احتاج المرء اليه فانه يباح سواء من باب الاضطرار او من باب الحاجة القوية فلذلك الشيخ اختار هذا الرأي وان كان جماهير اهل العلم عامة على انه لا يجوز للحائض مطلقا لا لحاجة ولا لغيره ولا تختار الشيخ ونسبها رواية لمذهب احمد وقول بعض اهل العلم

186
00:52:09.700 --> 00:52:26.300
طيب هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ان ان اهل العلم يقولون ان ما عدا الطواف لا يشترط له الطهارة من الحيض. وانما يستحب من اعمال المناسك فيستحب عند رمي الجمار الا يكون المرء محدثا

187
00:52:26.550 --> 00:52:46.150
عند الوقوف بعرفة كذلك عند سائر المواضع التي يدعو فيها يستحب له ايضا شيئا يكون على طهارة استحبابا ولا تشترط الطهارة للحديث في هذا الحديث المسألة الثالثة ان هذا الحديث استدل به الفقهاء ايضا على اشتراط الطهارة

188
00:52:46.450 --> 00:53:03.200
مطلقا في الطواف ليس من الطهارة من الحيض وانما مطلق الطهارة حتى من الحديث الاصغر واعظم دليل استدلوا به هذا الحديث وقال الشيخ تقي الدين ان الطهارة ليست شرطا مطلقا لحاجة او لغير حاجة وانما من باب الاستحباب فقط

189
00:53:03.300 --> 00:53:16.250
قال وانما هذا الحديث نهى الحائض لاجل حيضها ولم ينهاها لاجل حدثها. فرق بين الحيض يفرق بين العلة هل هو لاجل الحيض ام ام لاجل الحدث؟ قال ليس لاجل الحدث واطال على

190
00:53:16.250 --> 00:53:35.550
المجلد الثاني في اول المجلد الثاني من الفتاوى الكبرى لبيه لا يقول ليس ليس لاجل حدثها انها انها محدثة فيرى الشيخ ان المحدث يجوز له الطواف الحديث الاصغر يقول انما الحيض لاجل المكث في المسجد. او لاجل ترويث المسجد فقط

191
00:53:35.750 --> 00:53:51.250
طيب المسألة الاخيرة ان هذه المسألة تدل به على ان السعي ان السعي لا يشترط له الطهارة لانه قال افعلي ما يفعل الحاج. وقال بعض فقهاء الحنابلة يشترط السعي وعللوا ذلك يشترط عفوا يشترط الطهارة للسعي

192
00:53:51.350 --> 00:54:06.000
وعللوا ذلك قالوا لان السعي يشترط له طواف والطواف من شرطه الطهارة فلا فيشترط للسعي طهارة هذا هو قول اغلبهم وبعضهم يقول لا يشترط له السعي مطلقا لكنه قول ضعيف في المذهب. سم

193
00:54:07.250 --> 00:54:27.250
بقي حديثان بسرعة ناخذها. وصلنا اليك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. فقال ما فوق الازار رواه ابو داود وضعفه. نعم. هذا الحديث اه سبق الحديث عنه هو قضية ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل الرجل من امرأته

194
00:54:27.250 --> 00:54:47.250
مباشرتها فقال وهي حائض فقال ما فوق الازار. اي ما فوق السرة وما تحت الركبة وهذا باجماع اهل العلم انه يجوز. اما ما بين الازار والمباشرة فيهما فان الوطء محرم بالاجماع واما اما المباشرة بينهما بدون حائل فان جماهير اهل العلم على جوازه وانما نقل عن بعض الفقهاء المتقدمين للمنع منه. هذا

195
00:54:47.250 --> 00:55:03.700
حديث الفقهاء يحملونه على امرين او يوجهونه بامرين الامر الاول اما انه ضعيف نص على ذلك جماعة من اهل العلم ومنهم ابو داوود وهو الذي اعتمد المتأخرون مشى عليه بمفلح في الفروع في المبدع وغيره. الامر الثاني قالوا ان هذا

196
00:55:04.100 --> 00:55:18.350
لم يدر على التحريم وانما دل على ما يباح. قال يباح ما فوق الازار ولم يقل انه محرم ما دون الازار ما بين السرة الى الركبة. قالوا فمفهومه هو المنع وليس منطوقه والمنطوق مقدم على المفهوم. فيكون من باب الترجيح

197
00:55:18.550 --> 00:55:40.650
واختار الشيخ تقي الدين كما سبق معنا ان هذا الحديث محمول على الاستحباب ومفهومه معمول به. فالاولى الا الا يستمتع من الحائض الا بما فوق الازار نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما. رواه الخمسة الا النسائي

198
00:55:40.650 --> 00:56:01.750
لفظ لابي داوود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم. نعم كتاب الشيخ عبد الرحمن اسمه الانوار الكاشفة ذكرتها الان الشيخ عبد الرحمن عليه رحمة الله معلمي اسمه الانوار الكاشة. نعم حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما

199
00:56:02.050 --> 00:56:14.800
قال رواه الخمسة الا النسائي واللفظ لابي داوود. قال وفي لفظ له اي لابي داوود ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاة بقضاء صلاة النفاس طبعا هو ذكر اخر الحديث

200
00:56:15.050 --> 00:56:30.400
ولم يحذف ولم يذكر اوله لان في اوله نكارة اذ في اول الحديث الذي هو في اللفظ ان انها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد اربعين ليلة ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

201
00:56:30.650 --> 00:56:44.400
يقول ابن رجب لما ذكر هذه الرواية قال هذه الرواية فيها نكارة لانه بعد فرض الصلاة لم يكن احد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم نفساء لم ترد وانما خديجة ولدت قبل فرض الصلاة هذا كلام

202
00:56:44.450 --> 00:56:59.050
ابن رجب وهذا هو توجيهه وهذا من التعليل بالمعنى وهذا كما ذكر ابن القيم في المنار المنيف هذا لا يكون الا من المحققين من اهل العلم الذين ارتاظوا في علم الحديث هو الذي يحكم بالنكار من حيث المعنى

203
00:56:59.200 --> 00:57:18.200
اه طبعا هذا الحديث يدل على ان اكثر النفاس اربعون يوما وهذا عليه قول عامة اهل العلم الا بعض اهل العلم المالكية وغيرهم فقالوا ان ستين والترمذي لما روى هذا الحديث قال اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم والتابعين من بعدهم ان النفساء تدع الصلاة اربعين

204
00:57:18.200 --> 00:57:39.400
يوما الا ان ترى طهرا قبل ذلك فتغتسل طيب عندنا هنا مسألتان ونذكر فائدة هاتين المسألتين المسألة الاولى ما هو اكثر النفاس وما هو اقله الاولى اكثره والثانية اقله اما اكثر النفاس فقالوا ان اكثره

205
00:57:39.450 --> 00:57:59.350
اربعون يوما وليلة وعندنا قاعدة دائما كل ما قدر بالايام والليالي مما يتعلق بالصلوات فالعبء يعني متعلق بالعبادات عفوا فالعبرة بالصلوات فكيف تحسب المرأة اربعين يوما بلياليهن؟ نقول اربعين في خمسة

206
00:58:00.050 --> 00:58:25.350
من حين بدأ بها من حين ولدته تكون اربعين في خمسة كم؟ مئتين مئتي صلاة هي ولدت بعد الظهر اذا اخر صلاة اه نحكم بان انتهى نفاسها الظهر وهكذا فنحسب بالصلوات ولا نحسب بالساعات. ولا ابتداء النهار ولا في غيره ولا ولا منتهى. هذه مسألة. اذا هذا اكثر النفاس وهو النص صريح فيه حديث ام سلمة. وغيرها من الاحاديث

207
00:58:25.350 --> 00:58:37.550
نصت على هذا الشيء المسألة الثانية ما هو اقل النفاس ثم سنذكر ما فائدة معرفة اكثر النفاس؟ وهي فائدة مهمة ما هو اقل النفاس؟ يقول الفقهاء لا اقل له. ما له حد اقل

208
00:58:37.650 --> 00:58:51.550
بخلاف الحيض فان له اقل وبناء على ذلك فان المرأة اذا ولدت ولادة عارية عن الدم لم يخرج منها دم. نقول خلاص لست نفساء بل ان الصحيح من مذهب وهو الذي يدل عليه الدليل ايضا

209
00:58:51.800 --> 00:59:08.000
ان المرأة اذا ولدت ولادة عارية عارية عن الدم لا يجب عليها حتى الاغتسال لمجرد الولادة لان موجب الاغتسال انما هو الدم ولم يخرج والولد ليس موجبا للاغتسال فالذي يوجب الاغتسال خروج الدم ولو قليلا

210
00:59:08.050 --> 00:59:24.100
طيب اذا عرفنا الان اكثر النفاس وهو اربعون يوما وباتفاق اهل العلم كما نقل الترمذي انه اذا انقطع الدم قبل الاربعين فان المرأة تصوم وتصلي باتفاق اهل العلم. لذلك قالوا لا اقل لا حد لاقله

211
00:59:24.300 --> 00:59:39.800
لا حد لاقلي وهذا باجماعي اهل العلم كما نقله الترمذي رحمه الله تعالى طيب اذا ما فائدة قولنا ان دم النفاس اكثره اربعون يوما له فوائد منها نذكر اهم هذه الفوائد

212
00:59:40.700 --> 01:00:00.350
الفائدة الاولى ان المرأة اذا جاوز دمها اربعين يوما وليلة فنحكم بان ما جاوزه استحاضة نحكم بانه استحاضة مباشرة الا في حالة واحدة اذا كانت المرأة مميزة وعرفت ان الدم الذي جاءها

213
01:00:00.650 --> 01:00:15.200
هو دم حيض دم حيض هذي العوام عندنا يسمونها اخت نفاس بعظ النساء يأتيها من حين تلد حيث مباشرة هذا اذا كانت مميزة وعرفت انه حيطة يحكم بانه حيض والا نحكم بانه استحاضة

214
01:00:15.600 --> 01:00:30.650
نقول انه مستحاظا لانه زاد عن اربعين يوما. هذي الفائدة الاولى المسألة الثانية ان المرأة اذا انقطع دمها قبل الاربعين فان زوجها هل يجوز له ان يطأها في الاربعين ام لا

215
01:00:31.250 --> 01:00:50.400
قولان لاهل العلم ومشهور المذهب انه يجوز لكن مع الكراهة يكره يكره لسببين السبب الاول انه ربما يعود دمها سنتكلم عنه بعد قليل فيكون نحكم بانه يعني نقاء الامر الثاني ان ان المرأة

216
01:00:50.900 --> 01:01:05.800
اه ربما يعني يضرها ذلك الشيء لان حديث عهد بولادة. فهم يكرهونه في المذهب ولا يحرمونه المسألة الثالثة تفيدنا معرفة اكثر الحيض اكثر النفاس عفوا وهي مسألة المشهورة باسم النقاء

217
01:01:06.300 --> 01:01:25.550
وذلك بان يأتي للمرأة دم ثم ينقطع ثم يعود في خلال الاربعين الفقهاء يقولون ان الدم اذا انقطع في النفاس ثم رجع في اثناء الاربعين فانه يحكم بانه نفاس اذا لو ان امرأة

218
01:01:25.700 --> 01:01:44.650
جاءها دم خمسة ايام ثم انقطع عنها الدم عشرة ايام فصامت فيها صامت فيها ثم بعد ذلك رجع لها الدم مرة اخرى فيقول الفقهاء نحكم بان هذا النقاء نفاس فتعيد صيام هذه الايام. لان نقاء النفاس

219
01:01:44.900 --> 01:01:56.450
حيض او نفاس هذا هو مشهور المذهب. اذا هذه اهم ثلاث مسائل وبذلك نختم هالباب كاملا وان شاء الله الاسبوع القادم نبدأ بكتاب الصلاة. نسأل الله عز وجل الاعانة والتوفيق ومعذرة

220
01:01:56.450 --> 01:02:13.150
عن وقت اليوم خمس دقائق او اكثر والله اليوم لكن ان شاء الله الاسبوع القادم نطي انتهى الدرس تفضل يا شيخي امرني يا شيخ. ابتداء النكاح ذكرته بالحين  ذكرته لاجل ذكرني متى نعرف بداية الحيض ونهايته

221
01:02:13.500 --> 01:02:32.000
بداية الحيض يبتدأ بماذا يختلف اختلاف النساء ان كانت معتادة او مميزة او او متحيرة. المتحيرة ما ذكرنا. المعتادة بوقتها طبعا المشكلة في صور اخرى اذا كانت معتادة الزمن هل نعتبر بزمنها ام لا؟ هذه مشكلة. المذهب يقول نعم يعتبر بالزمن

222
01:02:32.450 --> 01:02:44.800
لكن نقول التي لا عادة لها ولا تمييز فيقولون تجلس اقوى الدم نحكم بان حيضها من حين اقوى الدم. اول دم جاءها قوي هذا اول حيضها فقط سم شيخي نعم

223
01:02:46.000 --> 01:03:12.250
محرم بيحرم من احتمال انه يرجع للنفاس نعم  تمشي يا اخي نبه بلا الضهر تصوم وتصلي ويجوز الجماع وهلاك مع الكراهة واذا رجع تعيده يقولون هو النقاء نقاء الحيض والنفاس رواية

224
01:03:13.050 --> 01:03:28.850
في رواية انه طهر وفي رواية انه نفاس المذهب انه نفاس. الرواية الثانية انه طهر وهو الذي قظى به ابن عباس رضي الله عنه قضاء انها تهم العبرة بالظهر ولكن مذهب انه

225
01:03:29.850 --> 01:03:48.200
تعيدها بعيد الصوم الصلاة ما تعيدها لا لا الحساب بادي من الولادة من اول يوم ولدت العبرة بالولادة هذاك الحيض نقاء الحيض طهر ونقاء النفاس نفاس. فرق بين بقاء الحيض ونقاء النفاس

226
01:03:48.500 --> 01:04:08.350
هناك يسمونها العادة الملفقة انما يقولون ما في تلفيق في الحيض في النفاس انه واحد تنبه لبيه به طيب في شي؟ سلام عليكم. سم شيخي طيب ممتاز. المذهب هنا مسألتان عندنا

227
01:04:08.500 --> 01:04:22.150
اذا دخل الوقت على المرأة ثم حاضت هي اكثر من مسألة هي اربع حنا ندري بها المسألة مسألة انا اذكر خلافا ولا ارجح دائما اذا دخل الوقت على المرأة ثم حاظت هل يلزمها

228
01:04:22.200 --> 01:04:39.800
اداء هذه الصلاة المذهب انه اذا دخل الوقت ولو بلحظة لزمها ان تقضيها ولو لحظة بمقدار تكبيرة الاحرام الزمها ان تقضيها والرواية الثانية انه لابد ان يكون مضى مقدار ركعة

229
01:04:40.550 --> 01:04:55.450
فيدخل الوقف ويمضي مقدار ركعة نقول خمس دقائق والرواية الثالثة التي اختارها الشيخ تقي الدين قال ان المرأة اذا جاءها الحيض في اول وقت الصلاة فلا يلزمها قضاؤها اذا طارت

230
01:04:56.300 --> 01:05:13.000
هذا ذكره في الفتاوى الكبرى في المجلد الثاني مئتين وشوي ورأيه ماذا؟ قال ان المرأة لم تفرط لم تفرط فيجوز لها تأخير الصلاة الى اخر وقتها وقت الجواز الم تفرط ولكن المفتى به والاحوط انه يجب عليها ان تقضيه

231
01:05:13.850 --> 01:05:27.650
اذا دخل عليه الوقت يعني جاءها الحيض بعد دخول الوقت فيجب عليها ان تقضي هذه الصلاة طيب هذي مسألة. المسألة الثانية هل تجمع معها نظيرتها ام لا يعني حاضت في الظهر طهر يعني بدأ حيضها في الظهر. فهل يلزمها ان تصلي الظهر والعصر معا

232
01:05:28.900 --> 01:05:46.500
طبعا ما نتصور في هذه الصورة تصور في نعم تصور في هذا المسألة اذا حاضت بدأ حيضها في الظهر فهل اذا طهرت تصلي الظهر والعصر معا ام لا المذهب يقول نعم لانه ثبت عن اثنين من الصحابة انهما قضايا بذلك. عبدالرحمن بن عوف وابو هريرة او ابن عباس

233
01:05:46.750 --> 01:06:04.800
قالوا وهذا قضاء من الصحابة من اثنين ولا يعرف لهم مخالف فيدل على انه يلزمها ان تقضي هاتين الصلاتين لان الصلاتين عندهما في حكم الصلاة الواحدة يلزمون القضاء بها وعكسه نفس المسألة عكسه تختلف

234
01:06:05.300 --> 01:06:18.050
اذا اذا طهرت قبل انتهاء الصلاة الصلاة الثانية طهرت قبل طلوع قبل غروب الشمس او طهرت قبل طلوع الفجر فالمذهب انها لو طهرت قبلها ولو بلحظة فيلزمها ان تقضي الصلاة

235
01:06:18.200 --> 01:06:37.100
والرواية الثانية اختيار الشيخ اذا طهرت بمقدار ركعة يجب مقدار ركعة فالفرق بين القولين المقدار الذي طهرت فيه. فرق بين الاولى والثانية الاولى الشيخ رجح انها لا يلزمها القضاء عند الشيخ مبدأ الشيخ تقي الدين يرى ان كل من

236
01:06:37.450 --> 01:06:56.500
فخرج للصلاة عوقتها فانه لا يلزمه قضاؤها الا النائم والناسي الحديث من عدا هذين الاثنين لا يقضي حتى انه يقول وقد وافق فيه ابن حزم وداوود يقول ان الشخص اذا تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يقضيها

237
01:06:57.000 --> 01:07:09.900
هذا رأيه اهو صواب ام خطأ؟ لا اعلم. لكن الفتوى على خلاف واضح يا شيخ المسألة؟ انا اذكر خلاف لا ارجح اغلب مشايخنا على المذهب في هذه المسألة. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته